قسم الأنظمة - مستوى 4 -
155 subscribers
70 photos
1 video
46 files
12 links
مستوى 1 (t.me/be200001)
مستوى 2 ( t.me/be20002)
مستوى 3 ( t.me/be20003)
مستوى 4 (t.me/be20004)
مستوى 5 (t.me/be200055)
مستوى 6 (t.me/be20006)
طالبات قسم الأنظمة بجامعة ام القرى

القناة فقط للطالبات 🔴كويزات، كتب،مراجعات
Download Telegram
ممكن تجي فرقوا بينهم
الصراحة شرط⭕️⭕️
١-الاتفاق على عقد العمل تحت الاختبار لابد ان يكون صريحا
الصراحة ليست شرط⭕️
٢-تعيين الأجر في عقد العمل قد يكون صريح او ضمني
٣- يجوز لرب العمل الاتفاق مع العامل على أن يحل غيره محل في تنفيذ العقد وهذا الاتفاق قد يتم صراحة أو ضمنا وقد يجري العرف على جواز استعانة العامل بغيره في أداء العمل
٤- الاتفاق على التجديد قد يكون صريح وقد يكون ضمني

الكتابة شرط⭕️⭕️
١-الاتفاق على عقد العمل تحت الاختبار يجب النص عليه كتابة
٢-الاخطار السابق بالانهاء يجب ان يتم كتابةً لكلا الطرفين (حسب اللي يقدم الاخطار يعني)
٣-اذا تغيب العامل دون سبب مشروع (((أكثر من ثلاثين يوم في السنة التعاقدية أو أكثر من ١٥ يوم متتالية))) فلابد ان يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل……
٤- يمكن تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري اذا وافق كتابة
٥-يشترط ان يكون الاتفاق على عدم المنافسة ثابت بالكتابة.
٦-لابد لفصل العامل عند عدم مراعات التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ان يوجه له انذار كتابي ينبهه بالتعليمات ويحذره بالفصل في حالة مخالفتها
٧- لابد لفصل العامل عند عدم مراعات التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر !!
الكتابة ليست شرط⭕️
٨- لا يشترط في الانذار ان يتم كتابته فيجوز ان يكون شفهيا.

ليست مطلقة بل مقيدة⭕️⭕️
١-حرية تحديد مدة العمل تحت الاختبار ليست مطلقة! بل مقيدة بحد اقصى للمدة.
٢- طاعة العامل لأوامر صاحب العمل تعد طاعة مقيدة وليست مطلقة
٣- سلطة صاحب العمل في اصدار الاوامر مقيدة بالا تخالف العقد او النظام او الاداب والا تعرض صحة العامل للخطر
٤- حرمان العامل من العلاوة السنوية ليس مطلق بل مقيد !! فيكون الحرمان بمدة لا تزيد عن سنة واحدة كحدة أقصى او تأجيل استحقاق العلاوة لمدة عام
٥- حق انهاء العمل غير محدد المدة بالارادة المنفردة مقيد بشرطين (الاخطار وتوافر سبب مشروع للانهاء )

الجهات واللوائح ⭕️⭕️
نظام العمل//⭕️
١- يجب ان يتم التراضي على عناصر العقد الجوهرية المدة والعمل والاجر وغالبا يتضمن العقد هذه العناصر، مع ترك التفصيلات لتحكمها (قواعد نظام العمل ولائحة النظام الأساسي للعمل.)
٢-القاعدة ان صاحب العمل لا يلتزم بمنح عماله علاوة دورية///// الا اذا اخذ نص على هذا الالتزام في نظام العمل او العقد او لائحة النظام الأساسي للمنشأة او العرف
٣-يقرر نظام العمل اجازات معينة للعامل
٤-يحق لكل من طرفي العقد فسخه بالارادة المنفردة وذلك في حالات محددة في نظام العمل السعودي
٥-قيد نظام العمل السعودي حق انهاء العمل غير محدد المدة بالارادة المنفردة بشرطين (الاخطار وتوافر سبب مشروع للانهاء )
٦-لا يجوز تأجيل الترقية او العلاوة اذا كانت مقررة من النظام او اللائحة!
اللائحة//⭕️
٧-تقيد لائحة الجزاءات سلطة صاحب العمل بإلزامه بعدم توقيع عقوبة غير وارده بها.
هيئة تسوية الخلافات// ⭕️
٨-تقدير مدى جوهرية الاختلاف بين العمل المتفق عليه والعمل المكلف به هو مسألة موضوعية تقدرها هيئة تسوية خلافات العمل.
٩- يمكن اجبار صاحب العمل على منح شهادة الخدمة عن طريق هيئة تسوية الخلافات.
طرق اخرى⭕️//
١٠- لمجلس الوزراء عند الاقتضاء وبناء على اقتراح الوزير وضع حد ادنى للأجور
١١-يتم تقدير قيمة المكافأة في اختراع الخدمة بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

بطلان نسبي بالزيادة فقط وليس كل العقد⭕️
١-يقع اتفاق المتعاقدين على مدة اختبار اكثر من ١٨٠ يوم يكون باطل فيما يتعلق بالزيادة وتنقص المدة للحد الاقصى المحدد نظاما



مالها تصنيف
٢- التغيير الغير جوهري في نوع العمل المتفق عليه لا يعد تعديلا للعقد وانما من قبيل ممارسة صاحب العمل لسلطته التنظيمية.


⭕️⭕️ بطلان مطلق

٣-يقع الاتفاق المطلق على المنع من المنافسة من حيث نوع العمل باطلا.
٤- الاتفاق على حرمان العامل من الإجازة السنوية او التنازل عنها يقع باطل بطلانا مطلقا.

