📗[ كتاب الحج ]📗
🌱(الدرس الرابع والعشرون)🌱
⬅ باب في محظورات الإحرام
🌿 قال المؤلف حفظه الله :
2⃣ المحظور الثاني :
🔹 تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر :
⬅ فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد ؛ فلا فدية عليه
↩ لأنه زال بالتبعية لغيره ، والتابع لا يفرد بحكم .
⬅ بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع
🌱 لقوله تعالى :
" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
[البقرة: 196].
🌱ولحديث كعب بن عجرة ؛ قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي
▪فقال :" ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟
▫ قلت : لا ، فنزلت :
" فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
🌱قال :" هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة "
[متفق عليه] .
👈 وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر ، وهو القمل .
⬅ ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه
🌱ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر .
[رواه البخاري ومسلم].
🌿 قال الشيخ تقي الدين رحمه الله :
" له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ( يعني : إذا احتلم وهو محرم ) ، وكذا لغير الجنابة " .
[مجموع الفتاوى (116/26)].
📝 المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((336)].
◇◇◇
♦ جزى الله خيراً من قرأها وساعدنا على نشرها .
============
📌مــجـــمـــوعــــاتـــــ :
🌱الدعوة إلى الله وحده 🌱
هدفنـا الدعـوة إلـى الله عزَّوجـل
بالرجـوع إلـى الكتـاب و السنـة
بفهـم سلـف الأمـة
🌱(الدرس الرابع والعشرون)🌱
⬅ باب في محظورات الإحرام
🌿 قال المؤلف حفظه الله :
2⃣ المحظور الثاني :
🔹 تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر :
⬅ فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد ؛ فلا فدية عليه
↩ لأنه زال بالتبعية لغيره ، والتابع لا يفرد بحكم .
⬅ بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع
🌱 لقوله تعالى :
" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
[البقرة: 196].
🌱ولحديث كعب بن عجرة ؛ قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي
▪فقال :" ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟
▫ قلت : لا ، فنزلت :
" فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
🌱قال :" هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة "
[متفق عليه] .
👈 وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر ، وهو القمل .
⬅ ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه
🌱ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر .
[رواه البخاري ومسلم].
🌿 قال الشيخ تقي الدين رحمه الله :
" له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ( يعني : إذا احتلم وهو محرم ) ، وكذا لغير الجنابة " .
[مجموع الفتاوى (116/26)].
📝 المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((336)].
◇◇◇
♦ جزى الله خيراً من قرأها وساعدنا على نشرها .
============
📌مــجـــمـــوعــــاتـــــ :
🌱الدعوة إلى الله وحده 🌱
هدفنـا الدعـوة إلـى الله عزَّوجـل
بالرجـوع إلـى الكتـاب و السنـة
بفهـم سلـف الأمـة
📗[ كتاب الحج ]📗
🌱(الدرس الخامس والعشرون)🌱
⬅ باب في محظورات الإحرام
🌿 قال المؤلف حفظه الله :
3⃣ المحظور الثالث :
🔹 تغطية رأس الذكر ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .
🌱قال العلامة ابن القيم رحمه الله :
" كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى .
⬅ وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .
👈 وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم
↩ وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة
☑ ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .
📝 المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((337)].
◇◇◇
♦ جزى الله خيراً من قرأها وساعدنا على نشرها .
============
📌مــجـــمـــوعــــاتـــــ :
🌱الدعوة إلى الله وحده 🌱
هدفنـا الدعـوة إلـى الله عزَّوجـل
بالرجـوع إلـى الكتـاب و السنـة
بفهـم سلـف الأمـة
🌱(الدرس الخامس والعشرون)🌱
⬅ باب في محظورات الإحرام
🌿 قال المؤلف حفظه الله :
3⃣ المحظور الثالث :
🔹 تغطية رأس الذكر ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس .
🌱قال العلامة ابن القيم رحمه الله :
" كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى .
⬅ وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .
👈 وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم
↩ وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة
☑ ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية .
📝 المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((337)].
◇◇◇
♦ جزى الله خيراً من قرأها وساعدنا على نشرها .
============
📌مــجـــمـــوعــــاتـــــ :
🌱الدعوة إلى الله وحده 🌱
هدفنـا الدعـوة إلـى الله عزَّوجـل
بالرجـوع إلـى الكتـاب و السنـة
بفهـم سلـف الأمـة
📗[ كتاب الحج ]📗
🌱(الدرس السادس والعشرون)🌱
⬅ باب في محظورات الإحرام
🌿 قال المؤلف حفظه الله :
4⃣ المحظور الرابع :
🔹 لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وما عمل على قدر العضو ؛ كالخفين والقفازين والجوارب
🌱 لما في " الصحيحين " , أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟
▪ قال :" لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرانس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين "
[رواه البخاري ومسلم].
🌱قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
🔸 النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة
⬅ ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه
▫ فما كان من هذا الجنس ؛ فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
▫فما كان في معنى القميص ؛ فهو مثله
↩ وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم ، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها ، وسواء كان سليما أو مخروقا
👈 وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه . .. " .
🔄 إلى أن قال :
🌱" وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط
⬅ والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل ؛ كالتبان ونحوه " انتهى
📝 المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((337)].
◇◇◇
♦ جزى الله خيراً
من قرأها وساعدنا على نشرها
============
🌱(الدرس السادس والعشرون)🌱
⬅ باب في محظورات الإحرام
🌿 قال المؤلف حفظه الله :
4⃣ المحظور الرابع :
🔹 لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل ، وما عمل على قدر العضو ؛ كالخفين والقفازين والجوارب
🌱 لما في " الصحيحين " , أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟
▪ قال :" لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرانس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين "
[رواه البخاري ومسلم].
🌱قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
🔸 النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة
⬅ ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه
▫ فما كان من هذا الجنس ؛ فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
▫فما كان في معنى القميص ؛ فهو مثله
↩ وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم ، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها ، وسواء كان سليما أو مخروقا
👈 وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه . .. " .
🔄 إلى أن قال :
🌱" وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط
⬅ والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل ؛ كالتبان ونحوه " انتهى
📝 المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((337)].
◇◇◇
♦ جزى الله خيراً
من قرأها وساعدنا على نشرها
============