جديد فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله
«في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ»
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1383
«في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ»
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1383
تنبيه مهم من الشيخ فركوس حفظه الله صبيحة اليوم:
في مسألة مستراح أنا في الأصل لم أجب عن السؤال، جعلت حيدة وهم جعلوه على أني أجبت...
وقال كذلك : ...الناس أخذوها ووصلت لمصر وإلى هذه، وأنا لم أرد على المصطلح، لم أحب أن أدخل في الموضوع، الموضوع شائك، ومذ كنا صغارا في السباحة لما يكون العلم أحمر لا ندخل في بحر تتلاطم أمواجه ولو كنت تحسن السباحة، إلا أن ألقاك القدر أو أردت أن تعين غيرك فتدخل اضطرارا، أما بغير الاضطرار تنتظر أن يسكن البحر ثم تشق عن نفسك المسالة، لأن الأمواج المتلاطمة لا تخيرك بل ترميك على صخرة الموجة، ليس لذلك فائدة، تذهب روحك هباء، فالذي كتب ظن أنه يحسن صنعا وأنه أجاب، أنا لم أجب عن هذا وأنطلق من الحديث، لكن أردت بيان أن فساد المعتقد لا يدل على أن القضية غير عادلة، وكم من غير مسلم دافع عن قضايا عادلة، لكن فيه من كتب، لاتدخلونا في فم الأسد....
في مسألة مستراح أنا في الأصل لم أجب عن السؤال، جعلت حيدة وهم جعلوه على أني أجبت...
وقال كذلك : ...الناس أخذوها ووصلت لمصر وإلى هذه، وأنا لم أرد على المصطلح، لم أحب أن أدخل في الموضوع، الموضوع شائك، ومذ كنا صغارا في السباحة لما يكون العلم أحمر لا ندخل في بحر تتلاطم أمواجه ولو كنت تحسن السباحة، إلا أن ألقاك القدر أو أردت أن تعين غيرك فتدخل اضطرارا، أما بغير الاضطرار تنتظر أن يسكن البحر ثم تشق عن نفسك المسالة، لأن الأمواج المتلاطمة لا تخيرك بل ترميك على صخرة الموجة، ليس لذلك فائدة، تذهب روحك هباء، فالذي كتب ظن أنه يحسن صنعا وأنه أجاب، أنا لم أجب عن هذا وأنطلق من الحديث، لكن أردت بيان أن فساد المعتقد لا يدل على أن القضية غير عادلة، وكم من غير مسلم دافع عن قضايا عادلة، لكن فيه من كتب، لاتدخلونا في فم الأسد....
ليس عندي لا ملفات ولا قنوات لا عندي فسبوك ولا الأخرى هذه، ليس عندي هذه الأمور، لست شرطيا على الناس، عندي ملفات الناس، شرطي على الناس؟ ليس عندي قصاصات ولا كراتين، هذه يفعلها ناس يحبون أن يرسخوا أنفسهم في مناصب الأمر والنهي ويستعملون الناس لمصالحهم نحن عندنا دعوة وانتهى
الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ
الشيخ فركوس/ الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ
طريقة جمع الملفات وإخراجها عند الخلاف طريقة غير إسلامية
الشيخ فركوس من مجلس اليوم ١٧ صفر ١٤٤٦
الشيخ فركوس من مجلس اليوم ١٧ صفر ١٤٤٦
قال الشيخ فركوس حفظه فجر الأربعاء ١٧ صفر ١٤٤٦هـ:«...الملفات يفعلها من أراد بغيره سوءا وعندما لا يتفاهم معه يخرجها، نحن إن رأيته معوجّا تنصحه وإن رآك معوجّا ينصحك، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها كما قال عمر رضي الله عنه، ليس تُزكّيه وتمدحه ثم لمّا يصبح عليكم مشكل تعارضون كل شيء، مثل الإنكار العلني كانوا يمدحونه ويقولون صواب، خرجت شهادة للتاريخ انقلبوا قالوا سروري، يجب أن يكون صادقا في الحال وهذا التحول هكذا ليس من الإسلام، إذا جاءه دليل يغير الفتوى لأجل الدليل ليس بحسب الهوى و المنصب وجماعة معه، هذه تنافي الصدق والإخلاص مع الله»
قال الإمام #الألبانـي:
فأرجو من أولئك القراء أن لا يبادروا بالإنكار، فإني مظلوم من كثير ممَّن يدَّعون العلم وقد يكون بعضهم ممَّن يُظَنُّ أنه معنا على منهج السلف، ولكنه وإن كان كذلك، فهو ممن أكل البغضُ والحسدُ كبده
كما جاء في الحديث: [دبَّ إليكم داءُ الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة....]
