المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله
5.76K subscribers
75K photos
1.43K videos
258 files
29.7K links
القناة الرسمية لمكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله- قم المقدسة
http://www.alshirazi.org
الموقع الرسمي على الانستغرام:
https://instagram.com/alshiraziar

الرسالة العملية:
https://t.me/alshiraziar/40440
Download Telegram
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الثالثة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ لو أعرض شخص عن وطنه ثم رجع عن نيّة إعراضه فما هو تكليفه؟
ج: إذا بنى أحد أن لا يرجع إلى وطنه لأن يعيش فيه أو يعلم أنّه لا يستطيع الرجوع إليه للعيش فيه أبداً لموانع، فهذا الشخص قد أعرض عن وطنه عرفاً، وحكمه في ذلك البلد حكم سائر المسافرين. فإذا قصد أن يرجع إلى وطنه بعد الإعراض أو ارتفعت موانع الرجوع فصلاته...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة السادسة عشرة من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (27/3/2024م):
استهلّت الجلسة بسؤال أحد الفضلاء: هل يجوز للأجير الذي حصل على صوم استئجاري أن يعطيه لآخر بأجرة أقل؟ قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لا إشكال فيه بشرطين: الأول: أن يكون الذي استأجره راضياً بأن يصوم غيره، مع أنّه يكون للأجير نفسه الخصوصية عند المؤجر لأداء الصلاة أو الصوم عن ميّته. الثاني: أن يؤدّي مقداراً من الصوم، ويأخذ أجرة ما أدّاه، حتى يكون المبلغ الذي أخذه قبال عمل أدّاه.
سُئل سماحته حول حكم من يرتكب المفطرات بالاضطرار والإكراه والإجبار؟ فأجاب دام ظله: كما تناوله صاحب العروة في مسائل مختلفة ورضي بها مشهور الفقهاء: (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص69 م9 وص87 م26 وص158 وص160 م2)، في الموارد التي يُنسب الإفطار فيها إلى الشخص نفسه، فصومه باطل، وفي الموراد التي لا تُنسب إليه لا يبطل صومه. وأضاف سماحته بقوله: مثلاً: إذا هدّده أحدهم بالسلاح بأن يفطر، فالذي يأتي بالمفطر لا ذنب عليه ولكن يُنسب إليه، فصومه باطل، بخلاف المورد الذي يسكبون الشربت مثلاً في فمه، فهذا لا يُنسب إليه بأنّه قد ارتكب المفطر، وصومه غير باطل.
كذلك سأل أحد الحضور حول حكم شراء الكتب الممهورة بختم الوقف؟ فقال دام ظله: قاعدة اليد مقدّمة على كل شيء فيجوز أن يشتريه، بل إذا اطمأنّ الشخص بأنّ الكتاب من الوقف ولا يوجد مسوّغ لبيعه، فيقدّم الاطمئنان على قاعدة اليد.
أما عن حكم بيع وشراء المادّة المخدّرة (الترياق)؟ فأجاب دام ظله: لا يجوز زرع واقتناء وبيع وشراء واستعمال الترياق الذي صار اليوم وسيلة من وسائل فساد المجتمع، وذلك تحت عنوان «الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضًا» (وسائل الشیعة ج17 ص85 ح22047). علماً بأنّه وكما بيّنه الفقهاء من الماضين في رسائلهم العملية، يجوز استعمال مقداراً منه بعنوان الدواء.
وسأل أحد الفضلاء: شخص من أهل العلم لكنّه غير مجتهد، وظنّ بخطأ فتوى مرجع تقليده، فما تكليفه؟ قال دام ظله: لا يفرق في المسألة المفروضة، سواء كان من العوام أو من أهل العلم غير مجتهد. وإن لم يك له اليقين في خطأ فتوى مرجع تقليده، فتكليفه العمل بفتواه. وأمّا الظنّ فـ«إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» (سورة یونس:الآية 36. وسورة النجم:الآية 28).
انتهت الجلسة بأجوبة مفصّلة من سماحة المرجع الشيرازي دام ظله حول: الشهيد وبعض أحكامه، واصطلاح واجب الوجود، وتقيّة الإمام المعصوم صلوات الله عليه، والمكلّف وتشخيص موضوع الحكم، والحكم الشرعي لإقامة الفاتحة، وتفسير قوله تعالى: «وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجيلَ» (سورة آل عمران: الآية 48)، والمراد من العدالة، وقاعدة الاشتراك، وقاعدة الإلزام.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الرابعة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ ما تكليف المريض الذي يقدر أن يصوم مع العلاج؟
ج: إذا كان العلاج مختصراً ولا يكون حرجيّاً وكذا يكون نفقته بمقدار متعارف لا بنحو يقع بعد مدّة في التكلفة، لا يبعد أن يكون تحصيل هذا المقدار من مقدّمات الوجود لازماً، مثل تهيئة التذكرة والتسجيل في القافلة لحجّة الإسلام، فهو واجب عقلي الذي...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة السابعة عشرة من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (28/3/2024م):
سُئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله حول الملاك في تشخيص سفر المعصية؟ فقال دام ظله: الملاك للسفر المذكور، أن يهدف إلى ارتكاب ذنب كبير، لا بقصد السياحة ولكن يرتكب الحرام ضمنه.
بعدها سأل أحد الفضلاء عن حكم اشتراط الرجوع في الإحرام والاعتكاف؟ أجاب دام ظله: عدّ مشهور الفقهاء اشتراط وطلب الخروج من الإحرام في ضمن نيّة الإحرام، بأنّه عمل مستحبّ ولا يترتب على نتيجته أيّ عمل، ولكن اشتراط الرجوع في الاعتكاف يجب أن يتقارن مع نيّة الاعتكاف، حتى يمكن الخروج من الاعتكاف في حال وقوعه.
ثم سأل آخر حول وجوب إطاعة الوالدين؟ فقال دام ظله: يقول القرآن الكريم: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (سورة النساء: الآية 59)، فالواجب هي إطاعة الله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت الأطهار صلوات الله عليهم. أما بالنسبة إلى الوالدين فقد فقال عزّ من قائل: «أَنِ اشْكُرْ لي‏ وَلِوالِدَيْكَ» (سورة لقمان: الآية 14)، وكذلك: «وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» (سورة البقرة: الآية 83)، و: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً» (سورة العنكبوت: الآية 8)، وقوله تعالى: «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» (سورة لقمان: الآية 15). وبناء على إجماع الفقهاء، يحرم إيذاء الوالدين، وكذلك تسالم الفقهاء على عدم وجوب إطاعة الوالدين. وأمّا تأذّي الوالدين فهو محلّ خلاف بين الفقهاء، ويبدو ليس بحرام.
كما طرح أحد الحضور السؤال التالي: ما حكم صلاة وصيام طالب الحوزة والجامعة في مكان دراستهما؟ أجاب دام ظله: عندما يريد الشخص أن يعيش في مكان لمدّة، كطالب الحوزة والجامعة، بأنّ يعيش لمدّة خمس سنوات في مدينة مثلاً، ولا يصدق عليه عرفاً بالمسافر، يصلّي بالتمام ويصوم من أوّل يوم وصوله لتلك المدينة.
وسُئل سماحته حول أماكن التخيير وحكم الصلاة والصيام فيها؟ فقال دام ظله: يكون المسافر مخيّراً في كل من المدن التالية: مكّة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وكربلاء المقدّسة، والكوفة المشرّفة، إما أن يصلّي تماماً أو قصراً، والأفضل أن يصلّي بالتمام. ومهما كبرت المدينة أو صغرت، فالملاك في حدود أداء الصلاة تامّة، الصدق العرفي لتلك المدينة.
