المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.43K subscribers
2.28K photos
3 videos
26 files
1.62K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
إضاءات قانونية:
المفقود في القانون السوري ؟
وما هي إجراءات دعوى اعتباره كذلك..؟
وهل تجبر زوجة المفقود على انتظار عودة زوجها حياً أو التأكد من وفاته..

تكثر في فترات الحروب والاضطرابات والكوارث الطبيعية حالات فقدان الأشخاص بانقطاع أخبارهم وعدم معرفة حياتهم من موتهم, وقد تتسبب هذه الحالة بعدة إشكالات قانونية لان الفقدان لا يتعلق فقط بالشخص المفقود بل تتعداه الى أسرته وأعماله وكل ما خلفه, بالإضافة للمعاناة الاجتماعية هناك معاناة مادية وأسرية لذوي المفقود.

ولأنه لا يجوز أن يبقى كل شيء معلقاً لحين عودة الشخص المفقود أو لحين إثبات حياته أو وفاته, فقد عالج المشرع أحوال المفقود في قانون الأحوال الشخصية في المواد (202 الى 206).

المفقود: هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة لكنه لا يعرف له مكان” المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية”.

أما الغائب فهو بحسب المادة 203 يعتبر كالمفقود وهو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو ادارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة تزيد عن سنة وتعطلت بذلك مصالحه ومصالح غيره.

وحرصاً من المشرع على مصلحة الشخص المفقود ومصالح من يتعامل معهم سواء كانوا دائنين أم مدينين أو كانوا ورثة أو غيرهم فقد أوجب تعيين شخص ينوب عن المفقود أو الغائب, فنصت المادة 204 من قانون الأحوال الشخصية: ” اذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وإلا عينت له وكيلاً قضائياً”.

كيف يتم تعيين الوكيل القضائي؟

يتم تعيين وكيل قضائي للمفقود عن طريق طلب يقدم للقاضي الشرعي من قبل أحد ذوي المفقود يطلب تعيينه وكيلا قضائياً عن المفقود.

يرفق بطلب تعيين الوكيل القضائي ضبط شرطة منظم أصولا بالفقدان بالنسبة للمفقودين من المدنيين, أو قرار من لجنة مختصة بشؤون المفقودين لدى وزارة الدفاع بما يتعلق بمفقودي الجيش ولدى وزارة الداخلية بالنسبة لرجال الشرطة وقوى الأمن الداخلي, يرفق بالطلب وثيقة غير محكوم لمقدم الطلب وبيان عائلي يثبت صلة القرابة مع المفقود إضافة لمضبطة من المختار بوجود شاهدين تثبت أهلية طالب الوكالة القضائية وأخلاقه الحسنة.

وتجدر الإشارة الى أن الشروط الواجب توفرها في الوكيل القضائي هي ذاتها التي اشترطها القانون في الوصي والتي ورد ذكرها في المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية, وكذلك فإن تصرفات الوكيل القضائي وصلاحياته هي مثل الصلاحيات الممنوحة للوصي إلا اذا كان ثمة استثناء بنص القانون.

وتنتهي وكالة من عين وكيلاً قضائياً بعودة المفقود أو بالحكم بوفاته.

ثمة سؤال يطرح عن وضع زوجة المفقود هل تجبر على انتظار عودته حياً أو التأكد من وفاته :

تستطيع زوجة المفقود التقدم بدعوى التفريق لعلة الغياب من زوجها المفقود .

وتوجه الخصومة للوكيل القضائي في حال وجوده, أما عند عدم تعيين وكيل ورفض أهل الزوج تعيينه فيمكنها توجيه الخصومة للزوج وتبليغه الى آخر موطن له ويتم تعيين وكيل مؤقت عنه وتحصل على حكم بالتفريق, وتعتد عدة الطلاق.

أما اذا رغبت الزوجة بالاستمرار في العلاقة الزوجية بالرغم من غياب الزوج, يمكنها الحصول إذن من القاضي الشرعي للقيام بتصرفات معينة لتدبير شؤون أولادها ورعايتهم من قبيل التسجيل في المدارس أو استصدار جوازات سفر وغيرها من الأمور التي تتعلق بتدبير أمور أولادها, ويتم الإذن بطلب يقدم للقاضي الشرعي مشفوعاً بشاهدين.

متى يمكن اعتبار المفقود ميتاً وما هي إجراءات دعوي اعتبار المفقود ميتاُ:

“جاء في المادة 205 أحوال شخصية: 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر.

2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان”.

أي أننا في معرض دعوى اعتبار المفقود مياً نميز بين حالتين هما:

في الأحوال العادية يعتبر المفقود ميتاً ببلوغه الثمانين من العمر, أي ترفع الدعوى عند إتمام المفقود الثمانين من عمره وفي هذه الحالة يكون تاريخ الوفاة هو تاريخ صدور الحكم باعتباره ميتاً أي أن الحكم يعتبر منشئاً للوفاة.
أما الحالة الثانية وهي حالة العمليات الحربية القتالية وحالات الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية وكافة الافعال المخلة بالنظام وغيرها من الحالات التي يغلب فيها الهلاك ويكون الحكم في هذه الحالة كاشفاً للوفاة لا منشئاً لها أي يعتبر المفقود ميتاً من اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه المحدد بموجب ضبط شرطة منظم أصولاً من قبل ذويه.
وفي كلا الحالتين يمكن أن ترفع دعوى اعتبار المفقود ميتاً من قبل أحد الورثة المفترضين للمفقود أو من كل ذي مصلحة كالموصي له أو الدائنين أو المدينين أو سواهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحكام المتعلقة بالمفقود تنطبق على كافة الأشخاص من مدنيين وعسكريين علي حد سواء, وكل مالم يرد ذكره في القان
ون يرجع فيه للشرع
.
😴وصفة_للشخير
وانسداد_الانف
🔰🔰🔰🔰🔰

زيت نعناع ملعقة صغيرة مع زيت بردقوش وزيت حبة البركة نخلطهم ونقطر صباحا ومساءا قطرة بكل فتحة انف مجربة ومفيدة جدا...

اما للاطفال الرضع فممكن نعمل ماء وملح بسيط جدا

ايضا تناول البصل الحار راح تقول يوذي القولون بسيطة كوب كمون ونعناع تنتهي المشكلة راح تقول ريحة البصل امضغ نعناع او الهيل (حبهان )..

راح تقول مافي غير وصفة فيه تبخير بمغلي الكافور والنعناع او تقطير بمغلي القسط الهندي لمن يعاني الجيوب الانفية والشخير / عليك مضغ شمع النحل يوميا ثلاثة مرات ..

واحرص ان يكون الشمع اصلي 100/100 ثم وضع داخل الا نف - قطنة مبللة بخل العنب الاحمر يوميا بعد الظهر يوميا- ولمدةساعتين - مجرب وعند النوم شرب ملعقة من دبس الرمان +شرب معلقة
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين -
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
و على ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/200.
يصدر ما يلي:

المادة 1
يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/8/1412 هـ و 25/11/2000 م.
رئيس الجمهورية ـ بشار الاسد
قانون رقم (19) لعام 2000 - تعديل المادة (205) من قانون الأحوال الشخصية بخصوص المفقود بسبب العمليات الحربية
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين -
اجتهادات عن الاعتداء على الاثار
الاعتداء على الاثار هي من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر قائما ولا يسملها التقادم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت جريمة استعمال الاعتداء على الآثار هي من الجرائم المستمرة ما دام الاعتداء على الأثر قائما ولا يشملها التقادم هو من حق السلطات الأثرية إزالة المخالفة فورا بمجرد اثباتها بمحضر رسمي طالما كانت موجودة مما يجعل ما قضت به محكمة الموضوع من تشميله بالعفو في غير محله القانوني كونه جاء معتلا في التطبيق والقصور في الاستدلال تنال منه الأسباب المثارة من الطعن مع ملاحظة تشميل الجرم جزائيا بمرسوم العفو رقم 3 لعام 1999
لذلك تقرر بالاجماع
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1878 / 2000 - أساس 1897 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 69 - م. القانون 2000 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50971

جرائم الاعتداء على الاثار تبقى من الجرائم المستمرة مادام الاعتداء على الاثر ولاتشمل المخالفات التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن: حيث ان جنوح المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى تشميل الدعوى العامة بالتقادم لايقوم على اساس قانوني سليم مخالف مااستقر عليه الاجتهاد من جرائم الاعتداء على الآثار التي تبقى من الجرائم المستمرة مادام الاعتداء على الاثر مرافقا وان للسلطات الاثرية ازالة المخالفة ولاتشمل المخالفات التعادم لاستمرارية الجرم مما كان على محكمة الموضوع مناقشة الواقعة وتحميها وفق الاسس السليمة واعتباره جرما مستمرا مما تنال الاسباب من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 14 / 2001 - أساس 84 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 31 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية - رقم مرجعية حمورابي: 51029

الاعتداء من الاثار لا يشمله التقادم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن جريمة استعمال الأنقاض الأثرية بالاعتداء على الآثار لايشمله التقادم ومن حق السلطات الأثرية إزالة المخالفات لاستمرارها وبعد التحقق من أن الموقع أثري وأن البناء بالاعتداء جاء عليه بعد اقراره بالأثرى مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الجدير بالنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع
نقض الحكم المطعون به.
قرار 11315 / 2000 - أساس 9266 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 53 - م. القانون 2000 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50860
المجموعة القانوية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن الالتزامات العقدية
- الالتزامات التعاقدية لا يجوز إثباتها بالشهادة.
- إن الشروط الواردة في عقد البيع هي شروط عقدية، وإن عدها وقائع مادية لا ينسجم مع أحكام القانون، وبالتالي لا يجوز إثبات خلافها إلا بالكتابة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- كان على المحكمة أن تتحرى على وقائع وملابسات الخلاف من خلال سماع شهود العقد والوقوف على حقيقة هل إن البيع يشمل كامل السطح أم أن البيع تم وفق الوضع الراهن وهل القيمة البيعية للعقار كانت تشمل كامل السطح أم جزءا منه؟
2- إن ما ساقته المحكمة مصدرة القرار من حيثيات قد جانب الصواب في الاستدلال والاستنتاج إذ إن الوقائع المطلوب إثباتها بالشهادة وقائع مادية البيع وما اشتمل عليه.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قد قضى وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وجزئيا وفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف والحكم برد الادعاء المتقابل موضوعا وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف وهي الفقرات 1-4-5 والمتضمنة رد الدعوى الأصلية لعدم الثبوت... إلخ.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
وحيث إن الدعوى تقوم على المطالبة بفسخ تسجيل ومنع معارضة وإقرار... وتصحيح أوصاف.
وحيث إن وكيل الجهة المدعية طلب إثبات دعواه بالبينة الشخصية.
وحيث إنه لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية.
وحيث إن القول بأن شروط عقد البيع هي وقائع مادية وهو قول لا ينسجم مع أحكام القانون لأن تلك الشروط هي شروط عقدية ولا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالكتابة.
وحيث إن دفوع الجهة المدعية ودعواها بقيت أقوالا مجردة دون دليل تستند إليه فإن ما خلصت إليه المحكمة مصدرة القرار من نتيجة يلقى سندا في القانون مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من موجبات النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 2293 / 2010 - أساس 3394 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73004
من حق المشتري الامتناع عن تسديد التزاماته ما دام ان الطرف الاخر لم يقم بتسديد التزاماته العقدية و عليه، فاحتباس جزء من الثمن له ما يسوغه و بالتالي لا يحق مطالبة المشتري برصيد المبلغ على اساس القيمة الحالية.
قرار 1870 / 1997 - أساس 2446 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 313 - م. المحامون 1999 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 9682

نظرية الاثراء بلا سبب لايمكن الاخذ بها في الالتزامات العقدية، وانما تطبق على العلاقات غير العقدية.
اذا انتقل المال بغير عقد وجبت اعادته الى صاحبه وهذه هي قاعدة الاثراء بلا سبب.
اذا كانت العدالة فوق القانون فانها تنبع من خلال تطبيق نصوص القانون بالروح التي وضعها المشرع. وكذلك تنبع من تنفيذ المتعاقدين الشرائط العقدية كما وردت باعتبار ان العقد قانون المتعاقدين. ويفترض بالعدالة التوازن العقدي بين الطرفين.
قرار 1239 / 1995 - أساس 1450 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 320 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 8331

انه لا محل لتحميل المتعهد فروقات اسعار تقارب ضعف قيمة العقد الاصلي جراء تقاعسه في تنفيذ التزامه، لان ذلك يتعارض مع قاعدة توازن الالتزامات العقدية التي توجب، في حال الاخلال بهذا التوازن، رد الالتزامات المرهقة الى الحد المعقول.
قرار 154 / 1986 - أساس 351 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2714 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 27399

يستحق التعويض حين تتوافر عناصر المساءلة العقدية ولا يشترط ان يذكر في العقد. واذا ذكر في العقد فهو يعتبر الشرط الجزائي ولا يكلف الطعن اثبات المساءلة، وينقل عبء الاثبات الى المدين الذي عليه ان ينفي الضرر.
التسليم من الالتزامات الواجبة والملقاة على عاتق البائع والاخلال بها يحقق المساءلة العقدية.
قرار 174 / 1995 - أساس 249 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 7 - م. المحامون 1996 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 8018

ان الدفع مع التحفظ ريثما يبت رضاء او قضاء بالنزاع وبغية تجنب الاخلال بالتزامات عقدية تجاه الاغيار يعتبر دفعا مشوبا بالاكراه يبرر استرداد ما دفع بغير استحقاق.
قرار 994 / 1973 - أساس 1389 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 875 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28804

