في مسائل الكوسج
٧١٠- قلت صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب ؟
قال -الإمام أحمد-: أما عاشوراء وعرفة أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما ... .اھ
٧١٠- قلت صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب ؟
قال -الإمام أحمد-: أما عاشوراء وعرفة أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما ... .اھ
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري” (6/ 124):
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التَّكبِير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعملُ المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التَّكبِير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعملُ المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
قال ابن المنذر في الأوسط (٤\٣٥٤) :
اختلف أهل العلم في التكبير دبر النوافل فقالت طائفة : التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة ، هكذا قال سفيان الثوري .
وقال أحمد : لا يُكبّر من صلى تطوعا في جماعة .
وفيه قول ثان : وهو أن يكبر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال ، هذا قول الشافعي .
وقد روينا عن الشعبي ومجاهد أنهما قالا : التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة .اھ
اختلف أهل العلم في التكبير دبر النوافل فقالت طائفة : التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة ، هكذا قال سفيان الثوري .
وقال أحمد : لا يُكبّر من صلى تطوعا في جماعة .
وفيه قول ثان : وهو أن يكبر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال ، هذا قول الشافعي .
وقد روينا عن الشعبي ومجاهد أنهما قالا : التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة .اھ
قال عبدالله بن أحمد في مسائله ٢٢١- قلت الفخذ ما حدّه ؟ قال : فوق الركبة - وأشار - ّ
قال مالك : لم يقدم علينا أحد من أهل العراق يشبه أيوب السختياني ، قدم بلادنا فلم يسمع إلا ممن عندنا ثقة مأمون ، وقد كان غيره يقدم فيسمع ممن لا تجوز شهادتهم على حزمة كراث ، فعلِمنا أن علمه في الموضع الذي يعرف نقي كما أنه في الموضع الطي لا يعرف نقي .
الكامل لابن عدي ١\١٤٤
الكامل لابن عدي ١\١٤٤
قال ابن تيمية :
ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته .
"مجموع الفتاوى ج28 ص187-186"
ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته .
"مجموع الفتاوى ج28 ص187-186"
قال صالح ابن الإمام أحمد :
قال لي أبي : إن كانت والدتك في الغلاء تغزل غزلا رقيقا ، فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر ، ؛ فكان ذلك قوتنا .
سيرة الإمام أحمد ٤٢
قال لي أبي : إن كانت والدتك في الغلاء تغزل غزلا رقيقا ، فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر ، ؛ فكان ذلك قوتنا .
سيرة الإمام أحمد ٤٢
👍1
قال عبدالله بن وهب :
قيل لأخت مالك بن أنس : ما كان شغل مالك بن أنس في بيته ؟ ، قالت : المصحف والتلاوة .
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١\١٨
قيل لأخت مالك بن أنس : ما كان شغل مالك بن أنس في بيته ؟ ، قالت : المصحف والتلاوة .
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١\١٨
قال التابعي الجليل سعيد بن جبير :
لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي.
[رواه ابن أبي شيبة: 5987]
لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي.
[رواه ابن أبي شيبة: 5987]
أغمي على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلاه وا كذا وا كذا تعدّد عليه ، فقال حين أفاق : ما قلتي شيئا إلا قيل لي : آنت كذلك ؟
رواه البخاري ٤٢٦٧
رواه البخاري ٤٢٦٧
قال عبدالله في السنة ٤٦٢- ... سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون : لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت . فقال أبي : بلى إن ربك عزّ وجلّ تكلم بصوت ، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت .
قال الدكتور مصطفى السباعي :
" أما في جامعة كمبردج فكانت رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية فيها للمستشرق المعروف (( آريري)) واختصاصه في اللغة العربية .
وقد قال لي - خلال حديثي معه -: إننا - نحن المستشرقين- نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا عن الإسلام ، ومن الواجب أن لا نخوض في هذا الميدان لأنكم - أنتم المسلمين العرب - أقدر منا على الخوض في هذه الأبحاث.
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 29
" أما في جامعة كمبردج فكانت رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية فيها للمستشرق المعروف (( آريري)) واختصاصه في اللغة العربية .
وقد قال لي - خلال حديثي معه -: إننا - نحن المستشرقين- نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا عن الإسلام ، ومن الواجب أن لا نخوض في هذا الميدان لأنكم - أنتم المسلمين العرب - أقدر منا على الخوض في هذه الأبحاث.
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 29
قال في المغني :
7069 ) فصل : وإذا أظهر قوم رأي الخوارج ، مثل تكفير من ارتكب كبيرة ، وترك الجماعة ، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ، ولم يسفكوا الدم الحرام ، فحكى القاضي عن أبي بكر ، أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم . وهذا قول أبي حنيفة ،والشافعي ، وجمهور أهل الفقه . وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . فعلى هذا ، حكمهم في ضمان النفس والمال حكم المسلمين .
وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل ، عزروا ; لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه . وإن عرضوا بالسب ، فهل يعزرون ؟ على وجهين . وقال مالك في الإباضية ، وسائر أهل البدع : يستتابون ، فإن تابوا ، وإلا ضربت أعناقهم . قال إسماعيل بن إسحاق : رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر ، [ ص: 8 ] من أجل الفساد الداخل في الدين ، كقطاع الطريق ، فإن تابوا ، وإلا قتلوا على إفسادهم ، لا على كفرهم . وأما من رأى تكفيرهم ، فمقتضى قوله ، أنهم يستتابون ، فإن تابوا ، وإلا قتلوا لكفرهم ، كما يقتل المرتد ، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : فأينما لقيتموهم فاقتلوهم } .
وقوله عليه السلام : لئن أدركتهم ، لأقتلنهم قتل عاد . وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أنكر عليه ، وقال : إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله . لأبي بكر : اذهب فاقتله . ثم قال لعمر مثل ذلك ، فأمر بقتله قبل قتاله } . وهو الذي قال يخرج من ضئضئ هذا قوم } . يعني الخوارج . وقول عمر لصبيغ : لو وجدتك محلوقا ، لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . يعني لقتلتك . وإنما يقتله لكونه من الخوارج ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سيماهم التسبيد } . يعني حلق رءوسهم .
واحتج الأولون بفعل علي رضي الله عنه فإنه روي عنه ، أنه كان يخطب يوما ، فقال رجل بباب المسجد : لا حكم إلا لله . فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل . ثم قال : لكم علينا ثلاث ; لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال . وروى أبو يحيى ، قال : صلى علي رضي الله عنه صلاة ، فناداه رجل من الخوارج { لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين } . فأجابه علي رضي الله عنه;">فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون } .
وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز : إن الخوارجيسبونك . فكتب إليه : إن سبوني فسبوهم ، أو اعفوا عنهم ، وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم ، وإن ضربوا فاضربوا . ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة } ، فلأن لا يتعرض لغيرهم أولى . وقد روي في خبر الخارجي الذي أنكر عليه أن خالدا قال : يا رسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ قال : ، لعله يصلي . قال : رب مصل لا خير فيه . قال : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . }
7069 ) فصل : وإذا أظهر قوم رأي الخوارج ، مثل تكفير من ارتكب كبيرة ، وترك الجماعة ، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ، ولم يسفكوا الدم الحرام ، فحكى القاضي عن أبي بكر ، أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم . وهذا قول أبي حنيفة ،والشافعي ، وجمهور أهل الفقه . وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . فعلى هذا ، حكمهم في ضمان النفس والمال حكم المسلمين .
وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل ، عزروا ; لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه . وإن عرضوا بالسب ، فهل يعزرون ؟ على وجهين . وقال مالك في الإباضية ، وسائر أهل البدع : يستتابون ، فإن تابوا ، وإلا ضربت أعناقهم . قال إسماعيل بن إسحاق : رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر ، [ ص: 8 ] من أجل الفساد الداخل في الدين ، كقطاع الطريق ، فإن تابوا ، وإلا قتلوا على إفسادهم ، لا على كفرهم . وأما من رأى تكفيرهم ، فمقتضى قوله ، أنهم يستتابون ، فإن تابوا ، وإلا قتلوا لكفرهم ، كما يقتل المرتد ، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : فأينما لقيتموهم فاقتلوهم } .
وقوله عليه السلام : لئن أدركتهم ، لأقتلنهم قتل عاد . وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أنكر عليه ، وقال : إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله . لأبي بكر : اذهب فاقتله . ثم قال لعمر مثل ذلك ، فأمر بقتله قبل قتاله } . وهو الذي قال يخرج من ضئضئ هذا قوم } . يعني الخوارج . وقول عمر لصبيغ : لو وجدتك محلوقا ، لضربت الذي فيه عيناك بالسيف . يعني لقتلتك . وإنما يقتله لكونه من الخوارج ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { سيماهم التسبيد } . يعني حلق رءوسهم .
واحتج الأولون بفعل علي رضي الله عنه فإنه روي عنه ، أنه كان يخطب يوما ، فقال رجل بباب المسجد : لا حكم إلا لله . فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل . ثم قال : لكم علينا ثلاث ; لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال . وروى أبو يحيى ، قال : صلى علي رضي الله عنه صلاة ، فناداه رجل من الخوارج { لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين } . فأجابه علي رضي الله عنه;">فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون } .
وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز : إن الخوارجيسبونك . فكتب إليه : إن سبوني فسبوهم ، أو اعفوا عنهم ، وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم ، وإن ضربوا فاضربوا . ولأن { النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة } ، فلأن لا يتعرض لغيرهم أولى . وقد روي في خبر الخارجي الذي أنكر عليه أن خالدا قال : يا رسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ قال : ، لعله يصلي . قال : رب مصل لا خير فيه . قال : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . }