المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.41K subscribers
2.26K photos
3 videos
26 files
1.6K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
قه هذا الذي يتمتع بنتائج تماثل تلك التي تترتب على الحكم المكتسب قوة القضية المقضية، وتمنع إعادة النظر في المسائل التي سوّاها وحسمها ما لم تنقضِ مهلة ثلاث سنوات. وليس له بعد ذلك نقضه إلا بالاستناد إلى الأسباب العامة التي تؤدي إلى إبطال عقد الصلح. وإن المصالحة لا تعد سارية المفعول إلا بعد إقرارها أمام المحكمة والتصديق عليها من قبلها.

وقد لا يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تعديل بدل الإيجار؛ فيكون من حق كل واحد منهما اللجوء إلى القضاء طالباً تخمين العقار المأجور لإعادة تحديد بدل الإيجار عن طريق الدعوى التخمينية.

وقد قضى الاجتهاد أن الدعوى ســواء اقترنت بتصديق المصالحة أم بتقدير القيمة من قبل خبراء لا تخرج عن كونها دعوى لتحديد الأجرة بطريق تقدير القيمة، فلا يجوز بعدها سماع دعوى تحديد الأجرة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الادعاء السابق؛ لأن العبرة في ممارسة حق تخمين المأجور هي للمراجعة القضائية دون سواها. وهو ما يعبر عنه بالتخمين القانوني.

ثالثاً: شروط إقامة دعوى التخمين

لا تسمع دعوى التخمين إلا إذا تحققت الشروط الآتية:

1- وجود علاقة إيجارية بين الطرفين: إذ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالدعوى التخمينية قبل التحقق من هذه العلاقة بالطرق المقبولة قانوناً.

2- أن يكون البدل محدداً، وهو لقاء انتفاع المستأجر بالمأجور الذي يشغله.

3- ألا يكون المأجور مستثنى من التخمين: وأن يباشر الدعوى المؤجر أو المستأجر أو وكيل أحدهما أو المالك أو الشريك على الشيوع أو من يملك حق الإدارة. إذ يمكن أن تقام الدعوى من مؤجر غير مالك، كما يمكن إقامتها من مالك غير مؤجر إذا أقر بوجود العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وفي حال وجود أكثر من مستأجر للمأجور فيجب أن تقام الدعوى على جميع المستأجرين لصحة الخصومة.

4- انقضاء المدة العقدية: أو انقضاء ثلاث ســنوات على بداية العقد أيهما أقل إذا كان المدعي هو المؤجر، ولا يوجد تخمين سابق. وتبدأ مدة ثلاث سنوات لتحديد الأجرة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون /6/ لعام 2001 في حين كانت سابقاً في القانون (111) لعام 1952 وتعديلاته خاصة القانون رقم /20/ لعام 2015. تبدأ هذه المدة من تاريخ الادعاء السابق فقط. وقد قضى الاجتهاد القضائي بأنه يحق للمؤجر الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات على مدة العقد؛ إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة، وبعد انتهاء المدة العقدية إذا كان معقوداً لأقل من ثلاث سـنوات.

5- انقضاء ثلاث سنوات على التخمين السابق في حال وجوده. وتبدأ المدة من تاريخ الادعاء السابق، وليس من تاريخ الحكم إلا إذا تبين للقاضي وجود تحايل على القانون في ذلك الادعاء. وإن عدم جواز زيادة الأجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات هو شرط قانوني، ويؤدي إلى إسقاط حق المدعي بالادعاء بالغبن خلال المـدة المحددة فيه، وهي ثلاث سـنوات، وهي المدة القانونية لكل دورة تخمينية. مع الإشارة إلى أن التأخر في فصل دعوى التخمين السابقة لا ينبغي أن ينال من حق المؤجر في إقامة دعوى تخمين جديدة إذا كان قد مضى على الادعاء السابق مدة ثلاث سنوات، بيد أنه يتوجب في مثل هذه الحالة تقرير وقف الدعوى إلى حين البت في الدعوى السابقة.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا باع المستأجر المتجر أو المصنع مع الموجودات للغير فهل يحق للمؤجر تخمين المأجور بهذه الحالة؟ للجواب على ذلك لابد من التفريق بين حالتين: الحالة الأولى: إذا تنازل المستأجر عن المأجور مع جميع موجوداته إلى الغير، وأعلم المؤجر بذلك؛ فإنه من حق المؤجر أن يطلب تخمين العقار بمواجهة المستأجر. والحالة الثانية: إذا نظم للمستأجر الجديد المتنازل له عن المأجور عقد إيجار جديد مع المؤجر؛ فإن المؤجر بهذه الحالة لا يحق له أن يطلب تخمين العقار مباشرة، وإنما يحق له ذلك عند انتهاء مدة العقد الجديد المعقود ما بين المستأجر الجديد المشتري وبين المؤجر؛ لأنه تثبيت لخلفية البائع المستأجر القديم، وليس عقداً جديداً بالمعنى الكامل.

رابعاً: الفرق بين دعوى التخمين ودعوى أجر المثل

نصت المادة (530) مدني على أنه «إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجر المثل».

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى أجر المثل إنما هي تعويض لمالك العقار عن إشغال العقار من قبل الغير دون عقد أو دون سبب مشروع، ولكن هذا لا يمنع من تحديد أجر المثل في حالة التأجير وعدم الاتفاق على مقدار الأجرة أو تعذر تقديرها وإثباتها.

ففي حال وضع اليد على العقار دون مسوغ مشروع فإنه لا يشترط وجود رابطة عقدية بين المؤجر والمستأجر، وإنما يشترط أن يكون هناك وضع يد غير مشروع على العقار، وعلى الأخير في هذه الحالة أن يدفع الأجرة المقررة بموجب تقرير الخبرة عن مدة إشغال العقار.

وفي حال عدم الاتفاق على الأجرة أو تعذر إثباتها -أي وجود رابطة إيجارية غير محددة البدل- يص
ار في هذه الحالة إلى تحديد بدل الإيجار عن طريق القضاء بادعاء يطالب فيه المالك بأجرة المأجور، ويشترط لذلك أن يكون هنالك عقد إيجار بين الطرفين أصولاً، وألا يوجد اتفاق بينهما على مقدار الأجرة أو كيفية تقديرها، وأن يتعذر إثبات الأجرة بينهما. وبذلك تختلف دعوى أجر المثل عن دعوى التخمين التي هي تقدير أجرة مأجور حين وقوع خلاف من بعد اتفاق بين طرفي العقد على مقدارها.

ويحدد القاضي أجر مثل العقار استناداً إلى تقرير الخبير المختص، ويغدو هذا التقدير أساساً للتعامل بين الطرفين عن سائر مدة الإيجار، ويمكن اعتماده في المطالبة بأجور فترات لاحقة للانتفاع كما يمكن اعتماده في توقيع الإخلاء عند التقصير في وفاء أجور هذه الفترات. وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أن أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة لا يعد بمنزلة أجل مسمى عن مدة لاحقة إلا إذا استشفت المحكمة -من اتفاق الطرفين بصورة صريحة أو ضمنية- إقامة علاقتهما على أساس رضائهما بأجر المثل المقدر عن مدة سابقة واعتباره أجراً عن مدة لاحقة.

ويلاحظ أن أجر المثل عند عدم وجود الأجر المسمى يأخذ صفة الأجر، أما أجر المثل عند وضع اليد فيأخذ صفة التعويض، ويجب تقديره سنة فسنة. ولا يمكن اتخاذه أساساً للمطالبة بالأجور عن مدة لاحقة. وفي حال تحديد أجر المثل عند عدم وجود الأجر المسمى فإن هذا التحديد يعدّ أيضاً بمنزلة تخمين للعقار.

خامساً: العقارات الخاضعة للتخمين القضائي

يشمل التخمين القضائي جميع العقارات المؤجرة، سواء كانت عقارات بطبيعتها أم عقارات بالتخصيص، وسواء كانت تجارية أم صناعية أم سكنية، وسواء أكانت مستأجرة أم مملوكة من الدولة أو من المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو المشترك أو الأوقاف أو الأفراد أو الجمعيات التعاونية أو الاجتماعية أو الرياضية أو النقابات إلا ما استثناه المشرع بنص خاص.

سادساً: الدعوى التخمينية وإجراءاتها

لقد نصت المادة /6/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 والمادة (7) و/8/ من قانون الايجار رقم /20/ لعام 2015

من ذلك يتضح أن طلب التخمين يحتاج إلى ادعاء أمام قاضي الصلح المدني عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات، وهذا الادعاء يكون عادة إما من المؤجر يطلب فيه تخمين العقار المأجـور لزيادة بدل إيجاره، وإما يكون هذا الادعاء من المســتأجر يطلب تخمين العقار وإنقاص الأجرة. وإن تحديد بدل الإيجار في دعاوى تحديد بدل الإيجار إنما يتم على أساس وجهة الاستعمال الفعلي يوم قيد الدعوى، دون أن يتعدى ذلك إلى شروط عقد الإيجار التي تبقى نافذة بين الطرفين، ويمكن تعديل بدل الإيجار إذا تغير وجه الاستعمال الفعلي.

ودعوى التخمين تقوم على ركنين أساسيين:

1- النسبة القانونية التي حددها المشرع وفقاً لطبيعة استعمال العقار: نصت الفقرة /ج/ من المادة الأولى من القانون ذي الرقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته بالقانون رقم /20/ لعام 2015 على أن «تحدد أجور العقارات المعيّنة بالفقرة /ب/ من هذه المادة وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الادعاء وذلك عن سنة ميلادية:

أ- (5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.

ب- (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.

ج- (7) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.

د- (8) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس».

2- قيمة المأجور: يحدد القاضي قيمة المأجور استناداً إلى تقرير الخبير أو الخبراء المختصين وفق الأسس الآتية:

أ- اختيار الخبراء وتعيينهم وتبديلهم والاعتراض عليهم: إن تسمية الخبراء تعود إلى الطرفين أولاً، ولا يتدخل القاضي في تلك التسمية إلا عند الامتناع أو الاختلاف، وهذا من النظام العام. فإذا اتفقوا على خبير واحد فليس للقاضي تعيين ثلاثة خبراء، وإن اتفقوا على ثلاثة خبراء فليس للقاضي الاعتراض عليهم أو على أحدهم أو الإصرار على تعيين واحد فقط. وإن اختيار المحكمة خبيراً من تلقاء نفسها قبل التحقق من عدم اتفاق الطرفين غير جائز. وإذا اختار كل طرف خبيره كان عليه أن يختاره من الخبراء الواردة أسماؤهم في جدول الخبراء الذي تصـدره وتعلنه وزارة العدل دورياً كل سنتين تطبيقاً لقانون الخبراء رقم (42) تاريخ 15/3/1979 المادة الثانية منه حيث نصت على أنه «يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل، ويجوز بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك». أما الخ
بير الثالث فللطرفين الاتفاق على اختياره دون التقيد بجــدول الخبراء وعلى القاضي إقرار ذلك، وإن تعيين القاضي لخبير غير مسجل بجدول الخبراء لا يعدّ مخالفاً للنظام العام إذا لم يعترض على تسميته أحد الخصوم، فإذا اعترضوا كان على القاضي التقيد بجدول الخبراء. وإن عدم تعيين المحكمة خبيرها بجلسة علنية يجعل إجراءات الخبرة باطلة؛ لأن إجراءات الخبرة من النظام العام. وإن اختيار أحد الطرفين خبيره السابق في الخبرة الأولى لا يجرح تقرير الخبرة الثانية. وإن اختيار أحد الطرفين لخبير سابق عاين العقار بصورة شـخصية، وأعطى رأيه بقيمته جائز، ولا يخالف القانون. والخبير كالشــاهد وبالتالي لا يجوز تعيين من لا تصلح شهادته وفق أحكام المادة (61) من قانون البينات كالوصي لليتيم والوكيل لموكله والشريك لشريكه والكفيل لمكفوله، ويتم تعيين الخبراء بقرار من المحكمة.

ويحق لكل طرف من أطراف الدعوى الاعتراض على تسمية الخبراء أو أحدهم، إما لعدم الكفاءة وإما لخصومات شخصية وإما لوجود مصلحة للخبير قد تؤثر في وجدانه في التقدير. فإن لم يستجب القاضي لذلك؛ كان من حق المعترض رد الخبير وفق أحكام المادة (176) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات.

وإذا ترك الأطراف أمر تعيين الخبير أو الخبراء إلى المحكمة كان من حق القاضي إجراء التبديل، ويتم التبديل في مجلس الحكم، ولا يجوز أن يتم في أثناء الكشف إلا إذا وافق الطرفان على ذلك. وإذا حدد القاضي موعد الكشف، وتأخر الخبير عن الحضور، فإن كان خبيراً مسمى من المحكمة، وبُلِّغ أصولاً؛ جاز للقاضي تبديله قبل الكشف دون انتظاره الساعة القانونية، وإلا فلا يبدل إلا بموافقة الطـرف الذي عيّنه. وإذا تخلف خبير أحـد الطرفين دون عذر أو اعتذر، وقبل اعتذاره، وتمنع الطرف الذي عيّنه عن تبديله؛ كان من حق المحكمة اختيار أحد الخبراء بدلاً منه في مجلس الحكم، وللخبير أن يعتذر عن المهمة، ويطلب إعفاءه خلال خمسة أيام من صدور قرار تعيينه عملاً بأحكام المادة (145) من قانون البينات. ولا يجوز تبديل الخبير دون بيان السبب. وللمحكمة الحق باستبدال الخبراء الذين يتخلفون عن الحضور والكشف رغم تبلغهم أو تفهمهم الموعد أصولاً، ودون الرجوع لرأي أو رغبة الطرفين. وإن شطب اسم الخبير من قائمة الخبراء فيما بعد لا ينال من صحة خبرته التي قدمها قبل ذلك إن صح هذا الشـطب فعلاً.

ويجب على المحكمة تحليف الخبراء اليمين المنصوص عليها في المادة (144) من قانون البينات قبل تسلّمهم لمهمتهم تحت طائلة البطلان. وإذا كان الخبراء قد أدرجت أسماؤهم في جدول الخبراء فيكفي أن تذكرهم المحكمة باليمين التي سبق أن حلفوها عند إدراج اسمهم في الجدول دون حاجة إلى تحليفهم إياها مجدداً عند مباشرتهم أعمال الخبرة.

ب- الكشف على المأجور وتسليم الخبراء مهمتهم: لابد من أجل تقدير قيمة المأجور من معاينته من قبل المحكمة والخبير. فتقوم المحكمة بحضور الخبراء بالكشف على المأجور وتحديد مواصفاته ومشتملاته، ومن ثم يتوجب عليها تحديد المهمة الموكلة للخبراء بالتفصيل وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة (140) من قانون البينات التي نصت على بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء، وأن تحصر مهمتهم بتقدير قيمة المأجور بتاريخ الادعاء.

ويسوغ للقاضي إجراء الكشف على العقار المأجور في غياب الخصم المتخلف عن الحضور دون حاجة إلى تبليغه موعد الكشف.

كما يتعين على المحكمة أن تبين للخبير جميع الاعتبارات التي تدخل في تقدير قيمة العقار المأجور وأن تبرزها له؛ ليكون تقديره للقيمة أقرب ما يمكن للصواب. وإن إهمال ذكر مشتملات المأجور في محضر الكشف والمعاينة يجعل الخبرة مشوبة بالغموض.

وإذا قرر القاضي إجراء معاينة المأجور، ثم شخُص إليه، ووجده مغلقاً؛ فعليه أن يتابع تنفيذ قراره في وقت لاحق لا أن يكلف الخبير بالعودة ثانية إليه ومعاينته منفرداً وتقديره؛ لأن القانون أوجب أن تتم المعاينة والكشف من قبل القاضي الذي ينظم محضراً بوصف المأجور مستعيناً بالخبير.

كما أنه ليس للخبير أن يعتمد في تقدير قيمة المأجور على العقار المجاور له بعد أن وجد المأجور موضوع الادعـاء مغلقاً، إذ لابد من إجراء الكشـف على العقار المدعى به ذاتـــه وتقديره.

بعد كل ذلك يوقع القاضي والخبراء وأطراف الدعوى على محضر الكشف. وإن امتناع أحد أطراف الدعوى عن توقيع محضر الكشف أو توقيعه مع التحفظ لا يؤثر في صحة هذا المحضر.

ج- تقرير الخبرة والأسـس التي يجب أن يعتمدها الخبراء في التقويم: بعد تسلّم الخبراء مهمتهم وتحليفهم اليمين القانونية عليهم أن يتصلوا بطرفي الدعوى لسـماع أقوالهم وملاحظاتهــم، وينظموا محضراً بذلك يوقع عليه الخصوم عملاً بأحكام المادة (150) من قانون البينات. وقد قضى الاجتهاد بأنه يتوجب على الخبير دعوة الطرفين عند إجرائه الخبرة، وإن عدم دعوة الخبير لأطراف الخصومة للاستيضاح منهم عن بعض الأمور الغامضة يعدّ إخلالاً بحق الدفاع موجب
اً للنقض. بيد أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر أنه لا محل للتقيد بالإجراءات المتعلقة بالخبرة والمنصوص عليها في قانون البينات في مجال تحديد أجور العقارات باعتبار أن قانون الإيجار هو قانون استثنائي، وقد عالج هذه النواحي. ووفقاً لذلك فإن للخبراء أن يقدموا تقريرهم فوراً على ضبط الكشف كما أن لهم أن يستمهلوا لتقديم تقرير مفصل بالنتيجة.

ويجب على الخبراء عند التقويم مراعاة الأسس الآتية:

(1) يجب أن يوزعوا قيمة الأرض على عدد الطوابق المسموح ببنائها حسب الأنظمة حتى لو كان المأجور عرصة أو داراً عربية.

(2) اعتبار القيمة الفعلية للعقار، ويدخل في الاعتبارات المؤثرة في التخمين وتقدير القيمة الشرائية للمأجور موقع العقار ومسـاحته ومشـتملاته وطراز بنائه والمواد المبني عليها وتوزيعه الطابقي ودرجة الانتفاع به إذا كانت مؤثرة في قيمته الشرائية إلى جانب الاعتبارات الأخرى التي تقدرها محكمة الموضوع. وتتخذ قيمة المأجور الشرائية أساساً لتحديد البدل، دون الالتفات لإمكانية استفادة المستأجر من هذا المأجور أو احتمال زيادة الاستفادة منه، فيما لو قام المؤجر ببناء طوابق على أرض العقار، ما دام المستأجر رضي بتسلّم المأجور بحالته الراهنة.

(3) مراعاة كون العقار مؤجراً، وهذا يعني إنزال المبلغ المعادل للفروغ من القيمة الإجمالية للعقار؛ لأن الفروغ من حق المستأجر وثمن لجهده ونشاطه وسمعته واســمه التجاري وزبائنه في المحلات التجارية فقط.

(4) عدم إدخال الإصلاحات والتحسينات التي يجريها المستأجر من ماله الخاص في المأجور بالتقدير حتى لو تبرع بها للمالك. والمحكمة هي التي تحدد التحسينات الجارية من قبل المسـتأجر في حال وجودها، وتكلف الخبير بتنزيل قيمتها من أصل القيمة المقدرة بعد الإثبات، مع مراعاة أن التحسينات التي يجريها المستأجر السابق على المأجور المخصص بغرض تجاري أو صناعي تدخل في تقدير قيمة العقار في معرض تخمين أجرته بمواجهة المستأجر اللاحق بصفته مشترياً ذلك المتجر أو المصنع إذا كانت تتعلق بالبناء بحيث لا تنفصل عنه كتغيير الدرج أو البلاط إلى نوع أفضل، أما إذا كانت من النوع الذي يمكن فصله عن العقار كالخزائن والسقيفة و«الفترينات» وغير ذلك فلا تدخل في التقدير.

(5) مراعاة مساحة العقار وطراز بنائه وموقعه والمواد المبني عليها. وإن المساحة التي يؤخذ بها في القضايا المتعلقة بتحديد بدل المأجور هي المساحة التي تظهر نتيجة القياس الذي يجريه الخبراء في الخبرة التي تجري بإشراف المحكمة المختصة، وليست المساحة المدونة في البيان المساحي الصادر عن مديرية المساحة، باعتبار أن المساحة المدونة في هذا البيان هي مساحة تقريبية إضافة إلى أنها قد تكون مؤقتة.

(6) تحديد القيمة بتاريخ الادعاء، وإن خلو تقرير الخبرة من بيان أن التقدير كان بتاريخ الادعاء لا يبطـل الخبرة؛ لأنه لا يعـدو أن يكون غموضاً يمكن تداركه بسـؤال الخبير عنه. وبالتالي فإن الحكم الصادر بتعديل الأجرة في دعوى التخمين ينفذ بتعديل الأجرة من تاريخ رفع الدعوى وفقاً للقاعدة العامة؛ لأن الأحكام في الأصل كاشفة لا مقررة. مع التنويه أن رفع الدعوى لا يعفي المستأجر من الاستمرار في دفع الأجرة المستحقة عليه إلى أن يحكم بتعديلها، وبعد صدور الحكم تسري الأجرة المعدلة، وتصفى الحقوق على أساسها ابتداء من تاريخ رفع الدعوى بالتعديل.

(7) إدخال جميع مشتملات العقار وملحقاته في التقدير. وعلى الخبراء أن يذكروا في تقريرهم أنهم أخذوا تلك العوامل جميعاً بالحسبان، وإلا كان التقرير ناقصاً. وتكفي الإشارة في تقريرهم إلى أنهم قد راعوا جميع العوامل الداخلة في التقويم عند التقدير.

د- الطعن في تقرير الخبرة وحرية القاضي في الأخذ به: يحق لأطراف الدعوى الطعن في تقرير الخبرة وبيان ملاحظاتهم حوله. ولا يكون لملاحظاتهم اعتبار إلا إذا كانت تتعلق بنقص موضوعي أو غموض في تقرير الخبرة أو بطلان في إجراءاتها.

والخبرة في قضايا الإيجارات ليست للاستئناس، وإنما هي ملزمة للقاضي متى جاءت مستكملة لإجراءاتها وشروطها، ولا يملك القاضي إعادتها ولو لم يقتنع بصحتها؛ لأن القاضي ليس بخبير. ولا يملك القاضي إعادة الخبـرة إلا لنقص فيها أو غموض أو بطلان في إجراءاتها. وعند وجود النقص أو الغموض يتوجب عليه دعوة الخبراء للإيضاح منهم قبل تقرير إعادتها. وفي حال اختلاف الخبراء بآرائهم كأن يتقدم كل من الخبراء الثلاثة برأي يختلف عن رأي الآخر، أو يتقدم أكثرية الخبراء برأي، وينفرد الخبير الآخر برأي مخالف؛ فإن من حق القاضي أن يأخذ بالرأي المولد لقناعته واعتماده في الحكم دون الآراء الأخرى، شريطة أن يعلل تعليلاً كافياً أخذه بهذا الرأي دون الآخر، لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على الحكم. وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه يجوز للمحكمة عدم التقيد برأي الخبير على أن تبين الأســباب التي أوجبت إهماله، كأن تأخذ بخبرة خبير واحد، وتهمل تقرير ثلاثة خبراء.

وكذلك فإن حرية القاضي في التقدير لا
تبيح له الأخذ بالحد الوسط بين الرقم المحدد من قبل أكثرية الخبراء والرقم المعيّن من قبل الخبير المخالف؛ لأن هذا التقدير يكون مستنداً إلى علم القاضي الشخصي.

وإذا كان الاختلاف في التقدير كبيراً بين أكثرية الخبراء والخبير المخالف وجب دعوتهم جميعاً للإيضاح قبل الحكم. وإذا جرى الاستيضاح من الخبراء حول التفاوت الكبير فيما بينهم في التقدير، كان للمحكمة الأخذ بالرأي الذي تراه والذي أبداه فريق الأكثرية أو الخبير الثالث المخالف. مع التنويه أن التفاوت بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير. وإذا رأت المحكمة عيباً في الخبرة الثانية؛ فلا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى والأخذ بها، ولابد لها من إجراء خبرة جديدة. ويجوز للمحكمة عدم التقيد برأي الخبير على أن تبين الأسباب التي أوجبت إهماله، كأن تأخذ بخبرة خبير واحد، وتهمل تقرير الخبيرين.

هـ- الحكم بتحديد الأجرة وأثره في المدعي والمتدخل والشركاء: تسري الأجرة الجديدة المحددة في قرار التخمين بدءاً من تاريخ الادعاء. وإذا شطبت الدعوى وجددت؛ فإن الأجرة الجديدة تسري من تاريخ التجديد. وفي حال تصحيح الخصومة في أثناء سير الدعوى فإن التخمين يبدأ من تاريخ التصحيح لا من تاريخ الادعاء الأصلي. وإذا طلب التخمين بطلب عارض تبدأ الأجرة من تاريخ الطلب. أما إذا كان هناك ادعاء بالتقابل فإن ذلك الادعاء ينسحب أثره إلى تاريخ الادعاء الأصلي، ويتوجب على القاضي أن يبين في حكمه تاريخ بدء سريان الأجرة الجديدة، وإلا كان قراره معرضاً للنقض. وقضى الاجتهاد القضائي أنه في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين؛ ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة. وإن عدم ملكية غالبية السهام في العقار يمنع تخمين كامل العقار. وإن بقاء المأجور مسجلاً باسم مورث المدعيين في السجل العقاري يستدعي إبراز حصر إرث يبين مقدار حصتهما الإرثية لمعرفة مقدار نصيبهما الإرثي في المأجور؛ وبالتالي معرفة ما إذا كانا يملكان غالبية السهام.

و- توزيع الرسوم والمصاريف في دعوى التخمين: بحسب نص الفقرة /د/ من المادة السادسة من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته من القانون رقم /20/ لعام 2015 فإن مصاريف الدعوى تقع على عاتق المدعى عليه في الدعوى الذي خسر الدعوى، وجرى إلزامه بمطالب المدعي المحقة؛ أي إذا ظهر أن الغبن كان جسيماً. أما إذا ظهر للمحكمة أن الغبن ليس بجسيم أو تأكدت أن المدعي في الدعوى الذي طلب إزالة الغبن قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، ففي هذه الحالة ترك المشرع للقاضي الذي ينظر في دعوى التخمين أن يوزع هذه المصاريف بين الطرفين المدعي والمدعى عليه بحسب ما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف ووفق الوقائع التي تقتنع بها المحكمة لهذه الجهة.

عوارض المحاكمة في قضايا التخمين

في أثناء سير الدعوى التخمينية قد تحدث عدة عوارض كأن يتوفى أحد المدعين المالكين على الشيوع، فقرر الاجتهاد القضائي أن وفاة أحد المالكين على الشيوع لعقار في أثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجب قطع الخصومة؛ لأنه بالإمكان السير بالدعوى لجهة حصص بقية المالكين المدعين. أو أن تكون الخصومة فيها ابتداءً غير صحيحة، ومن ثم تصحح الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب أحد الخصوم، ففي هذه الحالة كما سبق بيانه إذا صححت الخصومة؛ فإن التخمين يسري من تاريخ التصحيح لا من تاريخ الادعاء الأصلي. أو أن يتنازل المدعي المستأجر عن دعواه بطلب التخمين ورفض المدعى عليه المؤجر هذا التنازل. ففي هذه الحالة قرر الاجتهاد القضائي أنه ينبغي لكي يحكم بتعديل البدل على ضوء تقرير الخبرة أن يكون لدى المحكمة ادعاء من قبل المؤجر بالغبن؛ لأن الادعاء مرتكز على الغبن، وفي حال انتفائه وعدم قبول التنازل يصار إلى رد الدعوى. وكذلك إذا ثبت للخصم بعد الخبرة في دعوى التخمين أنه هو المغبون وليس المدعي؛ فله أن يرفع الدعوى المتقابلة لإزالة الغبن عنه بدءاً من تاريخها حتى لو تقدم بها بعد إجراء الخبرة، ولا يحد من حقه في هذا الخصوص تنازل خصمه المدعي عن الدعوى الأصلية ما لم يقترن هذا التنازل بموافقته. وكذلك أيضاً إن استيفاء الأجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها أو المدفوع أجورها عند التعاقد لا يعدّ تجديداً لهذه المدة الأخيرة، وإنما هو تجديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع أجورها واقعة بعد تاريخ الادعاء بالتخمين.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن الحقوق العينية ووجوب وضع إشارة

مادة 9 - قرار رقم (188) لعام 1926 - قانون السجل العقاري
ان الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول مسجل يجب، حتما، ان تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار او مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري، وابتداء من هذا القيد.
يجب ايضا، حتما ان تقيد في صحيفة العقار الاساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على اثر بناء او على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والاقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراف بها تجاه الغير. ويجب ايضا، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على اثر تشييد بنايات حديثة، او على اثر تغيير في البنايات الموجودة او على اثر ضبط الحدود.
على المالكين والادارات العمومية ذات الشان ان تبلغ، لهذه الغاية، امين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرا على العقارات.

وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي :
1- ان الحقوق العينية غير المنقولة والتقييدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العينية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول في سجل الملكية او لا تعتبر موجودة تجاه الغير الا يقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.
2- ان اثر القيد لا يبدا الا من تاريخ الاشارة. ويشمل اشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصي. كما ان اشارة الحق العيني لا ترتد الى ما قبل هذا التاريخ.
قرار 249 / 1982 - أساس 2093 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 154 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33291

ان تدوين اشارة الدعوى على صحيفة المحضر الاساسي قبل افرازه يكفي للوفاء بالوجيبة المفروضة في المادة (9) من القرار (188) وان افراز عقار الى مقاسم يحمل كل واحد منها رقما خاصا يكفي للدلالة على المقسم المبيع دون جهالته ويجعل الحكم الصادر بتثبيت البيع ممكن التنفيذ عند انتهاء عملية الافراز.
قرار 333 / 1977 - أساس 84 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 155 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33292

ان الحجز العقاري الذي يسجل على الصحيفة يكسب من جهة صاحبه حقا عينيا على العقار ويمنع من جهة ثانية المحجوز عليه من التصرف بالعقار. وحتى العقود الناشئة عن هذا الحجز لا تعتبر موجودة بالنسبة للغير والحاجز منهم ما لم تكن قد اقترنت بقيد في الصحيفة العينية سابق للحجز. سواء كانت هذه العقود ذات تاريخ صحيح ام لا اذ ان المادة (9) الفقرة الاولى من القرار (188) لم تفرق بين هذه وتلك.
قرار 25 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 157 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33294
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن شهادة المحامي
- لا يستطيع من كان قاضيا في دعوى، أو وكيلا أو محاميا عن الوثائق، أو محاميا أو وكيلا، أو شاهدا أو خبيرا أن يحكم فيها كقاض، و لا أن يقوم بمهمة معاون فيها - و إن حصل ذلك فإنه يعد خللا في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي إلى بطلان قرارها، و هذا من متعلقات النظام العام.
- إذا كانت مسودة الحكم البدائي غير موقعة من كامل الهيئة فإنه يغدو معدوما و موجبا لفسخ الحكم و إلغاءه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* في أسباب الطعن:
1- اشتراك القضاء بالحكم بين المحكمتين البدائية و الاستئنافية.
2- لا يجوز تطبيق القانون رقم (31) لعام 2006.
3- عدم تبيان القاضي المخالف في القرار البدائي و الاستئنافي الروحي و عدم تبيان الرأي المخالف.
4- صدور القرار البدائي و الاستئنافي خاليين من التسبب و التعليل.
5- في تصدي محكمتين البداية و الاستئناف لمسائل تم الفصل فيها بقرارات مبرمة.
6- الاستدلال الخاطئ فيما يتعلق برغبة الزوجة بالسفر و انتقاص الرضى النفسي الداخلي.
7- الزواج الصحيح لا يجوز إبطاله.
* في المناقشة:
لما كانت دعوى الجهة المدعية (الزوج) التي تقدمت بها أمام المحكمة الكنسية البدائية لطائفة الروح الكاثوليك إنما تهدف إلى طلب إعلان بطلان زواجها بالجهة المدعى عليها لعلة التلجئة لجهة خير الزوجين من قبل الزوجة. و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها بإعلان بطلان الزواج و أن يدفع الزوج نفقة لزوجته مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية شهريا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية فيبادر كل طرف لإيقاع استئناف عليه و صدر عن محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه. حيث بادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي اتكأت فيه على الأسباب أعلاه. و لما كان تبين من أوراق الدعوى و الأحكام القضائية المرفق بأن القاضي الأب بسام زازا كان محاميا عن الوثائق في مرحلة المحاكمة البدائية و كان شارك أيضا بالحكم بمرحلة الاستئناف كما أن الأب جورج بسيليس كان قاضيا في مرحلة المحاكمة البدائية بالإضافة إلى كونه مسجلا في المرحلة الاستئنافية. و لما كانت المادة (324) من القانون (31) لعام 2006 نصت على أنه من كان في دعوى قاضيا أو وكيلا أو محاميا عن الوثائق أو وكيلا أو محاميا أو شاهدا أو خبيرا لا يستطيع بوجه صحيح في ما بعد في درجة أخرى من الدعوى عينها أن يحكم فيها كقاضي أو أن يقوم بمهمة معاون مما يجعل هناك خللا في تشكيل الهيئة مصدرة الحكم يؤدي إلى بطلانه و هو من متعلقات النظام العام هذا بالإضافة أن مسودة الحكم البدائي غير موقعة من كامل الهيئة مما يجعل الحكم البدائي معدوما و كان على محكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ الحكم المعدوم و إلغائه و تتولى بعدئذ تصحيح إجراءات الخصومة و الحكم ثم تتوصل إلى الفصل في موضوع النزاع مما عرض القرار المطعون فيه للنقض. و لما كان نقض القرار للأسباب أعلاه تغني عن البحث بباقي أسباب الطعن و يبقى للخصوم تقديم دفوعهم و طلباتهم أمام محكمة الأساس.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- نقض القرار المطعون فيه.
2- إعادة الملف لمرجعه.
3- إعادة التأمين.
قرار 84 / 2016 - أساس 37 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 5 - م. المحامون 2017 - اصدار 01 إلى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 74772
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تقليد العلامة الفارقة
ان اتخاذ شركة رمزا في العلاقة الفارقة لمنتجاتها وتسجيل هذه العلامة وفق القانون في سجلات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية يمنح الجهة صاحبة التسجيل حق الاولوية والحماية لهذه العلامة وان البحث في الشبه يجب التحري عنه بالنسبة للمجموع لا الاختلاف من حيث التفاصيل.
ان احكام المرسوم التشريعي رقم (47) تاريخ 9-10-1946 واتفاقية باريس المؤرخة 20-3-1883 المعمول بها في سورية اعتبارا من تاريخ 19-7-1939 قد حرمت تقليد العلامة الصناعية الفارقة واعتبرت التقليد والاحتذاء من الامور الضارة التي توجب التعويض.
قرار 1546 / 1981 - أساس 1656 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 27 - م. المحامون 1982 - اصدار 01 - رقم مرجعية حمورابي: 791

- إن الاختصاص لإبطال شهادة التسجيل معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء التي تقام أمامها دعاوى التقليد.
الخبرة مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها بالتالي الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبير أو إعادة الخبرة ما دامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة.
- إن تسجيل النموذج المودع يكسب صاحبه زعما شرعيا بالملكية وقوانين حماية الملكية تجيز لكل ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال التسجيل ما دام النموذج لا يعتبر ابتكارا أو إنتاجا صناعيا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده كان قد طلب من محكمة البداية المدنية إبطال شهادة تسجيل نموذج صناعي وهو عبارة عن غطاء أباجور لساحبات الهواء ( اسبراتور ) ومسجل لصالح المدعى عليه الطاعن في سجل حماية الملكية بدمشق.
وعندما قضت محكمة البداية بإبطال الشهادة تأسيسا على أن النموذج المسجل ليس ابتكار صاحب الشهادة وإنما هو تقليد لنموذج آخر من صنع شركة أميريكية بادر المدعى عليه إلى استئناف الحكم الذي صدقته محكمة الاستئناف مما جعله يتقدم بهذا الطعن للأسباب الواردة أعلاه.
ولما كان الاعتداء على حقوق صاحب الاختراع أو النموذج الصناعي يؤسس على وجود شهادة بتسجيل الحق أمام الدوائر المعنية. وكان بمقتضى المادة 41 من قانون حماية الملكية يحق لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أمام محكمة التجارة وهي حاليا محكمة البداية المدنية. وهذا يعني أن الاختصاص لإبطال شهادة التسجيل معقود حصرا لمحكمة البداية المدنية ولا تملكه محاكم الجزاء مما يجعل ما أثير في السبب الأول من الطعن مستحق الرفض.
ولما كانت الخبرة عبارة عن مشورة قانونية تلجأ إليها المحكمة في الأمور الفنية ويعود لها بالتالي الحق في اعتمادها كليا أو جزئيا أو إهمالها كما أنها ليست ملزمة بمناقشة الخبير أو إعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك ما دامت قد وجدت أن الخبرة كافية وواضحة وليس في أوراق الدعوى ما يخالفها لذلك كان الطعن من هذه الناحية لا يعدو الجدل في أمور موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع مما يجعل الطعن لهذا السبب مستحق الرفض أيضا.
ولما كان الطعن من ناحية إبطال تسجيل الشهادة له أصل ثابت في أوراق الدعوى ومؤسس على أحكام المواد 1 و 41 و 45 و 48 من قانون حماية الملكية التي لا تكسب الإيداع حقا بملكية النموذج المودع وإنما توجد لمصلحة المودع زعما شرعيا بالملكية وتجيز لكل ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال التسجيل ما دام النموذج لا يعتبر ابتكارا أو إنتاجا صناعيا جديدا.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة والدفوع المعروضة مناقشة سليمة مما يجعله مقاما على أسباب سائغة تكفي لحمله وتجعل أسباب الطعن برمتها حرية بالرفض.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسم.
4- إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه.
قرار 2168 / 1982 - أساس 1704 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 7 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70075

- إن إضافة كلمات حول العلاقة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية القانونية.
- إن تسجيل العلامة الفارقة و الإعلان عنها يحولان دون تذرع الغير بالجهالة.
- إن نظام حماية العلامات الفارقة قد شرع لحماية الإبداع في الفكر الإنساني، و لخلق بيئة حامية تدفع به نحو المزيد من التميز و الإنتاج، و بالتالي فإن أي مساس بهذه العلامة يشكل اعتداء على هذا الفكر.
- إن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج، و أنه من مصدر واحد يشكل تعديا على مالك العلامة و خداعا للمستهلك.
- من أجل الحماية لا يشترط أن يكون استعمال العلامة قد تناول ذاتها، بل يكفي أن يكون التقليد، أو الاحتذاء، أو التشابه قد خلق الالتباس في ذلك.
- لا يشترط استعمال العلامة الفارقة باللغتين، و يكفي استعمال جزء منها مكتوب باللغة الأجنبية حتى يحقق الاحتذاء و التشابه.
- إن تماثل الأسماء لا يكفي
لتوفر عنصر التقليد، فلا بد من إجراء خبرة لمعرفة فيما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي و على هذا الاجتهاد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* الجهة المدعية: محمد خير يمثله المحامي أحمد غياث برازي.
* الجهة المدعى عليها: حازم يمثله المحامي سهيل الرستم.
* الدعوى: تعويض.
* في الوقائع:
بتاريخ 2010-09-23 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله أن المدعي سجل علامة فارقة لدى دائرة العلامات التجارية و الصناعية برقم (111351) تاريخ 2007-07-04 باسم ايلفورنو (ilforno) و مدة سريان هذه الحماية عشر سنوات تبدأ من 2007-07-04 و أن المدعى عليه قام بتقليد هذه العلامة الفارقة و استخدمها في مطعمه سناكه الفرن في كافة البروشورات الخاصة بمطعمه و في قائمة الطعام و في عبوات البيتزا و ضبطت عدة بروشورات عدد عشرين و قوائم طعام عدد عشرة و عبوات لتعبئة البيتزا عدد عشرين مستخدم عليها العلامة الخاصة بالموكل و قد نظم ضبط مخالفة حماية الملكية التجارية و الصناعية برقم (2701) تاريخ 2010-04-13 و قد تم وصف المخالفة التي قام بها المدعى عليه. و حيث إن المدعى عليه ملزم بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية التي سببها للمدعي لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية تعويضا لا يقل عن مليون ليرة سورية عن الأضرار المالية و المعنوية التي ألحقها بالمدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ الإلزام و حتى السداد التام.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
* و في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
* في المناقشة القانونية القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ مليون ليرة سورية تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالمدعي نتيجة قيام المدعى عليه بتقليد العلامة الفارقة العائدة للمدعي و المسجلة أصولا لدى دائرة العلامات التجارية و الصناعية. و حيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- صورة عن شهادة تسجيل علامة فارقة تحت رقم (111341) صادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية دائرة العلامات التجارية و الصناعية تفيد تسجيل علامة (ايلفورنو ilforno) باسم المدعي لتوضع على البضائع و المنتجات خدمات المطاعم اعتبارا من تاريخ الحماية 2007-07-04 و لمدة عشر سنوات.
2- صورة طبق الأصل عن محضر ضبط مخالفات حماية الملكية التجارية و الصناعية برقم (2701) يقيد بضبط المخالفة بتاريخ 2010-04-13 الساعة الثالثة ظهرا بمطعم سناك الفرن لتقديم البيتزا و الباستا بدمشق شارع العابد ساحة النجمة جادة سيف الدين الخطيب و أنه وجدت لديه كمية من البروشور عدد عشرين و كمية من قائمة الطعام عدد عشرة و عبوات لتعبئة البيتزا عدد عشرين كتب عليها (ilforno) و إن العلامة مسجلة باللغتين برقم (111351/2008) على خدمات المطاعم (ف3ع) للمدعي محمد... حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها حضر جلسات و نكر الدعوى جملة و تفصيلا و التمس ردها كون المدعى عليه لم يرتكب أي خطأ يوجب التعويض و أنه يشغل محله المعروف باسم مطعم الفرن و لا يحمل أي تشابه مع العلامة العائدة للمدعي تحت اسم ايلفورنو و لأن الجهة المدعى عليها عندما قامت بوضع تلك العلامة على ملصقاتها لم تكن تعلم أنها عائدة للمدعي و هي استعملتها كنوع من التعريف على منتجاتها و ليس كاسم تجاري و إن هناك خلاف بين ما هو مكتوب بالبروشور و بين العلامة العائدة للمدعي حيث ورد بالبروشور عبارة (authentic napoietana) و من الأسفل عبارة (inferno) و تحت كلمة (pizzeria) و أنه لا تشابه بين العلامتين و أن العلامة التي تدعي الجهة المدعية حمايتها اشترطت كتابتها باللغتين و هذا غير متوافر لدى الجهة عليها. و عليه قررت المحكمة إجراء الخبرة الفنية على العلامتين موضوع الدعوى على ضوء الأوراق و الوثائق لبيان فيما إذا كان هناك احتذاء أو تقليد أو تشابه بين العلامتين من شأنه أن يوقع المستهلك العادي في الغلط أو التدليس و أن المنتج يعود لمصدر واحد أم لا بمعرفة الخبير الدكتور محمد.... و قد ورد تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير إلى أن استعمال العلامة المدعى بها و المسجلة باسم المدعي على منشورات و عبوات خاصة بخدمات المطعم العائد للمدعي عليه فيه تقليد و احتذاء و تشابه من حيث الكتابة و الشكل و الجرس الموسيقي يؤدي لوقوع المستهلك العادي في الغش و الغلط و التدليس من أن المادة التي تحمل هاتين العلامتين تعود لمصدر واحد. و حيث إن الخبرة الجارية بإشراف المحكمة قد جاءت وفق الأصول و
القانون و مستوفية شرائطها الشكلية و الموضوعية مما تقرر معه اعتمادها أساسا للحكم في هذه الدعوى. و عليه و حيث إنه تبين أن الجهة المدعية قامت بتسجيل علامة (ilnferno) لدى دائرة الحماية أصولا على اسمها. و حيث أن المادة (41) من قانون حماية الملكية رقم (8) لعام 2007 تقضي بأن تسجيل العلامة يمنح صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للخدمات المشمولة بالتسجيل. كما المادة (42) من ذات القانون بأنه لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك استعمال علامة مسجلة و إن أضيفت إليها كلمات. و حيث أن عبء استعمال يقع على عاتق صاحبها. و حيث إن الجهة المدعى عليها لم تنكر استعمال العلامة إنما دفعت بأنها مضاف إليها كلمات و قد سبق البيان بأن إضافة الكلمات لا يجيز استعمال العلامة إذ إن هذه الكلمات المدعى بها إنما أضيفت حول العلامة أي بقيت هي الجوهر المقصود و إن إضافة كلمات حول العلامة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية إذ إن كل ما أضيف يدور حول هذه العلامة و ينصب عليها و بقصد تجميلها أكثر و الشرح عنها و بالتالي فإن أول ما يشد ذهن المستهلك هو العلامة المقلدة ثم يقرأ ما حولها و أنه ليس للجهة المدعي عليها التذرع بعدم معرفتها بتسجيل العلامة باسم المدعي إذ إن أفادت أن استخدمها على منتجاتها للتعريف بها و إن استخدام علامة للتعريف يقتضي العلم بأن هذه العلامة مشهورة و بالتالي فإن العلم بشهرة العلامة يوجب البحث مسبقا لدى دائرة الحماية إذا كانت العلامة مسجلة لديهم باسم شخص ما أم لا و قد استقر الاجتهاد بهذا المقام بأن (تسجيل العلامة الفارقة و إعلانه يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف). قرار (381/592) لعام 1964 - محاكم النقض - منشور بمجموعة الاجتهادات الجزائية للدركزلي قاعدة (1120). بناء عليه فإن مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة و إعلان التسجيل وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2008 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل الجهة المدعى عليها إذ إن التسجيل و الشهر يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الغير و بالتالي ما دامت سجلت العلامة فهي محمية و يحول ذلك دون التذرع بالجهالة. و حيث إنه إذا كان لمن استعمل العلامة الفارقة أن يثبت استعماله لا قبل التسجيل و ليس بعده فإن الجهة المدعى عليها لم تثبت ذلك و لم تثبت ابتكارها للعلامة أيضا قبل تسجيلها من قبل المدعي مما يوجب هدر دفوعها لهذه النواحي. و حيث أن حماية العلامات الفارقة إنما شرع أصلا لحماية إبداع الفكر الإنساني و لخلق بيئة محمية له تدفعه نحو مزيد من التميز و الإنتاج فإن أي مساس بهذه العلامة إنما يشكل اعتداء على هذا الفكر و أن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج و أنه من مصدر واحد إنما يشكل تعديا على مالك العلامة وخداعا للمستهلك و لا يشترط في ذلك استعماله ذات العلامة كما هي إنما يكفي أن يكون تقليد أو احتذاء أو تشابه ينتج عنه التباس و بالتالي لا يشترط استعمال العلامة من المدعى عليه باللغتين إذ إن استعمال جزء من العلامة و هو المكتوب باللغة الأجنبية يشكل تشابه و احتذاء و قد استقر الاجتهاد و بهذا المقام. (تمثل الأسماء لا يكفي لتوفر عناصر التقيد و لا بد من إجراء خبرة لمعرفة ما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي). قرار (594/294) لعام 1962 - محاكم النقض - المرجع السابق قاعدة (1121) و حيث إن الخبرة خلصت إلى أن استعمال الجهة المدعى عليها للعلامة في تقليد و احتذاء و تشابه يوقع المستهلك بالغش و الغلط.و حيث أن المادة (58/أ) من المرسوم (8) لعام 2007 تقضي بأن كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله كما قضت بالفقرة (ب) بأنه يشكل تعديا مخالفة أحكام المادة (42) من القانون.و حيث إنه سبق البيان بأن المادة (42) لا تجيز استعمال العلامة دون إذن صاحبها. و حيث إنه ثابت بأوراق الدعوى استعمال العلامة دون إذن صاحبها. و حيث إنه ثابت بأوراق الدعوى استعمال الجهة المدعى عليها للعلامة و تقليدها و الاحتذاء منها دون إذن المدعي مما يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض. و حيث أن المحكمة تقدر التعويض تبعا لظروف القضية و سائر المعطيات بمبلغ و قدره (300,000) ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية. و حيث إن الدعوى جاهزة للحكم و لم يبق ما يقال.
لذلك:
1- إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ و قدره (300,000) ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية تعويضا للمدعي جراء تقليد و استعمال علامته المسجلة من الجهة المدعى عليها مضافا إليه فوائد قانونية بواقع (4%) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى السداد التام.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
3- قرارا وجاهيا.
4- قابلا لطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الأربعاء الواقع في (26) ربيع الآخر 1435هـ الموافق (26) شباط 2014م.
قرار 66 / 2014 - أساس 5163 - محاكم البداية - سورية
قاعدة 176 - م. المحامون 2016 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 74202

لا يشترط لتحقق التقليد في العلامة التجارية الفارقة أن يكون هناك تطابق بين العلامتين، بل يكفي أن يكون هناك تشابه عام ولو وجدت فروق جزئية لا يدركها المستهلك من النظرة الأولى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن الطاعن سجل وأودع العلامة العائدة له مكتب حماية الملكية تحت اسم سانيوسات وتم ذلك وفق القوانين النافذة ووفقا لما هو معتمد لدى مكتب حماية الملكية وطبقا لأحكام المرسوم رقم 47 لعام 1946.
2- القرار المطعون فيه اعتمد على تقرير الخبرة بشكل مطلق دون أن يتبين بأن العلامة العائدة للطاعن منتشرة في الأسواق ولم يسبق أن حصل أي غش أو التباس أو تدليس لوجود فرق كبير واضح بين العلامتين.
3- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمحص أو تبحث في وثائق الدعوى من خلال المقاربة بين العلامتين المبرزتين في ملف الدعوى ولم تلحظ أن الطاعن هو أول المستعملين لهذه العلامة وهو الأسبق في تسجيل علامته ولم يسبقه إلى تسجيلها أحد على شكلها (سانيوسات) ووسط واحد.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية الشركة اليابانية سانيو الكتريك كومباني ليمتد المقدمة إلى محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه عمار تهدف إلى المطالبة بشطب تسجيل العلامة الفارقة سانيو سات (SANYO.SAT) المسجلة باسم المدعى عليه تحت رقم 79473 لعام 2002 من قيود مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار ومنع المدعى عليه من استعمال العلامة المذكورة مع التعويض بداعي أنها تشكل تقليدا واختلاسا بالاسم التجاري للشركة المدعية.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي للجهة المدعية بموجب الدعوى لدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه.
أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
وحيث إن العلامة العائدة للجهة المدعى عليها قد سجلت في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وحيث إن دور مكتب حماية الملكية في ظل المرسوم المذكور لا يعد كونه دورا تنظيميا بقصد حماية حقوق الأشخاص وحفظها وتسجيل ما يطرأ على ملكيتها من تعديلات وحيث إن علامة الجهة المدعية سانيو مودعة ومسجلة في سورية منذ عام 1959... على أصناف الفئة 9 التي سجلت الجهة المدعى عليها العلامة عليها.
وحيث إن العلامة المسجلة باسم الجهة المدعى عليها (سانيو سات) ليست سوى استعمال لاسم وأن إضافة كلمة (سات) عليها لا يشكل علامة فارقة خاصة تميزها عن العلامة المودعة والمسجلة باسم الجهة المدعية منذ أكثر من خمسين عاما مما يشكل تشابها وتقليدا إلى حد التطابق وقد بينت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار أن علامة المدعى عليه سانيو سات هي نفسها سانيو العائدة للجهة المدعية وذلك بسبب تشابه كبير بينهما يصل إلى حد التطابق من حيث اللفظ والكتابة وتشكل العلاقة وإن إضافة كلمة سات على العلامة لا يعتبر من التشابه شيئا ولا يؤدي إلى تغيير في العلامة طالما أن العلامتين سانيو تنطبقان في ذهن المستهلك العادي على أنهما علامة واحدة وبالتالي فإن التشابه متحقق في هاتين العلامتين هو واحد وحيث إن الخبرة المشار إليها جاءت واضحة ومعللة وهي مستوفية لشرائطها القانونية.
وحيث إن تقرير إجراء الخبرة من الأمور المخولة لقاضي الموضوع وله وحده حق تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقبا عليه في ذلك.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لا يشترط لتحقيق التقليد في العلامة التجارية الفارقة أن يكون هناك تطابق تام بين العلامتين بل يكفي أن يكون هناك تشابه عام ولو وجدت فروق جزئية لا يدركها المستهلك من النظرة الأولى.
(قرار رقم 339 أساس 502 تاريخ 16/5/2006).
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على الدفوع والأسباب المثارة فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 565 / 2010 - أساس 569 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 156 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73164

ان علم صاحب العلامة الفارقة بتقليدها قبل ايداعها وتسجيلها على اسمه في دائرة حماية الملكية لا يمنع من المداعاة بعد هذا لايداع بالحقوق الناشئة عنه ما لم يثبت المدعى عليه ابتكاره للعلامة الفارقة وحق الاولوية بها.
قرار 75 / 1957 - أساس 240 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1957 - رقم مرجعية حمورابي: 33160

ان جرائم تقليد العلامة الفارقة المعاقب عليها في المادة (688) عقوبات وان كانت من الجرائم القصدية التي يشترط لتطبيقها ثبوت القصد الخاص الا ان مجرد تسجيل العلامة الفارقة لاول مرة واعلان التسجيل وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم (47) المؤرخ 9/10/
1946 يحولان دون التذرع بالجهالة من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار ان التسجيل والشهر المذكوران يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار.
قرار 381 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3156 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46179

مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المثار لجهة أن العلاميتين غير متطابقتين تختلفان بالإسم والشكل واللغة ولم تلجأ للخبرة لإثبات التشابه وانخداع المستهلك من عدمه.
2- الطاعن يستعمل العلامة TELAL منذ عام 1997 أو لم يكن هناك أي تحديد ولائي صنف وإنما توضع على جميع المواد الواردة الفئة /5/ ومن ضمنها الحليب والألبان ولم تكن محصورة بمواد غذائية معبئة مما يجعل عدم مناقشة المحكمة مصدرة القرار لما جاء بالطلب العارض يشكل خللا يعرض القرار للنقض.
3- إن الحكم بالتعويض جاء جزافيا دون مستند قانوني.
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة هائل... وشركاه المحدودة اليمنية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليهم نبيل... ووزير الاقتصاد والتجارة إضافة لمنصبه ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية إضافة لوظيفته تهدف إلى المطالبة بإبطال وشطب علامة المدعى عليه نبيل رقم 90423 تاريخ 13/5/2004 وحذف مادة الحليب والجبنة واللبن ومنتجات الألبان من علامته المذكورة ومنعه من استعمالها على المواد المذكورة وإلزامه بالتعويض وأثناء سير المحاكمة تقدم المدعى عليه نبيل بادعاء متقابل انتهى فيه إلى المطالبة بشطب وإبطال تسجيل علامة تلال رقم 89699 المسجلة بتاريخ 9/3/2003 من اسم المدعي المدعى عليه تقابلا هائل وشركاه ومنعه من استعمال هذه العلامة مع التعويض بداعي أن المدعي المذكور هو من عمد إلى تقليد علامة المدعى عليه تقابلا وسجل علامة تلال التجارية
ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الادعاء المتقابل موضوعا وحذف وشطب مادة الجبنة والحليب المجفف من العلامة الفارقة العائدة للمدعى عليه نبيل السيروان التلال ALTELAL المودعة بالشهادة 90423 تاريخ 13/5/2004 تصحيحا لما نشر بالنشرة الخاصة بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية العدد /5/ أيار لعدد 2004 الصفحة 949 وحذف هذه المواد من العلامة المذكورة أينما وجدت ومنع المدعى عليه من استخدامها ومن العرض لعلامة الجهة المدعية 89699 تاريخ 9/3/2004 على مادة الحليب ضمن الفئة 29 وترقين إشارة الدعوى وإلزام المدعى عليه نبيل بدفع مبلغ 2,000,000 ل.س للجهة المدعية كتعويض لها.
ولدى استئناف القرار من قبل المدعى عليه أصدرت محكمة قرارها المطعون فيه.
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إنه يستبان من أوراق الدعوى وأدلتها والمطالب التي انتهت إليها الجهة المدعية أن دعواها لا تنصب عن العلامة الفارقة العائدة للمدعى عليه نبيل المسجلة برقم 6286 تاريخ 12/5/1997 ولا بعلامته المسجلة برقم 61513 تاريخ 1/9/1997 وأن هاتين العلامتين لا تشمل مادة الحليب وأن حمايتها محصورة للجهة المدعية المسجلة لها برقم 89699 تاريخ 9/3/2004 مما يجعل علامتا المدعى عليه والحالة هذه ليست موضوع نزاع وأوراق الملف خالية من أي وكيل يشير إلى تسجيل أية علامة لمصلحة المدعي عليه تشمل مادة الحليب وطالما أن الأمر كذلك فإن طلب إجراء الخبرة غير منتج في الدعوى.
ولما كانت علامة المدعى عليه مثار النزاع قد سجلت بتاريخ لاحق لعلامة الجهة المدعية وهي لا تشمل مادة الحليب وإنما اقتصرت على مواد (زبدة وسمنة حيوانية وشحوم صالحة للتغذية والبيض) وإن كلمة الجبنة والحليب المجفف قد حشرت حشرا عند نشر العلامة في ملحق الجريدة الرسمية دون أن تكون هاتان المادتان قد سجلتا فعلا بدليل أن مديرية حماية الملكية قد رفضت الموافقة على هاتين المادتين مما يجعل ما زعمه المدعى عليه لجهة أن علامته تشمل المادتين المذكورتين هو لا يستقيم والأدلة المتوفرة في الدعوى.
وحيث إن مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.
وحيث إن تقدير التعويض أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها من هذه المحكمة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1101 / 2010 - أساس 1049 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73228
🌿إذا تولاك الله سخر لك كل شيء ولو كان في نظرك مستحيلاً .. اللهم في هذا الصباح اجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون .. واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون ..🌿

صباحكم خير
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهاد الطلاق على الهاتف
إن اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لأخبار بالطلاق من دون إنشاء الطلاق أمام الشاهد أو على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 1045 / 2002 - أساس 882 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1546 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 67728

ان اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لاخبار بالطلاق من دون انشاء الطلاق امام الشاهد او على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.

قرار 1045 / 2002 - أساس 882 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 230 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53168
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهاد عن مسؤولية مالك العقار حريق
مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامتها الجهة الطاعنة بطلب الزام المدعى عليه بتعويض الضرر الذي لحق بها نتيجة احتراق سيارتها عندما كانت باستلامه تأسيسا على ان الحادث وقع نتيجة قوة قاهرة.
ومن حيث انه مما لاجدال فيه ان احتراق السيارة تم في وقت كانت فيه باستلام المدعى عليه وتحت رقابته واشرافه.
ومن حيث ان التحقيقات الجارية والمبرزة في ملف الدعوى تثبت ان الحريق حدث من داخل السيارة مما يحمل على القول ان الحريق كان بسبب خلل في اجزاء السيارة.
ومن حيث ان ماسلف يدعو لتحميل المدعى عليه مسؤولية الحادث لان مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة.
ومن حيث ان السبب في حرق السيارة كان من داخلها مما تنتفي معه القوة القاهرة.
ومن حيث ان احدا لم يساهم في وقوع الفعل الذي الحق الضرر بالجهة الطاعنة فيكون الحادث قد وقع بنتيجة خطأ المدعى عليه واهماله في صيانة السيارة والتحقق من سلامة اجزائها وعدم حصول اي عطل فيها مما يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المشار اليها انفا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الحكم.
قرار 4160 / 1999 - أساس 5093 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 134 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50648
ان النزاع الدائر حول مسؤولية المستاجر عن حريق الماجور يخرج عن الاختصاص المعقود للقضاء الجزئي في قضايا الاجارة لان مسؤولية المستاجر لا تنشا مباشرة من عقد الايجار وانما ترتكز على خطا المستاجر والمفترض في حماية العين والمحافظة عليها.
قرار 368 / 1960 - أساس 602 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 564 - م. المحامون 1960 - رقم مرجعية حمورابي: 16405
مسؤولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر استنادا الى المادة (584-1) و (2) من القانون المدني مسؤولية المؤجر عن الضرر الذي يصيب المستاجر بسبب حريق بالعين المؤجرة تقوم على اساس المسؤولية التقصيرية متى توافرت اركانها.
قرار 197 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 2322 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30258
حيث ان الواقعات التي قررها الحكم الجزائي والتي تعتبر مستندا للحكم في نفي الجرم تعتبر من الوقائع الملزمة للقضاء المدني على اعتبار انها كانت لازمة وضرورية لاصدار حكم عدم المسؤولية وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادة (90) من قانون البينات.
وحيث ان مفاد ما قرره الحكم الجزائي بالاستناد الى الوقائع التي استثبتها تنفي عن الطاعن اي خطا او اهمال، اذ لا مجال لنفي جرم التسبب للحريق عن المدعى عليه الا اذا كان لم يرتكب اي اهمال او قلة احتراز او مخالفة للانظمة بمقتضى ما نصت عليه المادة (579) من قانون العقوبات.
وحيث ان ذهاب القضاء الجزائي لنفي جرم التسبب للحريق عن المتهم يفيد في الوقت نفسه نفي الخطا المدني التقصيري غير المبنى على قرينة مفترضة نظرا لان عناصر الخطا الجزائي تستغرق عناصر الخطا المدني بحيث لا يمكن تصور حالة من حالات الخطا الجزائي تختلف عن حالة الخطا المدني.
وحيث ان ما نوه عنه الحكم من اختلاف الخطا المدني عن الخطا الجزائي وامكان تصور حالات للخطا المدني تظل قائمة بعد صدور الحكم الجزائي بالبراءة او عدم المسؤولية فهو من المبادئ المسلم بها، اذ ان هناك العديد من الجرائم التي لا يستغرق الخطا الجزائي فيها الخطا المدني كما في حالة الجرائم القصدية والتي يشترط فيها توافر القصد الجرمي فلا يكفي انعدام هذا القصد لنفي الخطا المدني الناجم عن الاثمال او قلة الاحتراز، وهناك العديد من الاخطاء المدنية التي تقوم على قرينة مفترضة فلا يكفي في نفيها مجرد انتفاء الخطا الجزائي كالمسؤولية الناجمة عن الجوامد، ولا مجال في هذا الصدد لوضع قاعدة تنطبق على جميع الجرائم، وانما يتعين النظر الى كل قضية بمفردها، فاذا كان الخطا الجزائي يستغرق الخطا المدني فان الحكم الجزائي يكسب قوة القضية المقضية تجاه القضاء المدني ويحول بالتالي دون تجديد الادعاء، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا على هذا الراي.
قرار 373 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 744 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22352
مناط العقاب في جريمة الحريق بالاهمال هو شخصية الخطا، فلا يسال الجاني الا عن اعماله الشخصية التي تتدرج تحت صور الخطا المؤثم قانونا والتي يتسبب عنها الضرر ولا يسال الشخص عن فعل غيره اذا لم يثبت انه ارتكب خطا
شخصيا مرتبطا بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب. واذا ما كان الحكم قد انتهى الى عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لهذه الجريمة بنفسه ولم ينسب اليه خطا شخصيا مما يجعله محلا للمساءلة الجنائية عن فعل غيره. واستبعد المسؤولية الافتراضية التي اساسها سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره في رقابته بوصفها لا تمت بصفة الى الفعل الضار محل الجريمة فان قضائه بتبرئته منها يكون صحيحا.
قرار 2173 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2496 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45515
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات ازالة شيوع تدخل لدعوى مستأخرة
- من حق المالك على الشيوع الخروج منه، لأنه غير ملزم بالبقاء فيه.
- الدعوى وسيلة لحماية الحق، وطريق يلجأ اليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه.
- لا يمكن سماع الدفوع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع، لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني، فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع.
- لا يلتفت الى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله، كعدم تسديد رسمه، تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب، وقيده، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان.
- التعامل والاجتهاد القضائي مستقر ان على دعوى أصحاب الحقوق والإشارات الى دائرة التنفيذ.
- تقارير الخبرة حقا لأحد من الخصوم، ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي.
- القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار، وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية، ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.
- المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
- يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها.
- يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال.
- التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بطلب من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره، أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية:
حياة... أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثتها المرحومة رقية... يمثلها المحامي سمير...
الجهة المدعى عليها:
1- محمد عيد... أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية... يمثله المحمامي محمد... بموجب صك توكيل عام مؤرخ في 10/2/2002 المحفوظ لدى الكاتب بالعدل بدمشق برقم 2073 لعام 2006.
2- محمد وليد... أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية... والمقيم بدمشق.
3- عائدة... أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثتها المرحومة رقية... يمثلها المحامي محمد معتز.
4- زهير... أصالة عن نفسه وإضاف لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية... يمثله المحامي منيب...
5- مأمون... أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة...
طالبة التدخل:
غادة... يمثلها المحامي محمد بشير...
الدعوى:
إزالة الشيوع.
في الادعاء:
بتاريخ 18/10/2003 تقدمت الجهة المدعية الى المحكمة تعرض فيها:
المدعية وأفراد الجهة المدعى عليها هم ورثة المرحوم خيرو... ويملكون المقاسم ذوات الأرقام 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من المحضر 1502 بحصة وسنجقدار العقارية الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال.
ولما كان لا يوجد أي اتفاق على البقاء في حالة الشيوع.
ولما كان يحق لكل شريك على الشيوع طلب إزالة الشيوع.
لذلك ترجو المدعية من محكمتكم:
1- وضع إشارة الدعوى على صحيفة المقاسم 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار والذي يشكل المقسم 76 غربي الهال لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق.
2- تبليغ الجهة المدعى عليها صورة عن الدعوى ودعوتها للمحاكمة الوجاهية.
3- إجراء الكشف والخبرة على العقارات موضوع الدعوى تمهيدا لإزالة شيوعها.
4- الحكم بإزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى وفق ما تقرره الخبرة.
5- ترقين إشارة الدعوى بعد إزالة الشيوع.
6- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في طلب التدخل:
بتاريخ 22/5/2006 تقدمت طالبة التدخل غادة الى المحكمة بطلب تدخل تعرض فيه:
لما كانت طالبة التدخل قد تملكت الحصة وقدرها 210/2400 سهما من المقاسم 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من المحضر 1502 من منطقة بحصة سنجقدار وكان باقي أطراف الدعوى يملكون باقي الأسهم كما هو ثابت من القيد العقاري.
لذلك فإن طالبة التدخل تتقدم بطلبها منضمة للمدعية وتطلب بالنتيجة إزالة شيوع المقاسم موضوع الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعام المحاماة.
في المحاكمة الجارية علنا:
بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى وطلب التدخل ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة أصولا وبعد أن حضر الأطراف وشرع بالمحاكمة الوجاهية علنا وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم وختموها أعلن ختام المحكمة واتخذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية والقضاء والقرار:
لما كانت المدعية تهدف من دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها في إزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى تأسيسا على عدم رغبتها في البقاء على ا
لشيوع.
ولما كانت المدعية قد تقدمت بدعواها ابتداء بمواجهة رقية بصفتها مالكة على الشيوع.
وحيث إن رقية قد توفيت أثناء سير الدعوى فتقدمت المدعية بمذكرة خطية تتضمن طلب عارض خلال فترة التدقيق في 17/10/2005 مرفق بوثيقة حصر إرث شرعي للمرحومة رقية صادر عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق برقم أساس 4585 تاريخ 29/9/2005 والتمست تصحيح الادعاء بالنسبة للمدعية والجهة المدعى عليها بإضافة (أصالة وإضافة لتركة المرحومة رقية).
ولما كانت الفقرة (أ) من المادة 158 أصول محاكمات نصبت على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو... بعد رفع الدعوى.
ولما كانت المادة 152 أصول محاكمات قد نصت على أنه للمحكمة أن تحكم بإدخال وارث المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع مما يجعل الطلب العارض مقبول شكلا وموضوعا.
ولما كان يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى.
وهذا ما استقر عليه اجتهاد النقض غرفة المخاصمة حيث قررت: أن التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المختصمين أوبناء على أمر من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره من الخصوم أو يصدر الحكم في مواجتهه ليتمكن الاحتجاج به عليه فيما بعد أو ليتمكن من رعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.
أساس 124 مخاصمة قرار 654 لعام 1998 مما يجعل طلب التدخل مقبول شكلا.
ولما كانت الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- اخراج قيد عقاري من مديرية السجل المؤقت بدمشق للمقاسم ذوات الأرقام 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال يتضمن ملكية المقاسم المذكورة على الشيوع بين أطراف الدعوى.
2- كتاب من محافظة دمشق - مديرية التنظيم والتخطيط العمراني برقم 65457 و 15 ق تاريخ 30/1/2003 يشير الى أن العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار غير خاضع لأحكام القانون 60 لعام 1979.
3- كتاب من السجل المؤقت بدمشق يقيد بوضع إشارة الدعوى على العقار 76 -1502/ 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من منطقة غربي الهال بحصة وسنجقدار بموجب العقد رقم 4564 تاريخ 20/10/200..
4- صورة طبق الأصل عن وثيقة حصر إرث شرعي للمرحوم خيرو صادرة عن فضيلة القاضي الشرعي بدمشق رقم 1455 تاريخ 30/4/2002.
وقد دفعت الجهة المدعى عليها دعوى المدعية بالدفوع الآتية:
1- إن أغلبية الحصص تعود للجهة المدعى عليها والمدعية والمتدخلة تملك أقلية السهام فليس لها الحق والصفة لإقامة دعوى.
2- إن الدعوى كيدية وإزالة الشيوع يلحق أضرار مالية واجتماعية ومعنوية لبقية الورثة.
3- تترتب على المدعية تجاه أفراد الجهة المدعى عليها ذمم لصالح التركة تفوق الثلاثة ملايين ليرة سورية.
4- يجب إدخال أصحاب الإشارات والحقوق.
5- أن المرحوم خيرو مؤرث أطراف الدعوى كان قبل وفاته قد سجل باسم كل من المدعية حياة الحصة البالغة 600/2400 سهم والمدعى عليها عائدة الحصة البالغة 600/2400 سهم من ملكية العقار رقم 3344/20 من منطقة أو جرش العقارية مقابل ما سيؤول لهم إرثا منه من ملكية المقاسم موضوع الدعوى إلا أن المرض أقعده عن إتمام فراغ وتسجيل حصص المقاسم موضوع الدعوى بأسماء أبنائه.
كما أن حياة قامت بتهريب حصتها السهمية وتسجيلها باسم ابنتها المتدخلة - واحتكمت لذمة المدعية والمتدخلة والمدعى عليها عائدة باليمين الحاسمة.
6- أبرزت الجهة المدعى عليها قرار صادر عنها وفق أحكام المادة 787 من القانون المدني بصفتها تملك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع استنادا لتقرير الخبرة الجارية في الدعوى فقد قامت بقسمة المقاسم فيما بين جميع مالكيها وطلبت تثبيت هذا القرار وفق ما جاء فيه.
وحيث إنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
حول الدفع الأول:
لما كانت الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.
ولما كانت الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء للجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها.
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السورية:
(الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى وهي تسري بحق الطرفين المدعي والمدعى عليه).
نقض سوري أساس 5673/ قرار 4532 تاريخ 27/12/1994.
وحيث إن لأي شريك على الشيوع أن يرفع دعوى بطلب إزالة الشيوع مهما كانت حصته في المال الشائع من المبادئ الأساسية للقانون بهذا الصدد:
(من حق المالك على الشيوع الخروج عنه... بذلك كونه غير يلزم بالبقاء على الشيوع).
استئناف مدنية ثانية دمشق أساس /3216/ قرار 84 تاريخ 12/12/2007 مما يجعل شرط الصفة بإقامة الدعوى متحقق وتوفر في المدعية والمتدخلة.
حول الدفع الثاني:
إن حق كل شريك على الشيوع بالخروج من الملكية الشائعة منحه المشرع بموجب القانون ولا يمكن أن ينسب لأي شخص يلجأ للقانون المطالبة بحقوقه أي كيدية
.
وقد تأيد هذا بالاجتهاد القضائي السوري الذي قرر:
(لا يمكن سماع الدفع بالكيدية بدعوى إزالة الشيوع لأن ذلك يتناقض مع صراحة نص المادة 788 مدني لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع.
وإن الادعاء بكيدية دعوى إزالة الشيوع لا يتفق ومقصد الشرع من جواز طلب الخروج عن الشيوع بالأوجه التي حددتها المادتين 791/792 مدني).
نقض سوري - اساس 280 قرار 48 تاريخ 23/6/1976. مما يستوجب رد هذا الدفع.
حول الدفع الثالث والخامس:
حيث إن الدعوى وسيلة لحماية الحق وطريق يستعين بها الإنسان بسلطة القضاء على تقرير حقوقه ويمكنه من الانتقاع بها فإن هذه الدعوى تظهر أمام القضاء بأحد شكلين دفع أو طلب فالدفع هو موقف المدعى عليه حين الإدلاء بدفوعه في الدعوى بموقف سلبي بمعنى لا يطلب المدعى عليه الحكم لنفسه بشيء ولا يسعى على تحسين مركزه القانوني إنما يهدف لرد الدعوى الموجهة اليه.
أما الطلب فهو الإجراء القانوني الذي يعرض به الإنسان على المحكمة أمرا يزعمه ويطلب منها الحكم بتقرير حقه على خصمه ويجب أن يراعى في الطلب قواعد الاختصاص النوعي (واليقين).
وحيث إن الدفعتين 3-5 هما بمثابة طلبات عارضة من الجهة المدعى عليها وليست دفوع.
وحيث إن قانون أصول المحاكمات قد حدد القواعد الأصولية الواجب اتباعها في الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه.
وحيث إن الاجتهاد القضائي السوري قد قرر:
(لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرئط قبوله بتسديد رسمه تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان). نقض سوري - اساس 1695 قرر 1836 تاريخ 9/11/1997 فبالطلب العارض لا بد للمدعى عليه أن يفصح عن رغبته بالادعاء المتقابل ويعلن استعداده لتأدية الرسم المتوجب فإن هو أهمل كان غير مسموع ولا يتعدى كونه دفعا بوجه الدعوى الأصلية مما يستوجب الالتفات عن الدفعين الثالث والخامس.
حول الدفع الرابع:
بالنسبة لدفع الجهة المدعى عليها وطلبها بإدخالها أصحاب الحقوق والإشارات فهو دفع مخالف للقانون والاجتهاد القضائي الذي قرر:
(استقر التعامل القضائي والاجتهاد أخيرا على أن أصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم سيدعون الى دائرة التنفيذ حيث الإجراءات التنفيذية وبالتالي فلا موجب لمخاصمتهم وإدخالهم).
قرار اتئناف مدنية أولى بدمشق أساس 2995- قرار 71 تاريخ 29/8/2007 مما يستوجب رد هذا الدفع.
حول الدفع السادس:
لما كانت الجهة المدعى عليها قد استندت على تقرير الخبرة الفنية في الدعوى وقامت فيما بينهما بإصدار قرار بصفتها تلك أكثر من ثلاثة ارباع المال الشائع بقسمة المقاسم موضوع الدعوى.
وحيث إن: (تقارير الخبرة لا تكسب أحدا من الخصوم حقا ما لم يجر اعتمادها في الحكم النهائي).
نقض سوري - اساس 1107- قرار 608 تاريخ 27/3/2000.
وحيث إن المقصود بالقانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبعع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله ولم يقصد المشرع منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستغلاله. فالقسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار واجتماع المالكين شرط أساسي في القسمة الرضائية ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.
مما يستوجب رد هذا الدفع.
وحيث إن الاجتهاد القضائي السوري قد قرر المبدأ القانوني التالي:
(حيث إن على كل الخصوم إبداء كافة دفوعهم وأقولهم دفعة واحدة والمحكمة غير ملزمة بتكليفهم بإبداء هذه الدفوع أو بإبراز وثائقهم ومستنداتهم وإن احتفاظهم بإبداء بقية دفوعهم الى ما بعد البت بالدفوع التي أدلوا بها لا يلزم المحكمة بتكليفهم بإبداء الدفوع التي احتفظوا بها.
فإذا أصبحت الدعوى جاهزة للفصل وفصلتها فإنها لا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع.
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي... بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في... أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم).
نقض سوري - أساس 2034 قرار 1785 تاريخ 16/10/2002.
فقد أجرت المحكمة الكشف والخبرة الفنية على المقاسم موضوع الدعوى بتاريخ 16/9/2009 لوصف حالتها الراهنة وبيان فيما إذا كانت قابلة للقسمة وفق أصغر حصة أو بطريق التجنيب أو بيعه بالمزاد العلني بعد أن تغيرت نسب الملكية والحصص السهمية بعد وفاة المدعى عليها رقية... بمعرفة الخبراء محمود النادر وإحسان طرابيشي ونبيل كوجان حيث تبين أن المقاسم موضوع الدعوى تقع في دمشق شارع الثورة جانب جسر المشاة وبعد وصف المقاسم كلف الخبراء المرافقين وبعد تذكيرهم باليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة 144 بينات لإبداء خبرتهم فاستمهلوا لتقديمها على ضبط مستقل.
وحيث إن تقرير الخبرة الفنية قد ورد بجلسة 29/8/2010 والمؤلف من صفحتين قد صدر بالأكثرية.
حيث خلص الخبيران نبيل كوجان وإحسان طرابيشي الى تجنب حصة المدعية والمتدخلة باعتبار أنهما طرفا واحدا بالدعوى بالقسم رقم 20 ويبقى باقي أفراد الجهة المدعى عليها مالكين على الشيوع في حين خالف الخبير الثالث محمود النادر الرأي السابق بتعليل مفاده:
(إن الع
قار الجاري عليه الكشف غير قابل للقسمة وفق أصغر حصة أو بطريق التجنيب ما لم يتم الاتفاق بين طرفي الجهة المدعية على تخصيصهما بمقسم واحد وبقية أفراد الجهة المدعى عليها بقية المقاسم).
وحيث إن المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرى ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
نقض سوري - أساس 2506 - قرار 3396 تاريخ 22/9/2008.
وحيث إن التجنيب يجوز في حالة إمكان تحقيقه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء وبصرف النظر عن كبر الحصة أوصغرها.
والتجنيب لا يعني تكتيل حصص بعض الشركاء معا وإنما يعني تقسم العقار الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه فيه وتعويض بمبلغ نقدي عما ينقصه من نصيبه عند الاقتضاء.
وقد تأيد ذلك الاتجاه بالاجتهاد القضائي السوري الذي قرر:
(ما يقصد بالتجنب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس تكتيل الحصص أو إفراز حصة أحد الشركاء دون الأخرين وإنما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام كما قرر مفروض مبدئيا فإنه يجوز الإفراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامهه من االمال المشترك إذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبهه عند الاقتضاء).
نقض سوري - أساس 9062 قرار 109 تاريخ 7/5/1964.
وحيث إن الجهة المدعية والمتدخلة لم توافق على بقاء ملكيتهما على الشيوع في مقسم واحد.
وحيث إنه يتعين أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما فمن المبادئ القانونية الأساسية:
(لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال).
نقض سوري - أساس 2118 قرار 1663 تاريخ 4/6/2000.
مما ترى معه المحكمة الأخذ برأي الخبير محمود النادر والاعتماد عليه لتأسيس الحكم في هذه الدعوى.
ولما كان القانون قد أجاز لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يجير على البقاء على الشيوع بموجب نص او اتفاق.
ولما كان تقرير الخبرة قد خلص الى عدم إمكانية قسيمة المال الشائع مما يتعين معه الحكم ببيعه بالمزاد العلني.
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن أضحت مهيأة للحكم.
لذلك:
وعملا بأحكام المواد 11 - 16 - 63 - 144 - 152 - 157 - 158 - 159 - 160 - 200 - 204 - 206 أصول محاكمات والمادة 788 من القانون المدني وما بعدها والقانون رقم 27 لعام 2010.
أقرر:
1- قبول الطلب العارض المقدم من المدعية المتضمن إدخال ورثة المالكة السابقة (رقية) شكلا وموضوعا.
3- إزالة شيوع المقاسم موضوع الدعوى ذوات الأرقام 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من المحضر رقم 1502 بحصة وسنجقدار العقارية الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال عن طريق بيعها بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المدني بدمشق وتوزيع ثمنها على المالكين... كل بنسبة حصته العقارية.
4- ترقين اشارة الدعوى الموضوعة في قيود السجل المؤقت بدمشق على العقارات موضوع الدعوى بموجب العقد رقم 4564 تاريخ 20/10200. بعد تنفيذ الفقرة الحكمية الثالثة من هذا الحكم.
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وسبعمائة ليرة سورية أتعاب محاماة.
حكما وجاهيا يحق الجهة المدعية والمتدخلة وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها.
صدر وأفهم علنا حسب الأصول بتاريخي 21 صفر 1432هـ الموافق 25 كانون الثاني 2011م.
قابلا للاستئناف.
قرار 1 / 2011 - أساس 8178 - محاكم الصلح - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 72868

يجب استئخار دعوى ازالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل احدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري، و ان صدور الحكم برد الدعوى بتعليل انها مستاخرة لا ينصرف لاكثر من استئخارها.
قرار 187 / 1975 - أساس 260 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 853 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57647