وصية الامام الصادق ـ ع ــ تستحق التدبر ممن يدعو الناس لمنهج اهل البيت
(رحم الله امرء اجتر مودة الناس الينا فحدثثم بما يعرفون وترك ما ينكرون )
#الامام_الصادق_عليه_السلام
(رحم الله امرء اجتر مودة الناس الينا فحدثثم بما يعرفون وترك ما ينكرون )
#الامام_الصادق_عليه_السلام
الناصبى ابراهيم سليمان الجبهان لعنه الله يشك فى سلوك الامام الصادق ع ويقول : لايجوز اطلاق لقب الصادق على الامام جعفر بن محمد ع لانه حامت حوله الشبهات وقد كان يقبل العطايا من الشيعة وهى محرمة عليه وقد كان ينفق امواله فى فساد وتخريب الامة الاسلامية !!
#الامام_الصادق_عليه_السلام
#الامام_الصادق_عليه_السلام
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عدد الصحابه مع الإمام علي عليه السلام
قلت: قليل من الصحابة لأنه لم يكن معه إلّا عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و النعمان بين بشير و معاوية بن حديج و مسلمة بن مخلد في آخرين قلائل
بينما كان مع سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه سبعون بدريا و سبعمائة من أهل بيعة الرضوان و أربعمائة من سائر المهاجرين و الأنصار و باقيهم من أهل العراق و القبائل العربية الذين رأوا الحقّ مع علي رضي اللّه تعالى عنه انتهى
ملاحظة نحن لسنا بحاجة للصحابه كي نثبت ان امير المؤمنين علي ع على الحق نحن عندنا علي ع معصوم
في كل افعاله هو المصيب وان خالفه جميع الصحابه
قلت: قليل من الصحابة لأنه لم يكن معه إلّا عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و النعمان بين بشير و معاوية بن حديج و مسلمة بن مخلد في آخرين قلائل
بينما كان مع سيدنا علي رضي اللّه تعالى عنه سبعون بدريا و سبعمائة من أهل بيعة الرضوان و أربعمائة من سائر المهاجرين و الأنصار و باقيهم من أهل العراق و القبائل العربية الذين رأوا الحقّ مع علي رضي اللّه تعالى عنه انتهى
ملاحظة نحن لسنا بحاجة للصحابه كي نثبت ان امير المؤمنين علي ع على الحق نحن عندنا علي ع معصوم
في كل افعاله هو المصيب وان خالفه جميع الصحابه
قال الامام علي عليه السلام
لعن الله إبن الخطاب فلولاه ما زنى الا شقي او شقية لانه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا
#الامام_يلعن
لعن الله إبن الخطاب فلولاه ما زنى الا شقي او شقية لانه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا
#الامام_يلعن
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 النبي ابن تيمية بعد موته
📌ابن تيمية حي بعد موته و يسمع و يتدبر !!
س/ فلماذا يعتقد الوهابيون ان النبي مات و انتهى!؟
#عجيب
📚 المصدر: كتاب الروح| جزء 1 |صفحة 96
#ابن_تيمية
📌ابن تيمية حي بعد موته و يسمع و يتدبر !!
س/ فلماذا يعتقد الوهابيون ان النبي مات و انتهى!؟
#عجيب
📚 المصدر: كتاب الروح| جزء 1 |صفحة 96
#ابن_تيمية
📌أبن تيمية في نظر علماء اهل السنة !!
📚 قال الحافظ ابو الفضل الغمازي : و أبن تيمية..
يسميه بعضهم شيخ الإسلام وهو * ناصبي * عدو لعلي _ كرم الله وجهه _ واتهم فاطمة _ عليها السلام _ بأنها شعبة من النفاق و كان مع ذلك مشبهاً إلى يدع أخرى كانت فيه، و من ثم عاقبه الله تعالى ..
- يصفه العالم السني بأنه ناصبي معادي إلى اهل البيت عليهم السلام ! !
📚 قال الحافظ ابو الفضل الغمازي : و أبن تيمية..
يسميه بعضهم شيخ الإسلام وهو * ناصبي * عدو لعلي _ كرم الله وجهه _ واتهم فاطمة _ عليها السلام _ بأنها شعبة من النفاق و كان مع ذلك مشبهاً إلى يدع أخرى كانت فيه، و من ثم عاقبه الله تعالى ..
- يصفه العالم السني بأنه ناصبي معادي إلى اهل البيت عليهم السلام ! !
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قناة الدفاع عن الشيعة | Apologetics
🔴الولاية التكوينية لصحابة 🔥الصحابة يرون الملائكة ويسلمون عليهم ✍️القرطبي مصرحا :- <وقد تظاهرت الأخبار بأن جماعة منهم[يعني الصحابة]رأوا الملائكة وكانت تسلم ... والأخبار في هذه كثيرة >. 📕الاعلام للقرطبي صفحة ٢٨٣ #الولاية_التكوينية
ابن حجر العسقلاني: وقد ثبت عن عمران بن حصين انه كان يسمع كلام الملائكة
الالباني: والمحفوظ عن عمران بن حصين ان الملائكة كانت تسلم عليه
وقال مطرف ارسل الي عمران ين حصين في مرضه فقال انه كانت تسلم علي-يعني الملائكة-فإن عشت فأكتم علي وإن مت فحدث به إن شئت
قلت واسناده صحيح
الالباني: والمحفوظ عن عمران بن حصين ان الملائكة كانت تسلم عليه
وقال مطرف ارسل الي عمران ين حصين في مرضه فقال انه كانت تسلم علي-يعني الملائكة-فإن عشت فأكتم علي وإن مت فحدث به إن شئت
قلت واسناده صحيح
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شبهة ارضاع الكبير عند الشيعة الامامية اعزهم اللّٰه
أولاً: في الفقه الشيعي لا يوجد عنوانٌ لرضاعة الكبير، لا بكتب الحديث، ولا بكتب الفقه، فهذي المسألة لا يبحثها فقهاء الشيعة أصلاً.
والأمر معكوس تماماً عند فقهاء السُّنة، فالمسألة مُعَنْوَنَة في مدوَّناتهم الحديثية والفقهية ..
منهم مثلاً:
• مسلم في صحيحه: ج٢/ ص١٠٧٦، في كتاب الرضاع، بوَّب لرضاعة الكبير، وسرد فيه ست روايات.
• أبو داود في سننه: ج٢/ ص٢٢٢، في كتاب النكاح، بوَّب لرضاعة الكبير، وسرد فيه أربع روايات.
• النسائي في سننه: ج٦/ ص١٠٤، في كتاب النكاح، بوَّب لرضاع الكبير، وسرد فيه سبع روايات.
• ابن ماجه في سننه: ج١/ ص٦٢٥، في كتاب النكاح، بوَّب لرضاع الكبير، وسرد فيه روايتين.
• مالك في موطئه: ج٢/ ص٦٠٥، في كتاب الرضاع، بوَّب لما جاء في الرضاعة بعد الكِبَر، وسرد فيه ثلاث روايات.
ثانياً : أجمع فقهاء الإمامية قاطبة، على اجتماع شروط أربعة، ليتحقق انتشار الحرمة من الرضاع ..
قال المحقق الحلِّي في شرائع الإسلام: ج٢/ ٢٢٦،
«انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
• الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح.
• الشرط الثاني: الكمية.
• الشرط الثالث: أن يكون في الحولين.
• الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد».
ومن أراد معرفة تفاصيل الشروط الأربعة والإجماع عليها، فليقرأ شرح شرائع الإسلام للشيخ النجفي: ج٢٩/ ص٢٦٤-٣٠٦.
فلا يوجد بالفقه الإمامي رضاعة بعد الحولين أساساً.
قال العلاَّمة المجلسي في ملاذ الأخيار: ج١٢/ ص١٥٤، «وأجمع الأصحاب، على أن من شرائط الرضاع المحرِّم، وقوعه قبل أن يستكمل المرتضِع الحولين».
بل أكثر من ذلك، في الفقه الجعفري: يُعزَّر تأديباً، كلُّ من يحاول ـ لأيِّ سبب ـ أن يُرضع كبيراً، لينشر بذلك الحرمة!
أخرج الكليني في الكافي: ج٥/ ص٤٤٣/ ح٤، بسند صحيح، عن محمد بن قيس، قال: «سألتُه [يعني: الإمام الباقر، أو الإمام الصادق] عن امرأة حلبتْ من لبنها، فأسقتْ زوجها، لتحرُم عليه؟ قال: أمسكها، وأوجع ظهرها!».
أخرج الكليني في الكافي: ج٥/ ص٤٤٥/ ح٥، بسند صحيح، عن الإمام الصادق (ع) قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع)، فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبتْ من لبنها في مَكُّوكٍ، فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك .. وهو هكذا في قضاء عليِّ (ع)».
ثالثاً : الرواية المسئول عنها، رواها الطوسي بالتهذيب: ج٧/ ص٣٢١/ ح١٣٢٥، وبالاستبصار: ج٣/ ص٢٠١/ ح٧٢٨،
بسند موثق، عن الإمام الصادق (ع) قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة، حرُم عليه كلُّ شيء من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل، حرُم عليه كلُّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته».
وهذه الرواية لا علاقة لها بمسألة رضاع الكبير ـ لا من قريب، ولا من بعيد ـ فهي أجنبية على هذي المسألة!
١- لأنها واردة لبيان بعض مصاديق القاعدة الفقهية: (يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب).
وقد سردها الفقهاء مع أدلة هذه القاعدة، مثل: الشيخ يوسف البحراني بالحدائق الناضرة: ج٢٣/ ص٣١٧-٣٢٣.
قال: «استفاضت النصوص، وعضدها اتفاق الأصحاب، بأنه: يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب! بمعنى: أن كلَّ امرأة حرمتْ بالنسب، حرمتْ نظيرتها الواقعة موقعها في الرضاع».
ثم أفاض بسرد الأدلة، ومنها الرواية المذكورة، حتى قال:
«إلى غير ذلك من الأخبار .. ومرجعها إلى: أن كلَّ موضع ثبت فيه المحرَّمية بالنسب، يثبت المحرَّمية بمثل ذلك في الرضاع».
٢- لأن المقصود من "رضاعة الرجل من لبن امرأة" هو في حال طفولته، لا في حال رجولته!
وقد ورد نظير هذا التعبير في عدة روايات، منها مثلاً:
أخرج الكليني في الكافي: ج٥/ ص٤٤٣/ ح١١، والطوسي في التهذيب: ج٧/ ص٣٢١/ ح١٣٢٣، والاستبصار: ج٣/ ص٢٠١/ ح٧٢٦، بسند صحيح، عن الحلبي قال:
«سألتُ أبا عبد الله (ع): عن الرجل يرضع من امرأة ـ وهو غلام ـ أيحلُّ له أن يتزوج أختها لأمِّها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، فلا يحلُّ. فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، من لبن فحلين، فلا بأس بذلك».
بالنتيجة : 🔰
ما ذكره السائل: من وجود روايات تُفيد جواز رضاع الكبير عند الشيعة، وأنها تُثبت وقائع لرضاع الكبير، وأنها تُثبت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من أحكام، وأن الأئمة (ع) قبلوا برضاع الكبير .. إلخ.
هذه دعوى غير صحيحة بتاتاً، بل الصواب عكسها تماماً.
أولاً: في الفقه الشيعي لا يوجد عنوانٌ لرضاعة الكبير، لا بكتب الحديث، ولا بكتب الفقه، فهذي المسألة لا يبحثها فقهاء الشيعة أصلاً.
والأمر معكوس تماماً عند فقهاء السُّنة، فالمسألة مُعَنْوَنَة في مدوَّناتهم الحديثية والفقهية ..
منهم مثلاً:
• مسلم في صحيحه: ج٢/ ص١٠٧٦، في كتاب الرضاع، بوَّب لرضاعة الكبير، وسرد فيه ست روايات.
• أبو داود في سننه: ج٢/ ص٢٢٢، في كتاب النكاح، بوَّب لرضاعة الكبير، وسرد فيه أربع روايات.
• النسائي في سننه: ج٦/ ص١٠٤، في كتاب النكاح، بوَّب لرضاع الكبير، وسرد فيه سبع روايات.
• ابن ماجه في سننه: ج١/ ص٦٢٥، في كتاب النكاح، بوَّب لرضاع الكبير، وسرد فيه روايتين.
• مالك في موطئه: ج٢/ ص٦٠٥، في كتاب الرضاع، بوَّب لما جاء في الرضاعة بعد الكِبَر، وسرد فيه ثلاث روايات.
ثانياً : أجمع فقهاء الإمامية قاطبة، على اجتماع شروط أربعة، ليتحقق انتشار الحرمة من الرضاع ..
قال المحقق الحلِّي في شرائع الإسلام: ج٢/ ٢٢٦،
«انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
• الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح.
• الشرط الثاني: الكمية.
• الشرط الثالث: أن يكون في الحولين.
• الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد».
ومن أراد معرفة تفاصيل الشروط الأربعة والإجماع عليها، فليقرأ شرح شرائع الإسلام للشيخ النجفي: ج٢٩/ ص٢٦٤-٣٠٦.
فلا يوجد بالفقه الإمامي رضاعة بعد الحولين أساساً.
قال العلاَّمة المجلسي في ملاذ الأخيار: ج١٢/ ص١٥٤، «وأجمع الأصحاب، على أن من شرائط الرضاع المحرِّم، وقوعه قبل أن يستكمل المرتضِع الحولين».
بل أكثر من ذلك، في الفقه الجعفري: يُعزَّر تأديباً، كلُّ من يحاول ـ لأيِّ سبب ـ أن يُرضع كبيراً، لينشر بذلك الحرمة!
أخرج الكليني في الكافي: ج٥/ ص٤٤٣/ ح٤، بسند صحيح، عن محمد بن قيس، قال: «سألتُه [يعني: الإمام الباقر، أو الإمام الصادق] عن امرأة حلبتْ من لبنها، فأسقتْ زوجها، لتحرُم عليه؟ قال: أمسكها، وأوجع ظهرها!».
أخرج الكليني في الكافي: ج٥/ ص٤٤٥/ ح٥، بسند صحيح، عن الإمام الصادق (ع) قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع)، فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي حلبتْ من لبنها في مَكُّوكٍ، فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك .. وهو هكذا في قضاء عليِّ (ع)».
ثالثاً : الرواية المسئول عنها، رواها الطوسي بالتهذيب: ج٧/ ص٣٢١/ ح١٣٢٥، وبالاستبصار: ج٣/ ص٢٠١/ ح٧٢٨،
بسند موثق، عن الإمام الصادق (ع) قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة، حرُم عليه كلُّ شيء من ولدها، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل، حرُم عليه كلُّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته».
وهذه الرواية لا علاقة لها بمسألة رضاع الكبير ـ لا من قريب، ولا من بعيد ـ فهي أجنبية على هذي المسألة!
١- لأنها واردة لبيان بعض مصاديق القاعدة الفقهية: (يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب).
وقد سردها الفقهاء مع أدلة هذه القاعدة، مثل: الشيخ يوسف البحراني بالحدائق الناضرة: ج٢٣/ ص٣١٧-٣٢٣.
قال: «استفاضت النصوص، وعضدها اتفاق الأصحاب، بأنه: يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب! بمعنى: أن كلَّ امرأة حرمتْ بالنسب، حرمتْ نظيرتها الواقعة موقعها في الرضاع».
ثم أفاض بسرد الأدلة، ومنها الرواية المذكورة، حتى قال:
«إلى غير ذلك من الأخبار .. ومرجعها إلى: أن كلَّ موضع ثبت فيه المحرَّمية بالنسب، يثبت المحرَّمية بمثل ذلك في الرضاع».
٢- لأن المقصود من "رضاعة الرجل من لبن امرأة" هو في حال طفولته، لا في حال رجولته!
وقد ورد نظير هذا التعبير في عدة روايات، منها مثلاً:
أخرج الكليني في الكافي: ج٥/ ص٤٤٣/ ح١١، والطوسي في التهذيب: ج٧/ ص٣٢١/ ح١٣٢٣، والاستبصار: ج٣/ ص٢٠١/ ح٧٢٦، بسند صحيح، عن الحلبي قال:
«سألتُ أبا عبد الله (ع): عن الرجل يرضع من امرأة ـ وهو غلام ـ أيحلُّ له أن يتزوج أختها لأمِّها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، فلا يحلُّ. فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة، من لبن فحلين، فلا بأس بذلك».
بالنتيجة : 🔰
ما ذكره السائل: من وجود روايات تُفيد جواز رضاع الكبير عند الشيعة، وأنها تُثبت وقائع لرضاع الكبير، وأنها تُثبت صحة رضاع الكبير وما يترتب عليه من أحكام، وأن الأئمة (ع) قبلوا برضاع الكبير .. إلخ.
هذه دعوى غير صحيحة بتاتاً، بل الصواب عكسها تماماً.
شبهة ارضاع الرجل
بيان جهل السلفية في شبهة لبن الرجل عند الشيعة الامامية اعزهم اللّٰه : 🔰
كثيرا ما نسمع من المخالفين ترديدهم لمصطلح لبن الرجل او لبن الفحل عند الفقه الشيعي
وبكل غباء وجهل لايعلمون ان نفس الاصطلاح والحكم الشرعي موجود عندهم اصلا .
مع ان لبن الرجل المقصود به هو لبن زوجة الرجل وليس بمعنى رضاعة الكبير كما جاء في سنة عائشة ولا رضاعة الرجل للرجل كما يفهمها ذوي التفكير المريض
وقد شرح ذلك الامام الشافعي وبين احكام لبن الرجل بل تطرق حتى الى لبن الخنثى
وجاء في البخاري بابا خاصا تحت اسم لبن الفحل ... ولكن قــاتـــل الله الجهل فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع)
نذكر مثل هذه المصطلحات باستعمال علمائهم ورواياتهم أيضاً ليطمئن قلب المستشكل ويقتنع جيداً، فنقول:
1- ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).
2- وقال في المغني أيضاً (7/ 476): مسألة: قال (ولبن الرجل محرِّم).
3- وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.
بيان جهل السلفية في شبهة لبن الرجل عند الشيعة الامامية اعزهم اللّٰه : 🔰
كثيرا ما نسمع من المخالفين ترديدهم لمصطلح لبن الرجل او لبن الفحل عند الفقه الشيعي
وبكل غباء وجهل لايعلمون ان نفس الاصطلاح والحكم الشرعي موجود عندهم اصلا .
مع ان لبن الرجل المقصود به هو لبن زوجة الرجل وليس بمعنى رضاعة الكبير كما جاء في سنة عائشة ولا رضاعة الرجل للرجل كما يفهمها ذوي التفكير المريض
وقد شرح ذلك الامام الشافعي وبين احكام لبن الرجل بل تطرق حتى الى لبن الخنثى
وجاء في البخاري بابا خاصا تحت اسم لبن الفحل ... ولكن قــاتـــل الله الجهل فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع)
نذكر مثل هذه المصطلحات باستعمال علمائهم ورواياتهم أيضاً ليطمئن قلب المستشكل ويقتنع جيداً، فنقول:
1- ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).
2- وقال في المغني أيضاً (7/ 476): مسألة: قال (ولبن الرجل محرِّم).
3- وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر.