🔶مسألة 492: الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين، والحشرات مطلقاً وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر، وكذلك ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحية، والحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ.
🔶مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، وبالبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.
🔹الثاني عشر: خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في مسألة (403) .
🔹خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، بل يحرم أيضاً استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، ويجوز التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك.
🔶مسألة 494: يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما.
🔶مسألة 495: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة.
🔶مسألة 496: إذا شكّ في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعية
.
🔶مسألة 497: يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
https://t.me/alsydalsystany
🔶مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، وبالبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.
🔹الثاني عشر: خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في مسألة (403) .
🔹خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، بل يحرم أيضاً استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، ويجوز التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك.
🔶مسألة 494: يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما.
🔶مسألة 495: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة.
🔶مسألة 496: إذا شكّ في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعية
.
🔶مسألة 497: يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت / / كتاب الصلاة
أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
🔹الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.
🔹وهنا مقاصد:
المقصد الأول: أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
وفيه فصول:
الفصل الأول
الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر ــ عجل الله فرجه الشريف ــ خمس: اليومية ــ وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي ــ وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآيات، وصلاة الأموات التي مرّ بيان أحكامها في كتاب الطهارة، وما إلتزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإن الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.
🔹أما اليومية فخمس: الصبح وهي ركعتان، والظهر وهي أربع ــ وعدلها الجمعة ركعتان ــ والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث، والعشاء وهي أربع، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين.
وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).
https://t.me/alsydalsystany
أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
🔹الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.
🔹وهنا مقاصد:
المقصد الأول: أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
وفيه فصول:
الفصل الأول
الصلوات الواجبة في زمان غيبة إمام العصر ــ عجل الله فرجه الشريف ــ خمس: اليومية ــ وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي ــ وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآيات، وصلاة الأموات التي مرّ بيان أحكامها في كتاب الطهارة، وما إلتزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلى هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإن الأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.
🔹أما اليومية فخمس: الصبح وهي ركعتان، والظهر وهي أربع ــ وعدلها الجمعة ركعتان ــ والعصر وهي أربع، والمغرب وهي ثلاث، والعشاء وهي أربع، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين.
وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، ولها آداب مذكورة في محلها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس سره).
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
🔶مسألة 498: يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر،وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين، وإذا أريد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط لزوماً الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
🔶مسألة 499: يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختياراً، ولا بأس حينئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلاً مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية.
🔶مسألة 500: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
https://t.me/alsydalsystany
🔶مسألة 499: يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي، كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختياراً، ولا بأس حينئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلاً مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية.
🔶مسألة 500: الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت
وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمد في التأخير إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
♦️مسألة 501: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأُفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
♦️مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وأما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
♦️مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال، وكذا إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً صحت عصراً ويأتي بالظهر بعدها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء أكان التذكر في الوقت المختص بالعصر أم في الوقت المشترك، وإذا تضيق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الاتيان بصلاة الظهر، ومما تقدم يتبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت.
https://t.me/alsydalsystany
وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضا بينهما، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمد في التأخير إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الأداء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
♦️مسألة 501: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأُفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
♦️مسألة 502: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه، ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وأما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
♦️مسألة 503: المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، فإذا صلى الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحت صلاته وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها ولا يجب تأخيرها إلى مضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال، وكذا إذا صلى العصر في الوقت المختص بالظهر سهواً صحت عصراً ويأتي بالظهر بعدها، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، وكذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء أكان التذكر في الوقت المختص بالعصر أم في الوقت المشترك، وإذا تضيق الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الاتيان بصلاة الظهر، ومما تقدم يتبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت
♦م️سألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سُبْعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كله في غير القيظ ــ أي شدة الحر ــ وأما فيه فيمتد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و الغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.
♦️مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبْعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلى من النافلة ركعة وإلا فالأولى إتمامها ثم الاتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور بين الفقهاء (رض) ــ بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أن مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ــ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ــ وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رض) من نصف الليل، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رض) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الاتيان بها من أول الليل مطلقاً.
https://t.me/alsydalsystany
♦م️سألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سُبْعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كله في غير القيظ ــ أي شدة الحر ــ وأما فيه فيمتد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و الغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.
♦️مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبْعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلى من النافلة ركعة وإلا فالأولى إتمامها ثم الاتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور بين الفقهاء (رض) ــ بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أن مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ــ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ــ وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رض) من نصف الليل، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رض) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الاتيان بها من أول الليل مطلقاً.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
مسألة 506: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال في غير يوم الجمعة إذا كان له عذر ولو عرفي من الاتيان بهما بعد
الزوال، وأما نافلة يوم الجمعة ــ وهي عشرون ركعة ــ فالأولى تفريقها بأن يأتي ستاً منها عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده.
https://t.me/alsydalsystany
الزوال، وأما نافلة يوم الجمعة ــ وهي عشرون ركعة ــ فالأولى تفريقها بأن يأتي ستاً منها عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عنده.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت
♦️إذا مضى على المكلف من أول الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصلِّ حتى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء إن كانت المقدمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار إمكان تحصيلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم يمضِ ذلك المقدار بل حتى لو تمكن من التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم يتمكن منهما لضيق الوقت، وأما مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدمة ونحوها دون النوم فإنه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شيء.
♦️مسألة 507: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البينة، و يجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية، ولا يكتفى بالظن وإن كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعياً ــ كالغيم ــ على الأحوط لزوماً، فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت
♦️مسألة 508: إذا تيقن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة صلاته وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها، وأما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا تصح صلاته، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى وبعد الفراغ شك في دخوله لم تجب الاعادة وإن كانت أحوط استحباباً.
https://t.me/alsydalsystany
♦️إذا مضى على المكلف من أول الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر والتيمم والوضوء والغسل والمرض والصحة ونحو ذلك ولم يصلِّ حتى طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء إن كانت المقدمات حاصلة أو مضى من الوقت بمقدار إمكان تحصيلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم يمضِ ذلك المقدار بل حتى لو تمكن من التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم يتمكن منهما لضيق الوقت، وأما مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدمة ونحوها دون النوم فإنه يجب فيه القضاء ولو كان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلا لم يجب شيء.
♦️مسألة 507: يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت أو تقوم به البينة، و يجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية، ولا يكتفى بالظن وإن كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت كالعمى والحبس، بل وإن كان المانع نوعياً ــ كالغيم ــ على الأحوط لزوماً، فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت
♦️مسألة 508: إذا تيقن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة صلاته وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها، وأما إذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا تصح صلاته، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، وإذا صلى وبعد الفراغ شك في دخوله لم تجب الاعادة وإن كانت أحوط استحباباً.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت
♦️مسألة 509: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، صحّت إذا كان جاهلاً قاصراً، ولا تصح على الأحوط لزوماً إذا كان جاهلاً
مقصراً سواء أكان متردداً أم كان جازماً.
♦️مسألة 510: قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيتين المترتبتين، فلو قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب، إلا إذا لم تكن وظيفته الاتيان بها لضيق الوقت، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء
.
♦️مسألة 511: إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا أتمها عشاءً ثم أتى بالمغرب.
♦️مسألة 512: يجوز الاتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلا مع الاخلال بما يضر الاخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقية أن يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية، وأما إذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار اليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت. وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أخرى في المباحث الآتية
.
♦️مسألة 513: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.
♦️مسألة 514: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
https://t.me/alsydalsystany
♦️مسألة 509: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، صحّت إذا كان جاهلاً قاصراً، ولا تصح على الأحوط لزوماً إذا كان جاهلاً
مقصراً سواء أكان متردداً أم كان جازماً.
♦️مسألة 510: قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيتين المترتبتين، فلو قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب، إلا إذا لم تكن وظيفته الاتيان بها لضيق الوقت، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء
.
♦️مسألة 511: إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا أتمها عشاءً ثم أتى بالمغرب.
♦️مسألة 512: يجوز الاتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلا مع الاخلال بما يضر الاخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقية أن يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية، وأما إذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار اليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت. وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أخرى في المباحث الآتية
.
♦️مسألة 513: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.
♦️مسألة 514: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها لم تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت / / القِبْلة
يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط دون سجودي السهو، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فيها حال الاستقرار
.
والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.
♦️مسألة 515: يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البينة ــ إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة ــ ويكفي أيضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل الظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.
ومع تعذر تحصيل العلم أو ما بحكمه يبذل المكلف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره أيضاً يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها في بعض الجهات فيأتي بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
♦️مسألة 516: من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتم صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.
https://t.me/alsydalsystany
يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط دون سجودي السهو، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فيها حال الاستقرار
.
والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.
♦️مسألة 515: يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البينة ــ إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة ــ ويكفي أيضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل الظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.
ومع تعذر تحصيل العلم أو ما بحكمه يبذل المكلف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره أيضاً يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها في بعض الجهات فيأتي بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
♦️مسألة 516: من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتم صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
🔻خصصت ليلة الجمعة للشهداء
🔹 شارك بمنشور في مواقع التواصل الاجتماعي للشهداء مع هاشتاك #ليلة_الشهداء
لنشر وصاياهم وخواطرهم وقصصهم..
🔸 هذه الليلة مخصصة لـ
#الشهيد_سيف_سامي_الحلاوي
#ليلة_الشهداء
🔹 شارك بمنشور في مواقع التواصل الاجتماعي للشهداء مع هاشتاك #ليلة_الشهداء
لنشر وصاياهم وخواطرهم وقصصهم..
🔸 هذه الليلة مخصصة لـ
#الشهيد_سيف_سامي_الحلاوي
#ليلة_الشهداء
استفتاءت / / الستر والساتر
وفيه فصول:
الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة ــ وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة ــ في الصلاة وتوابعها ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحباباً.
🔹مسألة 517: إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضاً، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف.
🔹مسألة 518: عورة الرجل في الصلاة القبل (القضيب والأنثيان) والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
🔹مسألة 519: الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليها سترها.
🔹مسألة 520: إذا كان المصلي واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت، وأما إذا كان واقفاً على الأرض فلا يجب سترها من تلك الجهة إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه، فإنه يجب حينئذٍ سترها من تلك الجهة أيضاً.
https://t.me/alsydalsystany
وفيه فصول:
الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة ــ وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة ــ في الصلاة وتوابعها ولا يجب في سجود السهو وإن كان الأحوط استحباباً.
🔹مسألة 517: إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضاً، والأحوط وجوباً أن لا يشتغل بشيء من الصلاة في حال الانكشاف.
🔹مسألة 518: عورة الرجل في الصلاة القبل (القضيب والأنثيان) والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.
🔹مسألة 519: الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق فإنه لا يجب عليها سترها.
🔹مسألة 520: إذا كان المصلي واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته وجب سترها من جهة التحت، وأما إذا كان واقفاً على الأرض فلا يجب سترها من تلك الجهة إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه، فإنه يجب حينئذٍ سترها من تلك الجهة أيضاً.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت //
يعتبر في لباس المصلي أمور:
🔹الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
🔹الثاني: الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً تصح صلاته.
🔹مسألة 521: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو يكون متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة فإنه يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله.
و إذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء أكان مستوعباً للتركة أم لا لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. هذا في غير الخمس، وأما فيه فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به إذا كان ممن لا يخمّس وإن اعتقد وجوبه.
وإذا كان للميت وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد ثم القيّم ثم الحاكم الشرعي.
https://t.me/alsydalsystany
يعتبر في لباس المصلي أمور:
🔹الأول: الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات.
🔹الثاني: الإباحة، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً تصح صلاته.
🔹مسألة 521: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو يكون متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة فإنه يجوز له التصرف فيه كما سيأتي في محله.
و إذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية سواء أكان مستوعباً للتركة أم لا لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. هذا في غير الخمس، وأما فيه فيجوز التصرف مع اشتغال ذمته به إذا كان ممن لا يخمّس وإن اعتقد وجوبه.
وإذا كان للميت وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد ثم القيّم ثم الحاكم الشرعي.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
♦️مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرك بحركات المصلي.
♦️الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، ويختص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
♦️الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط لزوماً، ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً، كما أن الأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب ذلك، نعم لا بد من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخاً به، وأما حمل بعض أجزائه ــ كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه ــ فلا بأس به.
♦️مسألة 523: إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته، وكذا إذا كان نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير على ما تقدم.
♦️مسألة 524: إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه.
♦️مسألة 525: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل دم البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بـ(الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
♦️مسألة 526: تجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم.
♦️الخامس: أن لا يكون من الذهب ــ للرجال ــ ولو كان حلياً كالخاتم، أما إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يُعدّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبية والمسكوكات، نعم يمنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلقة والساعة اليدوية.
♦️مسألة 527: إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته.
https://t.me/alsydalsystany
♦️الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، ويختص الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
♦️الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط لزوماً، ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً، كما أن الأحوط استحباباً الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب ذلك، نعم لا بد من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطخاً به، وأما حمل بعض أجزائه ــ كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه ــ فلا بأس به.
♦️مسألة 523: إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته، وكذا إذا كان نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير على ما تقدم.
♦️مسألة 524: إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه.
♦️مسألة 525: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل دم البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بـ(الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
♦️مسألة 526: تجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم.
♦️الخامس: أن لا يكون من الذهب ــ للرجال ــ ولو كان حلياً كالخاتم، أما إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يُعدّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ويجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبية والمسكوكات، نعم يمنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلقة والساعة اليدوية.
♦️مسألة 527: إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت / /
🔹مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والأحوط لزوماً ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
🔹السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص ــ للرجال ــ ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في حال الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يُعدّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بكف الثوب به بأن يكون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً تركه.
🔹مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
🔹مسألة 530: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
🔹مسألة 531 : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج.
🔹مسألة 532: يجوز للولي إلباس الصبي الحرير والذهب، وتصح صلاته فيه.
https://t.me/alsydalsystany
🔹مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والأحوط لزوماً ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
🔹السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص ــ للرجال ــ ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتى في حال الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يُعدّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بكف الثوب به بأن يكون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً تركه.
🔹مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.
🔹مسألة 530: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
🔹مسألة 531 : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شك في أنه حرير خالص أو ممتزج.
🔹مسألة 532: يجوز للولي إلباس الصبي الحرير والذهب، وتصح صلاته فيه.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت / /
الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالساً مومئاً، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام، والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
♦️مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عارياً، إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
♦️مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن الحصول عليه في الوقت جاز له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
https://t.me/alsydalsystany
الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
وإذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالساً مومئاً، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام، والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
♦️مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عارياً، إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
♦️مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن الحصول عليه في الوقت جاز له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
🔹مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين، في كل منهما صلاة، وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم.
https://t.me/alsydalsystany
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
استفتاءت// مكان المصلي
♦️مسألة 536: لا تصح ــ على الأحوط لزوماً ــ الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، ويختص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، وكذلك تصح الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة. وتصح أيضاً وإن كان المكان مما يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
♦️مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة.
♦️مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
https://t.me/alsydalsystany
♦️مسألة 536: لا تصح ــ على الأحوط لزوماً ــ الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، ويختص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، وكذلك تصح الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة. وتصح أيضاً وإن كان المكان مما يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
♦️مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة.
♦️مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
♦️مسألة 539: إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات تصح صلاته وتجوز تصرفاته وإن كان آثماً في الإزاحة.
♦️مسألة 540: إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ــ ولو لخصوص زيد المصلي مثلاً ــ وإلا فالصلاة صحيحة.
♦️مسألة 541: إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلا فلا يعتبر الإذن ــ أي إنشاء الإباحة والتحليل ــ بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن.
https://t.me/alsydalsystany
♦️مسألة 540: إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ــ ولو لخصوص زيد المصلي مثلاً ــ وإلا فالصلاة صحيحة.
♦️مسألة 541: إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلا فلا يعتبر الإذن ــ أي إنشاء الإباحة والتحليل ــ بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لأذن.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
♦م️سألة 542: يستكشف الرضا بالصلاة إما بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات إلا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من المجالس الحسينية ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدة لغير مثل الجالس من حيث مكانته الدينية والاجتماعية، وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها، وأيضاً استخدام المرافق والميضاة ولاسيما إذا توقف على تصرف زائد كرفع ستار أو طي فراش ونحو ذلك فإنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاءه الداخل.
♦️مسألة 543: المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامة المسبلة للانتفاع بها.
♦️مسألة 544: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة ــ كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ــ فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا علم كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
https://t.me/alsydalsystany
♦️مسألة 543: المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامة المسبلة للانتفاع بها.
♦️مسألة 544: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأما غيرها من الأراضي غير المحجبة ــ كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ــ فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا علم كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
https://t.me/alsydalsystany
Telegram
السيد السيستاني "دام ظله"
قناة مختصة بنشر توجيهات المرجعية العليا
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد
.
.
.
م.القناة غير رسمية وغير تابعة لمكتبه الشريف
وانما هي مبادرة من محبي السيد