اذا كان الالتزام ناشئا عن علاقة عقدية، وكان العقد معلوم المقدار عند المطالبة القضائية، فان الفائدة القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية، وليس من اكتساب القرار الدرجة القطعية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن الأصلي:
1 - بموجب المادة /4/ من العقد المؤرخ في 10/11/1984 حددت مواعيد القطاف والتسليم السبت والثلاثاء والخميس.
2 - في يوم الخميس الواقع في 19/11/ 1984 حضر الطاعنون وفي الموعد المحدد وفوجئوا بأن الأزهار بيعت للغير.
3 - بيع الأزهار بعد العقد قد أضحى محصوراً بالطاعنين.
4 - الوقائع آنفة الذكر ثبتت بأقوال الشهود والمحكمة مصدرة الحكم خالفت أبسط قواعد العدالة والأصول القانونية.
5 - لم تتحقق المحكمة من حقيقة المبلغ الذي طالبت به الجهة المطعون ضدها وحقيقة توجّبه ولم تتعرض لمبلغ التأمين المدفوع من قبل الجهة الطاعنة ولم تقم بإجراء التقاص.
أسباب الطعن التبعي:
1 - حق الجهة المدعية الطاعنة تبعياً تقاضي الفائدة من تاريخ 23/1/1984 وحتى الوفاء التام والحكم من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في غير محله وجديراً بالنقض.
2 - التعويض يقدر بتاريخ الحكم.
النظر في الطعن:
بتاريخ 25/9/1984 تقدمت المدعية مؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم أكرم وفتحي وفيصل وبالتكافل والتضامن بدفع 84622 ل.س. مع الفائدة بمعدل 5% فارق بيع الأزهار على حسابهم لتخلفهم عن الاستلام سنداً لعقد البيع المؤرخ في 10/1/1984 بالرغم من الإنذار رقم 91/3980/3870 / 23/1/1984.
بتاريخ 30/11/1986 ادعى المدعى عليهم بطلب الحكم على المدعي بإعادة مبلغ التأمين وقدره 23200 ل.س. مع التعويض المتروك تقديره للمحكمة تأسيساً على إخلال الجهة المدعية بشروط العقد وبيع الأزهار للغير.
بتاريخ 20/1/1989 صدر الحكم البدائي 4128/13/30/1/1989 يقضي ب-:
1 - إلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ 23200 ل.س. للجهة المدعى عليها مبلغ التأمين.
2 - رد دعوى الجهة المدعية وطلب الجهة المدعى عليها المدعية تقابلاً بالتعويض عن العطل والضرر.
3 - تضمين المدعية الرسوم والمصاريف.
بتاريخ 5/10/1989 صدر الحكم الاستئنافي 2559/266 برد الاستئنافين الأصلي والتبعي موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
بتاريخ 15/4/1999 صدر الحكم الناقض 1672/1166بنقض الحكم الاستئنافي 2559/266 لأن الحكم المطعون فيه:
1 - لم يُحط بواقعة الدعوى ولم يورد ملخصاً عن وقائعها.
2 - لم يتعرض إلى بنود العقد المبرم بين الطرفين الذي يحكم واقعة النزاع.
3 - لم يرد على الدفوع المثارة من الجهة الطاعنة لجهة أن المطعون ضدهم امتنعوا عن الحضور لاستلام الأزهار في الأوقات المحددة للعقد.
4 - لم يتعرض لما ورد في الإنذار الجوابي الموجه إلى المطعون ضدهم.
5 - لم يتعرض لأقوال الجهة الطاعنة من أن بيعها للأزهار إلى الغير كان بعد امتناع المطعون ضدهم عن التسليم.
بتاريخ 22/12/1999 طلب وكيل الجهة المدعية أصلياً تجديد الخصومة بعد النقض.
بتاريخ 23/1/2000 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي ب-:
1 - قبول الاستئنافين الأصلي موضوعاً وجزئياً والحكم بما يلي:
2 - إلزام المدعى عليهم المستأنف عليهم وهم: أكرم وفتحي وفيصل وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للجهة المدعية المستأنفة مبلغ وقدره 84622 ل.س. مع الفائدة القانونية بمعدل 5 % من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ورد طلب الجهة المدعية للتعويض لعدم الجواز القانوني.
3 - تصديق باقي فقرات الحكم المستأنف.
وقد استدعى المحكوم عليهم الطعن بالحكم متقدم الذكر طعناً أصلياً واستدعى المحكوم له الطعن طعناً تبعياً للأسباب الملمح إليها في بند أسباب الطعن.
ومن حيث إنه من غير المنازع فيه قيام العقد المؤرخ في 10/1/1984 المفرغ فيه حقوق والتزامات الطرفين والمتضمن بيع الجهة المدعية أصلياً ناتج مشروع البيوت البلاستيكية دمشق (الكسوة) من أزهار القرنفل للموسم عن الفترة المحددة الممتدة من تاريخ 10/1/1984 وحتى 31/3/1984 للجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل ويتم القطاف بمعرفة الجهة البائعة ‘على أن تحدد مواعيده بالاتفاق بين المسؤول عن المشروع والجهة المشترية ويلتزم المشتري بدفع قيمة الأزهار المسلمة له عند التسليم وفي حال التأخر عن الحضور فإنه يتحمل مسؤولية تلف الأزهار ويتعهد بدفع قيمتها المحددة بعقد الاتفاق بدون أي حسم وفي حال استنكاف الجهة المشترية عن تنفيذ الاتفاق فيتم البيع على حسابها بمعرفة البائع وحسب أنظمته الداخلية. وكان من الثابت بأن الجهة المشترية كانت قد أعذرت الجهة البائعة بالإنذار العدلي 25/ 3695/3870/21/1/1984 بأنها أصبحت في حل من هذا العقد وتعتبره مفسوخاً تأسيساً على أن الجهة البائعة باعت الكمية المحدد استلامها بيوم الخميس 19/1/1984 للغير بينما تمسكت الجهة البائعة بأحكام العقد ورفضت إعذار الجهة المشترية وذلك وفق منطوق اعذارها الجوابي 99/33980/ 3870 تاريخ 23/1/1984 مع دعوة الجهة المشترية للحضور واستلام الأزهار في الأوقات والأيام المحددة.
وحيث إن موضوع المطالبة التي أقامتها الجهة المدعية البائعة هي فارق الثمن عن كامل كمية العقد وليست مقتصرة عن فارق السعر كمية فالعقد في يوم الخميس 19/1/1984.
وسيان أكانت الجهة المشترية قد حضرت يوم الخميس 19/1/1984 للاستلام وامتنعت الجهة البائعة عن تسليمها أم لا فإنها بإعذارها المؤرخ في 21/1/1984 وضعت نفسها موضع المستنكف عن تنفيذ الاتفاق خصوصاً وإنها لم تلبّ دعوة الجهة البائعة للحضور واستلام الكميات وفق المواعيد المحددة اتفاقاً وكان ذلك يعطي الحق للجهة البائعة بائعة على حساب الجهة المشترية وفاقاً لحكم المادة /6/ من العقد وذلك أن عدم تسليم المشتري في أحد المواعيد المحددة للاستلام الكمية التعاقدية من العقد المتمادي التنفيذ أو التصرف بهذه الكمية للغير وحتى في حال ثبوته يخضع هذه المخالفة لأحكام العقد وليس من شأنها أن تعطي الحق للجهة المشترية بفسخ العقد من طرف واحد. وعليه، يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بأحقية الجهة المدعية أصلياً بفارق الثمن موضوع المطالبة ورتبت آثار هذه الأحقية يصادف محله القانوني ولا ينطوي على آية مخالفة لأحكام القانون أو تأويله.
وحيث إن الجهة المدعى عليها المدعية تقابلاً الطاعنة أصلياً لم تنازع بحقيقة الفارق أو صحته أو مقداره مما لا وجه معه للنعي على الحكم المطعون فيه عدم التحقق وعلى المحكمة مصدرة الحكم عدم التثبت.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يمس الحكم البدائي القاضي للطاعن برد مبلغ التأمين المودع لدى الجهة المدعية أصلياً وذلك وفاقاً لما هو مقرر بمنطوقه في الفقرة /3/ منه.
وحيث إن الجهة المحكوم عليها الطاعنة لم تطلب إجراء المقاصة بنوعيها فلا وجه للنعي على الحكم عدم تقريرها والحكم المطعون فيه لا يحجب حق الجهة الطاعنة من طلبها تنفيذياً الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الأصلي المقدم من الطاعنين أكرم... وفتحي... وفيصل... لخلو أسبابه من موجبات النقض.
ومن حيث إن المدعي أصلياً الطاعن تبعياً كان قد طالب بالفائدة القانونية 5 % عن المبلغ موضوع الدعوى.
وحيث إن المبلغ ناتج عن علاقة عقدية إن لم يكن معلوم المقدار وقت نشوئه إلا أنه معلوم المقدار وقت المطالبة به وتحكم المطالبة المادة 227 ق.م.
وتسري فوائده من تاريخ المطالبة القضائية. وكان الحكم المطعون قد قرر مبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خلافاً لأحكام القانون بما يجعل السبب الأول من أسباب الطعن التبعي المقدم من الطاعن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية نائلاً من الفقرة الحكمية 2/1 من الحكم المطعون فيه موضوعاً وجزئياً.
وحيث إنه لا مجال للحكم بالفائدة التعويضية لعدم قيام سببها بما يتعين معه رفض السبب الثاني من أسباب الطعن التبعي.
وحيث إن الطعن يقع للمرة الثانية.
وحيث إن الموضوع صالحاً للحكم فيه دون مرافعة.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
1 - رفض الطعن الأصلي موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
2 - قبول الطعن التبعي موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة 2/1 من الحكم المطعون فيه موضوعاً وجزئياً واستبدالها بالمنطوق التالي:
(إلزام المدعى عليهم المستأنف عليهم وهم أكرم وفتحي وفيصل وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للجهة المدعية المستأنفة مبلغاً وقدره 84622 ليرة سورية مع الفائدة القانونية 5 % على المبلغ موضوع هذه الفقرة من تاريخ الادعاء الواقع في 25/9/1984 على أن لا تزيد حصيلة الفائدة على اصل المبلغ، ورد طلب الجهة المدعية للتعويض لعدم الجواز القانوني).
قرار 938 / 2002 - أساس 386 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 255 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50153
نمنوذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -

________________________________________

مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

المدعية:
المدعى عليها : حسين ...... اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ......... بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /......./ لعام2019
المقيم : حلب -
الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
المدعى عليه هو جد للقاصر ................. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /............/ لعام2019المبرزة طيا
وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
و حيث إن المدعية والدة القاصر ............ هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
(( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية ... ))
وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
(( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
لهذه الأســـباب
وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
نلتمـــس
اولا- في غرفة المذاكرة:
1- قيد الدعوى اصولا
2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.


ثانيا- في الجلسة العلنية :
1- عزل الوصي المدعى عليه .......... عن وصاية القاصر: ................. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ........... وصية دائمة على ابنتها القاصر .................. وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
وبكل تقدير واحترام

حلب / / 20 الوكيل
🍃المهارة تصيب هدفاً لا يمكن لأحد أن يصيبه .. أما العبقرية فتصيب هدفاً لا يمكن لأحد أن يراه...🍃 يسعد صباحكم أصدقائي الأعزاء
بدأت مديرية دعم القرار والتخطيط الاقليمي في محافظة ريف دمشق بالمحافظة بإعداد دراسه كامله لإقامة محطة نقل تبادليه لتخديم جميع مدن وبلدان وبلدات المحافظة من المتوقع انجازها خلال عدة أشهر.
 وقال مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي المهندس عبد الرزاق ضميرية، إن الشركة سيكون مقرها حسب الدراسة على اتوستراد دمشق – حمص وسيتم التعاقد مع مستثمرين خاصين بالتشاركية مع المحافظة وهذه الباصات تعمل عل الطاقه البديله (الطاقة الشمسيه) وهى الأولى من نوعها على مستوى سورية
وكشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم  مؤخراً عن التفاوض مع مستثمر خاص لم يسمّه، لتسيير 800 باص على خطوط النقل في المحافظة، مبيّناً أنها ستعمل على الكهرباء.

وأضاف إبراهيم أن الباصات أصبحت جاهزة ومصدرها صيني، وتشمل باصات كبيرة وصغيرة وفانات، وسيكون موقعها الرئيسي في حرستا وتخدم أيضاً باقي المحافظات.

ووافقت "هيئة الاستثمار" نهاية تشرين الأول 2019، على تأسيس مشروع لنقل الركاب والمجموعات السياحية عبر باصات تعمل على الكهرباء، برأسمال 20.5 مليار ليرة سورية، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم (8).
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن استرداد الحيازة
ان ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فاذا انتزع شخص حيازة عقار من اخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المبحوث عنها في المواد (65) وما بعدها من اصول المحاكمات، فلا بد اذن في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب لان اساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم غصبا.
قرار 907 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 799 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 32186
1- لابد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3- لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30964
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة ومحررة ام لا و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه ولا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة و الحكم الصادر في دعاوي استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3000 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30922
1- لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15835
لئن كانت الدعوى بطلب استرداد الحيازة في المناطق التي جرت فيها اعمال التحديد والتحرير لا يشترط فيها سبق الحيازة وتقديم الدعوى خلال سنة الا ان الدعوى باجر المثل الذي هو بمثابة تعويض لمالك العقار انما يستند الى اساس الحق بملكية العين او الانتفاع بها وليس محله بحث دعوى الحيازة والا سقطت دعوى الحيازة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1435 / 1963 - أساس 808 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3035 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15832
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13643
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز ب
ناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13643
1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.
قرار 481 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 467 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13653
1- ان دعوى الحيازة دعوى عينية و عقارية لان الحق يتعلق بعقار، و حيازة الحق قرينة على تملكه.
2- ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة و هو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجلة منه.
3- على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1351 / 1955 - أساس 588 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 428 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13614
1- يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر و لكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك و منافعه، خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، لتعلقها باساس الحق و لا بد من اقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870 871 مدني).
2- ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة.
3- ان دعوى استرداد الحيازة تخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة.
قرار 2807 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 436 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13622
لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة واصل الحق بدعوى واحدة وانه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره
ان تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اظهر انه حصل عليها بطرق معيبة 0ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما.
قرار 479 / 1995 - أساس 815 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 156 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12204
لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة واصل الحق بدعوى واحدة وانه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره
ان تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اظهر انه حصل عليها بطرق معيبة 0ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما.
قرار 479 / 1995 - أساس 815 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 156 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12204
1- يجب توفر عنصر الغصب في دعوى استرداد الحيازة.
2- لا يجوز للمدعي ان يجمع بين الدعوى استرداد الحيازة وبين المطالبة باصل الحق. كما لا يجوز الحكم في دعاوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.
قرار 784 / 1963 - أساس 115 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32192
ان دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لان الحق يتعلق بعقار وحيازة الحق قرينة على تملكه.
ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة، وهو سنة، ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى القانون العقارات المسجلة فيه.
على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 588 / 1955 - أساس 1351 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 780 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 3
و 871 مدني).
2- ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة.
قرار 2807 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2985 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30906
2167
1- لفاقد الحيازة ان يطلب استردادها اذا توفر عنصر الغصب في فقده الحيازة ولو كان العقار واقعا في مناطق جرى تحديدها وتحريرها.
2- ان الحكم الصادر في قضايا استرداد الحيازة كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة باساس الحق.
قرار 544 / 1962 - أساس 807 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1962 - رقم مرجعية حمورابي: 32191
يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل اخر كرها عنه ودون مبرر.
وعليه فاذا كان واضع اليد الجيد يستند الى التسليم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك الغصب الذي تطبق فيه احكام الحيازة.
قرار 2779 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 773 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32160

يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يتوفر فيها عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه كما اوضحت ذلك الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات ذلك لان اساس دعوى الحيازة يقوم على مبدا حفظ النظام والامن بمنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم عدم البحث باصل الحق: ومن جهة اخرى لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق فيها او نفيه وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة (73) من قانون اصول المحاكمات.
ان الحكم بدعوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة امام المحكمة المختصة بالنظر باساس الحق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 141 / 1963 - أساس 527 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32195
1- الغاية من دعوى استرداد الحيازة هي حفظ الامن والنظام ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم، وعليه فلا بد من توفر عنصر الغصب في وضع ليد.
2- ان الحكم في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة في اساس الحق لان النظر في دعوى الحيازة لا يمس اصل الحق.
قرار 28 / 1963 - أساس 192 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32194
ان ما يقصد المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعى بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
ويشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة، اما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابق.
قرار 481 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 776 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32163
1- لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار وعليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
2- في دعوى استرداد الحيازة لابد من توفر عنصر الغصب اي وضع اليد غير المشروع على العقار.
قرار 655 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3007 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30929
1- يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي وهو السيطرة المادية ومعنوي وهو السيطرة على اصل الحق والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستاجر و المنتفع و المرتهن.
2- لئن كان يجوز للمستاجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار والتي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار.
قرار 1103 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3048 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30970
1- ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة وانما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع.
2- ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الاحق بالتفضيل.
قرار 1352 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2987 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30908
1- يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر ولكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك ومنافعه خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة لتعلقها باساس الحق ولا بد من اقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870 و 871 مدني).
2- ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيا
زة.
قرار 2807 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2985 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30906
اجتهادات عن استرداد الحيازة
ان ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فاذا انتزع شخص حيازة عقار من اخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المبحوث عنها في المواد (65) وما بعدها من اصول المحاكمات، فلا بد اذن في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب لان اساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم غصبا.
قرار 907 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 799 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 32186
1- لابد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3- لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30964
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة ومحررة ام لا و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه ولا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة و الحكم الصادر في دعاوي استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3000 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30922
1- لا بد لقبول دعوى استرداد الحيازة من تحقق عنصر الغصب في اليد الحادثة وبالتالي من استثباته (اشغال بدون مسوغ قانوني وبصورة غير مشروعة).
2- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة باصل الحق والا سقط الادعاء بدعوى الحيازة.
3- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.
4- في حالة دفع الدعوى بدفوع او مستندات تتعلق باصل الحق تكون مهمة قاضي الحيازة البحث بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط قبول دعوى الحيازة دون الفصل في اصل الحق او بناء الحكم على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1353 / 1955 - أساس 500 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3042 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15835
لئن كانت الدعوى بطلب استرداد الحيازة في المناطق التي جرت فيها اعمال التحديد والتحرير لا يشترط فيها سبق الحيازة وتقديم الدعوى خلال سنة الا ان الدعوى باجر المثل الذي هو بمثابة تعويض لمالك العقار انما يستند الى اساس الحق بملكية العين او الانتفاع بها وليس محله بحث دعوى الحيازة والا سقطت دعوى الحيازة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1435 / 1963 - أساس 808 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 3035 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15832
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13643
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول
محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 - أساس 155 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 457 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13643
1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها هذا في العقارات غير المحددة ام العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.
قرار 481 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 467 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13653
1- ان دعوى الحيازة دعوى عينية و عقارية لان الحق يتعلق بعقار، و حيازة الحق قرينة على تملكه.
2- ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة و هو سنة ميعاد اسقاط لا تقادم و قد استثنى العقارات المسجلة منه.
3- على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 1351 / 1955 - أساس 588 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 428 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13614
1- يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر و لكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك و منافعه، خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة، لتعلقها باساس الحق و لا بد من اقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870 871 مدني).
2- ان اقامة دعوى اثبات الملكية امام المراجع المختصة لا يمنع من سماع دعوى استرداد الحيازة.
3- ان دعوى استرداد الحيازة تخول فاقدها حق المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة.
قرار 2807 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 436 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 13622
لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة واصل الحق بدعوى واحدة وانه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره
ان تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اظهر انه حصل عليها بطرق معيبة 0ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما.
قرار 479 / 1995 - أساس 815 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 156 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12204
لا يجوز الجمع بين دعوى استرداد الحيازة واصل الحق بدعوى واحدة وانه يشترط في دعوى استرداد الحيازة للعقار المغصوب من حائزه بالاكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستاجره
ان تنازع اشخاص عديدين على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اظهر انه حصل عليها بطرق معيبة 0ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معنية مبرزة في الدعوى وطرحها لغيرها من الادلة مما يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يعد خطا مهنيا جسيما.
قرار 479 / 1995 - أساس 815 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 156 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12204
1- يجب توفر عنصر الغصب في دعوى استرداد الحيازة.
2- لا يجوز للمدعي ان يجمع بين الدعوى استرداد الحيازة وبين المطالبة باصل الحق. كما لا يجوز الحكم في دعاوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.
قرار 784 / 1963 - أساس 115 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32192
ان دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لان الحق يتعلق بعقار وحيازة الحق قرينة على تملكه.
ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة، وهو سنة، ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى القانون العقارات المسجلة فيه.
على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرا
ر 588 / 1955 - أساس 1351 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 780 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32167
1- لفاقد الحيازة ان يطلب استردادها اذا توفر عنصر الغصب في فقده الحيازة ولو كان العقار واقعا في مناطق جرى تحديدها وتحريرها.
2- ان الحكم الصادر في قضايا استرداد الحيازة كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة باساس الحق.
قرار 544 / 1962 - أساس 807 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1962 - رقم مرجعية حمورابي: 32191
يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يكون واضع اليد فقد حيازة العقار برفع يده من قبل اخر كرها عنه ودون مبرر.
وعليه فاذا كان واضع اليد الجيد يستند الى التسليم الجاري بواسطة دائرة التنفيذ انتفى بذلك الغصب الذي تطبق فيه احكام الحيازة.
قرار 2779 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 773 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32160

يشترط في دعوى استرداد الحيازة ان يتوفر فيها عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه كما اوضحت ذلك الاسباب الموجبة لقانون اصول المحاكمات ذلك لان اساس دعوى الحيازة يقوم على مبدا حفظ النظام والامن بمنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم عدم البحث باصل الحق: ومن جهة اخرى لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق فيها او نفيه وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة (73) من قانون اصول المحاكمات.
ان الحكم بدعوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة امام المحكمة المختصة بالنظر باساس الحق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 141 / 1963 - أساس 527 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32195
1- الغاية من دعوى استرداد الحيازة هي حفظ الامن والنظام ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم، وعليه فلا بد من توفر عنصر الغصب في وضع ليد.
2- ان الحكم في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة في اساس الحق لان النظر في دعوى الحيازة لا يمس اصل الحق.
قرار 28 / 1963 - أساس 192 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 32194
ان ما يقصد المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعى بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
ويشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة، اما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابق.
قرار 481 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 776 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32163
1- لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار وعليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
2- في دعوى استرداد الحيازة لابد من توفر عنصر الغصب اي وضع اليد غير المشروع على العقار.
قرار 655 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3007 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30929
1- يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: مادي وهو السيطرة المادية ومعنوي وهو السيطرة على اصل الحق والا كانت الحيازة عرضية كحيازة المستاجر و المنتفع و المرتهن.
2- لئن كان يجوز للمستاجر او المستثمر اقامة دعوى استرداد الحيازة ضد الغير الا ان هذا الامر يختلف في الدعوى على المؤجر او الشريك في الاستثمار والتي تهدف الى نزاع في اساس حق الاستثمار.
قرار 1103 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3048 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30970
1- ان دعوى استرداد الحيازة هي التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه او بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بطريق العنف و القوة وانما يكفي منع الحائز من حيازته من قبل الغير بوضع يده بدون مستند او مبرر مشروع.
2- ان انتزاع الغير حيازة الحائز بوضع يده الحادثة بالعنف و القوة يوجب البحث عما اذا كان طالب استرداد الحيازة حائزا قبل فقدها و البحث عن الحيازة الاحق بالتفضيل.
قرار 1352 / 1963 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2987 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30908
1- يحق لاحد الشركاء في الحيازة طلب استرداد حيازته من شريك اخر ولكن ذلك لا يستتبع مطالبة الشريك طالب الاسترداد بحصته من المال المشترك ومنافعه خلال مدة فقد الحيازة في دعوى استرداد الحيازة لتعلقها باساس الحق ولا بد من اقامة دعوى مستقلة بها (مادة 870
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج تبرير تأخير{ طلب تبرير مدة تأخير وإعفاء من غرامات}

محكمة القضاء الإداري
المدعي : ـــــــــ المقيم في ـــــــــ يمثله المحامي ـــــــــ
المدعى عليه: السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إضافة لوظيفته تمثله إدارة القضايا

الدعوى : طلب تبرير مدة تأخير وإعفاء من غرامات

الموضوع :
أولا ـ كان المدعى عليه قد أجرى مناقصة لتقديم جهاز قراءة وطباعة أفلام ميكروفيش اشترك فيها الموكل بجلسة ـــــــــ وفق عرضه المقدم بتاريخ ـــــــــ
وتنفيذا لذلك تم تنظيم عقد بين الطرفين برقم ـــــــــ وتاريخ ـــــــــ متضمنا في مادته الأولى مواصفات الجهاز بقيمة إجمالية قدرها ـــــــــ ل.س وفي مادته الثالثة تحديد مدة ثلاثة شهور لتسليم الجهاز من اليوم التالي لتبليغ الموكل أمر المباشرة، وفي مادته الرابعة تعيين نسبة قدرها 1% عن كل يوم يتأخر فيه عن التسليم ـ الوثيقة رقم 1

ثانيا ـ وإثر رسو المناقصة على الموكل تقدم بتاريخ ـــــــــ بطلب إجازة استيراد الجهاز من مصدره سجلت لدى المرجع المختص برقم ـــــــــ ثم دفع مؤونته بموجب الإشعار المصرفي رقم ـــــــــ لدى فرع ـــــــــ ـ الوثيقة رقم 2

ثالثا ـ وبتاريخ ـــــــــ أجرى عقد تامين جوي على الجهاز لدى المؤسسة العامة السورية للتامين سجل لديها برقم ـــــــــ باسم المؤمن له المصرف التجاري السوري الفرع رقم 3 لصالح المدعى تضمن وصول الجهاز من بلد المنشأ إلى مطار دمشق الدولي ـ الوثيقة رقم 3

رابعا ـ وبتاريخ ـــــــــ تقدم الموكل إلى المصرف التجاري السوري فرع رقم 3 بطلب فتح اعتماد مستندي باسمه لصالح العملية حتى غاية 3 شهور من أمر المباشرة ـ الوثيقة رقم 4

وبذلك يكون الموكل قد استوفى بنود التزامه المحددة في العقد

خامسا ـ وبما أن المصرف لم يستجب إلى طلب فتح الاعتماد، وتأخر فيه بحجة وجود دور بين أصحاب الطلبات، فقد تقدم باستدعاء مؤرخ في ـــــــــ سجل بديوان المدعى عليه برقم ـــــــــ يطلب فيه السعي لدى المصرف لفتح الاعتماد وتبرير مدة التأخير الناتج عن فعل المصرف وإهمال المدعى عليه في تسهيل أمر فتح الاعتماد ـ الوثيقة رقم 5

سادسا ـ إلا أن المدعى عليه لم يستجب إلى أي من الطلبين رغم تكرار المراجعة في استدعاء آخر مؤرخ في ـــــــــ ومسجل بديوانه برقم ـــــــــ

الدعوى

بما أن الموكل نفذ التزامه كاملا وفق الوثائق المبرزة،
وبما أن المدعى عليه لم يستجب إلى طلبات الموكل في تسهيل أمر فتح الاعتماد وتبرير مدة التأخير
وبما أن المادة 9 من العقد تسمح بذلك الإعفاء بقولها ـ يعفى أي من الفريقين من تنفيذ التزامه تجاه الفريق الآخر إذا أضحى بسبب القوة القاهرة مستحيلا استحالة مطلقة تحول دون تنفيذ أحكام العقد وكان ذلك غير ناجم عن التزامه، وبما أن عدم استجابة المصرف لفتح الاعتماد هي القوة القاهرة التي جعلت من المستحيل تنفيذ طلب الاستيراد لدى الشركة المصدرة، رغم جاهزية الجهاز للشحن من لدنها أصولا عند وصول الاعتماد إليها، لذلك، استنادا إلى المادة 10 من قانون مجلس الدولة

التمس
أولا ـ قبول الدعوى شكلا لكونها من دعاوى التسوية وعقود الالتزام التي لا تخضع إلى المهل أو التظلم
ثانيا ـ قبولها موضوعا ومنع المدعى عليه إضافة إلى وظيفته من فرض أية غرامة تأخير ما دام الاعتماد محجوبا عن الموكل
ثالثا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج الغاء قرار بفرض غرامة

محكمة القضاء الإداري

المدعي : ـــــــــــــ من ـــــــــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه: السيد محافظ مدينة دمشق بالإضافة إلى منصبه

الدعوى : إلغاء قرار بفرض غرامة

الموضوع: بعام 1976 استحصلت على رخصة لبناء العقار رقم 67/جـ من منطقة دمشق الجديدة وفي مطلع عام 1978 قامت محافظة مدينة دمشق بتنظيم عدد من الضبوط بالمخالفات المرتكبة في العقار المذكور، ثم أصدرت قرارات بهدم بعضها وتسوية بعضها الآخر بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة سورية في حال عدم إزالة المخالفة خلال المهلة التي حددها كل قرار عملا بنص المادة الثالثة من القرار رقم 96 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق بتاريخ 6/3/1976

وبتاريخ 12/3/1978 صدر قانون العفو العام رقم 26 فطلبت إعفائي من مبالغ الغرامات الصادرة بحقي، ولكن المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة رفض طلب الإعفاء بحجة أن الغرامة مستثناة من قانون العفو لأنها تحمل طابع التعويض المدني وفق ما ورد بقراره رقم 502/م/ت تاريخ 27/8/1978

وبما أن هذه الغرامات ذات صفة جزائية لا مدنية، ولهذا فهي مشمولة بقانون العفو بلا ريب
وبما أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مختص للنظر في موضوع طلب إلغاء هذه الغرامات بوصف هذا الإلغاء طعنا في شرعية الإلزام الذي فرضه القرار وليس منازعة مالية ضرائبية، وهذا الطلب لا يخضع للتظلم، لذلك

التمس
أولا ـ قبول الدعوى شكلا
ثانيا ـ قبولها موضوعا وإلغاء القرار رقم 502/م/ت تاريخ 27/8/1978 الصادر عن المكتب التنفيذي في محافظة مدينة دمشق والمتضمن فرض غرامات نقدية على مخالفة البناء على العقار رقم 67/جـ مزة
ثالثا ـ تضمين المدعى عليه المصاريف وإعادة الرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل