تحريف رواية تدل على إباحة ابن مسعود للمتعة
روى مسلمُ في صحيحهِ (ج4، ص 9-10، رقم الحديث 1421، الناشر: دار التأصيل): (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر، عن إسماعيل عن قيس، قال: سمعت عبد الله، يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّصَ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}).
وروى أحمدُ بن حنبل في (المسند، ج7، ص 93، رقم الحديث 3986، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة):
(حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}).
وروى أيضاً في (المسند، ج7، ص 185، رقم الحديث 4113):
(حدثنا وكيع، عن ابن أبي خالد، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل. ثم قرأ عبد الله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}).
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف، ج9، ص303، رقم الحديث 17362، تحقيق: محمد عوامة): (حدثنا وكيع، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: «لا»، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}).
وهذه الرواية دالةٌ على أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد أباحَ زواج المتعة ويُفهَمُ هذا من قوله (ننكحُ المرأة بالثوب إلى الأجل) فالزواج المذكور له أجلٌ مؤقّت ومهرٌ مُحدَّدٌ، وقَد رواها البخاري في صحيحه ولكنَّها حُرِّفَتْ إذ تمَّ حذفُ كلمة (إلى الأجلِ) ليتوهّم القارئ أنّ الزواج الذي أباحه النبي (صلى الله عليه وآله) هو الزواج الدائم؛ لأن كلمة الأجل تقتضي وجود قيد الزمن المحدد.
روى البخاري في صحيحه (ج3، ص524، رقم الحديث 4615، الناشر: مؤسسة الرسالة): (حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ×××. ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}).
وروى أيضاً في صحيحه (ج4، ص 39، رقم الحديث 5075):
(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ×××. ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}).
روى مسلمُ في صحيحهِ (ج4، ص 9-10، رقم الحديث 1421، الناشر: دار التأصيل): (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر، عن إسماعيل عن قيس، قال: سمعت عبد الله، يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رَخَّصَ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}).
وروى أحمدُ بن حنبل في (المسند، ج7، ص 93، رقم الحديث 3986، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة):
(حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عنه، ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}).
وروى أيضاً في (المسند، ج7، ص 185، رقم الحديث 4113):
(حدثنا وكيع، عن ابن أبي خالد، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل. ثم قرأ عبد الله: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}).
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف، ج9، ص303، رقم الحديث 17362، تحقيق: محمد عوامة): (حدثنا وكيع، قال: نا إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، قال: فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: «لا»، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}).
وهذه الرواية دالةٌ على أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد أباحَ زواج المتعة ويُفهَمُ هذا من قوله (ننكحُ المرأة بالثوب إلى الأجل) فالزواج المذكور له أجلٌ مؤقّت ومهرٌ مُحدَّدٌ، وقَد رواها البخاري في صحيحه ولكنَّها حُرِّفَتْ إذ تمَّ حذفُ كلمة (إلى الأجلِ) ليتوهّم القارئ أنّ الزواج الذي أباحه النبي (صلى الله عليه وآله) هو الزواج الدائم؛ لأن كلمة الأجل تقتضي وجود قيد الزمن المحدد.
روى البخاري في صحيحه (ج3، ص524، رقم الحديث 4615، الناشر: مؤسسة الرسالة): (حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ×××. ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}).
وروى أيضاً في صحيحه (ج4، ص 39، رقم الحديث 5075):
(حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ×××. ثم قرأ علينا: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}).