المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.4K subscribers
2.26K photos
3 videos
26 files
1.59K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن النكول عن اليمين الحاسمة
يرفض توجيه اليمين الحاسمة في حالات ثلاث:
1- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات.
2- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير جائز إثباتها باليمين.
3- إذا كان توجيه اليمين مقصودا به الكيد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- إن طلب مدعي المخاصمة توجيه اليمين الحاسمة لإثبات حقه مردود شكلا بحسب أن العبرة في عمليات التحديد و التحرير هي للتصرف المكسب بالتسجيل و المستأنف لم يثبت تصرفه بالعقار موضوع الدعوى.
2- النكول عن الحلف دون الرد ما هو إلا انتهاء للدعوى الأمر الذي لا يخول المحكمة بعده الرجوع عن اليمين.
في الشكل:
حيث إن دعوى المدعي سعيد... أقيمت بطلب إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بريف دمشق رقم (240) أساس (984) لعام 2004 المتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف و ذلك لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم. و حيث إن المدعي بالمخاصمة سعيد... قد اعترض على تسجيل العقار (335) معرة صيدنايا (7/4) و قد قرر القاضي العقار تسجيل حصة سهمية مقدارها (800/2400) سهم باسم ورد اعتراض أملاك الدولة و ترقين اعتراض المعترض متري لعدم الحضور و باستئناف القرار من قبل مدعي المخاصمة فقد أصدرت الهيئة المخاصمة حكما قضى بتصديق القرار المستأنف. و حيث إن مدعي المخاصمة لم يقتنع بالقرار محل المخاصمة و لاعتقاده بارتكاب الهيئة الخطأ المهني الجسيم فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة في استدعاء الدعوى. و حيث إن الاجتهاد استقر على رفض توجيه اليمين الحاسمة في ثلاث حالات:
1- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات.
2- إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير جائز إثباتها باليمين.
3- إذا كان توجيه اليمين مقصودا به الكيد (نقض قرار /382/ أساس /407/ لعام 2001). و حيث إن من حق القاضي الناظر بالدعوى رد طلب تحليف اليمين الحاسمة حيث يتبين له أنها يمين كيدية من مجمل الأدلة و البينات التي جرى عرضها أمام محكمة الموضوع (نقض قرار /67/ أساس /194/ لعام 2002). و حيث إن اليمين التي طلب المدعي بالمخاصمة توجيهها للمدعى عليهما بالمخاصمة يوسف و فلادير لم تكن حاسمة للنزاع و قد أوضحت الهيئة المخاصمة بأن العبرة في عمليات التحديد و التحرير للتصرف المكسب بالتسجيل و المدعي بالمخاصمة لم يثبت تصرفه بالعقار موضوع الدعوى و من حق الهيئة المذكورة رد طلب اليمين المذكورة طالما أنها اقتنعت بأنها كيدية و لا يعتبر ذلك نكولا عن الحلف و لو قال أحد المدعى عليهم أنا لا أحلف. و حيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة للدرجة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
* رد الدعوى شكلا.
قرار 7 / 2012 - أساس 10 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 15 - م. المحامون 2015 - اصدار 01 إلى 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73659

أن تخلف الطاعن عن الحضور لحلف اليمين وعدم ردها على الجهة الثانية يعتبر بمثابة النكول عن حلف اليمين.
قرار 1767 / 1994 - أساس 1621 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 934 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68173

ان تخلف من قبل بحلف اليمين الحاسمة عن الجلسة المقررة لذلك يعتبر نكولا وليس قرينة على النكول.
قرار 62 / 1985 - أساس 586 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1313 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 21407

يجوز تبلغ اليمين الحاسمة بوا سطة الوكيل الحاضر بالجلسة ويعتبر تبليغا للموكل نفسه. وعدم حضور الموكل لحلف اليمين او ردها يعتبر بمنزلة النكول عن الحلف.
قرار 1767 / 1994 - أساس 1621 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 14 - م. المحامون 1998 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 8940
استقر الاجتهاد القضائي على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة و لا يشترط تبليغها الى الشخص المطلوب تحليفه بالذات و دليل ذلك ان المادة (499) اصول محاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالاعمال و الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الاقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان مدعي المخاصمة يهدفان من الدعوى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الثالثة لدى محكمة النقض برقم اساس 1450/1689 تاريخ 17/5/2002 بداعي ان الهيئة التي اصدرته ارتكبت خطا مهنيا جسيما للاسباب المبينة انفا.
و حيث تبين من وقائع الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى ان المدعي اكوب كان تقدم بادعاء الى محكمة بداية الجزاء بحلب
مسندا فيه للمدعى عليه جورج اساءة الامانة و عدم اعادة مبلغ القرض البالغ 175000 ل.س رغم انذاره و قد انتهى القضاء الجزائي الى اعتبار الخلاف بين الطرفين مدنيا و عدم مسؤولية المدعى عليه جورج , و عليه عاد المدعي اكوب و تقدم بالدعوى الى محكمة البداية المدنية و طلب الحكم على المدعى عليهما جورج و سعاد بالمبلغ المشار اليه و هو 175000 ل.س فقضت محكمة البداية بقرارها رقم اساس (4057) و قرار رقم (427) تاريخ 30/8/2000 الحكم وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف بحلب و من بعدها الغرفة المدنية لدى محكمة النقض المشكو من هيئتها.
و حيث ان المحكمة المشكو منها اعتبرت ان نكول الجهة المخاصمة عن حلف اليمين الحاسمة الموجهة اليها من المدعي رغم امهالها عدة مرات لحلفها و عدم رد اليمين على المدعي الذي وجهها يعد مسوغا للحكم وفق الادعاء.
و حيث ان الثابت من دفوع وكيل المدعيين بالمخاصمة ان وكيلهما تبلغ صيغة اليمين المصورة لكل من موكليه جورج و سعاد يؤيد ذلك و يسانده انه لم يرد اليمين انما دفع بانه لا يجوز تحليف اليمين على نفي واقعة ثبت بحكم جزائي عدم صحة الواقعة مما يجعل اليمين الموجهة من غير دليل كيدية و يتعين رد تحليف اليمين.
و حيث ان الاجتهاد القضائي استقر على انه يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة و لا يشترط تبلغها الى الشخص المطلوب تحليفه بالذات و دليل ذلك ان المادة (499) من قانون اصول المحاكمات تخول الوكيل بالخصومة سلطة القيام بالاعمال و الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتها و الدفاع فيها و الاقرار و قبول اليمين و توجيهها و ردها و تبليغ الحكم و تبلغه.
و حيث ان المحكمة كانت قررت بجلسة 5/10/1999 توجيه اليمين المصورة من المدعي بدفعه المؤرخ 22/6/1999 الى المدعى عليهما فدفعا بعدم قانونية حلفها بسبب الحكم الجزائي فعادت المحكمة و اكدت على قرارها بجلسة 10/2/2000 فامتنعت الجهة المدعى عليها عن الحلف للاسباب السابقة.
و حيث انه لا تثريب على المحكمة ان هي اتخذت من موقف المدعى عليهما نكولا عن حلف اليمين و رتبت على ذلك الاثر القانوني لهذا النكول لذلك ان القرار الجزائي الذي تتحدى به الجهة المدعى عليها لم يفصل في واقع النزاع و انما اعتبر الخلاف مدنيا بين الطرفين و هذا لا يمنع المدعي من سلوك الطريق المدني بعد ان تخلى القضاء الجزائي عن البت بالنزاع معتبرا ذلك من اختصاص القضاء المدني .
و حيث انه في ضوء ما سلف فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه و رمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطا المهني الجسيم الامر الذي يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم المدعيين الف ليرة .
3- تضمينها الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق.
قرار 463 / 2002 - أساس 965 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 195 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56672

- الاحتكام لذمة الخصم يعني الاستغناء عن اي دليل اخر مهما كان نوعه.
- علم الطاعن باليمين الموجهة ومجادلته فيها يجعل من اشتراطه ابلاغ موكله بالذات تزيدا لا مبرر له.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - المحكمة قضت باعتبار الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية إليه حول واقعة عدم تسلمها معجل مهرها، وذلك خلافاً لأحكام القانون لأن المحكمة رفضت طلب وكيل الطاعن إبلاغه أصولاً نص اليمين بعد تعديلها من قبل المحكمة. مما يجعل إجراءات المحكمة لهذه الجهة باطلة.
2 - الطاعن سلم المدعية معجل مهرها وفق ما هو مثبت في الإقرار الجاري أمام القاضي الشرعي الأول بدمشق والذي لا يصح إثبات عكسه لأي سبب قانوني.
3 - المحكمة رفضت طلب وكيل الطاعن توجيه اليمين الحاسمة التي طلبتها المدعية للطاعن بشكل مباشر ورفضت تحرير المذكرة القضائية المقتضية، الأمر الذي يجعل الحكم للمدعية بالمصاغ المدعى به دون بينة باطلة.
4 - تقرير الحكمين غير صحيح والحكمين لم يقوما بالسعي للإصلاح بين الزوجين وكان تقريرهما متسرعاً وقد استغرقت إجراءات التحكيم مدة تقل عن شهر واحد وكانت نسبة توزيع المسؤولية بين الزوجين غير منصفة. وقد ردت المحكمة طلب الطاعن إعادة التحكيم دون مبرر.
5 - المحكمة لم تقم بالبحث في طلب الطاعن إلزام المدعية بالمتابعة إلى المسكن الشرعي المقدم من الزوج كما إن الحكم لم يتضمن ترقين إشارة الحجز الاحتياطي عن صفحة السيارة العائدة للمدعى عليه بعد تنفيذ الحكم. وطلب نقض الحكم.
في القضاء:
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً.
وحيث إن سببي الطعن الأول والثاني لا يردان القرار المطعون به ذلك لأن القاضي مصدر القرار علل بشكل صحيح لمبرر اعتباره الطاعن ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية إليه حول نفي واقعة تسلمها مصاغاً ذهبياً بقيمة مئة ألف ليرة سورية هي مقدار مهرها المعجل ال
ذي ورد بالأصل في صك زواج الطرفين أنه غير مقبوض.
مما يوجب رد سببي الطعن لأن قبول وكيل الطاعن مبدئياً حلف اليمين الحاسمة ومجادلته في محتواها وطلب تعديلها وهو ما استجابت له المحكمة حتى عدلت صيغة اليمين بما يتفق مع واقع الحال يجعل طلبه إبلاغ موكله بشكل مباشر تزيداً لا مبرر له ويجعل من قرار المحكمة الإعدادي باعتبار الطاعن ناكلاً عن الحلف والحكم بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشرعية، ومن ثم اعتبار ما ورد في الإقرار الصادر عن المدعية أمام القاضي الشرعي الأول بدمشق غير ذي أثر لتخلف الزوج عن الحلف ولأن الإقرار بالأصل مبني على شراء المصاغ الذهبي بقيمة المعجل وهو ما لم يدفع به الطاعن وأنكرته المدعية ولم تتضمن مطالبها مصاغاً يعادل هذه القيمة وإنما اقتصرت مطالبتها على مصاغ لا تتجاوز قيمته وفق ادعائها 21 ألف ليرة سورية. مما يؤكد صحة توجه المحكمة لما قضت به لهذه الجهة ويوجب رد سببي الطعن.
وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار المطعون به ذلك لأن نكول الطاعن عن حلف اليمين التي وجهتها إليه المدعية حول واقعة أخذه مصاغها المؤلف من إسوارتين فرط وإسوارة طابات موجب لاستحقاقها ذلك المصاغ لأن الاحتكام لذمة الخصم يعني الاستغناء عن أي دليل آخر مهما كان نوعه. كما إن علم الطاعن بأمر تلك اليمين الموجهة يجعل من اشتراط وكيله إبلاغه بالذات أمراً لا مبرر له ويوجب اعتبار تصرف المحكمة باعتبار الطاعن ناكلاً عن الحلف صحيحاً ويتفق مع أحكام القانون.
وحيث إن سبب الطعن الرابع لا يرد على القرار المطعون به لأنه ينصب في واقع الحال على قناعة الحكمين وما خلصا إليه بعد تسلمهما مهمة التحكيم ومباشرتهما الإجراءات اللازمة أصولاً وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد. إضافة إلى أن ما أورده القاضي مصدر القرار الطعين من موجبات لاعتماده تقرير الحكمين الذي جاء مستوفياً لشروطه القانونية بما في ذلك المدة التي استغرقتها تلك الإجراءات كاف لإثبات صحة تصرفه بالحكم بالتفريق سنداً لذلك التقرير وموجباً لرد سبب الطعن خاصة وإن ما ذكره وكيل المدعية في رده على استدعاء الطعن من أن مدة التقاضي بالدعوى بلغت ثلاثة سنوات أمر يؤكد صحة تصرف قاضي المحكمة ويوجب إجازة ما تصرف به ضمن حدود القانون.
وحيث إن سبب الطعن الخامس لا يرد على القرار المطعون به لأن الحكم بالتفريق بين الزوجين يجعل من البحث في أمر المتابعة المطلوبة من الزوج والذي لم يقترن بالجدية أمراً لا موجب له لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. كما إن الحكم قد تضمن ما يشعر برفع إشارة الحجز عند إنفاذ مآل الحكم وحصول الزوجة على حقوقها. مما يوجب رد سبب الطعن.
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
فقد تقرر بالإجماع:
1 - قبول الطعن شكلاً.
2 - رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون به.
قرار 592 / 2000 - أساس 2328 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 271 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50169
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن التنصل
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1728 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 869 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22466

من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.
وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1728 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 869 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22466

من حيث ان وكيل الطاعن الذي صرح ان المدعى عليه تعهد بدفع دين موكله حال تحصيل حقوقه من مدينه، عاد فادعى خطا الاقرار موضحا ان الخصم تعهد بدفع الدين بمجرد تحصيل ما يعادله من مدينه واستند في اثبات الخطا الى نفس عبارات السند الذي يحتج به موكله.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم ير الاعتداد بهذا الرجوع يؤسس قضاؤه على ان المدعي لا يمكنه التنصل من اقرار موكله ما دام لم يثبت انه كان مكرها على الاقرار.
وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد، ذلك ان المادة (99) من قانون البينات اجازت للمقر ان يرجع عن اقراره بمجرد اثبات وقوعه في الخطا دون ان تشترط كونه مكرها، لان الاكراه عيب مستقل من عيوب الارادة لا شان له بالخطا الذي يفرض ارادة حرة يعتريها الذهول، في حين ان الاكراه لا ينطوي على اي ذهول او خطا وانما يفترض فيه انعدام الارادة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فانه يغدو مشوبا بعيب مخالفة رفض الحكم اجراء هذه الخبرة يشوبه بالقصور ومخالفة قواعد الاثبات.

قرار 46 / 1978 - أساس 76 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 671 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55908

ان انابة القاضي احد المحامين لحضور المرافعة عنه في دعواه القائمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض توفيقا مع حكم المادة (53) من قانون السلطة القضائية مما لا يصح التوسع في مدة صلاحيتها و اثارها القانونية، و بالتالي فانها لا تنطوي على صلاحية شطب الدعوى او اسقاطها. و على هذا فان تحقق عدم مشروعية قرار الشطب و اعتباره كان لم يكن لصدوره بناء على طلب وكيل لا يملك اصلا صلاحية ممارسة هذا الحق من شانه ان لا يرتب اي اثر قانوني يضر بحقوق المنيب بما فيه تبليغ القرار الى المناب الذي كان سببا في وقوعه، و يبقى التصرف غير القانوني الصادر عن المناب متعلقا به و لا ينصرف الى
الاصيل، و بالتالي فانه يمكن للمنيب التنصل من طلب شطب الدعوى الذي كان المناب قد تقدم به و لو قبل عشر سنوات ما دام ان قرار الشطب لا يؤلف قضية مقضية لعدم حسمه النزاع بين الطرفين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 92 / 1997 - أساس 90 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12616

ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.

قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52298

اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
قرار 235 / 1979 - أساس 639 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54038

لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853

ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.

قرار 882 / 1978 - أساس 703 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 55541

يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه، و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1472 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 32854

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.
قرار 30 / 1989 - أساس 1321 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 70 - م. المحامون 1989 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 5017

التنصل انما هو حق من حقوق الموكل حين يتجاوز الوكيل بالخصومة حدود وكالته وهذا لا ينطبق على علاقة المحامي الاستاذ مع متمرنه لان الاخير انما يتابع الدعوى نيابة عن استاذه حسب توجيهه وارشاداته.
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2248 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15380

التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجاوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة، و اذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعية فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.

وبما أن المادة /500/ من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت التنصل من التصرفات التي تصدر عن الوكيل والتي تستهدف التنازل عن الحق المدعى به ما لم تكن مستندة الى تفويض ..
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية عن المادة 315 اصول مدنية الخاصة بايقاع الحجز الاحتياطي

مادة 315 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية

1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الاحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الامور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي*.
* مضافة بالقانون رقم (1) لعام 2010
2- اذا لم يكن طالب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل للتنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة، اذا لم يقدم الحاجز الدعوى باصل الحق خلال ثمانية ايام تبدا من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

النص السابق:
قرار 287 / 1983 - أساس 2124 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 463 - م. المحامون 1983 - اصدار 07 –
إن صلاحية القاء الحجز الاحتياطي تعود حصراً للقضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع فلجوء الحاجز ضمن مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة (315) أصول الى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق أحكام العقد المتضمن شرط التحكيم من شأنه أن يحول دون طلب زوال أثر الحجز عملاً بالمادة المذكورة نظراً الى تعذر التداعي بأصل الحق أمام المحكمين قبل تسميتهم و تبليغهم من المحكمة المختصة و تعذر الادعاء بأصل الحق أمام المحكمة المختصة مع وجود شرط التحكيم.
قرار 273 / 1983 - أساس 230 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1979 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان الطلب المقدم الى قاضي الامور المستعجلة برفع الحجز المالي الصادر عن وزير المالية يرمي الى تقرير زوال اثار الحجز المالي عن طريق الغاء قرار الحجز لعدم الادعاء باصل الحق ضمن المدة المحددة في المادة (315) اصول. وعلى هذا فان قاضي العجلة يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.

ان مهلة دعوى اصل الحق المنصوص عنها في المادة (315/2) في حالة الحجز الاحتياطي المالي تبدا من تاريخ انتهاء التحقيق او التفتيش او احالة الموظف الى القضاء من مجلس التاديب.
قرار 287 / 1983 - أساس 2124 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
- إن صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
- إن لجوء الحاجز ضمن مهلة الثمانية أيام المنصوص عليها بالمادة 315 أصول إلى المحكمة المختصة لتسمية المحكمين وفق أحكام العقد الناظم لعلاقة الطرفين من شأنه أن يحول دون طلب زوال أثر الحجز.
قرار 272 / 2003 - أساس 1055 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 99 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان وزير المالية عندما يصدر قرارا بالقاء الحجز الاحتياطي انما ينوب في هذا الاجراء عن قاضي العجلة و بالتالي فان الاعتراض على هذا القرار او المطالبة بالغائه انما يتم بموجب دعوى ترفع الى قاضي العجلة.
ان الخصومة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي او الغائه تكون صحيحة بمواجهة وزير المالية اذا تم الحجز لمصلحة وزارة المالية الا ان تلك الخصومة لا تكون صحيحة ما لم تتجه الى الوزارة او الادارة او الهيئة العامة التي تم الحجز لمصلحتها.
ان مهلة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة /315/ اصول محاكمات انما تبدا بعد انتهاء التحقيق او التفتيش او الاحالة من مجلس التاديب الى القضاء و ليس من تاريخ تنفيذ الحجز و ذلك في القضايا التي كلف وزير المالية بالحجز استنادا اليها و التي هي موضع تحقيق او تفتيش اما ما عدا ذلك من حالات فان هذه المهلة تبدا من تاريخ تنفيذ الحجز.
قرار 4324 / 1999 - أساس 5187 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 47 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
المادة 312 أصول والتي منحت الطاعن حق طلب الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقه المهدد بالضياع وليس للمحكمة الناظرة في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي في البحث في موضوع النزاع ولا ان تقرر اي حكم قانوني يتعلق بالموضوع وان كان من حق المحكمة تفحص المستندات والوثائق المبرزة عند طلب الحجز لتستشف منها ماذا كان الحاجز محقاً في طلبه ايقاع الحجز او انه غير محق.
قرار 815 / 2001 - أساس 867 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 25 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ان الاجتهاد في القضاء يستقر على انه من حق محكمة الموضوع في دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي العودة لاستعراض الوثائق والادلة المقدمة عند طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لايقاع الحجز الاحتياطي من عدمه.
قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيا
م من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
قرار 534 / 2002 - أساس 1105 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
مختارات - م. المحامون 2005 - اصدار 07 و 08 -
يجب اقامة دعوى الاساس خلال الايام الثمانية التي تلي تاريخ القاء الحجز الاحتياطي مما يجعل الادعاء غير مقبول وكذلك الحجز الاحتياطي.
قرار 1153 / 2002 - أساس 791 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 109 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان الاجتهاد القضائي اوجب على المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي استعراض الادلة و تفحص المستندات التي قدمت مع طلب الحجز لتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه و من اجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة و الوثائق المبرزة مع طلب الحجز بالبحث و التمحيص فان وجدت المحكمة عدم كفايتها قررت ابطال الحجز و ان كانت الادلة و المستندات المشار اليها كافية عمدت المحكمة الى رد الدعوى.
قرار 1914 / 1982 - أساس 590 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4219 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
طلب الحجز صلاحية القاء الحجز رد الطلب رفع الحجز طعن.
يمكن طلب القاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة الناظرة في دعوى الحق الشخصي لانها ما دامت تملك البت في هذه الدعوى فيمكنها ان تقرر اتخاذ تدبير مؤقت لضمان هذا الحق عند البت فيه وهو مبدا مستمد من فقدان النص في الاصول الجزائية ومن اطلاق نص المادة 316/ق.ا.م التي لا تميز بين ان تكون المحكمة المختصة محكمة مدنية او جزائية.
للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تاريخ تبلغه صورة القرار ويقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز (مد 321 ق.ا.م).
ان رد طلب القاء الحجز الاحتياطي او رفعه يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر باصل الحق (مد 322 ق.ا.م).
قرار 1975 / 1981 - أساس 3329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1982 - اصدار 04 -
ان الحجز الاحتياطي يوقع اصلا بقرار من قاضي الامور المستعجلة بصراحة نص المادة (315) اصول واستثناء يجوز القاؤه من المحكمة المختصة للنظر في اصل الحق تبعا لدعوى الموضوع بمقتضى نص المادة (316) اصول هذا الاستثناء ليس من شانه ان يزيل عن قرار الحجز صفة القرار الولائي الذي تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة وذلك لان قاضي الموضوع يكون قد اوقع الحجز نيابة عن قاضي الامور المستعجلة وهذا ما درج عليه اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم (171) لعام 1977.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهاد القضائي حول الاعتراض على قرار قضائي
لا يمكن الاعتراض على الاحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام فان امامه طريق غير هذا الطريق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ما استند اليه القرار الطعين لا سند له بالقانون و الاجتهاد و قد جاء في القانون جواز الاعتراض بشكل مطلق و على كافة الاحكام.
2- تصور الاستدلال و مخالفة القرار لما هو ثابت بملف الدعوى و وثائقها.... لمقامكم صورة مصدقة عن اسقاط الحق المقدم و صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه موضحا بها ان المدعي استلم اصل القرار للتنفيذ مما يستدل منه ان الحكم المعترض عليه اكتسب الدرجة القطعية.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن محمد... قائمة ابتداء على الاعتراض على الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية بحلب برقم (302/5860) تاريخ 28/5/1998 تاسيسا على ان الحكم المذكور يمس حقوقه.
و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الاعتراض شكلا لسبق اوانه و قد ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة المعترض بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي اوردها في لائحة طعنه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى فان مستند المدعي المعترض في دعواه و هو قرار قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية بحسبان انه تم الطعن بذلك القرار امام محكمة النقض.
و حيث ان الاحكام القضائية لا يمكن الاعتراض عليها من قبل الغير الذي مست حقوقه الا بعد اكتساب هذه الاحكام الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام امامه طريق غير هذا الطريق.
و حيث ان القرار المعترض عليه لم يكتسب الدرجة القطعية و قد كلفت المحكمة مصدرة القرار المعترض لاثبات ان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية الا انه لم يبرز اي مستند يفيد ذلك.
و حيث انه لا عبرة للاوراق التي تبرز لاول مرة امام محكمة النقض.
و حيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 1443 / 2005 - أساس 1267 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 212 - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 58708
ان القرار الصادر عن قاضي الصلح بتثبيت الصلح الجاري بين الطرفين لا يعتبر من القرارات القضائية لان القاضي يقوم بتوثيق الصلح بصفته الولائية مجالا لا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير. في حال اعتماد الحكم محل المخاصمة في قضائه على اجتهاد صادر عن محكمة النقض يبعد الهيئة مصدرته من الوقوع بالخطا المهني الجسيم. ان وجود طريق يسلكه المتضرر للتحلل من اثار القرار القضائي بجعل دعوى المخاصمة غير مسموعة لان باب التظلم ليس موصدا امام المتضرر.
قرار 46 / 1994 - أساس 446 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 249 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12297
ان من يعترض على قرار قضائي يجب ان يحدد هذا القرار و يبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- الطاعنان يملكون الارض منذ عهد والدهم و حتى بعد وفاته و ان المطعون ضده زور القرارات عن طريق الاحتيال و التدليس.
2- لقد تمت مخاصمة جميع اطراف القرار.
في المناقشة:
حيث ان دعوى الجهة المعترضة اعتراض الغير الطاعنة تهدف الى الغاء القرارات القضائية بخصوص العقار 1741 منطقة كفر حمرا العقارية كونه يعود بالاصل الى ورثة مانوف... و عبد المناف... و تم بيعه الى والد المدعيات المعترضات منذ اكثر من خمسين عاما و هو بحيازتهم و قد اوصى والدهم بتسجيله بمعدل 800 سهما لكل منهما و قد اقدم المدعي قرطاجة من اهالي كفر حمرة على القيام... غير قانونية عن طريق التزوير و التدليس و من ثم اجراء الفراغة على اسم اسعد... ثم اقدم الاخير على الفراغة لزهير...و بالتواتر حتى احمد.... و ان ما بني على الباطل فهو باطل.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى و ابدتها في ذلك محكمة الاستئناف.
و لعدم قناعة المدعيات تقدمن بهذا الطعن طالبين نقض القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في استدعاء الطعن حيث ان محكمة الدرجة الاولى و من بعدها محكمة الاستئناف المدنية ردت الدعوى موضوعا لعدم تحديد ارقام الفقرات القضائية و توازيها و ارقام الدعاوى الصادر عنها.
و حيث ان من يعترض على قرار قضائي يجب ان يحدده و يبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره.
و حيث ان المعترضات لم يقمن بذلك مما يجعل القرار المطعون فيه بمناى عن المطاعن المثارة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن.
قرار 796 / 2006 - أساس 730 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 406 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 63574
ان دعوى اعترا
ض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للاصول الخاضعة لها الدعوى الاصلية، وعليه فان الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على احد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
قرار 590 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1732 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14865
دعوى الاعتراض على الحكم الذي مس بحقوق المعترض يتوجب اقامتها بمواجهة اطراف النزاع موضوع الحكم المعترض عليه مما لا وجه للقول بوجوب اختصام جميع المالكين قيدا للعقار موضوع الدعوى ما دام المالكين المشار اليهم لم يكونوا طرفا بالدعوى التي يصدر بموجبها الحكم المعترض عليه بحيث يتوجب قصر الخصومة فيما بين المعترض والاشخاص الممثلين بالحكم المعترض عليه دون سواهم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
حيث سبق بمحكمة البداية المدنية في حمص أن أصدرت بتاريخ 23/11/1988 القرار رقم /542/ بالدعوى رقم أساس /538/ القائمة فيما بين المدعي محمد وأمين السجل العقاري في حمص بصفته والمدخلان محمد وقاسم بطلب تصحيح مساحة العقار 5119 منطقة الرستن والذي قضي بتصحيح المساحة في السجل العقاري بحيث تصبح /55125/م2 بدلا من المساحة المسجلة البالغة /53584/م2 وبتاريخ 18/11/1992 تقدم المعترضون عوض ومحمد ومحمد احمد بهذه الدعوى بمواجهة محمد أمين وأمين السجل العقاري في حمص يعترضون على القرار الموما اليه موضحين ان العقار 5119 تم ازالة شيوعه بالقرار 169 تاريخ 14/6/1951 وذلك الى سبعة أقسام بين الورثة وتخصص كل منهم بحصته حسب القرار المذكور حيث قسم العقار 4794 الى نفسه والى ستة عقارات اخرى وبأرقام جديدة منها العقار 5119 والذي تم تصحيح مساحته وفق مخطط مساحي غير صحيح ومتناقض مع الحصص التي اختص بها الورثة بالقرار 169 المشار اليه فيكون المعترض عليه محمد امين قد اثرى بدون سبب زيادة عن حصته وطلب المعترضون اجراء الخبرة على موقع العقارات المذكورة في استدعاء الاعتراض لبيان مساحة كل منهم وفق ما تخصص به كل وارث وقبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء القرار المعترض عليه وتسجيل الحصص الارثية كاملة للمعترضين حسب القرار 169 لعام 1951.
وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الاعتراض موضوعا للاسباب الواردة في حيثيات القرار الذي تم استئنافه من المعترضين فقضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف مع اعتبار رد الدعوى الاعتراضية شكلا لعدم اختصام جميع المالكين فطعن المدعون امام هذه المحكمة طالبين نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة آنفا.
ومن حيث ان ما قضى به القرار المطعون فيه لا مؤيد له باحكام القانون والاجتهاد القضائي ذلك ان المادة /266/ أصول نصت على أنه يحق لكل شخص ولم يكن خصما في الدعوى ولا متدخلا أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.
ومن حيث أنه بمقتضى النص السالف ذكره فإن دعوى الاعتراض على الحكم الذي مس بحقوق المعترض يتوجب اقامتها بمواجهة اطراف النزاع موضوع الحكم المعترض عليه مما لاوجه للقول بوجوب اختصام جميع المالكين قيدا للعقار موضوع الدعوى ما دام المالكين المشار اليهم لم يكونوا طرفا بالدعوى التي يصدر بموجبها الحكم المعترض عليه بحيث يتوجب قصر الخصومة فيما بين المعترض والاشخاص الممثلين بالحكم المعترض عليه دون سواهم الأمر الذي يستدعي نقض القرار المطعون فيه ويتيح للطاعن اثارة بقية اسباب الحكم.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1888 / 2001 - أساس 1565 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 39 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72018
اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها . اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت دعوى المخاصمة انما تهدف الى وقف تنفيذ القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض برقم /149/ تاريخ 5/2/2001 اساس نقض (38) و من ثم ابطال القرار المذكور والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض و بالرسوم و المصاريف.
و حيث ان وقائع الدعوى و الادلة المستظهرة منها تبين ان مدعي المخاصمة قد اشترى بتاريخ 5/5/1964 من تاجر البناء المرحوم محمد شقة في البناء الذي يشيده على العقار رقم /1730/ و لتقاعس البائع عن تنفيذ العقد اقام المشتري الدعوى بطلب تسليم الشقة و فراغها لاسمه و وضع اشارة دعواه بالعقد رقم (790) لعام 1972 و حجزه بالعقد رقم /975/ لعام 1974 و بنتيجة
طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين: مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيل هذا فيه.
2- ان الخلف لا تنتقل اليه التزامات السلف او حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا.
3- ان قيود وسجلات الجمعية السكنية تعتمد في اثبات التاريخ.
4- نزول قيود الجمعية منزلة قيود السجل العقاري انما يقتصر على حالة التنازل بين عضو واخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني.
5- ان انظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة.
6- لا يجوز اللجوء الى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين ان الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات.
7- اشارة الحجز لا تقوم مقام اشارة الدعوى ولا تغني عنها لان:
- اشارة الدعوى حق عيني واشارة الحجز حق شخصي.
- اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس اشارة الحجز.
- اشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين ان اشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى.
- اشارة الدعوى من النظام العام على عكس اشارة الحجز.
8- ان قرينة القضية المقضية في حجيتها لا تقوم الا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم.
9- ينبغي ان يكون الحكم المعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق الى المعترض لكي يحتج به.
قرار 346 / 1990 - أساس 1925 - محاكم الاستئاف - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 7209
الاعتراض على الاحكام ينحصر بطرق الطعن العادية وغير العادية ولا يجوز اقامة دعوى ((ابطال الاحكام)) امام نفس المحكمة مصدرة الحكم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان دعوى الطاعن تقوم على انه صدر عليه حكم من قبل المحكمة الصلحية المدنية سابقا بني على اخطار لم يتبلغه الطاعن و انتهى الىطلب الحكم برد الدعوى التي صدر فيها الحكم المشار اليه.
و حيث ان ما يدعيه الطاعن من عيوب شابت اجراءات الاخطار لا يخرج عن كونه طعنا في اجراءات التبليغ يهدف من حيث النتيجة الطعن في الحكم الذي بني عليه.
و حيث انه من المقرر فقهيا و قضائيا ان المحكمة بمجرد اصدار حكمها في النزاع تستنفذ ولايتها بالنظر فيه مجددا و لا يمكن تعديل حكمها الا بطرق الطعن العادية او غير العادية التي رسمها قانون اصول المحاكمات و ان المشرع لم يفسح المجال لدعوى ابطال الاحكام لان اصلاحها يكون عن طريق الطعن بها فيما اذا كان جائزا.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يغدو غير مخالف لهذه المبادىء و يتعين رفض الطعن موضوعا.
قرار 968 / 1969 - أساس 921 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 20 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 51184
المحاكمة قضت محكمة البداية بقرارها رقم (1680) تاريخ 19/9/1976 بالزام المدعى عليهم بتسليم الشقة للمدعي و فراغها لاسمه الا ان محكمة الاستئناف قضت بحكمها رقم /382/ تاريخ 8/11/1984 اساس 2979 بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى و لدى الطعن بالحكم الاستئنافي قضت محكمة النقض بموجب قرارها رقم /130/ تاريخ 1/2/1987 بنقض الحكم المطعون فيه فاتبعت محكمة الاستئناف الحكم الناقض و قضت بتصديق الحكم البدائي المشار اليه اعلاه و اخراج المدخل عبد من الدعوى و طعن ورثة محمد بالحكم الاستئنافي الثاني فقضت محكمة النقض برفض الطعن و تصديق القرار الاستئنافي الثاني بموجب قرارها رقم (1304) تاريخ 2/5/1996.
تقدم المدعى عليه بالمخاصمة عبده بدعوى اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم /411/ تاريخ 10/1/1996 بقبول اعتراض المعترض عبده و فسخ الحكم المعترض عليه و رد اعتراض مدعي المخاصمة الطارئ.
طعن مدعي المخاصمة بالحكم فاصدرت محكمة النقض قرارها المخاصمة رقم /149/ تاريخ 5/2/2001. (38) اساس برفض الطعن موضوعا و لذلك كانت دعوى المخاصمة هذه.
و حيث ان دعوى اعتراض الغير غير مقبولة شكلا للاسباب التالية:
1- ان اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها.
اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.
و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المعترض عبده كان ممثلا في الدعوى بصفته الشخصية فقد كانت محكمة الاستئناف قررت ادخاله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه و تم الطعن بالحكم الاستئنافي رقم (1679/382) تاريخ 8/11/1984 بمواجهة جميع الاطراف بما فيهم المعترض عبدو و اصدرت محكمة النقض القرار رقم (367/130) تاريخ 1/2/1987 القاضي بنقض الحكم الاستئنافي فاتبعت محكمة الاستئناف النقض و قضت بتصديق القرار البدائي القاضي لمدعي المخاصمة وفق دعواه و اخرجت من الخصومة المعترض عبده و لذلك فان اعتراضه لا يتفق مع ما هو معتمد في المادة (266) اصول المشار اليها و يتعين رفضه شكلا حيث كان بامكان المعترض الدفاع عن حقوقه في تلك الدعوى و يطعن بالحكم الاستئنافي الاخير الذي قضى لصالح مدعي المخاصمة بمواجهته هو و بقية المدعى عليهم هذا و ان الدفع بان ادخاله في الدعوى لم يتم بشكل اصولي لا يغير من الواقع شيئا ذلك انه كان يمكنه ان يطعن بادخاله لكنه رضخ لذلك مما ليس له اثارته بعد ذلك.
2- ان محكمة الاستئناف التي فصلت بدعوى اعتراض الغير خالفت الحكم الناقض الذي صدر في الدعوى رقم (637/130) تاريخ 1/2/1987 المشار اليه سابقا.
حيث قضى الحكم المذكور بان الحق موضوع الدعوى الاصلية لا تنطبق عليه المادة (439) من القانون المدني و قد بين الحكم باسهاب معنى الحقوق المتنازع عليها و مع ذلك فان محكمة الاستئناف خالفته و اعتبرت ان الحقوق تخضع لاحكام المادة (439) مدني مخالفة بذلك ما استقر عليه الاجتهاد كما ان القرار خالف اجتهاد محكمة النقض المذكور رغم ان ما جاء في حيثياته يشير الى انه تبناه و اعتبر الحقوق موضوع الدعوى الاصلية غير متنازع فيها و لكن النتيجة جاءت مخالفة حيث تم تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى للمعترض بدعواه.
3- باعتبار ان المعترض هو خلف خاص كما يدعي فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير الا اذا كان حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فقد ثبت ان مدعي المخاصمة قد اشترى العقار مثار النزاع من البائع محمد بتاريخ 5/5/1964 و وضع اشارة الدعوى على العقار بالعقد /790/ لعام 1972 و حجزه بالعقد رقم (975) لعام 1974 و استحصل على حكم قضائي بتثبيت العقد بعام 1991 و عليه فهو يعتبر مالكا للعقار منذ عام 1964 تاريخ عقد البيع كما و عليه الاجتهاد بحسبان ان الحكم معلن للحقوق لا منشئ لها و يكون المعترض الذي اشترى نفس العقار قد اشتراه في وقت كان بملكية مدعي المخاصمة وفي هذه الحالة لا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير هذا اذا كان فعلا قد اشترى العقار لان الدعوى تخلو من اي عقد بيع باسمه.
و حيث ان مخالفة المحكمة مصدرة القرار المخاصم لاحكام المادة (266) اصول محاكمات و لاجتهاد محكمة النقض المبرز بالملف و المتعلق بنفس الموضوع رغم اثارة ذلك من مدعي المخاصمة و للسبب الاخير كل ذلك من شانه ان يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطاله.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم (149/38) اساس تاريخ 5/2/2001 و اعتبار الابطال بمثابة تعويض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 216 / 2002 - أساس 184 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 81 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56558
1- ان طريق اعتراض الغير هو
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن موانع الشهادة
إذا كانت العداوة بين الشاهد واحد الخصوم مانعا من موانع الشهادة في الفقه الإسلامي، فان قانون البينات لم يعتبرها من موانع الشهادة وإنما ترك للقاضي تقدير قيمتها وقوتها الثبوتية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 841 / 1983 - أساس 684 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 350 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69080

حين ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرفض سماع شهادة الشاهد الذي سماه الطاعن لقيام خصومة قضائية في دعوى مدنية بين الطرفين.
وحيث ان موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و61) من قانون البينات وكانت الخصومات القضائية لا تدخل في عداد موانع الشهادة فليس للمحكمة ان تضيف مانعا جديدا للموانع المذكورة وان تمتنع عن قبول الشهادة التي لم يمنع المشرع سماعها.
وحيث ان التزام المحكمة بسماع الشهادة لا يفيد الزامها بالقناعة بها مما كان يترتب معه على المحكمة ان تسمع الشهادة ثم تقول كلمتها بشانها فاما ان تقبل بها او ترفض اعتمادها بقرار معلل، وبما انها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء الخطا في تفسير القانون.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 841 / 1971 - أساس 654 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 536 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22155
1- وجود دعوى مدنية أو جزائية قائمة بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع.
2- إن مدى سعة الوكالة هو تفسير لمضمونها، والتفسير من الأمور الواقعية التي يبت بها قضاة الموضوع دون معقب.
3- إن من فوض بالإقرار والإبراء يملك حكما النزول عن الحق، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- التنازل تم من قبل وكيل لا يعطيه سند التوكيل المنظم له صلاحية التنازل عن حقوق موكله.
2- اعتمدت المحكمة أقوال شهود وهناك موانع قانونية تحول دون الأخذ بما ورد بشهادتهم.
3- جاءت إجازة الجهة المطعون ضدها بإثبات بأن هنالك تفويض شفهي بالتنازل على خلاف ما تقرره المادة 55 بينات.
4- التنازل تم في عام 1998 في حين أن شهود البينة المعاكسة أكدوا إقرار المطعون ضده نديم... أمامها قبل خمس سنوات.
في القضاء والقانون:
حيث إن دعوى المدعي مصطفى... المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليهم نديم... وعلي... وأحمد... أقيمت بطلب إبطال التنازل عن حقوق الجهة المدعية بالملف التنفيذي أساس 716/م/2007 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي برد الدعوى وقبول الإدعاء المتقابل من المدعى عليه وإلزام المدعي بدفع مبلغ 100,000 ل.س تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به.
وباستئناف القرار أصليا من قبل المدعى عليه علي... والمدعي مصطفى... وتبعيا من قبل المدعى عليه أحمد... وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بحلب حكما يقضي برج الاستئناف الأصلية والتبعية وتصديق القارر المستأنف وقد تقرر نقض القرار المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 351 لعام 2008 بتسبيب أن المادة 58 بينات قد نصت على أنه في حال أحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماأن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي مصطفى وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي برد الاستئناف التبعي شكلا ورد الاستئنافين الأصلي موضوعا وتصديق القرار المستأنف. وحيث إن المدعى مصطفى لم يقنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث إن الاجتهاد قد استقر على أن مدى سعة الوكالة ما هو إلا تفسير لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت فيها قضاة الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض (نقض سوري رقم 294 أساس 4027 تاريخ 19/12/1981) كما أن الوكالة بنطاقها واستقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها وورودها على عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه الضرورية (نقض مصري رقم 598 تاريخ 21/6/1978).
وحيث إن من يملك الأكثر يملك الأقل فمن فوض بالإقرار والإبراء مفوض حكما بالتنازل كونه أقل ومن يملك صلاحية الإبراء والإقرار يملك حتما صلاحية التنازل. وحيث ثبت من أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعى هو من طلب التنازل عن حقوقه في الملف التنفيذي لشقيقه المدعى عليه نديم ولوجود صلة قربى معه لم يطلب منه وثيقة خطية بتفويضه لإجراء التنازل وأن المحامي عبد القادر... طلب من متدربه الأستاذ... بإجراء التنازل بناء على طلب المدعي.
وحيث إن شهود البينة المعاكسة لم ينفوا واقعة تكليف الوكيل بالتنازل عن ا
لسند.
وحيث إن الأخذ بشهادة الشهود وتقدير قيمتها أمر عائد لمحكمة الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها مادة 62 بينات.
وحيث إن وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع (نقيض رقم 32277 تاريخ 2/11/1955 تقنين بينات قاعدة).
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن تنازل الاستاذ... بالملف التنفيذي يعتبر صحيحا وناجزا ولا يشوبه أي بطلان استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد أحسنت تفسير القانون وتأويله وانتهت إلى النتيجة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن الجديرة بالرد.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 594 / 2009 - أساس 439 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 654 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 72928
حيث ان ما نصت عليه المادة (60) من قانون البينات بالنسبة لموانع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه نظرا لعلة القرابة التي ربما دفعت القريبة للتحيز الى قريبه.
وحيث ان شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على اي محذور كما ان النص القانوني المذكور لا يحظرها، فان رفض سماع شهادة زوجة المطعون ضده تنطوي على مخالفة لقواعد الاثبات.
قرار 733 / 1966 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 526 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22143
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تبديل الكفيل ومطرح الحجز

إن تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به يختلف من حيث الملاءة و الضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعاً للتبدل في السبب و تقدير كفاية مطرح الحجز انما يعود لمحكمة الموضوع.
قرار 1963 / 1982 - أساس 3511 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 251 - م. المحامون 1983 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 1778
ان تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفالة مالية مصرفية تعادل المبلغ المدعى به، يختلف من حيث الملاءة والضمان بالنسبة لمطرح الحجز المتمثل في كفالة تجارية في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعا للتبدل في السبب وتقدير كفاية مطرح الحجز انما يعود لمحكمة الموضوع.
قرار 1963 / 1982 - أساس 3511 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2006 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15139
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهاد القضائي حول الاعتراض على قرار قضائي
لا يمكن الاعتراض على الاحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام فان امامه طريق غير هذا الطريق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ما استند اليه القرار الطعين لا سند له بالقانون و الاجتهاد و قد جاء في القانون جواز الاعتراض بشكل مطلق و على كافة الاحكام.
2- تصور الاستدلال و مخالفة القرار لما هو ثابت بملف الدعوى و وثائقها.... لمقامكم صورة مصدقة عن اسقاط الحق المقدم و صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه موضحا بها ان المدعي استلم اصل القرار للتنفيذ مما يستدل منه ان الحكم المعترض عليه اكتسب الدرجة القطعية.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن محمد... قائمة ابتداء على الاعتراض على الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية بحلب برقم (302/5860) تاريخ 28/5/1998 تاسيسا على ان الحكم المذكور يمس حقوقه.
و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الاعتراض شكلا لسبق اوانه و قد ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة المعترض بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب التي اوردها في لائحة طعنه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى فان مستند المدعي المعترض في دعواه و هو قرار قضائي لم يكتسب الدرجة القطعية بحسبان انه تم الطعن بذلك القرار امام محكمة النقض.
و حيث ان الاحكام القضائية لا يمكن الاعتراض عليها من قبل الغير الذي مست حقوقه الا بعد اكتساب هذه الاحكام الدرجة القطعية بحسبان ان من مست حقوقه تلك الاحكام امامه طريق غير هذا الطريق.
و حيث ان القرار المعترض عليه لم يكتسب الدرجة القطعية و قد كلفت المحكمة مصدرة القرار المعترض لاثبات ان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية الا انه لم يبرز اي مستند يفيد ذلك.
و حيث انه لا عبرة للاوراق التي تبرز لاول مرة امام محكمة النقض.
و حيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 1443 / 2005 - أساس 1267 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 212 - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 58708
ان القرار الصادر عن قاضي الصلح بتثبيت الصلح الجاري بين الطرفين لا يعتبر من القرارات القضائية لان القاضي يقوم بتوثيق الصلح بصفته الولائية مجالا لا يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير. في حال اعتماد الحكم محل المخاصمة في قضائه على اجتهاد صادر عن محكمة النقض يبعد الهيئة مصدرته من الوقوع بالخطا المهني الجسيم. ان وجود طريق يسلكه المتضرر للتحلل من اثار القرار القضائي بجعل دعوى المخاصمة غير مسموعة لان باب التظلم ليس موصدا امام المتضرر.
قرار 46 / 1994 - أساس 446 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 249 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12297
ان من يعترض على قرار قضائي يجب ان يحدد هذا القرار و يبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- الطاعنان يملكون الارض منذ عهد والدهم و حتى بعد وفاته و ان المطعون ضده زور القرارات عن طريق الاحتيال و التدليس.
2- لقد تمت مخاصمة جميع اطراف القرار.
في المناقشة:
حيث ان دعوى الجهة المعترضة اعتراض الغير الطاعنة تهدف الى الغاء القرارات القضائية بخصوص العقار 1741 منطقة كفر حمرا العقارية كونه يعود بالاصل الى ورثة مانوف... و عبد المناف... و تم بيعه الى والد المدعيات المعترضات منذ اكثر من خمسين عاما و هو بحيازتهم و قد اوصى والدهم بتسجيله بمعدل 800 سهما لكل منهما و قد اقدم المدعي قرطاجة من اهالي كفر حمرة على القيام... غير قانونية عن طريق التزوير و التدليس و من ثم اجراء الفراغة على اسم اسعد... ثم اقدم الاخير على الفراغة لزهير...و بالتواتر حتى احمد.... و ان ما بني على الباطل فهو باطل.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى و ابدتها في ذلك محكمة الاستئناف.
و لعدم قناعة المدعيات تقدمن بهذا الطعن طالبين نقض القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في استدعاء الطعن حيث ان محكمة الدرجة الاولى و من بعدها محكمة الاستئناف المدنية ردت الدعوى موضوعا لعدم تحديد ارقام الفقرات القضائية و توازيها و ارقام الدعاوى الصادر عنها.
و حيث ان من يعترض على قرار قضائي يجب ان يحدده و يبين الضرر الذي لحق به من جراء صدوره.
و حيث ان المعترضات لم يقمن بذلك مما يجعل القرار المطعون فيه بمناى عن المطاعن المثارة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن.
قرار 796 / 2006 - أساس 730 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 406 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 63574
ان دعوى اعترا
ض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للاصول الخاضعة لها الدعوى الاصلية، وعليه فان الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على احد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
قرار 590 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1732 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14865
دعوى الاعتراض على الحكم الذي مس بحقوق المعترض يتوجب اقامتها بمواجهة اطراف النزاع موضوع الحكم المعترض عليه مما لا وجه للقول بوجوب اختصام جميع المالكين قيدا للعقار موضوع الدعوى ما دام المالكين المشار اليهم لم يكونوا طرفا بالدعوى التي يصدر بموجبها الحكم المعترض عليه بحيث يتوجب قصر الخصومة فيما بين المعترض والاشخاص الممثلين بالحكم المعترض عليه دون سواهم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
حيث سبق بمحكمة البداية المدنية في حمص أن أصدرت بتاريخ 23/11/1988 القرار رقم /542/ بالدعوى رقم أساس /538/ القائمة فيما بين المدعي محمد وأمين السجل العقاري في حمص بصفته والمدخلان محمد وقاسم بطلب تصحيح مساحة العقار 5119 منطقة الرستن والذي قضي بتصحيح المساحة في السجل العقاري بحيث تصبح /55125/م2 بدلا من المساحة المسجلة البالغة /53584/م2 وبتاريخ 18/11/1992 تقدم المعترضون عوض ومحمد ومحمد احمد بهذه الدعوى بمواجهة محمد أمين وأمين السجل العقاري في حمص يعترضون على القرار الموما اليه موضحين ان العقار 5119 تم ازالة شيوعه بالقرار 169 تاريخ 14/6/1951 وذلك الى سبعة أقسام بين الورثة وتخصص كل منهم بحصته حسب القرار المذكور حيث قسم العقار 4794 الى نفسه والى ستة عقارات اخرى وبأرقام جديدة منها العقار 5119 والذي تم تصحيح مساحته وفق مخطط مساحي غير صحيح ومتناقض مع الحصص التي اختص بها الورثة بالقرار 169 المشار اليه فيكون المعترض عليه محمد امين قد اثرى بدون سبب زيادة عن حصته وطلب المعترضون اجراء الخبرة على موقع العقارات المذكورة في استدعاء الاعتراض لبيان مساحة كل منهم وفق ما تخصص به كل وارث وقبول الاعتراض شكلا وموضوعا والغاء القرار المعترض عليه وتسجيل الحصص الارثية كاملة للمعترضين حسب القرار 169 لعام 1951.
وبنتيجة المحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الاعتراض موضوعا للاسباب الواردة في حيثيات القرار الذي تم استئنافه من المعترضين فقضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف مع اعتبار رد الدعوى الاعتراضية شكلا لعدم اختصام جميع المالكين فطعن المدعون امام هذه المحكمة طالبين نقض القرار الموما اليه للاسباب المبينة آنفا.
ومن حيث ان ما قضى به القرار المطعون فيه لا مؤيد له باحكام القانون والاجتهاد القضائي ذلك ان المادة /266/ أصول نصت على أنه يحق لكل شخص ولم يكن خصما في الدعوى ولا متدخلا أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.
ومن حيث أنه بمقتضى النص السالف ذكره فإن دعوى الاعتراض على الحكم الذي مس بحقوق المعترض يتوجب اقامتها بمواجهة اطراف النزاع موضوع الحكم المعترض عليه مما لاوجه للقول بوجوب اختصام جميع المالكين قيدا للعقار موضوع الدعوى ما دام المالكين المشار اليهم لم يكونوا طرفا بالدعوى التي يصدر بموجبها الحكم المعترض عليه بحيث يتوجب قصر الخصومة فيما بين المعترض والاشخاص الممثلين بالحكم المعترض عليه دون سواهم الأمر الذي يستدعي نقض القرار المطعون فيه ويتيح للطاعن اثارة بقية اسباب الحكم.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1888 / 2001 - أساس 1565 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 39 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72018
اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها . اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت دعوى المخاصمة انما تهدف الى وقف تنفيذ القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض برقم /149/ تاريخ 5/2/2001 اساس نقض (38) و من ثم ابطال القرار المذكور والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض و بالرسوم و المصاريف.
و حيث ان وقائع الدعوى و الادلة المستظهرة منها تبين ان مدعي المخاصمة قد اشترى بتاريخ 5/5/1964 من تاجر البناء المرحوم محمد شقة في البناء الذي يشيده على العقار رقم /1730/ و لتقاعس البائع عن تنفيذ العقد اقام المشتري الدعوى بطلب تسليم الشقة و فراغها لاسمه و وضع اشارة دعواه بالعقد رقم (790) لعام 1972 و حجزه بالعقد رقم /975/ لعام 1974 و بنتيجة
طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين: مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيل هذا فيه.
2- ان الخلف لا تنتقل اليه التزامات السلف او حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا.
3- ان قيود وسجلات الجمعية السكنية تعتمد في اثبات التاريخ.
4- نزول قيود الجمعية منزلة قيود السجل العقاري انما يقتصر على حالة التنازل بين عضو واخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني.
5- ان انظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة.
6- لا يجوز اللجوء الى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين ان الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات.
7- اشارة الحجز لا تقوم مقام اشارة الدعوى ولا تغني عنها لان:
- اشارة الدعوى حق عيني واشارة الحجز حق شخصي.
- اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس اشارة الحجز.
- اشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين ان اشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى.
- اشارة الدعوى من النظام العام على عكس اشارة الحجز.
8- ان قرينة القضية المقضية في حجيتها لا تقوم الا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم.
9- ينبغي ان يكون الحكم المعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق الى المعترض لكي يحتج به.
قرار 346 / 1990 - أساس 1925 - محاكم الاستئاف - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 7209
الاعتراض على الاحكام ينحصر بطرق الطعن العادية وغير العادية ولا يجوز اقامة دعوى ((ابطال الاحكام)) امام نفس المحكمة مصدرة الحكم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان دعوى الطاعن تقوم على انه صدر عليه حكم من قبل المحكمة الصلحية المدنية سابقا بني على اخطار لم يتبلغه الطاعن و انتهى الىطلب الحكم برد الدعوى التي صدر فيها الحكم المشار اليه.
و حيث ان ما يدعيه الطاعن من عيوب شابت اجراءات الاخطار لا يخرج عن كونه طعنا في اجراءات التبليغ يهدف من حيث النتيجة الطعن في الحكم الذي بني عليه.
و حيث انه من المقرر فقهيا و قضائيا ان المحكمة بمجرد اصدار حكمها في النزاع تستنفذ ولايتها بالنظر فيه مجددا و لا يمكن تعديل حكمها الا بطرق الطعن العادية او غير العادية التي رسمها قانون اصول المحاكمات و ان المشرع لم يفسح المجال لدعوى ابطال الاحكام لان اصلاحها يكون عن طريق الطعن بها فيما اذا كان جائزا.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يغدو غير مخالف لهذه المبادىء و يتعين رفض الطعن موضوعا.
قرار 968 / 1969 - أساس 921 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 20 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 51184
المحاكمة قضت محكمة البداية بقرارها رقم (1680) تاريخ 19/9/1976 بالزام المدعى عليهم بتسليم الشقة للمدعي و فراغها لاسمه الا ان محكمة الاستئناف قضت بحكمها رقم /382/ تاريخ 8/11/1984 اساس 2979 بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى و لدى الطعن بالحكم الاستئنافي قضت محكمة النقض بموجب قرارها رقم /130/ تاريخ 1/2/1987 بنقض الحكم المطعون فيه فاتبعت محكمة الاستئناف الحكم الناقض و قضت بتصديق الحكم البدائي المشار اليه اعلاه و اخراج المدخل عبد من الدعوى و طعن ورثة محمد بالحكم الاستئنافي الثاني فقضت محكمة النقض برفض الطعن و تصديق القرار الاستئنافي الثاني بموجب قرارها رقم (1304) تاريخ 2/5/1996.
تقدم المدعى عليه بالمخاصمة عبده بدعوى اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم /411/ تاريخ 10/1/1996 بقبول اعتراض المعترض عبده و فسخ الحكم المعترض عليه و رد اعتراض مدعي المخاصمة الطارئ.
طعن مدعي المخاصمة بالحكم فاصدرت محكمة النقض قرارها المخاصمة رقم /149/ تاريخ 5/2/2001. (38) اساس برفض الطعن موضوعا و لذلك كانت دعوى المخاصمة هذه.
و حيث ان دعوى اعتراض الغير غير مقبولة شكلا للاسباب التالية:
1- ان اعتراض الغير كما هو منصوص عليه في المادة (266) اصول محاكمات هو حق مقرر لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها.
اما الخصوم الذين مثلوا في الدعوى فليس لهم ان يمارسوا هذا الطريق من طرق الطعن باعتبار ان طرق الطعن الاصلية مقررة لهم قانونا و بامكانهم الدفاع عن حقوقهم بممارستها.
و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المعترض عبده كان ممثلا في الدعوى بصفته الشخصية فقد كانت محكمة الاستئناف قررت ادخاله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه و تم الطعن بالحكم الاستئنافي رقم (1679/382) تاريخ 8/11/1984 بمواجهة جميع الاطراف بما فيهم المعترض عبدو و اصدرت محكمة النقض القرار رقم (367/130) تاريخ 1/2/1987 القاضي بنقض الحكم الاستئنافي فاتبعت محكمة الاستئناف النقض و قضت بتصديق القرار البدائي القاضي لمدعي المخاصمة وفق دعواه و اخرجت من الخصومة المعترض عبده و لذلك فان اعتراضه لا يتفق مع ما هو معتمد في المادة (266) اصول المشار اليها و يتعين رفضه شكلا حيث كان بامكان المعترض الدفاع عن حقوقه في تلك الدعوى و يطعن بالحكم الاستئنافي الاخير الذي قضى لصالح مدعي المخاصمة بمواجهته هو و بقية المدعى عليهم هذا و ان الدفع بان ادخاله في الدعوى لم يتم بشكل اصولي لا يغير من الواقع شيئا ذلك انه كان يمكنه ان يطعن بادخاله لكنه رضخ لذلك مما ليس له اثارته بعد ذلك.
2- ان محكمة الاستئناف التي فصلت بدعوى اعتراض الغير خالفت الحكم الناقض الذي صدر في الدعوى رقم (637/130) تاريخ 1/2/1987 المشار اليه سابقا.
حيث قضى الحكم المذكور بان الحق موضوع الدعوى الاصلية لا تنطبق عليه المادة (439) من القانون المدني و قد بين الحكم باسهاب معنى الحقوق المتنازع عليها و مع ذلك فان محكمة الاستئناف خالفته و اعتبرت ان الحقوق تخضع لاحكام المادة (439) مدني مخالفة بذلك ما استقر عليه الاجتهاد كما ان القرار خالف اجتهاد محكمة النقض المذكور رغم ان ما جاء في حيثياته يشير الى انه تبناه و اعتبر الحقوق موضوع الدعوى الاصلية غير متنازع فيها و لكن النتيجة جاءت مخالفة حيث تم تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى للمعترض بدعواه.
3- باعتبار ان المعترض هو خلف خاص كما يدعي فلا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير الا اذا كان حصل على حقوقه قبل صدور الحكم فقد ثبت ان مدعي المخاصمة قد اشترى العقار مثار النزاع من البائع محمد بتاريخ 5/5/1964 و وضع اشارة الدعوى على العقار بالعقد /790/ لعام 1972 و حجزه بالعقد رقم (975) لعام 1974 و استحصل على حكم قضائي بتثبيت العقد بعام 1991 و عليه فهو يعتبر مالكا للعقار منذ عام 1964 تاريخ عقد البيع كما و عليه الاجتهاد بحسبان ان الحكم معلن للحقوق لا منشئ لها و يكون المعترض الذي اشترى نفس العقار قد اشتراه في وقت كان بملكية مدعي المخاصمة وفي هذه الحالة لا يحق له سلوك طريق اعتراض الغير هذا اذا كان فعلا قد اشترى العقار لان الدعوى تخلو من اي عقد بيع باسمه.
و حيث ان مخالفة المحكمة مصدرة القرار المخاصم لاحكام المادة (266) اصول محاكمات و لاجتهاد محكمة النقض المبرز بالملف و المتعلق بنفس الموضوع رغم اثارة ذلك من مدعي المخاصمة و للسبب الاخير كل ذلك من شانه ان يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطاله.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم (149/38) اساس تاريخ 5/2/2001 و اعتبار الابطال بمثابة تعويض.
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف.
4- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 216 / 2002 - أساس 184 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 81 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56558
1- ان طريق اعتراض الغير هو