العقود الجديدة⭕️⭕️
٥- الاتفاق على تحديد عقد العمل محدد المدة يعد عقدا جديدا مستقلا عن السابق
٦- اتفاق صاحب العمل مع ورثة العامل الميت للعمل لديه يعد عقد عمل جديد ومستقل بشروطه عن العقد السابق

الأكثرية والاقلية/ الحد الاقصى والادنى المتعلقة بالمدد ووو⭕️⭕️
١-يقع اتفاق المتعاقدين على مدة اختبار (((اكثر من١٨٠ يوم )))يكون باطل فيما يتعلق بالزيادة
٢- تبليغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحوادث التي يلحق العامل فيها خسارة مادية لصاحب العمل يكون(((خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث)))
٣-اذا تغيب العامل دون سبب مشروع (((أكثر من ثلاثين يوم في السنة التعاقدية أو أكثر من ١٥ يوم متتالية))) ……
٤- حتى يصح ابرام عقد العمل ويكون نافذا دون موافقة ولي الامر يشترط بلوغ كل من طرفيه(( الثامنة عشرة ))من العمر
3
٥-لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه بغير موافقة العامل الكتابية الا في حالات الضرورة التي (((لا تتجاوز ٣٠ يوم في السنة )))
٦- لا يقتصر التزام العامل بعدم افشاء اسرار العمل على مدة تنفيذ عقد العمل ((((بل يستمر حتى بعد إنقضاء العقد ))))
٧- الاختراع العرضي يتوصل له العامل ((اثناء ))قيامه بالعمل دون تكليفه بالبحث والابتكار
٨- لا يجود حرمان العامل من القيام بالاعمال التي لا تدخل في نشاط عمل صاحب العمل (((بعد)))) انقضاء عقد عمله.
٩- حرمان العامل من العلاوة السنوية ليس مطلق بل مقيد !! فيكون الحرمان بمدة ((((لا تزيد عن سنة واحدة كحدة أقصى ))))او تأجيل استحقاق العلاوة لمدة (((عام )))
١٠- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها (((اكثر من ٣٠ يوم )))
١١- لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة (((بأكثر من ٣٠ يوم ))
١٢- لا محل لتشديد العقوبة للعود اذا ارتكبت المخالفة الثانية ((((بعد ١٨٠ يوم من تاريخ المخالفة السابقة عليها))) وانما توقع نفس العقوبة (يعني في حال كان ارتكابها بعد ١٨٠ يوم
١٣- غالبا تعطى العلاوة للعامل سنويا
١٤- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا (((اكثر من ٨ ساعات في اليوم )))الواحد وهي الحد الاقصى/::/ عدا شهر رمضان فيجب (((الا تزيد الساعات الفعلية عن ٦ ساعات)) للعمال المسلمين فقط
١٥- تتخلل ساعات العمل فترات راحة ((لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة ))) ويراعى الا يعمل اي عامل ((اكثر من خمس ساعات متوالية دون فترات راحة)))
١٦- الحد الاقصى لساعات بقاء العامل في مكان العمل ((١٢ ساعة))
١٧- يشترط لاستحقاق اجازة الحج ان يكون العامل قد امضى في العمل لدى صاحب العمل (((سنتين متصلتين على الآقل.))))
١٨ تقسيمات الاجر في الاجازة المرضية راجعوها
١٩- لا يجوز لصحاب العمل فصل العاملة او انذارها بالفصل ((( اثناء ))) تمتعها باجازة الوضع
٢٠- ينقضي عقد العمل بمرض العامل مرضا ينتج عنه انقطاعه عن العمل لمدة ((( لا تقل عن مائة وعشرين يوم خلال السنة الواحدة)))
٢١- يعطى العامل مكافأة خدمة ((عند ))انتهاء عقد العمل ايا كان نوعه
٢٢- مدة تقادم الدعاوى في نظام العمل هي ١٢ شهر // صياغة اخرى// من المبادئ التي تحكم تسوية الخلافات العمالية عدم جواز النظر في اي شكاوى بعد مضي ١٢ شهر

الاصل او القاعدة / والاستثناء⭕️⭕️
١- الاصل انه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة اكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد / (((الاستثناء يجود باتفاق الطرقين اخضاع العامل لفترة تجربة ثانية بشرط ان تكون في مهنة او عمل اخر.)))
٢-متى حدد المتعاقدان مقدار الاجر فلا يجوز التعديل او التغيير(( الا باتفاقهما.))
٣-لا يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل بدون مكافأة او اشعار او تعويض ((((الا في حالات حددها النظام ))…
٤-يحق للعامل فسخ العقد دون اشعار مع الاحتفاظ بحقوقه اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل بشرط ان يكون صاحب العمل قل علم بوجوده ولم يتخذ الاجراءات الدالة على الازالة/// الاستثناء اذا لم يكن صاحب العمل على علم بالخطر/ او كان قد اتخذ اجراءات الازالة.
٥-يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه، ولا يجوز ان يقوم بعمل اخر بدلا عنه //:/ الاستثناء /// الا بموافقة صاحب العمل
٦- القاعدة العامة انه لا بجوز لصاحب العمل ان يغير نوع العمل المتفق عليه ولو كان بقصد تحقيق المصلحة للعامل /// الاستثناء /// الا بموافقة ورضا العامل.
٧-لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه بغير موافقة العامل الكتابية ///// الا في حالات الضرورة التي لا تتجاوز ٣٠ يوم في السنة
٨-لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل العامل من مكان عمله الاصلي لمكان اخر يقتضي تغيير اقامته اذا كلن النقل يلحق ضرر به ولم يكن له سبب مشروع //:: الاستثناء // الا يلحق النقل بالعامل ضرر جسيم ، ان يكون النقل بسبب مشروع
٩- لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وبدون موافقته //::: الا في حالتين /// حالة الضرورة وحالة عدم الاختلاف الجوهري ..
١٠- يجوز لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري بغير موافقته اذا دعت الضرورة لذلك على ان يكون بصفة مؤقتة في حدود حالة الضرورة ويجب عليه اعادة العامل لعمله الاصلي بمجرد زوال حالة الضرورة.
١١- القاعدة ان حق استغلال الاختراع العرضي يكون للعامل :/ الاستثناء اذا اثبت صاحب العمل ان العامل لم يتوصل للاختراع
١٢- ليس لصاحب العمل اي سلطة في الاستغلال المالي للاختراع ((الحر)) :/:: الا بموافقة العامل المخترع
١٣- اذا انقضى العقد ينقضي الالتزام بعدم المنافسة ويكون للعامل اختيار المهنة المناسبة حتى لو مان الاختيار ينافس صاحب العمل السابق :// مالم يرتكب خطأ يساءل عليه قانونا .
1
١٤- الاصل استقلال صاحب العمل في تحديد الافعال التي تعد مخالفة تأديبية ///// وذلك بضوابط (استثناء) ان يقع الفعل داخل مكان العمل او خارجه بشرط ان يكون متصل، ان يتم توقيع الجزاء على فعل منصوص في اللائحة، الا يكون الفعل ممارسة لحق، ان يمس الفعل بحسن سير المنشأة.
١٥- القاعدة ان صاحب العمل لا يلتزم بمنح عماله علاوة دورية///// الا اذا اخذ نص على هذا الالتزام في نظام العمل او العقد او لائحة النظام الأساسي للمنشأة او العرف
١٦- القاعدة انه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من ٨ ساعات في اليوم الواحد/::/ عدا شهر رمضان فيجب الا تزيد الساعات الفعلية عن ٦ ساعات للعمال المسلمين فقط
١٧- قرر نظام العمل اجازات معينة للعامل وهي كحد ادنى يلتزم صاحب العمل بمنحها ولا يجوز المساس بها/// الا في حدود مايسمح به النظام.
١٨- اذا استحال تنفيذ العقد بسبب اجنبي فإن عقد العمل ينفسخ وينقضي فور تحقق الاستحالة بشرط ان تكون نهائية
١٩- لا بعد عقد العمل عقد شخصيا من جهة صاحب العمل /// الا اذا روعيت شخصيته ((في)) ابرام العقد .
٢٠-


قواعد⭕️⭕️
١-يمكن تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري اذا وافق كتابة :///
٢-يجب أن على العامل ان يؤدي عمله بنفسه ولا يجوز للعامل ان يكلف غيره بانجازه حتى لو كان بصفة قهرية مؤقتة.
٣- عقد العمل من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي من جهة العامل
٤-الطابع الشخصي لالتزام العامل بالقيام بالعمل ليس امر متعلق بالنظام العام
٥-يعتبر الالتزام بعدم افشاء اسرار العمل التزاما من مستلزمات عقد للعمل فهو يسري على جمييييييع انواع العمل المختلفة حتى لو كانت غير تجارية او فير صناعية
٦- الالتزام بالسرية التزام لصيق بعلاقة العمل بصرف النظر عن نوع العمل او طبيعته
٧- الالتزام بعدم افشاء الاسرار بعد انقضاء العمل يكون رهنا ببقاء المعلومات سرية اما لو زالت عنها صفة السرية فلا حكمة من استمراره بالالتزام.
٨-الجانب الادبي يثبت دائما للمخترع ولا يثبت لغيره (((حتى لو كان صاحب العمل كلفه بذلك )))ولا يجوز له ان يتنازل للغير بمقابل او بغير مقابل
٩- الجانب المادي قد يثبت للمخترع وقد يثبت لغيره ويجوز التنازل عنه للغير بمقابل او بدون مقابل.
١٠- يتمتع العامل بالحق الادبي والمالي في الاختراع الحر
١١- لا يجوز ان يكون الاتفاق على المنع من عدم المنافسة مؤبدا او لمدة حياة العامل.
١٢- يجب ان يكون المنع نسبيا من حيث الزمان والمكان والموضوع
١٣- الالتزام بعدم المنافسة ينقضي بمجرد انتهاء العقد
١٤- عند الاتفاق على عدم المنافسة يجب ان يقتصر المنع من عدم المنافسة على المكان الذي يمتد اليه نشاط صاحب العمل
١٥- اذا اخل العامل بالاتفاق على عدم المنافسة بعد انقضاء العقد كان مسؤولا عن هذا الاخلال قِبَل رب العمل مسؤولية (( عقدية)) وليست تقصيرية'!!!
١٦- وردت الجزاءات التأديبية على سبيل ((الحصر))) وليس التمثيل!!!
١٧- اخف الجزاءات الانذار
١٨- يكفي للفصل وقوع الاعتداء/ فلا يشترط ان يكون جسيم ولا يشترط ان يكون مادي
١٩- يحظر على صاحب العمل توقيع اكثر من عقوبة واح عند المخالفة الواحدة
٢٠- حظر تعدد العقوبات عن المخالفة الواحدة لا يمنع الجمع بين العقوبة التأديبية والتعويض المدني لاختلاف طبيعتهما.
٢١- تأخذ الرقابة القضائية صورتين / رقابة مشروعية الجزاء ورقابة على مدى التناسب بين المخالفة والعقوبة
٢٢- أي شيء ذو قيمة مالية يصلح ان يكون اجرا
٢٣- ما يعطيه صاحب العمل للعامل على سبيل التبرع لا يعد اجرا
٢٤- المبالغ التي يستحقها العامل نظير ما ينفقه في ادائه للعمل كما لو اشترى بعض لوازم العمل لا تعد اجرا
٢٥- يشمل الاجر جميع الزيادات والعلاوات ايا كان نوعها
٢٦- تتعدد انواع العلاوات بتعدد الغرض من منحها للعامل ( دورية، تعويض عن غلاء المعيشة، تعويض عن أعباء عائلية)
٢٧- يجوز ان يتقاضى العامل كل أجره عينيا.
٢٨- ينصب الإمتياز على جميع اموال صاحب العمل سواء كانت عقارية او منقولة مرتبة الإمتياز الاولى ⭕️
٢٩- من قواعد الوفاء بالاجر ان يكون بالعملة السعودية، ويدفع في مكان العمل وساعات العمل .
٣٠- الاجازة السنوية حق للعامل يتعلق بالنظام العام
٣١- عقد العمل ينقضي حتما بوفاة العام ووفاته تودي لانقضاء العقد بقوة النظام .
٣٢- ينقضي عقد العمل بعجز العامل عجزا كليا ايا كان سبب عجزه
٣٣- اكثر صور التجديد الضمني في العقد محدد المدة هو استمرار المتعاقدين في تنفيذ عقد العمل بعد انقضاء المدة
٣٤/ التراضي بين المتعاقدين على مدة العقد ((((ليس شرطا)))) لانعقاد عقد العمل .
1
الاراء والاقوال⭕️⭕️
١- ذهب الرأي الغالب إلى أن العامل يجب ان يكون شخص طبيعي ذكر او انثى ولا بجوز ان يكون معنوي ورابطة العمل تفترض قيام العامل ببذل قوة العمل ولا يقدر عليه الشخص المعنوي.
٢- ذهب الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء إلى أنه لا يشترط أن يكون صاحب العمل محترفا للعمل ومن ثم فإن من يتعاقد مع عامل معين للقيام بعمل مؤقت او عرضي يعد صاحب عمل وينطبق عليه النظام.
٣- يرى ((بعض الفقهاء ))ان التغيير يكون جوهريا اذا كان العمل الذي كلف به صاحب العلم(( أقل ))ميزة من الناحية المالية والادبية
٤- فرق الفقه في حق الحصول على الجانب المادي بين ثلاث اختراعات. (ما اعتقد بتجي)
1
🔵تعدادات احكام الالتزام/

🔸- الحالات التي يتحتم فيها اللجوء إلى التنفيذ عن طريق التعويض:
١/ إذا أصبحت التنفيذ العيني مستحيلة بفعل المدين اي بخطئه
٢/ إذا كان التنفيذ العيني ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين ولم يكن في استبعاد التنفيذ العيني ضرر جسيم بالدائن فيصار التنفيذ الى التعويض
٣/ إذا كان التنفيذ العين للالتزام غير ممكن أو غير ملائم ما لم يصدر من المدين شخصيا وتم الاستعانة بغرامة تهديدية ولم تنفع في حمل المدين على الوفاء
٤/ إذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين فيصار التنفيذ الى التعويض مادام الدائن يطالب به.

🔸- صور التعويض:
١/ تعويض عن عدم التنفيذ
٢/ تعويض عن التأخير في التنفيذ
‼️ تعويض عدم التنفيذ لا يجتمع مع التنفيذ العيني بل يحل محله على عكس التأخير في التنفيذ فهو يجتمع مع التنفيذ العيني

🔸- شروط استحقاق الدائن للتعويض:
١/ توافر شروط قيام المسؤولية المدنية بنوعيها عقدية أو تقصيرية كالخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما
٢/ الإعذار

🔸- صور التعويض:
١/ التعويض القضائي (بحكم من المحكمه)
٢/ التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي)
٣/ تعويض قانوني (بنص من القانون)

🔸- عناصر التعويض:
١/ ما لحق الدائن من خسارة مالية
٢/ ما فاته من كسب مادي

🔸- طرق التعويض القضائي:
١/ التعويض النقدي
٢/ التعويض العيني

🔸- ضوابط تقدير التعويض:
١/ شروط الضرر الذي يتم التعويض عنه
٢/ ‏انواع الضرر ومدى شمول التعويض لها
٣/ ‏وقت تقويم الضرر

🔸- شروط الضرر الذي يتم التعويض عنه:
١/ يجب أن يكون الضرر مباشرا
٢/ يجب أن يكون الضرر محققا
٣/ يجب أن يكون الضرر شخصيا

🔸- أنواع الضرر:
١/ الضرر المادي
٢/ الضرر الأدبي

🔸- آثار الشرط الجزائي:
١/ عدم استحقاق الشرط الجزائي إذا كان تنفيذ الالتزام الأصلي ممكناً
٢/ بطلان الالتزام الأصلي يرتب بطلان الشرط الجزائي

🔸- حالات تخفيض القاضي للشرط الجزائي:
١/ إذا أثبت المدين أن تقدير الشرط الجزائي كان مفرطاً أو مبالغاً فيه
٢/ إذا كان الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

🔸- شروط استعمال الدعوة الغير مباشرة المتعلقة بالدائن:
١/ لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يلجأ لتلك الدعوى
٢/ أن يكون محققا مؤكدا
٣/ لا يشترط حصول الدائن على إذن من القضاء لرفع تلك الدعوى.

🔸- شروط استعمال الدعوة الغير المباشر المتعلقة بالمدين:
١/ تقصير المدين في استعمال حقه
٢/ ان يتسبب عدم استعمال المدين لحقه في اعساره او في زيادة اعساره
٣/ وجوب إدخال المدين خصما في الدعوى

🔸- الشروط المتعلقة بالحق الذي يباشره الدائن باسم مدينه:
١/ حق مالي
٢/ لا يجوز استعمال الحقوق المتصلة بشخص المدين والتي تقوم على اعتبارات ادبية
٣/ لايجوز استعمال الدعوى في حقوق المدين التي لايجوز الحجز عليها

🔸- شروط استعمال الدعوة البوليصية المتعلقة بالدائن:
١/ يكون حق الدائن مستحق الأداء
٢/ يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه
٣/ يكون للدائن مصلحة في رفع الدعوى

🔸- الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه:
١/ أن يكون العمل الصادر من المدين تصرفا قانونياً
٢/ أن يكون هذا التصرف مفقراً للمدين
٣/ أن يكون التصرف ضاراً بالدائن
٤/ أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو إلى الزيادة في إعساره

🔸- اشكال الصورية:
١/ الصورية بطريق التستر
٢/ الصورية بطريق الضد
٣/ الصورية بطريق التسخير أو التوسط

🔸- شروط تحقق الصورية:
١/ عقد حقيقي مستتر اتجهت إليه إرادة العاقدين
٢/ عقد ظاهر صوري لا وجود له في الحقيقة

🔸- يتوقف نجاح الطعن في العقد المستتر من جانب الطاعن على العقد بالصورية على امرين:
١/ أن يتوفر في التصرف الظاهر جميع شروطه القانونية وخاصة في الصورية النسبية
٢/ أن يثبت الطاعن وجود الاتفاق المستتر فإن لم يفلح في ذلك اعتبر التصرف الظاهر بتوفر شروطه اتفاقا جديا تنفذ كل آثاره

🔸- شروط الحق في الحبس:
١/ ثبوت حق للحابس مستحق الأداء في ذمة مدينة
٢/ وجود التزام على الحابس بأداء شيء
٣/ وجود ارتباط بين حق الحابس وبين التزامه بالأداء

🔸- حقوق الحابس:
١/ الامتناع عن تسليم الشيء
٢/ الامتناع عن تسليم ما تتجه العين من غلة أو ثمرات
٣/ لا يخول الحق في الحبس امتيازاً للحابس

🔸- واجبات الحابس:
١/ المحافظة على الشيء المحبوس
٢/ تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة
٣/ رد العين المحبوسة

🔸- أحوال انقضاء الحق في الحبس بطريق أصلي:
١/ تقديم تأمين كاف للوفاء بالدين المضمون بالحبس
٢/ التنازل عن الحق في الحبس
٣/ إخلال الحابس بإلتزامه بالمحافظة على الشيء أو بتقديم حساب عن غلته
٤/ هلاك الشيء المحبوس

🔸- صور الإعسار المدني:
١/ الإعسار الفعلي
٢/ الإعسار القانوني

🔸- شروط الإعسار المدني:
١/ عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديون مستحقة الأداء
٢/ وجوب طلب شهر الإعسار
٣/ علانية شهر الإعسار

🔸- أثار الإعسار بالنسبة للمدين:
١/ عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة في حق الدائنين
8
٢/ تقدير نفقة للمدين المعسر

🔸- حالات انتهاء حالة الإعسار:
١/ انتهاء حالة الإعسار بحكم قضائي
٢/ انتهاء حالة الإعسار بقوة القانون

🔸- انواع الشرط:
١/ الشرط الواقف
٢/ الشرط الفاسخ

🔸- ضوابط الشرط:
١/ أن يكون الشرط أمرا عارضاً
٢/ أن يكون الشرط أمراً مستقبلاً
٣/ أن يكون الشرطة أمراً غير محقق الوقوع
٤/ أن يكون الشرط أمرا ممكنا
٥/ أن يكون نشوء الالتزام أو زواله معلقا على الأمر المشروط
٦/ أن يكون الشرط أمرا مشروعا

🔸- آثار الشرط الواقف:
١/ لا يجوز للدائن خلال فترة التعليق مباشرة أي إجراء من الإجراءات التنفيذية في مواجهة المدين
٢/ ليس للدائن مباشرة الدعوة البوليصية لأنها لا تستلزم أن يكون الحق الدائن بل يجب أن يكون حقه مستحق الأداء

🔸- آثار الشرط الفاسخ:
١/ للدائن أن يباشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين وإذا قام المدين بالوفاء بالتزامه المعلق على شرط فاسخ فيعتبر وفاؤه وفاء بإلتزام مستحق الأداء
٢/ يجوز للدائن مباشرة الدعوة البوليصية ذلك لأن حقه مستحق الأداء
٣/ إذا كان الالتزام بنقل ملكية شيء فإن الملكية تنتقل إلى الدائن بمجرد الإفراز في المنقول وبالتسجيل في العقار فيكون مالكا تحت شرط فاسخ كما كان دائناً بنفس الشرط وبذلك يكون مصير تصرفاته معقوداً بمصير الشرط. اما المدين فهو مالك تحت شرط واقف إذا يترتب على تحقق الواقعة المشروطة أن تزول الملكية عن الدائن وتثبت الملكية للمدين.

🔸- انواع الأجل من حيث الأثر:
١/ الأجل الواقف
٢/ الأجل الفاسخ

🔸- مقومات وضوابط الأجل:
١/ الأجل أمر مستقبل
٢/ الأجل أمر محقق الوقوع
٣/ الأجل أمر عارض

🔸- مبادئ علاقة الدائنين المتضامنين مع المدين:
١/ وحدة الدين
٢/ تعدد الروابط
٣/ النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين

🔸- حالات تمتنع فيها حوالة الحق:
١/ نص القانون ( النظام)
٢/ اتفاق المتعاقدين
٣/ طبيعة الحق

🔸- شروط انعقاد الحوالة:
١/ الرضا
٢/ الاهلية
٣/ السبب
٤/ المحل

🔸- طرق انعقاد حوالة الدين:
١/ انعقاد الحوالة باتفاق المدين الأصلي والمحال عليه
٢/ انعقاد الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه

🔸- انقضاء الالتزام:
١/ الوفاء
٢/ ما يعادل الوفاء
٣/ انقضاء الالتزام دون وفاء

🔸- صور انقضاء الالتزام بما يعاد الوفاء:
١/ الوفاء بمقابل
٢/ التجديد والإنابة في الوفاء
٣/ المقاصة القانونية
٤/اتحاد الذمة

🔸- شروط لتوافر الوفاء بمقابل:
١/ اتفاق بين الدائن والمدين على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصلي بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن
٢/ تنفيذ الاتفاق بنقل الملكية فعلا إلى الدائن

🔸- شروط التجديد:
١/ وجود التزام قديم
٢/ إنشاء التزام جديد
٣/ اختلاف الالتزامين القديم والجديد في أحد عناصرهم
٤/ الاتفاق على التجديد

🔸- شروط المقاصة القانونية:
١/ أن يكون الدينين بين نفس الشخصين (تقابل الدينين)
٢/ التماثل في المحل بين الدينين
٣/ خلو الدينين من النزاع
٤/ أن يكون الدينان مستحق الأداء

🔸- صور انقضاء الالتزام دون الوفاء به:
١/ الابراء
٢/ استحالة التنفيذ
٣/ التقادم المسقط

🔸- شروط استحالة التنفيذ:
١/ أن يكون الوفاء بال الالتزام قد أصبح مستحيلاً وليس مرهقا
٢/ أن ترجع الاستحالة لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه
💘43
🔵التعريفات لأحكام التزام:

🔸- التعويض عن التأخير في التنفيذ: تعويض الدائن عن الضرر الذي أصابه نتيجة تأخر المدين في التنفيذ.

🔸-الضرر: هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه سواءً كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أو لم تكن

🔸- الشرط الجزائي: هو عبارة عن اتفاق مقترن بالعقد أو لاحق له يحدد بموجبه العاقدان مبلغ من المال أو تعويضاً تأخيرياً لمن اشترط له عند عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه.

🔸- الذمة المالية للمدين: مجموع ما للشخص من حقوق موجودة أو قد توجد والتزامات ناشئة أو قد تنشأ.

🔸- الإعسار الفعلي: زيادة ديون المدين على حقوقه مما يحول بين الدائن وبين استيفاء حقه كامل عند التنفيذ.
‼️وله تعريف اخر
🔸الإعسار الفعلي: حاله واقعية تنشأ من زيادة ديون المدين ولو كانت غير مستحقة الأداء على امواله،

🔸- دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين (الدعوى البوليصية): دعوى مستقلة يقيمها الدائن للطعن في التصرفات الضارة به والصادرة من مدينه المعسر بقصد حمايته من غشه والمحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين.

🔸- الصورية: وضع ظاهر غير حقيقي يستر موقفاً خفياً حقيقياً.

🔸- الحق في الحبس ( حبس مال المدين): حق يثبت للدائن في ان يمتنع عن تسليم شيء تحت يده للمدين لحمل هذا الأخير على الوفاء بالتزامه.

🔸- دعوى شهر الإعسار: عبارة عن دعوى يرفعها احد الدائنين على المدين المعسر او يطلبها المدين نفسه وقد ينتج عن هذه الدعوى حكم بشهر الإعسار

🔸- الإعسار القانوني: حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الاداء عن امواله فتلك الديون وحدها دون الديون المؤجلة هي التي تجيز شهر الاعسار.

🔸- الالتزام البسيط: التزام في صورته العادية لم يلحق به وصف يعدل من اثاره وينشأ بين شخصين وله محل واحد واثاره غير معلقة على امر غير محقق ولا مؤجلة وهو واجب التنفيذ منذ نشأته

🔸-الالتزام الموصوف: التزام بسيط ولكن لحقه اوصاف متعدده تعدل من اثاره او نفاذه او تتعلق بوجود الالتزام ذاته او نفاذه فقد يتوقف وجود الالتزام على امر مستقبل غير محقق الوقوع وهذا هو الشرط وقد يلحق الوصف نفاذ الالتزام وهذا هو الأجل وقد تتعلق بمحل الالتزام فيتعدد المحل ويكون التزاما تخييريا او بدليا حسب الاحوال وقد يلحق الوصف اطراف الالتزام فيتعدد الدائنون او المدينون في نفس الالتزام

🔸- التضامن الإيجابي: تمكين كل دائن من اقتضاء الدين كله من المدين الذي تبرأ ذمته بهذا في مواجهة بقية الدائنين.

🔸- التضامن السلبي: تعريف شرح اللي تزبطه تحطه

🔸- انتقال الإلتزام: يقصد بانتقال الإلتزام ان يحل شخص جديد محل احد طرفي الالتزام.

🔸- حوالة الحق: عقد بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن (المحيل حقه) الى شخص اخر هو الدائن الجديد لهذا الالتزام ويسمى (المحال له) قبل شخص ثالث هو المدين في هذا الالتزام ويسمى (المحال عليه).

🔸- حوالة الدين: اتفاق او عقد بين طرفين ومن ثم يجب ان تتوافر فيه اركان اي اتفاق من رضا ومحل وسبب.

🔸- التجديد: هو الاتفاق على استبدال دين جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء دين وانشاء آخر.

🔸- المقاصة القانونية: هي انقضاء دينيين لشخصين كل منهما دائن ومدين للاخر.

🔸- اتحاد الذمة: هي الحقوق الشخصية يعني اجتماع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد وفي دين واحد.

🔸- استحالة التنفيذ: الوفاء بالالتزام اصبح غير ممكن وذلك لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه فيترتب على ذلك انقضاء الالتزام بصفة نهائية.

🔸- التقادم المسقط: هو اسلوب لانقضاء الالتزام بمرور فترة محددة من الزمن اذا لم يقم الدائن خلالها باي عمل قانوني للحصول على حقه.
4👍2
الشرط الواقف:
أن يهب شخص منزلًا لآخر إذا تزوج، وهنا لا ينشأ الالتزام إلا إذا تحقق الشرط بالفعل” .
الشرط الفاسخ:
أن يهب شخص مالًا لآخر على أن تفسخ الهبة إذا رزق الواهب بولد. تكون الهبة صحيحة لكن تزول ملكية المال إذا تحقق الشرط الفاسخ” .
الالتزام التخييري:
شخص يشتري شقة ويلتزم بدفع ثمنها إما مبلغًا من النقود أو قطعة أرض، حيث يكون الخيار بين المحلات متروكًا للمدين” ..
الحق في الحبس:
ثانيا: وجود التزام على الحابس بأداء شيء
ولا يتصور أن يرد الحبس على الأشخاص، فلا يجوز المستشفى أن تحبس المريض أو المولود عن ذويه حتى
تستوفي أجورها.
فيمكن حبس جميع الأشياء، ويستثنى من ذلك الأموال العامة أو الأموال التي لا تقبل الحجز عليها، لأن حبسها
يترتب عليه تفويت قصد المنظم من تقرير عدم قابليتها للحجز
استحالة التنفيذ:
تنقضي الالتزامات إذا أصبح تنفيذها مستحيلًا بسبب أجنبي، كالهلاك أو القوة القاهرة” .
الشرط الجزائي:
قد يتفق المتعاقدان على تعويض مسبق في حال عدم تنفيذ الالتزام، كما لو اشترط صاحب العمل على المقاول تعويضًا عن كل يوم تأخير في إتمام البناء”

عناصر التعويض:
ويعد من قبيل مايحلق الدائن من خساره اضطراره الى شراء سلعه بثمن اعلى وتتمثل الخساره في الاصابات الجسديه والعلاج والمصاريف الطبيه

التعويض العيني:
فعند بناء الجار لحائط ليسد الهواء والضوء على جاره ففي هذه الحاله وجب ان يكون التعويض عينيا باازاله الحائط
وكذلك اذا كان محل الالتزام تسليم شي هلك بخطا المدين فيجوز للقاضي ان يحكم بتسليم الدائن على طلبه شي مماثل وكما اذا هلك الشي المودع بااهمال المودع لديه فيجوز للقاضي ان يحكم عليه بااصلاح هذا التلف
وقد يكون التعويض العيني غير ممكن في بعض الأحيان،
فمن الناحية الإنسانية كالضرر الجسماني أو الأدبي كمن يلحق بآخر جروحا أو يتعدى على شرفه، ففي هذه الحالة لا يمكن التعويض إلا بمقابل لأن التعويض
العيني غير مستساغ إنسانيا

وتكون الصوريه على ثلاث صور
-1- الصورية بطريق التستر
وهي الصورية التي تتناول طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين. فتتناول طبيعة العقد لا وجوده كبيع في صورة هبة لحرمان الشفيع من طلب الشفعة وكوصية في صورة بيع تجنباً لتعليق نفاذ الوصية على إجازة الورثة فيما
تجاوز الثلث من التركة.
2- الصورية بطريق الضد
وهي الصورية التي تتناول ركناً في العقد أو شرطاً فيه. كذكر سبب مشروع في الهبة إخفاء لسبب غير مشروع، أو يذكر في عقد البيع ثمن أقل من الحقيقي لتخفيف رسوم التسجيل أو يذكر ثمن أكثر من الثمن الحقيقي لمنع أخذ المبيع بالشفعة، وكذلك قد يتفق المريض مرض الموت مع المتصرف إليه، على تقديم تاريخ صدور التصرف حتى يكون سابقاً على تاريخ مرضه لتفادي الطعن فيه من قبل الورثة.
-3 - الصورية بطريق التسخير أو التوسط
وهي الصورية التي تتناول شخص أحد المتعاقدين. كما لو قام محام معهود له بالدفاع عن حقوق متنازع فيها
بشرائها مستترا وراء شخص آخر مسخر له.
5
هذي الامثلة ممكن تجينا قضايا
figh 1 (2).pdf
3.9 MB
تفريغ غزيل -الله يسعدها-
2
Forwarded from -
تعاريف

المعاملات الماليه المعاصره : معاملات متعلقه بالاموال والتي لم يرد النص عليها عند الفقهاء

الاسهم : صكوك تمثل نصيبًا في رأس مال الشركة قابله للتداول والتجاره وتمثل حقوق للمساهمين

السندات : صك يتضمن تعهد لحامله بسداد مبلغ بفائده

الصنادق الاستثماريه : عبارة عن وعاء مالي لتجميع المدخرات واستثمارها بإدارة مشتركه

الاوراق النقديه : عباره عن عملات تستخدم اثمان للمبيعات

الكمبياله : صك يحرر بطريقه قانونيه يضمن لشخص بإن يوجه لأخر بدفع مبلغ معين

السند لأمر : صك يتعهد بموجبه بأن يدفع مبلغًا في تاريخ معين الى شخص اخر

الشيك : صك يحرر بشكل قانوني يتضمن امرًا صادر من شخص لأخر بدفع مبلغ معين لشخص اخر وهو المستفيد

خصم الاوراق التجاريه : تعجيل قيمة ورقه تجاريه مخصومًا منها مبلغًا يناسب المده المتبقيه

التقسيط المباشر : بيع سلعه بثمن مجزأ مع الزياده

المرابحه لامر او مع الوعد بالشراء : طلب سلعه لتمويلها من المصرف على التسديد مؤجل

التورق : شراء سلعه مؤجلاً ثم بيعها نقدًا بأقل لغير البائع

‏الاستصناع :طلب شخص من آخر أن يصنع له شيئا بأوصاف محددة

التوريد: تعهد شخص بإحضار سلع معلومة بصفة دورية

البطاقة الائتمانية: أداء إلكترونية تمكن صاحبها من الحصول على خدمات مع تأجيل السداد

التأمين: مجموعة من الأفراد يدفعون اموالهم لحالات الطوارئ

المزايدة: النداء على السلعة حتى تقف على آخر مبلغ بين المتزايدين

المناقصة :طلب الوصول إلى أقل عطاء

بطاقات التخفيض: إصدار بعض المؤسسات بطاقة تخفيض مقابل رسوم

خطاب الضمان: تعهد البنك بقبول دفع مبلغ عند الطلب بناء على التزام معين من العميل

الجمعيات: الاتفاق على دفع مبالغ ثم إعطائها لكل واحد في مدة معينة
10💘1
التعاريف
المعاملات الماليه المعاصره : هي المعاملات الماليه التي لم يرد نص عليها عند الفقهاء
الاوراق الماليه : انها صكوك تمثل مبالغ نقديه قابله للتداول والتجاره وتمثل حقوق المساهمين والمقرضين
الاسهم : صكوك تمثل نصيباً من رأس مال الشركه قابله للتداول والتجاره وتمثل حقوق المساهمين
السندات : صك يتضمن تعهد لحامله بسداد مبلغ بفائدة
الصناديق الاستثماريه : هي عباره عن وعاء مالي لتجميع المدخرات واستثمارها بإداره مشتركه
الاوراق النقديه : هي عباره عن عملات تستخدم اثمان للمبيعات
الاوراق التجاريه :هي صكوك تستحق الدفع في اجل محدد وتقوم مقام النقود في المعاملات التجاريه
الكمبياله : هي صك محرر بطريقه قانونيه ويضمن امرا لشخص بان يوجه لاخر بان يدفع مبلغاً معيناً
السند بأمر : هو صك يتعهد بموجبه شخص بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لشخص اخر
الشيك : هو صك يحرر بشكل قانوني يتضمن امرا
صادراً من شخص لاخر بدفع مبلغ معين لشخص اخر
خصم الاوراق التجارية : تعجيل قيمة الاوراق التجاريه مخصوماً منها مبلغاً يتناسب مع قيمه المده المتبقيه
بيع التقسيط : بيع سلعه بثمن مجزاء مع الزيادة
المرابحه مع الوعد بالشراء : طلب سلعه لتمويلها من المصرف على التسديد مؤجل
التورق : شراء سلعه مؤجله ثم بيعها بثمن اقل لغير البائع
عقد الاستصناع : طلب شخص من اخر ان يصنع له شيئا باوصاف محدده
عقد التوريد : تعهد شخص باحضار سلع معلومه بصفه دوريه او خلال فتره معينه
عقد التأجير المنتهي بالتمليك : ان يعقد المتعاقدان عقد بيع واجاره والتوقيع يكون عليها كلها فاذا اكتملت الاجارة يصبح بيع واذا لم تكتمل يصبح اجارة
البطاقة الائتمانيه : اداء الكترونيه تمكن صاحبها من الحصول على الخدمات مع تأجيل السداد
البطاقه المصرفيه العاديه : هي بطاقه يمكن سحب النقود منها وتكون عاجلة السداد
البطاقه الائتمانيه المغطاه : يوجد رصيد في المصرف لصاحب البطاقة فيضعون له فيها اموال
البطاقة الائتمانيه غير المغطاه : الجهه تقوم بتعبئتها ولكن لا يملك حاملها رصيدها
التأمين : مجموعه من الافراد يدفعون اموالهم للحالات الطارئه
التامين التعاوني ( الاسلامي ) : مجموعة من الافراد يدفعون اموالهم للحالات الطارئه فان حصلت يدفعون منها واذا نقصت الاموال يزيدون واذا زادت يتقاسمونها بينهم
التأمين التجاري : هو الاساسي الذي ظهر وهو ان يدفع اموال للجهه وفي حال التعرض لحادث يتم تعويضه وان لم يحدث لا يعيدون له الاموال
المزايده : النداء على السلعه حتى تصل الى اخر مبلغ بين المتزايدين
المناقصه : هو طلب الوصول الى اقل عطاء
بطاقات التخفيض : اصدار بعض المؤسسات بطاقة تخفيض بقابل رسوم
خطاب الضمان : تعهد البنك بقبول دفع مبلغ عند الطلب بناءً على التزام معين من العميل
الجمعيات : الاتفاق على دفع مبالغ ثم اعطائها لكل واحد في مدة معينه
شركات التسويق الهرمي : ان تتفق الشركة مع شخص بشراء سلعة وان اتو بعملاء اخرين فله نسبه معينه على كل عميل
المتاجرة بالهامش : هي دفع المشتري جزء من المال واقترض جزء اخر من السمسار الذي يتعامل معه مقابل فائدة لشراء كميه اكبر من الاوراق الماليه .
2
الادله
❇️دليل على اباحه الاسهم :
١- قوله تعالي ( وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا )
٢ - قول الرسول ( عن أبي هررة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما؛ رواه أبو داود وصححه الحاكم.
❇️دليل على اباحة التداول في الشركه المختلطه اذا كانت المعامله تبعيه
١- قول الرسول : فقالَ يا معشرَ التُّجَّارِ إنَّ البيعَ يحضرُهُ الحلِفُ واللَّغوُ فشوبوهُ بالصَّدقةِ
❇️الدليل على تحريم السندات
١- قال الرسول ( إن الله طيب ، لا يقبل إلا طيبا )
❇️الدليل على اباحة الاوراق التجاريه
١- (وإذا أُحِيلَ أحدُكُم عَلَى مَلِئٍ فليَحْتَلْ )
❇️الدليل على اباحه بيع التقسيط المباشر
١- ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
❇️الدليل على اباحه بيع المرابحه مع الوعد بالشراء + التورق الحديث ( التمويل )
١- ( أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا علَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِن هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.)
❇️دليل اباحه التأمين التعاوني الاسلامي ( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ الأشعريين إذا أرمَلُوا في الغَزْوِ، أو قَلَّ طعامُ عِيالِهم بالمدينةِ، جَمَعُوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحدٍ، ثم اقتَسَمُوه بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسَّوِيَّةِ، فَهُم مِنِّي وأنا مِنهُم".)
❇️دليل اصل المسابقه هو( لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.)
4