استمرّت الجلسة بأسئلة أخرى وأجاب عليها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله بالتفصيل، وكان منها: المراد من جراب النورة في روايات التقيّة، وحكم استعمال المخدّرات المصنّعة والمحليّة، والظن بخطأ فتوى مرجع التقليد، وبعض فروعات بيع الغرري، واستصحاب الليل في وقت التسحّر، والمراد من أنّ ليلة القدر هي السيّدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ووثاقة الخبري والمخبري، وحكم التشبيب، وحدّ الترخّص، والبلاد الكبيرة، والشكّ في كون الكُريّة للماء.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الخامسة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ ما هو تكليف المسلوس والمبطون في الطواف؟
ج: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في الطواف الواجب. ويبدو أنّه بالنسبة إلى المسلوس والمبطون، مادام يقدر هو بنفسه على أن يطوف ولو بالتيمّم فليس تكليفه الاستنابة. علماً بأنّه إذا علم بأنّه يقدر أن يطوف من دون عروض عذر من السلس والبطن حين الطواف فيطوف، وإلّا يتوضّأ لطوافه وضوءاً ولصلاة الطواف وضوءاً آخر ويشتغل بالطواف وصلاته، وإذا كان عذره متّصلاً ومستمرّاً فيكفي لطوافه ولصلاة طوافه وضوء واحد وإن كان تعدّد الوضوء أو التيمّم مستحبّاً احتياطاً حال العذر إذا نقضت طهارته إن لم يكن ذلك حرجياً له البتّة.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية السادسة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ هل يجوز لشخص أجير للصوم أن يستأجر آخر باُجرة أقلّ؟
ج: لا إشكال فيه بشرطين:
1ـ من استأجره لهذا العمل يرضى بأن يعمله آخر، وربما يكون الشخص الأجير نفسه له خصوصّية عند الذي استأجره لأداء صلاة ميّته أو صومه.
2ـ أن يعمل مقداراً من العمل ويأخذ مقداراً من الأجرة في مقابل ذلك المقدار من العمل حتى يقع ذلك المبلغ في قبال عمل.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية السابعة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ ما المراد من قول الإمام صلوات الله عليه (قد أعطاك من جراب النورة) المذكور في بعض الروايات؟
ج: جاء في بعض الروايات أنّه إذا نقل شخص عن الإمام عليه السلام شيئاً كان يقول له الأصحاب: «أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ» (تهذيب الأحكام، ج9، ص333؛ والاستبصار، ج4، ص175؛ كمال الدين، ج2، ص361، وص367).
الجراب هو بمعنى الكيس أو القربة، ففي الزمن القديم كانوا...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة الثامنة عشرة من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (3/4/2024م):
بدأت الجلسة بسؤال حول الشبهات التي تثار تجاه بعض المزارات؟ فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لا شكّ أنّ الكثير من الناس لا يعتنون بكلام السوء تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم من قبل النواصب، ولهذا قاموا بنشر الأكاذيب وغيرها من الافتراءات على من حولهم صلوات الله عليهم. وكما أنّ من ينسب إلى المؤمن غير الصحيح والسوء، فهكذا شخص يجب عليه أن يأتي بشاهدين عدلين في المحكمة الإلهية على مدّعاه. ونقل ما هو غير معتبر تاريخياً لا يمكن قبوله، وفي حال صحّة سنده، يحتمل العمل بالتقيّة، سوى حول جعفر التي تدلّ القرائن المختلفة على صحّة ذمّه وما ينسب إليه.
ثم سُئل سماحته عن حجيّة الاطمئنان وعلم القاضي؟ فأجاب دام ظله: هذه المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء، ولكن بناء على الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (الكافي ج7 ص414 ح1)، ومشهور الفقهاء: علم القاضي في الحكم ليس بحجّة. ويبدو أنّه في حال حصول الاطمئنان أو علم القاضي أو أي شخص آخر، فعليه بنفسه أن يعمل بمقتضى عمله. مثلاً: إذا علم أنّ المرأة في حال العدّة، ولكن البيّنة بخلافه، فلا يمكنه في ذلك الوقت أن يتزوّجها.
سأل أحد الفضلاء: إذا كُشف بعد العقد بأنّ أحد الزوجين يفقد قوّة من قواه الخمسة، هل يحقّ للآخر أن يفسخ؟ قال دام ظله: إنّ حقّ فسخ العقد خلاف الأصل، ولم يقبل الفقهاء بحقّ الفسخ سوى في سبعة موارد ذكروها في الرسائل العملية (الرسالة العملية الصفحة 289، مسألة 2740). ولكن إذا كانت هذه العيوب خلاف الشرط الارتكازي أو الملفوظ في العقد، فيحقّ للآخر الطلاق.
كما سأل أحد الحضور عن حكم نجاسة المعفوّ في الصلاة؟ فأجاب دام ظله: إذا كان الدم بمقدار درهم بغلي أو بمقدار رأس الإصبع، فهو معفوّ عنه في الصلاة، وقال أغلب الفقهاء بأنّ هذا الحكم يختصّ بالنجس، وليس للمتنجّس. ولكن يبدو أنّ هذا الحكم يجري على المتنجّس بالدم كما صرّح المرحوم الشيخ حسين الحلّي رضوان الله عليه.
أما حول وجه طهارة النجس أو المتنجّس بعد الاستحالة والانقلاب والانتقال؟ فقال دام ظله: لقد بيّن الفقهاء الأعلام في شرحهم للعروة وكذلك المرحوم أخي (آية الله العظمى السيّد محمّد الحسيني الشيرازي قدّس سرّه الشريف) في الفقه، أدلّة ذلك، ومن عمدة تلك الدلائل تغيير الموضوع، فلذا لا يجري استصحاب النجاسة في هذه الموارد.
اختتمت الجلسة بأسئلة حول الاستصحاب الكلّي للقسم الثاني، والصوم المندوب في السفر، والاعتماد على أقوال المخالفين في بيانهم لفواحش أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، وأجاب عليها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله مفصّلاً.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة التاسعة عشرة من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (4/4/2024م):
سُئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله في مستهلّ الجلسة عن حكم صلاة وصيام من له وطنين؟ فقال دام ظله: له حالتان: الأولى: له وطنين وليس بكثير السفر، فيصلّي تماماً في كلا وطنيه ويصوم. والثانية: كثير السفر، فعليه في الطريق بينهما أن يصلّي تماماً ويصوم، أيضاً.
بعدها سأل أحد الحضور: ما حكم الاعتماد على أذان الصبح لأداء الصلاة؟ أجاب دام ظله: إن كان المؤذّن مورد اعتماد وعلى معرفة بأوقات الأذان، فيعتمد على أذانه، ويمكن الشروع بالصلاة من أوّل الأذان. وكذلك في المدن المقدّسة كالنجف الأشرف وكربلاء المقدّسة ومشهد وقم المقدّستين، لجهة وجود علماء الدين والمتديّنين، يمكن الاعتماد على أذان تلك المدن.
سأل أحد الفضلاء: إن كان ما يلزم الدراسة عبر العالم الافتراضي، سماع الموسيقى، فما هو التكليف؟ قال دام ظله: يحرم مطلقاً سماع الموسيقى المطربة، ولكن غير المطربة، حرام بناء على الاحتياط الواجب. علماً بأنّه لا فرق بين السماع والاستماع، فلا إشكال بالنسبة للسماع، ولكن يحرم الاستماع.
ثم سأل آخر: ما هي مسؤولية الوالدين في تربية أبنائهما، وطريقة تعامل الأبناء في نهي الوالدين عن المنكر؟ فأجاب دام ظله: مسؤولية الكلّ التبليغ، وبالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول القرآن الكريم: «ادْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (سورة النحل: الآية 125). فعليه يجدر توعية الطرف المقابل عن غفلته بحرص، وبالأخلاق الحسنة وبطريقة تناسب شخصيته، وبلا حدّة في الأخلاق أو عنف في التعامل اللذين يسبّبان ابتعاده عن الدين.
أمّا حول تحدّي القرآن الكريم بذكره لمَثَل عن التحدّي، وهل يمكن الإتيان بآية كآيات القرآن؟ قال دام ظله: رغم أنّه لا يوجد في القرآن الحكيم التحدّي بإتيان آية مثل آياته، ولكن هذا التحدّي تمّ عملاً في نزول الآية الشريفة التالية: «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» (سورة البقرة: الآية 179) قبال كلام للعرب وهو (القتل أنفى للقتل). ويقول الشيخ الطوسي: «ونظير هذه الآية قولهم: القتل أنفى للقتل. وبينهما من التفاوت في الفصاحة، والبلاغة ما بين السماء والأرض» (تفسير التبيان 2: 105).
وطرح سؤال حول قراءة حفص عن عاصم وصحّة سند هذه القراءة؟ فأجاب دام ظله: ليس اعتبار القرآن الكريم بسند قراءة حفص عن عاصم، لأنّه لا يوجد أيّ اعتبار للقراءات المختلفة. علماً بأنّ القرآن الموجود بين يدي الجميع اليوم، وصلنا بالمتواتر، وحسب قاعدة (لو كان لبان) هو القرآن نفسه الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله.
كذلك أجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله وبالتفصيل على أسئلة أخرى، ومنها: مطهّريّة الثلج (من الغيوم)، والحالوب (حبّات الثلج) وماء الكر الجامد، وقاعدة التسامح في أدلّة السنن، وشرح مقطع من زيارة السيّدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وحبط الأعمال في رأي التشيّع، وحكم صيام المرضعة.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة (20) من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (5/4/2024م):
مما سُئل عنه سماحة المرجع الشيرازي دام ظله في بداية الجلسة: حكم صيام المغمى عليه؟ فقال دام ظله: يقول صاحب العروة في ضمن الشرط الثاني لصحّة الصوم: «فلا یصحّ من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص56/ فصل في شرائط صحة الصوم). ولكن يبدو أنّ هذا الحكم ينحصر في حالة حصول الإغماء قبل الزوال ولو لدقائق قبل عن وقت الزوال، ويستمرّ بعد الزوال ولو لدقائق عن وقته، فيبطل صوم الشخص، وفي عدم ذلك صومه صحيح.
كما سأل آخر عن المراد من الفائدة في الخمس؟ أجاب دام ظله: تقول الروايات الشريفة: «هِيَ -وَاللَّهِ- الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ» (وسائل الشیعة ج9 ص546 ح12682)، والمراد منه: كل شيء يأتي منه الربح والفائدة عرفاً.
سأل أحد الفضلاء حول كفاية شهادة العدل في ثبوث الهلال؟ فقال دام ظله: يقول صاحب العروة: «ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين» (العروة الوثقى مع التعليقات ج3 ص66/ فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال)، وهذا ما قبل به أكثر المحشّين على العروة.
ثم سأل أحد الحضور: كيف كانت طريقة رسول الله والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما في مواجهة المنكرات؟ أجاب دام ظله: نقل التاريخ أنّه في طول حكومتي رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، لم يتعاملا سوى بالحكمة والموعظة الحسنة، بل ولم يجريا الآلاف من الحدود. وتشير رواية إلى أنّه قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله: « لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ كَثِيرٍ» (الکافي ج8 ص345 ح544).
وقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله بخصوص شرعية ما يتمّ الاشتراط في ضمن العقد أنّه إذا ندم المشتري وتملّك البائع مقدّمة مبلغ الشراء من المشتري: يبدو ومن باب: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (تهذیب الأحکام ج7 ص371) لا إشكال في هكذا شرط، ويلزم الالتزام به ضمن العقد اللازم.
كذلك أجاب سماحته دام ظله حول حكم التقيّة، بقوله: كما بيّنه المرحوم الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالة التقيّة: التقيّة لها خمسة أقسام. إذن ووفقاً لشروط، من الممكن أن تكون: حرام، واجبة، مستحبّة، مكروهة أو مباحة.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الثامنة عشرة لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ إذا وقع التعارض بين استصحاب الكلّي القسم الثاني وبين جريان البراءة في الأقل والأكثر فأيّهما يقدّم؟
ج: يلزم في الاستصحاب وجود التيقّن السابق والفعلية المتعارفة من اليقين ولكن في موارد الأقل والأكثر التي يجري...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة (21) من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (6/4/2024م):
سأل أحد الفضلاء حول ولي الشخص المجنون، والصغير والمبتلى بالنسيان؟ فقال دام ظله: الصغير وقبل بلوغه، ولايته على أبيه وجدّه وكذلك على عاتقهما، سواء كان مجنوناً أو عاقلاً. وأما البالغ المجنون والمبتلى بالنسيان، فوليّه الفقيه الجامع للشرائط.
ثم سأل آخر عن حكم العمل في مطعم يبيع الحلال والحرام من الطعام؟ فأجاب دام ظله: لا يجوز تقديم الطعام الحرام للمشتري، ولكن لا إشكال من العمل في مطعم كالمفروض في السؤال وتقديم الطعام الحلال فيه وغيرها من الأمور.
كما طرح السؤال التالي: هل يجوز للشخص بعد أداء عمرّه التمتّع أن يخرج من مكّة؟ قال دام ظله: هذه المسألة محلّ خلاف بين الفقهاء، فقال بعضهم وفقاً لصحيحة زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: «وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ» (وسائل الشیعة ج11 ص301/ ح14861) وروايات أخرى: بعد أداء عمرة التمّتع لا يجوز أن يخرج من مكّة قبل إتمام حجّ التمتّع. وفي المقابل ووفقاً لروايات معتبرة، ومنها: «أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ» (وسائل الشیعة ج11 ص302/ ح14864 وص304/ ح14868) وروايات أخرى قال بعض آخر: إذا اطمأنّ بأنّه يمكنه الرجوع ويكمل أعمال الحجّ فلا إشكال، ويبدو أنّ هذا الرأي من القسم الثاني من الفقهاء هو الأظهر.
بعدها سأل الحضور: هل عدل الإمام الحسين صلوات الله عليه عن عمرة التمتّع إلى العمرة المفردة وذهب إلى العراق؟ فأجاب دام ظله: لقد نوى الإمام الحسين صلوات الله عليه ابتداءً نيّة العمرة المفردة، كما تبيّن بعض الروايات، ومنها: «وَقَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَالنَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَلَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ» (وسائل الشیعة ج14 ص311/ 19286)، و نیز در روایتی فرموده: « إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ علیهما السلام خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً» (بحار الأنوار ج45 ص85/ ح14).
كذلك سُئل سماحته عن اعتبار وارتكاز وعرف المتشرّعة؟ فقال دام ظله: كبرى الارتكاز، بلا إشكال تحظى بالقبول، ولكن في الصغرى، في حال كون الشيء مرتكز عوام المتشرّعة فقط، أو يكون في عرفهم فقط، لا اعتبار له، بل بين العوام، والمؤمنين الواعين بالمسائل الشرعية والعلماء، يجب أن يكون الاتفاق في الارتكاز والعرف، وهو معتبر.
وسأل أحد الفضلاء حول جواز أكل الشخص من كفّارته نفسه؟ فأجاب دام ظله: الشخص الذي تجب عليه الكفّارة حتى لو كان فقيراً، يجب عليه أن لا يتناول من الكفّارة، بل يجب عليه أن يعطيها للفقراء. علماً بأنّه في الهدي يقول القرآن الكريم: «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» (سورة الحج: الآية 36)، فيجوز لهذه الجهة أن يأكل منها الحاجّ نفسه.
أما عن حكم أرباح البنوك؟ فقال دام ظله: يبدو أنّه لا يجوز مطلقاً أخذ الأرباح من بنوك الدول غير الإسلامية، ولكن لا إشكال من أخذها من بنوك الدول الإسلامية من باب مجهول المالك مع إذن الفقيه الجامع للشرائط، ولا إشكال للمقلّدين بأن يأخذوا الأرباح من بنوك الدول الإسلامية شرط أن يدفعوا خمس الربح بعنوان سهم الإمام عليه السلام.
كان السؤال الأخير بالجلسة: ما حكم تناول اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية؟ فأجاب دام ظله: يجوز تناولها، في حال إحراز ذبحها شرعياً بيد مسلم، وإلاّ لا يجوز.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة (22) من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (7/4/2024م):
قال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله في جوابه على سؤال طرح بالجلسة حول الولاية التكوينية لأهل البيت الأطهار صلوات الله عليهم، بعد استشهاده بعبارة من إحدى زيارات مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه: «إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تُهْبَطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَالصَّادِرُ عَمَّا فُصِّلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ» (وسائل الشیعة ج14 ص492 ح19672): تدلّ الروايات المتواترة على الولاية التكوينية لأهل البيت صلوات الله عليهم.
بعدها سأل أحد الحضور حول القيام المتّصل بالركوع، بأنّه ما المراد من القيام قبل الركوع وبعده؟ فأجاب دام ظله: كما يقول صاحب العروة في أقسام القيام بالصلاة: «والقيام المتصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام» (العروة الوثقى مع التعليقات ج2 ص132/ فصل في القيام)؛ فالمراد منه هو القيام قبل الركوع.
ثم سُئل سماحته عن اعتبارية الأدعية المختصرة الخاصّة بأيّام شهر رمضان العظيم؟ فقال دام ظله: لقد نقل المرحوم الكفعمي أدعية أيّام شهر رمضان العظيم، مرسلاً عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواها السيّد ابن طاوس في (إقبال الأعمال) ونجله في (زوائد الفوائد) بلا ذكر سند، في أعمال كل يوم من شهر رمضان العظيم. وأضاف سماحته: بما أنّ هذه الأدعية ليس لها السند المعتبر، وأنّ ابن عباس نفسه محلّ خلاف، ولكن بناء على قاعدة التسامح في أدلّة السنن التي رضي بها مشهور الفقهاء، يستحبّ قراءة هذه الأدعية، ويترتّب عليها الثواب أيضاً.
كذلك سأل أحد الفضلاء حول كيفية إحراز الوقف لملك ما؟ فأجاب دام ظله: من طرق إحراز الوقف لملك ما هي الشهرة، كما بيّنه صاحب العروة في ملحقات العروة ضمن الأمور التي تثبت بالشهرة.
أما عن الذي بذمّته كفّارات لعدّة سنوات، ولم يسدّدها، ولم يدر كم كفّارة، فكم يجب عليه أن يسدّد منها؟ قال دام ظله: إن كان قاصراً في عدم معرفته لعدد الكفّارات، يسدّد المقدار الأقّل منها، ولكن إن كان مقصّراً فيجب عليه أن يسدّد المقدار الأكثر منها. مثلاً: إن شكّ بين خمسين وسبعين يوماً، فإن كان مقصّراً فعليه أن يسدّد 70 كفّارة، وإن كان قاصراً فعليه تسديد 50 كفّارة، ويكفيه.
وسأل آخر حول اختلاف الآفاق واتّحادها؟ فأجاب دام ظله: في كل أبواب الفقه، أجمع الفقهاء على أنّ الملاك هو اختلاف الآفاق لا اتّحادها، ولكن في باب هلال شهري رمضان وشوال، ولجهة بعض الروايات، رضي القليل من الفقهاء باتّحاد الآفاق، وهو خلاف مشهور الفقهاء.
استمرّت الجلسة بأجابات مفصّلة من سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عن أسئلة عديدة، كان منها: فدية إفطار المريض، وشبهة المطلاق التي تنسب للإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وحجيّة قول أهل الخبرة الثقة في الموضوعات، وإقرار الجمادات والنباتات بولاية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واستقرار الحجّ بذمّة الميّت، ومعراج النبي الكريم صلى الله عليه وآله.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية العشرون لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
نصّ المطارحة العلمية العشرون للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الجمعة 25 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (5/4/2024م):
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الحادية والعشرون لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ من هو وليّ المجنون والصغير والمبتلى بمرض النسيان (الزهايمر)؟
ج: الصغير قبل البلوغ وليّه أبوه وجدّه الأبي سواء كان مجنوناً أو عاقلاً، وأمّا البالغ المجنون والمبتلى بالنسيان فوليّهما هو الفقيه الجامع للشرائط بدليل عموماتٍ عدّت الفقيه وليّ من لا وليّ له. فالمبتلى بالنسيان إذا أراد أولاده بيع ملكٍ له لمخارج معاشه يجب عليهم الاستجازة من الفقيه الجامع للشرائط لهذا الأمر، لأنّه وليّه وأن يعملوا طبق نظر الفقيه الجامع للشرائط. وهكذا البالغ إذا...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة (23) من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي
شهر رمضان العظيم 1445للهجرة (8/4/2024م):
1ـ في بداية الجلسة سأل أحد الحضور عن حكم صيام أيام التشريق لمن كان بمنى.
فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله بأنه كما ذكر صاحب العروة في الموضع الثانی من مواضع الصوم المحظور منه: «الثاني: صوم أيام التشريق -و هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك و غيره» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج10 ص345).
وقد استدل صاحب الجواهر عليه بعدم وجدان الخلاف المعتد به في المقام، بل حكى عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه، ثمّ عقب استدلاله بجملة من الروايات الدالة على حرمة صيام أيام التشريق (جواهر الکلام ج17 ص122).
2ـ وسئل سماحته عن زكاة الفطرة، هل أن المعتمَد قيمة بلد الإخراج أم المعتمَد قيمة البلد الذي يعيش فيه؟
فقال سماحته: المدار قيمة بلد الإخراج لا البلد الذي يعيش فيه، كما قال صاحب العروة: «المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه‏» (العروة الوثقی والتعلیقات علیها ج11 ص449/ فصل في جنسها وقدرها م5).
3ـ وكان السؤال الثالث الذي طرح في هذه الجلسة العلمية، عن حكم الصوم المندوب في السفر.
فأجاب السيد المرجع: بأن المشهور عدم صحة الصوم المندوب غير المنذور في السفر، فعليه يبنغي مراعاة فتوى المشهور بترك الصوم المندوب في السفر إلا إذا كان منذورا.
وقد قال السيد صاحب العروة: «الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج3 ص57/ الثالث)، ولكن كما ذكرت في حواشي العروة: بل الأحوط الأولى ترك صيامه.
4ـ وأخيرا سئل سماحته عن مقدار التباعد غير القادح بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة.
فأجاب سماحته: المقدار غير القادح هو ما كان التباعد غير كثير في العادة، كما قال صاحب العروة: «أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلّا إذا كان في صفّ‌ متّصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ‌ ليس بينه و بين الصف المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى ينتهي إلى القريب و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.» (العروة الوثقی مع التعلیقات ج2 ص290/ فصل في شرائط الجماعة).
5ـ اختتمت هذه الجلسة العلمية بأسئلة حول ولاية الأب والجد على المجنون المتصل جنونه بما قبل البلوغ، وبعض فروعات معاملة الذهب، وحجية الرواية الضعيفة لمن قطع بصدورها، ومدى شمولية رحمة الله تعالى، وحكم إمعان الشباب الجامعيين النظرَ في الكتب الدينية، وحكم الصلاة في النجف الأشرف ومسجد الكوفة، وبعض أحكام صناديق القرض الحسن العائلية، وحكم صيام من رجع إلى وطنه بعد الزوال فأجاب عنها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الثانية والعشرون لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
نصّ المطارحة العلمية الثانية والعشرون للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة، في بيته المكرّم بمدينة قم المقدّسة، بحضور ومشاركة الشخصيات العلمية، ووكلاء مراجع التقليد الأعلام، وناشطين دينيين وثقافيين، وطلبة العلوم الدينية، مساء يوم الأحد 27 شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة (7/4/2024م):
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام
بين يدي المرجع
المطارحة العلمية الثالثة والعشرون (الأخيرة) لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله في شهر رمضان العظيم 1445 للهجرة
س1ـ ما هو حكم صوم أيام التشريق في منى؟
ج: يقول صاحب العروة في بيان الأيام التي يحرم الصيام فيها أو يحظر: «الثاني: صوم أيام التشريق ـ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ـ لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره»...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
لتحميل تطبيق (الشيرازي)
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام