قناة الدفاع عن الشيعة | Apologetics
5.08K subscribers
31.3K photos
211 videos
3.75K files
1.32K links
قناة الدفاع عن الشيعة – رد الشبهات وكشف التناقضات في الفكر البكري بالحجة والدليل. تابعونا لمعرفة الحقائق.

📌 رابط القنوات : [ https://t.me/addlist/GOOszCKOSU1lZGQy ]
Download Telegram
الرواية في سنن ابن ماجه (قبل التحريف)
الرواية في مصنف ابن أبي شيبة (بعد التحريف)
تحريفٌ ثالثٌ لرواية بيع سمرة بن جندب الخمر


روى الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (ج٦، ص٥١٧، رقم الحديث١٥٦٧٤، الناشر: دار التأصيل): (أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على ارتكاب سمرة لمعصية معدودة في كبائر الذنوب، ولذلك سُعِيَ إلى طمس هذه الحقيقة التي تبيّن وهن الاعتقاد بعدالة الصحابة.

وقد روى أحمد بن حنبل الروايةَ في مسنده بنفس إسناد عبد الرزاق: (حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: ذُكِرَ لعمر أن سمرة. وقال مرةً: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها»)، انظر: مسند أحمد، ج١، ص٣٠٥، رقم الحديث ١٧٠، الناشر: مؤسسة الرسالة.

ثم رويت عن إمام الشافعيّة محمد بن إدريس الشافعي بنفس إسناد عبد الرزاق وأحمد بن حنبل، ولكن أُخفِيَ اسمُ سمرة وأُبدِلَ بـ«رجلاً»، قال: (أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاناً باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «قاتل الله يهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»)، انظر: مسند الشافعي، ج٣، ص٢٠٥، رقم الحديث ١٤٦٢، تحقيق: ياسين الفحل، الناشر: دار غِراس للنشر والتوزيع - الكويت.

وظاهرٌ بوضوح أنَّ إسناد الرواية عند الثلاثة (عبد الرزاق وأحمد والشافعي) واحدٌ، إلَّا أنَّ اسم الصحابي سمرة بائع الخمر قد أبهم وصار (رجلاً).
الرواية في مصنف عبد الرزاق (قبل التحريف)
الرواية في مسند أحمد بن حنبل (قبل التحريف)
الرواية في مسند الشافعي (بعد التحريف)
تحريفٌ رابعٌ لرواية بيع سمرة بن جندب الخمر

روى الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (ج٦، ص٥١٧، رقم الحديث ١٥٦٧٤، الناشر: دار التأصيل): (أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»).

وروى الحافظ الحُميدي في مُسنَده (ج١، ص٩، رقم الحديث ١٣، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي): (ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس سمع ابن عباس يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»).

ويُلاحظ أنّ الحميدي وعبد الرزاق قد رويا الرواية بنفس الإسناد عن سفيان بن عيينة ولكن الحافظ البزار رواها في مسنده عن شيخه الثقة أحمد بن عبدة البصري بنفس الإسناد وقد أُبهم اسم سمرة بن جندب، وحُذِفَ دعاءُ عمر بن الخطاب عليه.

روى الحافظُ البزَّار فِي مسنده (البحر الزخَّار، ج١، ص٣٢٣، رقم الحديث ٢٠٧، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة): (حدثنا أحمد بن عبدة، قال: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر أنه بلغه أن رجلاً باع خمراً، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»).

ويُحتمل أن يكون مُحرِّف الرواية هو شيخ البزار «أحمد بن عبدة البصري» إذ إن البزار قد روى الرواية في موردٍ آخرَ من كتابه وذكر اسم سمرة كما هو بدون إبهام.
الرواية في مصنف عبد الرزاق الصنعاني
الرواية في مسند الحميدي
الرواية في مسند البزار (البحر الزخّار)(بعد التحريف)
تحريف رواية شرب الصحابي الوليد بن عقبة الخمر

روى الحافظ سعيد بن منصور في سننه (ج٢، ص١٩٧، رقم الحديث٢٥٠١): (نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر، فأردنا أن نحُدَّه، قال حذيفة: «أتحدُّونَ أميركم؟ وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم» فبلغه، فقال: لأشربن وإن كانت محرمة، ولأشربن على رغم من رغم).
ويظهر من الرواية أنّ الصحابيَّ الوليد بن عقبة – وهو أخو عثمان لأمه – قد ارتكب معصيتين: شرب الخمر، والإصرار على ذلك الذنب.
وقد روى هذه الرواية بنفس الإسناد المتقدم أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (ج١٤، ص٥٥٧، رقم الحديث ٢٩٤٦٦، باب: في إقامة الحدِّ على الرجل في أرض العدو، قال: (حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة، وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحُدَّه، فقال حذيفة: أتحدُّونَ أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم، فقال: لأشربنَّها وإن كانت محرمة ولأشربنَّها على رغم من رغم).
فحُرِّفَت العبارة وأُبهم اسم الوليد بن عقبة رغم أنَّ الرواية نُقِلَتْ بنفس الإسناد في المصدرين!
رواية سعيد بن منصور (قبل التحريف)