لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء أحد ، قال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة .
رواه البخاري ٤٠٧٩
رواه البخاري ٤٠٧٩
قال الحميدي رحمه الله:
" والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردّون حديث رسول الله أحبّ إلي من أن أغزو عِدَّتهم من الأتراك ".
ذم الكلام للهروي ٢٣٦
" والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردّون حديث رسول الله أحبّ إلي من أن أغزو عِدَّتهم من الأتراك ".
ذم الكلام للهروي ٢٣٦
سولفنا عن مسألة : الصفات التي لا يعذر فيها المنكر لها بالجهل والأخرى التي يعذر فيها مع تنبيهات مهمة إن شاء الله
روى العقيلي في الضعفاء (٣\٥٠٩) حديث "البلاء موكل بالقول" ثم قال : لا أصل له عن ثقة .اھ
استأذن حسّان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ، فقال له : فكيف بنسبي ؟! فقال حسّان : لأسُلَّنّكَ منهم كما تُسَلّ الشعرة من العجين . رواه البخاري ٤١٤٥
👍1
في مسائل الكوسج
٧١٠- قلت صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب ؟
قال -الإمام أحمد-: أما عاشوراء وعرفة أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما ... .اھ
٧١٠- قلت صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب ؟
قال -الإمام أحمد-: أما عاشوراء وعرفة أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما ... .اھ
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري” (6/ 124):
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التَّكبِير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعملُ المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التَّكبِير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعملُ المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصٌّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
قال ابن المنذر في الأوسط (٤\٣٥٤) :
اختلف أهل العلم في التكبير دبر النوافل فقالت طائفة : التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة ، هكذا قال سفيان الثوري .
وقال أحمد : لا يُكبّر من صلى تطوعا في جماعة .
وفيه قول ثان : وهو أن يكبر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال ، هذا قول الشافعي .
وقد روينا عن الشعبي ومجاهد أنهما قالا : التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة .اھ
اختلف أهل العلم في التكبير دبر النوافل فقالت طائفة : التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة ، هكذا قال سفيان الثوري .
وقال أحمد : لا يُكبّر من صلى تطوعا في جماعة .
وفيه قول ثان : وهو أن يكبر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال ، هذا قول الشافعي .
وقد روينا عن الشعبي ومجاهد أنهما قالا : التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة .اھ
قال عبدالله بن أحمد في مسائله ٢٢١- قلت الفخذ ما حدّه ؟ قال : فوق الركبة - وأشار - ّ
قال مالك : لم يقدم علينا أحد من أهل العراق يشبه أيوب السختياني ، قدم بلادنا فلم يسمع إلا ممن عندنا ثقة مأمون ، وقد كان غيره يقدم فيسمع ممن لا تجوز شهادتهم على حزمة كراث ، فعلِمنا أن علمه في الموضع الذي يعرف نقي كما أنه في الموضع الطي لا يعرف نقي .
الكامل لابن عدي ١\١٤٤
الكامل لابن عدي ١\١٤٤
قال ابن تيمية :
ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته .
"مجموع الفتاوى ج28 ص187-186"
ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته .
"مجموع الفتاوى ج28 ص187-186"