. عدم جواز أن يحكم القاضي بالدعوى التي تولّى وظيفة النيابة العامة فيها.
5. عدم الجواز لقاضي التحقيق أن ينظر، أو يحكم، في الدعوى التي حقق فيها...
2 - جاء في نظرية الأحكام للأستاذ أبو الوفا، أن الحكم لكي يستكمل شرائطه يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية ، وهي :
1. أن يصدر عن هيئة تتبع جهة قضائية.
2. أن يصدر الحكم في خصومة.
3. أن يصدر الحكم مكتوباً.
فإذا تخلّف أحد هذه الشروط يكون الحكم مشوباً بعيب جوهري يفقده صفة الحكم القضائي. وعلى هذا الأساس فإن هذه الشرائط الثلاث هي المطلوبة في الأحكام، وفي تخلّف أحدها يهدم الحكم، وتزول أركانه.
3 - إن تجاوز المستشار الأقدم بالمستشار الأقل قدماً في تشكيلة الهيئة العامة في محكمة النقض لا يرقى إلى درجة انعدام القرار الذي يصدر عنها،باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض،بالإضافة إلى أن توزيع الأعمال بين مستشاري المحكمة لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً، والانعدام أمر غير وارد .. (هيئة عامة أساس 483 قرار رقم 654 تاريخ 29/10/1996 ) . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1400 - قرار 604 - تاريخ 25/10/2004– مجلة القانون لعام 2004 – القسم المدني - قاعدة 49. [ يجب أن يرتكن طلب الانعدام بحجة عدم صحة تشكيل الهيئة إلى أساس صحيح من الواقع أو سند سليم من القانون. ] ( المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - أساس 55 – قرار 177 لعام 1987 – القاعدة 323 – مجلة المحامون /7-9/ لعام 1988 . )
[- القرار الصادر عن هيئة غيرمشكلة تشكيلاً صحيحاً معدوم.
- الهيئةالعامة لمحكمة النقض غير مختص بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومةلأن اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 أصول محاكمات . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة - أساس 551لعام 2007 - قرار 403 لعام 2007 – تاريخ 24/9/2007 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2008 – القاعدة 183 – الصفحة 683.
[ يجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لأقوال الأطراف هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 1466لعام 2005 - قرار 1610 لعام 2005 – تاريخ 21/10/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
والمحكمة التي لم تشكل تشكيلاً صحيحاً هي المحكمة التي خولف فيها التكوين العددي , ويكون ذلك في الحالات التالية :
<1> صدور الحكم من قاضيين اثنين بدلاً من ثلاثة :
الاجتهاد الفقهي أجمع انه إذا صدر الحكم من قاضيين بدلاً من ثلاثة يعتبر هذا الحكم معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ الخطأ في تحديد الأقدمية بين المستشارين في محكمة النقض لا يرقى إلى عدّ الحكم الصادر عنها منحدراً إلى درجة الانعدام، على فرض أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي لا وجود له، والصادر عن هيئة غير قانونية، أو من أصدر هذا القرار غير مخوّل قانوناً بإصداره. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1214- قرار 400 - تاريخ 26/9/2006 – سجلات محكمة النقض . )
[ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي . ] (نقض سوري – الدائرة الجزائية /جناية - أساس 1049 - قرار 1078 - تاريخ 31 / 10 / 1976 – مجلة المحامون /1-6/ لعام 1977 – القاعدة 217 ) ( نقض سوري - قرار جنائي 529 - تاريخ 20/10/1959 قق 2074 - الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 269 )
[ إذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة مستشارين فإن صدور القرار عن اثنين منهم يعتبر معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 15- قرار 97 - تاريخ 2/3/1997 – سجلات محكمة النقض . )
[ لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتخذت بالأكثرية دون أن تقوم هذه الأكثرية بمناقشة المستشار المخالف ولم تبد أي مناقشة تتعلق بها رغم ما جاء في هذه المخالفة من وقائع وأدلة تفيد صحة الاتهام، مما يجعل القرار قد صدر من اثنين فقط وإن هذا السبب كافياً للنيل من القرار المطعون فيه . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية الثانية - أساس 593لعام 2005 - قرار 921 لعام 2005 – تاريخ 29/5/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006
[ على الأكثرية أن ترد على المخالفة التي يبديها المستشار المخالف ,لإثبات أن رؤيتها هي الصائبة,وهذا من متعلقات النظام العام وعلى هذا استقر الاجتهاد .] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- أساس 1694لعام 2005 - قرار 1989 لعام 2005 – تاريخ 5/12/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
<2> وفاة أحد القضاة أو فقدانه أهليته القضائية : ووفقاً للقواعد العامة فإن القاضي فاقد الأهلية
5. عدم الجواز لقاضي التحقيق أن ينظر، أو يحكم، في الدعوى التي حقق فيها...
2 - جاء في نظرية الأحكام للأستاذ أبو الوفا، أن الحكم لكي يستكمل شرائطه يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية ، وهي :
1. أن يصدر عن هيئة تتبع جهة قضائية.
2. أن يصدر الحكم في خصومة.
3. أن يصدر الحكم مكتوباً.
فإذا تخلّف أحد هذه الشروط يكون الحكم مشوباً بعيب جوهري يفقده صفة الحكم القضائي. وعلى هذا الأساس فإن هذه الشرائط الثلاث هي المطلوبة في الأحكام، وفي تخلّف أحدها يهدم الحكم، وتزول أركانه.
3 - إن تجاوز المستشار الأقدم بالمستشار الأقل قدماً في تشكيلة الهيئة العامة في محكمة النقض لا يرقى إلى درجة انعدام القرار الذي يصدر عنها،باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض،بالإضافة إلى أن توزيع الأعمال بين مستشاري المحكمة لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً، والانعدام أمر غير وارد .. (هيئة عامة أساس 483 قرار رقم 654 تاريخ 29/10/1996 ) . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1400 - قرار 604 - تاريخ 25/10/2004– مجلة القانون لعام 2004 – القسم المدني - قاعدة 49. [ يجب أن يرتكن طلب الانعدام بحجة عدم صحة تشكيل الهيئة إلى أساس صحيح من الواقع أو سند سليم من القانون. ] ( المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة - أساس 55 – قرار 177 لعام 1987 – القاعدة 323 – مجلة المحامون /7-9/ لعام 1988 . )
[- القرار الصادر عن هيئة غيرمشكلة تشكيلاً صحيحاً معدوم.
- الهيئةالعامة لمحكمة النقض غير مختص بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومةلأن اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 أصول محاكمات . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة - أساس 551لعام 2007 - قرار 403 لعام 2007 – تاريخ 24/9/2007 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2008 – القاعدة 183 – الصفحة 683.
[ يجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لأقوال الأطراف هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم. ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 1466لعام 2005 - قرار 1610 لعام 2005 – تاريخ 21/10/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
والمحكمة التي لم تشكل تشكيلاً صحيحاً هي المحكمة التي خولف فيها التكوين العددي , ويكون ذلك في الحالات التالية :
<1> صدور الحكم من قاضيين اثنين بدلاً من ثلاثة :
الاجتهاد الفقهي أجمع انه إذا صدر الحكم من قاضيين بدلاً من ثلاثة يعتبر هذا الحكم معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ الخطأ في تحديد الأقدمية بين المستشارين في محكمة النقض لا يرقى إلى عدّ الحكم الصادر عنها منحدراً إلى درجة الانعدام، على فرض أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي لا وجود له، والصادر عن هيئة غير قانونية، أو من أصدر هذا القرار غير مخوّل قانوناً بإصداره. ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 1214- قرار 400 - تاريخ 26/9/2006 – سجلات محكمة النقض . )
[ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب إعادة الأوراق إلى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي . ] (نقض سوري – الدائرة الجزائية /جناية - أساس 1049 - قرار 1078 - تاريخ 31 / 10 / 1976 – مجلة المحامون /1-6/ لعام 1977 – القاعدة 217 ) ( نقض سوري - قرار جنائي 529 - تاريخ 20/10/1959 قق 2074 - الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 269 )
[ إذا كانت المحكمة مشكلة من ثلاثة مستشارين فإن صدور القرار عن اثنين منهم يعتبر معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 15- قرار 97 - تاريخ 2/3/1997 – سجلات محكمة النقض . )
[ لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اتخذت بالأكثرية دون أن تقوم هذه الأكثرية بمناقشة المستشار المخالف ولم تبد أي مناقشة تتعلق بها رغم ما جاء في هذه المخالفة من وقائع وأدلة تفيد صحة الاتهام، مما يجعل القرار قد صدر من اثنين فقط وإن هذا السبب كافياً للنيل من القرار المطعون فيه . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنائية الثانية - أساس 593لعام 2005 - قرار 921 لعام 2005 – تاريخ 29/5/2005 - مجلة المحامون /3-4/ لعام 2006
[ على الأكثرية أن ترد على المخالفة التي يبديها المستشار المخالف ,لإثبات أن رؤيتها هي الصائبة,وهذا من متعلقات النظام العام وعلى هذا استقر الاجتهاد .] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- أساس 1694لعام 2005 - قرار 1989 لعام 2005 – تاريخ 5/12/2005 - مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
<2> وفاة أحد القضاة أو فقدانه أهليته القضائية : ووفقاً للقواعد العامة فإن القاضي فاقد الأهلية
بجنون أو عته شائع أو ناقص الأهلية هو ممنوع من النظر في الدعوى، وإصدار الأحكام لأن المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما وإذا فعل فحكمه معدوم .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
♥> أسبقية النظر بالدعوى :
[ • لا يجوز لقاضي شارك في إصدار القرار في مرحلة سابقة من التقاضي أن يشارك في إصدار القرار في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي .
• إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه . ] ( نقض سوري – الهيئةالعامة/مخاصمة – القضية 333 أساس لعام 2008- قرار 97 لعام 2008- تاريخ 7/4/2008 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 152 - الصفحة 714 )
[ تشكّل محكمة النقض وحدة متكاملة في ذاتها، موزعة إلى غرف عدة، بقرارٍ من الجهة المختصة في الهيئة العامة لمحكمة النقض، لضروراتٍ تنظيمية، واشتراك القاضي في غرفة من غرف محكمة النقض على خلاف التوزيع الإداري، وإن كان يشكل خللاً مسلكياً، إلا أنه لا يجعل القرار الصادر عن الهيئة التي اشترك معها في إصدار القرار المشكو منه معدوماً. ]( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 937 - قرار 523 - تاريخ 13/12/2006 – سجلات محكمة النقض . )
إلا أن قاعدة عدم جواز أسبقية النظر بالدعوى يوجد عليها استثناءات :
0أ0 إذا اقتصر دور القاضي في محكمة الدرجة الأولى على إدارة جلسات الدعوى وسماع شهودها
0ب0 عندما تصدر محكمة النقض قراراً ناقضاً في الطعن لأول مرة ,فإن ذلك لا يمنع نفس الدائرة التي أصدرت القرار الناقض أن تنظر في القضية نفسها عندما يطعن في الحكم مرة ثانية حيث تنقلب من محكمة مراقبة (محكمة قانون) إلى محكمة موضوع ويكون قرارها صحيحاً.
0ج0 حالة اعتراض الغير :حيث يقدم اعتراض الغير إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيهإذا كان تشكيلها صحيحاً ,فتنظر في الاعتراض وفي الموضوع مرة ثانية وتصدر حكماً ويكون حكمها صحيحاً.
المادة 267 في قانون أصول المحاكمات المدنية :" 2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العادية"
المادة 271 من نفس القانون:"1-إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2-إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة ,عدلت المحكمة الحكم بكامله "
0د0 حالة إعادة المحاكمة :كذلك يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه ... عملاً بأحكام المادة 243 من قانون الأصول :"1.يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى...."
* الأسباب التي تتعلق بانعقاد الخصومة *
حتى يصدر الحكم سليماً ,يجب أن تنعقد خصومة صحيحة , وحتى تنعقد الخصومة بشكل صحيح ,يجب أن يتم تبليغ استدعاء دعواها للمدعى عليه وإلا فإنها معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
[ الحكم المبني على خصومة غير صحيحة معدوم . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى– القضية 274 أساس لعام 2008- قرار 144 لعام 2008- تاريخ 12/3/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 693. )
[ ـ لكي تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي وإلا فإنها تعد معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
ـ الحكم المعدوم كالعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك. ] (نقض سوري - أساس 142 لعام 1995 - قرار 132 لعام 1995 - تاريخ 1/4/1995- مجلة المحامون لعام 1996– القاعدة 5. )
وإذا قررت المحكمة إخراج شخص من الدعوى ثم صدر الحكم ضده فيكون الحكم صادراً دون خصومة مما يجعله معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ - الخصومة المعدومة تتمثل بعدم حصول خصومة في الدعوى قبل صدور القرار كأن يصدر حكم على شخص غير مدعى عليه في الدعوى وغير مدعو للمحاكمة .
- يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها,وبحسبه أن ينكر حجته عليه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم لا بشخصه ولا بمن يمثله .] ( نقض سوري– القضية 1536 أساس لعام 2005- قرار 378 لعام 2005- تاريخ 10/10/2005 – مجلة القانون لعام 2005 . )
ولكي تنعقد الخصومة صحيحة في القضايا المدنية يجب أن يكون التبليغ صحيحاً ,أما في القضايا الجزائية و المختلطة فيضاف إلى صحة التبليغ أن تكون الملاحقة قد تمت بشكل أصولي وقانوني وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
و يجب أن يبلغ موعد الجلسة إلى جميع الممثلين في الدعوى ,سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين .
[ - يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون
♥> أسبقية النظر بالدعوى :
[ • لا يجوز لقاضي شارك في إصدار القرار في مرحلة سابقة من التقاضي أن يشارك في إصدار القرار في مرحلة أخرى من مراحل التقاضي .
• إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة طالما أنه يوجد طريق آخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه . ] ( نقض سوري – الهيئةالعامة/مخاصمة – القضية 333 أساس لعام 2008- قرار 97 لعام 2008- تاريخ 7/4/2008 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 152 - الصفحة 714 )
[ تشكّل محكمة النقض وحدة متكاملة في ذاتها، موزعة إلى غرف عدة، بقرارٍ من الجهة المختصة في الهيئة العامة لمحكمة النقض، لضروراتٍ تنظيمية، واشتراك القاضي في غرفة من غرف محكمة النقض على خلاف التوزيع الإداري، وإن كان يشكل خللاً مسلكياً، إلا أنه لا يجعل القرار الصادر عن الهيئة التي اشترك معها في إصدار القرار المشكو منه معدوماً. ]( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 937 - قرار 523 - تاريخ 13/12/2006 – سجلات محكمة النقض . )
إلا أن قاعدة عدم جواز أسبقية النظر بالدعوى يوجد عليها استثناءات :
0أ0 إذا اقتصر دور القاضي في محكمة الدرجة الأولى على إدارة جلسات الدعوى وسماع شهودها
0ب0 عندما تصدر محكمة النقض قراراً ناقضاً في الطعن لأول مرة ,فإن ذلك لا يمنع نفس الدائرة التي أصدرت القرار الناقض أن تنظر في القضية نفسها عندما يطعن في الحكم مرة ثانية حيث تنقلب من محكمة مراقبة (محكمة قانون) إلى محكمة موضوع ويكون قرارها صحيحاً.
0ج0 حالة اعتراض الغير :حيث يقدم اعتراض الغير إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيهإذا كان تشكيلها صحيحاً ,فتنظر في الاعتراض وفي الموضوع مرة ثانية وتصدر حكماً ويكون حكمها صحيحاً.
المادة 267 في قانون أصول المحاكمات المدنية :" 2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العادية"
المادة 271 من نفس القانون:"1-إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
2-إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة ,عدلت المحكمة الحكم بكامله "
0د0 حالة إعادة المحاكمة :كذلك يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه ... عملاً بأحكام المادة 243 من قانون الأصول :"1.يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى...."
* الأسباب التي تتعلق بانعقاد الخصومة *
حتى يصدر الحكم سليماً ,يجب أن تنعقد خصومة صحيحة , وحتى تنعقد الخصومة بشكل صحيح ,يجب أن يتم تبليغ استدعاء دعواها للمدعى عليه وإلا فإنها معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
[ الحكم المبني على خصومة غير صحيحة معدوم . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الأولى– القضية 274 أساس لعام 2008- قرار 144 لعام 2008- تاريخ 12/3/2008 – مجلة المحامون /11-12/ لعام 2010 – القاعدة 693. )
[ ـ لكي تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي وإلا فإنها تعد معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.
ـ الحكم المعدوم كالعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك. ] (نقض سوري - أساس 142 لعام 1995 - قرار 132 لعام 1995 - تاريخ 1/4/1995- مجلة المحامون لعام 1996– القاعدة 5. )
وإذا قررت المحكمة إخراج شخص من الدعوى ثم صدر الحكم ضده فيكون الحكم صادراً دون خصومة مما يجعله معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ - الخصومة المعدومة تتمثل بعدم حصول خصومة في الدعوى قبل صدور القرار كأن يصدر حكم على شخص غير مدعى عليه في الدعوى وغير مدعو للمحاكمة .
- يعتبر معدوماً الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها,وبحسبه أن ينكر حجته عليه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم لا بشخصه ولا بمن يمثله .] ( نقض سوري– القضية 1536 أساس لعام 2005- قرار 378 لعام 2005- تاريخ 10/10/2005 – مجلة القانون لعام 2005 . )
ولكي تنعقد الخصومة صحيحة في القضايا المدنية يجب أن يكون التبليغ صحيحاً ,أما في القضايا الجزائية و المختلطة فيضاف إلى صحة التبليغ أن تكون الملاحقة قد تمت بشكل أصولي وقانوني وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .. انعدام الحكم القضائي ، المحامي محمد فهر شقفة ـ
و يجب أن يبلغ موعد الجلسة إلى جميع الممثلين في الدعوى ,سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين .
[ - يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون
تبليغ الخصم بالدعوى .
- إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض . ] (نقض سوري – قرار رقم 1449- أساس 1020- تاريخ 17/12/1995- مجلة القانون لعام 1996- صفحة 255)
[ الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لانعدام القرار . ] ( نقض سوري – الغرفة الجمركية - القضية 3297 أساس لعام 2006- قرار 4599 لعام 2006- تاريخ 24/12/2006– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 224 - الصفحة 786 ) [ الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ استدعائها إلى المدعى عليهيعتبر معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 1249 لعام 2007 - قرار 1591 لعام 2007- مجلة المحامون /11-12/ لعام 2008 – القاعدة 771 – الصفحة 1615. )
[• التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم, وما بني على معدوم فهو معدوم, وان الانعدام لا تلحقه الإجازة
• صحة الخصومة و التمثيل والتبليغ من متعلقات النظام العام . ] ( المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي - أساس 280 – قرار 39- تاريخ 14/3/2005- مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 948. )
ويعتبر الحكم الصادر في دعوى تم فيها التبليغ ولكن كان هذا التبليغ باطلاً، كان الحكم باطلاً ، حيث لا يعتبر معدوماً الحكم الصادر في خصومة كانت فيها ورقة التبليغ باطلة لعيب فيها، أو لنقص في بياناتها، وإنما يعتبر حكماً باطلاً، وذلك لأن البطلان لا يعدم الخصومة ولا يفقدها كيانها ولا يجعلها والعدم سواء، وإنما هو يشربها ويصيب صحتها، هذا ولو اعتبر البطلان من النظام العام .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
إذن الحكم الصادر في دعوى تبليغها باطل يكون قابلاً للإلغاء لبنائه على إجراء باطل وهذا ما قضت به اجتهادات المحاكم
[ إن إجراءات التقاضي من النظام العام، والسير بالدعوى دون تبليغ بقية المدعى عليهم يورث الخلل في إجراءات التقاضي، ويمتد أثره إلى الحكم فيبطله، كما هو اجتهاد محكمة النقض المستقر . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية السادسة- أساس 580 لعام 2004 - قرار 1221 لعام 2004 - تاريخ 9/5/2004 - مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 311. )
[ • إن الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة يعتبر مبنياً على إجراء باطل.
• هذا الحكم يعد قائماً بآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ولا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن المناسب . ] (نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- أساس 207 لعام 2000 - قرار 52 لعام 2000 - تاريخ 26/3/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – الصفحة 896 . )
[ بتبليغ البطاقة البريدية المستند إليها في الدعوى لصقاً بصورة غير قانونية لعدم ذكر سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يجعل التبليغ باطلاً . ] (نقض سوري – الغرفة الإيجارية - أساس 754 لعام 2003 - قرار 513 لعام 2003 - تاريخ 18/3/2003- مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 722 . )
[ إذا لم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليها مذكرة الإخطار بالذات كان الإخطار باطلاً. ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 2203 لعام 2000 - قرار 2317 لعام 2000 - تاريخ 15/11/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – الصفحة 710 . )
وهكذا فإن صحة انعقاد الخصومة هي من النظام العام ويجب على المحكمة التثبت دائماً من صحة انعقاد الخصومة، ويؤدي انعدامها إلى انعدام الحكم الصادر في خصومة غير منعقدة، وعلى هذا استقر الاجتهاد.
والحكم في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه، يعتبر في واقع الأمر صادراً في غير خصومة ويعد معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم. ] ( نقض سوري – غرفة الجنايات الاقتصادية - القضية 262 أساس لعام 2005- قرار 211 لعام 2005- تاريخ 26/9/2005– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
[ حتى يتخذ أي قرار حاسم في الدعوى ,وحتى تنعقد الخصومة لابد من تبليغ الأطراف موعد الحضور وعلى الخصوص الجلسة الأولى , وإن أي إجراء يتخذ قبل التبليغ وقبل انعقاد الخصومة هو والعدم سواء وليس له أي حجية وهو غير موجود أصلاً ,لأنه صدر بدون خصومة ومن حق صاحب المصلحة أيا كان أن يدفع بالانعدام . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 308 - قرار 781 لعام 1998 – سجلات محكمة النقض . )
* الأسباب التي تتعلق بشكل الحكم ومسودته *
إن الحكم القضائي هو عبارة عن ورقة شكلية يجب أن تتوافر فيها شروط شكلية معينة حتى يصبح الحكم صحيحاً,قابلاً للتنفيذ وكذلك مسودته.
يؤدي فقدان ورقة الحكم، لبعض أو أحد البيانات الرئيسية فيه
- إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض . ] (نقض سوري – قرار رقم 1449- أساس 1020- تاريخ 17/12/1995- مجلة القانون لعام 1996- صفحة 255)
[ الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لانعدام القرار . ] ( نقض سوري – الغرفة الجمركية - القضية 3297 أساس لعام 2006- قرار 4599 لعام 2006- تاريخ 24/12/2006– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2009 – القاعدة 224 - الصفحة 786 ) [ الحكم الذي يصدر بدعوى لم يبلغ استدعائها إلى المدعى عليهيعتبر معدوماً . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية - أساس 1249 لعام 2007 - قرار 1591 لعام 2007- مجلة المحامون /11-12/ لعام 2008 – القاعدة 771 – الصفحة 1615. )
[• التبليغ المخالف للأصول باطل ومعدوم, وما بني على معدوم فهو معدوم, وان الانعدام لا تلحقه الإجازة
• صحة الخصومة و التمثيل والتبليغ من متعلقات النظام العام . ] ( المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي - أساس 280 – قرار 39- تاريخ 14/3/2005- مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 948. )
ويعتبر الحكم الصادر في دعوى تم فيها التبليغ ولكن كان هذا التبليغ باطلاً، كان الحكم باطلاً ، حيث لا يعتبر معدوماً الحكم الصادر في خصومة كانت فيها ورقة التبليغ باطلة لعيب فيها، أو لنقص في بياناتها، وإنما يعتبر حكماً باطلاً، وذلك لأن البطلان لا يعدم الخصومة ولا يفقدها كيانها ولا يجعلها والعدم سواء، وإنما هو يشربها ويصيب صحتها، هذا ولو اعتبر البطلان من النظام العام .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
إذن الحكم الصادر في دعوى تبليغها باطل يكون قابلاً للإلغاء لبنائه على إجراء باطل وهذا ما قضت به اجتهادات المحاكم
[ إن إجراءات التقاضي من النظام العام، والسير بالدعوى دون تبليغ بقية المدعى عليهم يورث الخلل في إجراءات التقاضي، ويمتد أثره إلى الحكم فيبطله، كما هو اجتهاد محكمة النقض المستقر . ] ( نقض سوري – الغرفة المدنية السادسة- أساس 580 لعام 2004 - قرار 1221 لعام 2004 - تاريخ 9/5/2004 - مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 311. )
[ • إن الحكم الصادر على من أعلن بصحيفة باطلة يعتبر مبنياً على إجراء باطل.
• هذا الحكم يعد قائماً بآثاره القانونية إلى أن يحكم ببطلانه ولا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن المناسب . ] (نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية- أساس 207 لعام 2000 - قرار 52 لعام 2000 - تاريخ 26/3/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – الصفحة 896 . )
[ بتبليغ البطاقة البريدية المستند إليها في الدعوى لصقاً بصورة غير قانونية لعدم ذكر سبب تعذر التبليغ إلى المخاطب أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه يجعل التبليغ باطلاً . ] (نقض سوري – الغرفة الإيجارية - أساس 754 لعام 2003 - قرار 513 لعام 2003 - تاريخ 18/3/2003- مجلة المحامون لعام 2005 – الصفحة 722 . )
[ إذا لم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليها مذكرة الإخطار بالذات كان الإخطار باطلاً. ] (نقض سوري – الغرفة الشرعية - أساس 2203 لعام 2000 - قرار 2317 لعام 2000 - تاريخ 15/11/2000- مجلة المحامون لعام 2002 – الصفحة 710 . )
وهكذا فإن صحة انعقاد الخصومة هي من النظام العام ويجب على المحكمة التثبت دائماً من صحة انعقاد الخصومة، ويؤدي انعدامها إلى انعدام الحكم الصادر في خصومة غير منعقدة، وعلى هذا استقر الاجتهاد.
والحكم في غير ما طلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه، يعتبر في واقع الأمر صادراً في غير خصومة ويعد معدوماً .. نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، الدكتور أحمد أبو الوفا .
[ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم. ] ( نقض سوري – غرفة الجنايات الاقتصادية - القضية 262 أساس لعام 2005- قرار 211 لعام 2005- تاريخ 26/9/2005– مجلة المحامون /5-6/ لعام 2006 )
[ حتى يتخذ أي قرار حاسم في الدعوى ,وحتى تنعقد الخصومة لابد من تبليغ الأطراف موعد الحضور وعلى الخصوص الجلسة الأولى , وإن أي إجراء يتخذ قبل التبليغ وقبل انعقاد الخصومة هو والعدم سواء وليس له أي حجية وهو غير موجود أصلاً ,لأنه صدر بدون خصومة ومن حق صاحب المصلحة أيا كان أن يدفع بالانعدام . ] ( نقض سوري – الهيئة العامة – أساس 308 - قرار 781 لعام 1998 – سجلات محكمة النقض . )
* الأسباب التي تتعلق بشكل الحكم ومسودته *
إن الحكم القضائي هو عبارة عن ورقة شكلية يجب أن تتوافر فيها شروط شكلية معينة حتى يصبح الحكم صحيحاً,قابلاً للتنفيذ وكذلك مسودته.
يؤدي فقدان ورقة الحكم، لبعض أو أحد البيانات الرئيسية فيه
تعميم عن جواز اخلاء سبيل وفق الفقرة الثانية من احكام المادة 117 اصول والتي نصت :
2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.
2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.
أ- لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس أو من يراه مناسبا من المحامين الأساتذة ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.
ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.
و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامي.
ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
مادة 78 - قانون رقم (30) لعام 2010 - قانون تنظيم مهنة المحاماة
بناء على كتاب مجلس فرع نقابة المحامين بريف دمشق رقم 908/ص ف ر تاريخ 2014-11-17 المسجل في ديوان وزارة العدل برقم 2624/2 تاريخ 2014-11-19 المتضمن أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة قيام أشخاص عاديين بالإدعاء على محامين (دون ذكر صفتهم محام أثناء تقديمهم معروض الادعاء إلى النيابة العامة أو فروع الأمن الجنائي) حيث يقوم رجال الضابطة العدلية بالقبض على الشخص المطلوب الذي يقوم بتقديم هويته النقابية التي تشعر بأنه مسجل محاميا بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة و رغم ذلك يتم توقيفه دون مراعاة لأحكام المادة 78/ب من قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010.
و حيث إن المادة 78/ب المشار إليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 نصت على الآتي:
((في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم و اطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده)).
لذلك و تطبيقا لهذا النص القانوني، و هو نص يعتبر من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، إذا جرى القبض على أحد الأشخاص في غير حالة الجرم المشهود و تبين أنه محام فإن القبض عليه يعد باطلا لأنه جرى خلافا لنص المادة المذكورة أعلاه، و على المحامين العامين في محافظات القطر إبطال هذا الإجراء أو التصرف فورا الصادر عن رجال الضابطة العدلية العاملين تحت إمرتهم و الإيعاز لهم بترك المحامي في الحال دون إبطاء، و ختم الضبط و موافاتهم بالتحقيقات الجارية بوضعها الراهن لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونا بحسبان أن بإبطال إجراء القبض ينسحب هذا البطلان إلى سائر الإجراءات اللاحقة.
و نطلب من المحامين العامين حسن الالتزام بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة و التوجيه المحدد بهذا التعميم.
و على إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم و إبلاغنا عن أي مخالفة لمضمونه أو تهاون بهذا الشأن ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها أصولا.
دمشق في 1436-02-24 هـ الموافق لـ 2014-12-16 م.
وزير العدل - نجم حمد الأحمد
تعميم وزارة العدل رقم (93) لعام 2014 - عدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له
ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة اذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.
ج- لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة ويكتفي في هذه الحالة بإعلام النقيب ورئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د- إذا بدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ- تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق وتبلغ رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع فى التحقيق.
و- لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التى تحاكم المحامي.
ز- كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
مادة 78 - قانون رقم (30) لعام 2010 - قانون تنظيم مهنة المحاماة
بناء على كتاب مجلس فرع نقابة المحامين بريف دمشق رقم 908/ص ف ر تاريخ 2014-11-17 المسجل في ديوان وزارة العدل برقم 2624/2 تاريخ 2014-11-19 المتضمن أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة قيام أشخاص عاديين بالإدعاء على محامين (دون ذكر صفتهم محام أثناء تقديمهم معروض الادعاء إلى النيابة العامة أو فروع الأمن الجنائي) حيث يقوم رجال الضابطة العدلية بالقبض على الشخص المطلوب الذي يقوم بتقديم هويته النقابية التي تشعر بأنه مسجل محاميا بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة و رغم ذلك يتم توقيفه دون مراعاة لأحكام المادة 78/ب من قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010.
و حيث إن المادة 78/ب المشار إليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 نصت على الآتي:
((في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم و اطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده)).
لذلك و تطبيقا لهذا النص القانوني، و هو نص يعتبر من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام، إذا جرى القبض على أحد الأشخاص في غير حالة الجرم المشهود و تبين أنه محام فإن القبض عليه يعد باطلا لأنه جرى خلافا لنص المادة المذكورة أعلاه، و على المحامين العامين في محافظات القطر إبطال هذا الإجراء أو التصرف فورا الصادر عن رجال الضابطة العدلية العاملين تحت إمرتهم و الإيعاز لهم بترك المحامي في الحال دون إبطاء، و ختم الضبط و موافاتهم بالتحقيقات الجارية بوضعها الراهن لاتخاذ ما يلزم حيالها قانونا بحسبان أن بإبطال إجراء القبض ينسحب هذا البطلان إلى سائر الإجراءات اللاحقة.
و نطلب من المحامين العامين حسن الالتزام بتطبيق أحكام القانون ذات الصلة و التوجيه المحدد بهذا التعميم.
و على إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم و إبلاغنا عن أي مخالفة لمضمونه أو تهاون بهذا الشأن ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بشأنها أصولا.
دمشق في 1436-02-24 هـ الموافق لـ 2014-12-16 م.
وزير العدل - نجم حمد الأحمد
تعميم وزارة العدل رقم (93) لعام 2014 - عدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهادات عن عقد المقاولة
ان عقد العمل يمتاز عن عقد المقاولة في ان عقد العمل يقوم على مبدا اشتغال العامل ادارة واشراف رب العمل في حين ان عقد المقاولة يقوم على مبدا اداء العاقد لعمل معين بصورة مستقلة وبدون ان يكون تحت ادارة واشراف العاقد الاخر.
قرار 514 / 1952 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 6739 - م. المحامون 1953 - رقم مرجعية حمورابي: 37275
عقود عقد مقاولة تمييزه عن عقد العمل عقد التزام خدمة النظافة.
ان المناط في تمييز عقد العمل عن عقد المقاولة او غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته.
يعتبر عقد مقاولة لا عقد عمل، العقد الذي يلتزم المتعاقد بموجبه بتامين نظافة مقر الادارة في وقت يختاره بعد انصراف العاملين، دون ان يكون مقيدا بساعة محددة الحضور والانصراف، وبتامين الادوات والمواد اللازمة لذلك.
قرار 14 / 1991 - أساس 405 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2042 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 26727
في المقاولة، لكل من طرفيها انهاء العقد بعد توجيه اخطار يراعى العرف في تحديد مدته.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الواقعات التي استثبتها الحكم تفيد ان الطاعن كان تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على نقل غزول الشركة المطعون ضدها و منسوجاتها من المعمل الى المدينة و بالعكس و ان التعامل بين الطرفين استمر من /1951/ حتى /1963/ و ان الطاعن هو الوحيد الذي اعطى حق نقل هذه البضائع و انه كان ينقل البضائع بعربات خاصة اعدها فاذا زادت البضائع المطلوب نقلها عن استيعاب هذه العربات قام باستئجار عربات خاصة على حسابه.
و حيث ان الجدل بين الطرفين يدور حول تكييف هذا العقد و هل يعتبر عقد اجارة عمل ام عقد مقاولة.
و حيث ان ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هو ان المقاول لا يخضع لادارة رب العمل و اشرافه بل يعمل مستقلا وفق شروط العقد و لا يلتزم الا بانجاز عمل معين و على هذا الاساس فانه لا يعتبر تابعا لرب العمل و لا يعتبر رب العمل مسؤولا عن عمل المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه في حين ان العامل يبقى خاضعا لادارة رب العمل و اشرافه و يعمل وفق تعليماته و يكون مسؤولا عنه مسؤولية المتبوع عن التابع.
و حيث انه يتضح مما اثبته الحكم ان المدعي كان يقوم بالعمل لمصلحته و على مسؤوليته الخاصة دون ان تكون للشركة علاقة به و باسلوب النقل و الوسائط التي يعتمدها فان مفاد ذلك انه لم يكن خاضعا لاشرافها و لا يلتزم تجاهها الا بانجاز عمل معين و هو نقل البضاعة و فيما عدا ذلك يستقل في كيفية تنفيذ هذا الالتزام و بالتالي فان هذا العقد يعتبر عقد مقاولة و ليس عقد عمل.
و حيث ان العقد موضوع الدعوى هو عقد غير محدد المدة فان لكل من الطرفين انهاء المقاولة في اي وقت يشاؤه و لكن بشرط توجيه اخطار يراعي العرف في تحديد مدته و هو ما استقر عليه الفقه و ما ذهب اليه شراح القانون المدني المصري بهذا الخصوص فاذا اقدم على الفسخ دون مراعاة هذا الاجراء وجب عليه التعويض عن الضرر اللاحق بالمقاول.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى لم يلحظ هذه الاحكام القانونية مما يعرضه للنقض من هذه الناحية.
قرار 91 / 1970 - أساس 19 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 406 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52271
عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش الدعوى مناقشة قانونية.
2- إن نية الطرفين انصرفت إلى أن العقد المبرم بينهما هو عقد ينصب على عمل تجاري... الربح مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى للمحكمة التجارية.
في القضاء:
من حيث إن المدعي وليد... تقدم إلى محكمة البداية المدنية بحماة بطلب إجراء المحاسبة وتصفية عقد الشراكة والمقاولة المبرم بينه وبين المدعى عليه الطاعن موسى... وإلزامه بدفع المبالغ المترتبة بذمته للمدعي مع الفوائد القانونية والتعويض عن فوات المنفعة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا تضمن ترقين قيد الدعوى من سجل أساس المحكمة وتسجيلها في سجل أساس محكمة البداية المدنية العادية بحسب الاختصاص ولدى استئناف القرار أصليا من قبل المدعى عليه وتبعيا من قب المدعي أصدرت محكمة استئناف قرارها المطعون فيه ولعدم اقتناع المدعى عليها بهذه النتيجة فقد طعن بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث إن على المحكمة أن تستخلص من أوراق الدعوى والأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تتحرى عن إرادة الطرفين توصلا لمعرفة ماهية وطبيعة العلاقة القائمة بينهما فالث
ان عقد العمل يمتاز عن عقد المقاولة في ان عقد العمل يقوم على مبدا اشتغال العامل ادارة واشراف رب العمل في حين ان عقد المقاولة يقوم على مبدا اداء العاقد لعمل معين بصورة مستقلة وبدون ان يكون تحت ادارة واشراف العاقد الاخر.
قرار 514 / 1952 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 6739 - م. المحامون 1953 - رقم مرجعية حمورابي: 37275
عقود عقد مقاولة تمييزه عن عقد العمل عقد التزام خدمة النظافة.
ان المناط في تمييز عقد العمل عن عقد المقاولة او غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته.
يعتبر عقد مقاولة لا عقد عمل، العقد الذي يلتزم المتعاقد بموجبه بتامين نظافة مقر الادارة في وقت يختاره بعد انصراف العاملين، دون ان يكون مقيدا بساعة محددة الحضور والانصراف، وبتامين الادوات والمواد اللازمة لذلك.
قرار 14 / 1991 - أساس 405 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2042 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 26727
في المقاولة، لكل من طرفيها انهاء العقد بعد توجيه اخطار يراعى العرف في تحديد مدته.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الواقعات التي استثبتها الحكم تفيد ان الطاعن كان تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على نقل غزول الشركة المطعون ضدها و منسوجاتها من المعمل الى المدينة و بالعكس و ان التعامل بين الطرفين استمر من /1951/ حتى /1963/ و ان الطاعن هو الوحيد الذي اعطى حق نقل هذه البضائع و انه كان ينقل البضائع بعربات خاصة اعدها فاذا زادت البضائع المطلوب نقلها عن استيعاب هذه العربات قام باستئجار عربات خاصة على حسابه.
و حيث ان الجدل بين الطرفين يدور حول تكييف هذا العقد و هل يعتبر عقد اجارة عمل ام عقد مقاولة.
و حيث ان ما يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هو ان المقاول لا يخضع لادارة رب العمل و اشرافه بل يعمل مستقلا وفق شروط العقد و لا يلتزم الا بانجاز عمل معين و على هذا الاساس فانه لا يعتبر تابعا لرب العمل و لا يعتبر رب العمل مسؤولا عن عمل المقاول مسؤولية المتبوع عن تابعه في حين ان العامل يبقى خاضعا لادارة رب العمل و اشرافه و يعمل وفق تعليماته و يكون مسؤولا عنه مسؤولية المتبوع عن التابع.
و حيث انه يتضح مما اثبته الحكم ان المدعي كان يقوم بالعمل لمصلحته و على مسؤوليته الخاصة دون ان تكون للشركة علاقة به و باسلوب النقل و الوسائط التي يعتمدها فان مفاد ذلك انه لم يكن خاضعا لاشرافها و لا يلتزم تجاهها الا بانجاز عمل معين و هو نقل البضاعة و فيما عدا ذلك يستقل في كيفية تنفيذ هذا الالتزام و بالتالي فان هذا العقد يعتبر عقد مقاولة و ليس عقد عمل.
و حيث ان العقد موضوع الدعوى هو عقد غير محدد المدة فان لكل من الطرفين انهاء المقاولة في اي وقت يشاؤه و لكن بشرط توجيه اخطار يراعي العرف في تحديد مدته و هو ما استقر عليه الفقه و ما ذهب اليه شراح القانون المدني المصري بهذا الخصوص فاذا اقدم على الفسخ دون مراعاة هذا الاجراء وجب عليه التعويض عن الضرر اللاحق بالمقاول.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى لم يلحظ هذه الاحكام القانونية مما يعرضه للنقض من هذه الناحية.
قرار 91 / 1970 - أساس 19 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 406 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52271
عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش الدعوى مناقشة قانونية.
2- إن نية الطرفين انصرفت إلى أن العقد المبرم بينهما هو عقد ينصب على عمل تجاري... الربح مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى للمحكمة التجارية.
في القضاء:
من حيث إن المدعي وليد... تقدم إلى محكمة البداية المدنية بحماة بطلب إجراء المحاسبة وتصفية عقد الشراكة والمقاولة المبرم بينه وبين المدعى عليه الطاعن موسى... وإلزامه بدفع المبالغ المترتبة بذمته للمدعي مع الفوائد القانونية والتعويض عن فوات المنفعة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا تضمن ترقين قيد الدعوى من سجل أساس المحكمة وتسجيلها في سجل أساس محكمة البداية المدنية العادية بحسب الاختصاص ولدى استئناف القرار أصليا من قبل المدعى عليه وتبعيا من قب المدعي أصدرت محكمة استئناف قرارها المطعون فيه ولعدم اقتناع المدعى عليها بهذه النتيجة فقد طعن بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث إن على المحكمة أن تستخلص من أوراق الدعوى والأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تتحرى عن إرادة الطرفين توصلا لمعرفة ماهية وطبيعة العلاقة القائمة بينهما فالث
و الدفع من ان ما قدمه المطعون ضده من تدريس كان تبرعا منه في غير محله. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 655 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 269 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21899
لا يعتبر عقد تامين التزام الخدمة الهاتفية من عقود العمل بان يعتبر من عقود المقاولة.
قرار 161/2 / 1998 - أساس 1371 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 233 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 - رقم مرجعية حمورابي: 63415
قرار 655 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 269 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21899
لا يعتبر عقد تامين التزام الخدمة الهاتفية من عقود العمل بان يعتبر من عقود المقاولة.
قرار 161/2 / 1998 - أساس 1371 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 233 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 - رقم مرجعية حمورابي: 63415
ابت بأوراق الملف أن العقد المبرم بين الطرفين انصب على إشادة بناء سكني على العقار رقم 854 من المنطقة العقارية جبرين طبقا للمواصفات والشروط المحددة بالعقد المذكور قد فصل العقد بين حقوق والتزامات كل منهما ومن ذلك يتبين أن غاية الطرفين انصرفت ابتداء إلى المشاركة إشادة البناء وبيعه بغاية الربح مما يطغى عليه الصفة التجارية.
وحيث إن صفة العمل التجاري تتعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوى العلاقة سواء كانوا من التجار أم لا.
وحيث إن اصطلاح الطرفين على تسمية العقد بعقد مقاولة لا يبدل من ماهيته الذاتية ولا يعد كونه عقد محاصة وتكون أعمال تصفية قاصرة على إجراء المحاسبة.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن عقد المقاولة هو من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات (قرار رقم 2144 تاريخ 30/7/1991).
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي عالج الدعوى على خلاف هذا النهج ترد عليه أسباب الطعن مما يستدعي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 121 / 2010 - أساس 133 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 684 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 72955
1- العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والعقد المنظم مع المدعي باسم عقد مقاولة من اجل العمل بصفة مستخدم في مقر فرع المؤسسة وفق توجيهات الادارة العامة انما يعتبر عقد عمل ولا يعول على تسميته بعقد مقاولة.
قرار 50 / 1990 - أساس 1076 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2989 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 27674
يتوجب التفريق ما بين عقد العمل وعقد المقاولة برابطة الاشراف والتبعية فان توفر هذا العنصر في العقد اعتبر عقد عمل وان تخلف هذا العنصر اعتبر عقد مقاولة.
ان العقد الذي يربط ساعي البريد بالمؤسسة العامة للبريد هو عقد عمل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 517 / 1997 - أساس 34 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 42 - م. القانون 1997 - القسم الثالث - رقم مرجعية حمورابي: 12830
للتفريق بين عقد العمل والمقاولة ينظر الى رابطة التبعية التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة.
قرار 630 / 1964 - أساس 986 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - رقم مرجعية حمورابي: 36858
العقد الذي تفوض الاوقاف بموجبه شخصا باحصاء عقاراتها و جباية حقوقها من اجور و بدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة و ليس وكالة، و يجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول اجله اذا كان من غير الممكن انجاز الاعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، و التعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند الى مبدا الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة.
قرار 1037 / 1974 - أساس 1363 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 83 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 56877
حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بقيمة الاقساط المستحقة على ابنه المنتسب الى المدرسة.
وحيث انه يمكن توصيف العلاقة بين الطرفين من انها عقد مقاولة الذي قننته المواد (612) وما يليها مدني يكون فيه صاحب المدرسة المقاول والطالب او وليه رب العمل والعمل الذي يقدمه المقاول هو التدريس.
وحيث انه اذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الاثبات العامة المقررة في الاثبات فلا يجوز اثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا ببينة خطية عملا بالمادة (54) بينات، الا ان اثبات ان المقاول قام باعمال لمصلحة شخص دون ان يكون هناك عقد مقاولة فهذا امر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
قرار 655 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 220 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21852
حيث انه اذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الاثبات العامة المقررة في الاثبات فلا يجوز اثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا بينة خطية عملا بالمادة (54) بينات الا ان اثبات ان المقاول قام باعمال لمصلحة شخص دون ان يكون هناك عقد مقاولة فهذا امر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه تصلح للتدليل على انتساب ابن الطاعن للمدرسة خلال المدة المحددة فيه مما يستتبع تصريح المقاول العمل لصالح الطاعن لانه لا ضرورة ان تكون هذه الاعمال حقوقا اليه شخصيا ويكفي تقديمها لابنه الذي هو في عهدته وتكلف بالاتفاق عليه.
وحيث ان عدم تحديد الاجر في عقد المقاولة لا ينفي وجوده ويكفي ان يكون العمل المعهود به الى المقاول ما كان ليتم الا لقاء اجر يقابله حتى يفترض ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجود الاجر.
وحيث ان التدريس في المدارس الخاصة لا يتم عادة الا لقاء اجر ويغد
وحيث إن صفة العمل التجاري تتعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوى العلاقة سواء كانوا من التجار أم لا.
وحيث إن اصطلاح الطرفين على تسمية العقد بعقد مقاولة لا يبدل من ماهيته الذاتية ولا يعد كونه عقد محاصة وتكون أعمال تصفية قاصرة على إجراء المحاسبة.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن عقد المقاولة هو من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات (قرار رقم 2144 تاريخ 30/7/1991).
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي عالج الدعوى على خلاف هذا النهج ترد عليه أسباب الطعن مما يستدعي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 121 / 2010 - أساس 133 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 684 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 72955
1- العبرة في العقود هي للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
2- والعقد المنظم مع المدعي باسم عقد مقاولة من اجل العمل بصفة مستخدم في مقر فرع المؤسسة وفق توجيهات الادارة العامة انما يعتبر عقد عمل ولا يعول على تسميته بعقد مقاولة.
قرار 50 / 1990 - أساس 1076 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2989 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 - رقم مرجعية حمورابي: 27674
يتوجب التفريق ما بين عقد العمل وعقد المقاولة برابطة الاشراف والتبعية فان توفر هذا العنصر في العقد اعتبر عقد عمل وان تخلف هذا العنصر اعتبر عقد مقاولة.
ان العقد الذي يربط ساعي البريد بالمؤسسة العامة للبريد هو عقد عمل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 517 / 1997 - أساس 34 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 42 - م. القانون 1997 - القسم الثالث - رقم مرجعية حمورابي: 12830
للتفريق بين عقد العمل والمقاولة ينظر الى رابطة التبعية التي تميز عقد العمل عن عقد المقاولة.
قرار 630 / 1964 - أساس 986 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 - رقم مرجعية حمورابي: 36858
العقد الذي تفوض الاوقاف بموجبه شخصا باحصاء عقاراتها و جباية حقوقها من اجور و بدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة و ليس وكالة، و يجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول اجله اذا كان من غير الممكن انجاز الاعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، و التعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند الى مبدا الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة.
قرار 1037 / 1974 - أساس 1363 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 83 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 56877
حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بقيمة الاقساط المستحقة على ابنه المنتسب الى المدرسة.
وحيث انه يمكن توصيف العلاقة بين الطرفين من انها عقد مقاولة الذي قننته المواد (612) وما يليها مدني يكون فيه صاحب المدرسة المقاول والطالب او وليه رب العمل والعمل الذي يقدمه المقاول هو التدريس.
وحيث انه اذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الاثبات العامة المقررة في الاثبات فلا يجوز اثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا ببينة خطية عملا بالمادة (54) بينات، الا ان اثبات ان المقاول قام باعمال لمصلحة شخص دون ان يكون هناك عقد مقاولة فهذا امر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
قرار 655 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 220 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21852
حيث انه اذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الاثبات العامة المقررة في الاثبات فلا يجوز اثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا بينة خطية عملا بالمادة (54) بينات الا ان اثبات ان المقاول قام باعمال لمصلحة شخص دون ان يكون هناك عقد مقاولة فهذا امر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بجميع الطرق ومنها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه تصلح للتدليل على انتساب ابن الطاعن للمدرسة خلال المدة المحددة فيه مما يستتبع تصريح المقاول العمل لصالح الطاعن لانه لا ضرورة ان تكون هذه الاعمال حقوقا اليه شخصيا ويكفي تقديمها لابنه الذي هو في عهدته وتكلف بالاتفاق عليه.
وحيث ان عدم تحديد الاجر في عقد المقاولة لا ينفي وجوده ويكفي ان يكون العمل المعهود به الى المقاول ما كان ليتم الا لقاء اجر يقابله حتى يفترض ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجود الاجر.
وحيث ان التدريس في المدارس الخاصة لا يتم عادة الا لقاء اجر ويغد
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن جرم الشروع بالاغتصاب
ان الامساك بالمشتكية وتقبيلها ومحاولة رفع ثيابها بنية اغتصابها بالجبر يعتبر شروعا ناقصا في الاغتصاب، وليس هتك عرض.
قرار 50 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1649 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44661
حيث ان الاغتصاب بمقتضى المادة (489) عقوبات هو الاقدام على اكراه امراة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الاكراه المادي او المعنوي.
وحيث ان الشروع في ارتكاب الجناية هو ان يبدا الفاعل بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد ان يقوم الفاعل بالافصاح عن نيته باجراء الجماع وان يقوم باعمال تنفيذية ترمي الى تنفيذ ماربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد او ينزع عنها لباسها بمزقه او يقوم باي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.
قرار 35 / 1990 - أساس 66 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 201 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5769
يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص اذا لم يكشف الفاعل عن عورته او عورة من اراد اغتصابها.
قرار 741 / 1993 - أساس 24 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 453 - م. المحامون 1995 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 7911
اذا كان قرار الاتهام صريحا بجناية الشروع في الاغتصاب بالعنف ويوجب تطبيق المادة (498) من قانون العقوبات وهو يشير الى ان وجود ايذاء تزيد مدته على عشرة ايام يعتبر عنصرا جديدا في الدعوى ويوجب تشديد العقاب وعليه فاذا كان هذا القرار كافيا لاعتبار المحكمة واضعة يدها الجرمين معا اذا ثبت جرم الاغتصاب او الشروع فيه كان العنف والايذاء عنصرا من عناصره ولا حاجة للبحث فيه كجرم مستقل وان انتفى قصد الاغتصاب ولم يثبت امام المحكمة هذا الجزء من الجريمة بقيت دعوى الايذاء قائمة واصبحت جرما مستقلا يجب الفصل فيه بدون حاجة الى ادعاء جديد او احالة جديدة وكانت المادة (268) من الاصول الجزائية قد اوجبت على النيابة العامة ان تدعي بجميع الجرائم الواردة في قرار الاتهام ومنعتها من الادعاء بافعال خارجة عن منطوق هذا القرار ولذلك فان البحث في جرم الايذاء لا يعد من قبيل الادعاء بجرم جديد وانما هو من قبيل تغيير الوصف القانوني للوقائع المعروضة على المحكمة وتبديلها من الايذاء تمهيدا للاغتصاب الى الايذاء بدون قصد الاغتصاب وهذا ما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في موضوعه ولا مانع لديها من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 8 / 1965 - أساس 16 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1640 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44652
اذا دخل المتهم الى المكان الذي كانت المجنى عليها تنام فيه واقترب من سريرها ومد يده اليها وهي مستغرقة في النوم وانزل لباسها قاصدا مواقعتها، ولكنه لم يتمكن من اتمام فعلته لاسباب خارجة عن ارادته وهي استيقاظ المجنى عليها واستغاثتها بزوجها الذي كان يرقد بالقرب منها، فان هذا الفعل يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب بالاكراه على اعتبار ان حالة النوم تشكل عدم الرضا كما استقر على ذلك الفقه والقضاء.
كما ان هذا الفصل يؤلف في نفس الوقت جريمة هتك العرض التامة نظرا لاستطالته الى موقع من جسم المجني عليها يعد عورة، وعلى المحكمة بالنسبة لذلك ان تعاقب المتهم بعقوبة جريمة هتك العرض بالاكراه لان عقوبتها اشد من عقوبة الشروع في الاغتصاب بالاكراه عملا بالمادة (57) عقوبات اردني.
قرار 35 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1648 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44660
إن لمس المدعى عليه يد الشاكية و تقبيلها تنطبق عليه أحكام المادة (505) عقوبات و لا يعتبر هذا الفعل من قبيل الشروع الناقص بالاغتصاب المنصوص عليه في المادة (489).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1881 / 1986 - أساس 1640 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 421 - م. المحامون 1987 - اصدار 11 - رقم مرجعية حمورابي: 4453
ان مجرد امساك المميز بيد المشتكية والقائها ارضا دون ان يحاول رفع ثيابها او المساس باي جزء من جسمها مما هو داخل في معنى العورات لا يشكل فعله هذا شروعا في الاغتصاب او هتك العرض.
قرار 9 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1793 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44804
اجتهادات عن جرم الشروع بالاغتصاب
ان الامساك بالمشتكية وتقبيلها ومحاولة رفع ثيابها بنية اغتصابها بالجبر يعتبر شروعا ناقصا في الاغتصاب، وليس هتك عرض.
قرار 50 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1649 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44661
حيث ان الاغتصاب بمقتضى المادة (489) عقوبات هو الاقدام على اكراه امراة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الاكراه المادي او المعنوي.
وحيث ان الشروع في ارتكاب الجناية هو ان يبدا الفاعل بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد ان يقوم الفاعل بالافصاح عن نيته باجراء الجماع وان يقوم باعمال تنفيذية ترمي الى تنفيذ ماربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد او ينزع عنها لباسها بمزقه او يقوم باي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.
قرار 35 / 1990 - أساس 66 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 201 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5769
يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص اذا لم يكشف الفاعل عن عورته او عورة من اراد اغتصابها.
قرار 741 / 1993 - أساس 24 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 453 - م. المحامون 1995 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 7911
اذا كان قرار الاتهام صريحا بجناية الشروع في الاغتصاب بالعنف ويوجب تطبيق المادة (498) من قانون العقوبات وهو يشير الى ان وجود ايذاء تزيد مدته على عشرة ايام يعتبر عنصرا جديدا في الدعوى ويوجب تشديد العقاب وعليه فاذا كان هذا القرار كافيا لاعتبار المحكمة واضعة يدها الجرمين معا اذا ثبت جرم الاغتصاب او الشروع فيه كان العنف والايذاء عنصرا من عناصره ولا حاجة للبحث فيه كجرم مستقل وان انتفى قصد الاغتصاب ولم يثبت امام المحكمة هذا الجزء من الجريمة بقيت دعوى الايذاء قائمة واصبحت جرما مستقلا يجب الفصل فيه بدون حاجة الى ادعاء جديد او احالة جديدة وكانت المادة (268) من الاصول الجزائية قد اوجبت على النيابة العامة ان تدعي بجميع الجرائم الواردة في قرار الاتهام ومنعتها من الادعاء بافعال خارجة عن منطوق هذا القرار ولذلك فان البحث في جرم الايذاء لا يعد من قبيل الادعاء بجرم جديد وانما هو من قبيل تغيير الوصف القانوني للوقائع المعروضة على المحكمة وتبديلها من الايذاء تمهيدا للاغتصاب الى الايذاء بدون قصد الاغتصاب وهذا ما يجعل المحكمة ملزمة بالفصل في موضوعه ولا مانع لديها من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 8 / 1965 - أساس 16 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1640 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44652
اذا دخل المتهم الى المكان الذي كانت المجنى عليها تنام فيه واقترب من سريرها ومد يده اليها وهي مستغرقة في النوم وانزل لباسها قاصدا مواقعتها، ولكنه لم يتمكن من اتمام فعلته لاسباب خارجة عن ارادته وهي استيقاظ المجنى عليها واستغاثتها بزوجها الذي كان يرقد بالقرب منها، فان هذا الفعل يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب بالاكراه على اعتبار ان حالة النوم تشكل عدم الرضا كما استقر على ذلك الفقه والقضاء.
كما ان هذا الفصل يؤلف في نفس الوقت جريمة هتك العرض التامة نظرا لاستطالته الى موقع من جسم المجني عليها يعد عورة، وعلى المحكمة بالنسبة لذلك ان تعاقب المتهم بعقوبة جريمة هتك العرض بالاكراه لان عقوبتها اشد من عقوبة الشروع في الاغتصاب بالاكراه عملا بالمادة (57) عقوبات اردني.
قرار 35 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1648 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44660
إن لمس المدعى عليه يد الشاكية و تقبيلها تنطبق عليه أحكام المادة (505) عقوبات و لا يعتبر هذا الفعل من قبيل الشروع الناقص بالاغتصاب المنصوص عليه في المادة (489).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1881 / 1986 - أساس 1640 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 421 - م. المحامون 1987 - اصدار 11 - رقم مرجعية حمورابي: 4453
ان مجرد امساك المميز بيد المشتكية والقائها ارضا دون ان يحاول رفع ثيابها او المساس باي جزء من جسمها مما هو داخل في معنى العورات لا يشكل فعله هذا شروعا في الاغتصاب او هتك العرض.
قرار 9 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1793 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44804
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن جرم تسهيل دعارة
ارشاد اشخاص الى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبه الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة.
قرار 3089 / 1964 - أساس 2891 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1386 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40508
ان جرم تسهيل الدعارة السرية المنصوص عنه والمعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة (509) من القانون المشار اليه، لم يشترط التعاطي والاعتياد، بل النص مقتصرا وواردا على سبيل الحصر في تسهيل الدعارة السرية. وكان هذا الوضوح في بيان الهدف الذي توخاه المقنن لا يحتاج الى فقه واجتهاد، غير ان الغموض الذي يشوب بعض مواطن القانون يستدعي الشرح والتفسير.
وعليه فاذا ارشد الطاعن اشخاصا واوصلهم بسيارته الى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق سابق بينه وبين صاحبة الدار، كان هذا الفعل يشكل جرم تسهيل الدعارة.
قرار 3089 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1811 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44822
إن جرم تسهيل الدعارة لابد من توافر اركانه ومناقشتها وأهميتهاوجود الوسيط الذي يقوم بالدور الرئيسي لاستجرار الفتيات وايصالهم للعمل الرذيل ووجود أشخاص آخرين لدفع المال ووجود امرأة داعرة وان يكون العمل معتادا ومستمرا وبدفع المال للمرأة ومسهل الدعارة وانجاز هذا العمل بحالة المشتبهة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وأن تكون الأدلة قاطعة وأن الأخذ بضبط الشرطة كافي في ملاحقة الطاعنين لعدم ثبوت أية أدلة أخرى ترافقه
وان جرم تسهيل الدعارة لابد من توافر اركانه ومناقشتها وأهميتهاوجود الوسيط الذي يقوم بالدور الرئيسي لاستجرار الفتيات وايصالهم للعمل الرذيل ووجود أشخاص آخرين لدفع المال ووجود امرأة داعرة وان يكون العمل معتادا ومستمرا وبدفع المال للمرأة ومسهل الدعارة وانجاز هذا العمل بحالته المشتبهة.وما جاء فيه كان للرد على مخالفة الزميل
ولما كانت المحكمة الموضوع لم تبحث هذه الأمور ولم تتحقق منها ما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء مشوبا بفساد الاستنتاج والاستخلاص جديرا بالنقض
لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 6779 / 2000 - أساس 6959 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 74 - م. القانون 2000 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50992
جرم تسهيل الدعارة يحتاج إلى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 6/9/1998
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 4/1/1999 وبرقم 9 والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث ان جرم تسهيل الدعارة يحتاج إلى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية مما كان على محكمة الموضوع قبل ان تصدر قرارها ان تتحقق بسلامة وحدة الدليل بما فيها دعوة منظمي الضبط مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقا لأوانه جديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 4794 / 1999 - أساس 3445 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 40 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50500
ارشاد الاشخاص الى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (509) عقوبات.
قرار 3089 / 1964 - أساس 2891 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1254 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47510
اجتهادات عن جرم تسهيل دعارة
ارشاد اشخاص الى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبه الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة.
قرار 3089 / 1964 - أساس 2891 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1386 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40508
ان جرم تسهيل الدعارة السرية المنصوص عنه والمعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة (509) من القانون المشار اليه، لم يشترط التعاطي والاعتياد، بل النص مقتصرا وواردا على سبيل الحصر في تسهيل الدعارة السرية. وكان هذا الوضوح في بيان الهدف الذي توخاه المقنن لا يحتاج الى فقه واجتهاد، غير ان الغموض الذي يشوب بعض مواطن القانون يستدعي الشرح والتفسير.
وعليه فاذا ارشد الطاعن اشخاصا واوصلهم بسيارته الى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق سابق بينه وبين صاحبة الدار، كان هذا الفعل يشكل جرم تسهيل الدعارة.
قرار 3089 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1811 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44822
إن جرم تسهيل الدعارة لابد من توافر اركانه ومناقشتها وأهميتهاوجود الوسيط الذي يقوم بالدور الرئيسي لاستجرار الفتيات وايصالهم للعمل الرذيل ووجود أشخاص آخرين لدفع المال ووجود امرأة داعرة وان يكون العمل معتادا ومستمرا وبدفع المال للمرأة ومسهل الدعارة وانجاز هذا العمل بحالة المشتبهة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وأن تكون الأدلة قاطعة وأن الأخذ بضبط الشرطة كافي في ملاحقة الطاعنين لعدم ثبوت أية أدلة أخرى ترافقه
وان جرم تسهيل الدعارة لابد من توافر اركانه ومناقشتها وأهميتهاوجود الوسيط الذي يقوم بالدور الرئيسي لاستجرار الفتيات وايصالهم للعمل الرذيل ووجود أشخاص آخرين لدفع المال ووجود امرأة داعرة وان يكون العمل معتادا ومستمرا وبدفع المال للمرأة ومسهل الدعارة وانجاز هذا العمل بحالته المشتبهة.وما جاء فيه كان للرد على مخالفة الزميل
ولما كانت المحكمة الموضوع لم تبحث هذه الأمور ولم تتحقق منها ما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء مشوبا بفساد الاستنتاج والاستخلاص جديرا بالنقض
لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 6779 / 2000 - أساس 6959 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 74 - م. القانون 2000 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50992
جرم تسهيل الدعارة يحتاج إلى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 6/9/1998
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 4/1/1999 وبرقم 9 والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث ان جرم تسهيل الدعارة يحتاج إلى الاعتياد وان يكون لقاء المنفعة المادية مما كان على محكمة الموضوع قبل ان تصدر قرارها ان تتحقق بسلامة وحدة الدليل بما فيها دعوة منظمي الضبط مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقا لأوانه جديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 4794 / 1999 - أساس 3445 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 40 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50500
ارشاد الاشخاص الى دار لتعاطي الدعارة فيها بناء على اتفاق مسبق مع صاحبة الدار يشكل جرم تسهيل الدعارة على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (509) عقوبات.
قرار 3089 / 1964 - أساس 2891 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1254 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47510
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
اجتهادات عن اثبات عقد بالبينة الشخصية
تاريخ تنظيم العقد واقعة زمنية و يمكنت اثباته بالبينة الشخصية
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ابرزنا قرار قضائي تقر فيه المدعى عليها بالعلاقة الايجارية و لم تاخذ المحكمة به رغم انه حجة على المطعون ضده.
2- المحكمة ارتكبت خطا مهني جسيم بقرارنا المطعون فيه فهي تقول (ان الجهة المدعية قد اثبتت قيام العلاقة الايجارية) ثم تعود و تقول (لا يجوز اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية) و تقول ان الشرح الذي ابرزه وكيل المدعية و الصادر عن المصالح العقارية جاء معييا و غير دقيق. و ان ما ابرزناه هو وثيقة رسمية لا يوجه اليه مثل هذا القول.
3- العلاقة الايجارية ثابتة بالاقرار و طلبنا دعوة الشهود لاثبات واقعة الاشغال باعتبارها واقعة مادية و لم ترد المحكمة على ذلك.
4- الدعوى منسجمة مع الفقرة /هـ/ من المادة الثامنة.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية - الطاعنة - تقوم على مطالبة المدعى عليه - المطعون ضده - باخلاء الشقة السكنية العائدة للمدعية و التي يشغلها ايجارا و ذلك لعلة السكن.
و من حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى لعدم الثبوت فطعن المدعي بهذا القرار للاسباب المبينة اعلاه.
و من حيث ان المادة 8/هـ من القانون /6/ لعام 2001 قد حددت شروط دعوى التخلية لعلة السكن و هي:
1- ان يكون طالب التخلية هو المالك و ان يكون العقار شقة سكنية واحدة.
2- ان لا يكون طالب التخلية مالكا لسواها.
3- ان يكون المالك طالب التخلية هو الذي ابرم عقد الايجار او ان يكون قد ابرم خلال فترة تملكه.
4- ان يكون قد مضى على تملك طالب التخلية للشقة مدة سنتين و ان تكون ملكيته خلال السنتين محصورة فيها فقط.
و اذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة فان دعوى الاخلاء لهذا السبب تستوجب الرد و من الطبيعي القول بوجوب العلاقة الايجارية وفقا للشرط الرابع الانف الذكر و ان تكون العلاقة الايجارية قائمة قبل نفاذ القانون /6/ لعام 2001 و لان العقود التي ابرمت في ظله تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و لاحكام القانون المدني.
و من حيث ان اثبات العلاقة الايجارية لوحدها لا تكفي بل لا بد من اثبات ان هذه العلاقة قد ابرمها المدعي و خلال فترة تملكه و ان تكون العلاقة قائمة قبل نفاذ القانون /6/ لعام 2001
و من حيث ان القرار قد اوضح ان الجهة المدعية قد اثبتت وجود العلاقة الايجارية الا انها لم تثبت انها كانت هي المالكة بتاريخ ابرام عقد الايجار و ان البيان العقاري الا ان تنظيم العقد شيء و بداية العلاقة الايجارية شيء اخر فقد ينظم العقد في تاريخ معين و على ان تبدا العلاقة الايجارية بتاريخ لاحق او العكس فقد تبدا العلاقة الايجارية بتاريخ سابق ثم ينظم العقد بتاريخ لاحق لذلك فان بدء العقد هو جزء من العقد نفسه و هو التزام تعاقدي اما تاريخ تنظيم العقد فهو واقعة زمنية ويجوز اثباته بالبينة الشخصية، و المطلوب اثباته بالنسبة لدعوى الاخلاء لعلة السكن هو اثبات بدء العقد و هو جزء من العقد نفسه و لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كانت قيمة العقد تتجاوز ما يجوز اثباته بالشهادة او في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون و هو ما اخذ به القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين و اعادة الملف لمرجعه.
قرار 739 / 2006 - أساس 647 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63639
اذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجها ضد مصلحة احد المتعاقدين فلا يجوز لاي منهما ان يثبت العقد المستتر الا وفقا للقواعد العامة في الاثبات، اذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. و ان الورثة يحلون محل مؤرثهم و يتقيدون بطرق الاثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الارث. و ان من اشترك بتحرير عقد ظاهر و لو بصفة شاهد و تواطا مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين و لا يستطيع اثبات صورية العقد المكتوب الا بالكتابة و لا ينال من هذه القاعدة الا وجود مبرر اخر يسوغ الاثبات بالشهادة.و ان القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين اثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الادبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1726 / 1978 - أساس 49 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 312 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54109
اجتهادات عن اثبات عقد بالبينة الشخصية
تاريخ تنظيم العقد واقعة زمنية و يمكنت اثباته بالبينة الشخصية
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ابرزنا قرار قضائي تقر فيه المدعى عليها بالعلاقة الايجارية و لم تاخذ المحكمة به رغم انه حجة على المطعون ضده.
2- المحكمة ارتكبت خطا مهني جسيم بقرارنا المطعون فيه فهي تقول (ان الجهة المدعية قد اثبتت قيام العلاقة الايجارية) ثم تعود و تقول (لا يجوز اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية) و تقول ان الشرح الذي ابرزه وكيل المدعية و الصادر عن المصالح العقارية جاء معييا و غير دقيق. و ان ما ابرزناه هو وثيقة رسمية لا يوجه اليه مثل هذا القول.
3- العلاقة الايجارية ثابتة بالاقرار و طلبنا دعوة الشهود لاثبات واقعة الاشغال باعتبارها واقعة مادية و لم ترد المحكمة على ذلك.
4- الدعوى منسجمة مع الفقرة /هـ/ من المادة الثامنة.
في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية - الطاعنة - تقوم على مطالبة المدعى عليه - المطعون ضده - باخلاء الشقة السكنية العائدة للمدعية و التي يشغلها ايجارا و ذلك لعلة السكن.
و من حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى لعدم الثبوت فطعن المدعي بهذا القرار للاسباب المبينة اعلاه.
و من حيث ان المادة 8/هـ من القانون /6/ لعام 2001 قد حددت شروط دعوى التخلية لعلة السكن و هي:
1- ان يكون طالب التخلية هو المالك و ان يكون العقار شقة سكنية واحدة.
2- ان لا يكون طالب التخلية مالكا لسواها.
3- ان يكون المالك طالب التخلية هو الذي ابرم عقد الايجار او ان يكون قد ابرم خلال فترة تملكه.
4- ان يكون قد مضى على تملك طالب التخلية للشقة مدة سنتين و ان تكون ملكيته خلال السنتين محصورة فيها فقط.
و اذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة فان دعوى الاخلاء لهذا السبب تستوجب الرد و من الطبيعي القول بوجوب العلاقة الايجارية وفقا للشرط الرابع الانف الذكر و ان تكون العلاقة الايجارية قائمة قبل نفاذ القانون /6/ لعام 2001 و لان العقود التي ابرمت في ظله تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و لاحكام القانون المدني.
و من حيث ان اثبات العلاقة الايجارية لوحدها لا تكفي بل لا بد من اثبات ان هذه العلاقة قد ابرمها المدعي و خلال فترة تملكه و ان تكون العلاقة قائمة قبل نفاذ القانون /6/ لعام 2001
و من حيث ان القرار قد اوضح ان الجهة المدعية قد اثبتت وجود العلاقة الايجارية الا انها لم تثبت انها كانت هي المالكة بتاريخ ابرام عقد الايجار و ان البيان العقاري الا ان تنظيم العقد شيء و بداية العلاقة الايجارية شيء اخر فقد ينظم العقد في تاريخ معين و على ان تبدا العلاقة الايجارية بتاريخ لاحق او العكس فقد تبدا العلاقة الايجارية بتاريخ سابق ثم ينظم العقد بتاريخ لاحق لذلك فان بدء العقد هو جزء من العقد نفسه و هو التزام تعاقدي اما تاريخ تنظيم العقد فهو واقعة زمنية ويجوز اثباته بالبينة الشخصية، و المطلوب اثباته بالنسبة لدعوى الاخلاء لعلة السكن هو اثبات بدء العقد و هو جزء من العقد نفسه و لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كانت قيمة العقد تتجاوز ما يجوز اثباته بالشهادة او في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون و هو ما اخذ به القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين و اعادة الملف لمرجعه.
قرار 739 / 2006 - أساس 647 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63639
اذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجها ضد مصلحة احد المتعاقدين فلا يجوز لاي منهما ان يثبت العقد المستتر الا وفقا للقواعد العامة في الاثبات، اذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد. و ان الورثة يحلون محل مؤرثهم و يتقيدون بطرق الاثبات التي يتقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الارث. و ان من اشترك بتحرير عقد ظاهر و لو بصفة شاهد و تواطا مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين و لا يستطيع اثبات صورية العقد المكتوب الا بالكتابة و لا ينال من هذه القاعدة الا وجود مبرر اخر يسوغ الاثبات بالشهادة.و ان القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين اثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الادبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1726 / 1978 - أساس 49 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 312 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54109
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تصحيح النسبة
المقصود من ((اللقب)) في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب بينما هم في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به.
الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت المادة 60 من قانون الاحوال المدنية رقم 376 لسنة 1957 قد نصت على انه ( لا يجرى اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي. استثناء من القرارات السابقة يجوز التصحيح والاضافة والحذف في القيود المتعلقة بالامور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال. وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك).
ولما كانت المادة الثانية من القانون نفسه قد اوضحت المقصود من كلمة ( اللقب ) حين قالت ( اللقب: ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب كابي فلان ).
ولما كان هذا يعني ان مفهوم اللقب في اصطلاح قانون الاحوال المدنية يختلف عن مفهوم كلمة ( اللقب ) الواردة في المادتين 40 و 41 من القانون المدني اللتين نصتا على انه ( يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق اولاده وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الاتعاب وتغييرها ) اذ ان المقصود باللقب في القانون المدني هو ما اطلق عليه قانون الاحوال المدنية في مادته الثانية لفظ ( النسبة وهي اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف ).
ولما كانت النسبة بهذا المعنى الوارد في قانون الاحوال المدنية هي اسم الاسرة وهي ما يعرف بين الناس في بلادنا بالكنية وكان اسم الشخص واسم الاسرة المدونان في قيود السجل المدني لا يجوز تصحيحهما او تعديلهما الا بحكم قضائي وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون الاحوال المدنية واذا حكم بتصحيح الاسم او اسم الاسرة مرة بناء على طلب شخص فلا يجوز له ان يطلب الرجوع عن التصحيح او يطلب التصحيح مرة اخرى لان هذا يتنافى مع حجية الشي المحكوم فيه او قوة القضية المقضية فضلا عما ينجم عن ذلك من اضطراب في قيود السجل المدني الواجبة الاحترام والذي انما وجد للمصلحة العامة وتنظيم امور المواطنين.
ولما كان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية اما الاولاد الراشدون وهم الذين اتموا الثامنة عشرة فانهم مخيرون ولهم ان يظلوا محتفظين بنسبتهم التي نشاوا عليها وعرفوا بها ولهم ايضا اذا قبلوا بتصحيح نسبة والدهم ان يكتسبوها وفي هذه الحالة يترتب عليهم ان يقدموا تصريحا بقبولهم نسبة والدهم الصحيحة يسجل في واقعات التصحيح ويحفظ كاوراق مثبتة ويؤشر بذلك على قيدهم في السجل المدني ( بلاغ وزارة الداخلية رقم 17659/58 تاريخ 13/9/1958 ).
ولما كان الطاعن وهو من مواليد 1928 وقد كان راشدا عندما استحصل والده على الحكم القضائي رقم اساس 841 قرار 193 تاريخ 3/11/1954 بتصحيح نسبته من ( غزولي ) الى ( غزولي مكي ) اسوة بوالده ثم اقام دعواه الراهنة بجعل نسبته ( مكي ) فقط بدلا من ( غزولي مكي ).
ولما كان الطاعن ليس ملزما في الاصل بالحكم المؤرخ في 13/11/1954 وانما هو بالخيار ان شاء قبل بما تضمنه وان شاء احتفظ بنسبته السابقة واذا كان قد اختار العمل بمضمون الحكم فان اختياره المثبت بالاستدعاء المقدم منه الى امانة السجل المدني بعد صدور حكم التصحيح يقيده فاذا سعى للتحلل مما اقدم عليه باختياره كان سعيه مردودا عليه لانه نقض لما تم على يديه.
فان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا للقانون ولا ينال منه الطعن.
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 121 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51367
اللقب النسبة تصحيح المقصود.
من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 146 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49571
دعوى تصحيح اسم نسب المؤرث في السجل العقاري لا ي
المقصود من ((اللقب)) في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على اسم الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب بينما هم في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به.
الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت المادة 60 من قانون الاحوال المدنية رقم 376 لسنة 1957 قد نصت على انه ( لا يجرى اي تصحيح او تعديل في قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الاصلي. استثناء من القرارات السابقة يجوز التصحيح والاضافة والحذف في القيود المتعلقة بالامور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب والاشكال. وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك).
ولما كانت المادة الثانية من القانون نفسه قد اوضحت المقصود من كلمة ( اللقب ) حين قالت ( اللقب: ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب كابي فلان ).
ولما كان هذا يعني ان مفهوم اللقب في اصطلاح قانون الاحوال المدنية يختلف عن مفهوم كلمة ( اللقب ) الواردة في المادتين 40 و 41 من القانون المدني اللتين نصتا على انه ( يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق اولاده وينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الاتعاب وتغييرها ) اذ ان المقصود باللقب في القانون المدني هو ما اطلق عليه قانون الاحوال المدنية في مادته الثانية لفظ ( النسبة وهي اسم الاسرة او ما يقوم مقامها من اسماء السلف ).
ولما كانت النسبة بهذا المعنى الوارد في قانون الاحوال المدنية هي اسم الاسرة وهي ما يعرف بين الناس في بلادنا بالكنية وكان اسم الشخص واسم الاسرة المدونان في قيود السجل المدني لا يجوز تصحيحهما او تعديلهما الا بحكم قضائي وفاقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 60 من قانون الاحوال المدنية واذا حكم بتصحيح الاسم او اسم الاسرة مرة بناء على طلب شخص فلا يجوز له ان يطلب الرجوع عن التصحيح او يطلب التصحيح مرة اخرى لان هذا يتنافى مع حجية الشي المحكوم فيه او قوة القضية المقضية فضلا عما ينجم عن ذلك من اضطراب في قيود السجل المدني الواجبة الاحترام والذي انما وجد للمصلحة العامة وتنظيم امور المواطنين.
ولما كان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه وعلى اولاده القاصرين بطريقة اجبارية اما الاولاد الراشدون وهم الذين اتموا الثامنة عشرة فانهم مخيرون ولهم ان يظلوا محتفظين بنسبتهم التي نشاوا عليها وعرفوا بها ولهم ايضا اذا قبلوا بتصحيح نسبة والدهم ان يكتسبوها وفي هذه الحالة يترتب عليهم ان يقدموا تصريحا بقبولهم نسبة والدهم الصحيحة يسجل في واقعات التصحيح ويحفظ كاوراق مثبتة ويؤشر بذلك على قيدهم في السجل المدني ( بلاغ وزارة الداخلية رقم 17659/58 تاريخ 13/9/1958 ).
ولما كان الطاعن وهو من مواليد 1928 وقد كان راشدا عندما استحصل والده على الحكم القضائي رقم اساس 841 قرار 193 تاريخ 3/11/1954 بتصحيح نسبته من ( غزولي ) الى ( غزولي مكي ) اسوة بوالده ثم اقام دعواه الراهنة بجعل نسبته ( مكي ) فقط بدلا من ( غزولي مكي ).
ولما كان الطاعن ليس ملزما في الاصل بالحكم المؤرخ في 13/11/1954 وانما هو بالخيار ان شاء قبل بما تضمنه وان شاء احتفظ بنسبته السابقة واذا كان قد اختار العمل بمضمون الحكم فان اختياره المثبت بالاستدعاء المقدم منه الى امانة السجل المدني بعد صدور حكم التصحيح يقيده فاذا سعى للتحلل مما اقدم عليه باختياره كان سعيه مردودا عليه لانه نقض لما تم على يديه.
فان الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا للقانون ولا ينال منه الطعن.
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 121 - م. المحامون 1970 - اصدار 03 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51367
اللقب النسبة تصحيح المقصود.
من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة اي النسبة او الكنية.
تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 146 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49571
دعوى تصحيح اسم نسب المؤرث في السجل العقاري لا ي
شترط فيها اختصام جميع الورثة مادامت اقيمت من احد الورثة اضافة للتركة ومادام باقي الورثة سيستفيدون من تصحيح الاسم ليكون متوافقا مع اسم المؤرث الوارد في سجل الاحوال المدنية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الطاعن: أمين السجل العقاري...
أسباب الطعن:
1 - مخالفة المادتين 204 و 206 أصول.
2 - المحكمة لم تطلب دعوة جميع الورثة.
3 - المحكمة لم تُحط بجميع نواحي الدعوى ولم تتأكد من أن المدعي لم يقصد التحايل على القانون.
4 - يتوجب تصحيح الاسم في السجل المدني أولاً ثم بعد التأكد من الاسم الصحيح يتم التصحيح في السجلات العقارية.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بتصحيح اسم مورث المدعي من صحيفة العقار موضوع الدعوى وفق منطوق القرار البدائي.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها.
ومن حيث إن الدعوى القائمة على طلب تصحيح اسم نسبة المؤرث في السجل العقاري لايشترط فيها اختصام جميع الورثة ما دامت أقيمت من أحد الورثة إضافة للتركة ومادام باقي الورثة سيستفيدون من تصحيح الاسم لكي يكون متوافقاً مع اسم المؤرث الوارد في سجل الأحوال المدنية.
ومن حيث لا وجه للقول بالتحايل على أحكام القانون ما دام العقار مثار النزاع بقي مملوكاً من ذات المالك قيداً في السجل العقاري.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب تصحيح اسم نسبة المالك في السجلات العقارية كي يتوافق مع نسبة المالك كما وردت في سجل الأحوال المدنية.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
- رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 2307 / 2001 - أساس 657 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 12 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51294
ان الكنية او النسبة واللقب امور منوطة بذات الشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقها عليه وليس ما يحول قانونا من طلب الشخص اجراء التصحيح مما يتفق مع هذه الشهرة وهذا العرف الذي لا يؤثر عليه سبق صدور حكم في حياة والد طالب التصحيح الى الكنية او النسبة المطلوب تصحيحها.
قرار 671 / 1963 - أساس 438 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 49617
ان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري على اولاده القاصرين، اما الاولاد الراشدون الذين اتموا الثامنة عشرة فهم مخيرون في قبول التصحيح.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 129 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49554
ان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري على اولاده القاصرين اما اولاده الراشدون الذين اتموا الثامنة عشرة فهم مخيرون في قبول التصحيح.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 144 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49569
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الطاعن: أمين السجل العقاري...
أسباب الطعن:
1 - مخالفة المادتين 204 و 206 أصول.
2 - المحكمة لم تطلب دعوة جميع الورثة.
3 - المحكمة لم تُحط بجميع نواحي الدعوى ولم تتأكد من أن المدعي لم يقصد التحايل على القانون.
4 - يتوجب تصحيح الاسم في السجل المدني أولاً ثم بعد التأكد من الاسم الصحيح يتم التصحيح في السجلات العقارية.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بتصحيح اسم مورث المدعي من صحيفة العقار موضوع الدعوى وفق منطوق القرار البدائي.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها.
ومن حيث إن الدعوى القائمة على طلب تصحيح اسم نسبة المؤرث في السجل العقاري لايشترط فيها اختصام جميع الورثة ما دامت أقيمت من أحد الورثة إضافة للتركة ومادام باقي الورثة سيستفيدون من تصحيح الاسم لكي يكون متوافقاً مع اسم المؤرث الوارد في سجل الأحوال المدنية.
ومن حيث لا وجه للقول بالتحايل على أحكام القانون ما دام العقار مثار النزاع بقي مملوكاً من ذات المالك قيداً في السجل العقاري.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب تصحيح اسم نسبة المالك في السجلات العقارية كي يتوافق مع نسبة المالك كما وردت في سجل الأحوال المدنية.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
- رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 2307 / 2001 - أساس 657 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 12 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 51294
ان الكنية او النسبة واللقب امور منوطة بذات الشخص الطبيعي وحق يتخذه على ما اشتهر به وتعارف الناس على تسميته به واطلاقها عليه وليس ما يحول قانونا من طلب الشخص اجراء التصحيح مما يتفق مع هذه الشهرة وهذا العرف الذي لا يؤثر عليه سبق صدور حكم في حياة والد طالب التصحيح الى الكنية او النسبة المطلوب تصحيحها.
قرار 671 / 1963 - أساس 438 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 49617
ان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري على اولاده القاصرين، اما الاولاد الراشدون الذين اتموا الثامنة عشرة فهم مخيرون في قبول التصحيح.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 129 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49554
ان الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري على اولاده القاصرين اما اولاده الراشدون الذين اتموا الثامنة عشرة فهم مخيرون في قبول التصحيح.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 85 / 1970 - أساس 98 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 144 - الاجتهادات الجزائية الخاصة - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49569
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تقادم فسخ التسجيل
قرار 28 / 1984 - أساس 122 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 33 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
ان تسديد رصيد الثمن امام المحكمة لا يؤدي حتما الى رفض دعوى الفسخ باعتبار ان صلاحية القاضي بمنح المدين اجلا منوط بعدم لحوق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
ان البيع بعد تسجيله كما كان قبل تسجيله ينشئ التزامات في جانب المشتري منها دفع الثمن وان البائع يستطيع بعد التسجيل ان يطالب بتنفيذ هذه الالتزامات و تضيف المادة (158) مدني التي تجيز الفسخ بعد الاعذار اذا لم يف احد المتعاقدين بالتزامه.
لا بد في اثبات توافر الضرر بالبائع من جراء تثبيت العقد من اجراء خبرة لتقدير قيمة العقار تاريخ الكشف وقيمته بتاريخ الانذار.
ان فسخ العقد يستدعي اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
قرار 2090 / 1999 - أساس 2552 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 139 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
يعتبر العقد باطلاً اذا صدر عن المؤرث في مرض الموت كما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسياً على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت والادعاء مباشرة يوجه للجهة المدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء اكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أنها كانت زوجة المرحوم (هلال) مؤرث المدعية والمدعى عليهم، وكان المؤرث مريضا وعلى فراش الموت وهدرا لحقوق المدعية فقد نظم سند بيع مؤرخ 1/11/1990لدى الكاتب بالعدل لتهريب العقار رقم /548/ منطقة شيخ مسكين للجهة المدعى عليها، وقد توفي المؤرث بتاريخ 11/11/1990 الأمر الذي يجعل العقد باطلا لصدوره عن المؤرث في مرض الموت.
لذلك فان المدعية تطلب ابطال عقد البيع وفسخ تسجيل العقار وتسجيل مايعادل حصتها الارثية باسمها وفق حصر الارث المبرز.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم الادعاء على المدعى عليهم اضافة للتركة ولعدم ابراز ما يشعر برفع اشارة الدعوى.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرا ر المطعون فيه أيدت الحكم البدائي..
وعليه ولما كان ثابتاً بالأوراق أن اشارة الدعوى قد وضعت على صحيفة العقار.
وحيث ان المدعية الطاعنة أبرزت وثيقة حصر إرث لاثبات حصتها بالادعاء.
وبما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسيسا على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت.
وحيث ان تسجيل العقار تم باسم الجهة المدعى عليها وهو الامر المشكو منه وان الادعاء في هذه الحالة يوجه مباشرة للجهة لمدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) بحسبان ان توجيه الادعاء للجهة المدعى عليها بالصفة الشخصية على أساس مخالفة تلك الجهة لأحكام القانون بتسجيل العقار باسمها والمؤرث كان حسب الادعاء في مرض الموت، وان تصرف المؤرث أضر بحق الوارث المدعي. ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها بعد أن أبرزت وثيقة حصر الارث والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء أكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
القرار المطعون فيه عندما رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لم يصادف محله القانوني، وان أسباب الطعن وردت عليه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 72 / 1952 - أساس 43 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1434 - م. المحامون 1952 -
ان الدعوى بعدم صحة ملكية الواهب وفسخ تسجيله وعدم صحة الهبة وفسخ التسجيل في ادعاء واحد مسموع مادام يهدف الى الحصول على حق واحد هو تملك العقار.
ان هبة البلدية ارضا الى الاوقاف ليست من التصرفات الادارية الخاضعة للمحاكم الادارية وانما من الالتزامات المدنية الخاضعة للمحاكم العادية.
ان الادعاء ضد مدير الاوقاف الاسلامية العام هو كالادعاء ضد المدير العام ويصرف اليه.
اذا اقام الموهوب له بناء فوق العقار الموهوب تزيد قيمته على قيمة العقار وجب التحقيق على حسن النية عملا بالمادة (889) من القانون المدني ويعتبر حسن النية موجودا عندما يكون وضع اليد مبنيا على سبب يصلح لنقل الملكية مع جهل واضع اليد العيب.
قرار 811 / 1998 - أساس 1394 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 34 - م. المحامون 2000 - اصدار 03 و 04 -
- دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع الاشارة.
- الحقوق العينية اذا لم تسجل فانه يمكن حوالتها حوالة حق باعتبار الحق قبل تسجيله هو حق شخصي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 331 / 1996 - أساس 860 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 131 - م. المحامون 1997 - اصدار 05 و 06 -
يمكن الدفع بسبق التصرف في دعوى الاعتراض على محاضر الت
قرار 28 / 1984 - أساس 122 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 33 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
ان تسديد رصيد الثمن امام المحكمة لا يؤدي حتما الى رفض دعوى الفسخ باعتبار ان صلاحية القاضي بمنح المدين اجلا منوط بعدم لحوق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
ان البيع بعد تسجيله كما كان قبل تسجيله ينشئ التزامات في جانب المشتري منها دفع الثمن وان البائع يستطيع بعد التسجيل ان يطالب بتنفيذ هذه الالتزامات و تضيف المادة (158) مدني التي تجيز الفسخ بعد الاعذار اذا لم يف احد المتعاقدين بالتزامه.
لا بد في اثبات توافر الضرر بالبائع من جراء تثبيت العقد من اجراء خبرة لتقدير قيمة العقار تاريخ الكشف وقيمته بتاريخ الانذار.
ان فسخ العقد يستدعي اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
قرار 2090 / 1999 - أساس 2552 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 139 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
يعتبر العقد باطلاً اذا صدر عن المؤرث في مرض الموت كما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسياً على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت والادعاء مباشرة يوجه للجهة المدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء اكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الرد على أسباب الطعن:
حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على أنها كانت زوجة المرحوم (هلال) مؤرث المدعية والمدعى عليهم، وكان المؤرث مريضا وعلى فراش الموت وهدرا لحقوق المدعية فقد نظم سند بيع مؤرخ 1/11/1990لدى الكاتب بالعدل لتهريب العقار رقم /548/ منطقة شيخ مسكين للجهة المدعى عليها، وقد توفي المؤرث بتاريخ 11/11/1990 الأمر الذي يجعل العقد باطلا لصدوره عن المؤرث في مرض الموت.
لذلك فان المدعية تطلب ابطال عقد البيع وفسخ تسجيل العقار وتسجيل مايعادل حصتها الارثية باسمها وفق حصر الارث المبرز.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلاً لعدم الادعاء على المدعى عليهم اضافة للتركة ولعدم ابراز ما يشعر برفع اشارة الدعوى.
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرا ر المطعون فيه أيدت الحكم البدائي..
وعليه ولما كان ثابتاً بالأوراق أن اشارة الدعوى قد وضعت على صحيفة العقار.
وحيث ان المدعية الطاعنة أبرزت وثيقة حصر إرث لاثبات حصتها بالادعاء.
وبما ان الادعاء يقوم على طلب فسخ التسجيل تأسيسا على أنه صدر عن المؤرث وهو في مرض الموت.
وحيث ان تسجيل العقار تم باسم الجهة المدعى عليها وهو الامر المشكو منه وان الادعاء في هذه الحالة يوجه مباشرة للجهة لمدعى عليها دون حاجة لاضافة عبارة (اضافة للتركة) بحسبان ان توجيه الادعاء للجهة المدعى عليها بالصفة الشخصية على أساس مخالفة تلك الجهة لأحكام القانون بتسجيل العقار باسمها والمؤرث كان حسب الادعاء في مرض الموت، وان تصرف المؤرث أضر بحق الوارث المدعي. ويكفي في هذه الحالة اثبات المدعية حصتها بعد أن أبرزت وثيقة حصر الارث والادعاء على الجهة المتصرف لها سواء أكانت من الورثة أم من الغير بالصفة الشخصية.
القرار المطعون فيه عندما رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة لم يصادف محله القانوني، وان أسباب الطعن وردت عليه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 72 / 1952 - أساس 43 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1434 - م. المحامون 1952 -
ان الدعوى بعدم صحة ملكية الواهب وفسخ تسجيله وعدم صحة الهبة وفسخ التسجيل في ادعاء واحد مسموع مادام يهدف الى الحصول على حق واحد هو تملك العقار.
ان هبة البلدية ارضا الى الاوقاف ليست من التصرفات الادارية الخاضعة للمحاكم الادارية وانما من الالتزامات المدنية الخاضعة للمحاكم العادية.
ان الادعاء ضد مدير الاوقاف الاسلامية العام هو كالادعاء ضد المدير العام ويصرف اليه.
اذا اقام الموهوب له بناء فوق العقار الموهوب تزيد قيمته على قيمة العقار وجب التحقيق على حسن النية عملا بالمادة (889) من القانون المدني ويعتبر حسن النية موجودا عندما يكون وضع اليد مبنيا على سبب يصلح لنقل الملكية مع جهل واضع اليد العيب.
قرار 811 / 1998 - أساس 1394 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 34 - م. المحامون 2000 - اصدار 03 و 04 -
- دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع الاشارة.
- الحقوق العينية اذا لم تسجل فانه يمكن حوالتها حوالة حق باعتبار الحق قبل تسجيله هو حق شخصي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 331 / 1996 - أساس 860 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 131 - م. المحامون 1997 - اصدار 05 و 06 -
يمكن الدفع بسبق التصرف في دعوى الاعتراض على محاضر الت
حديد والتحرير امام القاضي العقاري، كما يمكن ان يسمع كدفع في دعوى فسخ التسجيل المقامة خلال السنتين اعتبارا من تاريخ المصادقة على محاضر التحديد. وبانقضاء الفترة المذكورة تكون المشروحات غير قابلة لاي خلاف وتكتسب قوة ثبوتية ولا يمكن ان تكون عرضة لاي دعوى، الا في حالة الغش والخداع.
الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحريرلايمكن الطعن بها البتة، ويمكن لذوي الشان في حال الغبن فقط ان يقيموا الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن.
قرار 894 / 1960 - أساس 739 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 686 - م. المحامون 1960 -
اذا جرى تسجيل عقار من القاضي العقاري الدائم بالاستناد الى المادة (46) وما بعدها من القرار (186) فيكون التسجيل قد جرى بالطريقة الادارية ولا يمنع عن المداعاة قضائيا امام المحاكم العادية بشانه وطلب فسخ التسجيل امام المحكمة المختصة اختصاصا نوعيا بمقتضى المادة (62) من الاصول المدنية والتثبت من النوع الشرعي للعقار بالادلة المقبولة قانونا.
قرار 907 / 1975 - أساس 1099 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 355 - م. المحامون 1976 -
اذا طلب المشتري فسخ العقد و اعادة المبالغ التي دفعها الى البائع الذي وافق على الفسخ و طلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه، فان قبوله يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا لعدم انطباقه تمام الانطباق على الايجاب مما يحق للمشتري ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ. و اذا اراد البائع ان يطالب بفسخ العقد فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية لا ان يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. و ان دفعه باحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى. و ان طلب البائع الفسخ و تكليفه لدفع الرسم في استدعاء استئنافه يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف. و ان تنازل البائع عن الحكم الصادر لصالحه بمواجهة المالك الاصلي بثبوت عقد البيع المبرم بينهما، لصالح المشتري لدى دائرة التنفيذ لا يغني عن التزامه بنقل الملكية على اسم المشتري في السجل العقاري.
قرار 87 / 2001 - أساس 535 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ولما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية أن يكون عالما بالتصرف الأول و لا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعي عليه التمسك بمفعول اسبقية التسجيل إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (حسين) تقوم على ان المدعى عليها (هدى) كانت قد نظمت صك توكيل خاص رقم 18-6645-152- تاريخ 25/7/1985 للمدعي يقضي بيعها حصة قدرها /3/19 سهما من العقار /687/ منطقة أولى بحلب إلا أنها بالتواطؤ مع المدعى عليه (عبد الفتاح) زوجها قد أقدمت على بيعه الحصة المذكورة وأقرت له بالدعوى أساس /4382/285 تاريخ 29/8/1992 اضرارا بالمدعي.
لذلك فإن المدعي يطلب فسخ تسجيل الحصة العقارية من اسم المدعى عليه (عبد الفتاح) وتسجيل العقار المذكور باسمه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسبق اوانها بحسبان انه كان على المدعي اقامة دعوى اعتراض الغير، ومن ثم اقامة هذه الدعوى..
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة وليس التعليل وعليه ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد ردت الدعوى على اساس ان العبرة في الملكية العقارية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين حصتين متتاليتين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار..
وان مجرد العلم البسيط التصرف بالعقار المبيع لا يمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من إثبات العلم الاكيد والتواطؤ والغش لتقرير ابطال التصرف الثاني.
وحيث انه بالرجوع الى بيان قيد العقار موضوع الدعوى يتضح ان الحصة العقارية موضوع النزاع قد سجلت باسم المدعى عليه (عبد الفتاح)..
وحيث ان مستند المدعي الطاعن (حسين) بدعواه صك التوكيل الخاص الصادر عن الكاتب بالعدل المتضمن بيع (هدى) للمدعي حصة قدرها (190.909) سهما من العقار موضوع الدعوى وكالة غير قابلة للعزل.. وهي سابقة لتاريخ التصرف الثاني..
وحيث ان المدعي يطلب تثبيت البيع وفسخ التسجيل الجاري لاسم المدعي عليه (عبد الفتاح) لأنه جرى بالتواطؤ فيما بين المدعى عليهما للإضرار به.
ولما كانت المادة /13/ من القرار 188 لعام 1926 قضت بان كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستند على قيود ومستندات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب.
غير انه لايمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الاخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو اسباب داعيه لا
الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحريرلايمكن الطعن بها البتة، ويمكن لذوي الشان في حال الغبن فقط ان يقيموا الدعوى بالتعويض عن العطل والضرر على مسبب الغبن.
قرار 894 / 1960 - أساس 739 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 686 - م. المحامون 1960 -
اذا جرى تسجيل عقار من القاضي العقاري الدائم بالاستناد الى المادة (46) وما بعدها من القرار (186) فيكون التسجيل قد جرى بالطريقة الادارية ولا يمنع عن المداعاة قضائيا امام المحاكم العادية بشانه وطلب فسخ التسجيل امام المحكمة المختصة اختصاصا نوعيا بمقتضى المادة (62) من الاصول المدنية والتثبت من النوع الشرعي للعقار بالادلة المقبولة قانونا.
قرار 907 / 1975 - أساس 1099 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 355 - م. المحامون 1976 -
اذا طلب المشتري فسخ العقد و اعادة المبالغ التي دفعها الى البائع الذي وافق على الفسخ و طلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه، فان قبوله يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا لعدم انطباقه تمام الانطباق على الايجاب مما يحق للمشتري ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ. و اذا اراد البائع ان يطالب بفسخ العقد فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية لا ان يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. و ان دفعه باحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى. و ان طلب البائع الفسخ و تكليفه لدفع الرسم في استدعاء استئنافه يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف. و ان تنازل البائع عن الحكم الصادر لصالحه بمواجهة المالك الاصلي بثبوت عقد البيع المبرم بينهما، لصالح المشتري لدى دائرة التنفيذ لا يغني عن التزامه بنقل الملكية على اسم المشتري في السجل العقاري.
قرار 87 / 2001 - أساس 535 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
ولما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية أن يكون عالما بالتصرف الأول و لا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعي عليه التمسك بمفعول اسبقية التسجيل إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (حسين) تقوم على ان المدعى عليها (هدى) كانت قد نظمت صك توكيل خاص رقم 18-6645-152- تاريخ 25/7/1985 للمدعي يقضي بيعها حصة قدرها /3/19 سهما من العقار /687/ منطقة أولى بحلب إلا أنها بالتواطؤ مع المدعى عليه (عبد الفتاح) زوجها قد أقدمت على بيعه الحصة المذكورة وأقرت له بالدعوى أساس /4382/285 تاريخ 29/8/1992 اضرارا بالمدعي.
لذلك فإن المدعي يطلب فسخ تسجيل الحصة العقارية من اسم المدعى عليه (عبد الفتاح) وتسجيل العقار المذكور باسمه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسبق اوانها بحسبان انه كان على المدعي اقامة دعوى اعتراض الغير، ومن ثم اقامة هذه الدعوى..
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة وليس التعليل وعليه ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد ردت الدعوى على اساس ان العبرة في الملكية العقارية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين حصتين متتاليتين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار..
وان مجرد العلم البسيط التصرف بالعقار المبيع لا يمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من إثبات العلم الاكيد والتواطؤ والغش لتقرير ابطال التصرف الثاني.
وحيث انه بالرجوع الى بيان قيد العقار موضوع الدعوى يتضح ان الحصة العقارية موضوع النزاع قد سجلت باسم المدعى عليه (عبد الفتاح)..
وحيث ان مستند المدعي الطاعن (حسين) بدعواه صك التوكيل الخاص الصادر عن الكاتب بالعدل المتضمن بيع (هدى) للمدعي حصة قدرها (190.909) سهما من العقار موضوع الدعوى وكالة غير قابلة للعزل.. وهي سابقة لتاريخ التصرف الثاني..
وحيث ان المدعي يطلب تثبيت البيع وفسخ التسجيل الجاري لاسم المدعي عليه (عبد الفتاح) لأنه جرى بالتواطؤ فيما بين المدعى عليهما للإضرار به.
ولما كانت المادة /13/ من القرار 188 لعام 1926 قضت بان كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستند على قيود ومستندات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب.
غير انه لايمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الاخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو اسباب داعيه لا
لغاء هذا الحق او لنزعه من مكتسبه.
وبما ان هذا النص يعني ان نقل الملكية تسجيلا يكسب الشاري حق التملك وعلى من يتذرع بوجود عيب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق أو تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب سوء نيته.
وبما ان هذا يعني ان المكلف باثبات التواطؤ هو المدعي الطاعن وله الحق بالاثبات بكافة وسائل الاثبات منها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الشهود، وخلصت الى عدم تكوين قناعتها بحصول التواطؤ وقصد الاضرار.
لما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل، ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية ان يكون عالما بالتصرف الأول ولا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعى عليه (عبد الفتاح) التمسك بمفعول اسبقية التسجيل، إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
ولما كان من الثابت ان المدعي الطاعن اسبق بشراء العقار موضوع الدعوى من المدعي عليها(هدى) وحيث انه وان كان تكوين قناعة المحكمة هي مسألة واقع تستقل المحكمة باستخلاصها وتقديرها، إلا أن ذلك يجب ان يكون مستساغا وله أصله في اوراق الدعوى.
وبما ان تكون القناعة يجب ان يكون مستخلصا من واقع الدعوى وجميع الادلة والقرائن المبسوطة فيها.
وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها (هدى) هي زوجة المدعى عليه (عبد الفتاح).
وحيث ان هذه الرابطة تعتبر قرينة على ان الزوج عبد الفتاح علم بواقعة البيع الأول وسوء نيته وقصده بالاضرار بالمدعي. وحيث انه كان على المحكمة بحث تلك الوقائع ومناقشتها ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك فإن مجمل أسباب الطعن تكون قد وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 962 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 678 - م. المحامون 1955 -
لا يشترط لسماع الدعوى بالتعويض عن الحق العيني المدعى بتسجيله خطا او غلطا باسم الغير (في حالة اقامتها في الميعاد القانوني) ان يسبقها الحكم بهذا التصحيح والمدعي في حال اثبات تملكه الحق العيني فيخير بطلب فسخ التسجيل المطعون فيه والغاؤه او طلب التعويض عنه.
وانه ليس في القانون ما يمنع اثبات وقوع التسجيل خطا حتى في اعمال التحديد والتحرير بسائر طرق الاثبات القانونية التي يبنى عليها التسجيل، (محكمة التمييز السورية 13/10/1939 رقم اساس حقوق 5)، اذ ليس من العدل ان تقبل ادلة الجهة المدعى عليها لدى لجنة التحديد والتحرير في معرض تسجيل العقار باسمها ولا تقبل الادلة عينها من خصمها في معرض معارضته اياها في ذلك لا سيما اذا لم يكن المدعي طرفا في معاملة التحديد او الاجراءات والمعاملات المبني عليها التسجيل المطعون فيه لامر الذي يستوجب التحقيق في اساس القيد العقاري وما بني عليه القيد المطعون فيه.
قرار 2051 / 1981 - أساس 3028 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 246 - م. المحامون 1982 - اصدار 04 -
ان شراء العقار ممن اشتراه واستحصال الشاري الثاني على اذن من وزارة الداخلية يعطيه الحق في تسجيل العقار ما دام ليس في الاوراق ما ينال من صحة العقد الاول المتضمن بيع العقار من قبل المالك لمن اشتراه منه ابتداء.
مخاصمة المالك لمن اشترى منه العقار بطلب فسخ العقد لانه باطل لعدم الحصول على اذن من وزارة الداخلية ولان العقد يخفي رهنا وانتهاء المخاصمة برد الدعوى وتصديق القرار استئنافا لا يمنع من اقامة الدعوى بطلب تثبيت العقد وتسجيل العقار ما دام المالك لم يبادر الى الطعن بالحكم خاصة وان المشتري الاخير متمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المالك والمشتري الاول وليس ثمة دليل على التواطؤ بقصد الاضرار بالمالك.
قرار 441 / 1961 - أساس 138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 -
ان عقد البيع الذي لم توضع الاشارة بشانه في السجل العقاري على قيد العقار لا يمكن الاحتجاج به ضد كتلة الدائنين التي ينشئ لها تسجيل حكم الافلاس تامينا جبريا على عقارات المدين المفلس بمقتضى المادة (622) من قانون التجارة. وان المعارضة في هذا البيع من كتلة الدائنين بالاستناد الى حصتهم في هذا التامين تحول دون تنفيذ العقد وتحصر حق المشتري بالادعاء بفسخ العقد والمطالبة بالثمن المدفوع او التعويض ثم الدخول مع كتلة الدائنين لاقتضاء هذا الحق اسوة بباقي الدائنين العاديين.
قرار 395 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1054 - م. المحامون 1955 -
ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.
قرار 359 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
وبما ان هذا النص يعني ان نقل الملكية تسجيلا يكسب الشاري حق التملك وعلى من يتذرع بوجود عيب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق أو تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب سوء نيته.
وبما ان هذا يعني ان المكلف باثبات التواطؤ هو المدعي الطاعن وله الحق بالاثبات بكافة وسائل الاثبات منها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الشهود، وخلصت الى عدم تكوين قناعتها بحصول التواطؤ وقصد الاضرار.
لما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل، ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية ان يكون عالما بالتصرف الأول ولا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعى عليه (عبد الفتاح) التمسك بمفعول اسبقية التسجيل، إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
ولما كان من الثابت ان المدعي الطاعن اسبق بشراء العقار موضوع الدعوى من المدعي عليها(هدى) وحيث انه وان كان تكوين قناعة المحكمة هي مسألة واقع تستقل المحكمة باستخلاصها وتقديرها، إلا أن ذلك يجب ان يكون مستساغا وله أصله في اوراق الدعوى.
وبما ان تكون القناعة يجب ان يكون مستخلصا من واقع الدعوى وجميع الادلة والقرائن المبسوطة فيها.
وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها (هدى) هي زوجة المدعى عليه (عبد الفتاح).
وحيث ان هذه الرابطة تعتبر قرينة على ان الزوج عبد الفتاح علم بواقعة البيع الأول وسوء نيته وقصده بالاضرار بالمدعي. وحيث انه كان على المحكمة بحث تلك الوقائع ومناقشتها ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك فإن مجمل أسباب الطعن تكون قد وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 962 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 678 - م. المحامون 1955 -
لا يشترط لسماع الدعوى بالتعويض عن الحق العيني المدعى بتسجيله خطا او غلطا باسم الغير (في حالة اقامتها في الميعاد القانوني) ان يسبقها الحكم بهذا التصحيح والمدعي في حال اثبات تملكه الحق العيني فيخير بطلب فسخ التسجيل المطعون فيه والغاؤه او طلب التعويض عنه.
وانه ليس في القانون ما يمنع اثبات وقوع التسجيل خطا حتى في اعمال التحديد والتحرير بسائر طرق الاثبات القانونية التي يبنى عليها التسجيل، (محكمة التمييز السورية 13/10/1939 رقم اساس حقوق 5)، اذ ليس من العدل ان تقبل ادلة الجهة المدعى عليها لدى لجنة التحديد والتحرير في معرض تسجيل العقار باسمها ولا تقبل الادلة عينها من خصمها في معرض معارضته اياها في ذلك لا سيما اذا لم يكن المدعي طرفا في معاملة التحديد او الاجراءات والمعاملات المبني عليها التسجيل المطعون فيه لامر الذي يستوجب التحقيق في اساس القيد العقاري وما بني عليه القيد المطعون فيه.
قرار 2051 / 1981 - أساس 3028 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 246 - م. المحامون 1982 - اصدار 04 -
ان شراء العقار ممن اشتراه واستحصال الشاري الثاني على اذن من وزارة الداخلية يعطيه الحق في تسجيل العقار ما دام ليس في الاوراق ما ينال من صحة العقد الاول المتضمن بيع العقار من قبل المالك لمن اشتراه منه ابتداء.
مخاصمة المالك لمن اشترى منه العقار بطلب فسخ العقد لانه باطل لعدم الحصول على اذن من وزارة الداخلية ولان العقد يخفي رهنا وانتهاء المخاصمة برد الدعوى وتصديق القرار استئنافا لا يمنع من اقامة الدعوى بطلب تثبيت العقد وتسجيل العقار ما دام المالك لم يبادر الى الطعن بالحكم خاصة وان المشتري الاخير متمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المالك والمشتري الاول وليس ثمة دليل على التواطؤ بقصد الاضرار بالمالك.
قرار 441 / 1961 - أساس 138 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1961 -
ان عقد البيع الذي لم توضع الاشارة بشانه في السجل العقاري على قيد العقار لا يمكن الاحتجاج به ضد كتلة الدائنين التي ينشئ لها تسجيل حكم الافلاس تامينا جبريا على عقارات المدين المفلس بمقتضى المادة (622) من قانون التجارة. وان المعارضة في هذا البيع من كتلة الدائنين بالاستناد الى حصتهم في هذا التامين تحول دون تنفيذ العقد وتحصر حق المشتري بالادعاء بفسخ العقد والمطالبة بالثمن المدفوع او التعويض ثم الدخول مع كتلة الدائنين لاقتضاء هذا الحق اسوة بباقي الدائنين العاديين.
قرار 395 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1054 - م. المحامون 1955 -
ان النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العقاري تنطبق على انتقال الوعود بالبيع وتظهيرها (المادة 900 مدني) والالتزام بنقل حق عيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل (المادة 205 مدني) والالتزام بنقل ملكية العقار في السجل خاضع للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. وعليه يفسخ العقد بالوعد بالبيع العقاري الجاري قبل تسجيل العقار على اسم البائع.
قرار 359 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية