This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الاحتياط في زمن الائمة كان الائمة يحتاطون ويامرون اصحابهم بالاحتياط
عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
الاحتياط في زمن الائمة كان الائمة يحتاطون ويامرون اصحابهم بالاحتياط
ووجدت بخط الشهيد محمد بن مكي قدس سره حديثا طويلا عن عنوان البصري، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول فيه: سل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، برأيك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس.
ووجدت بخط الشهيد محمد بن مكي قدس سره حديثا طويلا عن عنوان البصري، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول فيه: سل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، برأيك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس.
الاحتياط في زمن الائمة كان الائمة يحتاطون ويامرون اصحابهم بالاحتياط
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله (وإلى رسوله) (1)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ثم قال في آخر الحديث: فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات:
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر ابن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله (وإلى رسوله) (1)، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ثم قال في آخر الحديث: فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات:
الاحتياط في زمن الائمة كان الائمة يحتاطون ويامرون اصحابهم بالاحتياط
عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال:
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام:
في الخبر الأول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال:
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام:
في الخبر الأول مسوا بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
الاحتياط في زمن الائمة كان الائمة يحتاطون ويامرون اصحابهم بالاحتياط
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدرِ ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.
محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ، قلت : إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدرِ ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ، حتّى تسألوا عنه فتعلموا.
الاحتياط في زمن الائمة كان الائمة يحتاطون ويامرون اصحابهم بالاحتياط
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضّاح : أنّه كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله عن وقت المغرب والإِفطار ؟ فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.
توثيق الحقوقي حازم الشمري
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن وضّاح : أنّه كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله عن وقت المغرب والإِفطار ؟ فكتب إليه : أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك.
توثيق الحقوقي حازم الشمري
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
FB_IMG_1535961486079.jpg
92 KB
كذببببب ابن عبد الوهاب