شبهة ارضاع الرجل
بيان جهل السلفية في شبهة لبن الرجل عند الشيعة الامامية اعزهم اللّٰه : 🔰
كثيرا ما نسمع من المخالفين ترديدهم لمصطلح لبن الرجل او لبن الفحل عند الفقه الشيعي
وبكل غباء وجهل لايعلمون ان نفس الاصطلاح والحكم الشرعي موجود عندهم اصلا .
مع ان لبن الرجل المقصود به هو لبن زوجة الرجل وليس بمعنى رضاعة الكبير كما جاء في سنة عائشة ولا رضاعة الرجل للرجل كما يفهمها ذوي التفكير المريض
وقد شرح ذلك الامام الشافعي وبين احكام لبن الرجل بل تطرق حتى الى لبن الخنثى
وجاء في البخاري بابا خاصا تحت اسم لبن الفحل ... ولكن قــاتـــل الله الجهل فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع)
نذكر مثل هذه المصطلحات باستعمال علمائهم ورواياتهم أيضاً ليطمئن قلب المستشكل ويقتنع جيداً، فنقول:
1- ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).
2- وقال في المغني أيضاً (7/ 476): مسألة: قال (ولبن الرجل محرِّم).
3- وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.
بيان جهل السلفية في شبهة لبن الرجل عند الشيعة الامامية اعزهم اللّٰه : 🔰
كثيرا ما نسمع من المخالفين ترديدهم لمصطلح لبن الرجل او لبن الفحل عند الفقه الشيعي
وبكل غباء وجهل لايعلمون ان نفس الاصطلاح والحكم الشرعي موجود عندهم اصلا .
مع ان لبن الرجل المقصود به هو لبن زوجة الرجل وليس بمعنى رضاعة الكبير كما جاء في سنة عائشة ولا رضاعة الرجل للرجل كما يفهمها ذوي التفكير المريض
وقد شرح ذلك الامام الشافعي وبين احكام لبن الرجل بل تطرق حتى الى لبن الخنثى
وجاء في البخاري بابا خاصا تحت اسم لبن الفحل ... ولكن قــاتـــل الله الجهل فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع)
نذكر مثل هذه المصطلحات باستعمال علمائهم ورواياتهم أيضاً ليطمئن قلب المستشكل ويقتنع جيداً، فنقول:
1- ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).
2- وقال في المغني أيضاً (7/ 476): مسألة: قال (ولبن الرجل محرِّم).
3- وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🛑اجماع علماء الشيعة انه لايجوز السجود لغير الله واما سجود الشيعة عند ائمتهم فهذا يكون لله سبحانه وتعالى
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM