المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.42K subscribers
2.27K photos
3 videos
26 files
1.61K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن الحيازة القاطعة للتقادم

- من حاز عقارا غير مسجل أصلا باسم أملاك الدولة بنية التملك وبشكل هادئ علني مستمر مدة عشر سنوات حق له تسجيله باسمه في قيود السجل العقاري.
- إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به فإن الملكية تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر الحائز مالكا للعقار من تاريخ وضع يده عليه بنية التملك وطيلة مدة التقادم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- خالف الحكم المطعون فيه حجية القضية التي يتمتع بها الحكم القضائي الصادر عن لجان التحديد والتحرير القاضي بتسجيل الأرض باسم الطاعن لثبوت تصرفه بها مدة التقادم المكسب.
2- إن نص المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 والفقرة 3 من المادة 825 من القانون المدني إنما تتعلق بالأراضي المسجلة أصلا في السجل العقاري.
3- وإن الحكم بتسجيل الأراضي في السجل العقاري نتيجة حيازتها والتصرف بها مدة التقادم المكسب إنما يعود بأثر رجعي إلى تاريخ بدء الحيازة وهذا ما استقر اجتهاد محكمة النقض.
4- إن الاجتهادات المعتمدة في الحكم المطعون فيه لا تنطبق على واقعة الدعوى لأنها تتعلق بعقارات كانت مملوكة أصلا ومسجلة باسم أملاك الدولة في السجل العقاري ثم اكتسب عليها الأفراد حقوقا عينية.
في المناقشة والقضاء:
حيث أن المدعي الطاعن بهدف من دعواه إلى منع الجهة المدعى عليها من معارضته من مبلغ (13100.55) ل.س مع كافة الإضافات والغرامات وإلزامها برد مبلغ 8545.20 ليرة سورية مع فوائده سبق لها أن استوفته منه، تأسيسا على أنه تملك العقارين رقم (21 و 30) في قرية رميلة منطقة عين العرب نتيجة قرار صادر عن لجنة التحديد والتحرير إلا أن الجهة المدعى عليها حققت عليه مبلغ (16080.80) ل.س وإنها استوفت منه من أصل المبلغ المطلوب استرداده وهي جادة باستيفاء المبلغ المتبقي الذي يطلب منعها من معارضته به.
وحيث أنه يتبين من القرار رقم (203 و 204) الصادر عن اللجنة العقارية بتاريخ 22/9/1972 المتضمن تسجيل العقارين رقم 21 و 30 رميلة باسم المدعي أن اللجنة المذكورة استثبتت بالأدلة المقبولة قانونا أن الطاعن يضع يده على العقارين المذكورين وأن مورثه من قبله يضع يده عليهما بنية التملك مدة تفوق مدة مرور الزمن المكسب للملكية وإنهما يستثمرانهما لمنفعتهما منذ ما قبل العهد العثماني. الأمر الذي حدا باللجنة المذكورة إلى القضاء بتسجيل هذين العقارين باسم المدعي بموجب القرار المحكي عنه ورد اعتراض أملاك الدولة بهذا الشأن.
وحيث أن المادة (38) من القرار رقم 186 المؤرخ في 15/3/1926 المتضمن أعمال التحديد والتحرير تنص على ما يلي:
عندما يكون عقار أو مال غير منقول، مهما كان نوعه، غير مقيد أصلا في الدفتر خانة أو في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم، وكان مملوكا بدون سند. فيقيد حق الملكية أو حتى التصرف، حسب الاقتضاء باسم واضع اليد الحالي، إذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه، بحق أو بغير حق، مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي. أميريا أو ملكا. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط فيقيد حق الملكية أو التصرف، حسب الاقتضاء، باسمه إذا رضي أن يدفع قيمة بدل المثل مخمنا، وفقا لأحكام المادة (12) أدناه وإذا رفض فيقيد العقار باسم أملاك الدولة.
وحيث أن هذا النص هو الذي يحكم واقعة الدعوى.
وحيث أن النص المشار إليه صريح في دلالته على أن من حاز عقارا غير مسجل أصلا باسم أملاك الدولة بنية التملك وبشكل هادئ علني مستمر مدة عشر سنوات حق له تسجيله باسمه في قيود السجل العقاري.
وحيث أنه إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به، فإن الملكية تنتقل إلى الحائز. لا من وقت التمسك بالتقادم أو من وقت اكتمال مدة التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر الحائز مالكا للعين التي كسبها بالتقادم، نتيجة أعمال التحديد والتحرير، من وقت وضع يده عليها بنية تملكها ويكون مالكا لها طيلة مدة التقادم واستناد التقادم بأثر رجعي إلى وقت بدء سريانه إنما تقضي به طبيعة نظام التقادم والهدف الذي يرمي هذا النظام إلى الحقيقة، فهو يرمي إلى حماية الأوضاع المستقرة وقد أخذت هذه الأوضاع تستقر منذ بدء سريان التقادم فإذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين. قضى الواجب الرجوع إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان التقادم واعتبار الحائز مالكا للعين من ذلك الوقت، فلا يرد المالك ثمرها حتى ولو لم يمتلك هذه الثمار استقلال بالقبض وبالتقادم.
(ن - 543 - 599 لعام 1976)
وحيث أن المادة 825 من القانون المدني وكذلك المادتين 10 و 11 من القرار 188 لعام 1926 تتعلق جميعها بالأراضي المسجلة في السجل العقاري فلا مجا
ل لتطبيقها على واقعة الدعوى مما يجعل مطالبة الجهة المدعى عليها للمدعي بأجر مثل العقارين اللذين اكتسب ملكيتهما بالتصرف لا سند لها في القانون مما يوجب ردها.
أما لجهة الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي لمحكمة البداية لرؤية هذه الدعوى لسبق ردها من قبلها لهذه العلة واكتساب الحكم بذلك درجة القطعية فإن اجتهاد محكمة النقض الصادر في القضية رقم قرار (670) أساس 1209 تاريخ 24/8/1974، قضى بأن القضاء العادي ذو الولاية العامة هو المختص بنظر هذه الدعاوى.
وحيث أن اجتهاد محكمة النقض رقم 1253 تاريخ 16/11/1975 عمالي قضى بأنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة ذاتها، إذا سبق لها أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي أن ترى الدعوى مجددا إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها، وأن ذلك لا يعتبر تصد منها للموضوع الواحد مرتين.
الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قائما على أسباب قانونية كافية لحمله.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلا مما يعرضه للنقض وحيث أن القضية جاهزة للفصل فإن هذه المحكمة تحتسبها لحسم الموضوع.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
2- منع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي من تحصيل مبلغ (13100.55) ثلاثة عشر ألف ومائة ليرة سورية وخمسة وخمسون قرشا سوريا.
3- إلزام الجهة المدعى عليها أن ترد للمدعي مبلغ (8545.20) ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين ليرة سورية وعشرين قرشا سوريا وهو المبلغ الذي حصلته منه بدون وجه حق.
4- فك الحجز الذي ألقته الجهة المدعى عليها على أموال المدعي وتثبيت القرار الصادر بوقف التنفيذ بشأنه.
قرار 2204 / 1982 - أساس 95 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 83 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70151

1- من حاز عقارا غير مسجل في السجل العقاري دون ان يكون مالكا له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشرة سنة دون انقطاع.
2- الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المنطقة التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
3- ان التصرف ولو كان من شريك مدة التقادم المكسب يكسب حق ملكية العقار او حق التصرف فيه ما دام مستجمعا الشرائط القانونية وخاليا من عيب الغموض والالتباس.
قرار 322 / 1985 - أساس 382 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 82 - الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33421

وقوع البيع و العقار بحيازة و تصرف المشتري قاطع للتقادم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- لقد تقدمت بجلسة 27/9/2005 بمذكرة طلبت فيها اجراء الكشف على العقار 669 و ذلك للوقوف على حقيقة الحيازة من عدمها.
2- و طلبت ايضا بنفس المذكرة اجراء خبرة من ثلاث خبراء لبيان فيما اذا كان العقار مشغولا او بحيازة المطعون ضده لكن المحكمة لم تستجب لطلبنا.
3- ان الخبير احمد... ليس من اهل الاختصاص و لا يملك اجازة جامعية في الهندسة او البناء او بالعقارات و هو لا يحمل شهادة جامعية تخوله اجراء الخبرة و قلنا ان الخبرة غير صحيحة و اعترضنا عليه.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة باتباع النقض و قبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق الحكم المستانف المتضمن... تثبيت شراء مؤرث الجهة المطعون ضدها المرحوم محمود... من مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم امين... و من بعدها المؤرث المرحوم احمد... بنسبة 2328 الفين و ثلاثمائة و ثمانية و عشرين سهما من اسهم العقار الموصوف بالمحضر رقم 669 منطقة عقارية الثانية بالباب... و فسخ تسجيل ملكية المالكين قيدا بالصحيفة العقارية للعقار المذكور اعلاه بمواجهة المالك قيدا محمود... البالغة 72 سهما و تسجيل نسبة 2328 سهما باسم ورثة المؤرث محمود... المدونين بوثيقة حصر الارث القانوني رقم 55/55 تاريخ 31/5/1995 و كل حسب نصيبه الارثي القانوني اصولا.
و لعدم قناعة المدعى عليهم ابراهيم و يوسف و زكريا... بالقرار فقد تقدموا بطعنهم هذا طالبين نقضه.
حيث ان اسباب الطعن انصبت على المطالبة باجراء الكشف و الخبرة الثلاثية و اعتراض الجهة الطاعنة على خبرة الخبير.
و حيث انه يتوجب البحث في هذه النقاط و ثبوت الدعوى.
و حيث ان محكمة اول درجة قد اجرت الكشف و الخبرة على العقار موضوع الدعوى و التحقيق المحلي حيث افاد الجوار ان العقار موضوع الدعوى جار بحيازة ال... منذ خمسين سنة تقريبا.
و حيث ان الخبرة جاءت مستوفية كافة عناصرها و مقوماتها و موافقة للاصول و القانون و لا ترد لاعادتها لمجرد رغبة الخصوم و اهوائهم طالما لم تلحظ بها عيبا او نقصا و على هذا استقر الاجتهاد القضائي.
و حيث ان الخبير المنتدب المسمى من قبل محكمة اول درجة لا بد انه من الخبراء المسجلين بجدول الخبراء طالما ان الجهة الطاعنة لم تثبت عكس ذلك
و ان القول بانه ليس من اهل الاختصاص و لا يملك اجازة جامعية في الهندسة او البناء او بالعقارات لا يغير من الامر بشيء و طالما ان خبرته تنصب على نقطة فنية هي تطابق العقار على الواقع.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت ان عددا كبيرا من المدعى عليهم قد حضروا و اقر بصحة دعوى الجهة المدعية و بعضهم لا يعرف عن الموضوع شيئا.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و المؤيد للقرار البدائي قد استثبتت من خلال اقوال الشهود المستمعين و التي تنعت بشهاداتهم و الذين اجمعوا على وقوع البيع و ان العقار بحيازة و تصرف المشتري محمود... و ورثته من بعده مما يقطع بان حيازتهم للعقار قاطعة للتقادم المحكي عنه وفق نص القانون و ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
و حيث ان لمحكمة الموضوع تقدير قيمة اقوال الشهود حيث الموضوع و لها ان تاخذ بشهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما لها ان تسقط شهادة او اكثر اذا لم تقتنع بها و لها ان تاخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته و ان ترجيح بينة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب طرحها للشهادة او الترجيح بما يكفي لحمل الحكم (نقض 69/2396 تاريخ 29 / / 198
و حيث انه و طالما ان المحكمة قد استعرضت اقوال الشهود و كونت قناعتها و عللت لذلك تعليلا كافيا يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما ان استخلاص المحكمة من اقوال الشهود يحمل ما انتهى اليه حكمها (نقض 499/2948/17/3/1981).
و حيث انه و لما سلف بيانه فان اسباب الطعن لا تعدو سوى مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها بالادلة التي اعتمدتها مما يجعل مجادلة الطاعن مجادلة عقيمة ما دامت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين.
قرار 439 / 2007 - أساس 384 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 303 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65592
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج ادعاء (جرم اغتصاب قاصر)

النيابة العامة في ـــــــــــــ
المدعي : ـــــــــــــ من ـــــــــــــ
المدعى عليه: ـــــــــــــ من ـــــــــــــ

الدعوى : اغتصاب قاصرة

الموضوع: بتاريخ تزوجت شقيقتي ـــــــــــــ البالغة من العمر أربعة عشر عاما من المدعو ـــــــــــــ المقيم في ـــــــــــــ
وقد علمت بعد شهرين من هذا الزواج، أن المدعى عليه يتردد على شقيقتي بدار الزوجية ويعاشرها معاشرة الأزواج برضاها ودون علم زوجها وأثناء غيابه عن الدار
وبما أنها لم ترتدع عن استقبال المدعى عليه رغم تنبيهها إلى سوء عملها مدعية أن ذلك لا يعد تصرفا غريبا غير لائق مع اعتيادها على مجامعة زوجها بذات الدار

وبما أنها قاصرة عن درجة البلوغ، وإرادتها لم تتكامل حتى تستطيع التفريق بين الفعل الآثم أو الممنوع أو المباح، وزواجها لم يؤد إلى نضوجها العقلي
وبما أن زوجها لم يرغب في مقاضاة المدعى عليه بداعي الحفاظ على سمعته الزوجية من أن تلوكها الألسن

واستنادا إلى المادة 491 من قانون العقوبات التي توجب ملاحقة المدعى عليه ومعاقبته بجرم مجامعة القاصرة وان تم ذلك برضاها

لذلك، جئت بهذا لاستدعاء طالبا ما يلي
أولا ـ جلب المدعى عليه واستجوابه وتوقيفه
ثانيا ـ تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم اغتصاب قاصرة ومجامعتها وفق المادة 419 من قانون العقوبات
ثالثا ـ تكليف قاضي التحقيق في ـــــــــــــ لرفع الأوراق إلى قاضي الإحالة لاتهام المدعى عليه بالجرم المذكور وتقرير لزوم محاكمته به أمام محكمة الجنايات في ـــــــــــــ
رابعا ـ تضمينه المصاريف والرسوم

وسائل الإثبات
آ ـ إفادة المجني عليها
ب ـ إفادة الجوار
ج ـ
أسرار لوحة المفاتيح :
==============
Shift + E : الضمة
Shift + X : السكون
Shift + Q : الفتحة
Shift + A : الكسرة
ذ + Shift : الشدة
Shift + Z : المدة
Shift + W : تنوين فتح
Shift + S : تنوين كسرة
Shift + R : تنوين ضم
Shift + T : لإ
Shift + G : لأ
Shift + Y : إ
Shift + H : أ
Shift + N : آ
Shift + B : لآ
Shift + V : {
Shift + C : }
Shift + F : ]
Shift + D : [
Shift + J : تمديد الحرف
Ctrl + C : نسخ
Ctrl + X : قص
Ctrl + V : لصق
Ctrl + Z : تراجع
Ctrl + A : تعليم الملف
Shift + U : فاصلة معكوسة
Ctrl + ESC : قائمة المهام
Ctrl + Enter : ابتداء صفحة جديدة
Ctrl + Shift : لغة عربية ( يمين )
Ctrl + Shift : لغة إنجليزية ( يسار )
Ctrl + 1 : مسافة مفردة
Ctrl + 5 : مسافة سطر ونصف
Ctrl + 2 : مسافة مزدوجة
Ctrl + G : الانتقال إلى صفحة
Ctrl + END : الانتقال إلى نهاية الملف
Ctrl + F5 : تصغير نافذة الملف
Ctrl + F6 : الانتقال من ملف لأخر
Ctrl + F2 : معاينة الصفحة قبل الطباعة
= + Ctrl : تكبير وتصغير درجة واحدة
F4 : تكرار أخر عملية
Alt + Enter : تكرار أخر عملية
Ctrl + Y : تكرار أخر عملية
Ctrl + F9 : فتح قوسين جاهزين
Shift + F10 : تعداد نقطي ورقمي
F12 : حفظ بأسم
Shift + F12 : حفظ الملف
Ctrl + Home : أول المستند
Ctrl + End : أخر المستند
Shift + F1 : معلومات عن نوع التنسيق
Ctrl + U : سطر تحت النص
Ctrl + F4 : خروج من الملف
Ctrl + N : ملف جديد
Ctrl + H : استبدال
Ctrl + I : خط مائل
Ctrl + K : تنسيق المستند
Ctrl + P : طباعة
Ctrl + O : فتح منطقة
د + Ctrl : تكبير النص
ج + Ctrl : تصغير النص
Alt + S : قائمة تنسيق
Alt + J : قائمة تعليمات
[ + Alt : قائمة جدول
] + Alt : قائمة أدوات
Alt + U : قائمة عرض
Alt + P : قائمة تحرير
Alt + L : قائمة ملف
“ + Alt : قائمة إطار
Alt + Q : تعديل مسطرة
Ctrl + E : توسيط النص
Ctrl + F : بحث
Ctrl + B : خط أسود
Ctrl+Shift + P : حجم الخط
Ctrl+Shift + S : نمط
Ctrl + D : خط
Ctrl+Shift + K : تحويل الحروف - Capital
Shift + F3 : تحويل الحروف - Capital
Ctrl+Shift + L : وضع نقطة عند بداية النص
Ctrl+Alt + E : حواشي سفلية ترقيم روماني
Ctrl+Alt + R : وضع علامة ®
Ctrl+Alt + T : وضع علامة
Ctrl+Alt + C : وضع علامة ©
Ctrl+Alt + I : معاينة الصفحة قبل الطباعة
Shift + F7 : قاموس المرادفات
Ctrl+Alt + F1 : معلومات النظام
Ctrl+Alt + F2 : فتح الدلائل
Ctrl + J : تسوية النص من الجانبين
Ctrl + L : بداية النص من الجانب الأيسر
Ctrl + Q : بداية النص من الجانب الأيمن
Ctrl + E : توسيط النص
Ctrl + M : تغيير المقاس الأعلى للفقرة
Shift + F5 : رجوع إلى الموضع الذي انتهيت منه عند إغلاق الملف
= + Ctrl + Alt : تخصيص
F3 : إدخال نص تلقائي
F9 : تدقيق حقول
F10 : تحريك إطار لفتح النوافذ
F1 : تعليمات
F5 : الانتقال إلى
F7 : تدقيق إملائي
F8 : تعليم منطقة
ctrl+a
يعمل هذا الامر بتحديد الكل للنص او الكائن
ctrl+c
يعمل هذا الامر بنسخ الذي تم تحديده
ctrl+v يعمل هذا الامر بلصق المنسوخ
ctrl+x يعمل هذا الامر بقص الذي تم تحديدة
ctrl+z هذا الامر مهم جذا يمكنك التراجع عن اي امر عملته
ctrl+p هذا الامر يعطي لبرنامج النتصفح او اي برنامج امر بالطباعة
ctrl+o يمكنك فنح ملف من اي برنامج عن طريق هذا الامر
ctrl+w يمكنك اغلاق اي نافذة مفتوحة
ctrl+d امر يجعل برنامج التصفح يحفظ الصفحة المعروضة الي المفضلة
ctrl+f يمكن لك بحث في البرنامج عن الكلمة
ctrl+b يمكن لك ترتيب ملف المفضلة عن طريق هذا الامر
ctrl+s حفظ العمل الذي قمت به
ctrl+shift يجعل مؤشر الكتابة يذهب الى اليسار
ctrl+shift يجعل المؤشريذهب الى اليمين
alt+f4 أمر مفيد يقوم بإغلاق النوافذ
alt+esc يمكنك التنقل من نافذة الى نافذة
alt+tab امر مفيد جدا لك اذا كان هنالك نوافذ كثيرة مفتوح يمكنك اختيار النافذة المطلوبة
alt+shift اليسار يحول الكتابة من العربي الى انجليزي
alt+shift اليمين يحول الكتابة من انجليزي الى عربي
f2 امر مفيد وسريع يمكنك من تغير اسم ملف محدد
اختصارات الكيبورد
اختصارات الكيبورد
الازار والوظيفه
CTRL + A
تحديد كامل المستند
CTRL + B
الكتابة بخط غامق
CTRL + C
نسخ
CTRL + D
شاشة تنسيق الخط
CTRL + E
توسيط الكتابة
CTRL + F
بحث
CTRL + G
الانتقال إلي بين الصفحات
CTRL + H
استبدال
CTRL + I
إمالة الكتابة
CTRL + J
ضبط الكتابة
CTRL + L
الكتابة جهة اليسار
CTRL + M
تحريك النص إلى اليمين
CTRL + N
صفحة جديدة / فتح ملف جديد
CTRL + O
فتح ملف موجود
CTRL + P
طباعة
CTRL + R
الكتابة جهة اليمين
CTRL + S
حفظ الملف
CTRL + U
وضع خط تحت الكتابة
CTRL + V
لصق
CTRL + W
إغلاق برنامج WORD
CTRL + X
قص
CTRL + Y
تكرار. تقدم
CTRL + Z
تراجع عن الكتابة
حرف ج + CTRL
تصغير النص المحدد
حرف د + CTRL
تكبير النص المحدد
Ctrl + TAB
للتنقل إلي الأمام بين الإطارات
Ctrl + Insert
نفس
عملية النسخ وهي تنسخ الكائن المحدد
ALT + TAB
للتنقل بين النوافذ المفتوحة
السهم الأيمن +Alt
للإنتقال للصفحة السابقة ( زر للخلف )
السهم الأيسر + Alt
للإنتقال للصفحة التالية ( زر للأمام )
Alt + D
لنقل المؤشر إلي شريط العنوان
Alt+F4
أمر يقوم بإغلاق النوافذ المفتوحة
Alt + Space
سيتم عرض قائمة خاصة بالتحكم في النافذة المفتوحة مثل تصغير , تحريك أو إغلاق وغير ذلك من أوامر
Alt + ENTER
يقوم بعرض خصائص العنصر الذي قمت بتحديده .
Alt + Esc
يمكنك التنقل من نافذة إلى أخرى
يسار SHIFT+ Alt
يحول الكتابة من عربي إلى إنجليزي
يمين SHIFT+ Alt
يحول الكتابة من إنجليزي إلى عربي
F2
أمر مفيد وسريع يمكنك من تغير اسم ملف محدد
F3
ابحث عن ملف معين عن طريق هذا الأمر
F4
لعرض عناوين الإنترنت التي كتبتها في شريط العناوين
F5
لتحديث محتويات الصفحة
F11
للتحويل من عرض داخل إطار إلي ملء الشاشة
ENTER
للذهاب للرابطة المختارة
ESC
لإيقاف تحميل وفتح الصفحة
HOME
للإنتقال إلي بداية الصفحة
END
للإنتقال إلي نهاية الصفحة
Page Up
للإنتقال إلي أعلي الصفحة بسرعة عالية
Page Down
للإنتقال إلي أسفل الصفحة بسرعة عالية
Space
تصفح الموقع بكل سهوله
Backspace
طريقه سهله للرجوع للصفحه السابقة
Delete
طريقه سريعه للحذف
TAB
للتنقل بين الروابط في الصفحة وصندوق العنوان
SHIFT + TAB
للتنقل بإتجاه الخلف أي عكس التنقل
SHIFT + END
يحدد لك النص من أوله إلى آخره
SHIFT + Home
يحدد لك النص من آخره إلى أوله
SHIFT + Insert
لصق الكائن المنسوخ
SHIFT + F10
لعرض قائمة الإختصارات لصفحة أو لرابط معين
السهم يمين/ يسار + SHIFT
لتحديد النص المراد تحديده
يمين Ctrl+ SHIFT
لنقل الكتابة إلي اليمين
يسار Ctrl + SHIFT
لنقل الكتابة إلي اليسار
السهم للأعلي
للتوجه لأعلي الصفحة بسرعة عادية
السهم للأسفل
للتوجه لأسفل الصفحة بسرعة عادية
زر الويندوز + D
يصغر كل النوافذ الموجوده ويظهر لك سطح المكتب واذا ضغطته مره ثانيه يرجع لك النوافذ مثل ماكانت
زر الويندوز + E
يأخذك لمستكشف ويندوز
زر الويندوز + F
يظهر لك نافذة البحث عن ملفات
زر الويندوز + M
يصغر كل النوافذ الموجوده ويظهر لك سطح المكتب
زر الويندوز + R
استعراض خانة تشغيل
زر الويندوز + F1
يأخذك للتعليمات
زر الويندوز + TAB
للتنقل عبر النوافذ
زر الويندوز + BREAK
يعرض خواص النظام
زر الويندوز +F + CTRL
البحث عن مربعات حوار للكمبيوتر
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين بعض الاجتهادات القضائية عن القتل القصد وفق احكام المادة /536 عقوبات عام

قرار 2110 / 2009 - أساس 2349 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 -
حوادث القتل متحدة في مظهرها، وانما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل العزم عليها حين ارتكاب الجرم، وهذه النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أولا- أسباب طعن الحق العام:
1- إن فعل المتهم ينطبق على نص المادة 534 عقوبات.
2- إن القصد الاحتمالي متوفر في جريمة المتهم.
3- إن المحكمة منحت المتهم أسباب التخفيف التقديرية للمتهم دون أي مبرر.
ثانيا- أسباب طعن المتهم.
1- ملخص عن واقع القضية من وجهة نظره.
2- لم تتوفر نية القتل في فعل المتهم.
3- إن مبلغ التعويض مبالغ فيه جدا.
ثالثا- أسباب طعن الادعاء الشخصي:
1- إن مبلغ التعويض المحكوم به ضئيل جدا ولا يتناسب مع بشاعة الجرم المرتكب من قبل المتهم.
2- أخطأ القرار المطعون فيه بتوصيفه لجرم المتهم.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
بتاريخ 26/4/2009 أصدرت محكمة الجنايات في إدلب قرارها الطعين رقم 111/80 الذي لم تقنع به النيابة العامة في إدلب وكذلك المتهم وجهة الادعاء الشخصي مما دعاهم للطعن فيه طالبين نقضه للأسباب الواردة في لوائح الطعن.
ومن حيث إنه يستبان من تدقيق أوراق الملف أن القرار المطعون فيه صدر وفقا لمطالبة النيابة العامة المتضمنة تجريم المتهم محمد بجناية الإيذاء المفضي إلى الموت وفق أحكام المادة 536 عقوبات وإدانة المتهم بجرم الإيذاء وفق أحكام المادة 540 عقوبات كما هو طلبها المؤرخ 13/4/2009 والمودع في الاضبارة مما يغدو معه طعن الحق العام في غير محله القانوني ومستوجب الرد.
وحيث إن وكيل المتهم ذهب في طعنه إلى أن فعل المتهم ينضوي تحت حكم المادة 550 عقوبات زاعما أن المتهم تسبب في موت المغدورة من إهماله وقلة احترازه.
وحيث إنه من الثابت بأقوال الشهود وضبط الكشف القضائي الجاري على مكان الحادث أن تصرف المتهم كان مقصودا وليس من قبيل قلة الاحتراز
وحيث إن الأفعال المادية في حوادث القتل والجرم متحدة في مظهرها وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد الفاعل العزم عليها حين ارتكاب الجريمة وهذه النية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها كما هو عليه الاجتهاد القضائي.
(القاعدة 1916 من القواعد القانونية ص 1060).
وحيث إن الجريمة التسبب بالموت كما جاء بالاجتهاد القضائي تقسم إلى قسمين منها ما كان نتيجة الخطأ أو الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم رعاية القوانين والانظمة وهو من الجرائم الجنحية الداخلة تحت باب القتل والايذاء عن غير قصد وقد حدد لها المشرع عقوبة خفيفة نصت عليها المادة 550 ع... تلك الأعمال لم ترتكب ضد شخص أو أشخاص حقيقيين بينما جعل ما كان منها نتيجة الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود حصل ضد شخص معين أو أشخاص معنيين من غير قصد القتل من الجرائم الجنائية الداخل تحت باب القتل قصدا وحدد لها عقوبة جنائية نصت عليها المادة 536 عقوبات وبدون هذا التعليل لا يمكن التفريق بين المادتين المشار إليهما.
(القاعدة 2013 من المرجع السابق).
وحيث إن المادة 536 عقوبات تعاقب على التسبب للموت الناتج عن الضرب أو العنف أو أي عمل آخر مقصود ولكنه غير مقرون بقصد القتل... إلخ.
(القاعدة 2016 من المرجع السابق).
وحيث إن المحكوم تسبب بموت المغدورة آمون بدهسها بسيارته دون أن يقصد قتلها مما يجعل أسباب طعن المتهم لهذه الجهة مفتقرة إلى سندها القانوني مما يستوجب ردها.
وحيث إن القرار المطعون فيه راعى في تقديره للتعويض الأمور الموضوعية التي يجب مراعاتها في حساب التعويض سيما وأن النفس البشرية ليس لها ثمن مادي يقدرها مما تغدو معه أسباب الطعن لهذه الجهة مستوجبة الرد.
ومن حيث إن جهة الادعاء الشخصي تأخذ على القرار المطعون فيه أن التعويض المحكوم به ضئيل جدا.
ومن حيث إنه كما أشرنا آنفا في معرض الرد على أسباب طعن المتهم لهذه الجهة أن المحكمة راعت في حكمها للتعويض ظروف الحادث ووضع المغدورة الاجتماعي وسنها وهذه هي عناصر التعويض وفق احكام القانون مما يغدو ما جاء بالطعن لهذه الجهة مستوجب الرد.
ومن حيث إنه ثبت وفق ما هو قائم في الاضبارة من أدلة توفر نية القتل لدى المتهم مما يسقط معه ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع وتكوين القناعة وفق سلطتها الموضوعية وصلاحياتها القانونية طالما أن ذلك كان منوطا بحسن التقدير وسلامة الاستدلال بما له أصل في أوراق الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بموضوع الدعوى ووق
ائعها وعددت الأدلة بعد تلخيصها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة فضلا عن أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة لأن ذلك من إطلاقاتها ولا معقب عليها في ذلك مادام ذلك مقترنا بحسن التقدير وسلامة الاستدلال مما يجعل القرار المطعون فيه بمنأى عن أسباب الطعن جميعها مما يقتضي تصديقه ورد الطعون.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد الطعون جميعها.
قرار 300 / 2007 - أساس 874 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 -
ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها بل ينحدر معها الى دون الحد الادنى لفهم القاضي انما يؤلف خطا مهنيا جسيما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/12/2005 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة زاهي... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1659 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بقرار محكمة الجنايات بحمص القاضي بتجريمه بجناية التسبب بموت المغدور عبود... بالشدة من غير قصد القتل نتيجة اسباب يجهلها الفاعل وفق احكام المادة 536 عقوبات عام مع مراعاة المادتين 554 و 99 منه الى اخر ما جاء بالقرار.
و حيث انه تبين من وقائع الدعوى ان مشاجرة حصلت قام خلالها المدعي بالمخاصمة بضرب المغدور بيديه و دفعه حيث اصطدم بحائط و سقط ارضا مغميا عليه حيث فارق الحياة و تبين نتيجة الخبرة الطبية ان سبب الوفاة هو اصابة المغدور باحتشاء العضلة.
و حيث انه يستفاد من احكام المادة 536 عقوبات انه يشترط ان تكون اعمال الشدة التي يمارسها الشخص على اخر هي التي يجب ان تؤدي الى قتله من دون ان يقصد قتله مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمة ان تناقش ما اذا كانت الاعمال التي قام بها المدعي بالمخاصمة على المغدور تؤدي الى الوفاة او انه كان عالما باصابة المغدور بمرض قلبي و يمكن ان تؤدي الى الوفاة لانه في حال عدم تحقق اي مما ذكر فانه لا مجال لاعمال احكام المادة 536 المشار اليها على اعتبار الضرب بالايدي او دفع المغدور بهما على الارض ليس من اعمال الشدة التي يمكن ان تؤدي الى الاصابة باحتشاء العضلة القلبية او الوفاة في ضوء الادلة المتوفرة.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها ينحدر بتفسير نص المادة المشار اليها رقم 536 عقوبات الى دون مستوى الحد الادنى لفهم القاضي العادي و بالتالي يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاكثرية:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1695 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 1241 / 1982 - أساس 17 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4523 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
تضمن قانون العقوبات ثلاث جرائم من القتل:
الاولى وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي ويريد الحصول على نتيجة كمن يسدد مسدسه على شخص ويطلقه عليه قاصدا قتله وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة 533 عقوبات(1).
الثانية وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي ولكنه لا يريد نتائجه كمن يطلق النار على انسان ولكنه لا يريد قتله بل يري المزاح معه او ايذاءه وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة 536 عقوبات.
الثالثة وهي عندما لا يريد الشخص لا الفعل ولا نتيجة ولكن الوفاة نجمت عن خطا مرده الى الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع او الانظمة كمن يلوح بندقيته في الهواء وهي ملقمة فيخرج منها طلق ناري يصيب انسانا بمقتل وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة 550 عقوبات(3).
قرار 159 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 5 - م. المحامون 1990 - اصدار 07 - 09 -
1- ان العناصر الجرمية التي تؤلف جنحة التسبب للوفاة ( مادة 550 عقوبات ) وهي حصول الموت اما عن الاهمال او عن قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة دون ان يكون للفاعل قصد جرمي.
2-ان اركان جريمة التسبب للوفاة الجناية ( مادة 536 عقوبات ) وهي حصول الموت بالضرب او بالعنف او بالشدة او باي عمل اخر مقصود بدون قصد القتل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 856 / 1999 - أساس 1011 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لايكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتهاالمحكمة وبين منطوق الحكم، و
ان وجود مثل هذا التناقض موجباً للنقض عملاً بالفقرة /6/ من المادة 342 ع لان مثل ذلك يعد غموضاً في الاسباب الموجبة للحكم وحيث ان جريمة المادة 536 ع (التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب انما هي جريمة ذات طبيعة خاصة لايتصور فيها الشروع اذا ان الركن الاساسي فيها هو حصول الموت نتيجة الضرب والعنف من غير قصد القتل ومادام لم يحصل الموت فالجاني يعاقب على أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن: من حيث تبين من القرار الطعين وفي حقل الوقائع انه اسند للمطعون ضده هشام مصري واقعة ضرب يحيى زيدان بسكين اصابه بجروح في بطنه ادت الى تعطيله شهرين عن العمل كما اسند للمطعون ضدهما احمد مفيد عاشور وجمال عبد الناصر واقعة طعن الشاكي محمد زيدان واصابته بجروح عطلته شهرين عن العمل وبناء على هذه الوقائع اصدرت القرار الطعين بتجريم كل واحد من المطعون ضدهم بجناية الشروع التام بالتسبب بموت المصاب وفق المادتين 536 و 200 عقوبات وعاقبتهم وفق ذلك.
وحيث ان القرار انه يجب ان يشتمل الحكم على بيان الفعل الذي ينطبق على منطوق الحكم وان لايكون هناك تناقض او تضارب ما بين الواقعة التي تستثبتها المحكمة وبين منطوق الحكم وان وجود مثل هذا التناقض موجبا للنقض عملا بالفقرة /6/ من المادة 342 عقوبات لان مثل ذلك يعد غموضا في الاسباب الموجبة للحكم.
وحيث ان استثبات المحكمة لواقعة ضرب المطعون ضدهم للمصابين انما يستدعي منها البحث في نيتهم من هذا الضرب فان توفر لها نية القتل لديهم جرمتهم بجرم الشروع بالقتل القصد وان لم يتوفر لها نية القتل لديهم عاقبتهم على أساس اقدامهم على جرم الايذاء المقصود وطبقت بحقهم المواد 540 -543ع حسب نتيجة الاصابة.
وحيث ان جريمة المادة 536 عقوبات (التسبب بالموت من غير قصد القتل بالضرب) انما هي جريمة ذات طبيعة خاصة لايتوصر فيها الشروع اذ ان الركن الاساسي فيها هو حصول الموت نتيجة الضرب والعنف من غير قصد القتل وما دام لم يحصل الموت فالجاني يعاقب على أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليه.
وحيث ان القرار الطعين الذي سار على غير ذلك ووصف فعل المطعون ضدهم بأنه جرم لشروع بالتسبب بالقتل بدون قصد قد جاء مشوبا بالغموض ومخالفة القانون وينال منه ما ورد في السبب الاول من أسباب طعن النيابة العامة مما يستوجب نقضه لهذا السبب على ان يتاح للنيابة وللمطعون ضدهم ابداء ما يشاؤون من الاقوال والمطالب امام محكمة الموضوع بعد النقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم موضوعا لما هو مبين اعلاه.
قرار 369 / 2010 - أساس 2173 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
تستخلص النية الجرمية من خلال الوقائع والأدلة المتحصلة في القضية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/7/2010.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة فواز... يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض رقم 242 أساس 601 تاريخ 8/2/2010 والمتضمن رفض طعنه موضوعا ونقض القرار المطعون فيه أخذ بطعن الجهة المدعية الى آخر ما جاء في القرار.
وحيث إن محكمة الجنايات كان قد حكمت المدعي بالمخاصمة بجرم الإيذاء المفضي الى الموت وفق المادة 536 عقوبات مع التعويض مبلغ ستمائة ألف ليرة سورية.
وحيث إن الحادثة قد لخصت بأن المدعي بالمخاصمة وبنتيجة خلاف بينه وبين المغدور محمد وأشقائه حول طريق وبتاريخ الحادثة ذهب المدعي بالمخاصمة مع الشاهد محمد إلى مكان الطريق ولحق به المغدور مع أحد اشقائه ثم لحق بهم شقيقاه الآخران وحصلت ملاسنة كلامية بين المدعي بالمخاصمة والمغدور كون المدعي بالمخاصمة أغلق الطريق وحوله إلى جهة أخرى فقام المدعي بالمخاصمة بسب وشتم المغدور وأشقائه وأشهر مسدسه وأطلق منه طلقة في الهواء فتقدم الإخوة منه بقصد تخليصه المسدس فوصل إليه كل من حكمت وبهجت وحصل عراك بينهم ولما اقترب المغدور قام الشاهد محمد بالإمساك به ثم تركه من أجل أن يقوم الشاهد بتخليص المسدس من المدعي بالمخاصمة وعندما اقترب المغدور من المدعي بالمخاصمة إلى مسافة متر وكان الأخير من شقيقي المغدور في حال سقوط على الأرض فأطلق المدعي بالمخاصمة طلقة من مسدسه أصابت المغدور تحت أنفه واخترقت دماغه مما أدى إلى وفاته.
وحيث إنه لا يوجد في الدعوى دليل على أن المدعي بالمخاصمة لم يكن يستطيع التحكم بالمسدس وتحريك يده عندما أطلق الطلقة الثانية باتجاه المغدور وأن مسافة متر واحد رغم الإمساك به من شقيقي المغدور في يديه في محاولة منهما لتخليصه ال
مسدس ومما يدل على أنه كان بإمكانه التصويب بالمسدس وإطلاق النار منه على المغدور أن الشاهد محمد بعد أن أمسك بالمغدور لمنعه من الاقتراب من المدعي بالمخاصمة تركه بقصد أن يخلص المدعي بالمخاصمة المسدس مما يعني أن الشاهد كان عالما أن المذكور كان لا يزال في حالة يستطيع معها إطلاق النار من المسدس ومتحكما بذلك رغم الإمساك به والعراك مع شقيقي المغدور وإلا لما كان قد ترك المغدور واتجه إلى المدعي بالمخاصمة من أجل تخليصه المسدس كما أنه ولئن كان الطلقة الأولى تحذيرية إلا أن الطلقة الثانية كانت بنية القتل وعن قصد وإن هذه النية تكونت لدى المدعي بالمخاصمة عند اقتراب المغدرو منه.
وحيث إن النية الجرمية تستخلص من خلال الوقائع والأدلة المتحصلة في القضية.
وحيث إنه ولئن أخطأت محكمة الجنايات والهيئة المخاصمة من بعدها في استخلاص النية الجرمية لدى المدعي بالمخاصمة وفي التكييف القانوني للجرم إلا أنه طالما أن هذا الخطأ كان لصالح المدعي فإنه لا يضار بدعواه هذه مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 95 / 2002 - أساس 1328 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 105 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 -
- اعتبار المحكمة دافع القتل الانتقام لخلافات سابقة و عدم الوقوف على حقيقة تلك الخلافات لترى انها على المستوى المسوغ لقيام القصد الجرمي للقتل هو استدلال خاطئ.
- القصد الجرمي من الامور الباطنية تستخلصه المحكمة من مجمل الظروف السابقة و المرافقة و اللاحقة للفعل اذا لم يصرح به الفاعل.
- توجيه ضربة واحدة للمغدور و وقوعه ارضا و عدم تكرار الضرب رغم توفر الظروف له بامكانية تكراره قرينة على عدم القصد. و كذلك كون الفعل ابن وقته.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن النيابة:
إن المحكمة أخطأت تطبيق المادة 243 عقوبات إذ نزلت بالعقوبة التي فرضتها بحق الطاعن إلى أقل من النصف مما يعرض حكمها للنقض.
أسباب طعن المتهم:
1 - الطاعن بريء من الجرم وإن الذي أقدم على ضرب المغدور هو المغدور علي وليس الطاعن.
2 - إن المحكمة لم تأخذ بأقوال شهود الواقعة واستندت إلى أقوال شهود قالوا إن شهادتهم على السماع.
3 - إن المحكمة في حكمها المنقوض منحت والد المغدور العذر المخفف في جريمته التي ارتكبها وهي قتل المغدور علي شقيق الطاعن مما يؤكد أن ضارب المغدور طالب.
4 - إن استخلاص القصد الجرمي من قبل المحكمة في غير محله لا يتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها.
لهذه الأسباب يطلب نقض الحكم والحكم في الدعوى.
النظر في طعن النيابة العامة:
من حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أنزلت بالمطعون ضده عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة ثم منحته الأسباب المخففة التقديرية فنزلت بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
ومن حيث إن السلطة التقديرية للمحكمة في منح الأسباب المخففة للمتهم في الجرائم التي يزيد حدها الأدنى عن الثلاث سنوات حددتها المادة 243 عقوبات بنصف العقوبة في حدها الأقصى وإن تجاوز المحكمة لهذا الحد في حكمها الطعين يجعل الحكم في غير محله القانوني ويتعين نقضه.
النظر في طعن المتهم:
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الطاعن بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات.
ومن حيث إن الإثبات الجزائي في نسبة الفعل إلى مرتكبه إنما يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية المحكمة في اعتماد الدليل الذي تركن إليه في تكوين قناعتها الوجدانية فيما تنتهي إليه من حكم شريطة أن تضع على بساط البحث جميع الأدلة المساقة في الدعوى وتوازن بينها بشكل سليم.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الأدلة القائمة في الدعوى بعد أن لخصتها واستندت في تكوين قناعتها الوجدانية في ثبوت ارتكاب الفعل إلى ما له أصل فيها فجاء حكمها لهذه الناحية محمولاً على أسباب موجباته لا تناله أسباب الطعن. وإن منح والد المغدور العذر القانوني في قتله شقيق الطاعن علي لا يفيد بالضرورة أن المغدور علي هو الذي أقدم على قتل المغدور طالب.
ومن حيث إن المحكمة قد ناقشت القصد الجرمي لدى الطاعن واستدلت إلى توفر نية القتل عنده استدلالاً خاطئاً إذ اعتبرت أن دافع القتل الانتقام لخلافات سابقة ولم تقف على حقيقة تلك الخلافات لترى أنها على المستوى المسوغ لقيام القصد لدى الطاعن في القتل، كما أنها أهملت ظروف أخرى تساعد على استظهار النية الجرمية بشكل علمي سليم. مما يجعل حكمها لهذه الناحية معتلاً في بنائه يستحق النقض.
ومن حيث إن النقض للمرة الثانية فإن محكمتنا تغدو المختصة للفصل في موضوع الدعوى.
ومن حيث إن القصد الجرمي من الأمور الباطنية تستخلصه المحكمة من مجمل الظروف السابقة والمرافقة واللاحقة للفعل إذا لم يصرح به الفاعل.
ومن حيث إن الطاعن قد أنكر الفعل وهذا يعني إنكاره قصد القتل، مما يتوجب معه استخلاص القصد الجرمي عنده من ظروف الحادث.
ومن حيث إن الثابت في الدعوى
أن الحادث وقع خلال مشاجرة جماعية اشترك فيها من كل طرف أكثر من شخص وأن جميع المتشاجرين كانوا يحملون العصي وأسياخ الحديد وغيرها من الأدوات العادية المتعارف عليها في المشاجرات.
ومن حيث إن الثابت في الملف أن الطاعن وجه للمغدور ضربة واحدة أصابته على رأسه فوقع أرضاً ولم يكرر الضرب رغم توفر الظروف له بإمكانية تكريره، وهذه قرينة على أنه لم يكن يقصد قتله، كما أن الفعل كان ابن وقته عرضياً ولم يكن مخططاً وهذه قرينة أخرى على انتفاء نية القتل. إضافة إلى أن الطاعن والمغدور جوار في السكن وأن المشاجرة كانت نتيجة عتاب جرى بين الأسرتين المتشاجرتين في أمور سابقة مما يدل على عدم قيام حالة الحقد الدفين الذي يدفع بالطاعن إلى توفر الرغبة عنده بإزهاق روح المغدور.
ومن حيث إن فعل الطاعن بإقدامه على ضرب المغدور بالكريك ضربة واحدة إنما يشكل جرم الإيذاء وإنه يسأل عن النتيجة التي تجاوزت قصده وهي الوفاة مما يجعل فعله مطالاً بالمادة 536 عقوبات.
ومن حيث إن الشاكي أسقط حقه الشخصي ومحكمة الموضوع منحته الأسباب المخففة التقديرية فإنه يتعين منحه هذه الأسباب وفق المادة 243 عقوبات.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
2 - تجريم الطاعن صالح والدته شعلة تولد 1979 بجناية الإيذاء المفضي إلى الموت وفق المادة 536 عقوبات.
3 - وضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبته إلى الأشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف.
4 - حجره وتجريده مدنياً وإعفاءه من تدبير منع الإقامة.
قرار 20 / 1983 - أساس 12 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 127 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
الاجتهاد القضائي قد استقر على أن منح الأسباب المخففة التقديرية متروك لرأي المحكمة وقناعتها أن تمنحها المحكوم عليه أو تحجبها عنه، أما إذا قررت وجود هذه الأسباب المخففة واعتبرتها قائمة فإن لهذا القرار نتيجتين أولاهما اضطرارية والثانية اختيارية وتكون الأولى منهما ملزمة للمحكمة بتبديل العقوبة أو تخفيفها وأما النتيجة الثانية فهي حق المحكمة في تحديد هذا التبديل أو التنزيل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث إن القرار المطعون فيه قد اتبع أحكام قرار النقض السابق رقم (1280/1282) اساس لعام 1982. و أوضح واقعة الدعوى ثم ذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية انتهى منها إلى تجريم الطاعن زياد بجناية التسبب بموت المغدور حسن دون قصد مع جهالة الفاعل المستقل المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 536 بدلالة المادة 546 من قانون العقوبات و وضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتنزيلها إلى النصف لجهالة الفاعل المستقل وتنزيل العقوبة الأخيرة الى السنتين. وقد تحقق القرار المطعون فيه من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توافرها أدله سائغة وقانونية من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ثم إن القرار المذكور قد أورد كافة الدفوع المثارة ورد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها ثم إن المحكمة أعملت النص القانوني وحددت العقوبة المناسبة ثم نزلت بها إلى النصف لجهالة الفاعل ومنحت الطاعن بعد ذلك الأسباب المخففة التقديرية فجاء قرارها جامعا موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن الموضوعية المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة ومنح الطاعن مزيدا من الأسباب المخففة التقديرية وهي أمور موضوعية يعود تقديرها لقضاة الأساس سيما وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن منح الأسباب المخففة التقديرية متروك لرأي المحكمة وقناعتها أن تمنحها للمحكوم عليه أو تحجبها عنه أما إذا أقرت وجود هذه الأسباب المخففة واعتبرتها قائمة فإن لهذا القرار نتيجتين أولاهما اضطرارية والثانية اختيارية الأولى منهما ملزمة للمحكمة بتبديل العقوبة أو تخفيفها وأما النتيجة الثانية فهي حق المحكمة في تحديد هذا التبديل أو التنزيل (راجع قرار نقض رقم 117/792 تاريخ 1/12/1968 القاعدة رقم /440/ من المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي).
وحيث إن المحكمة قد سارت على هذا النهج ومنحت الطاعن الأسباب المخففة التقديرية لذا فلا مجال للقول بأنها ملزمة بالنزول بالعقوبة إلى النصف تمشيا مع القرار السابق طالما أن تحديد مقدار التنزيل يعود لقضاة الأساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للأصول والقانون.
لذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
قرار 493 / 2010 - أساس 3115 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 86 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
إغفال دليل يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء ال
مخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/5/2010.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة علي... يهدف إلى إبطال القرار حيث إن المدعي بالمخاصمة علي... يهدف إلى إبطال الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 3377 أساس 2845 تاريخ 16/7/2007 والمتضمنة رفض طعنه موضوعا والقرار الصادر عن محكمة الجنايات في حلب رقم 115 أساس 324 تاريخ 26/3/2007 والقاضي بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية القتل قصدا لموظف أثناء تأديته عمله الوظيفي وفقا لأحكام المادة 5341/4 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبته إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وحسب مدة توقيفه إلى آخر ما جاء بالقرار.
وحيث إن قرار محكمة الجنايات غير قابل للمخاصمة باعتباره صدر قابلا للطعن بالنقض مما يتعين معه رد الدعوى شكلا بالنسبة إليه.
وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص وفق الأدلة المتوفرة فيها بأن خلافا لما حصل بين المدعي بالمخاصمة علي... وآخرين ولما حضرت دورية الشرطة هرب المدعي بالمخاصمة أمامها فلحق به المغدور سليمان... وهو أحد أفراد الدورية وأمسك به من الخلف فاستدار المدعي بالمخاصمة بعد أن كان قد اشهر مسدسه وأطلق منه طلقة دون أن يصيب بها المغدور وكان المدعي بالمخاصمة لا يزال يجر المغدور خلفه محاولا تخليص نفسه منه والهرب ثم استدار وأطلق عليه ثانية أصابت المغدور في وجهه مما أدى إلى وفاته.
وحيث إن محكمة الجنايات كانت قد قضت بتجريم المدعي بالمخاصمة بجناية القتل القصد على موظف أثناء تأدية وظيفته إلا أن المذكور أي المدعي بالمخاصمة طعن بهذا القرار حيث قضت محكمة النقض بقرارها رقم 2972 لعام 2006 متضمنة بتعليل أنه (وإن كانت سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وخاصة القصد الجرمي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إى أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال.
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحسن تقدير الأدلة ولم تناقشها المناقشة القانونية الموضوعية على ضوء التقرير الطبي لتصريح الكشف على الجثة فقد جاء فيه أن مسار الطلقة من الأعلى إلى الأسفل ومن مسافة تقل عن خمسة أمتار مع وجود وشم على فوهة الدخول وهذا من شأنه أن يبدل في تصوير الواقعة بشكل يخالف ما جاء عليه القرار المطعون فيه وأن تصوير الواقعة بشكل صحيح ودقيق له أثره في استخلاص القصد الجرمي).
وحيث إن محكمة الجنايات قد أصدرت قرارها الثاني بعد النقض قضت فيه بمعاقبة المدعي بالمخاصمة بذات العقوبة التي قضت بها في قراها المنقوض ولدى الطعن بالقرار الثاني قضت محكمة النقض بتصديقه بقرارها محل المخاصمة.
وحيث إن إضافة إلى أن محكمة الموضوع ومن ثم محكمة النقض لم تتبعا القرار الناقض الذي جاء فيه أن المحكمة لم تحسن تقدير الأدلة ولم تناقشها المناقشة القانونية الموضوعية وذلك عملا بالمادتين 365 أصول جزائية و 362 اصول مدنية فإنه يتبين من أقوال الشهود أن المغدور قد أمسك بالمدعي بالمخاصمة من الخلف عندما كان المذكور يركض هاربا وقد اشهر المدعي بالمخاصمة مسدسه وجر المغدور خلفه أمتارا عديدة حيث أطلقه دون أن يصيب المغدور ثم التفت إلى الخلف ويده كانت على الزناد حيث خرجت طلقة ثانية أصابت المغدور في وجهه أودت بحياته وقد ذكر الشهود هذه الواقعة كما أن احد الشهود كان خصم المدعي بالمخاصمة في المشاجرة ويدعى علي... قد ذكر أن المغدور قد أمسك بيد المدعي بالمخاصمة التي كان يشهر مسدسه فيها مما كان يتعين على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعي بالمخاصمة يستطيع قتل المغدور من الطلقة الأولى أم لا وأنه كان قد أطلق النار تخويفا من أجل تركه وإذا كان يستطيع قتله من الطلقة الأولى ولم يفعل ما إذا كانت الطلقة الثانية قد خرجت من المسدس نتيجة العراك الاثنين أي المدعي بالمخاصمة والمغدور الذي هو أقصر من المدعي وإذا كان الأمر كذلك ما إذا كان فعل المدعي بالمخاصمة يشكل جرم التسبب بالموت عن غير قصد القتل بعمل من أعمال الشدة عملا بالمادة 536 عقوبات على اعتبار أن النية الجرمية تستنبط من مجمل أدلة القضية ووقائعها بعد ربط هذه الأدلة والوقائع ببعضها ومنها التقرير الطبي.
وحيث إن إغفال دليل يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يجعل القرار محل المخاصمة الصادر عن محكمة النقض ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا بالنسبة لقرار محكمة الجنايات رقم 115/324 تاريخ 26/3/2007.
2- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض رقم 337 أساس 2845 تاريخ 16/7/2007 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 354 / 2003 - أساس 1501 - محكمة ا
لنقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 105 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 -
ان استعمال العصا في ضرب و قذف المغدور لا تعتبر سلاحا قاتلا بحد ذاتها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه:
الصادر عن جنايات حلب برقم 324 و تاريخ 22/12/2002 المتضمن: وفق القرار الطعين، و على كافة اوراق الدعوى و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/4/2003 رقم 2040 المتضمنة طلب....
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اسباب الطعون الثلاثة:
بالنسبة لطعن المدعي الشخصي احمد.... و زوجته:
1- اداة العصا الغليظة بالنسبة للطفل المغدور عشر سنوات و موجهة مباشرة على راسه هي اداة قاتلة مائة بالمائة، سيما و ان المتهم ضرب الطفل عدة ضربات على راسه.
2- محكمة الجنايات اثبتت نية القتل في قرارها الاول المنقوض و المحكمة بقرارها الحالي التفتت عن التقرير الطبي الشرعي، و الذي تضمن ان المغدور تعرض لعدة ضربات باداة صلبة....
3- مبلغ التعويض المحكوم به لا يغطي الالم و الضرر الذي لحق بعائلة الطفل.
4- لا يوجد عذر مخفف تقديري لعدم اسقاط الحق الشخصي....
بالنسبة لطعن المحكوم عليه فيصل....:
1- العصا التي كان يحملها بيده هي اداة الضرورية لرعي الغنم و ليست اداة قاتلة....
2- الطاعن لا يعرف الظلام قبل ذلك، و عندما عرفه قذفه بالعصا و قد اصيب على راسه... مما يؤكد عدم وجود نية القتل....
3- الجناية المحكوم بها الايذاء المفضي الى الموت عقوبتها سنتين و نصف.
4- التعويض الشخصي المحكوم به مبالغ فيه.
بالنسبة لطعن النيابة العامة:
1- القرار المطعون فيه مشوب بخطا في تطبيق القانون و تاويله.
2- ثبتت في التحقيقات ان المغدور مصاب بعدة ضربات بالعصي حتى كانت الضربة الاخيرة القاضية.
3- يجب تجريم المتهم بجناية القتل القصد لا بجناية الايذاء المفضي الى الموت و ثبوت القصد الجرمي بازهاق روح المغدور الذي هو دون الخامسة عشر من عمره....
النظر في الطعون الثلاثة:
آ- بالنسبة لطعني النيابة العامة و المدعي الشخصي:
من حيث ان محكمة النقض بقرارها رقم 1544/2683 تاريخ 21/7/2002 قضت برد طعن النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي موضوعا في هذه القضية و بعد اصدار محكمة الموضوع قرارها رقم 392/324 تاريخ 22/12/2002 متبعة النقض المؤرخ في 21/7/2002 بادرت النيابة العامة و الحق الشخصي فيه ايضا مخالفين بذلك حجية القرار الناقض المبرم مما يجعل طعنهما جديرين بالرفض.
ب- بالنسبة لطعن المحكوم عليه فيصل....:
من حيث ان محكمة النقض بقرارها رقم 3682/1544 تاريخ 21/7/2002 اثبتت بان العصا التي استعملها الطاعن في ضرب و قذف المغدور لا تعتبر سلاحا قاتلا بحد ذاتها، كما نوهت و عرفت النية الجرمية في جناية القتل و استبعدت هذه النية بفعل الطاعن و القرار الطعين التزم و صدر متبعا النقض لهاتين الناحيتين مما يجعل سببي الاول و الثاني جديرين بالرفض.
و حيث ان مبلغ التعويض الشخصي الذي قضت به المحكمة مصدرة القرار الطعين و قدره خمسمائة الف ليرة سورية اضحى مبرما بموجب قرار محكمة النقض المؤرخ في 21/7/2002 مما يتعين معه رفض السبب الرابع من اسباب النقض.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين احسنت التطبيق القانوني في توصيف الجرم وفق احكام المادة 536/2 عقوبات و منحت الطاعن الاسباب المخففة التقديرية المناسبة وفق قناعتها مما يجعل السبب الثالث من الطعن حري بالرد ايضا.
و حيث يتحصل مما تقدم ان اسباب النقض لم تتضمن اية اسباب جدية و كانت مجرد غير مؤيدة قانونا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعون الثلاثة للنيابة العامة و المحكوم عليه وجهة الادعاء الشخصي موضوعا.
2- مصادرة التامين المسددين من الطاعنين المحكوم عليه من جهة الادعاء الشخصي.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن السرقة داخل السيارة
السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
قرار 188 / 1961 - أساس 194 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1698 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47953
إن فتح بعض السيارات و سرقة أجهزة التسجيل أو المذياع منها هو جرم سرقة جنحوي الوصف لأن السارة لا تعتبر من الأماكن المقفلة المصانة بالجدران على ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 1722 / 1984 - أساس 1227 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 318 - م. المحامون 1985 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 3352
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن الوثائق التي تعتبر من قبيل التزوير الجنحوي
القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي و الاوراق التي يعتبر تزويرها جنائيا هي ان الاخيرة لها حجة على الناس كافة اما الوثائق الاخرى فهي التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان القرار المطعون فيه و الصادر عن قاضي الحالة بحمص و المتضمن اتهام المدعى عليهما بجناية التزوير.
و حيث انه و لئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع و الادلة و تكوين القناعة الشخصية لديه الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و ان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الوقائع و الادلة المتوفرة في الدعوى.
و من حيث ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي و الاوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي ان الاخيرة لها حجة على الناس كافة اما الوثائق الاخرى التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.
و حيث ان جرم التزوير المسند للمدعى عليهما هو تزوير تاريخ قيد النفوس و استعمال الوكالة بعد وفاة الموكل.
و حيث انه و على فرض انه قد تم تزوير تاريخ اخراج القيد المدني فهو يعتبر تزوير بالمصدقات و الجرم فيه جنحوي الوصف كما استقر الاجتهاد على ذلك امام بالنسبة للوكالة فان تاريخ عقد البيع امام الكاتب بالعدل هو 21/6/1993 و تاريخ الوفاة 30/6/1993 اي بعد تاريخ عقد البيع اضف الى انه كان على قاضي الاحالة البحث بالحكم المبرز و ما اذا كان قد اكتسب الدرجة القطعية ام لا و يتعلق بنفس الموضوع اما بالنسبة للمتهم فؤاد... فانه من الثابت من تقرير التفتيش بانه قد تم الطلب باحالته الى المحكمة المسلكية مما يعني لا يجوز ملاحقته امام القضاء الجزائي قبل محاكمته مسلكيا.
و حيث انه لا يجوز تجزئة الحكم مما يجعل الطعن يشمل المتهمين.
و حيث ان قاضي الاحالة لم يناقش القضية وفق ما ذكر سابقا مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا و موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهمين فتحية.... و محمد....
قرار 2241 / 2004 - أساس 2193 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 389 - م. المحامون 2006 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 63533

إن التزوير في الأوراق الرسمية التي لها حجة على الناس كافة و ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته و اختصاصه يعتبر جنائيا، أما الوثائق الأخرى و البيانات التي تعطى لذوي العلاقة فتزويرها جنحوي الوصف و عليه استقر الاجتهاد القضائي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب الطعن:
1- القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة (148) أصول جزائية عندما جرم الموكل رغم عدم كفاية الأدلة و أن جميع الشهود الذين حضروا أمام قاضي التحقيق لم يذكروا بأن الموكل الطاعن له علاقة بموضوع المعاملة المزورة.
2- لم يتم إجراء أي خبرة على خط الموكل أو توقيعه أو استكتابه للتأكد من أنه هو من قام بالتزوير علما أن الخبرة قد أكدت بأن الأحكام صحيحة فكيف أتت هذه الأختام على المعاملة.
3- الموكل أنكر بكافة مراحل التحقيق معرفته بوجود واقعة التزوير إضافة إلى أن أحدا من الشهود لم يذكر بأن الموكل هو من قام بإنجاز المعاملة.
4- لا يوجد أي دليل في الملف على ارتكاب الموكل لواقعة التزوير.
* النظر في الطعن:
حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن رامز... بجناية التزوير بأوراق رسمية و تقليد توقيع موظف رسمي و استعمال المزور وفق أحكام المواد (448 و 444 و 445) عقوبات عام. و حيث أن وظيفة قاضي الإحالة تنحصر في جمع الأدلة و من ثم وزنها و ترجيح ما يؤكد واقعة التجريم فإن وجدها وحدها كافية أصدر قراره بالاتهام و إن لم يجد قرر منع المحاكمة. و حيث أنه و لئن كان وزن الأدلة و تقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة إلا أن هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا و مقبولا و له ما يؤيده في أوراق الدعوى بصورة تدعو إلى الاطمئنان سيما في جرم جناـئي الوصف يترتب على إجراءات الملاحقة و من ثم المحاكمة إلى أن يتضح وجه الحقيقة نتائج تؤثر على حرية الإنسان و كرامته. و حيث أن المدعى عليه الطاعن قد أنكر ما اسند إليه بكافة مراحل التحقيق و كان التزوير المدعى به قد وقع على وثيقة براءة ذمة و بين من الخبرة الفنية و أقوال العاملين بالمالية أن الخاتم و بعض التواقيع المنسوبة للموظفين العاملين بمديرية مالية جبلة صحيح و بعضها الآخر مزور. و حيث أن المسؤولية الجزائية شخصية و أن صدور المعاملة موضوع الدعوى من مكتب السلام العقاري الذي يديره الطاعن غير كاف للاتهام ما لم تنهض أدلة كافية على أن المذكور هو من قام بالتزوير
أو يعلم بأن الوثيقة مزورة إضافة إلى أن القاعدة العامة التي خلص إليها الاجتهاد القضائي للتعريف بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي الوصف و الأوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة و ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته و اختصاصه ليثبت ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا لأحكام المادتين (445 و 446) عقوبات عام لما في ذلك من بالغ الأثر و عموم الضرر أما الوثائق الأخرى التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة فإن التزوير فيها جنحوي الوصف. و حيث أن قاضي الإحالة لم يبين فيما إذا كان التزوير قد حصل في سجلات المالية أو بالوثيقة المدعى صدورها عن مديرية مالية جبلة لما لذلك من أثر في توصيف الجرم المدعى به مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض و القصور في البيان و سبق الأوان و تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن و يتعين نقضه موضوعا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
3- إعادة التأمين لمسلفه.
4- إعادة الملف لمرجعه.
قرار 1668 / 2017 - أساس 1738 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 113 - م. المحامون 2018 - اصدار 05 إلى 08 - رقم مرجعية حمورابي: 75673

اذا لم يقع التزوير بوثيقة او محرر رسمي ثابت بالقيود الرسمية فالوصف للجرم انه جنحوي يكون في محله.
قرار 458 / 1995 - أساس 547 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 434 - م. المحامون 1996 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 8445

ان الشيك يعتبر من الاوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة احكام المادة (460) من قانون العقوبات وهو جنحوي الوصف.
قرار 73 / 1984 - أساس 86 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 552 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 2844

ان قيام المميز بانتحال شخصية والده المتوفي الذي يملك حصصا معينة في قطعة ارض وفراغ تلك الحصص باسم المشتري فراغا رسميا لدى دائرة التسجيل وتوقيعه عقد البيع بهذه الصفة يعتبر تزويرا في ورقة رسمية وتنطبق عليه المادة (265) عقوبات اردني.
ان التعرف على هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة هو من جرائم التزوير المستثناة من احكام التزوير العامة وتنطبق عليه المادة (270) عقوبات اردني التي تعاقب الفاعل بعقوبة جنحوية.
قرار 91 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1546 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44558

ان التحريف بتاريخ التسريح من الخدمة العسكرية المدون في دفتر خدمة العلم يشكل جرم التزوير في ورقة من قبيل الاوراق المعددة في المادة (452) عقوبات، و هو جرم جنحوي الوصف، و ان صلاحية النظر فيه تعود الى القاضي الفرد العسكري.
قرار 505 / 1977 - أساس 619 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 735 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55208

الموظف الذي يقبض مبلغا من المال عن مكلف ليسدده الى الصندوق يكون قبضة بمنسبة الوظيفة لا بحكم الوظيفة ويعتبر اخذه له اساءة امانة. واذا لم يكن من وظيفته قبض الرسوم فان تزويره الاشعار يكون من قبيل البيان الكاذب وهو جنحوي الوصف.
قرار 2225 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 918 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43930
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين جرم الإفتراء وموقف القانون السوري منه .. !
لقد نصت
المادة 392
من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
والمادة 393
1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

ما هو تعريف الافتراء ؟

من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية , فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها , أو

اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم , يكون ذلك افتراء .

والإفتراء كما نصت عليه المادة 393 من قانون العقوبات هو إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف , وهذا الإخبار لا تتوافر فيه الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً أو موقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني , ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً .

ـ متى يكون الإخبار صحيحاً ؟

لا يتم الإفتراء إلا بوجود هذا الإخبار المنظم وفقاً للقانون , فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي , فلا يكون الافتراء قائماً , وإن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها , فإذا كانت الجريمة المبلغ عنها تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لو صح المبلغ عنها بأنه مفتر .

ـ متى يقع جرم الإفتراء ؟

يشترط لتطبيق أحكام المادة 393 من ق. ع التي نصت على جرم الافتراء بحق المدعى عليه أن يكون هو الذي قدم الشكية أو الإخبار .

ـ وما هي عناصر الإفتراء ؟

لا بد للإدانة بجرم الإفتراء الجنائي من توفر ثلاثة عناصر وهي :

1 ـ،الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية .

2ـ توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفتري عليه من الجرم المعزو إليه تقديم الشكوى .

3 ـ قصد الإضرار بالمفتر عليه .

ويشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءة خصمه حينما أقام عليه الدعوى , وهذا العلم ركن من أركان الجريمة لا تتم بدونه , لذلك لا بد للتحدث عن هذا الموضوع في قرار الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة , وإذا عجزت النيابة العامة و المخبر عن إقامة الدليل على صحة دعواه , فلا يمكن اعتباره مقترفاً ما لم يثبت سوء قصده , كما لا بد من العلم ببراءة المفترى عليه وإقامة الدليل بأن غاية المخبر كانت للإضرار بالغير وإشباع رغبة الحقد والضغينة .

ـ وما هي عقوبة الافتراء ؟

ذكرت المادة 393 في فقرتها الأولى عقوبة المفتري الجنحوية بحبسه من شهر إلى ثلاث سنوات وجاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها تقول :

إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر , في حين ورد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة إنه إذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة , فلا تنقص عقوبته عن عشر سنوات أشغال شاقة ويمكن زيادتها إلى خمس عشرة سنة .

أما إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة فتخفف العقوبة , سنداً لأحكام المادة 241 عقوبات , وذلك تكفيراً عن خطئه وتلافيا لما تضمنه إخباره .
اجتهادات عن الايذاء المفضي للموت
ان لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى ان للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا الى السرقة لانه لا يجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.
قرار 451 / 1981 - أساس 451 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 969 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 18632
اذا لم تكن الالة قاتله فالقتل ليس بمقصود.
النية الجرمية وليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن قصد والايذاء المفضي للموت.
قرار 192 / 1962 - أساس 177 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2319 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41445
اذا لم تكن الالة القاتلة فالقتل ليس بمقصود.
النية الجرمية و ليس العمل المقصود هو الذي يفرق بين القتل عن القصد و الايذاء المفضي للموت.
قرار 192 / 1962 - أساس 177 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1362 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47618
لا يشترط القانون الجزائي في جرائم الايذاء سوى القصد العام.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
- ان الطعن لم يعترف باقدامه على ارتكاب الجرم المسند اليه و ان الاعتراف امام الشرطة لا يعتد به .
- هناك تناقض فاضح في اقوال المصاب خلال مراحل هذه القضية.
- ان كافة شهود المستمعين في هذه الدعوى افادوا بان المصاب هو الذي حضر الى دكان والد الطاعن و قام بتكسير البلور و الطاولات و كان يحمل بيده بلطة.
- ان الخبرة الطبية جاءت غامضة و غير واضحة لان سبب العاهة هو وجود الالتصاقات الشديدة و هي الالتصاقات لا علاقة للطاعن بها مما يقتضي معه استبعاد هذه الخبرة خاصة و ان الخبراء لم يحددوا الاداة الحربية المستعملة بالجريمة.
- ان القصد الجرمي غير متوفر في هذه القضية و المحكمة لم تبحث في القصد الجرمي مما يجعل قرارها سابقا لاوانه و يقتضي نقضه.
النظر في الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى تجريم الطاعن بجناية الايذاء المقصود المفضي الى عاهة دائمة و هو المنصوص عليه وفق المادة (543) من قانون العقوبات العام و فرضت بحقه العقوبة القانونية ثم خففتها عملا باسباب التخفيف التقديرية و قضت بالالزام المدني.
و حيث ان المحكمة سردت وقائع الدعوى و ناقشت ادلتها و خلصت الى ثبوت اقدام الطاعن زيادة على ضرب المصاب معتز عدة طعنات ادت الى اصابته بتعطيل عن العمل و عجز دائم مقداره 10% من مجموع وظائف الجسم معتمدة بذلك على اعترافه الصريح و الواضح و الذي جاء متوافقا مع باقي الادلة الاخرى.
و حيث ن القانون الجزائي لا يشترط سوى القصد العام في جرائم الايذاء و هو متوافر في هذه الدعوى من خلال اقدام المتهم على طعن المصاب في عدة اماكن من جسمه و قد اوضحت المحكمة ذلك.
و حيث ان الخبرة اوضحت اصابة المعتدى عليه و بينت بان حالة المصاب اللاحقة اضطرته الى دخول المشفى ثانية اسعافا و تبين وجود التصاقات ناجمة عن العمل الجراحي الاول الذي تسبب المتهم به و بالتالي تمتد مسؤولية الطعن عنه لعدم وجود ما يقطع السببية ما بين فعل المتهم و النتيجة النهائية للاصابة.
و حيث ن تقرير الخبرة جاء واضحا و قد اخذت المحكمة به و بنت عليه قرارها الذي جاء محمولا على اسبابه و موجباته.
و حيث انه باقي اسباب الطعن لا تعدو مجادلة محكمة موضوع في قناعتها الوجدانية من حيث ثبوت اقدام الطاعن على ارتكاب الجرم المسند اليه و هي لا تنال من القرار المطعون فيه مما يقتضي معه رفض الطعن موضوعا.
لذلك فقد تقرر بالاتفاق:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 1252 / 2005 - أساس 1101 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 48 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56320
ليس كل قتل بآلة حادة كافيا لاثبات نية القتل لذلك يجب التحري عما اذا كان القاتل يقصد ازهاق الروح وان كانت الفأس المستعملة بالضرب تعتبر اداة حادة قاتلة ومكان الاصابة هو الرأس يعتبر من الأماكن الخطرة والمميتة في الجسم الا ان الصلة الموجودة بين الطاعن والمدعيةكما هو ثابت. والظروف التي وقع فيها الحادث وبهذا الشكل الآني والفجائي وعدم وجود دوافع موجب للقتل لدى الطاعن تبعث الشك في توفر نية القتل لدى الطاعن وان فعله كان بقصد الايذاء المفضي الى عاهة عملا بالمادة 543 ع.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن
من حيث انه من الثابت في ملف الدعوى اقدام الطاعن بتاريخ 10/5/1997 على ضرب المدعية صالحة زوجة عمه بفأس صغيرة كانت بيده والسبب الظاه
ري لذلك هو رفضها لطلبه آنذاك ان تتصالح مع ابن عمه المدعو محمد المدعى عليه بجرم ايذاء سابق لهذا التاريخ.
وحيث ان هذه الواقعة ثابتة ولا جدال حولها انما الجدل حول الوصف الجرمي لفعل الطاعن ومدى توفر نية القتل لديه أم أن فعله يبقى بقصد الايذاء.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على نية القتل عنصر خاص في جرئم القتل أو الشروع فيه فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى المحكمة ان تتثبت في قرارها ان المجرم قصد من فعله ازهاق روح المجني عليه والنية هذه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها (القاعدة 1906 و1907و1911 من مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية ).
كما ان الاجتهاد القضائي مستقر ايضا على انه ليس كل قتل بآلة حادة كافيا لاثبات نية القتل لذلك يجب التحري عما اذا كان القتل بقصد ازهاق الروح(القاعدة1915 من مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية) وحيث انه في هذه القضية وان كانت الفأس المستعملة بالضرب تعتبر اداة حادة قاتلة ومكان الاصابة هو الرأس يعتبر من الأماكن الخطرة والمميتة في الجسم الا ان الصلة الموجودة بين الطاعن والمدعيةكما هو ثابت. والظروف التي وقع فيها الحادث وبهذا الشكل الآني والفجائي وعدم وجود دوافع موجبة للقتل لدى الطاعن تبعث الشك في توفر القتل لد ى الطاعن وان فعله كان بقصد الايذاء المقضي الى عاهة عملا بالمادة 543 عقوبات وحيث ان القرار الطعين قد جاء مشوبا بالقصور لجهة اثبات توفر نية القتل لدى الطاعن وقد جاءت اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية مما يستوجب نقضه وحيث ان النقض لهذا السبب يتيح لأطراف الدعوى ابداء اقوالهم مجددا امام محكمة الموضوع بعد النقض
لذلك تقرر بالاجماع
1_ نقض الحكم موضوعا لما هو مذكور اعلاه.
قرار 717 / 1999 - أساس 787 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 55 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50544
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات حول عدم رجعية القوانين
نص الدستور واستقر الاجتهاد القضائي على عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية باعتبار انها تصدر لتنظر الوقائع التي تجد بعد صدورها، ما لم يرد النص على خلاف ما ذكر.
قرار 3569 / 1993 - أساس 3313 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 377 - م. المحامون 1994 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 7368
ان المادة الاولى من القرار بقانون رقم (106) لعام 1958 قد قضت على ما يلي: (تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص ادارية ولا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيه).
ان العقار ليس له صفة النفع العام ولا يعتبر من الاملاك العامة ما دام لم يخصص للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم فان مثل هذا العقار لا يخضع لاحكام القرار بقانون (106) لعام 1958 وانما يخضع لاحكام قانون الايجارات رقم (111) لعام 1952 وتعديلاته واختصاص النظر بشانه انما ينعقد لاختصاص القضاء العادي وليس الى مجلس الدولة لان هدف الادارة هو النفع العام ولم يتحقق في العقد موضوع الدعوى وان اضفاء صفة النفع العام على عقار تملكه البلدية ملكية خاصة لا ينسحب اثره على عقود الايجار المبرمة حوله لان الاصل هو عدم رجعية القرارات الادارية اذا ما مست بالمراكز القانونية للمتعاقد مع الشخص المعنوي.
قرار 663 / 1989 - أساس 2690 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 68 - م. المحامون 1990 - اصدار 04 - 06 - رقم مرجعية حمورابي: 5405