This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
أوقات الصلاة
احتج بعضهم بنص في (نهج البلاغة) على مخالفة الشيعة لأميرالمؤمنين عليه السلام في أوقات الصلاة ، حيث نصّت الرواية على وجود خمسة أوقات مختلفة للصلوات ، في حين الشيعة يتعبّدون بثلاثة أوقات فقط ، والنص هو قوله :
(ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة) : أما بعد : فصلّوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنز، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يُسار فيها فرسخان ، وصلّوا به المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ،وصلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ،وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتَّانين [١٥] .
وعقَّب أحدهم بقوله : ولا نريد الاستفاضة في القضايا الفقهية واختلاف الفقهاء حول هذه الأمور ،ولكن ما يهمّنا أن عليَّا عليه السلام حدَّد خمسة أوقات للصلاة [١٦] .
🔹- وهذا الإشكال يوحي بجهل المشكل بأبجديات فقه الشيعة ، إذ أنهم لا يقولون بثلاثة أوقات كما فهم صاحب الإشكال ، بحيث تشترك صلاتا الظهر والعصرفي كل الوقت ،والمغرب والعشاء كذلك ، بل يقولون باشتراك الظهرين في جزء من الوقت ، واشتراك العشاءين في جزء من الوقت مع اختصاص الظهر بأول الوقت ، والمغرب بأوله .
🔹- فهذه الفاصلة الزمنية التي ذكرها أميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء هي لبيان اختصاص الصلاة الأولى بجزء من الوقت ، وثانياً الفرصة للمصلين للاتيان بالنوافل الراتبة التي ثبت استحبابها ، ولذلك روى الشيخ الصدوق رضى الله عنه بسند صحيح أن زرارة سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر،فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال : أتدري لم جُعل الذراع والذراعان ، قلت : لم جُعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة [١٧] .
🔹- وقد جمع صاحب الجواهر(رحمه الله) بين الروايتين بقوله : وقد يحتمل أن منتهى الفضل الذراع والذراعان بسب تظافرأخبارهما أو تواترها ، وظهورقصدهم عليهم السلام التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخيرالعصركثيراً ، وأنهم أخطوؤا في فهم القامة والقامتين ؛ لأنهما الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام ، فيطابق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله بالقیاس فی جدارالمسجد،وبسبب ما سمعته عندما حكيناه عن المجلسي ، وأن الأخبارالواردة في أن المدارعلى الفراغ من السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع والذراعين ،وأنه لا ينبغي تأخيرالصلاة انتظارالذراع والذراعين كما يُفهم من سياق بعضها ، لا أن المقصود منها كون المدارعلى الفراغ من النافلة وإن تجاوزهذا المقدارحتى بلغ المثل والمثلين ، وكيف وقد سمعت الحث على فعل العصر قبل الستة أقدام ، وأن من أخرّها إليه هو المضيّع ، ومن ذلك كله وغيره يظهر لك قوة ما سمعته من المجلسي ، والله أعلم [١٨] .
🔹- علماً أن قضية الجمع بين الصلاتين ليست من مختصات الشيعة كي يشنّع بها هذا الرجل ، بل إن الأمر ثابت بالأخبار الصحيحة ، وواضح بالروايات الصريحة التي لا لبس فيها ، حتى إن أحد كبارعلماء المخالفين وهو السيد الغماري ألف كتاباً أسماه : ( إزالة الخطر عمن جمع الصلاتين في الحضر) ، وقال في مقدمته : إن الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر والحضر للحاجة من غيرمرض ولا مطرسُنّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ينبغي العمل بها وأحياؤه [١٩] .
🔹- بل ما عليه المخالفون اليوم هو من آثار بنی أمية الذين حرّفوا الدين ،وبدَّلوا الأحكام ، ولم يبُقوا على شيء كما كان على عهد المصطفى صلى الله عليه وآله .
فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة ،قال: صلّيا مع عمربن عبدالعزيزالظهر،ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ،فوجدنا يصلي العصر،فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صلّيت ؟ قال : العصر،وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه [٢٠] .
وظاهرهذه الرواية أن أنس بن مالك صلى العصر بعد صلاة الظهر مباشرة ولم يفرّق بينهما ، أو ينتظر وقت صلاة الذي تعاف الناس أن يصلوها فيه ؛ لأن الراوي ومن كان معه لم يمض على فراغهم من صلاة الظهر مع عمربن عبدالعزيز وقت ، ولذلك استنكرعلى أنس لما رآه یصلي العصر.
ویؤيّد هذا ما رواه الطبراني في الكبيربسنده عن أبي بكربن حزم أن عروة بن الزبيركان يحدّث عمربن عبدالعزيز وهو يومئذ أميرالمدينة في زمان الحجّاج والوليد بن عبدالملك ،فكان ذلك زمان يؤخّرون فيه الصلاة [٢١] .
#اوقات_الصلاة
احتج بعضهم بنص في (نهج البلاغة) على مخالفة الشيعة لأميرالمؤمنين عليه السلام في أوقات الصلاة ، حيث نصّت الرواية على وجود خمسة أوقات مختلفة للصلوات ، في حين الشيعة يتعبّدون بثلاثة أوقات فقط ، والنص هو قوله :
(ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة) : أما بعد : فصلّوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنز، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يُسار فيها فرسخان ، وصلّوا به المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج ،وصلّوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل ، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ،وصلّوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتَّانين [١٥] .
وعقَّب أحدهم بقوله : ولا نريد الاستفاضة في القضايا الفقهية واختلاف الفقهاء حول هذه الأمور ،ولكن ما يهمّنا أن عليَّا عليه السلام حدَّد خمسة أوقات للصلاة [١٦] .
🔹- وهذا الإشكال يوحي بجهل المشكل بأبجديات فقه الشيعة ، إذ أنهم لا يقولون بثلاثة أوقات كما فهم صاحب الإشكال ، بحيث تشترك صلاتا الظهر والعصرفي كل الوقت ،والمغرب والعشاء كذلك ، بل يقولون باشتراك الظهرين في جزء من الوقت ، واشتراك العشاءين في جزء من الوقت مع اختصاص الظهر بأول الوقت ، والمغرب بأوله .
🔹- فهذه الفاصلة الزمنية التي ذكرها أميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء هي لبيان اختصاص الصلاة الأولى بجزء من الوقت ، وثانياً الفرصة للمصلين للاتيان بالنوافل الراتبة التي ثبت استحبابها ، ولذلك روى الشيخ الصدوق رضى الله عنه بسند صحيح أن زرارة سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر،فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال : أتدري لم جُعل الذراع والذراعان ، قلت : لم جُعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة [١٧] .
🔹- وقد جمع صاحب الجواهر(رحمه الله) بين الروايتين بقوله : وقد يحتمل أن منتهى الفضل الذراع والذراعان بسب تظافرأخبارهما أو تواترها ، وظهورقصدهم عليهم السلام التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخيرالعصركثيراً ، وأنهم أخطوؤا في فهم القامة والقامتين ؛ لأنهما الذراع والذراعان في كتاب علي عليه السلام ، فيطابق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله بالقیاس فی جدارالمسجد،وبسبب ما سمعته عندما حكيناه عن المجلسي ، وأن الأخبارالواردة في أن المدارعلى الفراغ من السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع والذراعين ،وأنه لا ينبغي تأخيرالصلاة انتظارالذراع والذراعين كما يُفهم من سياق بعضها ، لا أن المقصود منها كون المدارعلى الفراغ من النافلة وإن تجاوزهذا المقدارحتى بلغ المثل والمثلين ، وكيف وقد سمعت الحث على فعل العصر قبل الستة أقدام ، وأن من أخرّها إليه هو المضيّع ، ومن ذلك كله وغيره يظهر لك قوة ما سمعته من المجلسي ، والله أعلم [١٨] .
🔹- علماً أن قضية الجمع بين الصلاتين ليست من مختصات الشيعة كي يشنّع بها هذا الرجل ، بل إن الأمر ثابت بالأخبار الصحيحة ، وواضح بالروايات الصريحة التي لا لبس فيها ، حتى إن أحد كبارعلماء المخالفين وهو السيد الغماري ألف كتاباً أسماه : ( إزالة الخطر عمن جمع الصلاتين في الحضر) ، وقال في مقدمته : إن الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر والحضر للحاجة من غيرمرض ولا مطرسُنّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ينبغي العمل بها وأحياؤه [١٩] .
🔹- بل ما عليه المخالفون اليوم هو من آثار بنی أمية الذين حرّفوا الدين ،وبدَّلوا الأحكام ، ولم يبُقوا على شيء كما كان على عهد المصطفى صلى الله عليه وآله .
فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة ،قال: صلّيا مع عمربن عبدالعزيزالظهر،ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك ،فوجدنا يصلي العصر،فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صلّيت ؟ قال : العصر،وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه [٢٠] .
وظاهرهذه الرواية أن أنس بن مالك صلى العصر بعد صلاة الظهر مباشرة ولم يفرّق بينهما ، أو ينتظر وقت صلاة الذي تعاف الناس أن يصلوها فيه ؛ لأن الراوي ومن كان معه لم يمض على فراغهم من صلاة الظهر مع عمربن عبدالعزيز وقت ، ولذلك استنكرعلى أنس لما رآه یصلي العصر.
ویؤيّد هذا ما رواه الطبراني في الكبيربسنده عن أبي بكربن حزم أن عروة بن الزبيركان يحدّث عمربن عبدالعزيز وهو يومئذ أميرالمدينة في زمان الحجّاج والوليد بن عبدالملك ،فكان ذلك زمان يؤخّرون فيه الصلاة [٢١] .
#اوقات_الصلاة
فصحاب الإشكال يريد من الشيعة ترك ما ثبت عندهم بالأدلة القرانية والبراهين الروائية سُنّة بني أمية !
المصادر : 🔰
[١٥] . نهج البلاغة ٣ / ٨٢ .
[١٦] . قراءة راشدة في نهج البلاغة : ٩٤ .
[١٧] . من لا يحضره الفقيه ١ / ١١٧ .
[١٨] . جواهرالكلام ٧ / ١٦٨ .
[١٩] . إزالة الخطر: ٢ .
[٢٠] . صحيح البخاري ١ / ١٣٨ .
[٢١] . المعجم الكبير ١٧/ ٢٦٠ .
المصادر : 🔰
[١٥] . نهج البلاغة ٣ / ٨٢ .
[١٦] . قراءة راشدة في نهج البلاغة : ٩٤ .
[١٧] . من لا يحضره الفقيه ١ / ١١٧ .
[١٨] . جواهرالكلام ٧ / ١٦٨ .
[١٩] . إزالة الخطر: ٢ .
[٢٠] . صحيح البخاري ١ / ١٣٨ .
[٢١] . المعجم الكبير ١٧/ ٢٦٠ .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رد شبهة ان الامام يخلق من مني الرجل الحديث ضعيف
بسمه تعالى
استدلال الوهابيه
بالاحاديث الضعيفة في ردهم على الشيعة
حيث انهم قالوا بحديث إن تحت العرش يجري سائل يشبه مني الرجال
وقالوا عندكم إن الأمام يخلق من ماء تحت العرش
ويقصده بهذا انكم تشكلون علينا بحديث المني تحت العرش وان الحديث بكتبكم ايضا
بالرغم من ان الحديث ضعيف
#رد_شبهات
بسمه تعالى
استدلال الوهابيه
بالاحاديث الضعيفة في ردهم على الشيعة
حيث انهم قالوا بحديث إن تحت العرش يجري سائل يشبه مني الرجال
وقالوا عندكم إن الأمام يخلق من ماء تحت العرش
ويقصده بهذا انكم تشكلون علينا بحديث المني تحت العرش وان الحديث بكتبكم ايضا
بالرغم من ان الحديث ضعيف
#رد_شبهات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM