.
#حكم_تلاوة_القران_
#بالنسبة_للحائض_والنفساء
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
الراجح جواز قراءة القرآن للحائض وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط الجواز أن يكون بدون مس المصحف، فإن المحدث ممنوع من مس المصحف ـ سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ـ في قول الجماهير، وفي الفتوى المشار إليها ذكرنا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنها لا تسمى مصحفا، ولها أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، لأن مس المحمول لا يسمى مسا للمصحف، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقرؤة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وعليه، فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غيرطهارة. انتهى.
وفي معنى ما ذكرناه: الحاسوب المحمول، فلا حرج على الحائض إذن في أن تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب المحمول..
وهذه فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في ذلك
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
#حكم_تلاوة_القران_
#بالنسبة_للحائض_والنفساء
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
الراجح جواز قراءة القرآن للحائض وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط الجواز أن يكون بدون مس المصحف، فإن المحدث ممنوع من مس المصحف ـ سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ـ في قول الجماهير، وفي الفتوى المشار إليها ذكرنا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنها لا تسمى مصحفا، ولها أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، لأن مس المحمول لا يسمى مسا للمصحف، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقرؤة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وعليه، فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غيرطهارة. انتهى.
وفي معنى ما ذكرناه: الحاسوب المحمول، فلا حرج على الحائض إذن في أن تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب المحمول..
وهذه فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في ذلك
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
.
#حكم_تلاوة_القران_
#بالنسبة_للحائض_والنفساء
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
الراجح جواز قراءة القرآن للحائض وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط الجواز أن يكون بدون مس المصحف، فإن المحدث ممنوع من مس المصحف ـ سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ـ في قول الجماهير، وفي الفتوى المشار إليها ذكرنا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنها لا تسمى مصحفا، ولها أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، لأن مس المحمول لا يسمى مسا للمصحف، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقرؤة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وعليه، فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غيرطهارة. انتهى.
وفي معنى ما ذكرناه: الحاسوب المحمول، فلا حرج على الحائض إذن في أن تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب المحمول..
وهذه فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في ذلك
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
#حكم_تلاوة_القران_
#بالنسبة_للحائض_والنفساء
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
الراجح جواز قراءة القرآن للحائض وهو قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرط الجواز أن يكون بدون مس المصحف، فإن المحدث ممنوع من مس المصحف ـ سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ـ في قول الجماهير، وفي الفتوى المشار إليها ذكرنا أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنها لا تسمى مصحفا، ولها أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، لأن مس المحمول لا يسمى مسا للمصحف، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقرؤة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وعليه، فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن وتجوز القراءة منه ولو من غيرطهارة. انتهى.
وفي معنى ما ذكرناه: الحاسوب المحمول، فلا حرج على الحائض إذن في أن تقرأ القرآن عن طريق الحاسوب المحمول..
وهذه فتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في ذلك
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا: فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.
وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأآ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن. فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع.
ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد، أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة متى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله
الجلوس في المسجد ساعة
يسمى اعتكافاً ؟
فقال :
نعم ، إذا نواه .
مسائل الإمام ابن باز ١٣٦/١
الجلوس في المسجد ساعة
يسمى اعتكافاً ؟
فقال :
نعم ، إذا نواه .
مسائل الإمام ابن باز ١٣٦/١
.
#السؤال
ما هو السن الشرعي، الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه، هل هو محدد أم لا؟
#الجواب..
ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حدٌ بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، زوَّج الصديق عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفؤ لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، الأب ينظر في مصالح أولاده، أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنًا تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين اقتداءً بما فعله الصديق رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهلٍ للإذن، كبنت الخمس والأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة ، فمن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحصل له النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا بادر إلى تزويجها عليه، عليه الصلاة والسلام فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم وأهل الفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح، فعقد له عليها فلا بأس لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها، أمَّا الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع. إذا بلغت تسعًا زوجوها بإذنها. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ..
وهكذا
الأب إذا بلغت تسعًا يستأذنها أيضًا، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها؛ لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعًا فأكثر، فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضًا هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعًا فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أمَّا بقية الأولياء كأخيها وعمها أو ابن عمها، فليس لهم أن يزوجوا إلاَّ بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضًا لا بد من أمرين بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها. إذا سكتت كفى هذا بحق البكر، فالسن حينئذٍ فيها تفصيل، في حق الأب ليس لها حدّ محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجون بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إذًا، من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر .
#السؤال
ما هو السن الشرعي، الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه، هل هو محدد أم لا؟
#الجواب..
ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حدٌ بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، زوَّج الصديق عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفؤ لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، الأب ينظر في مصالح أولاده، أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنًا تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين اقتداءً بما فعله الصديق رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهلٍ للإذن، كبنت الخمس والأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة ، فمن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحصل له النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا بادر إلى تزويجها عليه، عليه الصلاة والسلام فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم وأهل الفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح، فعقد له عليها فلا بأس لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها، أمَّا الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع. إذا بلغت تسعًا زوجوها بإذنها. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ..
وهكذا
الأب إذا بلغت تسعًا يستأذنها أيضًا، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها؛ لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعًا فأكثر، فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضًا هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعًا فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أمَّا بقية الأولياء كأخيها وعمها أو ابن عمها، فليس لهم أن يزوجوا إلاَّ بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضًا لا بد من أمرين بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها. إذا سكتت كفى هذا بحق البكر، فالسن حينئذٍ فيها تفصيل، في حق الأب ليس لها حدّ محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجون بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إذًا، من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر .
.
#السؤال
ما هو السن الشرعي، الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه، هل هو محدد أم لا؟
#الجواب..
ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حدٌ بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، زوَّج الصديق عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفؤ لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، الأب ينظر في مصالح أولاده، أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنًا تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين اقتداءً بما فعله الصديق رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهلٍ للإذن، كبنت الخمس والأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة ، فمن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحصل له النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا بادر إلى تزويجها عليه، عليه الصلاة والسلام فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم وأهل الفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح، فعقد له عليها فلا بأس لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها، أمَّا الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع. إذا بلغت تسعًا زوجوها بإذنها. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ..
وهكذا
الأب إذا بلغت تسعًا يستأذنها أيضًا، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها؛ لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعًا فأكثر، فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضًا هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعًا فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أمَّا بقية الأولياء كأخيها وعمها أو ابن عمها، فليس لهم أن يزوجوا إلاَّ بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضًا لا بد من أمرين بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها. إذا سكتت كفى هذا بحق البكر، فالسن حينئذٍ فيها تفصيل، في حق الأب ليس لها حدّ محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجون بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إذًا، من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر .
#السؤال
ما هو السن الشرعي، الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه، هل هو محدد أم لا؟
#الجواب..
ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حدٌ بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، زوَّج الصديق عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفؤ لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، الأب ينظر في مصالح أولاده، أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنًا تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين اقتداءً بما فعله الصديق رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهلٍ للإذن، كبنت الخمس والأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة ، فمن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحصل له النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا بادر إلى تزويجها عليه، عليه الصلاة والسلام فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم وأهل الفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح، فعقد له عليها فلا بأس لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها، أمَّا الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع. إذا بلغت تسعًا زوجوها بإذنها. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت ..
وهكذا
الأب إذا بلغت تسعًا يستأذنها أيضًا، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها؛ لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعًا فأكثر، فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضًا هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعًا فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أمَّا بقية الأولياء كأخيها وعمها أو ابن عمها، فليس لهم أن يزوجوا إلاَّ بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضًا لا بد من أمرين بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها. إذا سكتت كفى هذا بحق البكر، فالسن حينئذٍ فيها تفصيل، في حق الأب ليس لها حدّ محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجون بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إذًا، من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر .
للتذكير والفائدة
✅✅✅✅✅
اولا : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
اي لا يفطر الصائم اذا عملها وهي
1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7- المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9- غاز الأوكسجين.
10- غازات التخدير البنج ما لم يعط المريض سوائل محاليل مغذية.
11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12- إدخال قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14- أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى.
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17- القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد الاستقاءة
ثانيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
ثالثًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة.
أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
ب- الفصد، والحجامة.
ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول.
د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق البريتون أو في الكلية الاصطناعية.
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل لبوس أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي.
و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعطَ شيئًا من السوائل المحاليل المغذية. والله أعلم
✅✅✅✅✅
اولا : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
اي لا يفطر الصائم اذا عملها وهي
1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3- ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7- المضمضة والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9- غاز الأوكسجين.
10- غازات التخدير البنج ما لم يعط المريض سوائل محاليل مغذية.
11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12- إدخال قثطرة (قسطرة) أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14- أخذ عينات خزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى.
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17- القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد الاستقاءة
ثانيًا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
ثالثًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة.
أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
ب- الفصد، والحجامة.
ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول.
د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق البريتون أو في الكلية الاصطناعية.
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل لبوس أو منظار، أو إصبع للفحص الطبي.
و- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعطَ شيئًا من السوائل المحاليل المغذية. والله أعلم