فيما توافق عليه الطرفان (مادة 148مدني) ويتوجب التحقق من ان الالتزام اصبح مرهقا يهدد بخسارة فادحة.
قرار 79 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28274
ان نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقا للمدين الواردة في المادة (148) من القانون المدني وتسري على العقود المتراخية الاجل التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه مما يحق معه للقاضي ان يرد الالتزام الى الحد المعقول بالنسبة الى الحاضر دون الالتفات الى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار ان العقد الاصلي يستعيد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال اثر الحادث الطارئ.
قرار 488 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 349 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28275
قرار 79 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28274
ان نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقا للمدين الواردة في المادة (148) من القانون المدني وتسري على العقود المتراخية الاجل التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه مما يحق معه للقاضي ان يرد الالتزام الى الحد المعقول بالنسبة الى الحاضر دون الالتفات الى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار ان العقد الاصلي يستعيد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال اثر الحادث الطارئ.
قرار 488 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 349 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28275
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهاد عن الصداقة الحميمة
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة.
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة.
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة
قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا.
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/).
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
ينظر الى المانع الادبي المتمثل بالصداقة الحميمة الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الى طرفي العقد، وليس الى الغير، بحسبان ان توطيد الصداقة الحميمة بين ازواج المتعاقدين لا يفيد قطعا توطيدها بين ازواجهم فضلا عن ان مسالة اعتبار الصداقة مانعة او غير مانعة من الحصول على دليل كتابي بين الصديقين هي مسالة موضوعية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 719 / 1985 - أساس 126 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 452 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20545
ان مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الادبي بينهما قائما بل لابد من اثبات ان هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الادبي قائما ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لاثبات صحة العلاقة.من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية من محكمة النقض رقم 8198-1908 تاريخ 16/5/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 52 / 1995 - أساس 108 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 36 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12084
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/).
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
ينظر الى المانع الادبي المتمثل بالصداقة الحميمة الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الى طرفي العقد، وليس الى الغير، بحسبان ان توطيد الصداقة الحميمة بين ازواج المتعاقدين لا يفيد قطعا توطيدها بين ازواجهم فضلا عن ان مسالة اعتبار الصداقة مانعة او غير مانعة من الحصول على دليل كتابي بين الصديقين هي مسالة موضوعية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 719 / 1985 - أساس 126 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 452 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20545
ان مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الادبي بينهما قائما بل لابد من اثبات ان هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الادبي قائما ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لاثبات صحة العلاقة.من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية من محكمة النقض رقم 8198-1908 تاريخ 16/5/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 52 / 1995 - أساس 108 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 36 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12084
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن الصورية
ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث.
قرار 511 / 1960 - أساس 220 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1270 - م. المحامون 1960 - رقم مرجعية حمورابي: 32652
1- متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فان اغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة يجعله مشوبا بالقصور.
2- اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فانه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا اذ ليس من شان التسجيل ان يصحح عقدا باطلا.
3- المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد باسبقية التسجيل لا تكون الا بين عقدين صحيحين.
قرار 440 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1231 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29168
صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن المائلة في الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- الالفاظ العامة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة الا في اعمال الادارة.
2- قام الوكيل باجراء بيع صوري الى ولده و بسعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقي حيث باع الدار بمبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية. و الارض الزراعية بذات السعر مما يدل صراحة على صورية البيع.
3- العلاقة بين الاب و ابنه و القصد حرمان الورثة من ارث والدهم.
4- بجلسة 2/3/2005 اقر المطعون ضده بان الاخوة تناسوا مال ابيهم حال حياته و طلب الاثبات بالشهادة مما يعطي الدليل على البيع الصوري.
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب فسخ قيد العقارين /630-633/ مستجد نكيب من اسم المدعى عليه ابراهيم... و اعادة قيدها على اسم المدعي ابراهيم... و من حيث ان محكمة البداية قد انتهت الى الحكم للمدعي وفق الطلب في حين انتهت المحكمة المطعون ضدها الى رد الدعوى. و من حيث ان الجهة الطاعنة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن. و كان مستند عقد البيع يرجع الى الوكالة العامة التي نظمها المدعي الى ابنه محمد و الذي قام بموجب هذه الوكالة بيع العقارين الى ولده ابراهيم. و كانت هذه الوكالة العامة لا تعطي الحق للوكيل ان يبيع لنفسه. و كان بيع الوكيل لابنه يحمل شبهة التواطؤ. و كانت المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده المتضمن بان البيع لا يخرج عن تقاسم الاخوة لمال ابيهم. و امام وضوح هذا الاقرار فقد كان على المحكمة المطعون بقرارها ان تجري مفاعيله بدلا من اهماله اضافة الى ثبوت الغش و التواطؤ المفترض بين الاب و ابنه ينقل عبء الاثبات على المدعى عليه. و من حيث ان صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن الماثلة في الدعوى. و كان خروج الهيئة المطعون بقرارها عن الثوابت المشار اليها يجعل قرارها عرضة للنقض. و لما كان القضاء مؤسسة عدل و انصاف مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 1372 / 2007 - أساس 1135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 563 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65799
البيع الذي يخفي رهنا او تامينا لدين مخالف للقانون. و يجوز اثبات العقد الحقيقي و صورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة.
2 - ولم تدقق باوراق الدعوى وخاصة عقد البيع.
3 - القول ان البيع بالوفاء استنتاج خاطئ.
فعن ذلك:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي بتسجيل العقار (650) اعزاز على اسمه استنادا لعقد البيع الذي حرر المالك المدعى عليه اليه.
وكان المدعى عليه قد انكر البيع وقال ان السند الذي نظم بذلك انما هو في حقيقته تامينا لدين المدعى عليه المترتب بذمته.
ومن حيث ان البيع الذي يخفي رهنا او تامينات لدين انما هو مخالف للقانون ويجوز اثبات العقد الحقيقي وصورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى استمعت الى شاهدي الحق وخلصت الى صدق دفوع المدعى عليه.
وبما ان طالما ثبت العقد الحقيقي فلا عبرة للعقد الصوري الذي وقع باطلا بحكم القانون.
وبما ان القرار المطعون فيه بمحله القانوني.
ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث.
قرار 511 / 1960 - أساس 220 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1270 - م. المحامون 1960 - رقم مرجعية حمورابي: 32652
1- متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فان اغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة يجعله مشوبا بالقصور.
2- اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فانه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا اذ ليس من شان التسجيل ان يصحح عقدا باطلا.
3- المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد باسبقية التسجيل لا تكون الا بين عقدين صحيحين.
قرار 440 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1231 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29168
صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن المائلة في الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- الالفاظ العامة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة الا في اعمال الادارة.
2- قام الوكيل باجراء بيع صوري الى ولده و بسعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقي حيث باع الدار بمبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية. و الارض الزراعية بذات السعر مما يدل صراحة على صورية البيع.
3- العلاقة بين الاب و ابنه و القصد حرمان الورثة من ارث والدهم.
4- بجلسة 2/3/2005 اقر المطعون ضده بان الاخوة تناسوا مال ابيهم حال حياته و طلب الاثبات بالشهادة مما يعطي الدليل على البيع الصوري.
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب فسخ قيد العقارين /630-633/ مستجد نكيب من اسم المدعى عليه ابراهيم... و اعادة قيدها على اسم المدعي ابراهيم... و من حيث ان محكمة البداية قد انتهت الى الحكم للمدعي وفق الطلب في حين انتهت المحكمة المطعون ضدها الى رد الدعوى. و من حيث ان الجهة الطاعنة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن. و كان مستند عقد البيع يرجع الى الوكالة العامة التي نظمها المدعي الى ابنه محمد و الذي قام بموجب هذه الوكالة بيع العقارين الى ولده ابراهيم. و كانت هذه الوكالة العامة لا تعطي الحق للوكيل ان يبيع لنفسه. و كان بيع الوكيل لابنه يحمل شبهة التواطؤ. و كانت المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده المتضمن بان البيع لا يخرج عن تقاسم الاخوة لمال ابيهم. و امام وضوح هذا الاقرار فقد كان على المحكمة المطعون بقرارها ان تجري مفاعيله بدلا من اهماله اضافة الى ثبوت الغش و التواطؤ المفترض بين الاب و ابنه ينقل عبء الاثبات على المدعى عليه. و من حيث ان صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن الماثلة في الدعوى. و كان خروج الهيئة المطعون بقرارها عن الثوابت المشار اليها يجعل قرارها عرضة للنقض. و لما كان القضاء مؤسسة عدل و انصاف مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 1372 / 2007 - أساس 1135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 563 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65799
البيع الذي يخفي رهنا او تامينا لدين مخالف للقانون. و يجوز اثبات العقد الحقيقي و صورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة.
2 - ولم تدقق باوراق الدعوى وخاصة عقد البيع.
3 - القول ان البيع بالوفاء استنتاج خاطئ.
فعن ذلك:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي بتسجيل العقار (650) اعزاز على اسمه استنادا لعقد البيع الذي حرر المالك المدعى عليه اليه.
وكان المدعى عليه قد انكر البيع وقال ان السند الذي نظم بذلك انما هو في حقيقته تامينا لدين المدعى عليه المترتب بذمته.
ومن حيث ان البيع الذي يخفي رهنا او تامينات لدين انما هو مخالف للقانون ويجوز اثبات العقد الحقيقي وصورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى استمعت الى شاهدي الحق وخلصت الى صدق دفوع المدعى عليه.
وبما ان طالما ثبت العقد الحقيقي فلا عبرة للعقد الصوري الذي وقع باطلا بحكم القانون.
وبما ان القرار المطعون فيه بمحله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن.
قرار 621 / 2002 - أساس 2578 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 138 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 53715
يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، و ان اخذ المحكمة بصورية العقد و رفضها تثبيته يوجب عليه الاخذ بالعقد الحقيقي و تصفية النزاع على اساسه.
قرار 623 / 1977 - أساس 729 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 424 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54903
1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
الجهة المدعى عليها: صائمة... يمثلها المحامي منيب...
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.
و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14
و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.
و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعه
- رفض الطعن.
قرار 621 / 2002 - أساس 2578 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 138 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 53715
يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، و ان اخذ المحكمة بصورية العقد و رفضها تثبيته يوجب عليه الاخذ بالعقد الحقيقي و تصفية النزاع على اساسه.
قرار 623 / 1977 - أساس 729 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 424 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54903
1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
الجهة المدعى عليها: صائمة... يمثلها المحامي منيب...
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.
و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14
و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.
و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعه
ا:
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان. و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صوري كونه هو المشتري الحقيقي و بالتالي فإنه يجوز لأي طرف ثالث غريب عن العقد و يعد من الغير أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات و بالتالي الأمر الذي يعطي المدعي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية و ذلك كله فضلا عن وجود المانع الأدبي بين المدعي و المدعى عليهما كونهما زوجين و من الجائز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي و لا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات ضد قيود السجل العقاري بالشهادة و ذلك لكون المدعي أصلا طرف ثالث عن العقد المبرم بين المالكة و بين المدعى عليها و من ثم لوجود المانع الأدبي و قد استقر الاجتهاد القضائي بأنه:
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه. و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي. و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور... تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ث
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان. و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صوري كونه هو المشتري الحقيقي و بالتالي فإنه يجوز لأي طرف ثالث غريب عن العقد و يعد من الغير أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات و بالتالي الأمر الذي يعطي المدعي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية و ذلك كله فضلا عن وجود المانع الأدبي بين المدعي و المدعى عليهما كونهما زوجين و من الجائز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي و لا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات ضد قيود السجل العقاري بالشهادة و ذلك لكون المدعي أصلا طرف ثالث عن العقد المبرم بين المالكة و بين المدعى عليها و من ثم لوجود المانع الأدبي و قد استقر الاجتهاد القضائي بأنه:
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه. و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي. و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور... تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ث
اني إلا أن تحديده بأنه هو من اشترى فعلا لنفسه و من ماله لا يمكن أن يحدده بدقة و وضوح إلا البائع كونه طرف العقد المفاوض بالبيع و إن ما أفاده الشاهد أنور... كذلك يرجح دعوى المدعي كونه ذكر أن المدعي قال للشاهد و بحضور زوجته أي المدعى عليها إنه يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته و أن هذا القول من المدعي في حينها بحضور المدعى عليها إنما يستفاد منه كون المدعي هو من قام بدفع الثمن و من ثم و رغم كونه هو من دفع الثمن فإنه سيسجل العقار باسم زوجته إذ لو كان الأمر على النقيض و كانت المدعى عليها هي فعلا من قامت بدفع الثمن من مالها الخاص و كان الشراء لها حقيقة لما ذكر المدعي ذلك الأمر في حينها و بحضورها إذ إنها كطرف موقع على العقد و كفريق دفع الثمن من ماله فإنه لا يحتاج لمن يتقدم القول عنها مدعيا أنه سيتم تسجيل العقار باسمها إذ إن ذلك سيكون من حقها و وفقا للمجرى العادي للأمور إذ أنه من الطبيعي و المنطقي أن المشتري بالعقد و الذي دفع الثمن سيسجل العقار باسمه و لا حاجة له لشخص آخر يتدخل بالقول قائلا إن العقار سيسجل باسم المشتري الموقع على العقد إذ إن ذلك يفهم منه أن هذا المشتري قد وقع صوريا و أن التسجيل صوريا سيكون له و أن المتكلم هو من دفع الثمن و رغم دفعه الثمن سيتم تسجيل العقار باسم شخص آخر. و عليه و استنادا لكون الشهود ترجح دعوى المدعي فقد قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى و دعوتهما بواسطة وكيلهما. و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت و أفاد وكيلها أن لها معذرة طبية بسبب مرضها المفاجئ و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من تقرير طبي أو غيره و ذلك بجلسة 2008-09-28 و التمس وكيل المدعي اعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين و عادت المحكمة و قررت ثانية دعوة المدعى عليها للاستجواب و حضر المدعي حينها و لم تحضر المدعى عليها و أفاد وكيلها ثانية بأنها مريضة و ذلك في جلسة 2010-06-09 و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من وثائق طبية و غيرها رغم كون الفارق بين جلستي الاستجواب ما يقارب السنتين. و عليه و حيث إن الشهود قد رجحت دعوى المدعي. و حيث إن تخلف المدعى عليها قرينة على صحة الوقائع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق الصيغة التالية:
(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.
أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635
1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.
أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635
1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
الجهة المدعى عليها: صائمة... يمثلها المحامي منيب...
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.
و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14
و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.
و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعها:
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان. و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صور
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.
و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14
و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.
و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعها:
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان. و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صور
ي كونه هو المشتري الحقيقي و بالتالي فإنه يجوز لأي طرف ثالث غريب عن العقد و يعد من الغير أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات و بالتالي الأمر الذي يعطي المدعي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية و ذلك كله فضلا عن وجود المانع الأدبي بين المدعي و المدعى عليهما كونهما زوجين و من الجائز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي و لا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات ضد قيود السجل العقاري بالشهادة و ذلك لكون المدعي أصلا طرف ثالث عن العقد المبرم بين المالكة و بين المدعى عليها و من ثم لوجود المانع الأدبي و قد استقر الاجتهاد القضائي بأنه:
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه. و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي. و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور... تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ثاني إلا أن تحديده بأنه هو من اشترى فعلا لنفسه و من ماله لا يمكن أن يحدده بدقة و وضوح إلا البائع كونه طرف العقد المفاوض بالبيع و إن ما أفاده الشاهد أنور... كذلك يرجح دعوى المدعي كونه ذكر أن المدعي قال للشاهد و بحضور زوجته أي المدعى عليها إنه يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته و أن هذا القول من المدعي في حينها بحضور المدعى عليها إنما يستفاد منه كون المدعي هو من قام بدفع الثمن و من ثم و رغم كونه هو من دفع الثمن فإنه سيسجل العقار باسم زوجته إذ لو كان الأمر على النقيض و كانت المدعى عليها هي فعلا من قامت بدفع الثمن من مالها الخاص و كان الشراء لها حقيقة لما ذكر المدعي ذلك الأمر في حينها و بحضورها إذ إنها كطرف موقع على العقد و كفريق دفع الثمن من ماله فإنه لا يحتاج لمن يتقدم القول عنها مدعيا أنه سيتم تسجيل العقار باسمها إذ إن ذلك سيكون من حقها و وفقا للمجرى العادي للأمور إذ أنه من الطبيعي و المنطقي أن المشتري بالعقد و الذي دفع الثمن سيسجل العقار باسمه و لا حاجة له لشخص آخر يتدخل بالقول قائلا إن العقار سيسجل باسم المشتري الموقع على العقد إذ إن ذلك يفهم منه أن هذا المشتري قد وقع صوريا و أن التسجيل صوريا سيكون له و أن المتكلم هو من دفع الثمن و رغم دفعه الثمن سيتم تسجيل العقار باسم شخص آخر. و عليه و استنادا لكون الشهود ترجح دعوى المدعي فقد قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى و دعوتهما بواسطة وكيلهما. و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت و أفاد
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه. و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي. و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور... تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ثاني إلا أن تحديده بأنه هو من اشترى فعلا لنفسه و من ماله لا يمكن أن يحدده بدقة و وضوح إلا البائع كونه طرف العقد المفاوض بالبيع و إن ما أفاده الشاهد أنور... كذلك يرجح دعوى المدعي كونه ذكر أن المدعي قال للشاهد و بحضور زوجته أي المدعى عليها إنه يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته و أن هذا القول من المدعي في حينها بحضور المدعى عليها إنما يستفاد منه كون المدعي هو من قام بدفع الثمن و من ثم و رغم كونه هو من دفع الثمن فإنه سيسجل العقار باسم زوجته إذ لو كان الأمر على النقيض و كانت المدعى عليها هي فعلا من قامت بدفع الثمن من مالها الخاص و كان الشراء لها حقيقة لما ذكر المدعي ذلك الأمر في حينها و بحضورها إذ إنها كطرف موقع على العقد و كفريق دفع الثمن من ماله فإنه لا يحتاج لمن يتقدم القول عنها مدعيا أنه سيتم تسجيل العقار باسمها إذ إن ذلك سيكون من حقها و وفقا للمجرى العادي للأمور إذ أنه من الطبيعي و المنطقي أن المشتري بالعقد و الذي دفع الثمن سيسجل العقار باسمه و لا حاجة له لشخص آخر يتدخل بالقول قائلا إن العقار سيسجل باسم المشتري الموقع على العقد إذ إن ذلك يفهم منه أن هذا المشتري قد وقع صوريا و أن التسجيل صوريا سيكون له و أن المتكلم هو من دفع الثمن و رغم دفعه الثمن سيتم تسجيل العقار باسم شخص آخر. و عليه و استنادا لكون الشهود ترجح دعوى المدعي فقد قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى و دعوتهما بواسطة وكيلهما. و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت و أفاد
وكيلها أن لها معذرة طبية بسبب مرضها المفاجئ و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من تقرير طبي أو غيره و ذلك بجلسة 2008-09-28 و التمس وكيل المدعي اعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين و عادت المحكمة و قررت ثانية دعوة المدعى عليها للاستجواب و حضر المدعي حينها و لم تحضر المدعى عليها و أفاد وكيلها ثانية بأنها مريضة و ذلك في جلسة 2010-06-09 و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من وثائق طبية و غيرها رغم كون الفارق بين جلستي الاستجواب ما يقارب السنتين. و عليه و حيث إن الشهود قد رجحت دعوى المدعي. و حيث إن تخلف المدعى عليها قرينة على صحة الوقائع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق الصيغة التالية:
(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.
أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635
يجوز إثبات الصورية ما بين الأب وابنته لوجود المانع الأدبي.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا الاستخلاص طالما أنه يتفق مع ما ورد بأقوال الشهود.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- قضت محكمة الموضوع بما لم تطلبه الجهة المدعية التي حصرت ادعائها بطلب تثبيت شرائها للعقار موضوع الدعوى بموجب العقد 8/7/1973 وفسخ تسجيله من اسم المدعى عليهما سامية ونورس ولم تطلب نقل الملكية لاسم المطعون ضدها ومع ذلك فقد قضت محكمة الموضوع خلافا للواقع لأنه لا يوجد عقد بيع حقيقي بين المطعون ضدها وبين الطاعنين نورس وسامية وكان على المحكمة أن تنقل ملكية السهام إلى المالك الحقيقي وهو محمد وعندما لم تفعل ذلك عرضت حكمها للنقض.
2- الحكم المطعون فيه بني على خطأ في الاستنتاج والتفسير والتأويل لذا كان مشوبا بفساد الاستخلاص ومخالفا للأسس القائمة عليها قواعد الإثبات ودعامات الحكم ليست متماسكة ولا متساندة مما يتعين نقضه.
3- المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ناقضت نفسها بنفسها في الحيثيات وعند الحكم للمدعية خالفت الفقرة 2 من المادة 138 من القانون المدني.
4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ذهبت للقول بأنها لا تجد تناقضا بين ما جاء باستجواب المدعية وبين استدعاء دعواها مع العلم بأن هذا التناقض واضح حيث أن استدعاء الدعوى يقوم على طلب تثبيت عقد حقيقي بينما في استجوابها تقول أن العقار أخذته من أبيها لقاء حقوقها الإرثية وقول محكمة الاستئناف أن التنازل واقع من وجود الاتفاق بين الأب وابنته يتناقض مع استدعاء الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
5- إن سبب الحكم بالدعوى ليس العقد المدعى به الذي ثبت صوريته وصورية الثمن الوارد فيه وإنما هو التنازل الواقع بين الأب وابنته فالدعوى يجب أن تقام على المالك الاصلي للعقار وهو الأب هاني وتدخله بالدعوى لا يقبله إلى مدعى عليه فيها وكان لابد من تصحيح الخصومة في الدعوى وبدون ذلك لا يجوز نزع ملكية الطاعن محمد هاني للعقار موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها عهد تقوم على طلب تثبيت عقد شرائها للعقار رقم 3169/4 من المنطقة الرابعة بإدلب على شرائها لهذا المقسم من المدعى عليهما نورس وسامية بموجب سند من الكاتب بالعدل في جسر الشغور وحيث أن المالكتين
(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.
أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635
يجوز إثبات الصورية ما بين الأب وابنته لوجود المانع الأدبي.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا الاستخلاص طالما أنه يتفق مع ما ورد بأقوال الشهود.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- قضت محكمة الموضوع بما لم تطلبه الجهة المدعية التي حصرت ادعائها بطلب تثبيت شرائها للعقار موضوع الدعوى بموجب العقد 8/7/1973 وفسخ تسجيله من اسم المدعى عليهما سامية ونورس ولم تطلب نقل الملكية لاسم المطعون ضدها ومع ذلك فقد قضت محكمة الموضوع خلافا للواقع لأنه لا يوجد عقد بيع حقيقي بين المطعون ضدها وبين الطاعنين نورس وسامية وكان على المحكمة أن تنقل ملكية السهام إلى المالك الحقيقي وهو محمد وعندما لم تفعل ذلك عرضت حكمها للنقض.
2- الحكم المطعون فيه بني على خطأ في الاستنتاج والتفسير والتأويل لذا كان مشوبا بفساد الاستخلاص ومخالفا للأسس القائمة عليها قواعد الإثبات ودعامات الحكم ليست متماسكة ولا متساندة مما يتعين نقضه.
3- المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ناقضت نفسها بنفسها في الحيثيات وعند الحكم للمدعية خالفت الفقرة 2 من المادة 138 من القانون المدني.
4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ذهبت للقول بأنها لا تجد تناقضا بين ما جاء باستجواب المدعية وبين استدعاء دعواها مع العلم بأن هذا التناقض واضح حيث أن استدعاء الدعوى يقوم على طلب تثبيت عقد حقيقي بينما في استجوابها تقول أن العقار أخذته من أبيها لقاء حقوقها الإرثية وقول محكمة الاستئناف أن التنازل واقع من وجود الاتفاق بين الأب وابنته يتناقض مع استدعاء الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
5- إن سبب الحكم بالدعوى ليس العقد المدعى به الذي ثبت صوريته وصورية الثمن الوارد فيه وإنما هو التنازل الواقع بين الأب وابنته فالدعوى يجب أن تقام على المالك الاصلي للعقار وهو الأب هاني وتدخله بالدعوى لا يقبله إلى مدعى عليه فيها وكان لابد من تصحيح الخصومة في الدعوى وبدون ذلك لا يجوز نزع ملكية الطاعن محمد هاني للعقار موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها عهد تقوم على طلب تثبيت عقد شرائها للعقار رقم 3169/4 من المنطقة الرابعة بإدلب على شرائها لهذا المقسم من المدعى عليهما نورس وسامية بموجب سند من الكاتب بالعدل في جسر الشغور وحيث أن المالكتين
نورس وسامية لم ينكرا صدور هذا البيع من قبلهما وإنما قالا بأن أصل هذا العقار للمتدخل محمد هاني والد عهد وأن سجله باسمهما أمانة ثم طلب منهما تنظيم عقد البيع هذا باسم ابنته عهد.
وحيث أن المتدخل محمد هاني دفع الدعوى بأن العقد المدعى به والمبرم بين مالكي العقار وبين ابنته عهد صوري وحقيقته أنه هو المالك لهذا العقار وأنه وضعه باسم نورس وسامية لتأمين قرض بغاية وفاء ثمنه وعندما بلغت ابنته عهد السن القانونية طلب من المدعى عليهما تنظيم وكالة البيع لاسمها وطلب إثبات الصورية بينه وبين ابنته بالشهادة.
وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا وقد مارست هذا الحق وانتهت إلى أن المتدخل لم يستطع إثبات الصورية بهذا العقد وحيث أن ما استخلصته محكمة الموضوع لهذه الجهة مستساغ وليس فيه فساد بعد أن أوردت إفادات الشهود المستمعين وناقشت أقوالهم مما لا يجعل لهذه المحكمة رقابة على هذا الاستخلاص طالما أنها متفقة وما أوردته من أقوال مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث أنه وأن طلبت الجهة المدعية تثبيت البيع وفسخ التسجيل إلا أن هذا الطلب يستدعي بالتحتيم تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمها ولو لم تطلبه المدعية وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن البيع المدعى به هو بيع حقيقي بعد أن عجز المتدخل من إثبات الصورية مما يتعين معه رفض السببين 1 و3 من أسباب الطعن.
وحيث أن مستند دعوى المدعية هو العقد العدلي المبرم بينها وبين المدعى عليهما نورس وسامية وكان المتدخل محمد هاني شاهدا لهذا العقد وحيث أنه إذا كان استجواب الشاهد قد انصب حول العلاقة المالية التي كانت بينها وبين والدها المتدخل محمد هاني وكيفية دفعها لثمن هذا العقار إلى أن انتهت باستجوابها إلى وعد والدها لها بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه وطلبه من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية فإن هذه الأقوال لا تتناقض ودعوى المدعية وإنما هي مؤيدة لها وجاءت توضيحا للعلاقة التي كانت بينها وبين والدها الذي طلب من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية وشهد بنفسه على هذا العقد مما يجعل ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفضه.
وحيث أن الصورية لم ترد إلا على لسان المدعى عليهم ولم تأخذ المحكمة بالأدلة التي ساقها المتدخل محمد هاني لإثباتها وكان لابد للمدعية من اختصام المالكين للعقار الذين نظموا عقد البيع لها مما يجعل ما أوردته الجهة الطاعنة لهذه الناحية لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفض السبب الخامس من أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.
قرار 2610 / 1982 - أساس 453 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72240
القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- خالف القرار أحكام المادة 92 من القانون المدني.
2- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت أن عقد البيع صوري دون وجود أي ادعاء بصورية عقد البيع.
3- القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 103 من قانون البينات ومشوب بعيب فساد الاستدلال.
4- المحكمة المطعون بقرارها لم تأخذ بالخبرة وردت الدعوى دون بيان السبب.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى تثبيت شرائه لكامل العقار رقم 5152/5 من منطقة حرستا البصل العقارية العائد لمؤرثة المدعى عليهم هدية عبد الله... وتسجيله باسمه في السجل العقاري.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى... وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي طالبا نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
وحيث إنه ثابت من خلال المذكرة الخطية المبرزة في جلسة 15/10/2005 أن الجهة المطعون ضدها دفعت بصورية البيع وتأيدت دفوعها بأقوال شهود العقد والشاهد محمد... شقيق المؤرثة.
وحيث إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر والأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاصة وأن الذي يذكي الدليل المطروح هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة به وإن الاطمئنان إلى صدق الدليل مرده وجدان القاضي ما دام الاستخلاص مستساغا وله أصله في ملف الدعوى وقد استقر الاجتهاد على أن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليما نقض 110/446 تاريخ 18/3/1982 والقرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس.
نقض 1259/1567 تاريخ 9/11/2007.
وحيث إن إثبات الصورية بالنسبة للغير لا يستدعي إثبات وجود عقد مستتر وإنما يكتفي بإثبات أن العقد صوري وأنه أدى إلى المساس بحقوقه.
وحيث إن الم
وحيث أن المتدخل محمد هاني دفع الدعوى بأن العقد المدعى به والمبرم بين مالكي العقار وبين ابنته عهد صوري وحقيقته أنه هو المالك لهذا العقار وأنه وضعه باسم نورس وسامية لتأمين قرض بغاية وفاء ثمنه وعندما بلغت ابنته عهد السن القانونية طلب من المدعى عليهما تنظيم وكالة البيع لاسمها وطلب إثبات الصورية بينه وبين ابنته بالشهادة.
وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا وقد مارست هذا الحق وانتهت إلى أن المتدخل لم يستطع إثبات الصورية بهذا العقد وحيث أن ما استخلصته محكمة الموضوع لهذه الجهة مستساغ وليس فيه فساد بعد أن أوردت إفادات الشهود المستمعين وناقشت أقوالهم مما لا يجعل لهذه المحكمة رقابة على هذا الاستخلاص طالما أنها متفقة وما أوردته من أقوال مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث أنه وأن طلبت الجهة المدعية تثبيت البيع وفسخ التسجيل إلا أن هذا الطلب يستدعي بالتحتيم تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمها ولو لم تطلبه المدعية وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن البيع المدعى به هو بيع حقيقي بعد أن عجز المتدخل من إثبات الصورية مما يتعين معه رفض السببين 1 و3 من أسباب الطعن.
وحيث أن مستند دعوى المدعية هو العقد العدلي المبرم بينها وبين المدعى عليهما نورس وسامية وكان المتدخل محمد هاني شاهدا لهذا العقد وحيث أنه إذا كان استجواب الشاهد قد انصب حول العلاقة المالية التي كانت بينها وبين والدها المتدخل محمد هاني وكيفية دفعها لثمن هذا العقار إلى أن انتهت باستجوابها إلى وعد والدها لها بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه وطلبه من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية فإن هذه الأقوال لا تتناقض ودعوى المدعية وإنما هي مؤيدة لها وجاءت توضيحا للعلاقة التي كانت بينها وبين والدها الذي طلب من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية وشهد بنفسه على هذا العقد مما يجعل ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفضه.
وحيث أن الصورية لم ترد إلا على لسان المدعى عليهم ولم تأخذ المحكمة بالأدلة التي ساقها المتدخل محمد هاني لإثباتها وكان لابد للمدعية من اختصام المالكين للعقار الذين نظموا عقد البيع لها مما يجعل ما أوردته الجهة الطاعنة لهذه الناحية لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفض السبب الخامس من أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.
قرار 2610 / 1982 - أساس 453 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72240
القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- خالف القرار أحكام المادة 92 من القانون المدني.
2- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت أن عقد البيع صوري دون وجود أي ادعاء بصورية عقد البيع.
3- القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 103 من قانون البينات ومشوب بعيب فساد الاستدلال.
4- المحكمة المطعون بقرارها لم تأخذ بالخبرة وردت الدعوى دون بيان السبب.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى تثبيت شرائه لكامل العقار رقم 5152/5 من منطقة حرستا البصل العقارية العائد لمؤرثة المدعى عليهم هدية عبد الله... وتسجيله باسمه في السجل العقاري.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى... وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي طالبا نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
وحيث إنه ثابت من خلال المذكرة الخطية المبرزة في جلسة 15/10/2005 أن الجهة المطعون ضدها دفعت بصورية البيع وتأيدت دفوعها بأقوال شهود العقد والشاهد محمد... شقيق المؤرثة.
وحيث إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر والأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاصة وأن الذي يذكي الدليل المطروح هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة به وإن الاطمئنان إلى صدق الدليل مرده وجدان القاضي ما دام الاستخلاص مستساغا وله أصله في ملف الدعوى وقد استقر الاجتهاد على أن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليما نقض 110/446 تاريخ 18/3/1982 والقرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس.
نقض 1259/1567 تاريخ 9/11/2007.
وحيث إن إثبات الصورية بالنسبة للغير لا يستدعي إثبات وجود عقد مستتر وإنما يكتفي بإثبات أن العقد صوري وأنه أدى إلى المساس بحقوقه.
وحيث إن الم
حكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت بتعليل سائغ ومقبول لأسباب أخذها بأقوال الشهود المستمعين وناقشت الدفوع المثارة فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين.
قرار 12 / 2008 - أساس 102 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 561 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 71611
الصورية بحد ذاتها اخفاء للواقع. فالعقد يكون صوريا عندما لا يعبر بظاهره عن نية المتعاقدين الحقيقية تلك النية التي يعبر عنها عقد اخر ظاهر ومكتوم نظم سرا بين المتعاقدين او بين احدهما وشخص اخر.
وتتلازم الصورية في عقد البيع ونية التملك عند البائع، بمعنى ان البائع يتوجب عليه لاثبات صورية عقد البيع ان يثبت بانه لم يقصد التفرغ عن ملكيته فعلا للمشتري، بل كان يقصد منها تهريب ملكه المباع من خطر داهم كحجزه مثلا من قبل دائنيه.
ان بدء البينة الخطية يجب ان يستنتج من اقوال او تصرفات او اعمال الفريق الذي تطلب البينة الشخصية ضده وليس اقوال او تصرفات الفريق الذي يطلبها.
قرار 56 / 1960 - أساس بدون - محاكم الاستئاف - لبنان
قاعدة 1284 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29220
1- ان الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية انما ينطوي على المطالبة بابطال العقد الصوري واهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي الى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة.
2- يقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن ان يتملك المال المرهون او يتصرف فيه بدون ان يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون او استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3- ان اخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفا للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي اثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الاثبات.
قرار 386 / 1962 - أساس 211 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1177 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29114
اذا كان اثبات صورية العقد لا يجوز الا بدليل مماثل فان اليمين الحاسمة تقوم مقام هذه الدليل بحسبانها الدليل الآخر بيد من يريدها و يلجا اليها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة المدعية بابطال الوكالة العدلية رقم 720/913 تاريخ 15/4/1978 المنظمة لدى كاتب عدل الباب و المتضمن بيع مورثها العقار /1128/ بذاعه الى المدعى عليه بسبب ان هذا البيع صوري و ان الثمن لم يدفع.
و كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون قد ردت الدعوى لان الوكالة المحكي عنها تضمنت رقم العقار /1126/ و ليس العقار /1128/ و من انه لا يجوز اثبات عكس الوكالة الا بالتزوير و من حيث انه بتدقيق الوكالة المذكورة يتضح انها تضمنت التصحيح في نهايتها لجهة رقم العقار حيث صار /1128/ بدلا من /1126/ و عليه فان ما اعتمدته المحكمة في هذا الشان يخالف الواقع و هي لم تلحظ التصحيح.
هذا من ناحية و بما انه من جهة ثانية فان الادعاء يقوم على صورية تنظيم الوكالة و تقول الجهة المدعية ان الصورية ثابتة بعدم دفع الثمن وببقاء العقار تحت حيازتها.
و من حيث ان ما اثارته تلك الجهة لاثبات صورية الوكالة لا يكفي.
الا ان تلك الجهة احتكمت في نهاية المطاف الى ذمة المدعى عليه باليمين الحاسمة التي طلبت توجيهها الى المدعى عليه بالمذكرة المؤرخة 5/12/2000 التي لم ترد عليها المحكمة.
اذا كان اثبات صورية العقد لا يجوز الا بدليل مماثل فان اليمين الحاسمة تقوم مقام هذه الدليل بحسبانها الدليل الآخر بيد من يريدها و يلجا اليها.
و بما ان التفات المحكمة مما ذكر من اسباب يوجب نقض حكمها.
لذلك... تقرر بالاتفاق:
1- نقض الحكم.
قرار 279 / 2002 - أساس 483 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 55 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52993
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدني
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين.
قرار 12 / 2008 - أساس 102 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 561 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 71611
الصورية بحد ذاتها اخفاء للواقع. فالعقد يكون صوريا عندما لا يعبر بظاهره عن نية المتعاقدين الحقيقية تلك النية التي يعبر عنها عقد اخر ظاهر ومكتوم نظم سرا بين المتعاقدين او بين احدهما وشخص اخر.
وتتلازم الصورية في عقد البيع ونية التملك عند البائع، بمعنى ان البائع يتوجب عليه لاثبات صورية عقد البيع ان يثبت بانه لم يقصد التفرغ عن ملكيته فعلا للمشتري، بل كان يقصد منها تهريب ملكه المباع من خطر داهم كحجزه مثلا من قبل دائنيه.
ان بدء البينة الخطية يجب ان يستنتج من اقوال او تصرفات او اعمال الفريق الذي تطلب البينة الشخصية ضده وليس اقوال او تصرفات الفريق الذي يطلبها.
قرار 56 / 1960 - أساس بدون - محاكم الاستئاف - لبنان
قاعدة 1284 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29220
1- ان الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية انما ينطوي على المطالبة بابطال العقد الصوري واهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي الى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة.
2- يقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن ان يتملك المال المرهون او يتصرف فيه بدون ان يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون او استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3- ان اخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفا للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي اثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الاثبات.
قرار 386 / 1962 - أساس 211 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1177 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29114
اذا كان اثبات صورية العقد لا يجوز الا بدليل مماثل فان اليمين الحاسمة تقوم مقام هذه الدليل بحسبانها الدليل الآخر بيد من يريدها و يلجا اليها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة المدعية بابطال الوكالة العدلية رقم 720/913 تاريخ 15/4/1978 المنظمة لدى كاتب عدل الباب و المتضمن بيع مورثها العقار /1128/ بذاعه الى المدعى عليه بسبب ان هذا البيع صوري و ان الثمن لم يدفع.
و كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون قد ردت الدعوى لان الوكالة المحكي عنها تضمنت رقم العقار /1126/ و ليس العقار /1128/ و من انه لا يجوز اثبات عكس الوكالة الا بالتزوير و من حيث انه بتدقيق الوكالة المذكورة يتضح انها تضمنت التصحيح في نهايتها لجهة رقم العقار حيث صار /1128/ بدلا من /1126/ و عليه فان ما اعتمدته المحكمة في هذا الشان يخالف الواقع و هي لم تلحظ التصحيح.
هذا من ناحية و بما انه من جهة ثانية فان الادعاء يقوم على صورية تنظيم الوكالة و تقول الجهة المدعية ان الصورية ثابتة بعدم دفع الثمن وببقاء العقار تحت حيازتها.
و من حيث ان ما اثارته تلك الجهة لاثبات صورية الوكالة لا يكفي.
الا ان تلك الجهة احتكمت في نهاية المطاف الى ذمة المدعى عليه باليمين الحاسمة التي طلبت توجيهها الى المدعى عليه بالمذكرة المؤرخة 5/12/2000 التي لم ترد عليها المحكمة.
اذا كان اثبات صورية العقد لا يجوز الا بدليل مماثل فان اليمين الحاسمة تقوم مقام هذه الدليل بحسبانها الدليل الآخر بيد من يريدها و يلجا اليها.
و بما ان التفات المحكمة مما ذكر من اسباب يوجب نقض حكمها.
لذلك... تقرر بالاتفاق:
1- نقض الحكم.
قرار 279 / 2002 - أساس 483 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 55 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52993
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدني
(هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/).
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
ة الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة.
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا.
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا.
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهاد عن الحكم بدون دليل
استقر الفقة و القضاء على ان العطف الجرمي لا يمكن ولا يجوز ولا يكفي للادانة.
اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن:
تتحصل وقائع هذه القضية في انه بيوم 11/10/1997 ورد اتصال هاتفي الى رجال الامن الجنائي في حماه يفيد وجود حشيش مخدر في السيارة اللبنانية رقم /1201063/ التي تقف في الحي السكني بضاحية ابي الفداء بحماه و قد سارع رجال الامن الى هناك و تمكنوا من معرفة حائز السيارة و هو محمود الذي ترافق معهم و فتح السيارة و بعد التفتيش عثروا على قطعتي حشيش احداهما تحت المقعد الاول و الثاني في الخلف و بالوزن تبين انهما تزنان غراما و بتحليلهما تبين انهما من مادة الحشيش المخدر و سئل حائز السيارة عن الامر فانكر علمه بهذه المادة و لا علاقته بها و ساله رجال الامن عما اذا كان يشتبه باحد فقال انه لا يدري و لكن توجد خلافات بينه و بين المدعو محمود لاسباب مالية عندما كان في السعودية.
اتجه رجال الامن الى حيث يوجد محمود و احضروه للتحقيق معه فاعترف لهم انه هو الذي وضع مادة الحشيش المخدر و زعم ان الذي طلب منه ذلك هو المدعي بالمخاصمة محمد و من ان المذكور اعطاه مائة الف ليرة سورية كي يشتري مادة الحشيش و يدسها في سيارة المدعي و انه ذهب بسيارته اللبنانية الى طرابلس و اشترى الحشيش من شخص باثني عشر الف ليرة سورية و حضر الى سورية و وضع المادة في سيارة المدعي بعد ان اخذ رقمها و اتصل بالامن الجنائي على انه فاعل خير.
و من حيث انه استنادا لذلك جرت التحقيقات الاولية و التي بنتيجتها قرر قاضي الاحالة تصديق قرار قاضي التحقيق في حماه و الذي تضمن اتهام المدعى عليهما محمد و مهند بجرم تهريب الحشيش المخدر الى مهند و جرم اختلاق ادلة مادية لايقاع الغير بالنسبة الى محمد و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات و قد طعن كل من المتهمين بهذا القرار الا ان خطا وقع من ديوان الاحالة بان ارسل طعن مهند مع الاضبارة فاصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المؤرخ 7/5/2000 برفض الطعن موضوعا و عندما عادت الاضبارة الى حماه و تنبه الديوان الى عدم ارسال الطعن الثاني تم ذلك فاصدرت الهيئة المشكو منها قرارها الثاني المؤرخ 22/10/2000 برفض طعن محمد موضوعا ايضا.
و من حيث انه بتدقيق كل التحقيقات الجارية من اولها الى اخر ورقة لم يعثر فيها على ما يشير لارتكاب مدعي المخاصمة ما نسب اليه سوى اقوال المدعى عليه مهند المجردة و التي لا تعدو ان تخرج باية حال عن دائرة العطف الجرمي و هذا العطف لا يمكن ولا يجوز و لا يكفي للادانة على ما استقرت عليه احكام الفقه و القضاء.
ذلك انه ثابت على ان الواقعة حصلت بتاريخ 11/10/1997 و المدعى عليه محمد لم يكن داخل القطر في ذلك الوقت فالثابت بالوثائق المبرزة انه دخل القطر بتاريخ 2/6/1997 و غادره بتاريخ 9/6/1997 هذه ناحية و الثانية ان مهند اقر بانه ذهب الى لبنان و اشترى المخدر من طرابلس و عاد الى سورية و وضع المادة خلسة في سيارة محمود و من ثم اخبر رجال الامن بوجود المخدر في السيارة ثم اعترف انه يكره محمود و بينهما خلافات مادية عندما كانا في السعودية.
و من حيث ان ما زعمه المذكور من ان مدعي المخاصمة سلمه المال ليشتري المخدر و يضعه بسيارة محمود كي يسعى بعد ذلك الى تطليق زوجة الاخير منه و من ثم تزويجها برجل سعودي انما بقي قولا مرسلا اقتصر عليه.
و طالما انه لا دليل على مدعي المخاصمة الذي اثار كل هذه النواحي في لائحة طعنه الا ان الهيئة المشكو منها اما انها لم تطلع على هذا الطعن و انما قرات طعن المدعى عليه الاخر او انها لم تلتفت الى هذا الطعن من اساسه و اصدرت قرارها الثاني موضوع المخاصمة بدون ادنى دليل.
و من حيث انه اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الاصل و هو قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح.
و بما ان القرار الذي التفت عن كل هذه النواحي انما يكون قد انحدر الى درك الخطا الجسيم و صار حريا بالابطال.
لذلك تقرر:
1- قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ الحكم المشكو منه.
2- ابطال القرار رقم (1497/1647) تاريخ 23/10/2000 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
3- حفظ الملف.
قرار 207 / 2003 - أساس 188 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 15 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56492
(( إن الاثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في أمر تقديرها
استقر الفقة و القضاء على ان العطف الجرمي لا يمكن ولا يجوز ولا يكفي للادانة.
اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن:
تتحصل وقائع هذه القضية في انه بيوم 11/10/1997 ورد اتصال هاتفي الى رجال الامن الجنائي في حماه يفيد وجود حشيش مخدر في السيارة اللبنانية رقم /1201063/ التي تقف في الحي السكني بضاحية ابي الفداء بحماه و قد سارع رجال الامن الى هناك و تمكنوا من معرفة حائز السيارة و هو محمود الذي ترافق معهم و فتح السيارة و بعد التفتيش عثروا على قطعتي حشيش احداهما تحت المقعد الاول و الثاني في الخلف و بالوزن تبين انهما تزنان غراما و بتحليلهما تبين انهما من مادة الحشيش المخدر و سئل حائز السيارة عن الامر فانكر علمه بهذه المادة و لا علاقته بها و ساله رجال الامن عما اذا كان يشتبه باحد فقال انه لا يدري و لكن توجد خلافات بينه و بين المدعو محمود لاسباب مالية عندما كان في السعودية.
اتجه رجال الامن الى حيث يوجد محمود و احضروه للتحقيق معه فاعترف لهم انه هو الذي وضع مادة الحشيش المخدر و زعم ان الذي طلب منه ذلك هو المدعي بالمخاصمة محمد و من ان المذكور اعطاه مائة الف ليرة سورية كي يشتري مادة الحشيش و يدسها في سيارة المدعي و انه ذهب بسيارته اللبنانية الى طرابلس و اشترى الحشيش من شخص باثني عشر الف ليرة سورية و حضر الى سورية و وضع المادة في سيارة المدعي بعد ان اخذ رقمها و اتصل بالامن الجنائي على انه فاعل خير.
و من حيث انه استنادا لذلك جرت التحقيقات الاولية و التي بنتيجتها قرر قاضي الاحالة تصديق قرار قاضي التحقيق في حماه و الذي تضمن اتهام المدعى عليهما محمد و مهند بجرم تهريب الحشيش المخدر الى مهند و جرم اختلاق ادلة مادية لايقاع الغير بالنسبة الى محمد و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات و قد طعن كل من المتهمين بهذا القرار الا ان خطا وقع من ديوان الاحالة بان ارسل طعن مهند مع الاضبارة فاصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المؤرخ 7/5/2000 برفض الطعن موضوعا و عندما عادت الاضبارة الى حماه و تنبه الديوان الى عدم ارسال الطعن الثاني تم ذلك فاصدرت الهيئة المشكو منها قرارها الثاني المؤرخ 22/10/2000 برفض طعن محمد موضوعا ايضا.
و من حيث انه بتدقيق كل التحقيقات الجارية من اولها الى اخر ورقة لم يعثر فيها على ما يشير لارتكاب مدعي المخاصمة ما نسب اليه سوى اقوال المدعى عليه مهند المجردة و التي لا تعدو ان تخرج باية حال عن دائرة العطف الجرمي و هذا العطف لا يمكن ولا يجوز و لا يكفي للادانة على ما استقرت عليه احكام الفقه و القضاء.
ذلك انه ثابت على ان الواقعة حصلت بتاريخ 11/10/1997 و المدعى عليه محمد لم يكن داخل القطر في ذلك الوقت فالثابت بالوثائق المبرزة انه دخل القطر بتاريخ 2/6/1997 و غادره بتاريخ 9/6/1997 هذه ناحية و الثانية ان مهند اقر بانه ذهب الى لبنان و اشترى المخدر من طرابلس و عاد الى سورية و وضع المادة خلسة في سيارة محمود و من ثم اخبر رجال الامن بوجود المخدر في السيارة ثم اعترف انه يكره محمود و بينهما خلافات مادية عندما كانا في السعودية.
و من حيث ان ما زعمه المذكور من ان مدعي المخاصمة سلمه المال ليشتري المخدر و يضعه بسيارة محمود كي يسعى بعد ذلك الى تطليق زوجة الاخير منه و من ثم تزويجها برجل سعودي انما بقي قولا مرسلا اقتصر عليه.
و طالما انه لا دليل على مدعي المخاصمة الذي اثار كل هذه النواحي في لائحة طعنه الا ان الهيئة المشكو منها اما انها لم تطلع على هذا الطعن و انما قرات طعن المدعى عليه الاخر او انها لم تلتفت الى هذا الطعن من اساسه و اصدرت قرارها الثاني موضوع المخاصمة بدون ادنى دليل.
و من حيث انه اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الاصل و هو قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح.
و بما ان القرار الذي التفت عن كل هذه النواحي انما يكون قد انحدر الى درك الخطا الجسيم و صار حريا بالابطال.
لذلك تقرر:
1- قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ الحكم المشكو منه.
2- ابطال القرار رقم (1497/1647) تاريخ 23/10/2000 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
3- حفظ الملف.
قرار 207 / 2003 - أساس 188 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 15 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56492
(( إن الاثبات الجزائي وإن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في أمر تقديرها
والاستدلال منها واعتماد الدليل الذي يركن اليه في تكوين قناعته الوجدانية وإن قرار الإتهام يكفي فيه ترجيح الأدلة إلا أن هذا مرهون بوجوب بيان الدليل الذي تم ترجيحه عما سواه من الأدلة المساقة في الدعوى وأن يكون هذا الترجيح مستنداً إلى منطق سليم في التقدير والاستدلال فإن كان القرار القضائي قد بني على خلاف ما جاءت عليه أدلة الدعوى أو أن القاضي الذي أصدره كان بعيداً عن المنطق السليم في التقدير والاستدلال فإنه يكون قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً في عمله القضائي ))
القاعدة /17/ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض
الجزء الرابع – إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي
القاعدة /17/ من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض
الجزء الرابع – إعداد المحامي عبد القادر جار الله الآلوسي
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تغيير سبب الالتزام بالدعوى
ان تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التي يعود اليها امر النظر بسبب الالتزام ما دام هذا السبب لم يتبدل. فان توثيق الالتزام بسند لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجاريا قابلا للتظهير.
وعليه فان تحرير سند للامر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنة قدمتها الزوجة الى الزوج لا يعتبر تجديدا للدين.
قرار 370 / 1957 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1523 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29459
تاميم الدولة لمؤسسة ما لا يعتبر تجديدا للالتزام لان شروط التجديد ان يختلف الالتزام الجديد في محله او مصدره او بدخول اجنبي مكان المدين على ان تبرا ذمة المدين الاصلي او بتغيير الدائن مما لا يتوفر في قرارات التاميم، مما يجعل الكفالات القديمة سارية.
قرار 7 / 1974 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1524 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29460
- قبول البائع بافراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب و هو سند تجاري يفيد قبوله بتغيير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لا يبقى ثمة رابط بين الثمن و قيمة سند السحب الذي له قواعده و اثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة.
- لا يجوز فتح باب المرافعة، و انابة محكمة الاستئناف، الا اذا كان الطعن للمرة الثانية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- مخالفة احكام المادة /260 / اصول مدنية حيث لا يجوز فتح باب المرافعة امام محكمة النقض اذا كان الطعن لاول مرة.
2- مخالفة احكام العقد حيث تضمن ان (الفراغة) تتم بمبلغ مليونان ليرة سورية و ان المتبقي يتم... تنفيذيا و حرر به سند سحب و ضع موضع التنفيذ و اقر بصحته امام رئيس التنفيذ المدني بحلب وفق ماهو ثابت من البيان الصادر عن مديرية التنفيذ المدني بحلب. و قد تابع المدعى عليه بالمخاصمة الاجراءات التنفيذية بقصد.
3- قبول المدعي بافراغ رصيد ثمن العقار في سند السحب و هو سند تجاري يفيد تغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لم يعد ثمة رابط بين رصيد الثمن و قيمة سند السحب.
4- وجوب احترام عبارات العقد.
5- تجاهل وقائع الدعوى.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب المدعي بالمخاصمة بتثبيت عقد البيع المبرم مع المدعى عليه.
و من حيث ان محكمة البداية قد قضت للمدعي وفق الطلب و رد الادعاء المتقابل من المدع عليه بفسخ العقد و كانت محكمة الاستئناف قد انتهت الى فسخ القرار البدائي. و بنتيجة الطعن قررت محكمة النقض بموجب قرارها رقم/ 1561/ اساس /1310/ تاريخ 31/10/2005 نقض القرار المطعون فيه و فتح باب المرافعة و انابة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بدعوة الطرفين لجلسة علنية و سماع اقوالهم و دفوعهم.
و بعد تنفيذ الانابة صدر القرار موضوع المخاصمة برفض الطعن.
و لما كان مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الادعاء امام هذه الهيئة.
و من حيث ان مقطع النزاع في هذه القضية يدور حول احكام العقد المبرم بين الطرفين و كان العقد قد قضى في احكامه يتم الفراغة بمبلغ مليونا ليرة سورية و باقي المبلغ و قدره مليون و سبعمائة و خمسة و عشرون يتم باضبارة تنفيذية و قد تم تنظيم سند سحب بهذا المبلغ و كان المدعي بمواجهته قد وضع هذا السند موضع التنفيذ امام دائرة التنفيذ المدني بحلب وفق الشرح المبين في الوثيقة المبرزة في ملف الدعوى برقم /300/ و كان طالب المخاصمة قد اقر بصحة السند.
و كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان قبول البائع بافراغ ثمن العقار في سند سحب و هو سند تجاري يفيد قبوله بتغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لم يعد هناك رابط بين الثمن و قيمة سند الاسحب الذي له قواعده و اثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة و لم يعد بامكان البائع الاحتجاج بان المشتري لم ينفذ التزامه بدفع الثمن و لم يعد من حقه المطالبة بفسخ عقد البيع لهذا السبب كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار اساس /423/ و قرار /210/ لعام /2005/.
و من حيث ان الهيئة المخاصمة قد خرجت على هذا المسار القانوني فضلا عن انها استثبتت الدعوى و لم تحكم بها بل اصدرت قرارها قبول الطعن و انابة محكمة الاستئناف الا اذا كان الطعن للمرة الثانية.
و كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الخصوص قد اعتبر ذلك من الاخطاء الجسيمة.
و كان ما ذكر يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و الحكم بابطال القرار المخاصم رقم /1561/ اساس /1310/ تاريخ 31/10/2005 و القرار المشكو منه رقم /595
ان تغيير محل الالتزام لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة التي يعود اليها امر النظر بسبب الالتزام ما دام هذا السبب لم يتبدل. فان توثيق الالتزام بسند لا يفيد تجديد الدين ولو كان السند تجاريا قابلا للتظهير.
وعليه فان تحرير سند للامر بمبلغ من المال ناشئ عن بائنة قدمتها الزوجة الى الزوج لا يعتبر تجديدا للدين.
قرار 370 / 1957 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1523 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29459
تاميم الدولة لمؤسسة ما لا يعتبر تجديدا للالتزام لان شروط التجديد ان يختلف الالتزام الجديد في محله او مصدره او بدخول اجنبي مكان المدين على ان تبرا ذمة المدين الاصلي او بتغيير الدائن مما لا يتوفر في قرارات التاميم، مما يجعل الكفالات القديمة سارية.
قرار 7 / 1974 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1524 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29460
- قبول البائع بافراغ ثمن العقار المبيع في سند سحب و هو سند تجاري يفيد قبوله بتغيير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لا يبقى ثمة رابط بين الثمن و قيمة سند السحب الذي له قواعده و اثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة.
- لا يجوز فتح باب المرافعة، و انابة محكمة الاستئناف، الا اذا كان الطعن للمرة الثانية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- مخالفة احكام المادة /260 / اصول مدنية حيث لا يجوز فتح باب المرافعة امام محكمة النقض اذا كان الطعن لاول مرة.
2- مخالفة احكام العقد حيث تضمن ان (الفراغة) تتم بمبلغ مليونان ليرة سورية و ان المتبقي يتم... تنفيذيا و حرر به سند سحب و ضع موضع التنفيذ و اقر بصحته امام رئيس التنفيذ المدني بحلب وفق ماهو ثابت من البيان الصادر عن مديرية التنفيذ المدني بحلب. و قد تابع المدعى عليه بالمخاصمة الاجراءات التنفيذية بقصد.
3- قبول المدعي بافراغ رصيد ثمن العقار في سند السحب و هو سند تجاري يفيد تغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لم يعد ثمة رابط بين رصيد الثمن و قيمة سند السحب.
4- وجوب احترام عبارات العقد.
5- تجاهل وقائع الدعوى.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب المدعي بالمخاصمة بتثبيت عقد البيع المبرم مع المدعى عليه.
و من حيث ان محكمة البداية قد قضت للمدعي وفق الطلب و رد الادعاء المتقابل من المدع عليه بفسخ العقد و كانت محكمة الاستئناف قد انتهت الى فسخ القرار البدائي. و بنتيجة الطعن قررت محكمة النقض بموجب قرارها رقم/ 1561/ اساس /1310/ تاريخ 31/10/2005 نقض القرار المطعون فيه و فتح باب المرافعة و انابة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بدعوة الطرفين لجلسة علنية و سماع اقوالهم و دفوعهم.
و بعد تنفيذ الانابة صدر القرار موضوع المخاصمة برفض الطعن.
و لما كان مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الادعاء امام هذه الهيئة.
و من حيث ان مقطع النزاع في هذه القضية يدور حول احكام العقد المبرم بين الطرفين و كان العقد قد قضى في احكامه يتم الفراغة بمبلغ مليونا ليرة سورية و باقي المبلغ و قدره مليون و سبعمائة و خمسة و عشرون يتم باضبارة تنفيذية و قد تم تنظيم سند سحب بهذا المبلغ و كان المدعي بمواجهته قد وضع هذا السند موضع التنفيذ امام دائرة التنفيذ المدني بحلب وفق الشرح المبين في الوثيقة المبرزة في ملف الدعوى برقم /300/ و كان طالب المخاصمة قد اقر بصحة السند.
و كان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان قبول البائع بافراغ ثمن العقار في سند سحب و هو سند تجاري يفيد قبوله بتغير الالتزام من ثمن المبيع الى سند السحب و بالتالي لم يعد هناك رابط بين الثمن و قيمة سند الاسحب الذي له قواعده و اثاره القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة و لم يعد بامكان البائع الاحتجاج بان المشتري لم ينفذ التزامه بدفع الثمن و لم يعد من حقه المطالبة بفسخ عقد البيع لهذا السبب كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار اساس /423/ و قرار /210/ لعام /2005/.
و من حيث ان الهيئة المخاصمة قد خرجت على هذا المسار القانوني فضلا عن انها استثبتت الدعوى و لم تحكم بها بل اصدرت قرارها قبول الطعن و انابة محكمة الاستئناف الا اذا كان الطعن للمرة الثانية.
و كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الخصوص قد اعتبر ذلك من الاخطاء الجسيمة.
و كان ما ذكر يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و الحكم بابطال القرار المخاصم رقم /1561/ اساس /1310/ تاريخ 31/10/2005 و القرار المشكو منه رقم /595
/ اساس /1753/ تاريخ 27/3/2006 الصادرين عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
قرار 189 / 2007 - أساس 1057 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 483 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65849
ان الالتزام لا يتجدد الا باستبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله او مصدره او بتغيير الدائن بشخص اجنبي او بتغيير المدين اذا تم الاتفاق على حلول اجنبي مكانه طبقا لما نصت عليه المادة (350) مدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 101 / 1963 - أساس 116 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 17583
ان تجديد الالتزام الذي يعادل الوفاء، لا يتم بمقتضى قواعد الاحكام المدنية الا اذا خالف الالتزام الجديد القديم، في محله او في صدوره، او قام على تغيير المدين او الدائن عملا باحكام المادة (350) من القانون المدني.
ولا يستفاد التجديد من تبديل سند الدين بدين موجود من قبل ولا مما يحدث من تغيير الالتزام قاصر على زمن الوفاء او مكانه او كيفيته على الوجه المقرر في المادة (352) من القانون المدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 88 / 1963 - أساس 101 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 17584
ان تجديد الالتزام لا يتم الا باستبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله او مصدره او بتغيير الدائن بشخص اجنبي او بتغيير المدين بشخص اخر (المادة 350 مدني) وليس باستبدال السند القديم بسند جديد.
قرار 116 / 1963 - أساس 101 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1508 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29444
ان تجديد العقد لا يتم الا باتفاق الطرفين على استبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عن القديم في محله او مصدرة (المادة 350 مدني).
ان التجديد لا يستفاد مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول الا زمان الوفاء ومكانه وكيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول سوى التامينات او معدل الفائدة (المادة 352 مدني).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 858 / 1959 - أساس 426 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1072 - م. المحامون 1959 - رقم مرجعية حمورابي: 32457
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
قرار 189 / 2007 - أساس 1057 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 483 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65849
ان الالتزام لا يتجدد الا باستبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله او مصدره او بتغيير الدائن بشخص اجنبي او بتغيير المدين اذا تم الاتفاق على حلول اجنبي مكانه طبقا لما نصت عليه المادة (350) مدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 101 / 1963 - أساس 116 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 17583
ان تجديد الالتزام الذي يعادل الوفاء، لا يتم بمقتضى قواعد الاحكام المدنية الا اذا خالف الالتزام الجديد القديم، في محله او في صدوره، او قام على تغيير المدين او الدائن عملا باحكام المادة (350) من القانون المدني.
ولا يستفاد التجديد من تبديل سند الدين بدين موجود من قبل ولا مما يحدث من تغيير الالتزام قاصر على زمن الوفاء او مكانه او كيفيته على الوجه المقرر في المادة (352) من القانون المدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 88 / 1963 - أساس 101 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1963 - رقم مرجعية حمورابي: 17584
ان تجديد الالتزام لا يتم الا باستبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله او مصدره او بتغيير الدائن بشخص اجنبي او بتغيير المدين بشخص اخر (المادة 350 مدني) وليس باستبدال السند القديم بسند جديد.
قرار 116 / 1963 - أساس 101 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1508 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29444
ان تجديد العقد لا يتم الا باتفاق الطرفين على استبدال الالتزام الاصلي بالتزام جديد يختلف عن القديم في محله او مصدرة (المادة 350 مدني).
ان التجديد لا يستفاد مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول الا زمان الوفاء ومكانه وكيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول سوى التامينات او معدل الفائدة (المادة 352 مدني).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 858 / 1959 - أساس 426 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1072 - م. المحامون 1959 - رقم مرجعية حمورابي: 32457
قصـــه.وعبـــره.tt
#ذكاء_طفلـــه
كانت الطفلة تلعب في فناء البيت وتراقب امها وهي تضع الطعام لجدتها المسكينة التي تعيش في غرفة صغيرة معزولة عن بيت العائلة ..
وكانت الام كل يوم تقدم الطعام للجدة بصحن مصنوع من البلاستيك ...
وكانت الطفلة تراقب امها كل يوم
وبعد فترة من الزمن توفيت الجدة .. وبعد انتهاء مراسيم الدفن
ارادت الام ان تتخلص من كل محتويات غرفة الجدة
وامسكت بالصحن والملعقة التي كانت تأكل بها الجدة
وكانت تريد رميها في الحاوية .. ولكن سرعان ما امسكت الطفلة بالصحن والملعقة واخذتهم من امها وقالت :
اريد ان احتفظ بهم
قالت الام : لا يا ابنتي انها لا تليق بكِ
قالت الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات
انها تليق بكِ يا امي حينما تصبحين جدة
#العبرة : كما تدين تدان والزمن دوار
#ذكاء_طفلـــه
كانت الطفلة تلعب في فناء البيت وتراقب امها وهي تضع الطعام لجدتها المسكينة التي تعيش في غرفة صغيرة معزولة عن بيت العائلة ..
وكانت الام كل يوم تقدم الطعام للجدة بصحن مصنوع من البلاستيك ...
وكانت الطفلة تراقب امها كل يوم
وبعد فترة من الزمن توفيت الجدة .. وبعد انتهاء مراسيم الدفن
ارادت الام ان تتخلص من كل محتويات غرفة الجدة
وامسكت بالصحن والملعقة التي كانت تأكل بها الجدة
وكانت تريد رميها في الحاوية .. ولكن سرعان ما امسكت الطفلة بالصحن والملعقة واخذتهم من امها وقالت :
اريد ان احتفظ بهم
قالت الام : لا يا ابنتي انها لا تليق بكِ
قالت الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات
انها تليق بكِ يا امي حينما تصبحين جدة
#العبرة : كما تدين تدان والزمن دوار
خاص بالزملاء من فرع حلب ..
* اعلان *
الزميلات .. الزملاء الأكارم ..
تحية الحق والعروبة..
سيتم توزيع المعونة الطبية من لجنة الاسعاف في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء الواقع في 17 /12/2019
وكذلك سيتم توزيع حصة الزملاء من صندوق التعاون بذات الساعة والتاريخ .
- مبلغ لجنة الاسعاف: (المعونة الطبية ) سبعون ألف ليرة سورية
- مبلغ حصة التعاون : سبعون الف ليرة سورية.
* نهيب بالزملاء الاكارم اصطحاب الهوية الشخصية اثناء القبض لتدوين الرقم الوطني على جداول التوزيع (القبض شخصي)
"""كل عام وأنتم بألف خير """"
رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بحلب
* اعلان *
الزميلات .. الزملاء الأكارم ..
تحية الحق والعروبة..
سيتم توزيع المعونة الطبية من لجنة الاسعاف في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء الواقع في 17 /12/2019
وكذلك سيتم توزيع حصة الزملاء من صندوق التعاون بذات الساعة والتاريخ .
- مبلغ لجنة الاسعاف: (المعونة الطبية ) سبعون ألف ليرة سورية
- مبلغ حصة التعاون : سبعون الف ليرة سورية.
* نهيب بالزملاء الاكارم اصطحاب الهوية الشخصية اثناء القبض لتدوين الرقم الوطني على جداول التوزيع (القبض شخصي)
"""كل عام وأنتم بألف خير """"
رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بحلب