[ سلسلـة الأحاديـث الضعيفـة(ج1/ صـ29) ]
فأرجو من أولئك القراء أن لا يبادروا بالإنكار، فإني مظلوم من كثير ممَّن يدَّعون العلم وقد يكون بعضهم ممَّن يُظَنُّ أنه معنا على منهج السلف، ولكنه وإن كان كذلك، فهو ممن أكل البغضُ والحسدُ كبده
كما جاء في الحديث: [دبَّ إليكم داءُ الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة....]
[ سلسلـة الأحاديـث الضعيفـة(ج1/ صـ29) ]
جديد
في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:
إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟
والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢):
أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).
وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).
وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).
والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:
إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟
والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢):
أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).
وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).
وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).
والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م
قناة آثار العلامة محمد علي فركوس
جديد في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق السؤال: إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه…
(١) انظر الفتوى رقم: (٨١١) الموسومة ﺑ: «في عدمِ وقوع الطَّلاق المعلَّق على شرطٍ قَسَميٍّ» على الموقع الرَّسميِّ.
(٢) انظر: «بدائع الصَّنائع» للكاساني (٧/ ٣٣٥)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢)، «مغني المحتاج» للشِّربيني (٣/ ٣٢٦)، «مِنَح الجليل» لمحمَّد عليش (٤/ ١٨٦)، «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧).
(٣) «مِنَح الجليل» لمحمَّد عليش (٤/ ١٨٦).
(٤) «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).
(٥) «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧).
(٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).
(٧) «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٩).
(٨) انظر: «روضة الطَّالبين» للنَّووي (٧/ ٣٨١).
(٩) قال أبو السَّعادات بنُ الأثير في «النِّهاية» (٤/ ١٤٨): «الكتابة: أَنْ يُكاتِبَ الرَّجلُ عبْدَه على مالٍ يُؤدِّيه إليه مُنجَّمًا، فإذا أدَّاه صار حُرًّا، وسُمِّيَتْ: كتابةً لمصدرِ كَتَب، كأنَّه يكتب على نفسِه لمولاه ثمَنَه، والعبدُ مُكاتَبٌ، وإنَّما خُصَّ العبدُ بالمفعول لأنَّ أصلَ المكاتبةِ مِنَ المَوْلى، وهو الذي يُكاتِبُ عبدَه» [بتصرُّف].
(١٠) انظر: «الفروع» لابن مُفلِح (٥/ ٢٧٥)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).
(١١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٣٣/ ٢٠١)، «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧، ١٢٩).
(١٢) ومِنْ أمثلةِ ذلك: الطَّلاقُ الثَّلاثُ بلفظٍ واحدٍ الذي أَمْضاه عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على النَّاسِ ثلاثًا على سبيلِ العقوبة لِاستهانَتِهم بأَمْرِ الطلاق واستعجالهم فيه، كما هو ظاهرٌ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما الثابتِ في «صحيح مسلمٍ» وغيرِه بإسنادٍ كُلُّ رجالِه أَئِمَّةٌ: أنَّه قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ: طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ!»، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»؛ وَفِي رِوَايَةٍ أنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَعْلَمُ: أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟» فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ» [أخرجه مسلمٌ في «الطلاق» (١٤٧٢)، وأبو داود في «الطلاق» باب نسخِ المراجعة بعد التَّطليقات الثَّلاث (٢١٩٩، ٢٢٠٠)، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق» بابُ طلاق الثَّلاث المتفرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة (٣٤٠٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما].
(٢) انظر: «بدائع الصَّنائع» للكاساني (٧/ ٣٣٥)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢)، «مغني المحتاج» للشِّربيني (٣/ ٣٢٦)، «مِنَح الجليل» لمحمَّد عليش (٤/ ١٨٦)، «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧).
(٣) «مِنَح الجليل» لمحمَّد عليش (٤/ ١٨٦).
(٤) «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).
(٥) «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧).
(٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).
(٧) «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٩).
(٨) انظر: «روضة الطَّالبين» للنَّووي (٧/ ٣٨١).
(٩) قال أبو السَّعادات بنُ الأثير في «النِّهاية» (٤/ ١٤٨): «الكتابة: أَنْ يُكاتِبَ الرَّجلُ عبْدَه على مالٍ يُؤدِّيه إليه مُنجَّمًا، فإذا أدَّاه صار حُرًّا، وسُمِّيَتْ: كتابةً لمصدرِ كَتَب، كأنَّه يكتب على نفسِه لمولاه ثمَنَه، والعبدُ مُكاتَبٌ، وإنَّما خُصَّ العبدُ بالمفعول لأنَّ أصلَ المكاتبةِ مِنَ المَوْلى، وهو الذي يُكاتِبُ عبدَه» [بتصرُّف].
(١٠) انظر: «الفروع» لابن مُفلِح (٥/ ٢٧٥)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).
(١١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٣٣/ ٢٠١)، «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧، ١٢٩).
(١٢) ومِنْ أمثلةِ ذلك: الطَّلاقُ الثَّلاثُ بلفظٍ واحدٍ الذي أَمْضاه عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على النَّاسِ ثلاثًا على سبيلِ العقوبة لِاستهانَتِهم بأَمْرِ الطلاق واستعجالهم فيه، كما هو ظاهرٌ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما الثابتِ في «صحيح مسلمٍ» وغيرِه بإسنادٍ كُلُّ رجالِه أَئِمَّةٌ: أنَّه قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ: طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ!»، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»؛ وَفِي رِوَايَةٍ أنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَعْلَمُ: أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟» فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ» [أخرجه مسلمٌ في «الطلاق» (١٤٧٢)، وأبو داود في «الطلاق» باب نسخِ المراجعة بعد التَّطليقات الثَّلاث (٢١٩٩، ٢٢٠٠)، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق» بابُ طلاق الثَّلاث المتفرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة (٣٤٠٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما].
قبل خمس سنوات وقبل يومين من بدإ الإنتخابات الرئاسية في الجزائر وفي خضم الفتن التي حاصرت الجزائر؛ كتب الشيخ فركوس بيانا بعنوان: «نصيحة وتحذير» بتاريخ ١٠ ديسمبر٢٠١٩م، نصح الجزائر حكومة وشعبا بالاجتماع وعدم الفرقة وحذرها من إثارة الشعوب ضد حكامها.
رابطه:
ferkous.com/home/?q=tawjih…
رابطه:
ferkous.com/home/?q=tawjih…
هؤلاء ثلاث سنوات وهم يدورون في تلك الدائرة، وتلك الدائرة دارت عليهم
نحن ما انتقلنا إلى الخارج ولم نفتح قنوات
الشيخ فركوس حفظه الله فجر اليوم
نحن ما انتقلنا إلى الخارج ولم نفتح قنوات
الشيخ فركوس حفظه الله فجر اليوم
في حالةِ ما إذا تَوَلَّى وليُّ الأَمْرِ أو الحاكمُ مسؤوليةَ اختيارِ مَنْعِ التعامل مع بلدٍ كافرٍ ـ تحقيقًا لمصلحةِ المسلمين ـ فإنه تجب طاعتُه في المُقاطَعةِ الجماعيةِ بما تَقرَّرَ في القواعدِ العامَّة، وتُحْمَلُ الأحاديثُ الواردةُ في هذا الشأنِ على هذا المعنى.
هذا ما نَدِينُ به اللهَ ربَّ العالَمِينَ في هذه المسألة، ونسألُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ دِينَه، ويُعْلِيَ كلمتَه، وينتصرَ لنبيِّه ودِينِه، وأَنْ يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويَرْزُقَنا اتِّباعَه، والباطلَ باطلًا ويَرْزُقَنا اجتنابَه. اللَّهمَّ وَفِّقْ هذه الأُمَّةَ للتمسُّك بالعقيدة فيك، والرجوعِ إلى دِينِكَ، والاعتزازِ به؛ إنَّك سميعٌ قريبٌ مُجيبٌ
الجزائر في: ١٤ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
مقتكف من #الكلمة_الشهرية رقم: ١٥
في إناطة المقاطعة الجماعية بولي الأمر
الموافقﻟ: ١٣ فبراير ٢٠٠٦م
هذا ما نَدِينُ به اللهَ ربَّ العالَمِينَ في هذه المسألة، ونسألُ اللهَ أَنْ يُعِزَّ دِينَه، ويُعْلِيَ كلمتَه، وينتصرَ لنبيِّه ودِينِه، وأَنْ يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويَرْزُقَنا اتِّباعَه، والباطلَ باطلًا ويَرْزُقَنا اجتنابَه. اللَّهمَّ وَفِّقْ هذه الأُمَّةَ للتمسُّك بالعقيدة فيك، والرجوعِ إلى دِينِكَ، والاعتزازِ به؛ إنَّك سميعٌ قريبٌ مُجيبٌ
الجزائر في: ١٤ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
مقتكف من #الكلمة_الشهرية رقم: ١٥
في إناطة المقاطعة الجماعية بولي الأمر
الموافقﻟ: ١٣ فبراير ٢٠٠٦م
قال العلامة محمد علي فركوس حفظه الله:
"نحن نرتبط بالدليل، لا ببلد، لا بالسعودية
ولا بغيرها ونحن على هذا من قديم، خالفنا
الشيخ ربيع في مسائل، خالفنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز نحن أمة دليل والسلفية مدرسة قائمة على اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة"
من مجلس يوم الأربعاء 29/صفر/1443هجري
"نحن نرتبط بالدليل، لا ببلد، لا بالسعودية
ولا بغيرها ونحن على هذا من قديم، خالفنا
الشيخ ربيع في مسائل، خالفنا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز نحن أمة دليل والسلفية مدرسة قائمة على اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة"
من مجلس يوم الأربعاء 29/صفر/1443هجري
قال الشيخ فركوس حفظه الله:
وللحدِّ مِنَ العُدوانِ والظُّلمِ على حقوقِ النَّاسِ وأموالِهِمْ ومُمتلَكاتِهم وغيرِها شرَعَ اللهُ تعالى للنَّاسِ الحُدودَ الشَّرعيَّةَ، وأقامَهَا بينهم لتُصانَ محارمُ اللهِ تعالى عن الانتهاك، وتُحفظَ حقوقُ النَّاسِ مِنْ الإتلافِ والإهلاكِ، فيُنصَرُ المَظلومُ، ويُقمَعُ الظَّالِمُ عن التَّعدِّي، ويُعطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، دون ظلمٍ ولا بخسٍ ولا هضمٍ.
والمَعلومُ أنَّ إحقاقَ الحقِّ وإبطالَ الباطلِ بتنفيذِ الحُكمِ الشَّرعيِّ إنَّما هو مِنْ مَهامِّ القاضِي، يتولَّاه نيابةً عن الإمامِ الأعظمِ بعد طلبِ احتكامِ المُتنازعَيْنِ أو أحدِهما إليه؛ لأنَّ القضاءَ وسيلةٌ إلى الحقِّ، وحقُّ الإنسانِ لا يُستوفَى إلَّا بطَلبه.
هذا، ولم يَقتصِرِ الشَّرعُ على الأمرِ بالعدلِ والإنصافِ مِنْ جهةِ المُطالبةِ بإعطاءِ كُلِّ ذِي حقٍّ حَقَّهُ، بل حَرَّمَ ما يُقابِلُهُ وهو جِهة الظُّلمِ، وأمر بالأخذِ على يَدِ الظَّالمِ وكَفِّهِ عنِ الاعتداءِ والطُّغيانِ بالوسائلِ الرَّدعيَّةِ، إذ لا يخفَى أَنَّ الظُّلمَ طريقُ خرابِ المَدَنِيَّاتِ وسببُ زوالِ المُلكِ، وأدلَّةُ تحريمِهِ أكثرُ مِنْ أن تُضبَطَ أو تُحصَى، وضِمْنَ هذا المعنى قال ابنُ خلدونٍ ـ رحمه الله ـ في [«تاريخه» (١/ ٣٥٥)]: «ولا تحسبنَّ الظُّلمَ إنَّما هو أخذُ المَالِ أو المِلكِ مِنْ يَدِ مالكِهِ مِنْ غيرِ عِوَضٍ ولا سَبَبٍ كما هو المَشهورُ، بلِ الظُّلمُ أَعَمُّ مِنْ ذلك، وكلُّ مَنْ أَخَذَ مِلكَ أَحَدٍ أو غَصَبَهُ في عملِهِ أو طَالَبَهِ بغيرِ حَقٍّ، أو فَرَضَ عليهِ حَقًّا لم يَفرِضْهُ الشَّرعُ فقد ظَلَمَهُ، فَجُبَاةُ الأموالِ بغيرِ حَقِّها ظَلَمَةٌ، والمُعتدونَ عليها ظَلَمَةٌ، والمُنتهِبونَ لها ظَلَمَةٌ، والمَانعون لحقوقِ النَّاسِ ظَلَمَةٌ، وغُصَّابُ الأملاكِ على العموم ظَلَمَةٌ، ووَبَالُ ذلك كُلِّهُ عائدٌ على الدَّوْلَةِ بخرابِ العُمرانِ الذي هو مادَّتُها، لإذهابِهِ الآمالَ مِنْ أهلِهِ؛ واعلَمْ أنَّ هذه هي الحِكمةُ المَقصودَةُ للشَّارعِ في تحريمِ الظُّلمِ، وهو ما ينشأُ عنه مِنْ فسادِ العُمرانِ وخَرابِهِ، وذلك مُؤْذِنٌ بانقطاعِ النَّوعِ البَشَريِّ، وهي الحكمةُ العَامَّةُ المُراعيَةُ للشَّرعِ في جميعِ مقاصدِهِ الضَّروريَّةِ الخمسةِ مِنْ حفظِ الدِّينِ والنَّفْسِ والعقلِ والنَّسلِ والمَالِ؛ فلمَّا كان الظُّلمُ ـ كما رأيتَ ـ مُؤْذِنًا بانقطاعِ النَّوعِ لِمَا أَدَّى إليه مِنْ تخريبِ العُمرانِ، كانت حِكمةُ الحَظْرِ فيه موجودةً، فكان تحريمُه مُهمًّا، وأدلَّتُهُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ كثيرٌ؛ أكثرَ مِنْ أَنْ يَأخذَهَا قانونُ الضَّبطِ والحَصْرِ
مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: 158
تبصير الأنام شرح أصول الولاية في الإسلام ـ مِن خُطبة الصِّدِّيق رضي الله عنه ـ [١٠
وللحدِّ مِنَ العُدوانِ والظُّلمِ على حقوقِ النَّاسِ وأموالِهِمْ ومُمتلَكاتِهم وغيرِها شرَعَ اللهُ تعالى للنَّاسِ الحُدودَ الشَّرعيَّةَ، وأقامَهَا بينهم لتُصانَ محارمُ اللهِ تعالى عن الانتهاك، وتُحفظَ حقوقُ النَّاسِ مِنْ الإتلافِ والإهلاكِ، فيُنصَرُ المَظلومُ، ويُقمَعُ الظَّالِمُ عن التَّعدِّي، ويُعطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، دون ظلمٍ ولا بخسٍ ولا هضمٍ.
والمَعلومُ أنَّ إحقاقَ الحقِّ وإبطالَ الباطلِ بتنفيذِ الحُكمِ الشَّرعيِّ إنَّما هو مِنْ مَهامِّ القاضِي، يتولَّاه نيابةً عن الإمامِ الأعظمِ بعد طلبِ احتكامِ المُتنازعَيْنِ أو أحدِهما إليه؛ لأنَّ القضاءَ وسيلةٌ إلى الحقِّ، وحقُّ الإنسانِ لا يُستوفَى إلَّا بطَلبه.
هذا، ولم يَقتصِرِ الشَّرعُ على الأمرِ بالعدلِ والإنصافِ مِنْ جهةِ المُطالبةِ بإعطاءِ كُلِّ ذِي حقٍّ حَقَّهُ، بل حَرَّمَ ما يُقابِلُهُ وهو جِهة الظُّلمِ، وأمر بالأخذِ على يَدِ الظَّالمِ وكَفِّهِ عنِ الاعتداءِ والطُّغيانِ بالوسائلِ الرَّدعيَّةِ، إذ لا يخفَى أَنَّ الظُّلمَ طريقُ خرابِ المَدَنِيَّاتِ وسببُ زوالِ المُلكِ، وأدلَّةُ تحريمِهِ أكثرُ مِنْ أن تُضبَطَ أو تُحصَى، وضِمْنَ هذا المعنى قال ابنُ خلدونٍ ـ رحمه الله ـ في [«تاريخه» (١/ ٣٥٥)]: «ولا تحسبنَّ الظُّلمَ إنَّما هو أخذُ المَالِ أو المِلكِ مِنْ يَدِ مالكِهِ مِنْ غيرِ عِوَضٍ ولا سَبَبٍ كما هو المَشهورُ، بلِ الظُّلمُ أَعَمُّ مِنْ ذلك، وكلُّ مَنْ أَخَذَ مِلكَ أَحَدٍ أو غَصَبَهُ في عملِهِ أو طَالَبَهِ بغيرِ حَقٍّ، أو فَرَضَ عليهِ حَقًّا لم يَفرِضْهُ الشَّرعُ فقد ظَلَمَهُ، فَجُبَاةُ الأموالِ بغيرِ حَقِّها ظَلَمَةٌ، والمُعتدونَ عليها ظَلَمَةٌ، والمُنتهِبونَ لها ظَلَمَةٌ، والمَانعون لحقوقِ النَّاسِ ظَلَمَةٌ، وغُصَّابُ الأملاكِ على العموم ظَلَمَةٌ، ووَبَالُ ذلك كُلِّهُ عائدٌ على الدَّوْلَةِ بخرابِ العُمرانِ الذي هو مادَّتُها، لإذهابِهِ الآمالَ مِنْ أهلِهِ؛ واعلَمْ أنَّ هذه هي الحِكمةُ المَقصودَةُ للشَّارعِ في تحريمِ الظُّلمِ، وهو ما ينشأُ عنه مِنْ فسادِ العُمرانِ وخَرابِهِ، وذلك مُؤْذِنٌ بانقطاعِ النَّوعِ البَشَريِّ، وهي الحكمةُ العَامَّةُ المُراعيَةُ للشَّرعِ في جميعِ مقاصدِهِ الضَّروريَّةِ الخمسةِ مِنْ حفظِ الدِّينِ والنَّفْسِ والعقلِ والنَّسلِ والمَالِ؛ فلمَّا كان الظُّلمُ ـ كما رأيتَ ـ مُؤْذِنًا بانقطاعِ النَّوعِ لِمَا أَدَّى إليه مِنْ تخريبِ العُمرانِ، كانت حِكمةُ الحَظْرِ فيه موجودةً، فكان تحريمُه مُهمًّا، وأدلَّتُهُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ كثيرٌ؛ أكثرَ مِنْ أَنْ يَأخذَهَا قانونُ الضَّبطِ والحَصْرِ
مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: 158
تبصير الأنام شرح أصول الولاية في الإسلام ـ مِن خُطبة الصِّدِّيق رضي الله عنه ـ [١٠
وعليه، فالمشاركةُ في كُلِّ ما خالف حُكْمَ الله الذي هو مِنْ مقتضى ربوبيته وكمالِ مُلْكه وتصرُّفه فهو اعتداءٌ وطغيانٌ على حقِّ مَنْ له الحكمُ وإليه يُرْجَعُ الأمرُ كُلُّه؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٨﴾ [القَصص]، وقال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الأعراف]، وهذا الاعتداء على حقِّ الله سبحانه في الحكم يظهر جليًّا في جَعْل الشعبِ مصدرَ السلطة في النظام الديمقراطيِّ الذي معناه: «حكمُ الشعب بالشعب مِنْ أجل الشعب» الذي يترتَّب على اعتقاده واعتناقه والعملِ به المفاسدُ التالية:
۱ ـ الوقوع في شرك الحاكمية، وذلك بجَعْل الشعب شريكًا مع الله في الحكم، وهو مِنْ شرك الربوبية، ويتجلَّى ذلك عن طريقِ نُوَّاب الشعب المُنتخَبين الذين يظهر عملُهم في سَنِّ وتشريعِ قوانينَ وضعيةٍ وإلغاءِ أحكامٍ شرعيةٍ، حيث يُعْرَف الحقُّ في البرلمان بكثرة الأصابع والأيادي المرفوعة في المجالس النيابية، ولو كانَتْ تأييدًا لِمَا حرَّمه الله تعالى كالفواحش والمُنْكَرات والشركيات والنوادي الليلية ومصانعِ الخمر وغيرِها.
۲ ـ اتِّهام الشريعة بأنها لا تصلح أَنْ تكون نظامَ حكمٍ، وأنها عاجزةٌ عن إصلاحِ حياة الناس، واستبدالُ أنظمةٍ أخرى مكانَها.
۳ ـ عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المُنتخَبين والمُنتخِبين، فاشتراطُ العدالة مُنتفٍ فيهما، وهذا ـ ولا شكَّ ـ يُنافي قولَه تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقولَه تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: ٢]، وغيرَ هذا مِنَ النصوص الشرعية.
#مقتطف_من_فتوى
[ في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا]
۱ ـ الوقوع في شرك الحاكمية، وذلك بجَعْل الشعب شريكًا مع الله في الحكم، وهو مِنْ شرك الربوبية، ويتجلَّى ذلك عن طريقِ نُوَّاب الشعب المُنتخَبين الذين يظهر عملُهم في سَنِّ وتشريعِ قوانينَ وضعيةٍ وإلغاءِ أحكامٍ شرعيةٍ، حيث يُعْرَف الحقُّ في البرلمان بكثرة الأصابع والأيادي المرفوعة في المجالس النيابية، ولو كانَتْ تأييدًا لِمَا حرَّمه الله تعالى كالفواحش والمُنْكَرات والشركيات والنوادي الليلية ومصانعِ الخمر وغيرِها.
۲ ـ اتِّهام الشريعة بأنها لا تصلح أَنْ تكون نظامَ حكمٍ، وأنها عاجزةٌ عن إصلاحِ حياة الناس، واستبدالُ أنظمةٍ أخرى مكانَها.
۳ ـ عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المُنتخَبين والمُنتخِبين، فاشتراطُ العدالة مُنتفٍ فيهما، وهذا ـ ولا شكَّ ـ يُنافي قولَه تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقولَه تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: ٢]، وغيرَ هذا مِنَ النصوص الشرعية.
#مقتطف_من_فتوى
[ في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا]