المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.41K subscribers
2.27K photos
3 videos
26 files
1.6K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين مفهوم البصمة الوراثيّة
تُسمّى أيضاً بالطبعة الوراثيّة، أو بصمة الحمض النووي، وهي إحدى أهم الوسائل المُستخدمة في التعرف على الأشخاص، وذلك من خلال مقارنة مقاطع للحمض النووري، تحديداً الريبوزي منقوص الأكسجين، وحاليّاً تُصنف البصمة الوراثيّة كأحد أبرز التقدمات البشرية التي شهدها مجال البحث الجنائي؛ بهدف محاربة الجرائم والتقليل منها، حيث يتمّ ذلك بإيجاد عنصر أو دليل بشري في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، مثل: الشعر، أو اللعاب، أو قطرات من العرق، إضافةً للسائل المنوي. اكتشاف البصمة الوراثيّة عُرفت البصمة الوراثيّة في العام 1984م، تحديداً عندما قام عالم الوراثة والدكتور في جامعة ليستر الإنجليزية آليك جيفريز بنشر بحث يرى فيه أنّ المادة الوراثيّة قابلة للتكرار أكثر من مرّة، بحيث لا يمكن لها أن تتشابه إلّا في حالة التوائم المتمائلة فقط، وتشكل احتمالية تشابه بصمتين وراثيتين بين شخصين واحد من ترليون، أي أمراً مستحيلاً؛ وهذا يعود إلى عدد سكان الأرض الذي لا يتجاوز الستة مليارات، وقد سجّل الدكتور على إثر بحثه هذا براءة اكتشاف في العام 1985م، وسمّيت هذه التتابعات بالبصمة الوراثيّة للإنسان أو بصمة الـ (DNA) للإنسان. كيفية الحصول على بصمة وراثيّة يتمّ استخراج عيّنة الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين من خلال نسيج الجسم، أو حتّى من خلال سوائله مثل الشعر، أو اللعاب، أو الدم، من خلال تقطيع العيّنة باستخدام إنزيم محدّد يقوم بفصل قواعد الأدنين والجوانين في ناحية معاً، والثايمين والسيتوزين في ناحيةٍ أخرى، ويُطلق عليه في هذه الحالة اسم الآلة الجينية أو المقصّ الجينيّ. أمّا الطريقة التي تترتب فيها هذه المقاطع فتُعرف باسم التفريغ الكهربائي؛ لتشكل بذلك حارات طويلة من الجزء الذي انفصل عن الشريط، بحيث يعتمد الطول هنا على عدد المكررات. يتمّ تعريض المقاطع إلى فيلم من الأشعة السينية، بحيث تُطبع عليه على هيئة خطوط ذات لونٍ داكنٍ، وشكلٍ متوازٍ، وعلى الرغم من كون جزيء الـ DNA هنا صغيراً إلّا أنّ البصمة الوراثيّة تظهر بحيث تكون واضحة نسبيّاً، ويكفي لإجرئاها وجود نقطة صغيرة من الدم، أو شعرة من جسم الشخص المقصود، أو لعاب من فمه؛ بحيث يكون ذلك كفيلاً بتوضيح اختبار البصمة بشكلٍ واضحٍ. مزايا البصمة الوراثيّة ظهورها على شكل خطوط عريضة يمكن قراءتها بسهولة، وتخزينها لمدّة طويلة من الزمن. كشفها عن أمراضٍ وراثيّة مختلفة، لا سيّما التي تنتقل من السلف إلى الخلف. نسبة نجاح نتائجها عالية جداً تصل إلى 99.9999%، كما حدّدها بعض الخبراء.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد عمل محدد المدة
في هذا اليوم ال......ال........ من شهر ...... عام ألفين و ..... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : شركة {...........} يمثلها السيد ........... والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، مركز الشركة الكائن في دمشق – حي........- شارع .......- بناء ............. - طابق ..... .
ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم رب العمل .
الفريق الثاني : السيد ....... بن ........ والدته ...... والمسجـل بالمسكـن ....... خانه (000) ومن الجنسية ...... ، يحمل بطاقة شخصـية رقم (0000000/00000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمـتخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هذا العـقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ ، منزله الكائن في دمشق - حي ........... - شارع ........- بناء ...........- طابق ..... .
ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم العامل .
الأسباب الموجبة
يـملك رب العمل ال........ ، الكائن في دمشق - حي .......- شارع ........ ، ويمارس ضمنه أعمال .......، وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك النوع من العمل التجاري/الصناعي .
وكان رب العمل يحتاج في معرض إنجاز أعماله إلى عدد من العمال الفنيين وغيرهم من العمال العاديين ، ليعملوا لديه في ال ......المشار إليه أعلاه.
وكان العامل بعـد زيارته لل.......العائـد لرب العمل ، واطلاعه عـلى طـبيعة الأعمال التي تمارس ضمنه ، وبعد أن اطلع العامل على النظام الداخلي للشركة وأعلن أنه قد تفهمه وقبل بكافة بنوده وأحكامه، وهو يرغـب بالالتحـاق بالعمل في ال...... المذكور بصفة (.....) مؤكدا أن لديه في هذا النوع من العمل خبرة لا تقل عن (00 ) سنوات ، وملتزما بالتفرغ تفرغا مطلقا لعمله لدى رب العمل مع الامتناع كليا عن الالتحاق بأي عمل آخر لدى الغير ، طوال مدة نفاذ هذا العقد ، ويعلن بأنه غير محكوم بأية جناية أو جنحة شائنة ، ولم يجر فصله من عمله السابق لسوء سلوكه أو لارتكابه أية مخالفة لأحكام المادة64 من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 .
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
المادة الأولى – المقدمة : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجـع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
المادة الثانية - طبيعة العمل ونوعه : يلتحـق العامل بالعمل المبحوث عنه في مقدمة هذا العقد ، ويلتزم بتنفيذه عينا وبالذات وبكل أمانة و إخلاص مع التقيد بصورة مطلقة بجميع الأوامر والتعليمات الصادرة عن رب العمل أو وكلائـه ، ويلتزم بتنفيذ تلك التعـليمات والأوامر .
و لرب العمل الحق بتكليف العامل خطيا بالقيام بأعمال مغايرة للعـمل الأصلي المشار إليه سابقا ، دون أن يرتب هـذا التكليف أي حـق مكتسب للعامل ، وتبقى شـروط هـذا العقد وحـدها النافذة على علاقة الفريقين ، ما لم يجر تعديلها خطيا باتفاق الفريقين .
المادة الثالثة - مدة العقد وفترة التجربة : مدة هـذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ في 00/00/ 200 وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/ 200 ، وإذا استمر العامل في ممارسة عمله بعـد هـذا التاريخ بدون موافقة خـطية من رب العمل ، أو تجـديد لهذا العقد باتفاق خـطي ما بين الفريقين ، أو توقيع عقد آخـر ، لا يترتب على هذا الاستمرار أي تجـديد للعلاقة التعاقدية ما بين الفريقين ، ويعتبر العامل متبرعا بالأعمال التي قام بها بعد تاريخ انتهاء هـذا العقد ، وبالتالي لا يستحـق أي تعويض أو أجر عنها .
كما يعتبر العامل في فترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التحاقه بعمله فعلا ، ويكون لرب العمل الحـق في إنهاء العقد خلال فترة التجـربة دون بيان الأسباب ، ودون أن يترتب للعامل أي حـق أو تعويض تجاه رب العمل .
المادة الرابعة - أوقات العمل :
آ) - تحدد ساعات عمل العامل ب ( 8 ) ساعات عمل فعلية يوميا على ألا تزيد مدة تواجد العامل في مقر العمل على (10) ساعات يومياً.
ب) - يحـدد رب العمل مواعيد العمل من حـيث البدء والانتهاء ويملك تعديلها وفقا لما يراه مناسبا أو توجبه مقتضيات تنفيذ العمل .
ج) - يلتزم العامل بالتفرغ للعمل المتعاقد عليه تفرغا كليا ، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل ، مأجور أو بالمجان حتى خارج الأوقات المخصصة لتنفيذ الأعمال المتوجب على العامل القيام بها .
د) - يمتنع عـلى العامل القيام بأية ساعة عمل إضافية ، إلا بأمر خـطي من رب العمل ومقترن بموافقة العامل الخطـية ، كما يؤكد العامل بأنه لن يقوم بالعمل في أيام الراحـة الأسبوعية أو الأعياد الرسمية إلا بأمر خطي من رب العمل . وكل ادعاء مخالف لما سـبق ذكـره يعـتبر ادعاءا غـير صحيح كما يعتبر العامل متبرعا بالعمل الذي قام به بدون إذن خطي .
المادة الخامسة - الأجر : يتقاضى العامل لقاء تنفيذه للأعمال المتوجبة عليه:
1- أجرا شهريا مقداره (00000) ......... ليرة سورية ،يشمل جميع ما نص عليه في تعريف الأجر في المادة (1) من قانون العمل رقم 17 لعلم 2010
2- وبدل سفريات يكلفه بها رب العمل أو من ينوب
عنه مقداره ( 000)00000 وتدفع له كافة هذه المستحقات في نهاية كل شهر .
المادة السادسة - المرض والإجازة المرضية : يطـبق التشـريع السوري النافذ في حال مرض العامل ، مع مراعاة ما يلي :
أ) – يثبت المرض بتقرير طـبي صـادر عـن الطبيب المعـتمد من قبل رب العمل .
ب) - يتوجـب على العامل إبلاغ رب العمل خطـيا بحالته المرضية خلال أربع وعشرين ساعة من إصابته .
ج) - يتوجب على العامل إرسال التقرير الطبي المبحوث عنه في الفقرة /أ/ من هـذه المادة خلال أربعة وعشرين ساعة من الإصابة ، وذلـك بطريق البريد المضمون ، إلى رب العمل في عـنوانه المبين في هذا العقد .
د) - إذا لم يراع العامل هذه الإجراءات ، يعتبر هذا العقد موقوفا بدأ من تاريخ تغيب العامل عن العمل وحتى تاريخ وصول التقرير الطبي ، ولا يترتب للعامل عن هذه الفترة أي اجر أو تعويض .
المادة السابعة - وقف العقد : يعتبر هذا العـقد موقوفا حـكما ، في كل مـرة يخالف فيها العامل التزاماتـه التعاقدية ، وبصـورة خاصـة ، يعـتبر هـذا العقد موقوفا :
- بكتاب من رب العمل يحدد سبب الوقف .
- تطبيقا للمادة السادسة من هذا العقد .
- عند التحاق العامل بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية .
المادة الثامنة - إلغاء أو فسخ العقد : يعتبر هذا العقد لاغيا متى تغيب العامل عن عمله أو توقف عـنه أو امتنع عن أدائه ، مدة عشـرة أيام متصـلة لأي سبب كان ، ومن المتفق عـليه ما بين الفريقيـن ، إن إثبات الانقطاع أو الامتناع أو التوقف يكون ببيان موقع من رب العمل أو أحد ممثليه .
المادة التاسعة - الإجازات : إذا استمرت خدمة العامل لدى رب العمل طـوال مدة سريان هذا العقد فانه يستحق إجازة مأجورة تحسب وفق ما نص عليه في المادة (155) من القانون رقم 17 لعام 2010، كما وان للعامل الحـق في الاستفادة من ( 11 ) يوما مأجـورة لقاء العطل والأعياد الرسمية والدينية ، وفي حال توقف العمل بسبب العطل والأعياد الرسـمية والدينية مدة تجاوز ( 11 ) يوما ، فان الأيام التي يتوقف فيها العمل زيادة عـن ذلك تعـتبر جـزءا من إجازة العامل السنوية ويصار إلى حسمها منها.
المادة العاشرة - العقوبات والجزاءات : تطبق على كل مخالفة قد يرتكبها العامل احكام المادة 98 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والاحكام المحددة في النظام الداخلي لل....... .
المادة الحادية عشرة – الاختصاص القانوني والقضائي :
تخضع علاقة الفريقين إلى أحكام هذا العقد وأحكام النظام الداخلي لل..... العائدة لرب العمل ولاحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وللتشريع النافذ في الجمهورية العربية السورية ، كما وانه تطبيقا لاحكام المادة 205 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية بالنظر في أي نزاع ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه.
المادة الثانية عشرة - نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل فريق بواحدة منهم ، وعلى أن تودع الثالثة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، بعد أن جرى التوقيع عليهم أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول
العامل رب العمل
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن رفع إشارة منع تصرف
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان الجهة الطاعنة قبلت بالمبيع و هي عالمة انه مثقل بالاشارات الموضوعة عليه و ان هناك الكثير من الاجتهادات التي لا تمنع تثبيت هذا المبيع.
2- ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث بموضوع الدعوى.
3- لقد بحث المطعون ضده الثاني بالسند لا يجوز انكاره و ان المحكمة لم تتطرق لهذا الموضوع.
4- المحكمة تجاهلت نص المادة 20 بينات.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت عقد شراء الشقة موضوع و المعادلة 2/520/24 سهما من العقار رقم 850 من منطقة شاغور بساتين و تسجيلها على اسم الجهة المدعية و تسليم الشقة المذكورة الى الجهة المدعية خالية من الشواغل و على الوضع الراهن كما جاء بوصفها في عقد البيع المبرز.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لسبق اوانها و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي.
و قد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة
حيث ان محكمة الموضوع قد ردت دعوى المدعي لسبق اوانها بتعليل ان العقار موضوع الدعوى مثقل بائارة منع التصرف.
حيث تبين ان القيد العقاري موضوع الدعوى مثقلا بعدد من اشارات منع التصرف و خاضع للهدم على ملكية المدعى زينب و بقية المالكين لصالح المحافظة.
و حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع يتفق مع الاصول القانونية لان الاجتهاد القضائي مستقر ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من المراجع المختصة ( قرار 255 تاريخ 26/8/1991 محامون لعام 1991 ) و ان الاجتهاد الذي اوردته الجهة الطاعنة لا ينطبق على هذه الدعوى اذ يتعلق باشارة الاستملاك و ليس اشارة مانعة للتصرف.
الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى اليه و لا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرد.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 780 / 2006 - أساس 662 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 63602

1- المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لان اشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما اشارة منع التصرف تحجب اي تصرف قانوني يراد اجراؤه على العقار من بيع او رهن او هبة او ايجار..... الخ.
2- ان توافق الحكم مع احكام القانون والاجتهاد المستقر بدون اي انحراف او خطا في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 10 / 1993 - أساس 81 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 367 - م. القانون 1993 - رقم مرجعية حمورابي: 24125

- عدم وضوح البصمة المذيلة للسند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي.
- اشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - الجهة المدعية طلبت دعوة الشهود لاثبات صحة العقد.
2 - الدعوى تقوم على تثبيت طلب العقد بدون اي الزام لتسجيل هذا البيع بالسجل العقاري.
3 - الجهة الطاعنة قبلت شراء المبيع مع وجود الاشارات المانعة من التصرف.
فعن ما ذكر في السبب الاول:
حيث ان الجهة المدعية ابرزت العقد الذي يحمل البصمة المنسوبة الى مؤرثة الجهة المدعى عليها و كانت الخبرة قد بينت ان هذه البصمة لا تصلح لتحديد عائديتها و كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عدم وضوح البصمة المزيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي و تخضع الدعوى للاثبات وفق القواعد العامة على اعتبار ان التشريع يعتبر قوة الاسناد العادية من توقيع صاحب الشان عليها او بصمته مما يتعين رفض السبب الاول.
و مما ذكر في باقي الاسباب و حيث ان الاشارة منع التصرف ليست من باب العتب و ان وجودها على صحيفة العقار تمنع من سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما في القانون و اسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الطعن شكلا.
2 - رفضه موضوعا.
قرار 64 / 2005 - أساس 91 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 330 - م. المحامون 2005 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 54447

ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شراء قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة وترقين الاشارة الموضوعة من قبل لجنة تصفية الموجودات يخرج عن اختصاص القضاء العادي.
قرار 255 / 1991 - أساس 3251 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 311 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5879
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اهم الاجتهادات القضائية عن اعتراض الغير
نرجو من السادة الزملاء الاطلاع
بعض الاجتهادات القضائية عن اعتراض الغير

قرار 1391 / 1985 - أساس 5297 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 402 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 -
ان توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال الى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير و أنه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير بالدعوى التي وقع عليها الاعتراض و أن المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه و قبل البحث بهذين الامرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، و لا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى.
قرار 292 / 1999 - أساس 506 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
اعتراض الغير ينحصر بالاحكام الصادرة عن القضاء العادي ولايمكن قبول اعتراض الغير على القرارات المؤقتة التي يباشرها رئيس التنفيذ وحتى لايجوز التدخل.
قرار 120 / 1985 - أساس 1304 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 42 - م. المحامون 1986 - اصدار 02 -
ان اعتراض الغير يرفع بطريق أصلية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه و تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها ما دام أنها هي التي أصدرت الحكم موضوع اعتراض الغير، ورد الاعتراض شكلاً لرفعه الى غير المحكمة التي أصدرته من شأنه أن يمنع المحكمة من البحث في موضوع الاعتراض.
قرار 637 / 1975 - أساس 1787 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 844 - م. المحامون 1975 -
ان دعوى اعتراض الغير انما ترفع الى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المعترض عليه صادرا عنها سواء اكان هذا الحكم قاضيا بتصديق الحكم البدائي او بفسخه. و لا يجوز دعوى اعتراض الغير دعوى مبتدئة لاختلاف كل من الدعويين عن بعضهما.
قرار 310 / 2000 - أساس 649 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 106 - م. القانون 2000 - القسم الأول -
اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
قرار 515 / 1983 - أساس 388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 -
- الوكالة المقرونة بالبيع تنطوي على تحريرها لمصلحة الوكيل، وهي غير قابلة للعزل.
- يترتب على اعتراض الغير إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر بالموضوع من جديد.
قرار 112 / 1963 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 -
ان اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر امرين هما صدور حكم يمس بحقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
وان اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية.
قرار 216 / 2002 - أساس 184 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 81 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها . اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.
قرار 640 / 1995 - أساس 602 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 317 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
يشترط في اعتراض الغير توافر امرين:
1- صدور حكم يمس بحقوق المعترض.
2- كون المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
الحق الواحد لايحميه سوى دعوى واحدة. فلا يجوز ان يكون المرء ممثلا في الدعوى الاصلية، ثم معترضا اعتراض الغير على الحكم نفسه.
قرار 8 / 1984 - أساس 7 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 350 - م. المحامون 1984 - اصدار 05 -
المفهوم المعاكس لنص المادة (271) اصول مدنية انه اذا لم يكن المعترض اعتراض الغير محقا في اعتراضه ابقت المحكمة الحكم على حاله وهو حجة عليه لانه اختصم اطراف الدعوى في الحكم المعترض عليه وغدا طرفا في الدعوى الجديدة وكان اي شخص لم يلزم المعترض اعتراض الغير لان يسلك هذا الطريق فقد كان له ان يرفع دعوى اصلية.
قرار 2572 / 1964 - أساس 4049 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
يقدم اعتراض الغير الاصلي الى نفس المحكمة التي اصدرته.
قرار 2120 / 1966 - أساس 4853 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1966 -
لا يقبل اعتراض الغير الا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له متحقق الوجود لا على حق له محتمل الوجود.
قرار 28 / 1984 - أساس 411 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 1984
- اصدار 11 -
نصت المادة (267-2) اصول محاكمات على ان يقدم اعتراض الغير الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه باستدعاء وفاقا للاجراءات العادية.
ومدرك هذا النص ان يرفع اعتراض الغير بطريق اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه وهي تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها ما دام انها هي التي اصدرت الحكم المعترض عليه.
قرار 474 / 1984 - أساس 141 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 503 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 -
يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في اقامة الدعوى ابتداء وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض وان تكون المصلحة قائمة وحالة ولا يكفي ان تكون المصلحة محتملة وشرط توفر المصلحة هنا من النظام العام.
اما الضرر فيكفي ان يكون احتمال وقوعه مؤكدا.
قرار 251 / 1978 - أساس 743 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 133 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 -
اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، و ان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من يمثل في الدعوى الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد تأسيس شركة توصية بسيطة
تنطوي على وجود شريك متضامن واحد فيها}

النظام التأسيس لشركة توصية بسيطة

فيما بين الموقعين أدناه :
الفريـق الأول :
السيد ....... بن ..............، والدته ........ ، تولد عام 0000، والمسجل بالمسكن ......... خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (0000000/0000000) الصادرة عن أمين السجل المدني في ..... بتاريخ 00/00/0000، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي .........- شارع ............ – بناء ............. - طابق .... ، شريكا متضامنا .
الفريق الثاني :
السيد ....... بن ..............، والدته ........ ، تولد عام 0000، والمسجل بالمسكن ......... خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (0000000/0000000) الصادرة عن أمين السجل المدني في ..... بتاريخ 00/00/0000، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ..........- شارع ............ - بناء ............. - طابق .... ، شريكا موصيا .
الفريق الثالث :
السيد ....... بن ..............، والدته ........ ، تولد عام 0000، والمسجل بالمسكن ......... خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (0000000/0000000) الصادرة عن أمين السجل المدني في ..... بتاريخ 00/00/0000، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ..........- شارع ............ - بناء ............. - طابق .... ، شريكا موصيا .

المقدمة
لما كان الشركاء الموقعـون على هذا العـقد قد وجـدت لديهـم الرغـبة المشـتركة في اسـتثمار أموالهم وجهـودهـم في عمل تجاري بالمشاركة فيما بينهم وضـمن مشروع تجاري منتظم ، وفي إطار شركة تجارية من نوع التوصية البسيطة ، وذلك في أعمال إنشاء وتنفيذ واستثمار المشاريع ................... بمختلف أنواعها ، وممارسة كافة النشاطات والفعاليات التجارية المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري / الصناعي .
لذلك فقد اتفق الفرقاء على إنشاء وتأسيس تلك الشركة متضمنا نظامها الأساسي ما يلي :

المادة الأولى - مقدمة العقد:
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .
المادة الثانية - موضوع العقد :

تأسست بين الشركاء المذكورة أسماؤهم وعناوينهم أعلاه شركة تجارية من نوع التوصية البسيطة خاضعة للقوانين السورية النافذة ، لا سيما قانون التجارة ، ولأحكام هذا النظام التأسيسي وتعديلاته ، وهي تمارس نشاطها التجاري تحت العنوان التالي :“ شركة ...... ....... وشركاه“ ، وتستعمل شعارا تجاريا لها تحمله سائر الأوراق والمطبوعات والمراسلات الصادرة عنها هو : {.........} .

المادة الثالثة - غاية الشركة :

يتناول موضوع الشركة إنشاء وتنفيذ واستثمار المشاريع ...............بمختلف أنواعها ، وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري/ الصناعي ، كما تقوم الشركة في معرض تحقيقها للغاية التي أنشأت من أجلها ، بالنشاطات التالية :
- تمثيل الشركات الوطنية والأجنبية على اختلاف مواضيع عملها.
- صناعة و إنتاج واستيراد وتصدير مواد .......... .
- تمويل وتنفيذ المشاريع من أي نوع كانت ، والتي لها علاقة بموضوعها ، لحساب الإدارات العامة والأفراد والشركات والمؤسسات .
- التمثيل التجاري والاستيراد والتصدير والوساطة والقومسيون ودخول المناقصات والالتزامات المتعلقة بموضوع الشركة .
- تأليف وإنشاء وتملك واستثمار كل شركة أو أسهم أو حصص في شركة أو مؤسسة تجارية أو معمل أو مصنع ، يكون موضوع أي منهم يتعلق بأي من النشاطات المذكورة أعلاه .
- تملك أو استثمار كل وسيلة إنتاج أو براءة اختراع أو سواها لها علاقة بأي من النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الشركة .
- مساهمة الشركة المباشر أو غير المباشر في جميع العمليات أو المشاريع التجارية أو الصناعية التي تمت لموضوع الشركة بأية صلة .
- القيام بكافة العمليات وإبرام مختلف العقود التي من شأنها المساهمة في تحقيق موضوع الشركة .

المادة الرابعة - مركز الشركة وفروعها :

مركز هذه الشركة هو ال......... الكائن في دمشق - حي .......... - شارع ................ - بناء ............ - طابق ........... ، والمنشأ في العقار رقم (00000 ) من منطقة ........ العقارية بدمشق ، وهـو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشركاء على ذلك ... ويمكن إنشاء فروع لها في أراضي الجمهورية العربية السورية وفي الخارج .

المادة الخامسة - رأسمال الشركة :
يتألف رأسمال هذه الشركة من نوعين :
الأول - رأسمال ثابت : يشتمل رأس المال الثابت على ما يلي :
آ) - العقار رقم (00000 ) من منطقة ......... العقارية بدمشق { مركز الشركة } شاملا جميع التجهيزات والموجـودات الأخرى التابعة له أو
الثابتة فيه أو التي سيجري إدخالها إليه مستقبلا وكافة عناصـره القانونية كمتجـر المنصـوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة .
ب) - ........................ .
الثاني - رأسمال متحرك :
وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها اليومية والبالغة ( 500000 ) خمسمائة ألف ليرة سورية ، وقد ساهم الشركاء في رأس مال الشركة بنوعيه وفقا للنسب التالية :
1) - نسبة ( %) بالمائة للفريق الأول .
2) - نسبة ( %) بالمائة للفريق الثاني .
3) - نسبة ( %) بالمائة للفريق الثالث .
ويعود للشركاء زيادة رأس المال أما بزيادة مساهماتهم في راس مال الشركة أو عن طريق إدخال شركاء موصين جدد .

المادة السادسة - مدة الشركة :
مدة هذه الشركة /00/ ... سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ تأسيسها ، وتتجدد حكما لمدة مماثلة ما لم يبد أحد الشركاء عدم رغبته بذلك أو رغبته بالانسحاب بموجب كتاب مضمون مع أشعار بالاستلام يبلغ للشركة وللشركاء المؤلفين لها .
تعتبر الشركة مؤسسة من تاريخ التوقيع على هذا النظام التأسيسى من قبل جميع الشركاء المؤسسين وإيداع نسخة عنه لدى قلم محكمة البداية المدنية بدمشق وتسجيله في السجل التجاري التابع له مركزها الرئيسي ونشره وفقا للأصول المقررة في المادة 63 من قانون التجارة .

المادة السابعة - إدارة الشركة :

أنيطت إدارة الشركة بالفريق الأول منفردا بصفته شريكا متضامنا . ويجوز عزله من قبل الشركاء لاسباب وجيهة ومشروعة … كما يجوز بإجماع أو أكثرية الشركاء تعيين مدير للشركة من خارج الشركاء وتحديد صلاحياته ومدة ممارسة عمله وتعويضاته .
- عين الفريق الأول مديرا للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
- تنتهي ولاية المدير بالاستقالة أو بحلول الأجل دون الموافقة على تجديد المدة . وفي الحالة الأخيرة ، على باقي الشركاء إبلاغ المدير بعدم رغبتهم بالتجديد له ضمن مهلة ثلاثة اشهر على الأقل قبل تاريخ نهايتها . وإذا استنكفوا عن ذلك ، تعتبر ولاية المدير مجددة حكما .
- تنتهي ولاية المدير في حال حل الشركة وتصفيتها ، إلا إذا اقتضت أعمال التصفية بقاءه ، فيستمر في تسيير أعمالها ولاجل ذلك فقط ، بقرار من المحكمة المشرفة على التصفية وبناء على طلب المصفين.
-إذا رغب المدير في الاستقالة وجب عليه إبلاغ الشركاء خطيا بهذه الرغبة قبل تنفيذها بمدة شهرين على الأقل ، وبموجب كتاب مضمون أو ببطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام .
- حددت تعويضات المدير بمبلغ . . . . ليرة سورية سنويا ، وتدفع التعويضات شهريا وفي نهاية كل شهر.
- يتمتع المدير (بعد شهر قرار تعيينه لدى أمانة السجل التجاري) بأوسع الصلاحيات المقتضية والتي تخوله حـق ممارسـة أعمال البيع والشراء واستلام البضاعـة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال وصرفهم ، وتحديد ساعات عملهم ، وتنظيم العمل في الشركة ، والتوقيع على جميع الأوراق والمعاملات والعـقود اللازمة لعمل الشركة اليومي ، كما يتولى تمثيل الشركة أمام مختلف المراجع الرسمية والقضائية وفي إجراءات الخبرة والإفلاس التجاري ، وممارسة كافة الأعمال والمعاملات الإدارية والمالية اللازمة لاستلام المواد والتجهيزات المستوردة لصالح هذه الشركة أو استلام الأوراق المتعلقة بتلك المواد والتجهيزات او لمباشرة معاملات استيرادها أو تخليصها من الدوائر الجمركية المختلفة ، وكذلك ممارسة المعاملات اللازمة للحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للمشروع موضوع هذه الشركة شاملا السجل الصناعي والسجل والتجاري و غيرها من التراخيص اللازمة والضرورية كي تمارس هذه الشركة أعمالها .
إلا أنه من المتفق عليه ما بين الشركاء أن التوقيع على العقود المتعلقة بالحصول على القروض بضمانة الشركة وموجوداتها ، وكذلك التوقيع على العقود المنطوية على تصرفات تجاوز حدود الإدارة المعتادة أو التي تنطوي على التنازل عن حقوق هذه الشركة أو المصالحة عليها أو رهنها لدى الغير ، لا يجوز للمدير ممارستها إلا بعد إقرارها من قبل الشركاء والموافقة على إبرامها خطيا وبشكل مسبق .

المادة الثامنة - دفاتر الشركة :

على الشركة مسك دفاتر تجارية بشكل قانوني ، منتظمة وموزعة التخصيص ، يصار إلى ترقيمها وتسجيلها في قلم محكمة البداية التي سجلت الشركة لديها نظامها التأسيسي .
كما يتوجب تعيين محاسب من بين ذوي الاختصاص بقرار من المدير ، لمدة معينة يحددها قرار التعيين . ويتم عزل المحاسب بذات الطريقة التي تم فيها تعيينه .
يقوم المحاسب بمهماته وفقا للأصول القانونية ، فيدقق حسابات الشركة ويضع الميزانية السنوية ، كما يضع مشروع توزيع أنصبة الأرباح أو الخسائر بين الشركاء .
تحفظ دفاتر الشركة التجارية في مركزها الرئيسي ، ويجب المحافظة عليها لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استعمل كل منها خلالها .

المادة التاسعة - السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للشركة في أول كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول من السنة . إلا انه في السنة الأولى من أعمال الشركة تبدأ من تاريخ مباشرة أعمالها وحت
قها إلا بمقتضى تفويض خاص من الشركاء .
على المصفي أو المصفين أن يقدموا للشركاء ، إذا طلبوا ، جميع المعلومات عن حالة التصفية . على انه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة .
تجري قسمة موجودات الشركة بين الشركاء وفاقا لشروط عقد الشركة وأحكام القانون .

المادة الثامنة عشرة - أحكام عامة :
مع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفة كونهم مصفين ، تسقط بمرور الزمن دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على حل الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك . وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم إتمام النشر في جميع الحالات التي يكون النشر فيها واجبا ، ومن يوم اختتام التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها .
كل دعوى تقام على الشركة تكون من صلاحية المحاكم التابع لها مركز الشركة الرئيسي . ويتعين على الخصم أن يتخذ محل إقامة في محل مركز الشركة الرئيسي ، وإلا جاز إبلاغه بواسطة الصحف .
كما وإن المنازعات بين الشركاء تكون من صلاحية المحكمة التابع لها مركز الشركة الرئيسي .

المادة التاسعة عشرة - نسخ العقد :
حرر هدا النظام على نسخة أصلية واحدة ليصار لإيداعها قلم محكمة البداية المدنية التي يقع في منطقتها مركز الشركة الرئيسي .

الفريق الثاني الفريق الأول

الفريق الرابع الفريق الثالث
ى 31 كانون الأول من السنة.

المادة العاشرة - توزيع الأرباح والخسائر:

توزع الأرباح والخسائر في ضوء الميزانية النهائية السنوية لأعمال الشركة وحساباتها وجرد موجوداتها.
- تحسم من الأرباح السنوية نسبة خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمس راس المال ويستقر عليه .
- توزع الأرباح بعد حسم المصاريف .
- تخصص فائدة محدده ، لا تتعدى الأربعة بالمائة ، لحصص الشركاء الموصين عن الخمس سنوات الأولى من حياة الشركة في حال عدم وجود أرباح ، أو في حال وجود أرباح ضئيلة لا تغطي قيمة هذه الفائدة .
- أما الخسائر فيتم توزيعها وفقا للأسس المبسوطة أعلاه بالنسبة للأرباح وتراعى حدود مسؤولية الشركاء الموصين .
- يمكن تغطية الخسائر ، بالنسبة للشركاء الموصين ، من الاحتياطي أو من راس المال أو بالاقتراض .

المادة الحادية عشرة - صلاحيات الشركاء الموصين :
لا يحق للشريك الموصي التدخل في إدارة الشركة ، إلا انه يتمتع بحق مراقبة أعمال مديري الأعمال وإسداء الآراء والنصح لهم ، طبقا للأصول المنصوص عنها في الفقرة /3/ من المادة 314 من قانون التجارة .

المادة الثانية عشرة - قرارات الشركات :

تتخذ قرارات الشركاء بالأكثرية المطلقة بالنسبة للقرارات العادية . أما تلك المتعلقة بتعديل نظام الشركة فهي فتستوجب الإجماع .

المادة الثالثة عشرة - التفرغ عن الحصص :
لا يجوز لأي شريك تحويل حقوقه ومنافعه الناجمة عن حصته في الشركة إلى الغير إلا بموافقة باقي الشركاء الإجماعية والخطية وبشكل مسبق .
- ويتعين على الشريك الراغب في الانسحاب إبلاغ باقي الشركاء رغبته تلك بكتاب مضمون أو ببطاقة مكشوفة مع إشعار بالاستلام ، ومنحهم مهلة كافية لاتخاذ القرار المناسب .
- للشركاء الأفضلية في شراء الحصة المنوي التفرغ عنها . وإذا رفضوا الشراء ، يعود للشريك الراغب في التفرغ بيع حصته للغير .
- إذا لم يتفق الشركاء على أي حل من هذه الحلول ، يصار إلى حل الشركة وتصفيتها 0
- إذا كان التفرغ بين شركاء ، فانه يحصل بمجرد إبرام الاتفاق المتعلق بذلك على أن يجري إعلام باقي الشركاء لاتباع إجراءات الشهر المنصوص عنها قانونا .
- إذا كانت الحصة المنوي التفرغ عنها عائدة للشريك المتضامن ، تحل الشركة حكما وبقوة القانون نظرا لعدم وجود شريك متضامن آخر فيها .

المادة الرابعة عشرة - وفاة أحد الشركاء :
إذا توفي أحد الشركاء الموصين ، تستمر الشركة بين الباقين وورثة المتوفى . أما إذا كان المتوفى هو الشريك المتضامن ، فمن الواجب حل الشركة وتصفيتها.
إذا لم يتفق الشركاء على إدخال ورثة الشريك الموصي المتوفى ، تحل الشركة وتصفى .

المادة الخامسة عشرة - حل الشركة :

- تحل الشركة بانتهاء المشروع الذي أعدت له أو بزواله . كما تحل أيضا بحلول اجلها وعدم تجديد مدتها ، أو بهلاك راس مالها واستحالة استمرارها في مزاولة نشاطها ، أو باندماجها بشركة أخرى وإنشاء شركة جديد ة .
- يمكن للشركاء إذا انعقد إجماعهم وضع حد لحياة الشركة مسبقا وقبل حلول اجلها .
- في حال الخلافات المستحكمة بين الشركاء ورفع الأمر للمحكمة - يصار إلى تصفية الشركة بواسطة مديرها أو من تقرره جمعية الشركاء في حال عدم الموافقة على منح الصلاحية للمدير . وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، يصار إلى تعيين هذا الأخير بواسطة المحكمة التي يكون مركز الشركة تابعا لها .

المادة السابعة عشرة - تصفية الشركة

بعد الحل تبقى شخصية الشركة قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ، ولأجل التصفية فقط .
يجب على المصفين المعينين من قبل المدير أو الشركاء أو القضاء أن يعمدوا على نشر قرار تعيينهم .
وعليهم عندما يتولوا وظيفتهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مدير أو مديري الأعمال .
يقوم المصفي أو المصفون بتحصيل ما يكون للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ، ويوفون ما يكون عليها من ديون ، ويبيعون موجوداتها كما يقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ، فيسجلون جميع معاملات التصفية في دفتر يومي وفقا لأصول المحاسبة ويحتفظون بجميع المستندات وغيرها من الأوراق المختصة بالتصفية ، ويذكرون عبارة ((قيد التصفية)) على كل الأوراق والمعاملات الناجمة أثناءها .
إذا تجاوزت أعمال التصفية العام الواحد ، يتعين على المصفين وضع الميزانية السنوية .
عند نهاية أعمال التصفية ، يتوجب على المصفي أو المصفين وضع مشروع قسمة الموجودات وتوزيع أنصبتها بين الشركاء ، ودعوتهم من أجل توزيعها عليهم ، وإجراء هذا التوزيع .
على المصفى أو المصفين أن يضعوا الأموال المحصلة في أحد المصارف بخلال ثلاثة أيام من تحصيلها تحت طائلة إلزامهم بفائدة تسعة بالمائة على كل تأخير في الإيداع .
إذا تعدد المصفون ، تتخذ قراراتهم بأغلبية الأصوات ، ويعملون بالاتحاد وفقا لقرار تعيينهم . وإذا اختلفوا فيما بينهم على أي عمل يراد القيام به ، يمكن كل منهم اللجوء إلى القضاء للبت بشأنه .
لا يجوز للمصفي أو المصفين القيام باستثمار مشروع الشركة أو التنازل عن مركز الشركة أو حقو
🌿ارسل كلماتك في الطريق الصحيح, فلا يمكن أن تسعد وأنت تتحدث بسلبية, ولن تحقق ماتريد طالما تتحدث عن استحالته...🌿
مسائكم سعادة...
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن غصب عقار واسترداد حيلزة

دعوى استرداد حيازة - عنصر الغصب- زوال رابطة الزوجية ...

-( إذا كانت يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية ، فان إنقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالاشغال والحيازة غير مشروع ويتيح المطالبة باسترداد الحيازة وتصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يدا غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع).
-نقض ٥١٩/٩٦٢ تا ١٩٦٦/٥/١٥-
-مجلة المحامون لعام ١٩٦٦ ص٢٢٢-

-( إذا زال الإشغال المشروع بطلاق الزوجة وبلوغ الاولاد سن الرشد جاز للمالك (الأب الزوج) طلب نزع اليد واسترداد الحيازة لأن إقامة المذكورين في العقار بغير إرادة المالك يعتبر من قبيل الغصب.
-لئن كانت نفقة الأبنة العازبة على والدها إلا أن ذلك يخولها المطالبة بمبلغ نقدي يكفي لاعالتها ، ولا يلزم والدها بمساكنتها في داره إن لم يكن راغباً في ذلك).
-نقض ٥٧٢/٨٨١ لعام ١٩٦٦-
-مجلة المحامون لعام ١٩٦٦ ص ٢٢٣-

-( الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا استمر الإشغال دون موافقة والده لأن صفة المشروعية تزول عنه في هذه الحالة).
-نقض ٥٤٦/١٠٩٦ تا ١٩٦٥/٦/٥-
- مجلة المحامون لعام ١٩٦٦ ص ٢٥١-

-( في دعوى استرداد حيازة العقار المقامة من الزوج ضد زوجته المطلقة يقتضي التثبت من ملكية الزوج للعقار أو مستنده في وضع اليد عليه).
-نقض٨١١ لعام ١٩٦٣-
- مجلة القانون لعام ١٩٦٣ ص ٣٢٢-

-( إذا طلب الوالد استرداد الدار التي يملكها ويسكنها ابنه بعد أن اصبح في سن التكسب فإن هذا من حقه ويحكم له باسترداد الحيازة على أساس أنه المالك وصاحب الحق العيني وهي غير دعوى الحيازة العادية القائمة على سبق وضع اليد).
- نقض ١٥٧٣/٦٩ تا ١٩٧٤/٨/٢٥-
-مجلة المحامون لعام ١٩٧٤ ص ٢٤٥-

-( زوال صفة الحاضنة التي كان يقوم عليها اشغال الحاضنة للعقار العائد للقاصرين يبرر طلب استرداده).
- نقض رقم ١٣٣١ تاريخ ١٩٦٣/٧/١-
- مجلة القانون لعام ١٩٦٣ ص ٧٨٨-
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اهم الاجتهادات القضائية عن اعتراض الغير
نرجو من السادة الزملاء الاطلاع
بعض الاجتهادات القضائية عن اعتراض الغير

قرار 1391 / 1985 - أساس 5297 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 402 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 -
ان توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال الى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير و أنه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير بالدعوى التي وقع عليها الاعتراض و أن المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه و قبل البحث بهذين الامرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، و لا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى.
قرار 292 / 1999 - أساس 506 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
اعتراض الغير ينحصر بالاحكام الصادرة عن القضاء العادي ولايمكن قبول اعتراض الغير على القرارات المؤقتة التي يباشرها رئيس التنفيذ وحتى لايجوز التدخل.
قرار 120 / 1985 - أساس 1304 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 42 - م. المحامون 1986 - اصدار 02 -
ان اعتراض الغير يرفع بطريق أصلية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه و تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها ما دام أنها هي التي أصدرت الحكم موضوع اعتراض الغير، ورد الاعتراض شكلاً لرفعه الى غير المحكمة التي أصدرته من شأنه أن يمنع المحكمة من البحث في موضوع الاعتراض.
قرار 637 / 1975 - أساس 1787 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 844 - م. المحامون 1975 -
ان دعوى اعتراض الغير انما ترفع الى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المعترض عليه صادرا عنها سواء اكان هذا الحكم قاضيا بتصديق الحكم البدائي او بفسخه. و لا يجوز دعوى اعتراض الغير دعوى مبتدئة لاختلاف كل من الدعويين عن بعضهما.
قرار 310 / 2000 - أساس 649 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 106 - م. القانون 2000 - القسم الأول -
اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
قرار 515 / 1983 - أساس 388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 -
- الوكالة المقرونة بالبيع تنطوي على تحريرها لمصلحة الوكيل، وهي غير قابلة للعزل.
- يترتب على اعتراض الغير إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد بحيث يصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر بالموضوع من جديد.
قرار 112 / 1963 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 -
ان اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر امرين هما صدور حكم يمس بحقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
وان اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير ان يسلكه كما يجوز ان يستغني عنه وان يطلب تقرير حقه بدعوى اصلية.
قرار 216 / 2002 - أساس 184 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 81 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها . اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.
قرار 640 / 1995 - أساس 602 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 317 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
يشترط في اعتراض الغير توافر امرين:
1- صدور حكم يمس بحقوق المعترض.
2- كون المعترض غير ممثل او متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
الحق الواحد لايحميه سوى دعوى واحدة. فلا يجوز ان يكون المرء ممثلا في الدعوى الاصلية، ثم معترضا اعتراض الغير على الحكم نفسه.
قرار 8 / 1984 - أساس 7 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 350 - م. المحامون 1984 - اصدار 05 -
المفهوم المعاكس لنص المادة (271) اصول مدنية انه اذا لم يكن المعترض اعتراض الغير محقا في اعتراضه ابقت المحكمة الحكم على حاله وهو حجة عليه لانه اختصم اطراف الدعوى في الحكم المعترض عليه وغدا طرفا في الدعوى الجديدة وكان اي شخص لم يلزم المعترض اعتراض الغير لان يسلك هذا الطريق فقد كان له ان يرفع دعوى اصلية.
قرار 2572 / 1964 - أساس 4049 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
يقدم اعتراض الغير الاصلي الى نفس المحكمة التي اصدرته.
قرار 2120 / 1966 - أساس 4853 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1966 -
لا يقبل اعتراض الغير الا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له متحقق الوجود لا على حق له محتمل الوجود.
قرار 28 / 1984 - أساس 411 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 668 - م. المحامون 1984 -
اصدار 11 -
نصت المادة (267-2) اصول محاكمات على ان يقدم اعتراض الغير الاصلي الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه باستدعاء وفاقا للاجراءات العادية.
ومدرك هذا النص ان يرفع اعتراض الغير بطريق اصلية الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه وهي تكون مختصة بنظره بصرف النظر عن درجتها ما دام انها هي التي اصدرت الحكم المعترض عليه.
قرار 474 / 1984 - أساس 141 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 503 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 -
يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في اقامة الدعوى ابتداء وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض وان تكون المصلحة قائمة وحالة ولا يكفي ان تكون المصلحة محتملة وشرط توفر المصلحة هنا من النظام العام.
اما الضرر فيكفي ان يكون احتمال وقوعه مؤكدا.
قرار 251 / 1978 - أساس 743 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 133 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 -
اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، و ان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من يمثل في الدعوى الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.
ما اللعبة التي عليك أن تخسر فيها لتتغلب على التفكير السلبي؟

“لماذا حصل زميلي على ترقية وأنا لم أحصل عليها؟ يبدو أنني لن أحصل على ترقية أبداً!”

هل سبق ومررت بهذا الموقف؟ حين تتلقى خبر ترقية أحد الزملاء في العمل، فتجبر نفسك على تهنئة زميلك الناجح فوراً، وأنت تصرّ على أسنانك، وتتساءل داخل نفسك، كيف تمكّن هذا من الحصول على الترقية؟ ودوامة من نظريات المؤامرة تبدأ بالدوران في رأسك.

ثم تأتيك تلك الفكرة المروعة: “إذا قدّرت الشركة جهود هذا المتصنع أكثر مني، فليس لدي أي أمل في التطور هنا!”.

وبحسب موقع “فاست كومباني” الإلكتروني، الكثير منا واجه هذا التفكير السلبي من قبل، ولكن من الممكن في المرات القادمة الالتفاف على هذه اللعبة التي تلعبها عقولنا لتجعل هذا التفكير السلبي يبدو كأنه واقع.

لعبة “نعم، ولكن”

في كثير من الأحيان يتعمق لدينا التفكير السلبي في عقولنا، ونبدأ ما يسميه علماء النفس لعبة “نعم، ولكن”، التي يمكنك أن تجربها مع صديق مقرّب، أو ربما مع زميل في العمل.

وتتمثّل اللعبة في أن يقوم صديقك باقتراح حلول ربما تساعد مشكلتك، ما يمكن أن يسير على النحو التالي: “يبدو أنني لن أحصل على ترقية أبداً”، هذه الخطوة الأولى في اللعبة، فيجيبك صديقك في اللعبة قائلاً: “بالطبع سوف تحصل على ترقية، أنت بحاجة فقط للعمل على مهاراتك في التواصل”.

تستمر اللعبة : “ولكنني حاولت ذلك سابقاً، ولم ينجح الأمر”.

“حسناً، ماذا لو حاولنا أن نتمرن على ذلك قبل المقابلة القادمة؟”، يجيبك صديقك المتطوع.

“نعم، يمكن أن نحاول ذلك، ولكنني أكره أن أمثّل هذا الدور”.

“ماذا لو استطعنا معرفة أسباب عدم نجاحك في المقابلة؟” يسأل صديقك.

“نستطيع ذلك، لكنني أعرف مسبقاً ما سيقولون، لذا لن يكون ذلك بالمفيد حقاً”.

“يمكنني التحدث إلى قسم الموارد البشرية ومعرفة إذا ما كان هناك أي شيء يمكنك القيام به ؟” يقول صديقك.

“لا فائدة ترجى من ذلك، فهم يقفون في صف المدير، ولن يساعدونا”.

اللعبة عادة تستمر على هذا النحو، حتى يصاب صديقك باليأس ويتوقف عن تقديم المزيد من الحلول.

الحقيقة، هذا هو الهدف من هذه اللعبة، ألا يستطيع صديقك أن يقدّم لك حلول لهذه المشكلة، فلو استطاع صديقك أن يقدم لك حلاً مبهراً، لكان الفائز في هذه اللعبة، أما اذا استطعت إفشال كل حل يقدمه لك صديقك، فستعتقد أنك الفائز، وستحصل على المزيد من الاطمئنان النفسي عن طريق إنكارك لحلول صديقك، ربما لتشعر أنك أذكى منه، أو لتثبت لنفسك أنه ليس أوسع حيلة منك، وأنه لا يستطيع المساعدة، وهنا يكمن شغفك لهذه اللعبة في اللاوعي.

عُرفت هذه اللعبة لأول مرة عن طريق اريك برن، في كتابه عن العلاج النفسي”Games People Play”، وأطلق عليها حينها اسم “لم لا تقوم بذلك؟… نعم ولكن”.

وكانت لعبة “نعم، ولكن” تمثّل كيف كان يتواصل الأطباء النفسيون وعلماء النفس مع المرضى، فيبدون الرفض في كل مرة يحاولون فيها تقديم الحلول لمشاكل المرضى، وعند إداركهم لهذه اللعبة العقلية التي يلعبها المرضى، توقفوا عن مواصلة اللعب، وذلك بالتوقف عن اقتراح الحلول لمشاكلهم.

جميعنا نواجه خيبات الأمل في الحياة، ونسعى لمواجهتها وتعزية أنفسنا بعدة طرق، لكن هذه الطريقة السلبية في معالجة المشكلة، لن يكون لها أي أثر إيجابي على مشكلتنا، بل ربما يجلب لنا مشاكل أخرى من نوع آخر، ذلك أنّ هذا النوع من ألعاب العقل ربما يعيق الحياة الاجتماعية للفرد ويكون له متاعب على أي علاقة يحاول أن يكون جزءاً منها.

أشار علماء النفس إلى أنه يمكنك منع نفسك من لعب هذه اللعبة باستخدام استراتيجيات مختلفة، وهي:

1- الإدراك: الخطوة الأولى هي الوعي الذاتي، أنّ هذه الألعاب تتم على مستوى اللاوعي، وهو ما يتطلب الانضباط والمراقبة في الأيام الأولى لملاحظة وجود هذه الألعاب في أذهاننا والاعتراف بها.

2- المشاركة: بعد ذلك قم باختيار أولئك الذين تثق بهم وتبادل معهم هذه الألعاب، اطلب منهم المساعدة في تنبيهك عندما تحاول أن تلعبها، لأنه من الأسهل دائماً اكتشاف الوعي لذاتنا عندما يشير إليها الآخرون.

3- التقبل: وأخيراً، عليك أن تتقبل هذه الألعاب الموجودة لدينا في علم النفس، وجميعنا قد نلعبها في اللاوعي، ويمكنك الفوز في هذه الألعاب، بدايةً من خلال الاعتراف بأنك كنت تلعبها، وبعد ذلك إما بأن تستخدمها لصالحك أو بأن تتوقف تماماً عن لعبها.
ياخالق............. الخلق

قرأت أبياتا من الشعر، فاستشعرت رعشة استجابات الخالق لمن يتجه إليه بالدعاء... فما طاب لي الاستئثار بهذا الشعور لنفسي، ووددت أن أنقله إليكم. بما خلفه من أثر لدي، عسى أن ننتفع بترداده نحن جميعا.. وفيه يقول الشاعر:
ياخالق الخلق يارب العباد ومن
قد قال في محكم التنزيل ادعوني
إني دعوتك مضطرا فخذ بيدي
ياجاعل الأمر بين الكاف والنون
نجيت أيوب من بلواه حين دعا
بصبر أيوب: ياذا اللطف نجيني
أطلق سراحي وامنن بالخلاص كما
نجيت من ظلمات البحر ذا النون

فلنتجه إليه بالدعاء.. إلى من قال:
ادعوني أستجب لكم
أدعوك.. يارب
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج الدعوى : طعن بالتزوير تصحيح تاريخ ولاده
____________________________________

مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة بجبل سمعان
بصفتها ناظرة في قضايا الأحوال المدنية
الجهة المدعية : محمد
- بصفته وليا عن ابنه القاصر محمود
يمثله المحامي
المدعى عليه : امين السجل المدني بحلب– بصفته.
حلب – جانب جامع العبارة -عبارة سينما الحمراء
الدعوى : طعن بالتزوير تصحيح تاريخ ولاده
وقائع الدعوى :
ان ابن الموكل محمود ......... بن محمد من مواليد 1/1/2000 وقد تم تسجيله تاريخ القيد 29/3/2001 وذلك كما هو ثابت من صورة قيد مدني الفردي وهذا مخالف للواقع وتزويراً للحقيقة وذلك على سبيل التزوير المعنوي الذي قام به مسير المعاملات اثناء قيامه بالتسجيل .
وحيث ان الفقرة (ج) من المادة /46/ من قانون الاحوال المدنية من المرسوم رقم /20/ لعام 2011 تنص :
((لايجوز اجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى التزوير))
وحيث ان هذا التزوير انقضى عليه التقادم وشمل بأكثر من مرسوم عفو عام مسبقاً.
وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر:
((من حيث ان مرور الزمن على واقعة تسجيل الولادة وتقادم جرم التزوير على الفعل الذي يوجب مساءلة موقعي الصك جزائيا لا يحول دون سماع دعوى التزوير المدني امام المحكمة المدنية المختصة بالغاء صك الولادة وتصحيح واقعة الولادة بمقتضى احكام المادة (40) من قانون البينات حيث يقوم القاضي بالتحقيق في صحة التزوير وفقا للقواعد الموضحة في المواد (41) وما بعدها من القانون المذكور، ....))
قرار 2089 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 189 - اجتهادات قانون البينات - عطري –

وحيث ان المادة المادة32 من القانون المدني قد نصت على
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية.
2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
وحيث ان المادة /40/ بينات اعطت حق الادعاء بالتزوير المعنوي أمام المحاكم المدنية.
وحيث ان هذا التزوير انقضى عليه التقادم وشمل بأكثر من مرسوم عفو عام مسبقاً.
وحيث ان المادة /33/ من التعليمات التنفيذية للقرار رقم /579/ م ن لعام 2007 عن وقوع خطأ في السجلات الرسمية يقوم امين السجل المدني باجراء التصحيح والتأشير في حقل الملاحظات بما فيد ذلك
ولما كان المدعى عليه بصفته ممتنع عن هذا التصحيح .
وحيث ان المادة /46/ من قانون الاحوال المدنية قد اجازت هذا التصحيح أمام المحكمة الموقرة المختصة نوعياً .
ولما كان الخطأ الذي وقع فيه امين السجل المدني هو من الأخطاء المادية وعلى أمين السجل المدني تصحيحه من تلقاء نفسه ولامتناعه عن ذلك .

لــذلــك ، ولكل ما تقدم نطلب :
1- قيد الدعوى ودعوة المدعى عليه الى جلسة المحاكمة .
2- إعطاء القرار بتصحيح تاريخ ولادة ابن الموكل محمود ......... واعتباره من مواليد حلب 29/3/2001 بدلاً من 1/1/2000والزام المدعى عليه باجراء ذلك أصولاً محل القيد تكية غرباء خ ......
3- تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والاتعاب والحد الأدنى للوكالة والاتعاب
بكل تحفظ واحترام
/7/2016 المحامي الوكيل
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن عدم انعقاد المجلس العائلي
ان دعاوى التفريق ينبغي فيها الاناة، و ان اتسام الحكم بالعجلة الزائدة دون مبرر كما و ان عدم تنظيم ضبوط خاصة بانعقاد المجلس العائلي توضح الحاضرين و مكان و زمان انعقاده يعرض الحكم للنقض.
قرار 209 / 1975 - أساس 394 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 666 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57460

إن بطلان التبليغ ((الأخطار)) هذا ينسحب إلى بطلان انعقاد المجلس العائلي وبذلك يكون بالتالي تقرير الحكمين باطلا لعدم صحة الإجراءات القانونية.
قرار 2317 / 2000 - أساس 2203 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1767 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68572

لا يتوجب على القاضي انتظار احد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي.
انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل الزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك ام لم تتمسك.
نشوز الزوجة لا يثبت الا بقرار رئيس التنفيذ.
زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج او اسعار البلد. فهناك تقدّم الطفل بالسن او وقوعه في مرض او غير ذلك.
قرار 823 / 1992 - أساس 575 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 568 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 6874

يكون تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني إذا لم يقرر الحكمان التفريق بينهما ولم يطبقا أحكام المادة /114/ أحوال ولم يحددا ما يجب إعادته من المهر ولم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد. لئن كان من حق أي من الزوجين طلب التفريق إذا استشعر أضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية على نحو ما نصت عليه أحكام المادة /112/ أحوال فإنه حيث لم يبلغ المدعى عليه أصولا موعد انعقاد المجلس العائلي.
وحيث كان تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني لأنهما لم يقررا التفريق بين الزوجين ولم يطبقا نص المادة /114/ أحوال ولعدم تحديد ما يجب إعادته من المهر وما يعفى منه كما لم يشيرا في تقريرهما إلى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد ولم يناقش القاضي ما أثاره الطاعن لجهة ترك الزوجة المطعون ضدها دار الزوجية دون مبرر وطلبها للمتابعة ما يجعل الطعن واردا على القرار ويستحق النقض لهذه النواحي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 941 / 1980 - أساس 854 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 923 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69655
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين جريمة الاغتصــاب
ـ الاغتصاب : من الجرائم الشديدة التي تقع على العرض والكرامة وهو سلوك جنسي يمس الانثى كونه اعتداء على حق المجني عليها بصيانة كرامتها وعفتها وحيائها وحماية جسدها وعورتها من قبل الجاني .
ـ لغة : اخذ الشيء عنوةً و قهراً.
ـ قانوناً : لم يرد في النص تعريفاً له مما ادى لتعريفه من قبل محكمة النقض بقولها : ( ووفق نص المادة /489/ عقوبات عام ، هو الاقدام على اكراه امرأة ليس زوجة الجاني على الجماع بالعنف او التهديد وحتى تحصل الجريمة لابد من حصول الجماع تحت ظرف الاكراه المادي او المعنوي)
والعقوبة المقررة وفق نص المادة المشار اليها هي الاشغال الشاقة خمسة عشرة سنة على الاقل ولاتنقص العقوبة عن احدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره .
ـ وعرفه البعض : انه اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاها .
ـ والبعض الأخر : عرفه انه اكراه الجاني للمجنى عليها على سلوك جنسي ليس للمجني عليها ارادة بذلك .
ـ وعرفه آخرون : بأنه ايلاج عضو الرجل في المرأة غير الزوجة دون رضاها ايلاجاً كلياً او جزئياً .
ـ وفي الفقه الاسلامي : لم يرد لفظ للاغتصاب بل عُرف الزنا .
والاغتصاب لايقع إلا من رجل على انثى .
وثمة توضيحات عديدة حول جريمة الاغتصاب :
ـ لايشترط ان تفض بكارة المجني عليها حتى يقع جرم الاغتصاب .
ـ تلقيح المرأة اصطناعياً لايعد اغتصاباً .
ـ الانزال لايعد عنصراً من عناصر جريمة الاغتصاب .
وليس بالضرورة بأن يقوم الجاني بانزال وقذف الحيوانات المنوية في فرج المجني عليها وسواء تم هذا او لم يتم فأن الجرم قائم .
ـ العنة تحول دون وقوع جرم الاغتصاب ، فالعنين لا انتصاب للعضو الذكري عنده وبالتالي لايسند اليه جرم الاغتصاب ويحال اكراهه لانثى غير زوجته للإتصال الجنسي فإن فعل لايتعدى جرم الفحشاء وهذا ما استقر عليه قانوناً واجتهاداً .
1ـ في بعض الجرائم قد يكون المتهم ( الجاني ) ملثماً وفي الليل ولاتتم معرفته من قبل المجني عليها المغتصبة والسؤال هل يمكن تشخيص البقعة المنوية وتحديد مصدرها ومنشأها .
2ـ يحدث في الاغلب اثناء جرم الاغتصاب بقذف السائل المنوي من الرجل وتظهر اثاره على جسم المجني عليها او ثيابها او مكان الجريمة .
3ـ وبالتالي هل يمكن معرفة الجاني بتحليل الحيوانات المنوية التي تترك على فرج المجني عليها او محيطه او على ثيابها او في المكان التي ارتكبت فيه الجريمة .
ـ الرأي الطبي الغالب انه لايمكن الجزم بهذا الامر علمياً :
لان للسائل المنوي زمر معينة كالزمر الدموية بحيث يمكن تحليل عينات من السائل الموجود في المهبل لدى المجنى عليها لاثبات توافقه مع السائل المنوي للمتهم وغالباً لايحصل هذا التوافق .
وحتى في حال حصوله لايمكن الجزم بأن المتهم هو نفسه الجاني ذلك كون فحص السائل المنوي المهبلي او المكشوف كثيراً ما يكون ملوثاً بمواد اخرى تفسد نتيجة الفحص ، لاختلاط السائل المنوي بمفرزات المهبل او بالدم الناجم عن تمزق غشاء البكارة مما يؤدي لعدم التوافق بين السائل المستخلص والسائل الملتقط من مكان الجريمة ولذلك انعكاساً على نتيجة الحكم الذي ستصدره محكمة الجنايات.
ويمكن معرفة الجاني والاستدلال عليه في جريمة الاغتصاب من خلال اثار وقرائن وأدلة اخرى سيتم مناقشتها مستقبلاً .
ـ ولما لهذه الجريمة ( جريمة الاغتصاب ) من تعدياً على الاخلاق والقيم وخرقاً للروابط الاجتماعية والاسرية والمعتقدات الدينية واعتداء على المرأة بعفتها وكرامتها وحصانة جسدها من قبل مرتكبيها ، لذلك نأمل ان تصل الخبرات العلمية الطبية لدرجة متقدمة للجزم بمثل هذه الحالة حتى لايفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب .
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الرشـــوة :
ـ الرشوة ظاهرة خطيرة في المجتمع وعاقب عليها الاسلام عقوبات تعزيرية (جلد... الخ ) ، وقد منع الاسلام الرشوة في الكثير من سوره وكذلك الاحاديث النبوية فقد الله تعالى بكتابه العزيز في سورة البقرة : ( لتأكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) .
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما ) .
وفي قانون العقوبات لم يرد تعريف لجريمة الرشوة . وتم تعريفه من قبل العديد من فقهاء القانون على انها متاجرة الموظف او أي شخص منتدب الى خدمة عامة ومكلف بمهمة رسمية وذلك بالتماسه او قبوله هديه او وعداً او منفعة اخرى لنفسه او لغيره مقابل قيامه بعمل شيء من اختصاص وظيفته او السلطات اوالواجبات او بعمل مناف لها او لتسهيل او لتأخير ما كان عمله واجباً عليه وتتطلب الرشوة وجود شخصين وفق ما اوضحته محكمة النقض الجليلة بالعديد من اجتهاداتها :
( إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالاول يعرض الرشوة والثاني يقبلها ولاتتم بدون ذلك ) .
ويمكن ان يقوم بالوساطة بين الشخصين شخص ثالث يسمى الرائش او المتدخل ، وقد وردت عقوبة جريمة الرشوة في قانون العقوبات العام في الباب الثالث بالمواد 348 وحتى 346 .
وتصل العقوبة من الشهر حبس حتى الاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامات تصل الى ثلاثة اضعاف ما اخذ او قبل به .
إن مشكلة الرشوة آفة أجتماعية واخلاقية كبيرة وجريمة تصيب المجتمع والفرد على حد سواء املين ان يسعى الجميع لمحاربته .