This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وجوب الشهادتين في الصلاة
قال الشيخ يوسف البحراني: أعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التشهد الواجب إنما يحصل بأن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يصلي على النبي وآله وما زاد على ذلك فهو مندوب. وقيل الواجب: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد»
-بيان: إذا ثبت أن الشهادتين واجبة وهي كذلك، فإن ما يزداد عليها هو مندوب كما قال الشيخ يوسف البحراني، بل بدعة.
قال الشيخ يوسف البحراني: أعلم أن المشهور بين الأصحاب أن التشهد الواجب إنما يحصل بأن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يصلي على النبي وآله وما زاد على ذلك فهو مندوب. وقيل الواجب: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد»
-بيان: إذا ثبت أن الشهادتين واجبة وهي كذلك، فإن ما يزداد عليها هو مندوب كما قال الشيخ يوسف البحراني، بل بدعة.
وجوب الشهادتين في الصلاة
قال الشيخ الطوسي: والمفروض من الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة، والركوع والتسبيح في الركوع، والسجود والتسبيح في السجود، «والتشهد» والصلاة على محمد وآله، فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمداً في صلاته فلا صلاة له وعليه الإعادة، ومن تركها ناسياً فلها أحكام.
-بيان: من ترك التشهد متعمدا فلا صلاة له، وقد عرضنا سابقا قول الشيخ يوسف البحراني على إجماع الأصحاب أن التشهد هو الشهادتين.
قال الشيخ الطوسي: والمفروض من الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة، والركوع والتسبيح في الركوع، والسجود والتسبيح في السجود، «والتشهد» والصلاة على محمد وآله، فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمداً في صلاته فلا صلاة له وعليه الإعادة، ومن تركها ناسياً فلها أحكام.
-بيان: من ترك التشهد متعمدا فلا صلاة له، وقد عرضنا سابقا قول الشيخ يوسف البحراني على إجماع الأصحاب أن التشهد هو الشهادتين.
[ كيف يصح إنكار ما يدل على صدق نسبة الكتاب للإمام مع أن فيه عبارات تنطق بكونه له مثلما قال في أول الكتاب يقول عبدالله علي بن موسى الرضا وفي بعض كلماته نحن معاشر أهل البيت وامرني أبي وجدنا أمير المؤمنين ]
قلت: أولا أن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت، وأن لكل واحد من الأئمة (عليهم السلام) من يدس عليه من الكذابين.
وثانيا: لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين، فهل يصح أن نتمسك بقوله: نحن معاشر أهل البيت، أو جدنا أمير المؤمنين لتصحيح كون الكتاب للإمام (عليه السلام)، أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الامكان.
قلت: أولا أن احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه وانفتاح باب الجعل والفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة، أفنسيت الأخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت، وأن لكل واحد من الأئمة (عليهم السلام) من يدس عليه من الكذابين.
وثانيا: لنفرض أن الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين، فهل يصح أن نتمسك بقوله: نحن معاشر أهل البيت، أو جدنا أمير المؤمنين لتصحيح كون الكتاب للإمام (عليه السلام)، أليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الامكان.
[ كيف يكون الكتاب للإمام الرضا عليه السلام وأكثر رواياته بعنوان روي ورواى ]
يقول السيد الخوئي: ثم أنه مع الغض عن جميع ما ذكرناه فإن في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الإمام الرضا «ع» بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الإفتاء كما يظهر لمن يلاحظه، كيف وأكثر رواياته بعنوان روي ورواى ونحوهما، وأما ما نقل عن الرواة خصوصاً في آخر الكتاب فإنه ينقل فيه كثيرا عن أبن أبي عمير وزرارة والحلي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم .
يقول السيد الخوئي: ثم أنه مع الغض عن جميع ما ذكرناه فإن في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الإمام الرضا «ع» بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوى والروايات بعنوان الإفتاء كما يظهر لمن يلاحظه، كيف وأكثر رواياته بعنوان روي ورواى ونحوهما، وأما ما نقل عن الرواة خصوصاً في آخر الكتاب فإنه ينقل فيه كثيرا عن أبن أبي عمير وزرارة والحلي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم .
وجوب الشهادتين في الصلاة]
سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»
قال الشيخ الطوسي عليه الرضوان: «فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك»
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
-بيان: لا يهمنا مسألة التيمم او الطهارة، فإن ما يهمنا في هذي الرواية أن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فـ مضيان الصلاة او اتمامها يتوقف على الشهادتين وهذا ما يدل على وجوبها.
سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»
قال الشيخ الطوسي عليه الرضوان: «فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك»
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
-بيان: لا يهمنا مسألة التيمم او الطهارة، فإن ما يهمنا في هذي الرواية أن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فـ مضيان الصلاة او اتمامها يتوقف على الشهادتين وهذا ما يدل على وجوبها.
التشهد سُنة والسُنة لا يُضاف عليها ولا يُنقص منها]
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال إنما التشهد سنة في الصلاة.
قال الحر العاملي: «أقل المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة لا من القرآن»
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
-بيان: الواضح من كلام الحر العاملي على أن التشهد سُنة مفروضه واجبه، ولا صلاة دون التشهد.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد»
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال إنما التشهد سنة في الصلاة.
قال الحر العاملي: «أقل المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة لا من القرآن»
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
-بيان: الواضح من كلام الحر العاملي على أن التشهد سُنة مفروضه واجبه، ولا صلاة دون التشهد.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد»
[ قد يستدل شخصاً ما برواية قل بأحسن ماعلمت لو كان مؤقتا لهلك الناس لبطلان وجوب الشهادتين ]
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك.
قال العلامة المجلسي: الحديث الأول مجهول.
وقال ايضا المجلسي: والظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل.
٢ ـ وفي رواية أخرى ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.
قال العلامة المجلسي: الحديث الثاني مجهول.
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك.
قال العلامة المجلسي: الحديث الأول مجهول.
وقال ايضا المجلسي: والظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل.
٢ ـ وفي رواية أخرى ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.
قال العلامة المجلسي: الحديث الثاني مجهول.