Forwarded from حمزة المجيدي
الحسان شهيد
دراستي: "تحريرُ السؤال فيما بين الأصول والمقاصدِ من اتصال أو انفصال"
يعيد نشرها موقع مقاصد مشكورا http://maqassed.ma/article/detail/417
وهو نص الورقة التي شاركت بها قبل 6 سنوات في ندوة "مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر" التي نظمتها الرابطة المحمدية يوم 05/06/2012، وهي منشورة ضمن كتاب الندوة.
مدخل عام: يكتسي تحرير السؤال فيما بين علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة من اتصال أو انفصال أهمية عظمى لعلل ثلاث:
الأولى: أن تاريخية الوثاقة بين علم أصول الفقه والمقاصد، وتلازميتها المطلقة من حيث السياق التاريخي والمنهج التأسيسي والمعرفة العلمية، يحول البحث في تفكيكها، بالنظر إلى تداخل البعدين الوظيفي و الغائي لكل منهما.
الثانية: ومفادها بدو لبس حاصل في النظر إلى سؤال الفصل أو الوصل بينهما، ذلك أن الفصل بين علم أصول الفقه والمقاصد فصل بين أبعاد روح تسري في أعضاء وأصول جسد، لا يسعف إنجاز المطلوب منهما على سبيل الانفصال، الأمر الذي تحاول الورقة التنبيه إليه.
الثالثة: وتخص قصدية تذليل سبل الاجتهاد، بمعنى أن مقاصد النظر الأصولي ابتداء تروم تحقيق اجتهاد فقهي يجيب عن أسئلة المكلف في مواقع الوجود، فهل مهمة الفصل تحقق ذلك المبتغى أم تعسره؟
مع جميل المودة، شهيد
دراستي: "تحريرُ السؤال فيما بين الأصول والمقاصدِ من اتصال أو انفصال"
يعيد نشرها موقع مقاصد مشكورا http://maqassed.ma/article/detail/417
وهو نص الورقة التي شاركت بها قبل 6 سنوات في ندوة "مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر" التي نظمتها الرابطة المحمدية يوم 05/06/2012، وهي منشورة ضمن كتاب الندوة.
مدخل عام: يكتسي تحرير السؤال فيما بين علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة من اتصال أو انفصال أهمية عظمى لعلل ثلاث:
الأولى: أن تاريخية الوثاقة بين علم أصول الفقه والمقاصد، وتلازميتها المطلقة من حيث السياق التاريخي والمنهج التأسيسي والمعرفة العلمية، يحول البحث في تفكيكها، بالنظر إلى تداخل البعدين الوظيفي و الغائي لكل منهما.
الثانية: ومفادها بدو لبس حاصل في النظر إلى سؤال الفصل أو الوصل بينهما، ذلك أن الفصل بين علم أصول الفقه والمقاصد فصل بين أبعاد روح تسري في أعضاء وأصول جسد، لا يسعف إنجاز المطلوب منهما على سبيل الانفصال، الأمر الذي تحاول الورقة التنبيه إليه.
الثالثة: وتخص قصدية تذليل سبل الاجتهاد، بمعنى أن مقاصد النظر الأصولي ابتداء تروم تحقيق اجتهاد فقهي يجيب عن أسئلة المكلف في مواقع الوجود، فهل مهمة الفصل تحقق ذلك المبتغى أم تعسره؟
مع جميل المودة، شهيد
ومطلوب الفقيه ظنون تحصل له، فإذا حصلت علق الأحكام عليها، ولكن لا يُطلق الفقيه هواجس خواطره يسرح فيها كيف شاء، ولكن لابد أن يجري خواطره على مضمار مسالك السلف في الاستنباط واستفادة الظنون.
المازري، إيضاح المحصول (ص٣٨).
المازري، إيضاح المحصول (ص٣٨).
بلائي كلُّه من ناشئة في الزمان شدوا طرفا من مقالات الأولين، ركنوا إلى التقليد المحض، ولم يتشوفوا إلى انتحاء درك اليقين، وابتغاء ثلج الصدور، فضلا عن أن يشمروا للطلب، ثم ينجحوا أو يحققوا.
ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد، ويشرئب إلى مدارك العلوم، ويحاول الانتفاض من وضر الجهل، نفروا نفار الأوابد، ونخروا نخير الحمر المستنفرة، وأضربوا عن إجالة الفكر والنظر، وارجحنوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق ويلابس المضايق وقنعوا من منصب العلماء بالرد على من يبغي العلم والترقي عن الجهالات والبحث عن حقائق المقالات
الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 407)
ثم إذا رأوا من لا يرى التعريج على التقليد، ويشرئب إلى مدارك العلوم، ويحاول الانتفاض من وضر الجهل، نفروا نفار الأوابد، ونخروا نخير الحمر المستنفرة، وأضربوا عن إجالة الفكر والنظر، وارجحنوا إلى المطاعن على من يحاول الحقائق ويلابس المضايق وقنعوا من منصب العلماء بالرد على من يبغي العلم والترقي عن الجهالات والبحث عن حقائق المقالات
الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم (ص: 407)
صدر حديثا:
(المآلات وأثرها في أحكام السياسة الشرعية “دراسة أصولية”)
تأليف: د. محمد جاسم السامرائي
(المآلات وأثرها في أحكام السياسة الشرعية “دراسة أصولية”)
تأليف: د. محمد جاسم السامرائي
Forwarded from دار طيبة الخضراء 📚 (دار طيبة الخضراء)
#صدر_حديثا
لأول مرة
" المقدمات الأصولية "
تأليف: د/ إيمان قبوس
مقرر دراسي لطلاب كلية الشريعة
يجمع بين الجانب النظري والعملي
بالتطبيقات و التمرينات
https://twitter.com/dar_tg/status/1040639554309562368?s=08
لأول مرة
" المقدمات الأصولية "
تأليف: د/ إيمان قبوس
مقرر دراسي لطلاب كلية الشريعة
يجمع بين الجانب النظري والعملي
بالتطبيقات و التمرينات
https://twitter.com/dar_tg/status/1040639554309562368?s=08
Twitter
دار طيبة الخضراء
#صدر_حديثا لأول مرة " المقدمات الأصولية " تأليف: د/ إيمان قبوس مقرر دراسي لطلاب كلية الشريعة يجمع بين الجانب النظري والعملي بالتطبيقات و التمرينات
**الدراسات المعاصرة في موضوع التعليل بالمظنة**
د. أيمن صالح
يلاحظ المتتبّع للكتابات المعاصرة في باب التّعليل الأصولي كثرةً في عدد الدراسات والمقالات التي تناولت موضوع التّعليل بالحكمة. وغالب هذه الدّراسات - إن لم يكن جميعها - صبَّ اهتمامه على بيان جواز التعليل بالحكمة، دون توسُّع لائقٍ في بيان التّعليل المقابل للتّعليل بالحكمة ألا هو التعليل بالمظنَّة الذي اتَّفق الأصوليّون على جوازه بخلاف التّعليل بالحكمة. ورغم ذلك فإن ثمة كتابات معاصرة قليلة أولت اهتمامها لموضوع التّعليل بالمظنّة، هي الآتية مرتّبة تاريخيًّا:
1. بحث بعنوان: "المظنّة والمئنّة عند الأصوليين ومدى كلٍّ منهما في بناء الأحكام التكليفية في التشريع الإسلامي"، للشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور، رحمه الله، (مجلة نهج الإسلام، العدد31، السنة التاسعة، 1408/1988). وهو بحث موجز في تسع صفحات دافع فيه الشيخ عن التعليل بالمظنّة لا بالحكمة مبيِّنا كلام الأصوليين في ذلك. وقد بالغ الشيخ في المنع من التعليل بالحكمة والمقاصد وعدّ القول بجوازه وبالًا كبيرًا على الشّريعة.
2. كتاب بعنوان: نظريّة التّقريب والتغليب، للدكتور أحمد الرّيسوني، (مصر: دار الكلمة، 1418/1997). وهو في الأصل رسالة دكتوراه. والكتاب يقوم على فكرة اعتبار الشّارع لغلبة الظنّ. وقد جعل المؤلّف بناء الشّارع الأحكام على المظنّات الغالبة من أدلّة نظريّة التّقريب والتّغليب في الفقه الإسلامي. وعرّف بالمظنّة وذكر عددًا من الأمثلة على التّعليل بالمظنّة وشرحها.
3. بحث بعنوان: "قاعدة دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه: دراسة تحليليّة تطبيقيّة"، للدكتور أحمد ياسين القرالة، (مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، م31، عدد 1، 1425/2004). وهو بحث موجز بيَّن فيه المؤلّف معنى القاعدة، وشرائطها، وأدلّتها، وبعض تطبيقاتها عند الأصوليين والفقهاء، وغايتَها التي صرّح بأنّها ضبط الأحكام ومنع اختلالها واضطرابها.
4. رسالة ماجستير بعنوان: "قاعدة دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، وتطبيقاتها الأصوليّة والفقهيّة"، للطالبة حزامي علي، (رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، 1425/ 2004). وقد بنت فيها الطّالبة على بحث الدكتور القرالة مع توسّع في التنظير والتطبيق، ولا سيّما في تقسيمات الأمور الباطنة التي أقام الشّارع مظانّها مقامها.
5. كتاب بعنوان: الفروع الفقهيّة المندرجة تحت قاعدة المظنّة تُنزّل منزلة المئنّة: جمعًا ودراسة، للدكتور ديارا سياك، (المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية، 1431/2010). والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه. ورغم أنّ الكتاب غلب عليه الجانب التطبيقي للقاعدة والتمثيل لها من كتب الفقهاء إلا أنّه اشتمل على دراسة نظريّة موجزة للقاعدة، ببيان معناها وأهمّ صيغها وأدلّتها والقواعد ذات الصّلة بها، ومسقطات القاعدة ومستثنياتها.
6. معلمة زايد للقواعد الأصوليّة والفقهيّة، للدكتور الرّيسوني وآخرين، (لبنان: المجموعة الطباعيّة للنّشر والتّوزيع، 1434/2013). وذلك تحت قاعدتين: الأولى "مظنّة الشّيء تقوم مقام حقيقته"، والثانية: "التّعليل بالمظنّة صحيح" . وتفصيل القول في القاعدتين متقارب. حيث عرّف المؤلّفون بالقاعدة وذكروا صيغها وأدلّتها وبعض تطبيقاتها.
د. أيمن صالح
يلاحظ المتتبّع للكتابات المعاصرة في باب التّعليل الأصولي كثرةً في عدد الدراسات والمقالات التي تناولت موضوع التّعليل بالحكمة. وغالب هذه الدّراسات - إن لم يكن جميعها - صبَّ اهتمامه على بيان جواز التعليل بالحكمة، دون توسُّع لائقٍ في بيان التّعليل المقابل للتّعليل بالحكمة ألا هو التعليل بالمظنَّة الذي اتَّفق الأصوليّون على جوازه بخلاف التّعليل بالحكمة. ورغم ذلك فإن ثمة كتابات معاصرة قليلة أولت اهتمامها لموضوع التّعليل بالمظنّة، هي الآتية مرتّبة تاريخيًّا:
1. بحث بعنوان: "المظنّة والمئنّة عند الأصوليين ومدى كلٍّ منهما في بناء الأحكام التكليفية في التشريع الإسلامي"، للشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور، رحمه الله، (مجلة نهج الإسلام، العدد31، السنة التاسعة، 1408/1988). وهو بحث موجز في تسع صفحات دافع فيه الشيخ عن التعليل بالمظنّة لا بالحكمة مبيِّنا كلام الأصوليين في ذلك. وقد بالغ الشيخ في المنع من التعليل بالحكمة والمقاصد وعدّ القول بجوازه وبالًا كبيرًا على الشّريعة.
2. كتاب بعنوان: نظريّة التّقريب والتغليب، للدكتور أحمد الرّيسوني، (مصر: دار الكلمة، 1418/1997). وهو في الأصل رسالة دكتوراه. والكتاب يقوم على فكرة اعتبار الشّارع لغلبة الظنّ. وقد جعل المؤلّف بناء الشّارع الأحكام على المظنّات الغالبة من أدلّة نظريّة التّقريب والتّغليب في الفقه الإسلامي. وعرّف بالمظنّة وذكر عددًا من الأمثلة على التّعليل بالمظنّة وشرحها.
3. بحث بعنوان: "قاعدة دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه: دراسة تحليليّة تطبيقيّة"، للدكتور أحمد ياسين القرالة، (مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، م31، عدد 1، 1425/2004). وهو بحث موجز بيَّن فيه المؤلّف معنى القاعدة، وشرائطها، وأدلّتها، وبعض تطبيقاتها عند الأصوليين والفقهاء، وغايتَها التي صرّح بأنّها ضبط الأحكام ومنع اختلالها واضطرابها.
4. رسالة ماجستير بعنوان: "قاعدة دليل الشّيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، وتطبيقاتها الأصوليّة والفقهيّة"، للطالبة حزامي علي، (رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، 1425/ 2004). وقد بنت فيها الطّالبة على بحث الدكتور القرالة مع توسّع في التنظير والتطبيق، ولا سيّما في تقسيمات الأمور الباطنة التي أقام الشّارع مظانّها مقامها.
5. كتاب بعنوان: الفروع الفقهيّة المندرجة تحت قاعدة المظنّة تُنزّل منزلة المئنّة: جمعًا ودراسة، للدكتور ديارا سياك، (المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية، 1431/2010). والكتاب في الأصل رسالة دكتوراه. ورغم أنّ الكتاب غلب عليه الجانب التطبيقي للقاعدة والتمثيل لها من كتب الفقهاء إلا أنّه اشتمل على دراسة نظريّة موجزة للقاعدة، ببيان معناها وأهمّ صيغها وأدلّتها والقواعد ذات الصّلة بها، ومسقطات القاعدة ومستثنياتها.
6. معلمة زايد للقواعد الأصوليّة والفقهيّة، للدكتور الرّيسوني وآخرين، (لبنان: المجموعة الطباعيّة للنّشر والتّوزيع، 1434/2013). وذلك تحت قاعدتين: الأولى "مظنّة الشّيء تقوم مقام حقيقته"، والثانية: "التّعليل بالمظنّة صحيح" . وتفصيل القول في القاعدتين متقارب. حيث عرّف المؤلّفون بالقاعدة وذكروا صيغها وأدلّتها وبعض تطبيقاتها.
👍1
Forwarded from قناة د. وصفي أبو زيد
إخوتي طلبة العلم :
( أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي ) موسوعة قيمة جدا تقع في أربع مجلدات للأستاذ الكبير " محمد أحمد الراشد "
هدف الكتاب الرئيسي هو تأصيل شرعي لسير ومنهج الحركة الإسلامية:
- المجلد الأول : يتكلم عن التأصيل من خلال علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ..
- المجلد الثاني : يتكلم عن كيفية الاجتهاد مع التركيز بالدرجة الأولى على أمثلة تطبيقية دعوية معاصرة , مع ذكر مفاهيم شرعية وأثرها الواقعي كالوسطية والنسبية ..
- المجلد الثالث : يتكلم عن قضايا حركية مع فقه الإمارة ومسائلها والشورى ومباحثها, بالاضافة لبعض النظريات الدعوية في المداراة والإغاثة والاقتصاد ..
- المجلد الرابع : يركز على قضايا الجهاد كالقتال والصلح والاستعانة وكذلك أهم نظريات السياسة الشرعية مع ملحق فيه بعض الفتاوى للمؤلف بخصوص نوازل معاصرة ..
يذكر أن هذا الكتاب هو آخر ما كان يقرأه الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله
رابط تحميل الجزء الأول :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61KQ01IemZvWkJ5aVU/view?usp=sharing
رابط تحميل الجزء الثاني :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61KOWtObFpldHg0cW8/view?usp=sharing
رابط تحميل الجزء الثالث :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61KNVRlOU9nQ3ZxUmM/view?usp=sharing
رابط تحميل الجزء الرابع :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61Kd3hROXFqc2MzTXc/view?usp=sharing
https://t.me/drwasfy
( أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي ) موسوعة قيمة جدا تقع في أربع مجلدات للأستاذ الكبير " محمد أحمد الراشد "
هدف الكتاب الرئيسي هو تأصيل شرعي لسير ومنهج الحركة الإسلامية:
- المجلد الأول : يتكلم عن التأصيل من خلال علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ..
- المجلد الثاني : يتكلم عن كيفية الاجتهاد مع التركيز بالدرجة الأولى على أمثلة تطبيقية دعوية معاصرة , مع ذكر مفاهيم شرعية وأثرها الواقعي كالوسطية والنسبية ..
- المجلد الثالث : يتكلم عن قضايا حركية مع فقه الإمارة ومسائلها والشورى ومباحثها, بالاضافة لبعض النظريات الدعوية في المداراة والإغاثة والاقتصاد ..
- المجلد الرابع : يركز على قضايا الجهاد كالقتال والصلح والاستعانة وكذلك أهم نظريات السياسة الشرعية مع ملحق فيه بعض الفتاوى للمؤلف بخصوص نوازل معاصرة ..
يذكر أن هذا الكتاب هو آخر ما كان يقرأه الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله
رابط تحميل الجزء الأول :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61KQ01IemZvWkJ5aVU/view?usp=sharing
رابط تحميل الجزء الثاني :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61KOWtObFpldHg0cW8/view?usp=sharing
رابط تحميل الجزء الثالث :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61KNVRlOU9nQ3ZxUmM/view?usp=sharing
رابط تحميل الجزء الرابع :
https://drive.google.com/file/d/0B5ESr9AqH61Kd3hROXFqc2MzTXc/view?usp=sharing
https://t.me/drwasfy
❤1
*معنى التعليل بالمظنة*
د. أيمن صالح
أما المَظِنّة، بفتح الميم وكسر الظّاء، (أو المِظَنّة والمَظَنّة، بكسر الميم أو فتحها وفتح الظّاء): فقد قال الجوهري: «مَظِنّة الشّيء: موضعُه ومَألفُه الذي يُظَنُّ كونُه فيه، والجمع الـمَظانّ». وعند الأصوليّين هي باختصار: المحلّ الذي يُظنُّ وجود حِكمة الحُكم فيه. وقد عرَّفها الآمدي: بأنّها: «الوصف المتضمِّن لحكمة الحُكم»، وقال ابن أمير حاجّ بأنَّها: «مكان ظنّ وجود الحكمة». وقال صفي الدّين القطيعي: بأنّها: «الأمر المشتمِل على الحكمة الباعثة على الحُكم». وقال الونشريسي: «هي عبارة عن أمر ظاهر منضبط يُظنُّ عنده وجود الحكمة المقصودة للشّارع من شرع الحُكم المرتَّب عليها». وقال البرويّ فأسهب: «المظنّة اسمٌ لمعلومٍ ظاهر ٍمضبوط، يُظنّ عنده تحقُّق أمر مناسب، تعذَّر نصبُه أمارة: إمّا لخفائه أو لعدم الضّبط فيه، أقام الشّارع ذلك المعلوم مقام تحقُّق ذلك المناسب في حقّ الحُكم».
ومحلّ الحُكم - الذي هو مظنّة الحكمة - يختلف بحسب نوع الحُكم:
• فإن كان الحُكم تكليفيًّا، كالوجوب والحرمة ونحوها: كان المحلّ هو فعل المكلَّف الذي تعلَّق به الحُكم، فمثلًا المحلّ في حُكم تحريم شرب الخمر، هو الفعل "شرب الخمر"، وهذا الفعل مظنّة حدوث السُّكر. ومحلّ الحُكم في حرمة السّرقة، هو فعل السّرقة، وهو مظنّة تضييع المال. ومحلّ الحُكم في إباحة البيع هو فعل البيع (التّعاقد)، وهو مظنّة تراضي المتبايعين بتبادل الملك، وهذا التراضي مظنّة رغبتهما أو حاجتهما إلى هذا التّبادل، وهكذا...
• وإن كان الحُكم وضعيًّا، كالسّبب والشّرط والمانع، كان المحلّ هو الفعل أو الصّفة أو الحَدث الذي وضعه أو جعله الشّارع سببًا أو شرطًا أو مانعًا. وهو السَّبب نفسه، أو الشّرط، أو المانع، نفساهما: كفعل السّفر الذي هو سبب إباحة الفطر، ومظنّة المشقّة. وصفة البلوغ التي هي شرط وجوب الصّلاة، ومظنّة تكامل العقل. وفعل القتل الذي هو مانعٌ من استحقاق الميراث، ومظنّة استعجال الشيء قبل أوانه بفعلٍ محرّم.
وعليه، فالمظنّة، وإن اشتهر إطلاقها على العلّة بمعنى السّبب، فهي أعمّ منه، لأنّها تشمل الشّرط والمانع ومحلّ الحُكم التّكليفي؛ إذ كلّ أولئك مظانّ لحكمة الحُكم المتعلِّق بها، تكليفيًّا كان أو وضعيًّا.
وأمّا التّعليل فهو يُطلق أصوليًّا على: بيان علّة الحُكم، سواء أكان ذلك عن طريق النّصّ من الشّارع، أم الاستنباط من المجتهد، وسواء أكان ذلك لمجرّد إبداء الحكمة التشريعيّة للحكم من غير ربط الحكم بهذه الحكمة وجودًا وعدمًا، أم لغرض القياس على العلّة التي بُيِّنت وربط الحكم بها وجودًا أو عدمًا أو كليهما.
كما يُطلق التّعليل على القول بأنّ الأحكام معلَّلة بالمصالح من حيث المبدأ، سواء أمكن الوقوف على هذه المصالح في خصوص الأحكام الجزئيّة أم لا. فالقائلون بالتّعليل من حيث المبدأ هم الجمهور، ويقابلهم الظّاهرية المنكرون للتّعليل.
وأمّا فيما يخصّ مصطلحي: التّعليل بالمظنّة والتّعليل بالحكمة، فليس المقصود بلفظ التّعليل فيهما أيًّا من المعنيين السّابقين، بل المقصود: نوط الحكم بالعلّة المبيَّنة (حكمة كانت أو مظنّة). وهو معنى لزوميّ مترتِّب على المعنى الأول للتّعليل الذي هو بيان العلّة. فقول الأصوليين: يجوز - أو لا يجوز - التعليل بالحكمة، معناه: يجوز - أو لا يجوز - نوط الحُكم بالحكمة، وجودًا أو عدمًا، وليس المقصود به: أنّ الأحكام من حيث المبدأ معلّلة بالمصالح والحِكَم، ولا المقصود به مجرّد بيان العلّة من الحكم سواءٌ أكان هذا البيان بطريق النّصّ أم الاستنباط.
وإذا تقرّر ما سبق، فـ «التّعليل بالمظنّة» هو نوط الحُكم، وجودًا، أو عدمًا، أو كليهما، بالمظنّة، وهو يُطلق في مقابل «التّعليل بالحكمة» الذي هو نوط الحكم، وجودًا، أو عدمًا، أو كليهما، بالحكمة.
ومعنى النّوط وجودًا: إثبات الحكم في كلّ محلٍّ توجد فيه المظنّة أو الحكمة. وهذا قد يقتضي قياس الطَّرد، كما في قياس الجوع والألم المفرطين على الغضب؛ لأنّهما يشوّشان الذّهن (وجود الحكمة). وكما في قياس الأرزّ على البرّ بعلّة الكيل التي هي ضابط محلّ الحُكم بتحريم ربا الفضل عند الحنفيّة (وجود المظنّة).
ومعنى النّوط عدمًا: نفي الحُكم عن كلّ محلٍّ تنتفي عنه المظنّة أو الحكمة. وهذا قد يقتضي قياس العكس، كنفي حُكم التّحريم (أو الكراهة) عن قضاء القاضي مع الغضب اليسير؛ لأنَّه لا يشوّش (انتفاء الحكمة). وكما في نفي الحنفيّة حُكم التّحريم عن بيع قليل البرّ بقليل البرّ، كالحفنة بالحفنتين؛ لأنّه لا يُكال (انتفاء المظنّة).
د. أيمن صالح
أما المَظِنّة، بفتح الميم وكسر الظّاء، (أو المِظَنّة والمَظَنّة، بكسر الميم أو فتحها وفتح الظّاء): فقد قال الجوهري: «مَظِنّة الشّيء: موضعُه ومَألفُه الذي يُظَنُّ كونُه فيه، والجمع الـمَظانّ». وعند الأصوليّين هي باختصار: المحلّ الذي يُظنُّ وجود حِكمة الحُكم فيه. وقد عرَّفها الآمدي: بأنّها: «الوصف المتضمِّن لحكمة الحُكم»، وقال ابن أمير حاجّ بأنَّها: «مكان ظنّ وجود الحكمة». وقال صفي الدّين القطيعي: بأنّها: «الأمر المشتمِل على الحكمة الباعثة على الحُكم». وقال الونشريسي: «هي عبارة عن أمر ظاهر منضبط يُظنُّ عنده وجود الحكمة المقصودة للشّارع من شرع الحُكم المرتَّب عليها». وقال البرويّ فأسهب: «المظنّة اسمٌ لمعلومٍ ظاهر ٍمضبوط، يُظنّ عنده تحقُّق أمر مناسب، تعذَّر نصبُه أمارة: إمّا لخفائه أو لعدم الضّبط فيه، أقام الشّارع ذلك المعلوم مقام تحقُّق ذلك المناسب في حقّ الحُكم».
ومحلّ الحُكم - الذي هو مظنّة الحكمة - يختلف بحسب نوع الحُكم:
• فإن كان الحُكم تكليفيًّا، كالوجوب والحرمة ونحوها: كان المحلّ هو فعل المكلَّف الذي تعلَّق به الحُكم، فمثلًا المحلّ في حُكم تحريم شرب الخمر، هو الفعل "شرب الخمر"، وهذا الفعل مظنّة حدوث السُّكر. ومحلّ الحُكم في حرمة السّرقة، هو فعل السّرقة، وهو مظنّة تضييع المال. ومحلّ الحُكم في إباحة البيع هو فعل البيع (التّعاقد)، وهو مظنّة تراضي المتبايعين بتبادل الملك، وهذا التراضي مظنّة رغبتهما أو حاجتهما إلى هذا التّبادل، وهكذا...
• وإن كان الحُكم وضعيًّا، كالسّبب والشّرط والمانع، كان المحلّ هو الفعل أو الصّفة أو الحَدث الذي وضعه أو جعله الشّارع سببًا أو شرطًا أو مانعًا. وهو السَّبب نفسه، أو الشّرط، أو المانع، نفساهما: كفعل السّفر الذي هو سبب إباحة الفطر، ومظنّة المشقّة. وصفة البلوغ التي هي شرط وجوب الصّلاة، ومظنّة تكامل العقل. وفعل القتل الذي هو مانعٌ من استحقاق الميراث، ومظنّة استعجال الشيء قبل أوانه بفعلٍ محرّم.
وعليه، فالمظنّة، وإن اشتهر إطلاقها على العلّة بمعنى السّبب، فهي أعمّ منه، لأنّها تشمل الشّرط والمانع ومحلّ الحُكم التّكليفي؛ إذ كلّ أولئك مظانّ لحكمة الحُكم المتعلِّق بها، تكليفيًّا كان أو وضعيًّا.
وأمّا التّعليل فهو يُطلق أصوليًّا على: بيان علّة الحُكم، سواء أكان ذلك عن طريق النّصّ من الشّارع، أم الاستنباط من المجتهد، وسواء أكان ذلك لمجرّد إبداء الحكمة التشريعيّة للحكم من غير ربط الحكم بهذه الحكمة وجودًا وعدمًا، أم لغرض القياس على العلّة التي بُيِّنت وربط الحكم بها وجودًا أو عدمًا أو كليهما.
كما يُطلق التّعليل على القول بأنّ الأحكام معلَّلة بالمصالح من حيث المبدأ، سواء أمكن الوقوف على هذه المصالح في خصوص الأحكام الجزئيّة أم لا. فالقائلون بالتّعليل من حيث المبدأ هم الجمهور، ويقابلهم الظّاهرية المنكرون للتّعليل.
وأمّا فيما يخصّ مصطلحي: التّعليل بالمظنّة والتّعليل بالحكمة، فليس المقصود بلفظ التّعليل فيهما أيًّا من المعنيين السّابقين، بل المقصود: نوط الحكم بالعلّة المبيَّنة (حكمة كانت أو مظنّة). وهو معنى لزوميّ مترتِّب على المعنى الأول للتّعليل الذي هو بيان العلّة. فقول الأصوليين: يجوز - أو لا يجوز - التعليل بالحكمة، معناه: يجوز - أو لا يجوز - نوط الحُكم بالحكمة، وجودًا أو عدمًا، وليس المقصود به: أنّ الأحكام من حيث المبدأ معلّلة بالمصالح والحِكَم، ولا المقصود به مجرّد بيان العلّة من الحكم سواءٌ أكان هذا البيان بطريق النّصّ أم الاستنباط.
وإذا تقرّر ما سبق، فـ «التّعليل بالمظنّة» هو نوط الحُكم، وجودًا، أو عدمًا، أو كليهما، بالمظنّة، وهو يُطلق في مقابل «التّعليل بالحكمة» الذي هو نوط الحكم، وجودًا، أو عدمًا، أو كليهما، بالحكمة.
ومعنى النّوط وجودًا: إثبات الحكم في كلّ محلٍّ توجد فيه المظنّة أو الحكمة. وهذا قد يقتضي قياس الطَّرد، كما في قياس الجوع والألم المفرطين على الغضب؛ لأنّهما يشوّشان الذّهن (وجود الحكمة). وكما في قياس الأرزّ على البرّ بعلّة الكيل التي هي ضابط محلّ الحُكم بتحريم ربا الفضل عند الحنفيّة (وجود المظنّة).
ومعنى النّوط عدمًا: نفي الحُكم عن كلّ محلٍّ تنتفي عنه المظنّة أو الحكمة. وهذا قد يقتضي قياس العكس، كنفي حُكم التّحريم (أو الكراهة) عن قضاء القاضي مع الغضب اليسير؛ لأنَّه لا يشوّش (انتفاء الحكمة). وكما في نفي الحنفيّة حُكم التّحريم عن بيع قليل البرّ بقليل البرّ، كالحفنة بالحفنتين؛ لأنّه لا يُكال (انتفاء المظنّة).
قال الحجوي (ت1367) في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/ 451):
غالب العلماء من المائة الثامنة إلى الآن لم يحفظ لهم كبير اجتهاد، ولا لهم أقوال تعتبر في المذهب أو المذاهب، وإنما هم نقّالون اشتغلوا بفتح ما أغلقه ابن الحاجب، ثم خليل وابن عرفة، وأهل القرون الوسطى من المذاهب الفقهية؛ إذ هؤلاء السادة قضوا على الفقه، أو على من اشتغل بتواليفهم، وترك كتب الأقدمين من الفقهاء بشغل أفكارهم بحل الرموز التي عقدوها، فجبنت الأفكار، وتخدرت الأنظار بسبب الاختصار فترك الناس النظر في الكتاب والسنة والأصول، وأقبلوا على حل تلك الرموز التي لا غاية لها ولا نهاية، فضاعت أيام الفقهاء في الشروح، ثم في التحشيات والمباحث اللفظية، وتحمّل الفقهاء آصارا وأثقالا بسبب إعراضهم عن كتب المتقدمين، وإقبالهم على كتب هؤلاء، وأحاطت بعقولنا قيود فوق قيود، وآصار فوق آصار:
فالقيود الأولى التقيد بالمذاهب وما جعلوا لها من القواعد، ونسبوا لمؤسسيها من الأصول.
الثانية أطواق التآليف المختصرة المعقدة التي لا تفهم إلا بواسطة الشروح.
واختصروا في الشروح، فأصبحت هي أيضا محتاجة لشروح، وهي الحواشي، وهذا هو الإصر الذي لا انفكاك له، والعروة التي لا انفصام لها، أحاطوا بستان الفقه بحيطان شاهقة، ثم بأسلاك شائكة، ووضعوه فوق جبل وعر بعدما صيروه غثا، وألقوا العثرات في طريق ارتقائه، والتمتع بأفيائه، حتى يظن الظان أن قصدهم الوحيد جعل الفقه حُكرة بيد المحتكرين، ليكون وقفا على قوم من المعمّمين، وأن ليس القصد منه العمل بأوامره ونواهيه وبذله لكل الناس، وتسهيله على طالبيه، بل القصد قصره على قوم مخصوصين، ليكون حرفة عزيزة، وعينا من عيون الرزق غزيرة، وحاشاهم أن يقصدوا شيئا من هذا لأنه ضلال في الدين، وإنما حصل من دون قصد.
فيا لله أين نحن من قوله عليه السلام: "سددوا وقاربوا"، وقوله: "بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع"، وقوله: "لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت" ولله در عبد العزيز اليحصبي الأخبش حيث قال: "هذه الأعمار رءوس أموال يعطيها الله للعباد يتجرون فيها، فرابح أو خاسر، فكيف ينفق الإنسان رأس ماله النفيس في حل مقفل كلام مخلوق مثله، ويعرض عن كلام الله ورسوله الذي بعث إليه".
غالب العلماء من المائة الثامنة إلى الآن لم يحفظ لهم كبير اجتهاد، ولا لهم أقوال تعتبر في المذهب أو المذاهب، وإنما هم نقّالون اشتغلوا بفتح ما أغلقه ابن الحاجب، ثم خليل وابن عرفة، وأهل القرون الوسطى من المذاهب الفقهية؛ إذ هؤلاء السادة قضوا على الفقه، أو على من اشتغل بتواليفهم، وترك كتب الأقدمين من الفقهاء بشغل أفكارهم بحل الرموز التي عقدوها، فجبنت الأفكار، وتخدرت الأنظار بسبب الاختصار فترك الناس النظر في الكتاب والسنة والأصول، وأقبلوا على حل تلك الرموز التي لا غاية لها ولا نهاية، فضاعت أيام الفقهاء في الشروح، ثم في التحشيات والمباحث اللفظية، وتحمّل الفقهاء آصارا وأثقالا بسبب إعراضهم عن كتب المتقدمين، وإقبالهم على كتب هؤلاء، وأحاطت بعقولنا قيود فوق قيود، وآصار فوق آصار:
فالقيود الأولى التقيد بالمذاهب وما جعلوا لها من القواعد، ونسبوا لمؤسسيها من الأصول.
الثانية أطواق التآليف المختصرة المعقدة التي لا تفهم إلا بواسطة الشروح.
واختصروا في الشروح، فأصبحت هي أيضا محتاجة لشروح، وهي الحواشي، وهذا هو الإصر الذي لا انفكاك له، والعروة التي لا انفصام لها، أحاطوا بستان الفقه بحيطان شاهقة، ثم بأسلاك شائكة، ووضعوه فوق جبل وعر بعدما صيروه غثا، وألقوا العثرات في طريق ارتقائه، والتمتع بأفيائه، حتى يظن الظان أن قصدهم الوحيد جعل الفقه حُكرة بيد المحتكرين، ليكون وقفا على قوم من المعمّمين، وأن ليس القصد منه العمل بأوامره ونواهيه وبذله لكل الناس، وتسهيله على طالبيه، بل القصد قصره على قوم مخصوصين، ليكون حرفة عزيزة، وعينا من عيون الرزق غزيرة، وحاشاهم أن يقصدوا شيئا من هذا لأنه ضلال في الدين، وإنما حصل من دون قصد.
فيا لله أين نحن من قوله عليه السلام: "سددوا وقاربوا"، وقوله: "بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع"، وقوله: "لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت" ولله در عبد العزيز اليحصبي الأخبش حيث قال: "هذه الأعمار رءوس أموال يعطيها الله للعباد يتجرون فيها، فرابح أو خاسر، فكيف ينفق الإنسان رأس ماله النفيس في حل مقفل كلام مخلوق مثله، ويعرض عن كلام الله ورسوله الذي بعث إليه".
👍1
Forwarded from قناة د. وصفي أبو زيد
هذه مكتبة الباحث العلمي للكتب المصورة k-tb.com حوت 97 ألف كتاب حتى الآن بروابط مباشرة، استوعبت جميع المكتبات المشهورة كـ الوقفية ، وصيد الفوائد، ومشكاة، وغيرها كثير
https://t.me/drwasfy
https://t.me/drwasfy
Telegram
قناة د. وصفي أبو زيد
نحو رفعة ديننا وعزة أمتنا
https://youtube.com/@Profdrwasfy
https://x.com/dr_wasfy
https://youtube.com/@Profdrwasfy
https://x.com/dr_wasfy
Forwarded from قناة د. وصفي أبو زيد
يقول الإمام القرافي في نص نفيس يستحق أن يقام منه وله مشروع بحثي:
(يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم).
الفروق: 2/205. الفرق 78.
https://t.me/drwasfy
(يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي ولاعتبار هذا الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم).
الفروق: 2/205. الفرق 78.
https://t.me/drwasfy
Telegram
قناة د. وصفي أبو زيد
نحو رفعة ديننا وعزة أمتنا
https://youtube.com/@Profdrwasfy
https://x.com/dr_wasfy
https://youtube.com/@Profdrwasfy
https://x.com/dr_wasfy
👍1