وجوب الصلاة في المسجد
قال الإمام أحمد :
إجابة الداعي فريضة .
زاد المسافر ٦٢٢
قال الإمام أحمد :
إجابة الداعي فريضة .
زاد المسافر ٦٢٢
👍9❤1
عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال; لأنهما ينعتان لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره .
👍4❤1
Forwarded from صحيح آثار التابعين
قال #الحسن_البصري :
لَبَابٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعِلْمِ أَتَعَلَّمُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .
( عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ١٥٤٠ )
لَبَابٌ وَاحِدٌ مِنَ الْعِلْمِ أَتَعَلَّمُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .
( عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ١٥٤٠ )
👍5❤3💯3
✍🏻⚫فائدة فقهية عجيبة.
سئل شيخ ألإسلام بن تيمية رحمه الله -
" عن امرأة نصرانية ، بعلها مسلم : توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟
فأجاب :
لا تدفن في مقابر المسلمين ، ولا مقابر النصارى ، لأنه اجتمع مسلم و كافر ، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ، ولا المسلم مع الكافرين ، بل تدفن منفردة ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن / وجه الطفل إلى ظهرها ، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة ، و الطفل يكون مسلما بإسلام أبيه ، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء " .
مجموع الفتاوى ٢٩٥/٢٤
سئل شيخ ألإسلام بن تيمية رحمه الله -
" عن امرأة نصرانية ، بعلها مسلم : توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟
فأجاب :
لا تدفن في مقابر المسلمين ، ولا مقابر النصارى ، لأنه اجتمع مسلم و كافر ، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ، ولا المسلم مع الكافرين ، بل تدفن منفردة ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ؛ لأن / وجه الطفل إلى ظهرها ، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة ، و الطفل يكون مسلما بإسلام أبيه ، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء " .
مجموع الفتاوى ٢٩٥/٢٤
قال ابن هانئ:
928 - وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟
قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.
وقال أبو داود ص222:
باب: النصرانية تموت حبلى من مسلم " سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل، قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة وعبدالرزاق والأوسط لابن المنذر والكبرى للبيهقي وأحكام أهل الملل للخلال وأحكام أهل الذمة لابن القيم
928 - وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟
قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة.
وقال أبو داود ص222:
باب: النصرانية تموت حبلى من مسلم " سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثم قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل، قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة وعبدالرزاق والأوسط لابن المنذر والكبرى للبيهقي وأحكام أهل الملل للخلال وأحكام أهل الذمة لابن القيم
قال ابن قدامة متكلما عن الأشاعرة :
فهم زنادقة بغير شك . اهـ
المناظرة في القرآن ٥١
فهم زنادقة بغير شك . اهـ
المناظرة في القرآن ٥١
🔥10👍6❤4😍4👎1💯1