بعد أن اكتمل إصدار *الموسوعة الفقهية* بمجلداتها ذات الـ٤٥ جزءا خلال أكثر من عقد من الأعوام ..
هاهي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت تصدر رسميا الجزء الأول من *الموسوعة الأصولية* 📚
https://twitter.com/Kwt_awqaf/status/1115885880307220480?s=20
هاهي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت تصدر رسميا الجزء الأول من *الموسوعة الأصولية* 📚
https://twitter.com/Kwt_awqaf/status/1115885880307220480?s=20
Twitter
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إبراهيم العتيبي: إدارة البحوث والموسوعات الإسلامية أصدرت الجزء الأول من الموسوعة الأصولية https://t.co/W0Km0jbgbB
ذكر نتيجة البحث في عنوانه أو مقدّمته هل يتنافى مع الموضوعية في البحث؟
بقلم أيمن صالح
(link: https://wp.me/p1aCPJ-26) wp.me/p1aCPJ-26
بقلم أيمن صالح
(link: https://wp.me/p1aCPJ-26) wp.me/p1aCPJ-26
مدونة أيمن صالح
ذكر نتيجة البحث في عنوانه أو مقدّمته هل يتنافى مع الموضوعية في البحث؟
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد: فيعترض كثير من دارسي أدبيات البحث العلمي ومناهجه على بعض الكتب أو الرسائل أو المقالات أو الأوراق المنشورة أو المقدّمة للنشر بأنها ت…
تعدد_الروايات_عن_الإمام_أحمد_الصلاحين.pdf
2.1 MB
ظاهرة تعدد الروايات عن الإمام أحمد: أسبابها وآثارها في الفقه الحنبلي - عبد المجيد صلاحين .
حمل كشاف البحوث الفقهية والأصولية والقضائية
أكثر من 23.000 بحث فهرس لكثير من المجلات المحكمة جهد سنوات
أكثر من 23.000 بحث فهرس لكثير من المجلات المحكمة جهد سنوات
الكشاف لا يعمل على الموبايل بل يحتاج إلى برنامج آكسس الموجود عادة في حزمة برامج مايكروسوفت أوفس
التعصب المذموم والتقليد الجائز
المعلمي اليماني
فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من أفراد الأمة؛ فإنك تجد كثيرًا من المقلدين للشافعيِّ مثلًا لا يجوّزون الخطأ عليه. فإن قيل: إنهم لا يصرِّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم، ولكن ألا تراهم كلما عُرِضَ عليهم قولٌ من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق، ولا يتردَّدون فيه، ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف أكابر الصحابة أو خالف جمهور الأمة؟ فلولا أنهم يعتقدون له العصمة لكانوا إذا بُيّنَتْ لهم الحجة على خلافه خضعوا لها.
ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمة فضلًا عن الطوائف كالأشعرية والمعتزلة ونحوها، ومع هذا فلا نقول فيمن لم يصرِّح باعتقاد العصمة إنه يعتقدها، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب ومحبة النفس، فإنَّ أحدهم يحب نفسه حتى لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف بأنَّ آباءه أو مشايخه أو أهل مذهبه أخطؤوا، فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأن إمامه أخطأ، وإن قامت الحجة عليه، بل يذهب يحرِّف الحجج ويؤوِّلها.
وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء في الفروع وأنكره بعضهم، وإنما التقليد المجوَّز أن تأخذ بقول مجتهد لا تعلم حجَّته، ولكن قد قام عندك دليل يفيد الظن بأنَّ قوله صواب، فإذا أُخْبِرْتَ بدليل أقوى من الدليل الأول يدلُّ على أنَّ ذلك المجتهد أخطأ، وأنَّ الصواب قول مجتهد آخر، لزمك أن ترجع إلى قول الآخر.
فإن منعك التعصُّب فعليك أن تكتفي بقول: "لعلّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل".
واعلم أنَّ هذا لا أراه ينجيك؛ لما تقرَّر في الأصول من وجوب اعتقاد أنَّ الدليل الظاهر على ظاهره، والعمل بمقتضى ذلك حتى يتمَّ البحث، فإن ظهر بالبحث أنَّ هناك دليلًا آخر يوجب تخصيص الأول أو تأويله عُمِلَ به من حين ظهوره. ذَكَرَ أهلُ الأصول هذه المسألة في بحث الأمر وبحث العامِّ.
ولا فرق بين المقلّد وغيره؛ لأنَّ قول إمامه وإن كان شبه قرينة على أن لذلك الدليل مخالفًا، فهذه القرينة معارَضَةٌ بقول مَنْ قال من المجتهدين بظاهر ذلك الدليل، والتفاوت بين المجتهدين يسير لا يقاوِم الدليلَ الظاهرَ من الكتاب والسنة.
والمقصود أنَّ قولك: "لعلَّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل" لا ينجيك، ولكنه أهون من أن تَعْمِد إلى الأدلَّة المخالفة لمذهبك فتحرِّفها وتؤوِّلها وتبدلها، والعياذ بالله.
المعلمي اليماني
فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من أفراد الأمة؛ فإنك تجد كثيرًا من المقلدين للشافعيِّ مثلًا لا يجوّزون الخطأ عليه. فإن قيل: إنهم لا يصرِّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم، ولكن ألا تراهم كلما عُرِضَ عليهم قولٌ من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق، ولا يتردَّدون فيه، ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف أكابر الصحابة أو خالف جمهور الأمة؟ فلولا أنهم يعتقدون له العصمة لكانوا إذا بُيّنَتْ لهم الحجة على خلافه خضعوا لها.
ولقد كثر اعتقاد العصمة في كثير من أفراد الأمة فضلًا عن الطوائف كالأشعرية والمعتزلة ونحوها، ومع هذا فلا نقول فيمن لم يصرِّح باعتقاد العصمة إنه يعتقدها، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعصب ومحبة النفس، فإنَّ أحدهم يحب نفسه حتى لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف بأنَّ آباءه أو مشايخه أو أهل مذهبه أخطؤوا، فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأن إمامه أخطأ، وإن قامت الحجة عليه، بل يذهب يحرِّف الحجج ويؤوِّلها.
وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء في الفروع وأنكره بعضهم، وإنما التقليد المجوَّز أن تأخذ بقول مجتهد لا تعلم حجَّته، ولكن قد قام عندك دليل يفيد الظن بأنَّ قوله صواب، فإذا أُخْبِرْتَ بدليل أقوى من الدليل الأول يدلُّ على أنَّ ذلك المجتهد أخطأ، وأنَّ الصواب قول مجتهد آخر، لزمك أن ترجع إلى قول الآخر.
فإن منعك التعصُّب فعليك أن تكتفي بقول: "لعلّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل".
واعلم أنَّ هذا لا أراه ينجيك؛ لما تقرَّر في الأصول من وجوب اعتقاد أنَّ الدليل الظاهر على ظاهره، والعمل بمقتضى ذلك حتى يتمَّ البحث، فإن ظهر بالبحث أنَّ هناك دليلًا آخر يوجب تخصيص الأول أو تأويله عُمِلَ به من حين ظهوره. ذَكَرَ أهلُ الأصول هذه المسألة في بحث الأمر وبحث العامِّ.
ولا فرق بين المقلّد وغيره؛ لأنَّ قول إمامه وإن كان شبه قرينة على أن لذلك الدليل مخالفًا، فهذه القرينة معارَضَةٌ بقول مَنْ قال من المجتهدين بظاهر ذلك الدليل، والتفاوت بين المجتهدين يسير لا يقاوِم الدليلَ الظاهرَ من الكتاب والسنة.
والمقصود أنَّ قولك: "لعلَّ لإمامي جوابًا عن هذا الدليل" لا ينجيك، ولكنه أهون من أن تَعْمِد إلى الأدلَّة المخالفة لمذهبك فتحرِّفها وتؤوِّلها وتبدلها، والعياذ بالله.
.
قال العلامة محمد الطاهر ابن عاشور:
"المقصد من التعليم:هو إيصال العقول إلى درجة الابتكار؛
ومعنى الابتكار ان يصير الفكر متهيئا لان يبتكر المسائل، ويوسع المعلومات كما ابتكرها الذين من قبله، فيقدم العلم واساليبه، ولا يكون ذلك إلا باحداث قوة حاكمة في الفكر تميز الصحيح من العليل مما يلقى إليه".
[أليس الصبح بقريب:: ١١٣].
قال العلامة محمد الطاهر ابن عاشور:
"المقصد من التعليم:هو إيصال العقول إلى درجة الابتكار؛
ومعنى الابتكار ان يصير الفكر متهيئا لان يبتكر المسائل، ويوسع المعلومات كما ابتكرها الذين من قبله، فيقدم العلم واساليبه، ولا يكون ذلك إلا باحداث قوة حاكمة في الفكر تميز الصحيح من العليل مما يلقى إليه".
[أليس الصبح بقريب:: ١١٣].
خلاصة أقوال المعاصرين في اعتبار البصمة الوراثية في النسب إثباتًا ونفيًا
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:
فقد اتفق المعاصرون على أن النسب لا يثبت من الزاني بالبصمة الوراثية إذا وُلد الولد على فراش صحيح إلا أن ينفيه صاحب الفراش.
وهذا الاتفاق مستند إلى إجماع القدماء على عدم ثبوت نسب الولد من الزاني إذا نازع فيه صاحبَ الفراش لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.
واختلفوا فيما عدا ذلك من الحالات.
وهم في ذلك ثلاثة اتجاهات: موسِّعون ومضيِّقون ومتوسطون:
الاتجاه الأول: الموسِّعون:
وهؤلاء يقولون: يجب الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه:
ففي مجال الإثبات تعتبر البصمة سبا حاسما في إثبات النسب عند حالات الاشتباه به كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة، ومجهول النسب إذا نفاه صاحب الفراش، كما تعد البصمة مانعا من ثبوت النسب بالأسباب الشرعية من فراش وإقرار وشهادة إذا دلت البصمة على عدم صحة النسب الظاهر.
وفي نفي النسب تقدم البصمة على اللعان، ولكن لا يثبت بها الزنى فلا توجب الحد، ويظل اللعان هو الأساس في درء حد القذف عن الزوج، وحد الزنى عن الزوجة.
ومن هؤلاء: سعد الدين هلالي، وسفيان بورقعة، وعارف علي عارف القره داغي.
والاتجاه الثاني: المضيِّقون:
وهؤلاء يقولون: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية إثباتا أو نفيا إلا في حالات اشتباه النسب كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة. وهذا الرأي منسجم مع رأي جمهور الفقهاء القدماء في إثبات النسب بالقيافة (الشَّبَه بين الوالد والولد).
وهو رأي أكثر المعاصرين. وعليه قرارا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي.
والاتجاه الثالث: المتوسِّطون:
وهؤلاء طبقات:
فمنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب فتُقدَّم على اللعان. وهو رأي محمد المختار السلامي، وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية رقم 54 لعام 1996م.
ومنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب إذا كان إجراؤها بطلب من الزوجة لا من الزوج فتُقدم على اللعان حينئذ. وعلى ذلك رأي القرضاوي.
ومنهم من قال تُقدم البصمة في الإثبات على جميع أسباب ثبوت النسب إلا الفراش، وتقدم في النفي على اللعان. وهو رأي محمد جبر الألفي، ومحمد نعيم ياسين.
وكتبه
أيمن صالح
https://wp.me/p1aCPJ-2d
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:
فقد اتفق المعاصرون على أن النسب لا يثبت من الزاني بالبصمة الوراثية إذا وُلد الولد على فراش صحيح إلا أن ينفيه صاحب الفراش.
وهذا الاتفاق مستند إلى إجماع القدماء على عدم ثبوت نسب الولد من الزاني إذا نازع فيه صاحبَ الفراش لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.
واختلفوا فيما عدا ذلك من الحالات.
وهم في ذلك ثلاثة اتجاهات: موسِّعون ومضيِّقون ومتوسطون:
الاتجاه الأول: الموسِّعون:
وهؤلاء يقولون: يجب الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه:
ففي مجال الإثبات تعتبر البصمة سبا حاسما في إثبات النسب عند حالات الاشتباه به كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة، ومجهول النسب إذا نفاه صاحب الفراش، كما تعد البصمة مانعا من ثبوت النسب بالأسباب الشرعية من فراش وإقرار وشهادة إذا دلت البصمة على عدم صحة النسب الظاهر.
وفي نفي النسب تقدم البصمة على اللعان، ولكن لا يثبت بها الزنى فلا توجب الحد، ويظل اللعان هو الأساس في درء حد القذف عن الزوج، وحد الزنى عن الزوجة.
ومن هؤلاء: سعد الدين هلالي، وسفيان بورقعة، وعارف علي عارف القره داغي.
والاتجاه الثاني: المضيِّقون:
وهؤلاء يقولون: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية إثباتا أو نفيا إلا في حالات اشتباه النسب كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة. وهذا الرأي منسجم مع رأي جمهور الفقهاء القدماء في إثبات النسب بالقيافة (الشَّبَه بين الوالد والولد).
وهو رأي أكثر المعاصرين. وعليه قرارا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي.
والاتجاه الثالث: المتوسِّطون:
وهؤلاء طبقات:
فمنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب فتُقدَّم على اللعان. وهو رأي محمد المختار السلامي، وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية رقم 54 لعام 1996م.
ومنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب إذا كان إجراؤها بطلب من الزوجة لا من الزوج فتُقدم على اللعان حينئذ. وعلى ذلك رأي القرضاوي.
ومنهم من قال تُقدم البصمة في الإثبات على جميع أسباب ثبوت النسب إلا الفراش، وتقدم في النفي على اللعان. وهو رأي محمد جبر الألفي، ومحمد نعيم ياسين.
وكتبه
أيمن صالح
https://wp.me/p1aCPJ-2d
مدونة أيمن صالح
خلاصة أقوال المعاصرين في اعتبار البصمة الوراثية في النسب إثباتًا ونفيًا
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد: فقد اتفق المعاصرون على أن النسب لا يثبت من الزاني بالبصمة الوراثية إذا وُلد الولد على فراش صحيح إلا أن ينفيه صاحب الفراش. وهذا الات…