عقد بيع ابتدائي
الفريق الأول
( والذي سيشار إليهم في هذا العقد بالطرف الأول ( البائعون ) ).
الفريق الثاني
.............................................
والذي سيشار إليها في هذا العقد بالطرف الثاني ( المشتري)
وقد جاء هذه العقد يشهد بان الطرفين الموقعين أدناه قد اتفقوا و هما بكامل أهليتهما التعاقدية و القانونية على تنفيذ البنود التالية :
البند الأول / ( موضوع العقــد) ( المبيــع )
اتفق الطرفان بكل رضى وقناعة على إن يكون موضوع هذا العقد هو المسكن الكائن في مدينة م/ والذي يحمل رقم ( ) شارع والمشمول بوثيقة شهادة تمليك سكن شخصي تحمل رقم ( ) صادرة من وزارة الإسكان م/ بتاريخ والموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى والسجل العقاري بتاريخ تحت قيد وثيقة شرعية برقم ( ) والذي ورٌث لهم من مورثهم .
( والذي سيشار إليه في هذا العقد ولأغراض تنفيذه ( بموضوع العقد - المبيع -)
البند الثاني ( الإيجـــــــاب )
يقر ويصرح الطرف الأول (البائعون ) بأنهم باعوا المسكن المذكور في البند الأول من هذا العقد وذلك للطرف الثاني ( المشتري) وبالثمن المتفق عليه الذي سيرد ذكره لاحقاً بلفظ الإيجاب الصحيح بقولهم ( بعنا لك ) .
البند الثالث / ( القبــــــــول )
يقر ويصرح الطرف الثاني ( المشتري) بأنها قبلت شراء المسكن المذكور محـل هذا العقد مــن الطرف الأول ( البائعون ) وبالثمن المتفق عليه الذي سيرد ذكره لاحقاً وذلك بلفظ القبول الصحيح دون حائل حال أو مانع منع بين الإيجاب والقبول بقولها ( قبلت الشراء ) .
البنـد الرابع / ( الثمـــــن )
اتفق الطرفان على أن يكون قيمة المسكن موضوع البيع مبلغ إجمالي و قدره( فقط لا غير) على أن يتم دفعها مــن قبل الطـــرف الثانــي( المشتري) للطـــرف الأول ( البائعون ) على شكل دفعتين يتم دفع الدفعة الأولى منها و قدرها ( ) عند التوقيع على هذه العقد و الدفعة الثانية وقدرها ( ) عند التوقيع على عقد البيع النهائي .
البند الخامس /: ( التزامات الطرفين )
1) يقر ويصرح الطرف الأول (البائعون ) بأنهم المالك الشرعي والحائز القانونين للمسكن المذكور أنفا المورث لهم من قبل مورثهم والمشار هنا إليه بموضوع ومحل هذا العقد دون أي منازع أو مطالب..
2) يقر ويصرح الطرف الأول ( البائعون ) بأنهم لم يسبق لهم أن تصرفوا بالمسكن المذكور أنفاً محل هذا العقد بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية على الإطلاق وفي حالة خلاف ذلك فإنه يتحمل المسئولية القانونية كاملةً .
3) يقر ويصرح الطرف الأول (البائعون ) بأن المسكن محل هذا العقد خالي من كافة الحقوق العينية أكانت رهناً أو حكراً أو انتفاعاً أو وقفاً أو أي حقوق أو التزامات أخرى للغير .
4) يقر ويصرح الطرف الأول ( البائعون ) بإخلاء المسكن موضوع هذا العقد بعد التوقيع على عقد البيع النهائي وتسليمه للطرف الثاني ( المشتري) دون المساس بالأصول الأساسية والثابتة فيه .
5) يلتزم الطرف الأول (البائعون ) بتسليم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمسكن المذكور أنفاً موضوع هذا العقد للطرف الثاني ( المشتري) عند التوقيع على عقد.البيع النهائي .
6) يلتزم الطرف الأول ( البائعون ) بتسديد وتصفية كافة متخلفات استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي المتعلقة بالمسكن موضوع هذا العقد والتي استهلكت من قبلهم إلى حين تسليم المسكن .
7) يلتزم الطرف الثاني ( المشتري) بدفع ثمن المسكن محل هذا العقد بحسب ما هو متفق عليه في البند الخامس من هذا العقد للطرف الأول ( البائعون ) ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار باسمة .
8) يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف المالية الخاصة بنقل ملكية العقار المذكور في البند الأول من هذا العقد .
9) في حالة نشؤ أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد يتم تسويته وديا فيما بينهم .
البند السادس / ( الإقرار بما ورد و التوقيع عليه )
يقر الطرفان بالالتزام الكامل بتنفيذ جميع البنود والالتزامات الواردة في هذا العقد وإشهاداً على ذلك يضعان توقيعاتهما وهما بكامل قواهما العقلية والصحية والعصبية دون أي ضغط أو إكراه أو تدليس من أحد وبالتوقيع على هذا العقد يصبح كل طرف ملزم بكل ما ورد فيه . وعليه وقع الطرفان في هذا اليوم والشهر والسنة المذكورين في مستهله ويشهدان على ذلك
والله خير الشاهدين ,,,,
الفريق الأول البائع الفريق الثاني المشتري
الفريق الأول
( والذي سيشار إليهم في هذا العقد بالطرف الأول ( البائعون ) ).
الفريق الثاني
.............................................
والذي سيشار إليها في هذا العقد بالطرف الثاني ( المشتري)
وقد جاء هذه العقد يشهد بان الطرفين الموقعين أدناه قد اتفقوا و هما بكامل أهليتهما التعاقدية و القانونية على تنفيذ البنود التالية :
البند الأول / ( موضوع العقــد) ( المبيــع )
اتفق الطرفان بكل رضى وقناعة على إن يكون موضوع هذا العقد هو المسكن الكائن في مدينة م/ والذي يحمل رقم ( ) شارع والمشمول بوثيقة شهادة تمليك سكن شخصي تحمل رقم ( ) صادرة من وزارة الإسكان م/ بتاريخ والموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى والسجل العقاري بتاريخ تحت قيد وثيقة شرعية برقم ( ) والذي ورٌث لهم من مورثهم .
( والذي سيشار إليه في هذا العقد ولأغراض تنفيذه ( بموضوع العقد - المبيع -)
البند الثاني ( الإيجـــــــاب )
يقر ويصرح الطرف الأول (البائعون ) بأنهم باعوا المسكن المذكور في البند الأول من هذا العقد وذلك للطرف الثاني ( المشتري) وبالثمن المتفق عليه الذي سيرد ذكره لاحقاً بلفظ الإيجاب الصحيح بقولهم ( بعنا لك ) .
البند الثالث / ( القبــــــــول )
يقر ويصرح الطرف الثاني ( المشتري) بأنها قبلت شراء المسكن المذكور محـل هذا العقد مــن الطرف الأول ( البائعون ) وبالثمن المتفق عليه الذي سيرد ذكره لاحقاً وذلك بلفظ القبول الصحيح دون حائل حال أو مانع منع بين الإيجاب والقبول بقولها ( قبلت الشراء ) .
البنـد الرابع / ( الثمـــــن )
اتفق الطرفان على أن يكون قيمة المسكن موضوع البيع مبلغ إجمالي و قدره( فقط لا غير) على أن يتم دفعها مــن قبل الطـــرف الثانــي( المشتري) للطـــرف الأول ( البائعون ) على شكل دفعتين يتم دفع الدفعة الأولى منها و قدرها ( ) عند التوقيع على هذه العقد و الدفعة الثانية وقدرها ( ) عند التوقيع على عقد البيع النهائي .
البند الخامس /: ( التزامات الطرفين )
1) يقر ويصرح الطرف الأول (البائعون ) بأنهم المالك الشرعي والحائز القانونين للمسكن المذكور أنفا المورث لهم من قبل مورثهم والمشار هنا إليه بموضوع ومحل هذا العقد دون أي منازع أو مطالب..
2) يقر ويصرح الطرف الأول ( البائعون ) بأنهم لم يسبق لهم أن تصرفوا بالمسكن المذكور أنفاً محل هذا العقد بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية على الإطلاق وفي حالة خلاف ذلك فإنه يتحمل المسئولية القانونية كاملةً .
3) يقر ويصرح الطرف الأول (البائعون ) بأن المسكن محل هذا العقد خالي من كافة الحقوق العينية أكانت رهناً أو حكراً أو انتفاعاً أو وقفاً أو أي حقوق أو التزامات أخرى للغير .
4) يقر ويصرح الطرف الأول ( البائعون ) بإخلاء المسكن موضوع هذا العقد بعد التوقيع على عقد البيع النهائي وتسليمه للطرف الثاني ( المشتري) دون المساس بالأصول الأساسية والثابتة فيه .
5) يلتزم الطرف الأول (البائعون ) بتسليم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمسكن المذكور أنفاً موضوع هذا العقد للطرف الثاني ( المشتري) عند التوقيع على عقد.البيع النهائي .
6) يلتزم الطرف الأول ( البائعون ) بتسديد وتصفية كافة متخلفات استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي المتعلقة بالمسكن موضوع هذا العقد والتي استهلكت من قبلهم إلى حين تسليم المسكن .
7) يلتزم الطرف الثاني ( المشتري) بدفع ثمن المسكن محل هذا العقد بحسب ما هو متفق عليه في البند الخامس من هذا العقد للطرف الأول ( البائعون ) ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار باسمة .
8) يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف المالية الخاصة بنقل ملكية العقار المذكور في البند الأول من هذا العقد .
9) في حالة نشؤ أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد يتم تسويته وديا فيما بينهم .
البند السادس / ( الإقرار بما ورد و التوقيع عليه )
يقر الطرفان بالالتزام الكامل بتنفيذ جميع البنود والالتزامات الواردة في هذا العقد وإشهاداً على ذلك يضعان توقيعاتهما وهما بكامل قواهما العقلية والصحية والعصبية دون أي ضغط أو إكراه أو تدليس من أحد وبالتوقيع على هذا العقد يصبح كل طرف ملزم بكل ما ورد فيه . وعليه وقع الطرفان في هذا اليوم والشهر والسنة المذكورين في مستهله ويشهدان على ذلك
والله خير الشاهدين ,,,,
الفريق الأول البائع الفريق الثاني المشتري
اجتهادات عن صفح الفريق المتضرر
ان الغرامات التي يحكم بها لصالح ادارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وان عقد التسوية مع الادارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار 145 / 1993 - أساس 434 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 298 - م. المحامون 1994 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 7289
ان صفح المجني عليه او تنازل الشاكي عن دعواه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام. (ف 1 مد 156 وف 2 مد 540 ق.ع).
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 171 / 1982 - أساس 402 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4255 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42558
احكام المادة (661) من قانون العقوبات قد نصت على انه لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المادة (656) من القانون نفسه كما وان المادة (156) منه قد صرحت بان صفح المجنى عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
وكان ظاهرا من ذلك ان اسقاط المشتكي دعواه يسقط دعوى الحق العام مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 31 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3133 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46156
ان الجرائم المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة (557) تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعا للحق الشخصي في مثل هذه الصور وفقا للمادة (156) من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعي عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة.
قرار 446 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2404 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45423
ان كان الظنين عسكريا فدعوى الحق العام تسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي بصفح المشتكي بدون راي القيادة العامة بخلاف ما اذا كان المتضرر من العسكريين (مادة 19 عقوبات عسكري).
قرار 2842 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 187 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43193
ان الغرامات التي يحكم بها لصالح ادارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني، وان عقد التسوية مع الادارة يوقف التنفيذ، وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار 954 / 1982 - أساس 1019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 517 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49755
ان المادة (661) من قانون العقوبات نصت على انه لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد (656) و (657) و ….
حيث ان المادة (156) منه نصت على ان صفح المجني عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
قرار 2206 / 1980 - أساس 2644 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 157 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46409
ان الغرامات التي يحكم بها لصالح ادارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وان عقد التسوية مع الادارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار 145 / 1993 - أساس 434 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 298 - م. المحامون 1994 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 7289
ان صفح المجني عليه او تنازل الشاكي عن دعواه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى يسقط دعوى الحق العام. (ف 1 مد 156 وف 2 مد 540 ق.ع).
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 171 / 1982 - أساس 402 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4255 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42558
احكام المادة (661) من قانون العقوبات قد نصت على انه لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المادة (656) من القانون نفسه كما وان المادة (156) منه قد صرحت بان صفح المجنى عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
وكان ظاهرا من ذلك ان اسقاط المشتكي دعواه يسقط دعوى الحق العام مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 31 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3133 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46156
ان الجرائم المنطبقة على الفقرة الاولى من المادة (557) تتوقف فيها الملاحقة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام تبعا للحق الشخصي في مثل هذه الصور وفقا للمادة (156) من قانون العقوبات وقد صفح المشتكي عن المدعي عليهم فلا مجال للحكم بالعقوبة.
قرار 446 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2404 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45423
ان كان الظنين عسكريا فدعوى الحق العام تسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي بصفح المشتكي بدون راي القيادة العامة بخلاف ما اذا كان المتضرر من العسكريين (مادة 19 عقوبات عسكري).
قرار 2842 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 187 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43193
ان الغرامات التي يحكم بها لصالح ادارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني، وان عقد التسوية مع الادارة يوقف التنفيذ، وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات.
قرار 954 / 1982 - أساس 1019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 517 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49755
ان المادة (661) من قانون العقوبات نصت على انه لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المواد (656) و (657) و ….
حيث ان المادة (156) منه نصت على ان صفح المجني عليه في الاحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى او الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام.
قرار 2206 / 1980 - أساس 2644 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 157 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46409
قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 457 لعام 2016 - تحمل المنتج و مقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة
المادة 1
1- يتحمل المنتج و مقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل و عليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها. (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقا لطبيعة الخدمة و شروط التعاقد أو العرف التجاري).
2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:
أ- يتم تقديم الشكاوى هاتفيا أو الكترونيا أو خطيا و تسجل في سجل خاص (و تعتبر الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).
ب- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق و معالجة الشكاوي بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولا.
3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استنادا للفقرتين 1 - 2 أعلاه يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة و حسب رغبة المستهلك. و يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه و يتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولا.
4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة و تعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريرا بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية و يتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك و يحق للشاكي الطعن بالتقرير و يعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.
5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة و النتائج المتحققة هاتفيا أو خطيا أو إلكترونيا أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.
أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية:
* أخذ تصريح خطي من الشاكي.
* تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولا.
* إعادة الفرق للشاكي.
* تطبيق أحكام المادة 23 من القانون رقم 14 لعام 2015 و في حال اعترض أحد من الطرفين (وجود ادعاء شخصي) فيتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص و حجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة و يترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقا اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف و خاصة في حال التكرار.
المادة 2
في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة 23 من قبل بائعي البسطات و امتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا وفق المادة المذكورة أعلاه.
المادة 3
يحظر على البائع:
1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعا و مواد منتجة محليا أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) و يتحمل مسؤولية الضرر الحاصل و العقوبات القانونية اللازمة أصولا.
2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.
3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد و لا تبدل.
المادة 4
في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:
- يكتفي بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد و تحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولا و يترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).
- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية).
- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
المادة 5
1- تطبق أحكام هذا القرار على كافة القطاعات (العام و الخاص).
2- يستثنى القطاع العام و المشترك و التعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة.
المادة 6
ينشر هذا القرار و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
المادة 1
1- يتحمل المنتج و مقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل و عليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها. (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقا لطبيعة الخدمة و شروط التعاقد أو العرف التجاري).
2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:
أ- يتم تقديم الشكاوى هاتفيا أو الكترونيا أو خطيا و تسجل في سجل خاص (و تعتبر الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).
ب- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق و معالجة الشكاوي بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولا.
3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استنادا للفقرتين 1 - 2 أعلاه يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة و حسب رغبة المستهلك. و يتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه و يتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولا.
4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة و تعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريرا بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية و يتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك و يحق للشاكي الطعن بالتقرير و يعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.
5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة و النتائج المتحققة هاتفيا أو خطيا أو إلكترونيا أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.
أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية:
* أخذ تصريح خطي من الشاكي.
* تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولا.
* إعادة الفرق للشاكي.
* تطبيق أحكام المادة 23 من القانون رقم 14 لعام 2015 و في حال اعترض أحد من الطرفين (وجود ادعاء شخصي) فيتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص و حجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة و يترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقا اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف و خاصة في حال التكرار.
المادة 2
في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة 23 من قبل بائعي البسطات و امتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا وفق المادة المذكورة أعلاه.
المادة 3
يحظر على البائع:
1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعا و مواد منتجة محليا أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) و يتحمل مسؤولية الضرر الحاصل و العقوبات القانونية اللازمة أصولا.
2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.
3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد و لا تبدل.
المادة 4
في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:
- يكتفي بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد و تحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولا و يترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).
- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية).
- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
المادة 5
1- تطبق أحكام هذا القرار على كافة القطاعات (العام و الخاص).
2- يستثنى القطاع العام و المشترك و التعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة.
المادة 6
ينشر هذا القرار و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
اجتهادات عن اساءة استعمال المأجور تغير الاوصاف
- التخريب الذي يوجب التخلية و يعتبر اساءة في استعمال الماجور هو ذاك الذي ينال من سلامة البناء و يوهنه و يسبب له الضرر و الارهاق. اما اذا كان التخريب على خلاف ذلك فانه رغم وقوعه لا يسبب الاخلاء.
- ان تقويم الخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض، ما دامت قد اوضحت اسباب الاخذ بها.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- المدعي و المتدخل يملكان كامل الاجور موضوع الدعوى و الذي يشغله المدعى عليها المطعون ضده ايجارا بعد ان حل محل المستاجرين السابقين لشرائه حق استثمار و ايجار المحل و قد اقدم بعد اشغاله على القيام بعدة اعمال انشائية و تبديله و اضافات شكلت اساءة في استعمال الماجور و طلبنا اخلاء لعلة الاساءة في استعمال الماجور.
2- قدمنا لدعوانا بدعوى مستعجلة لتثبيت وصف الحالة الراهنة للعقار و لتحديد معالمه قبل التغيير.
3- عقد الايجار يشير الى ان الماجور هو عبارة عن دكان داخلها فسحة سماوية فقط و تضمن بانه لا يحق للمستاجر اجراء اي تعديل او تبديل في الماجور الا بموافقة المالك.
4- اثبتت الخبرة الجارية بهذه الدعوى قيام المدعى عليه باحداث عدة تغييرات منها: ضم غرفتين للمستودع - ازالة الجدار الفاصل بين القسمين الامامي و الخلفي - و ازالة الجدار الحمال الفاصل بين المحل و الفسحة السماوية - اقامة منشات معدنية في الفسحة السماوية و تسقيفها - فرش الفسحة السماوية و هذه الانشاءات تعتبر اساءة للماجور و تحدث ضررا من الناحية الفنية.
5- اخطات المحكمة عندما ردت الدعوى رغم الاجتهادات العديدة التي تحكم الدعوى، منها الاجتهاد رقم 958/708 تاريخ 27/12/1975 و الاجتهاد 659 تاريخ 3/4/1962 و الذي يعتبر اساءة للماجور ازالة جزء منه او اقامة انشاءات جديدة او فتح باب او نافذة و ليس ناتجا عن الاستعمال العادي و الاجتهاد رقم 10 تاريخ 15/1/1974 القائل ان اقدام المستاجر على بناء غرفتين بالحوش الماجورة بدون علم المؤجر و خلافا لانظمة البلدية هو تغيير جوهري في العقار.
6- طلبنا دعوة الخبير و تكليفه لبيان الضرر الذي لحق بالماجور الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب سلبا او ايجابا مخالفة اجتهاد محكمة النقض الذي يوجب على المحكمة ان تتحرى و ان تتحقق عن طريق الخبرة فيما اذا كانت الاحداثات و التغييرات لا ينشا عنها اي ضرر.
7- اثرنا دفعا لان على المستاجر ان يلتزم كافة شروط العقد المرفق اجتهاد محكمة النقض.
في القانون:
تقوم دعوى الجهة المدعية الطاعنة على طلب اخلاء المدعية - المطعون ضده من الماجور موضوع الدعوى و الذي هو عبارة عن محل تجاري مع فسحة سماوية و ذلك لعلة اساءة استعمال الماجور حيث قامت المحكمة الناظرة بالدعوى باجراء كشف فني للوقوف على معالم الماجور و الاحداثات و التغييرات التي اجراها المستاجر و بيان فيما اذا كانت تشكل اساءة لاستعمال الماجور و تقدم الخبير بتقريره الذي اعتمدته المحكمة و قررت رد الدعوى للمدعي و المتدخل بداعي ان ما احدثه من انشاءات و تبدلات في الماجور لا يشكل اساءة له فكان هذا الطعن للاسباب المبينة اعلاه.
و حيث انه من المستقر اجتهادا لدى هذه المحكمة ان التخريب الذي يوجب التخلية و يعتبر اساءة في استعمال الماجور هو ذاك الذي ينال من سلامة البناء و يوهنه و يسبب له الضرر اما اذا كان التخريب على خلاف ذلك فان رغم وقوعه لا يسبب الاخلاء (نقض قرار 631 اساس 381 تاريخ 24/12/2001)
و الاساءة في استعمال الماجور التي لم ينشا عنها ارهاق او وهن للبناء لا تشكل سببا من اسباب اخلاء الماجور (نقض قرار 126 اساس مخاصمة 350 تاريخ 12/3/2002)
و من حيث انه للفصل في ذلك لا بد من خبرة فنية متخصصة تبين ذلك فنيا و يعود الى المحكمة امر تقديرها.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجرت خبرة فنية من مهندس متخصص تقدم بتقريره المؤرخ في 17/7/2004 و الذي قدم وصفا للاعمال و الانشاءات المضافة بالماجور و خلص الى نتيجة قال فيها:
(و انه برايي ان هذه التعديلات و الانشاءات المذكورة و في تقرير وصف الحالة الراهنة المؤرخ في 31/1/2002 لا تلحق ضررا بالماجور بحيث لا تشكل ارهاقا للماجور تؤثر على متانته الانشائية).
و من حيث ان الجهة الطاعنة تجادل في هذه النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبرة و ترى ان هناك اساءة و اضرارا اخرى كترتيب اعباء ضريبية اضافية من قبل البلدية و على القوة الشرائية للماجور.
و من حيث ان المبدا يقوم على ان تقييم الخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت قد اوضحت اسباب الاخذ بهذه الخبرة كما ان المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم يكن الطلب مبني على اسباب جدية كالنقض او الغموض في الخبرة او مخالفتها لاحكام القانون و ان ما اثارته الجهة الطاعنة لا يرقى الى ذلك مما يستوجب رده.
- التخريب الذي يوجب التخلية و يعتبر اساءة في استعمال الماجور هو ذاك الذي ينال من سلامة البناء و يوهنه و يسبب له الضرر و الارهاق. اما اذا كان التخريب على خلاف ذلك فانه رغم وقوعه لا يسبب الاخلاء.
- ان تقويم الخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض، ما دامت قد اوضحت اسباب الاخذ بها.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- المدعي و المتدخل يملكان كامل الاجور موضوع الدعوى و الذي يشغله المدعى عليها المطعون ضده ايجارا بعد ان حل محل المستاجرين السابقين لشرائه حق استثمار و ايجار المحل و قد اقدم بعد اشغاله على القيام بعدة اعمال انشائية و تبديله و اضافات شكلت اساءة في استعمال الماجور و طلبنا اخلاء لعلة الاساءة في استعمال الماجور.
2- قدمنا لدعوانا بدعوى مستعجلة لتثبيت وصف الحالة الراهنة للعقار و لتحديد معالمه قبل التغيير.
3- عقد الايجار يشير الى ان الماجور هو عبارة عن دكان داخلها فسحة سماوية فقط و تضمن بانه لا يحق للمستاجر اجراء اي تعديل او تبديل في الماجور الا بموافقة المالك.
4- اثبتت الخبرة الجارية بهذه الدعوى قيام المدعى عليه باحداث عدة تغييرات منها: ضم غرفتين للمستودع - ازالة الجدار الفاصل بين القسمين الامامي و الخلفي - و ازالة الجدار الحمال الفاصل بين المحل و الفسحة السماوية - اقامة منشات معدنية في الفسحة السماوية و تسقيفها - فرش الفسحة السماوية و هذه الانشاءات تعتبر اساءة للماجور و تحدث ضررا من الناحية الفنية.
5- اخطات المحكمة عندما ردت الدعوى رغم الاجتهادات العديدة التي تحكم الدعوى، منها الاجتهاد رقم 958/708 تاريخ 27/12/1975 و الاجتهاد 659 تاريخ 3/4/1962 و الذي يعتبر اساءة للماجور ازالة جزء منه او اقامة انشاءات جديدة او فتح باب او نافذة و ليس ناتجا عن الاستعمال العادي و الاجتهاد رقم 10 تاريخ 15/1/1974 القائل ان اقدام المستاجر على بناء غرفتين بالحوش الماجورة بدون علم المؤجر و خلافا لانظمة البلدية هو تغيير جوهري في العقار.
6- طلبنا دعوة الخبير و تكليفه لبيان الضرر الذي لحق بالماجور الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب سلبا او ايجابا مخالفة اجتهاد محكمة النقض الذي يوجب على المحكمة ان تتحرى و ان تتحقق عن طريق الخبرة فيما اذا كانت الاحداثات و التغييرات لا ينشا عنها اي ضرر.
7- اثرنا دفعا لان على المستاجر ان يلتزم كافة شروط العقد المرفق اجتهاد محكمة النقض.
في القانون:
تقوم دعوى الجهة المدعية الطاعنة على طلب اخلاء المدعية - المطعون ضده من الماجور موضوع الدعوى و الذي هو عبارة عن محل تجاري مع فسحة سماوية و ذلك لعلة اساءة استعمال الماجور حيث قامت المحكمة الناظرة بالدعوى باجراء كشف فني للوقوف على معالم الماجور و الاحداثات و التغييرات التي اجراها المستاجر و بيان فيما اذا كانت تشكل اساءة لاستعمال الماجور و تقدم الخبير بتقريره الذي اعتمدته المحكمة و قررت رد الدعوى للمدعي و المتدخل بداعي ان ما احدثه من انشاءات و تبدلات في الماجور لا يشكل اساءة له فكان هذا الطعن للاسباب المبينة اعلاه.
و حيث انه من المستقر اجتهادا لدى هذه المحكمة ان التخريب الذي يوجب التخلية و يعتبر اساءة في استعمال الماجور هو ذاك الذي ينال من سلامة البناء و يوهنه و يسبب له الضرر اما اذا كان التخريب على خلاف ذلك فان رغم وقوعه لا يسبب الاخلاء (نقض قرار 631 اساس 381 تاريخ 24/12/2001)
و الاساءة في استعمال الماجور التي لم ينشا عنها ارهاق او وهن للبناء لا تشكل سببا من اسباب اخلاء الماجور (نقض قرار 126 اساس مخاصمة 350 تاريخ 12/3/2002)
و من حيث انه للفصل في ذلك لا بد من خبرة فنية متخصصة تبين ذلك فنيا و يعود الى المحكمة امر تقديرها.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجرت خبرة فنية من مهندس متخصص تقدم بتقريره المؤرخ في 17/7/2004 و الذي قدم وصفا للاعمال و الانشاءات المضافة بالماجور و خلص الى نتيجة قال فيها:
(و انه برايي ان هذه التعديلات و الانشاءات المذكورة و في تقرير وصف الحالة الراهنة المؤرخ في 31/1/2002 لا تلحق ضررا بالماجور بحيث لا تشكل ارهاقا للماجور تؤثر على متانته الانشائية).
و من حيث ان الجهة الطاعنة تجادل في هذه النتيجة التي انتهى اليها تقرير الخبرة و ترى ان هناك اساءة و اضرارا اخرى كترتيب اعباء ضريبية اضافية من قبل البلدية و على القوة الشرائية للماجور.
و من حيث ان المبدا يقوم على ان تقييم الخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ما دامت قد اوضحت اسباب الاخذ بهذه الخبرة كما ان المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم يكن الطلب مبني على اسباب جدية كالنقض او الغموض في الخبرة او مخالفتها لاحكام القانون و ان ما اثارته الجهة الطاعنة لا يرقى الى ذلك مما يستوجب رده.
و من حيث ان القرار قد جاء في محله القانوني و اسباب الطعن لا تناله.
لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي:
- رفض الطعن.
قرار 740 / 2006 - أساس 656 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63640
- اذا كانت الشروط الخاصة في عقد الايجار المبرم بين الطرفين اجازت للمستاجر تقديم المشروبات الروحية و الحفلات الموسيقية بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية المختصة على ذلك فان ذلك يجعل عقد الايجار الناظم لعلاقة الطرفين هو المستند في تقرير ما اذا كان المستاجر قد حول المطعم الى نادي ليلي لتقديم المشروبات و الحفلات الفنية و يشكل ذلك طغيانا على عقد الايجار و اساءة في استعمال الماجور . فطالما ان العقد اجاز استثمار المطعم كنادي ليلي او كافتيريا و اجاز للمستاجر تقديم المشروبات و الحفلات الفنية بعد الحصول على التراخيص اللازمة - و قد حصل عليها - فلم يعد القول بطغيان العقد و الاساءة في استعمال الماجور قولا سديدا في القانون ما دامت نصوص العقد قد اجازت ذلك.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم (68) الصادر بتاريخ 17/7/2001 عن غرفة الايجارات لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (46) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان واقعة النزاع تتحصل بان طالب المخاصمة ابرم عقدا مع المدعى عليه بالمخاصمة نافع (الوثيقة رقم 4) على استجار المطعم المشهور باسم (جوي) لاستثماره مطعما او كافتيريا او نادي عائلي و قد ورد في حقل الشروط الخاصة بالعقد الموما اليه تخويل المستاجر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتقديم المشروبات الروحية و اجاز المستاجر ايضا باجراء الديكورات اللازمة لاستثمار الماجور و كذلك الاجهزة الموسيقية مما يفيد اجازة المستاجر (بيع المشروبات الروحية و تقديمها للزبائن و اقامة حفلات الفنية في حال حصوله على التراخيص اللازمة) و قد حصل طالب المخاصمة المستاجر على الموافقات اللازمة من جهات الادارة المعنية لتقديم المشروبات الروحية و اقامة الحفلات الغنائية و على اثر خلافات بين الطرفين حول الاجور و سواها حسبما شهد بذلك شهود طالب المخاصمة تقدم المدعى عليه بالمخاصمة نافع بدعوى امام محكمة الصلح مفادها ان المستاجر حول المطعم الى نادي ليلي لتقديم المشروبات الروحية الى الزبائن الذين يرقصون مع المغني و الراقصات ملحقين الاساءة بالماجور و مسببين الازعاج الى الجوار و ابرز صورا عن اللوحات الدعائية الموضوعة على واجهة الماجور باسماء المطربين و المطربات مدعيا ان هذا العمل اساء في استعمال الماجور مما يستدعي اخلاء المستاجر و استمعت محكمة الصلح الى شهود الطرفين و خلصت الى تقرير الاخلاء بحجة ان الزبائن يرقصون اثناء اقامة حفلات الطرب و باوضاع مزرية و مشبوهة مما يشكل اساءة في استعمال الماجور و لدى الطعن بالقرار الموما اليه قضت هيئة المحكمة المشكو منها بتصديق القرار المطعون فيه و بتسبيب خلاصته: " ان شهادات الشهود الذين استمعت اليهم محكمة الصلح و اقتنعت باقوالهم يتبين ان المدعى عليه قام بتحويل الماجور الى ملهى ليلي يستقبل الزبائن من الرجال فقط و ان العرض الفني كانت تقوم به فتيات يرتدين ملابس فاضحة و تصدر عنهن اقوال و حركات و تصرفات مخالفة للاخلاق و الاداب العامة و يجلسن في احضان الزبائن و ان البرنامج الفني في الملهى يستمر حتى ساعات الصباح الاولى حيث يخرج الشبان و هم سكارى يتشاجرون و يتبادلون الالفاظ البذيئة و ان محكمة اموضوع قد اقتنعت بان ما قام به المستاجر من تحويل الماجور الى ملهى بالصورة التي رسمتها شهادات الشهود الذين اخذت المحكمة بها انما يؤلف اساءة استعمال الماجور و يلحق الضرر بالماجور و المؤجر ".
لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي:
- رفض الطعن.
قرار 740 / 2006 - أساس 656 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 31 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63640
- اذا كانت الشروط الخاصة في عقد الايجار المبرم بين الطرفين اجازت للمستاجر تقديم المشروبات الروحية و الحفلات الموسيقية بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية المختصة على ذلك فان ذلك يجعل عقد الايجار الناظم لعلاقة الطرفين هو المستند في تقرير ما اذا كان المستاجر قد حول المطعم الى نادي ليلي لتقديم المشروبات و الحفلات الفنية و يشكل ذلك طغيانا على عقد الايجار و اساءة في استعمال الماجور . فطالما ان العقد اجاز استثمار المطعم كنادي ليلي او كافتيريا و اجاز للمستاجر تقديم المشروبات و الحفلات الفنية بعد الحصول على التراخيص اللازمة - و قد حصل عليها - فلم يعد القول بطغيان العقد و الاساءة في استعمال الماجور قولا سديدا في القانون ما دامت نصوص العقد قد اجازت ذلك.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب ابطال القرار رقم (68) الصادر بتاريخ 17/7/2001 عن غرفة الايجارات لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (46) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان واقعة النزاع تتحصل بان طالب المخاصمة ابرم عقدا مع المدعى عليه بالمخاصمة نافع (الوثيقة رقم 4) على استجار المطعم المشهور باسم (جوي) لاستثماره مطعما او كافتيريا او نادي عائلي و قد ورد في حقل الشروط الخاصة بالعقد الموما اليه تخويل المستاجر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتقديم المشروبات الروحية و اجاز المستاجر ايضا باجراء الديكورات اللازمة لاستثمار الماجور و كذلك الاجهزة الموسيقية مما يفيد اجازة المستاجر (بيع المشروبات الروحية و تقديمها للزبائن و اقامة حفلات الفنية في حال حصوله على التراخيص اللازمة) و قد حصل طالب المخاصمة المستاجر على الموافقات اللازمة من جهات الادارة المعنية لتقديم المشروبات الروحية و اقامة الحفلات الغنائية و على اثر خلافات بين الطرفين حول الاجور و سواها حسبما شهد بذلك شهود طالب المخاصمة تقدم المدعى عليه بالمخاصمة نافع بدعوى امام محكمة الصلح مفادها ان المستاجر حول المطعم الى نادي ليلي لتقديم المشروبات الروحية الى الزبائن الذين يرقصون مع المغني و الراقصات ملحقين الاساءة بالماجور و مسببين الازعاج الى الجوار و ابرز صورا عن اللوحات الدعائية الموضوعة على واجهة الماجور باسماء المطربين و المطربات مدعيا ان هذا العمل اساء في استعمال الماجور مما يستدعي اخلاء المستاجر و استمعت محكمة الصلح الى شهود الطرفين و خلصت الى تقرير الاخلاء بحجة ان الزبائن يرقصون اثناء اقامة حفلات الطرب و باوضاع مزرية و مشبوهة مما يشكل اساءة في استعمال الماجور و لدى الطعن بالقرار الموما اليه قضت هيئة المحكمة المشكو منها بتصديق القرار المطعون فيه و بتسبيب خلاصته: " ان شهادات الشهود الذين استمعت اليهم محكمة الصلح و اقتنعت باقوالهم يتبين ان المدعى عليه قام بتحويل الماجور الى ملهى ليلي يستقبل الزبائن من الرجال فقط و ان العرض الفني كانت تقوم به فتيات يرتدين ملابس فاضحة و تصدر عنهن اقوال و حركات و تصرفات مخالفة للاخلاق و الاداب العامة و يجلسن في احضان الزبائن و ان البرنامج الفني في الملهى يستمر حتى ساعات الصباح الاولى حيث يخرج الشبان و هم سكارى يتشاجرون و يتبادلون الالفاظ البذيئة و ان محكمة اموضوع قد اقتنعت بان ما قام به المستاجر من تحويل الماجور الى ملهى بالصورة التي رسمتها شهادات الشهود الذين اخذت المحكمة بها انما يؤلف اساءة استعمال الماجور و يلحق الضرر بالماجور و المؤجر ".
و من حيث ان ما قال به القرار المشكو منه اوقع هيئة المحكمة مصدرته في الخطا المهني الجسيم و اية ذلك ان الشروط الخاصة في عقد الايجار المبرم بين الطرفين اجازت للمستاجر تقديم المشروبات الروحية و الحفلات الموسيقية بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية المختصة على ذلك مما يجعل عقد الايجار الناظم لعلاقة الطرفين هو المستند في تقرير ما اذا كان المستاجر قد حول المطعم الى نادي ليلي لتقديم المشروبات و الحفلات الفنية و يشكل ذلك طغيانا على عقد الايجار و اساءة في استعمال الماجور و طالما ان العقد اجاز استثمار المطعم كنادي ليلي او كافتيريا و اجاز للمستاجر تقديم المشروبات و الحفلات الفنية بعد الحصول على التراخيص اللازمة و قد حصل المستاجر بالفعل عليها فلم يعد القول بطغيان العقد و الاساءة في استعمال الماجور قولا سديدا في القانون ما دامت نصوص العقد قد اجازت ذلك و التفات هيئة المحكمة المشكو منها عن الشروط الخاصة الواردة في عقد الايجار يشكل خطا مهنيا جسيما موجبا لابطال العقد.
و من حيث ان ما شهد به شهود مدعي الاخلاء نفته اقوال شهود طالب المخاصمة فضلا على انه اذا اخذنا جدلا بصحة اقوالهم فان ما بدر عن الزبائن من سكر و مشاجرات خارج الماجور لم يكن بفعل من طالب المخاصمة او بتحريض منه فلم يشهد احد من الشهود المستمع اليهم على ان طالب المخاصمة كان يحمل الزبائن على السكر الشديد و لا تحريضهم على المشاجرات خارج المطعم فهو غير مسؤول عما صدر عن زبائنه من افعال مما لا وجه معه للقول بالحاق الاساءة بالمؤجر و الماجور و اما عن القول بان البرنامج الفني يطول حتى ساعات الصباح فذلك ليس مدعاة للقول بالاساءة في استعمال الماجور ما دام طالب المخاصمة مرخص باقامة الحفلات الفنية من الجهات المعنية و مخالفته ليست موجبة للاخلاء و اما عن الرقص مع المغني و المطربات فهذه حالة تجري في جميع المحلات المعدة لبيع المشروبات و اقامة الحفلات الفنية و ليست بالضرورة ان تؤدي لاخلاء الماجور ما دام قد رخص لمثل تلك الاعمال و من الطبيعي صدور مثل تلك الاعمال عن بعض الزبائن غير المتزنين عقلا هذا فضلا على ان ملف الدعوى يخلو من اي دليل يثبت على ان الاسباب التي اعتمدها القرار المشكو منه لتاييد القرار المطعون فيه صادرا عن المستاجر او انه الذي حرض او ساهم في حصولها الامر الذي اوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطا المهني الجسيم بحسبان انه و لئن كان تقدير الادلة يعود لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بحسن الاستدلال و سلامة الاستنتاج و ان يكون ما خلصت اليه المحكمة لا يخالف الوقائع و الادلة التي التفتت عنها المحكمة و بدون اي تسبيب لترجيح بينة على اخرى.
و من حيث ان التفات الهيئة المشكو منها عن الشروط الخاصة الواردة في عقد الايجار الذي هو قانون المتقاعدين و عن التراخيص الادارية التي تخول المستاجر تقديم المشروبات الروحية و اقامة الحفلات الفنية اوقع هيئة المحكمة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم.
و من حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم لطالب المخاصمة بالتعويض.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (68) الصادر بتاريخ 17/7/2001 عن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (46).
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف.
4- لا مجال للتعويض.
5- حفظ الاضبارة و ارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة.
قرار 341 / 2002 - أساس 613 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 162 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56639
ان التخريب الذي يوجب تخلية الماجور و يعتبر اساءة في استعماله هو التخريب الذي يؤثر في سلامة البناء و يوهنه و يسبب الاضرار في الماجور اما اذا كان التخريب لا يؤثر في سلامة البناء و استلزمه انتفاع المستاجر فانه لا يستلزم تخلية الماجور.
ان هواية تربية و كش الحمام و على فرض انها هواية غير محمودة لا يمارسها اهل الاستقامة و النيل من افراد المجتمع الا انها لا تبلغ في مدى اساءتها المعنوية ان تكون سببا يمكن الاستناد اليه في طلب اخلاء الماجور.
قرار 46 / 2001 - أساس 59 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 91 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53317
و من حيث ان ما شهد به شهود مدعي الاخلاء نفته اقوال شهود طالب المخاصمة فضلا على انه اذا اخذنا جدلا بصحة اقوالهم فان ما بدر عن الزبائن من سكر و مشاجرات خارج الماجور لم يكن بفعل من طالب المخاصمة او بتحريض منه فلم يشهد احد من الشهود المستمع اليهم على ان طالب المخاصمة كان يحمل الزبائن على السكر الشديد و لا تحريضهم على المشاجرات خارج المطعم فهو غير مسؤول عما صدر عن زبائنه من افعال مما لا وجه معه للقول بالحاق الاساءة بالمؤجر و الماجور و اما عن القول بان البرنامج الفني يطول حتى ساعات الصباح فذلك ليس مدعاة للقول بالاساءة في استعمال الماجور ما دام طالب المخاصمة مرخص باقامة الحفلات الفنية من الجهات المعنية و مخالفته ليست موجبة للاخلاء و اما عن الرقص مع المغني و المطربات فهذه حالة تجري في جميع المحلات المعدة لبيع المشروبات و اقامة الحفلات الفنية و ليست بالضرورة ان تؤدي لاخلاء الماجور ما دام قد رخص لمثل تلك الاعمال و من الطبيعي صدور مثل تلك الاعمال عن بعض الزبائن غير المتزنين عقلا هذا فضلا على ان ملف الدعوى يخلو من اي دليل يثبت على ان الاسباب التي اعتمدها القرار المشكو منه لتاييد القرار المطعون فيه صادرا عن المستاجر او انه الذي حرض او ساهم في حصولها الامر الذي اوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطا المهني الجسيم بحسبان انه و لئن كان تقدير الادلة يعود لقناعة محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بحسن الاستدلال و سلامة الاستنتاج و ان يكون ما خلصت اليه المحكمة لا يخالف الوقائع و الادلة التي التفتت عنها المحكمة و بدون اي تسبيب لترجيح بينة على اخرى.
و من حيث ان التفات الهيئة المشكو منها عن الشروط الخاصة الواردة في عقد الايجار الذي هو قانون المتقاعدين و عن التراخيص الادارية التي تخول المستاجر تقديم المشروبات الروحية و اقامة الحفلات الفنية اوقع هيئة المحكمة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم.
و من حيث ان ابطال القرار المشكو منه يغني عن الحكم لطالب المخاصمة بالتعويض.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار رقم (68) الصادر بتاريخ 17/7/2001 عن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (46).
2- اعادة التامين لمسلفه.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف.
4- لا مجال للتعويض.
5- حفظ الاضبارة و ارسالها عند الطلب الى المحكمة المختصة.
قرار 341 / 2002 - أساس 613 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 162 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56639
ان التخريب الذي يوجب تخلية الماجور و يعتبر اساءة في استعماله هو التخريب الذي يؤثر في سلامة البناء و يوهنه و يسبب الاضرار في الماجور اما اذا كان التخريب لا يؤثر في سلامة البناء و استلزمه انتفاع المستاجر فانه لا يستلزم تخلية الماجور.
ان هواية تربية و كش الحمام و على فرض انها هواية غير محمودة لا يمارسها اهل الاستقامة و النيل من افراد المجتمع الا انها لا تبلغ في مدى اساءتها المعنوية ان تكون سببا يمكن الاستناد اليه في طلب اخلاء الماجور.
قرار 46 / 2001 - أساس 59 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 91 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53317
1- ان التخريب الموجب للاخلاء لعلة اساءة استعمال الماجور هو التخريب الناشئ عن الاستعمال غير العادي مع مراعاته وجه استعمال الماجور والمهنة و الضرر الذي يصيب البناء.
2- ان الاجتهاد مستقر على انه يجب التفريق بين التخريبات الضارة بالماجور و التي توجب التخلية و هي التخريبات الموهنة للعقار او المؤثرة في قوته الانشائية و يشترط ان يؤدي هذا العمل ضررا للماجور و المؤجر. اما التعديلات و التحسينات فلا تعتبر اساءة في استعمال الماجور اذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع به.
3- اذا كانت اعادة الحال الى ما كانت عليه ممكنة دون اي تاثير على حالة الماجور وحال بنيانه و انشاءاته الاساسية فان المخالفة لا تشكل اساءة توجب التخلية.
4- لئن كان من المتوجب ان يبنى تقدير الضرر على خبرة الخبير. الا ان الخبرة يجب ان تقف عند حدود مهمة الخبراء بوصف الحالة الراهنة و ماهية الاساءة و مدى تاثيرها على العقار وهل الاحداثات الناجمة فيه تؤثر على سلامة البناء و فيما اذا كانت الانشاءات اوهنته. اما المناقشة في وجه الاستعمال و طبيعة المهنة وتقدير الاساءة من الوجهة القانونية فهي مسائل موضوعية يعود تقديرها للمحكمة و من صلاحياتها قطعا.
قرار 68 / 1980 - أساس 36 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34037
1_ ان الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تسبب ارهاق للمأجور بحيث تلحق ضررا بالغ الاثر في متانته وسلامته او ارهقته.
2_ ان تلحق التخريبات والاحداثات ضررا بالمؤجر بان زادت هذه الاحداث مثلا من اعباء المؤجر او المأجور.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على انه سبق لحمدي ان اقام الدعوى على مدير جريدة البعث باخلاء المأجور الكائن في المقسم/2068/منطقة صالحية جادة للاساءة في استعماله واحداث انشاءات مخالفة وبما انه من الثابت على ان القيادة القومية لحزب البعث العربية الاشتراكي تدخلت في الدعوى باعتبارها هي ذات الصفة.
وبما انه من الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لعدم الثبوت.
وبما ان الهيئة المشكو منها قد فسخت القرار وقضت بالاخلاء لثبوت الاساءة.
وبما ان القيادة القومية قد اقامت هذه الدعوى ناعية على القرار بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة في الطلب.
وبما انه لابد من القول على ان دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع في المؤسسة مسجلة باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي(المرسوم التشريعي رقم/272/ 6/11/1969 واسبابه الموجبة)مما يجعل القيادة هي الممثل الطبيعي وبالتالي فهي ذات صفة في هذه القضية واذا كانت الدار قد مثلت مبدئيا فان هذا التمثيل كان بغير صفة طالما ان المدير لايملك حق تمثيل هذه المؤسسة امام القضاء وتكون القيادة لوحدها ذات الاهلية الكاملة لهذا التمثيل وبالتالي فان الخصم الحقيقي هو الذي اقام الدعوى ولاينال من هذا الرأي كون المدير لم يمثل في هذه القضية طالما انه لم يكن خصما ولايملك الصفة وليس له اهلية التمثيل والاجتهاد لاينطبق على مثل هذه القضية منوهين الى ان عقد الايجار قد جرى في/1965/ والمرسوم التشريعي صدر في عام/1969 مما يجعل القيادة القومية هي الممثل الطبيعي لهذه الدار وفقا لاحكام الحلول الذي جاء واضحا في المرسوم التشريعي المشار اليه وبالتالي فان جميع الحقوق والالتزامات الواردة في العقد تسرى على القيادة بما لها وما عليها.
وبما ان المادة/5/ فقرة/ب/ من قانون الايجار قد اشارت على انه لايحكم بالتخلية الا اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان حدث فيه تخريبا ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد.
وبما ان المادة/548 من القانون المدني/ اشارت على انه لايجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه اي ضرر للمؤجر فاذا مااحدث المستأجر تغييرا في العين او جاوز في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضي.
وبما ان هذه المادة القانونية لايجوز التغاضي عنها في دعاوى الاخلاء لعلة الاساءة.
ونظرا لاهمية هذه الدعاوى فقد استقر الاجتهاد على التالي:
1_ ان الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تسبب ارهاق للمأجور بحيث تلحق ضررا بالغ الأثر في متانته وسلامته او ارهقته.
2_ ان تلحق هذه التخريبات والاحداث ضررا بالمؤجر بان زادت هذه الاحداثات مثلا من اعباء المؤجر او المأجور.
وعلى هذا الاساس القانوني اذا تبين ان الاحداثات لاترهق المأجور ولاتؤثر على سلامته او متانته او لاتلحق ضررا حقيقيا وواقعيا في المأجور او المؤجر امتنع الحكم بالخلاء.
2- ان الاجتهاد مستقر على انه يجب التفريق بين التخريبات الضارة بالماجور و التي توجب التخلية و هي التخريبات الموهنة للعقار او المؤثرة في قوته الانشائية و يشترط ان يؤدي هذا العمل ضررا للماجور و المؤجر. اما التعديلات و التحسينات فلا تعتبر اساءة في استعمال الماجور اذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع به.
3- اذا كانت اعادة الحال الى ما كانت عليه ممكنة دون اي تاثير على حالة الماجور وحال بنيانه و انشاءاته الاساسية فان المخالفة لا تشكل اساءة توجب التخلية.
4- لئن كان من المتوجب ان يبنى تقدير الضرر على خبرة الخبير. الا ان الخبرة يجب ان تقف عند حدود مهمة الخبراء بوصف الحالة الراهنة و ماهية الاساءة و مدى تاثيرها على العقار وهل الاحداثات الناجمة فيه تؤثر على سلامة البناء و فيما اذا كانت الانشاءات اوهنته. اما المناقشة في وجه الاستعمال و طبيعة المهنة وتقدير الاساءة من الوجهة القانونية فهي مسائل موضوعية يعود تقديرها للمحكمة و من صلاحياتها قطعا.
قرار 68 / 1980 - أساس 36 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34037
1_ ان الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تسبب ارهاق للمأجور بحيث تلحق ضررا بالغ الاثر في متانته وسلامته او ارهقته.
2_ ان تلحق التخريبات والاحداثات ضررا بالمؤجر بان زادت هذه الاحداث مثلا من اعباء المؤجر او المأجور.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على انه سبق لحمدي ان اقام الدعوى على مدير جريدة البعث باخلاء المأجور الكائن في المقسم/2068/منطقة صالحية جادة للاساءة في استعماله واحداث انشاءات مخالفة وبما انه من الثابت على ان القيادة القومية لحزب البعث العربية الاشتراكي تدخلت في الدعوى باعتبارها هي ذات الصفة.
وبما انه من الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى لعدم الثبوت.
وبما ان الهيئة المشكو منها قد فسخت القرار وقضت بالاخلاء لثبوت الاساءة.
وبما ان القيادة القومية قد اقامت هذه الدعوى ناعية على القرار بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة في الطلب.
وبما انه لابد من القول على ان دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع في المؤسسة مسجلة باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي(المرسوم التشريعي رقم/272/ 6/11/1969 واسبابه الموجبة)مما يجعل القيادة هي الممثل الطبيعي وبالتالي فهي ذات صفة في هذه القضية واذا كانت الدار قد مثلت مبدئيا فان هذا التمثيل كان بغير صفة طالما ان المدير لايملك حق تمثيل هذه المؤسسة امام القضاء وتكون القيادة لوحدها ذات الاهلية الكاملة لهذا التمثيل وبالتالي فان الخصم الحقيقي هو الذي اقام الدعوى ولاينال من هذا الرأي كون المدير لم يمثل في هذه القضية طالما انه لم يكن خصما ولايملك الصفة وليس له اهلية التمثيل والاجتهاد لاينطبق على مثل هذه القضية منوهين الى ان عقد الايجار قد جرى في/1965/ والمرسوم التشريعي صدر في عام/1969 مما يجعل القيادة القومية هي الممثل الطبيعي لهذه الدار وفقا لاحكام الحلول الذي جاء واضحا في المرسوم التشريعي المشار اليه وبالتالي فان جميع الحقوق والالتزامات الواردة في العقد تسرى على القيادة بما لها وما عليها.
وبما ان المادة/5/ فقرة/ب/ من قانون الايجار قد اشارت على انه لايحكم بالتخلية الا اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان حدث فيه تخريبا ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد.
وبما ان المادة/548 من القانون المدني/ اشارت على انه لايجوز للمستأجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه اي ضرر للمؤجر فاذا مااحدث المستأجر تغييرا في العين او جاوز في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتضي.
وبما ان هذه المادة القانونية لايجوز التغاضي عنها في دعاوى الاخلاء لعلة الاساءة.
ونظرا لاهمية هذه الدعاوى فقد استقر الاجتهاد على التالي:
1_ ان الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تسبب ارهاق للمأجور بحيث تلحق ضررا بالغ الأثر في متانته وسلامته او ارهقته.
2_ ان تلحق هذه التخريبات والاحداث ضررا بالمؤجر بان زادت هذه الاحداثات مثلا من اعباء المؤجر او المأجور.
وعلى هذا الاساس القانوني اذا تبين ان الاحداثات لاترهق المأجور ولاتؤثر على سلامته او متانته او لاتلحق ضررا حقيقيا وواقعيا في المأجور او المؤجر امتنع الحكم بالخلاء.
واذا احدث المستأجر تغييرات في معالم العقار المأجور مخالفا بذلك انظمة البناء المقامة في البلد وترتب على ذلك التزامات مالية لمصلحة الجهة الادارية فان كل ذلك لايعتبر اساءة في استعمال المأجور موجبا للتخلية وان كل الاجراءات التي تتخذها المحافظة لاتتوجب التخلية وقد ذهب الاجتهاد بعيدا اكثر من ذلك فاشار الى ان التخريب على فرض وقوعه والذي يوجب التخلية هو الذي يؤثر على سلامة البناء وبصفته وبسبب الاضرار فيه وقيام المستأجر باعمال انشائية في الوجيبة لاتوهن البناء الا انها تحد من النور والهواء لاتوجب التخلية وللمتضرر مداعاة المستأجر لرفع الضرر عنهم(نقض 633÷170/8/5/1980).
وطالما وان الخبرة وقد نفت عن الاعمال في حال ثبوتها الارهاق والوهن في البناء ولكنها تحد من النور والهواء وتغيير في الوصف العقاري فان كل هذه الاحداثات على فرض وجودها لايمكن ان تشكل اساءة في استعمال المأجور طالما
1_ ان الاعمال التي قام بها لم تلحق الضرر بالمأجور اثرت في متانته وسلامته وواهنته.
2_ تقرير الخبرة لم يشر الى وجود ارهاق في المأجور بل نفى ذلك وعلى ان وجود مخالفات بلدية تترتب عليها غرامات بلدية او رسوم بلدية لايشكل اساءة بالمعني الذي قصده المشروع حسبما استقر عليه الاجتهاد.
3_ ان الافعال لاتشكل اساءة موجبة للتخلية.
4_ لايمكن تطبيق احكام المادة/547 من القانون المدني في هذه الحال لان المستأجر لم يقم بتغيير استعمال المأجور بل نفى نوع الاستخدام على حاله وبالتالي فان مسألة الطغيان ليس مجالها في هذه القضية.
طالما انه يتوجب لكي يكون هنالك تغيير في جهة استعمال المأجور ان يكون المستأجر قد خرج عليه بصورة طغت على جوهر العقد وسعته وهذا غير متوافر في هذه القضية خاصة وان المدعي اقام دعواه على اساس قيام المستأجر باعمال التخريب ولم يقم الدعوى على اساس الاخلاء ولعلة تغيير في استعمال المأجور.
5_ واخيرا لابد من القول على ان نظام الاخلاء في قانون الايجار يختلف عن نظام الخطأ في القواعد العامة لانه في نظام الاخلاء لابد من توافر عنصر الضرر بحيث يصبح ركنا اساسيا ولايكفي التعدي الناشىء عن منافاة شروط العقد.
وطالما ان الضرر غير متوافر
وطالما ان الاصل في هذه الدعوى تكليف المدعى المؤجر باثبات واقعة الاحداثات
وطالما انه على فرض وجود احداثات فان مثل هذه الاحداثات لاتؤدي الى وهن في البناء وارهاق له.
وطالما وهذا من قبيل التزيد جاء العقد واضحا على ان الانشاءات التي يحدثها المستأجر يكون من حق المؤجر مايعني موافقة على اجازة المستأجر باقامة مثل هذه الانشاءات والا لم يكن هنالك من معنى لورود العبارة المذكورة في حقل الشروط الخاصة.
ولكن هل تعتبر كل ذلك بمثابة خطأ مهني جسيم.
لقد استقر الاجتهاد على ان مبادىء اساسية في تفسير القانون تقضي الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولايجبر استبعاد تطبيقها بحجة التفسير وانه في عدم مراعاة المبادىء الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوى على خطأ مهني جسيم.
وطالما ان الامر كذلك
وطالما ان الهيئة المشكو منها قضت بالاخلاء دون تحقق الضرر
وطالما ان اغلاق النور والهواء ولد عنه حدوث مخالفات بلدية تغير في الوصف لايمكن ان تكون اساءة في استعمال المأجور ولاتشكل ضررا فان الحكم بالاخلاء كان تجاوزا للنص وتفسيرا والاجتهاد المستقر.
وبما ان الدعوى مهيأة للفصل.
وبما ان القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء متفقا مع حكم القانون
لذلك:
تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الدعوى موضوعا.
قرار 548 / 1999 - أساس 114 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 40 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50501
ان المطالبة بالاخلاء لعلة اساءة استعمال الماجور لا تمنع من المطالبة ايضا بالتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية التي الحقها المستاجر بالماجور في حال ثبوتها فالحكم بالاخلاء قد لا يكون كافيا لجبر الضرر اللاحق بالمؤجر.
قرار 895 / 2002 - أساس 1003 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 105 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53331
1- ان تحويل المستاجر الماجور الى مطعم لبيع اللحم و الصفيحة و احداثه فيه فرنا لشي الصفيحة و مدخنة لتصريف الدخان و ذلك خلافا لشروط العقد الذي تضمن استعماله كمطعم للفول و الحمص. يشكل اساءة للاستعمال و مخالفة لشروط العقد و تشكل ضررا بالماجور مما يوجب الاخلاء.
2- اذا احدث المستاجر تخريبا في الماجور غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد يحكم بالتخلية.
قرار 176 / 1976 - أساس 97 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 104 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34055
وطالما وان الخبرة وقد نفت عن الاعمال في حال ثبوتها الارهاق والوهن في البناء ولكنها تحد من النور والهواء وتغيير في الوصف العقاري فان كل هذه الاحداثات على فرض وجودها لايمكن ان تشكل اساءة في استعمال المأجور طالما
1_ ان الاعمال التي قام بها لم تلحق الضرر بالمأجور اثرت في متانته وسلامته وواهنته.
2_ تقرير الخبرة لم يشر الى وجود ارهاق في المأجور بل نفى ذلك وعلى ان وجود مخالفات بلدية تترتب عليها غرامات بلدية او رسوم بلدية لايشكل اساءة بالمعني الذي قصده المشروع حسبما استقر عليه الاجتهاد.
3_ ان الافعال لاتشكل اساءة موجبة للتخلية.
4_ لايمكن تطبيق احكام المادة/547 من القانون المدني في هذه الحال لان المستأجر لم يقم بتغيير استعمال المأجور بل نفى نوع الاستخدام على حاله وبالتالي فان مسألة الطغيان ليس مجالها في هذه القضية.
طالما انه يتوجب لكي يكون هنالك تغيير في جهة استعمال المأجور ان يكون المستأجر قد خرج عليه بصورة طغت على جوهر العقد وسعته وهذا غير متوافر في هذه القضية خاصة وان المدعي اقام دعواه على اساس قيام المستأجر باعمال التخريب ولم يقم الدعوى على اساس الاخلاء ولعلة تغيير في استعمال المأجور.
5_ واخيرا لابد من القول على ان نظام الاخلاء في قانون الايجار يختلف عن نظام الخطأ في القواعد العامة لانه في نظام الاخلاء لابد من توافر عنصر الضرر بحيث يصبح ركنا اساسيا ولايكفي التعدي الناشىء عن منافاة شروط العقد.
وطالما ان الضرر غير متوافر
وطالما ان الاصل في هذه الدعوى تكليف المدعى المؤجر باثبات واقعة الاحداثات
وطالما انه على فرض وجود احداثات فان مثل هذه الاحداثات لاتؤدي الى وهن في البناء وارهاق له.
وطالما وهذا من قبيل التزيد جاء العقد واضحا على ان الانشاءات التي يحدثها المستأجر يكون من حق المؤجر مايعني موافقة على اجازة المستأجر باقامة مثل هذه الانشاءات والا لم يكن هنالك من معنى لورود العبارة المذكورة في حقل الشروط الخاصة.
ولكن هل تعتبر كل ذلك بمثابة خطأ مهني جسيم.
لقد استقر الاجتهاد على ان مبادىء اساسية في تفسير القانون تقضي الاخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولايجبر استبعاد تطبيقها بحجة التفسير وانه في عدم مراعاة المبادىء الاساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوى على خطأ مهني جسيم.
وطالما ان الامر كذلك
وطالما ان الهيئة المشكو منها قضت بالاخلاء دون تحقق الضرر
وطالما ان اغلاق النور والهواء ولد عنه حدوث مخالفات بلدية تغير في الوصف لايمكن ان تكون اساءة في استعمال المأجور ولاتشكل ضررا فان الحكم بالاخلاء كان تجاوزا للنص وتفسيرا والاجتهاد المستقر.
وبما ان الدعوى مهيأة للفصل.
وبما ان القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء متفقا مع حكم القانون
لذلك:
تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الدعوى موضوعا.
قرار 548 / 1999 - أساس 114 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 40 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50501
ان المطالبة بالاخلاء لعلة اساءة استعمال الماجور لا تمنع من المطالبة ايضا بالتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية التي الحقها المستاجر بالماجور في حال ثبوتها فالحكم بالاخلاء قد لا يكون كافيا لجبر الضرر اللاحق بالمؤجر.
قرار 895 / 2002 - أساس 1003 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 105 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53331
1- ان تحويل المستاجر الماجور الى مطعم لبيع اللحم و الصفيحة و احداثه فيه فرنا لشي الصفيحة و مدخنة لتصريف الدخان و ذلك خلافا لشروط العقد الذي تضمن استعماله كمطعم للفول و الحمص. يشكل اساءة للاستعمال و مخالفة لشروط العقد و تشكل ضررا بالماجور مما يوجب الاخلاء.
2- اذا احدث المستاجر تخريبا في الماجور غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد يحكم بالتخلية.
قرار 176 / 1976 - أساس 97 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 104 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34055
1- ان التخريب الموجب للاخلاء لعلة اساءة استعمال الماجور هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال مع مراعاة وجه استعمال الماجور و المهنة التي يتعاطاها المستاجر و الضرر الذي يصيب البناء من هذا التخريب و ان تقدير الضرر تعود الى قاضي الموضوع.
2- من حق المؤجر الحصول على تعويض عن الاشجار المقطوعة و المقدرة بتقرير الخبير.
قرار 268 / 1979 - أساس 261 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 85 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34036
1- على الخبراء ان يبينوا في تقديرهم ان التعديلات التي يجريها المستاجر في الماجور تشكل ضررا للمؤجر ماديا (كالوهن و التاثير على سلامة البناء) ام معنويا. و ليس عليهم استخلاص ما اذا كانت هذه الاعمال تتفق و الاستعمال الطبيعي للماجور او تشكل اساءة في استعماله ام لا. لانها واقعة قانونية يستقل القضاء بتقديرها و تفسيرها على ضوء الوقائع الثابتة.
2- الاحداثات و التغييرات في الماجور لا تكون موجبة للاخلاء الا اذا كانت ضارة به او بالمؤجر او شكلت طغيانا على العقد.
3- المقصود بعبارة احداث تخريبات غير ناشئة عن الاستعمال العادي. هو احداث تغيير في الماجور اورث عطلا و عيبا ووهنا بالبناء نشا عنه ضرر في الماجور مادي او معنوي.
4- اذا انتفت النتائج المشار اليها او استلزمها حسن انتفاع المستاجر بالماجور او انه نشا عنها تحسين فيه فانه يكون قد انتفى التخريب المقصود قانونا والموجب للاخلاء.
قرار 71 / 1978 - أساس 54 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 92 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34043
- الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تحقق الضرر بالماجور بان تؤثر في متانته و سلامته.
- تقدير الخبرة و الاقتناع بها و الاطمئنان الى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض اذا تمت باجراءات سليمة و لم تكن مشوبة بنقص او غموض.
- الخبرة الجارية تحت اشراف قاضي الامور المستعجلة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ان شاءت اخذت بها و ان شاءت طرحتها و اخذت بالخبرة الجارية امامها لان تقييم راي الخبراء منوط بقضاة الموضوع.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - ان القرار المطعون فيه قابل للطعن بالنقض خلافا لما جاء في القرار المذكور.
2 - ان القرار المطعون فيه لم يرد على الادلة و الحجج و الدفوع التي اثارها المدعي الطاعن.
3 - خالفت الخبرة احكام المادة (138) من قانون البينات.
4 - خالفت الخبرة احكام المادة (150) من قانون البينات.
5 - خالفت الخبرة احكام المادة (151) بينات.
6 - خالفت القرار المطعون فيه احكام المادة (154) من قانون البينات.
7 - خالفت الخبرة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قضايا الاساءة و التخريب.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (الطاعنة ) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في حلب تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة اساءة استعمال الماجور.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان القرار المطعون فيه قابل للطعن بالنقض و لا يغير من الامر شيئا ما ورد من انه قابل للاستئناف ذلك ان طرق الطعن بالاحكام يحددها القانون لا المحكمة مصدرة الحكم (قرار محكمة النقض رقم 387 تاريخ 19/3/1980 منشور في مجلة القانون لعام 1980 ص 107)
و حيث ان المحكمة بقرارها اجرت الكشف و الخبرة على الماجور موضوع الدعوى بمعرفة خبير مختص و قد تقدم الخبير المذكور بتقرير خبرة وصف فيه الماجور وصفا كافيا و ابان الاعمال و الاحداثات المنفذة فيه بصورة مفصلة و انتهى في تقريره الى القول بان الاعمال الجارية في الماجور لم تؤد الى وهن في الماجور و لم تؤثر على سلامته و كذلك لم تغير في معالمه حيث انه يمكن اعادة الحال الى ما كانت عليه و قد اخذت المحكمة المطعون بقرارها بهذه الخبرة الواضحة و حكمت استنادا اليها برد الدعوى على اساس ان الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تلحق الضرر بالماجور بان تؤثر على متانته و سلامته و توهنه (قرار محكمة النقض رقم 427 تاريخ 18/6/1995 و قرارها رقم 358 تاريخ 4/5/1995 المنشوران في مجلة القانون لعام /1994/ /1995/ ص 336 و 389).
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير الخبرة و الاقتناع بها و الاطمئنان الى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما انها تمت باجراءات سليمة و لم تكن مشوبة بنقص او غموض.
2- من حق المؤجر الحصول على تعويض عن الاشجار المقطوعة و المقدرة بتقرير الخبير.
قرار 268 / 1979 - أساس 261 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 85 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34036
1- على الخبراء ان يبينوا في تقديرهم ان التعديلات التي يجريها المستاجر في الماجور تشكل ضررا للمؤجر ماديا (كالوهن و التاثير على سلامة البناء) ام معنويا. و ليس عليهم استخلاص ما اذا كانت هذه الاعمال تتفق و الاستعمال الطبيعي للماجور او تشكل اساءة في استعماله ام لا. لانها واقعة قانونية يستقل القضاء بتقديرها و تفسيرها على ضوء الوقائع الثابتة.
2- الاحداثات و التغييرات في الماجور لا تكون موجبة للاخلاء الا اذا كانت ضارة به او بالمؤجر او شكلت طغيانا على العقد.
3- المقصود بعبارة احداث تخريبات غير ناشئة عن الاستعمال العادي. هو احداث تغيير في الماجور اورث عطلا و عيبا ووهنا بالبناء نشا عنه ضرر في الماجور مادي او معنوي.
4- اذا انتفت النتائج المشار اليها او استلزمها حسن انتفاع المستاجر بالماجور او انه نشا عنها تحسين فيه فانه يكون قد انتفى التخريب المقصود قانونا والموجب للاخلاء.
قرار 71 / 1978 - أساس 54 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 92 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34043
- الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تحقق الضرر بالماجور بان تؤثر في متانته و سلامته.
- تقدير الخبرة و الاقتناع بها و الاطمئنان الى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها من لدن محكمة النقض اذا تمت باجراءات سليمة و لم تكن مشوبة بنقص او غموض.
- الخبرة الجارية تحت اشراف قاضي الامور المستعجلة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ان شاءت اخذت بها و ان شاءت طرحتها و اخذت بالخبرة الجارية امامها لان تقييم راي الخبراء منوط بقضاة الموضوع.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - ان القرار المطعون فيه قابل للطعن بالنقض خلافا لما جاء في القرار المذكور.
2 - ان القرار المطعون فيه لم يرد على الادلة و الحجج و الدفوع التي اثارها المدعي الطاعن.
3 - خالفت الخبرة احكام المادة (138) من قانون البينات.
4 - خالفت الخبرة احكام المادة (150) من قانون البينات.
5 - خالفت الخبرة احكام المادة (151) بينات.
6 - خالفت القرار المطعون فيه احكام المادة (154) من قانون البينات.
7 - خالفت الخبرة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قضايا الاساءة و التخريب.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (الطاعنة ) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في حلب تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة اساءة استعمال الماجور.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان القرار المطعون فيه قابل للطعن بالنقض و لا يغير من الامر شيئا ما ورد من انه قابل للاستئناف ذلك ان طرق الطعن بالاحكام يحددها القانون لا المحكمة مصدرة الحكم (قرار محكمة النقض رقم 387 تاريخ 19/3/1980 منشور في مجلة القانون لعام 1980 ص 107)
و حيث ان المحكمة بقرارها اجرت الكشف و الخبرة على الماجور موضوع الدعوى بمعرفة خبير مختص و قد تقدم الخبير المذكور بتقرير خبرة وصف فيه الماجور وصفا كافيا و ابان الاعمال و الاحداثات المنفذة فيه بصورة مفصلة و انتهى في تقريره الى القول بان الاعمال الجارية في الماجور لم تؤد الى وهن في الماجور و لم تؤثر على سلامته و كذلك لم تغير في معالمه حيث انه يمكن اعادة الحال الى ما كانت عليه و قد اخذت المحكمة المطعون بقرارها بهذه الخبرة الواضحة و حكمت استنادا اليها برد الدعوى على اساس ان الاساءة الموجبة للاخلاء هي التي تلحق الضرر بالماجور بان تؤثر على متانته و سلامته و توهنه (قرار محكمة النقض رقم 427 تاريخ 18/6/1995 و قرارها رقم 358 تاريخ 4/5/1995 المنشوران في مجلة القانون لعام /1994/ /1995/ ص 336 و 389).
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير الخبرة و الاقتناع بها و الاطمئنان الى النتيجة التي انتهت اليها هو من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما انها تمت باجراءات سليمة و لم تكن مشوبة بنقص او غموض.
و حيث ان الخبرة الجارية تحت اشراف قاضي الامور المستعجلة دليلا متروكا تقديره لمحكمة الموضوع ان شاءت اخذت بها و ان شاءت طرحتها و اخذت بالخبرة الجارية امامها طالما ان تقييم راي الخبراء مناط بقضاة الموضوع ( قرار محكمة النقض رقم 2074 تاريخ 14/3/1985)
و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان على قاضي الموضوع ان يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد استقلال على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994 المنشور في مجلة القانون لعام /1994/ /1995/ ص 103)
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 357 / 2002 - أساس 560 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 231 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 52685
و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان على قاضي الموضوع ان يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها و ان يذكر دليلها و ما عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد استقلال على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها و اورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال و الحجج و الطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994 المنشور في مجلة القانون لعام /1994/ /1995/ ص 103)
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 357 / 2002 - أساس 560 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 231 - م. المحامون 2004 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 52685
اجتهادات عن المادة 635 عقوبات عام
مادة 635 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
1- كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد او الاكراه او اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره، عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة.
2- وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.
وقد نصت اجتهادا هذه المادة على ما يلي
ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
قرار 783 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2821 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45840
ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (8008) الصادر بتاريخ 14/2/2000 عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (9700) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي احدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم (772) الصادر بتاريخ 10/5/2001 بدعوى الاساس.
و الذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة ثلاثة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم اغتصاب توقيع بالاكراه بقصد جلب منفعة غير مشروعة و الاضرار بثروة الغير المعاقب عليه باحكام المادة (635) عقوبات و بالزامه بان يدفع تعويضا للمدعية مبلغا قدره عشرة الاف ليرة سورية ... الى اخر منطوق القرار البدائي المستانف الذي استعرض واقعة الدعوى و ناقش الادلة المعروضة فيها و استخلص بتعليل قانوني سليم صحة ما نسب الى المدعى عليه طالب المخاصمة من حيث اخذه بصمة المدعية اكراها و غصبا عندما حضرت الى منزل والدها بعد وفاته للمطالبة بحصتها الارثية فاوثقها المدعى عليه و استحضر ورقتين احدهما فارغة و الاخرى عبارة عن سند امانة مطبوع و قام بوضع بصمة ابهامها على تلك الورقتين لاملائهما بما يفيد قبضها لحقوقها الارثية و بقصد حرمانها من تلك الحقوق على النحو المساق في حيثيات القرار البدائي المستانف الذي ايدته محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لها صحة الواقعة التي ايدتها الخبرة الجارية على بصمة المدعية شقيقة طالب المخاصمة و الذي جاء فيها ان البصمتين اخذتا بالعنف و الشدة و ان اخذهما تم من قبل شخص غير مؤهل لاخذ البصمات (تقرير الخبرة المؤرخ في 29/7/2000) المبرز صورة عنه مع وثائق هذه الدعوى.
و من حيث ان ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيالحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها و رميها في الوقوع بالخطا المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان القرار المطعون فيه ناقش ادلة الدعوى مناقشة سليمة و عللت المحكمة التي اصدرته تعليلا سائغا و سليما فجاء قرارها محمولا على اوجه استشهاده القانونية الامر الذي يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
مادة 635 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
1- كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد او الاكراه او اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره، عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة.
2- وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.
وقد نصت اجتهادا هذه المادة على ما يلي
ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
قرار 783 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2821 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45840
ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (8008) الصادر بتاريخ 14/2/2000 عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (9700) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي احدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم (772) الصادر بتاريخ 10/5/2001 بدعوى الاساس.
و الذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة ثلاثة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم اغتصاب توقيع بالاكراه بقصد جلب منفعة غير مشروعة و الاضرار بثروة الغير المعاقب عليه باحكام المادة (635) عقوبات و بالزامه بان يدفع تعويضا للمدعية مبلغا قدره عشرة الاف ليرة سورية ... الى اخر منطوق القرار البدائي المستانف الذي استعرض واقعة الدعوى و ناقش الادلة المعروضة فيها و استخلص بتعليل قانوني سليم صحة ما نسب الى المدعى عليه طالب المخاصمة من حيث اخذه بصمة المدعية اكراها و غصبا عندما حضرت الى منزل والدها بعد وفاته للمطالبة بحصتها الارثية فاوثقها المدعى عليه و استحضر ورقتين احدهما فارغة و الاخرى عبارة عن سند امانة مطبوع و قام بوضع بصمة ابهامها على تلك الورقتين لاملائهما بما يفيد قبضها لحقوقها الارثية و بقصد حرمانها من تلك الحقوق على النحو المساق في حيثيات القرار البدائي المستانف الذي ايدته محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لها صحة الواقعة التي ايدتها الخبرة الجارية على بصمة المدعية شقيقة طالب المخاصمة و الذي جاء فيها ان البصمتين اخذتا بالعنف و الشدة و ان اخذهما تم من قبل شخص غير مؤهل لاخذ البصمات (تقرير الخبرة المؤرخ في 29/7/2000) المبرز صورة عنه مع وثائق هذه الدعوى.
و من حيث ان ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيالحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها و رميها في الوقوع بالخطا المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان القرار المطعون فيه ناقش ادلة الدعوى مناقشة سليمة و عللت المحكمة التي اصدرته تعليلا سائغا و سليما فجاء قرارها محمولا على اوجه استشهاده القانونية الامر الذي يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة.
قرار 190 / 2002 - أساس 556 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56489
من المقرر ان ركن القوة او التهديد في جريمة الاكراه على امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شانها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة فكما يصح ان يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة فانه يصح ايضا ان يكون اديبا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس او المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة او بافشاء امور ماسة بالشرف.
قرار 38 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2822 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45841
من المقرر ان ركن الاكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجنى عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح ان يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فانه يصح ايضا ان يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
قرار 683 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2823 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45842
5- حفظ الاضبارة.
قرار 190 / 2002 - أساس 556 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56489
من المقرر ان ركن القوة او التهديد في جريمة الاكراه على امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شانها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة فكما يصح ان يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة فانه يصح ايضا ان يكون اديبا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس او المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة او بافشاء امور ماسة بالشرف.
قرار 38 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2822 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45841
من المقرر ان ركن الاكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجنى عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة، فكما يصح ان يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فانه يصح ايضا ان يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
قرار 683 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2823 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45842
المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2017 الخاص باستيفاء وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 9 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1)- تستوفي وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها وهي :
1. رسوم منح الوثائق والشهادات الصادرة عن وزارة الصحة وتصديقها .
2. رسوم اللصاقة على الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية.
3. رسوم دراسة طلبات تسجيل وترخيص المعامل الدوائية والمنشآت الصحية.
4. رسوم دراسة وتسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
5. رسوم تسجيل التجهيزات والمستلزمات الطبية لشركة أو منتج .
6. رسوم ترخيص المنشآت الطبية والصحية (المشافي والمراكز الطبية والسنية الخاصة ومراكز المعالجة الفيزيائية والمختبرات الطبية ومختبرات صناعة الأسنان ومحال النظارات الطبية والمستودعات الدوائية والمكاتب العلمية والصيدليات) .
المادة 2)- تحدد الرسوم على الشكل التالي :
الرقم المتسلسل اسم الخدمة نوع الخدمة الرسم المطلوب
1
المشافي الخاصة أ- رسم دراسة وثائق لترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف المبدئي /000ر300/ ل.س
ب - رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي سعة خمسين سريراً فما دون /000ر300/ ل.س
ج- رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي للمشفى التي لا يتجاوز عدد الأسرّة فيها مائة وخمسين سريراً /000ر500/ ل.س
د - رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي للمشفى التي يكون عدد الأسرّة فيها أكثر من مائة وخمسين سريراً /000ر800/ ل.س
هـ - رسم أي تعديل على ترخيص مشفى خاص 000ر150/ ل.س
و- رسم إعادة تقييم المشفى كل خمس سنوات /000ر50/ ل.س
2
المراكز الخاصة (الطبية أو السنية) أ- رسم دراسة وثائق ترخيص مركز طبي أو سني /000ر50/ ل.س
ب - رسم ترخيص مركز طبي أو سني /000ر150/ ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص مركز طبي أو سني /000ر50/ ل.س
د- رسم تجديد ترخيص طبي أو سني كل خمس سنوات /000ر5/ ل.س
3 مخابر التحاليل الطبية أ- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر للتحاليل الطبية /000ر50/ ل.س
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر للتحاليل الطبية /000ر25/ ل.س
ج- رسم إذن عمل في مخبر طبي /000ر5/ ل.س
4 مخابر صناعة الأسنان أ- رسم ترخيص مخبر لصناعة الأسنان /000ر75/ ل.س
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر صناعة الأسنان /000ر50/ ل.س
5 مراكز المعالجة الفيزيائية أ- رسم ترخيص مركز المعالجة الفيزيائية /000ر75/ ل.س
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مركز معالجة فيزيائية /000ر50/ ل.س
6 محلات النظارات الطبية أ- رسم ترخيص محال للنظارات الطبية /000ر75/ ل.س
ب - رسم أي تعديل على ترخيص محال للنظارات الطبية /000ر50/ ل.س
7 رسوم
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 9 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1)- تستوفي وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها وهي :
1. رسوم منح الوثائق والشهادات الصادرة عن وزارة الصحة وتصديقها .
2. رسوم اللصاقة على الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية.
3. رسوم دراسة طلبات تسجيل وترخيص المعامل الدوائية والمنشآت الصحية.
4. رسوم دراسة وتسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
5. رسوم تسجيل التجهيزات والمستلزمات الطبية لشركة أو منتج .
6. رسوم ترخيص المنشآت الطبية والصحية (المشافي والمراكز الطبية والسنية الخاصة ومراكز المعالجة الفيزيائية والمختبرات الطبية ومختبرات صناعة الأسنان ومحال النظارات الطبية والمستودعات الدوائية والمكاتب العلمية والصيدليات) .
المادة 2)- تحدد الرسوم على الشكل التالي :
الرقم المتسلسل اسم الخدمة نوع الخدمة الرسم المطلوب
1
المشافي الخاصة أ- رسم دراسة وثائق لترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف المبدئي /000ر300/ ل.س
ب - رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي سعة خمسين سريراً فما دون /000ر300/ ل.س
ج- رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي للمشفى التي لا يتجاوز عدد الأسرّة فيها مائة وخمسين سريراً /000ر500/ ل.س
د - رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي للمشفى التي يكون عدد الأسرّة فيها أكثر من مائة وخمسين سريراً /000ر800/ ل.س
هـ - رسم أي تعديل على ترخيص مشفى خاص 000ر150/ ل.س
و- رسم إعادة تقييم المشفى كل خمس سنوات /000ر50/ ل.س
2
المراكز الخاصة (الطبية أو السنية) أ- رسم دراسة وثائق ترخيص مركز طبي أو سني /000ر50/ ل.س
ب - رسم ترخيص مركز طبي أو سني /000ر150/ ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص مركز طبي أو سني /000ر50/ ل.س
د- رسم تجديد ترخيص طبي أو سني كل خمس سنوات /000ر5/ ل.س
3 مخابر التحاليل الطبية أ- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر للتحاليل الطبية /000ر50/ ل.س
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر للتحاليل الطبية /000ر25/ ل.س
ج- رسم إذن عمل في مخبر طبي /000ر5/ ل.س
4 مخابر صناعة الأسنان أ- رسم ترخيص مخبر لصناعة الأسنان /000ر75/ ل.س
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر صناعة الأسنان /000ر50/ ل.س
5 مراكز المعالجة الفيزيائية أ- رسم ترخيص مركز المعالجة الفيزيائية /000ر75/ ل.س
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مركز معالجة فيزيائية /000ر50/ ل.س
6 محلات النظارات الطبية أ- رسم ترخيص محال للنظارات الطبية /000ر75/ ل.س
ب - رسم أي تعديل على ترخيص محال للنظارات الطبية /000ر50/ ل.س
7 رسوم
مختلفة أ- رسم ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية والصحية السوريين ومن هم في حكمهم /000ر5/ ل.س
ب- رسم ترخيص دائم لذوي المهن الطبية الصحية السوريين ومن هم في حكمهم /000ر10/ ل.س
ج- رسم ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية أو الصحية العرب والأجانب /000ر1/ دولار أمريكي
د- رسم تجديد ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية أو الصحية العرب والأجانب سنويا /100/ دولار أمريكي
هـ- رسم تصديق وثيقة صورة طبق الأصل لكل نسخة /500/ ل.س
و- رسم تصديق وثيقة لخارج القطر لكل وثيقة /500ر2/ ل.س
ز- رسم منح بدل عن ضائع أو تالف /500ر2/ ل.س
ح- رسم منح وثيقة بيان وضع /500ر2/ ل.س
8
المستودعات
الدوائية أ- رسم ترخيص مستودع دوائي /000ر250/ ل.س
ب- رسم تجديد ترخيص مستودع دوائي كل ثلاث سنوات /000ر75/ ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص مستودع دوائي /000ر50/ ل.س
د- رسم إذن عمل في مستودع أدوية /5000/ ل.س
هـ- رسم لصاقة دوائية ليزرية على كل منتج دوائي مستورد يسدد من قبل مستودع الأدوية /5/ ل.س لكل علبة
9 المكاتب العلمية أ- رسم ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية /500/ دولار أمريكي
ب- رسم ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية /000ر150/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية سنوياً /250/ دولار أمريكي
د- رسم تجديد ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية سنوياً /000ر75/ ل.س
هـ- رسم أي تعديل لترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية /250/ دولار أمريكي
و- رسم أي تعديل لترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية /000ر75/ ل.س
ز- رسم إذن بمزاولة أعمال الدعاية الطبية /500/ ل.س
10 الصيدليات أ- رسم إذن فتح صيدلية /000ر25/ ل.س
ب- رسم إذن إدارة فنية بالصيدلية /5000/ ل.س
ج- رسم إذن عمل في الصيدلية /5000/ ل.س
د- رسم أي تعديل لإذن الفتح /5000/ ل.س
11 الشركات الدوائية غير المحلية الكيميائية - النباتية - المتممات الغذائية - حليب الرضع دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق لتسجيل شركة دوائية غير محلية /000ر2/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل شركة دوائية غير محلية /5000/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة دوائية غير محلية كل /5/ خمس سنوات /000ر1/ دولار أمريكي
12 المستحضرات الدوائية غير المحلية الكيميائية - النباتية - حليب الرضع دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق تسجيل المستحضر الدوائي غير المحلي /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل مستحضر دوائي غير محلي /000ر2/ دولار أمريكي
ج- رسم أي تعديل على تسجيل مستحضر دوائي غير محلي /200/ دولار أمريكي
د- رسم تجديد تسجيل مستحضر دوائي غير محلي كل /5/ خمس سنوات /500/ دولار أمريكي
هـ- رسم دراسة وثائق لإضافة عيار آخر لمستحضر دوائي غير محلي /500/ دولار أمريكي
و- رسم تسجيل لإضافة عيار آخر لمستحضر دوائي غير محلي /000ر1/ دولار أمريكي
13 مستحضرات غير محلية للمتممات الغذائية أ- رسم دراسة وثائق تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي /000ر2/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي كل /5/ سنوات /000ر1/ دولار أمريكي
د- رسم أي تعديل على تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي /200/ دولار أمريكي
14 المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية (تجميلي - عشبي - أغذية أطفال - مبيدات حشرية غير محلية) أ- رسم دراسة وثائق تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي /000ر2/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي كل /5/ سنوات /500/ دولار أمريكي
د- رسم أي تعديل على مستحضر صيدلاني غير دوائي /200/ دولار أمريكي
15 المعامل الدوائية المحلية الكيميائية النباتية - المتممات الغذائية - أغذية الأطفال - وحليب الأطفال دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق ترخيص معمل محلي يتضمن الكشف المبدئي /000ر250/
ب- رسم ترخيص معمل دوائي محلي يتضمن الكشف النهائي مليون ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص معمل دوائي /000ر250/ ل.س
د- رسم لصاقة ليزرية دوائية على كل منتج دوائي يسدد من قبل معمل الأدوية /5/ ل.س لكل عبوة
16 المنشآت الصحية أ- رسم دراسة وثائق ترخيص منشأة صحية /000ر200/ ل.س
ب- رسم ترخيص منشأة صحية محلية /000ر500/ ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص منشأة صحية محلية /000ر200/ ل.س
17 عقود المعامل المحلية أ- رسم دراسة عقد معمل محلي مع معمل محلي آخر /000ر50/ ل.س
ب- رسم دراسة عقد معمل محلي مع معمل غير محلي آخر /000ر100/ ل.س
18 المستحضرات المحلية الدوائية الكيميائية - النباتية - حليب الرضع دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق ترخيص المستحضر /000ر15/ ل.س
ب- رسم ترخيص دائم لذوي المهن الطبية الصحية السوريين ومن هم في حكمهم /000ر10/ ل.س
ج- رسم ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية أو الصحية العرب والأجانب /000ر1/ دولار أمريكي
د- رسم تجديد ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية أو الصحية العرب والأجانب سنويا /100/ دولار أمريكي
هـ- رسم تصديق وثيقة صورة طبق الأصل لكل نسخة /500/ ل.س
و- رسم تصديق وثيقة لخارج القطر لكل وثيقة /500ر2/ ل.س
ز- رسم منح بدل عن ضائع أو تالف /500ر2/ ل.س
ح- رسم منح وثيقة بيان وضع /500ر2/ ل.س
8
المستودعات
الدوائية أ- رسم ترخيص مستودع دوائي /000ر250/ ل.س
ب- رسم تجديد ترخيص مستودع دوائي كل ثلاث سنوات /000ر75/ ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص مستودع دوائي /000ر50/ ل.س
د- رسم إذن عمل في مستودع أدوية /5000/ ل.س
هـ- رسم لصاقة دوائية ليزرية على كل منتج دوائي مستورد يسدد من قبل مستودع الأدوية /5/ ل.س لكل علبة
9 المكاتب العلمية أ- رسم ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية /500/ دولار أمريكي
ب- رسم ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية /000ر150/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية سنوياً /250/ دولار أمريكي
د- رسم تجديد ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية سنوياً /000ر75/ ل.س
هـ- رسم أي تعديل لترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية /250/ دولار أمريكي
و- رسم أي تعديل لترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية /000ر75/ ل.س
ز- رسم إذن بمزاولة أعمال الدعاية الطبية /500/ ل.س
10 الصيدليات أ- رسم إذن فتح صيدلية /000ر25/ ل.س
ب- رسم إذن إدارة فنية بالصيدلية /5000/ ل.س
ج- رسم إذن عمل في الصيدلية /5000/ ل.س
د- رسم أي تعديل لإذن الفتح /5000/ ل.س
11 الشركات الدوائية غير المحلية الكيميائية - النباتية - المتممات الغذائية - حليب الرضع دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق لتسجيل شركة دوائية غير محلية /000ر2/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل شركة دوائية غير محلية /5000/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة دوائية غير محلية كل /5/ خمس سنوات /000ر1/ دولار أمريكي
12 المستحضرات الدوائية غير المحلية الكيميائية - النباتية - حليب الرضع دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق تسجيل المستحضر الدوائي غير المحلي /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل مستحضر دوائي غير محلي /000ر2/ دولار أمريكي
ج- رسم أي تعديل على تسجيل مستحضر دوائي غير محلي /200/ دولار أمريكي
د- رسم تجديد تسجيل مستحضر دوائي غير محلي كل /5/ خمس سنوات /500/ دولار أمريكي
هـ- رسم دراسة وثائق لإضافة عيار آخر لمستحضر دوائي غير محلي /500/ دولار أمريكي
و- رسم تسجيل لإضافة عيار آخر لمستحضر دوائي غير محلي /000ر1/ دولار أمريكي
13 مستحضرات غير محلية للمتممات الغذائية أ- رسم دراسة وثائق تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي /000ر2/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي كل /5/ سنوات /000ر1/ دولار أمريكي
د- رسم أي تعديل على تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي /200/ دولار أمريكي
14 المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية (تجميلي - عشبي - أغذية أطفال - مبيدات حشرية غير محلية) أ- رسم دراسة وثائق تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي /000ر2/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي كل /5/ سنوات /500/ دولار أمريكي
د- رسم أي تعديل على مستحضر صيدلاني غير دوائي /200/ دولار أمريكي
15 المعامل الدوائية المحلية الكيميائية النباتية - المتممات الغذائية - أغذية الأطفال - وحليب الأطفال دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق ترخيص معمل محلي يتضمن الكشف المبدئي /000ر250/
ب- رسم ترخيص معمل دوائي محلي يتضمن الكشف النهائي مليون ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص معمل دوائي /000ر250/ ل.س
د- رسم لصاقة ليزرية دوائية على كل منتج دوائي يسدد من قبل معمل الأدوية /5/ ل.س لكل عبوة
16 المنشآت الصحية أ- رسم دراسة وثائق ترخيص منشأة صحية /000ر200/ ل.س
ب- رسم ترخيص منشأة صحية محلية /000ر500/ ل.س
ج- رسم أي تعديل على ترخيص منشأة صحية محلية /000ر200/ ل.س
17 عقود المعامل المحلية أ- رسم دراسة عقد معمل محلي مع معمل محلي آخر /000ر50/ ل.س
ب- رسم دراسة عقد معمل محلي مع معمل غير محلي آخر /000ر100/ ل.س
18 المستحضرات المحلية الدوائية الكيميائية - النباتية - حليب الرضع دون عمر السنة أ- رسم دراسة وثائق ترخيص المستحضر /000ر15/ ل.س
ب- رسم ترخيص المستحضر /000ر30/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص المستحضر كل خمس سنوات /000ر25/ ل.س
د- رسم أي تعديل على ترخيص المستحضر /000ر5/ ل.س
هـ- رسم دراسة إضافة عيار أو عبوة لمستحضر مرخص /000ر5/ ل.س
و- رسم تسجيل إضافة عيار أو عبوة لمستحضر مرخص /000ر10/ ل.س
19 مستحضر محلي متمم غذائي أ- رسم دراسة وثائق ترخيص مستحضر متمم غذائي /000ر20/ ل.س
ب- رسم ترخيص مستحضر متمم غذائي /000ر50/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص مستحضر متمم غذائي كل خمس سنوات /000ر20/ ل.س
د- رسم أي تعديل على ترخيص مستحضر متمم غذائي /000ر150/ ل.س
20 مستحضر محلي صيدلاني غير دوائي (تجميلي - عشبي - أغذية أطفال - مبيدات حشرية أ- رسم دراسة وثائق ترخيص المستحضر /000ر150/ ل.س
ب- رسم ترخيص المستحضر الصيدلاني غير الدوائي /000ر30/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص المستحضر الصيدلاني غير الدوائي كل خمس سنوات /000ر250/ ل.س
د- رسم أي تعديل على ترخيص مستحضر صيدلاني غير الدوائي /000ر5/ ل.س
21 الرسوم أ- رسم المصادقة على جدول مخصصات المواد الأولية الداخلية في الصناعة الدوائية للمعامل المحلية /000ر10/ ل.س
ب- رسم منح شهادات مختلفة (cpp) شهادة منشأ - شهادة بيع حر - شهادة سعر) للمستحضرات المصنعة محلياً /000ر10/ ل.س
ج- رسم منح شهادة ( P × G)كل سنتين /000ر30/ ل.س
د- رسم تجديد شهادة ( P × G)كل سنتين /000ر15/ ل.س
22 رسوم المواد والأدوية المخدرة - نفسية - مؤثرات عقلية أ- رسم منح إجازة اتجار بالمواد والأدوية المخدرة - نفسية - مؤثرات عقلية لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
ب- رسم منح إجازة استيراد مواد مخدرة - نفسية - مؤثرات عقلية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
ج- رسم منح إجازة تصدير أدوية مخدرة نفسية - مؤثرات عقلية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر15/ ل.س
د- رسم منح رخصة استيراد أدوية أو مواد مخدرة (محددة) لمستودع دوائي /000ر15/ ل.س
هـ- رسم منح رخصة تصدير أدوية مخدرة (محددة) لمعمل دوائي /000ر15/ ل.س
و- رسم منح رخصة تصدير أدوية مخدرة (محددة) لمعمل دوائي /000ر15/ ل.س
23 رسوم
الأدوية أ- رسم منح إجازة استيراد عامة لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر25/ ل.س
ب- رسم منح إجازة تصدير عامة لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر25/ ل.س
ج- رسم منح إجازة استيراد مواد كيميائية ذات الصفة الطبية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
د- رسم منح إجازة تصدير مستحضر جاهز لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
24 المستهلكات الطبية والكواشف المخبرية (الفئة الأولى) أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل لشركة أجنبية /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج شركة أجنبية /000ر1/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات /500/ دولار أمريكي
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /300/ دولار أمريكي
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية /300/ دولار أمريكي
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم /000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية
و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج محلي الصنع
25 الأجهزة الطبية وملحقاتها - مستلزمات غسيل الكلية - مستلزمات التعقيم - مستلزمات طب الأسنان - مستلزمات الأدوات الجراحية - مستلزمات الخيوط الرقيع الجراحية - مستلزمات تنظيم الحمل - مستلزمات طبية تخصصية (الفئة الثانية) أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل شركة أجنبية /200ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج شركة أجنبية /200ر1/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات /600/ دولار أمريكي
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /360/ دولار أمريكي
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /360/ دولار أمريكي
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم /000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل لمنتج محلي الصنع /000ر50/ ل.س
26 مستلزمات القثطرة القلبية -المستلزمات المعدة للزرع داخل جسم الإنسان - مستلزمات الجراحة العظمية والعصبية (الفئة الثالثة) أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل شركة أجنبية /500ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية /500ر1/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات /750/ دولار أمريكي
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /450/ دولار أمريكي
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية /450/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد ترخيص المستحضر كل خمس سنوات /000ر25/ ل.س
د- رسم أي تعديل على ترخيص المستحضر /000ر5/ ل.س
هـ- رسم دراسة إضافة عيار أو عبوة لمستحضر مرخص /000ر5/ ل.س
و- رسم تسجيل إضافة عيار أو عبوة لمستحضر مرخص /000ر10/ ل.س
19 مستحضر محلي متمم غذائي أ- رسم دراسة وثائق ترخيص مستحضر متمم غذائي /000ر20/ ل.س
ب- رسم ترخيص مستحضر متمم غذائي /000ر50/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص مستحضر متمم غذائي كل خمس سنوات /000ر20/ ل.س
د- رسم أي تعديل على ترخيص مستحضر متمم غذائي /000ر150/ ل.س
20 مستحضر محلي صيدلاني غير دوائي (تجميلي - عشبي - أغذية أطفال - مبيدات حشرية أ- رسم دراسة وثائق ترخيص المستحضر /000ر150/ ل.س
ب- رسم ترخيص المستحضر الصيدلاني غير الدوائي /000ر30/ ل.س
ج- رسم تجديد ترخيص المستحضر الصيدلاني غير الدوائي كل خمس سنوات /000ر250/ ل.س
د- رسم أي تعديل على ترخيص مستحضر صيدلاني غير الدوائي /000ر5/ ل.س
21 الرسوم أ- رسم المصادقة على جدول مخصصات المواد الأولية الداخلية في الصناعة الدوائية للمعامل المحلية /000ر10/ ل.س
ب- رسم منح شهادات مختلفة (cpp) شهادة منشأ - شهادة بيع حر - شهادة سعر) للمستحضرات المصنعة محلياً /000ر10/ ل.س
ج- رسم منح شهادة ( P × G)كل سنتين /000ر30/ ل.س
د- رسم تجديد شهادة ( P × G)كل سنتين /000ر15/ ل.س
22 رسوم المواد والأدوية المخدرة - نفسية - مؤثرات عقلية أ- رسم منح إجازة اتجار بالمواد والأدوية المخدرة - نفسية - مؤثرات عقلية لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
ب- رسم منح إجازة استيراد مواد مخدرة - نفسية - مؤثرات عقلية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
ج- رسم منح إجازة تصدير أدوية مخدرة نفسية - مؤثرات عقلية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر15/ ل.س
د- رسم منح رخصة استيراد أدوية أو مواد مخدرة (محددة) لمستودع دوائي /000ر15/ ل.س
هـ- رسم منح رخصة تصدير أدوية مخدرة (محددة) لمعمل دوائي /000ر15/ ل.س
و- رسم منح رخصة تصدير أدوية مخدرة (محددة) لمعمل دوائي /000ر15/ ل.س
23 رسوم
الأدوية أ- رسم منح إجازة استيراد عامة لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر25/ ل.س
ب- رسم منح إجازة تصدير عامة لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر25/ ل.س
ج- رسم منح إجازة استيراد مواد كيميائية ذات الصفة الطبية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
د- رسم منح إجازة تصدير مستحضر جاهز لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم /000ر50/ ل.س
24 المستهلكات الطبية والكواشف المخبرية (الفئة الأولى) أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل لشركة أجنبية /000ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج شركة أجنبية /000ر1/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات /500/ دولار أمريكي
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /300/ دولار أمريكي
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية /300/ دولار أمريكي
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم /000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية
و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج محلي الصنع
25 الأجهزة الطبية وملحقاتها - مستلزمات غسيل الكلية - مستلزمات التعقيم - مستلزمات طب الأسنان - مستلزمات الأدوات الجراحية - مستلزمات الخيوط الرقيع الجراحية - مستلزمات تنظيم الحمل - مستلزمات طبية تخصصية (الفئة الثانية) أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل شركة أجنبية /200ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج شركة أجنبية /200ر1/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات /600/ دولار أمريكي
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /360/ دولار أمريكي
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /360/ دولار أمريكي
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم /000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل لمنتج محلي الصنع /000ر50/ ل.س
26 مستلزمات القثطرة القلبية -المستلزمات المعدة للزرع داخل جسم الإنسان - مستلزمات الجراحة العظمية والعصبية (الفئة الثالثة) أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل شركة أجنبية /500ر1/ دولار أمريكي
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية /500ر1/ دولار أمريكي
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات /750/ دولار أمريكي
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية /450/ دولار أمريكي
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية /450/ دولار أمريكي
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم /000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل لمنتج محلي الصنع /000ر50/ ل.س
27 رسم رسم تأشير فواتير أو إجازات الاستيراد لما ورد بالبنود (24 - 25 - 26) /500ر1/ ل.س لكل فاتورة أو أجازة استيراد
28 لصاقة على التجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية المشمولة بالبنود (24 - 25 - 26) المستوردة والمصنعة محلياً تدفع من قبل المستورد والمصنع تحدد قيمة هذه اللصاقة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة ووزير المالية
المادة 3)- تعدل المواد ذوات الأرقام (1 - 49 - 50 - 52 - 53) من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام /1970/ المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية لتصبح على الشكل الآتي:
مادة1- أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها :
المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها .
الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة .
النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية :
ب - تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة.
ج - يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 49 - كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل لمنتج محلي الصنع /000ر50/ ل.س
27 رسم رسم تأشير فواتير أو إجازات الاستيراد لما ورد بالبنود (24 - 25 - 26) /500ر1/ ل.س لكل فاتورة أو أجازة استيراد
28 لصاقة على التجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية المشمولة بالبنود (24 - 25 - 26) المستوردة والمصنعة محلياً تدفع من قبل المستورد والمصنع تحدد قيمة هذه اللصاقة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة ووزير المالية
المادة 3)- تعدل المواد ذوات الأرقام (1 - 49 - 50 - 52 - 53) من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام /1970/ المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية لتصبح على الشكل الآتي:
مادة1- أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها :
المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير - دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها .
الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة .
النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية :
ب - تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة.
ج - يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 49 - كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.
مادة 50- كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات ( أ - ج - د) من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 عدا البندين (5 و 9) من الفقرة /أ/ والبنود (5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14) من الفقرة /د/ جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويصدر بناءً على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى ، ويبقى إغلاق محل العمل سارياً حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له الحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم.
مادة 52- مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .
مادة 53- كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 4)- تعدل المادتان ذوات الأرقام (6 و 7) من القانون رقم /8/ لعام 2008 المتضمن قانون خدمة الريف ليصبحان على الشكل الآتي :
مادة 6- أ- يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
ب - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها (000ر100) ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى المجلس التأديبي أو المسكلي للنقابة المختصة .
مادة 7- كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2008 يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطياً وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية ولا تعادل إلى المحجوزات قبل صدور قرار القضاء النهائي.
المادة 5)- تعدل المواد ذوات الأرقام (8 - 10 - 11) من القانون رقم /7/ لعام 2005 المتضمن نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية وتعديلها بالقانون رقم /32/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 8- تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي : ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 - 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم).
مادة 10- يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة .
مادة 11- كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 6)- تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح " قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية " .
المادة 7)- تعدل المواد ذوات الأرقام (25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 25 - يعاقب كل من خالف أحكام المواد (4 - 5 /ب -13) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني إلى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.
مادة 52- مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .
مادة 53- كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 4)- تعدل المادتان ذوات الأرقام (6 و 7) من القانون رقم /8/ لعام 2008 المتضمن قانون خدمة الريف ليصبحان على الشكل الآتي :
مادة 6- أ- يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
ب - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها (000ر100) ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى المجلس التأديبي أو المسكلي للنقابة المختصة .
مادة 7- كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2008 يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطياً وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية ولا تعادل إلى المحجوزات قبل صدور قرار القضاء النهائي.
المادة 5)- تعدل المواد ذوات الأرقام (8 - 10 - 11) من القانون رقم /7/ لعام 2005 المتضمن نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية وتعديلها بالقانون رقم /32/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 8- تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي : ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 - 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم).
مادة 10- يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة .
مادة 11- كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 - 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 6)- تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح " قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية " .
المادة 7)- تعدل المواد ذوات الأرقام (25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 25 - يعاقب كل من خالف أحكام المواد (4 - 5 /ب -13) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني إلى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.
مادة 27- ينذر أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمواد (14 - 17) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فإذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.
مادة 28- يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع .
مادة 29 - أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية .
ب - وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن (000ر000ر15) ليرة سورية.
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاتجار به أو توزيعه .
د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب) من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.
مادة 30- يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية.
مادة 31- يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل الغرامة عن (000ر500) ليرة سورية.
المادة 8) - تعدل المواد ذوات الأرقام (19 - 22 - 24 - 25) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم للمختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 19- كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية .
مادة 22 - يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 .
مادة 24 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 - 16 - 17 - 18) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية .
مادة 25-أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 ويغلق المكان المخالف ويتم ختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة .
ب - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبرياً دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012.
مادة 28- يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع .
مادة 29 - أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية .
ب - وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن (000ر000ر15) ليرة سورية.
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاتجار به أو توزيعه .
د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب) من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.
مادة 30- يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من (000ر500 - 000ر800) ليرة سورية.
مادة 31- يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل الغرامة عن (000ر500) ليرة سورية.
المادة 8) - تعدل المواد ذوات الأرقام (19 - 22 - 24 - 25) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم للمختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 19- كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 - 000ر300) ليرة سورية .
مادة 22 - يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 .
مادة 24 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 - 16 - 17 - 18) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية .
مادة 25-أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 ويغلق المكان المخالف ويتم ختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة .
ب - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر400 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبرياً دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012.
ج- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي : { يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة المالية من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم}.
المادة 9)- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها.
المادة 10)-أ- يقع على عاتق الجهات العامة حصراً مسؤولية إصدار كافة أنواع اللصاقات الليزرية الخاصة بالأدوية وكل ما يتعلق بها ، وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة والمالية .
ب- تعتبر كافة الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً للخزينة العامة للدولة.
المادة 11)- تفرض عقوبة مالية مقدارها خمسة أضعاف الرسم المحدد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تسديد الرسم المطلوب .
المادة 12)- توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي :
أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة .
ب - (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية .
المادة 13)- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم التشريعية النافذة معدلة حكماً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 14)- يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 15)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة 9)- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها.
المادة 10)-أ- يقع على عاتق الجهات العامة حصراً مسؤولية إصدار كافة أنواع اللصاقات الليزرية الخاصة بالأدوية وكل ما يتعلق بها ، وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة والمالية .
ب- تعتبر كافة الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً للخزينة العامة للدولة.
المادة 11)- تفرض عقوبة مالية مقدارها خمسة أضعاف الرسم المحدد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تسديد الرسم المطلوب .
المادة 12)- توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي :
أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة .
ب - (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية .
المادة 13)- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم التشريعية النافذة معدلة حكماً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 14)- يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 15)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2017 الخاص بالسيارات المصفحة بالرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 12 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.
المادة 2- يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية مالكو السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ، على ألا تقل هذه الرسوم عن مبلغ قدره (000ر000ر50) ل.س خمسون مليون ليرة سورية.
المادة 3- يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.
المادة 4- تفرض غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً .
المادة 5- تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .
المادة 6- يستمر العمل بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (11 - 184) من قانون الجمارك النافذ رقم /38/ لعام /2006/ .
المادة 7- يعتبر جدول التعرفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم /377/ لعام 2014 معدلاً وفق نص المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار اللازم لاستيراد سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة.
المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 4 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 12 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يفرض على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى.
المادة 2- يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية مالكو السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ، على ألا تقل هذه الرسوم عن مبلغ قدره (000ر000ر50) ل.س خمسون مليون ليرة سورية.
المادة 3- يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.
المادة 4- تفرض غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً .
المادة 5- تستوفى الغرامة المحددة في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك العامة الصادرة عن مصرف سورية المركزي لصالح الخزينة العامة دون أي إضافات .
المادة 6- يستمر العمل بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (11 - 184) من قانون الجمارك النافذ رقم /38/ لعام /2006/ .
المادة 7- يعتبر جدول التعرفة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم /377/ لعام 2014 معدلاً وفق نص المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8- يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار اللازم لاستيراد سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة.
المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 4 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد