مطالب مع ملحقاته القانونية ما لم تؤمن كفالة مالية او مصرفية تعادل تلك المبالغ و تكليف طالب الحجز تقديم كفالة مالية قدرها مائة الف ليرة سورية تتضمن العطل و الضرر (القرار رقم 14 جمركي تاريخ 24/1/2001 بدعوى الاساس 969)
و من حيث ان السفينة المحجوزة عليها بدعواها هذه معترضة على القرار الآنف الذكر و طلبت رفع الحجز الملقى بالقرار المعترض عليه و تحرير الكفالة المصرفية موضوع القرار المذكور و تعديل مبلغ طالب الحجز الى مبلغ يتناسب مع مبلغ الحجز و بالدولار لعدم احقية الحاجز في طلب الحجز و لبطلان اجراءاته حسبما هو مبين في استدعاء الدعوى الاعتراضية المؤرخ 21/2/2001
و من حيث ان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 26/4/2001 برد الاعتراض و تصديق القرار المعترض عليه فطعنت الجهة المعترضة طالبة نقض القرار للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المادة 321 اصول اجازات للمحجوز عليه ان يتقدم بدعوى مستقلة يعترض فيها على القرار الصادر بالقاء الحجز الاحتياطي خلال المدة المحددة بنص المادة المذكورة و حقه هذا محصور في حالتين هما.
الاولى: ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز ان لا يكون دينه مرجع الوجود في ذمة المحجوز عليه او لا يحمل طالب الحجز اوراقا و مستندات تؤيد طلبه بالقاء الحجز الاحتياطي او لا تتوافر في طلبه احدى حالات المادة 312 منه.
و الثانية: بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة و غيرها.
و من حيث ان الاجتهاد القضائي اوجب على المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي استعراض الادلة و تفحص المستندات التي قدمت مع طلب الحجز لتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه و من اجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة و الوثائق المبرزة مع طلب الحجز بالبحث و التمحيص فان وجدتها المحكمة عدم كفايتها قررت ابطال الحجز و ان كانت الادلة و المستندات المشار اليها كافية عمدت المحكمة الى رد الدعوى.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في معرض نظرها بموضوع الدعوى الاعتراضية لم تتعرض الى تفحص المستندات المبرزة مع طلب الحجز الاحتياطي و لم تبين رايها فيما اذا كانت كافية لتقرير الحجز الاحتياطي على النحو المشار اليه فيما سلف مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لسبق اوانه لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
قرار 1948 / 2002 - أساس 1746 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 125 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان دعوى المدعي تهدف الى رفع الحجز الاحتياطي الملقى بالقرار رقم 3/14/ تاريخ 27/1/1998 باعتبار ان الدعوى التحقيقية انتهت بقرار منع محاكمة مبرم و التي و ضع الحجز الاحتياطي بسببها
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف القاضي برد الدعوى شكلا. و من حيث ان طلب رفع الحجز عن المحجوزات ما هي الا دعوى الاعتراض على الحجز وفق ما هو ثابت باحكام المادة
321/2 اصول مدنية التي قضت على هذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او بتثبيت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
اي ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمسمى واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان نص المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز و بالتالي فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه ((نقض مدني 171/1279/ تاريخ 1/3/1977 منشور في كتاب المحاكمات لاديب استانبولي طبعة ثالثة لعام 1989 القاعدة /1453/)) و من حيث ان الدعوى يجب ان تقدم الى قاضي الامور المستعجلة في صافيتا لان الحجز المطلوب رفعه صدر عنه لذلك لا وجه لتخطئة المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قضت به.
و من حيث ان الامر ما سلف فان الطعن اضحى جديرا بالرفض.
و من حيث حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الطعن.
قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
وقائع الدعوى
-------------------------------------------------------------
و من حيث ان السفينة المحجوزة عليها بدعواها هذه معترضة على القرار الآنف الذكر و طلبت رفع الحجز الملقى بالقرار المعترض عليه و تحرير الكفالة المصرفية موضوع القرار المذكور و تعديل مبلغ طالب الحجز الى مبلغ يتناسب مع مبلغ الحجز و بالدولار لعدم احقية الحاجز في طلب الحجز و لبطلان اجراءاته حسبما هو مبين في استدعاء الدعوى الاعتراضية المؤرخ 21/2/2001
و من حيث ان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 26/4/2001 برد الاعتراض و تصديق القرار المعترض عليه فطعنت الجهة المعترضة طالبة نقض القرار للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان المادة 321 اصول اجازات للمحجوز عليه ان يتقدم بدعوى مستقلة يعترض فيها على القرار الصادر بالقاء الحجز الاحتياطي خلال المدة المحددة بنص المادة المذكورة و حقه هذا محصور في حالتين هما.
الاولى: ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز ان لا يكون دينه مرجع الوجود في ذمة المحجوز عليه او لا يحمل طالب الحجز اوراقا و مستندات تؤيد طلبه بالقاء الحجز الاحتياطي او لا تتوافر في طلبه احدى حالات المادة 312 منه.
و الثانية: بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة و غيرها.
و من حيث ان الاجتهاد القضائي اوجب على المحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي استعراض الادلة و تفحص المستندات التي قدمت مع طلب الحجز لتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه و من اجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة و الوثائق المبرزة مع طلب الحجز بالبحث و التمحيص فان وجدتها المحكمة عدم كفايتها قررت ابطال الحجز و ان كانت الادلة و المستندات المشار اليها كافية عمدت المحكمة الى رد الدعوى.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في معرض نظرها بموضوع الدعوى الاعتراضية لم تتعرض الى تفحص المستندات المبرزة مع طلب الحجز الاحتياطي و لم تبين رايها فيما اذا كانت كافية لتقرير الحجز الاحتياطي على النحو المشار اليه فيما سلف مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لسبق اوانه لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
قرار 1948 / 2002 - أساس 1746 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 125 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الالحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمس واحد واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان قضى المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان دعوى المدعي تهدف الى رفع الحجز الاحتياطي الملقى بالقرار رقم 3/14/ تاريخ 27/1/1998 باعتبار ان الدعوى التحقيقية انتهت بقرار منع محاكمة مبرم و التي و ضع الحجز الاحتياطي بسببها
و من حيث ان المحكمة المطعون بقرارها قضت بتصديق القرار المستانف القاضي برد الدعوى شكلا. و من حيث ان طلب رفع الحجز عن المحجوزات ما هي الا دعوى الاعتراض على الحجز وفق ما هو ثابت باحكام المادة
321/2 اصول مدنية التي قضت على هذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او بتثبيت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
اي ان رفع الحجز يكون بدعوى مستعجلة سماها القانون دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي و سماها الاجتهاد القضائي دعوى الاعتراض على الحجز و ان جميع هذه التسميات هي لمسمى واحد لغاية منه رفع الحجز عن المحجوزات و من حيث ان نص المادة 321/1 قضى بان يقدم الطعن الى المحكمة التي قررت الحجز و بالتالي فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه ((نقض مدني 171/1279/ تاريخ 1/3/1977 منشور في كتاب المحاكمات لاديب استانبولي طبعة ثالثة لعام 1989 القاعدة /1453/)) و من حيث ان الدعوى يجب ان تقدم الى قاضي الامور المستعجلة في صافيتا لان الحجز المطلوب رفعه صدر عنه لذلك لا وجه لتخطئة المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه قضت به.
و من حيث ان الامر ما سلف فان الطعن اضحى جديرا بالرفض.
و من حيث حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الطعن.
قرار 1575 / 2001 - أساس 2379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احد حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
وقائع الدعوى
-------------------------------------------------------------
-------------------
فعن ذلك:
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده بعد ان عدل ادعائه فيها انما تهدف الى تبديل مطرح الحجز الاحتياطي الملقى على سيارته ووضعه على سيارة غيرها تعود اليه بدلا منها.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد طعنت وفق الادعاء وايدتها محكمة الاستئناف بذلك.
وبما ان الجهة المدعى عليها تأخذ على ذلك القرار ما تقدم من أسباب:
ولما كان من الثابت على ان القانون خول بموجب المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية تلك المؤسسة حق الحلول على العامل المصاب بما تكلفت عليه بموجب قانون احداثها لكن الاجتهاد قد استقر على ان الحلول يجب ان لا يتعدى حدود مسؤولية المتسبب بالضرر.
كما ان القانون منح تلك المؤسسة في سبيل المحافظة على حقوقها الحق في ايقاع الحجز الاحتياطي عن طريق الادارة المعنية على اموال المتسبب بما يفترض انه يفي بالضرر كما ان القرار بالقاء الحجز هذا أما هو في الواقع بتفويض من المشروع وتحل بموجبه الدائرة الحاجزة محل قاضي الأمور المستعجلة ريثما تقام دعوى الاساس خلال المهلة القانونية.
وطالما الأمر كذلك فإنه يجب اتباع ذات الاصول والاجراءات المقررة للحجز الاحتياطي والمنصوص عنها في المواد 312 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات.
وبما ان تلك الأصول تقضي بأنه من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احدى حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
ومن حيث ان طلب المدعي في هذه القضية وقع على سبيل الاستقلال بعد تعديل الى تبديل مطرح الحجز.
ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين سندها في الاستجابة لهذا الطلب فإن ما انتهت اليه يكون عرضة للنقض وبالتالي فإن أسباب الطعن ترد على ذلك القرار بما يلي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
نقض الحكم.
قرار 2220 / 2005 - أساس 5356 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 147 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
البحث في الاعتراض على الحجز يكون في النواحي الشكلية دون التعرض لموضوع الخصومة و الحق.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- صدر القرار المطعون فيه مخالف للقانون و الاصول.
2- ان قرار الحجز الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية في جسر الشغور بالغاء الحجز الاحتياطي على بدل الاستملاك مؤيد بالوثائق المبرزة.
3- ان المحكمة لم تقرر سماع شهود الجهة الطاعنة.
4- ان عدم تقرير المحكمة بالزام المستدعي بتقديم ضمان مالي او وكيله لا يقران بها الى الغاء قرار الحجز الاحتياطي.
و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا.
في القضاء:
حيث ان بحث الاعتراض على الحجز يكون بالبحث بالنواحي الشكلية حسب المواد 314 - 317 اصول محاكمات مدنية و دون البحث بموضوع الخصومة او التعرض للحق.
و حيث ان المادة 317 منه قد اوجبت على طالب الحجز ان يقدم كفيلا مقتدرا او ضمانا او ان يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتامين التعويض على المحجوز عليه و يعطى المستدعي من يقدم الكفيل او الضمان العقاري او الايداع الذي كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما او سندا رسميا واجب التنفيذ.
و حيث ان الطاعن لم يقدم كفيلا مقتدرا او ضمانا عقاريا و لم يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتامين التعويض على المحجوز عليهم و لا سيما انه اقر بذلك في لائحة الطعن و بالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء متوافقا مع الاصول و القانون و عالج الدعوى معالجة قانونية سليمة و انزل بها حكم القانون و بالتالي لا تنال من القرار المطعون فيه اسباب الطعن مجتمعة و هي مستوجبة للرد.
لذلك و عملا باحكام المادة 250 و 314 و حتى 317 اصول محاكمات مدنية.
تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن شكلا و رده موضوعا.
قرار 1221 / 1994 - أساس 1269 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 26 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 -
1- استقر الاجتهاد على ان تقدير ما اذا كانت الوثائق والاوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لاجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2- دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر امرها على الناحيتين المحددتين بالمادة (321) اصول.
قرار 688 / 1992 - أساس 450 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 537 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 -
اقتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها القاء الحجز الاحتياطي.
حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى احقيته.
قرار 1049 / 1969 - أساس 953 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 14 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
لا يعيب طلب ابطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضا او دعوى طالما انه استكمل الامور الشكلية القانونية،
فعن ذلك:
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده بعد ان عدل ادعائه فيها انما تهدف الى تبديل مطرح الحجز الاحتياطي الملقى على سيارته ووضعه على سيارة غيرها تعود اليه بدلا منها.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد طعنت وفق الادعاء وايدتها محكمة الاستئناف بذلك.
وبما ان الجهة المدعى عليها تأخذ على ذلك القرار ما تقدم من أسباب:
ولما كان من الثابت على ان القانون خول بموجب المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية تلك المؤسسة حق الحلول على العامل المصاب بما تكلفت عليه بموجب قانون احداثها لكن الاجتهاد قد استقر على ان الحلول يجب ان لا يتعدى حدود مسؤولية المتسبب بالضرر.
كما ان القانون منح تلك المؤسسة في سبيل المحافظة على حقوقها الحق في ايقاع الحجز الاحتياطي عن طريق الادارة المعنية على اموال المتسبب بما يفترض انه يفي بالضرر كما ان القرار بالقاء الحجز هذا أما هو في الواقع بتفويض من المشروع وتحل بموجبه الدائرة الحاجزة محل قاضي الأمور المستعجلة ريثما تقام دعوى الاساس خلال المهلة القانونية.
وطالما الأمر كذلك فإنه يجب اتباع ذات الاصول والاجراءات المقررة للحجز الاحتياطي والمنصوص عنها في المواد 312 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات.
وبما ان تلك الأصول تقضي بأنه من حق المحجوز عليه الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار الحجز عند توفر احدى حالتين اما يكون الحاجز غير محق في طلبه أو أن تكون اجراءات الحجز باطلة إلا أنه ليس في نصوص القانون ما يجيز رفع الدعوى المبتدئة برفع الحجز الاحتياطي أو تبديل مطرحه إلا تبعا لدعوى الاساس.
ومن حيث ان طلب المدعي في هذه القضية وقع على سبيل الاستقلال بعد تعديل الى تبديل مطرح الحجز.
ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين سندها في الاستجابة لهذا الطلب فإن ما انتهت اليه يكون عرضة للنقض وبالتالي فإن أسباب الطعن ترد على ذلك القرار بما يلي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
نقض الحكم.
قرار 2220 / 2005 - أساس 5356 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 147 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
البحث في الاعتراض على الحجز يكون في النواحي الشكلية دون التعرض لموضوع الخصومة و الحق.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- صدر القرار المطعون فيه مخالف للقانون و الاصول.
2- ان قرار الحجز الحجز الاحتياطي الصادر عن المحكمة الشرعية في جسر الشغور بالغاء الحجز الاحتياطي على بدل الاستملاك مؤيد بالوثائق المبرزة.
3- ان المحكمة لم تقرر سماع شهود الجهة الطاعنة.
4- ان عدم تقرير المحكمة بالزام المستدعي بتقديم ضمان مالي او وكيله لا يقران بها الى الغاء قرار الحجز الاحتياطي.
و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا.
في القضاء:
حيث ان بحث الاعتراض على الحجز يكون بالبحث بالنواحي الشكلية حسب المواد 314 - 317 اصول محاكمات مدنية و دون البحث بموضوع الخصومة او التعرض للحق.
و حيث ان المادة 317 منه قد اوجبت على طالب الحجز ان يقدم كفيلا مقتدرا او ضمانا او ان يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتامين التعويض على المحجوز عليه و يعطى المستدعي من يقدم الكفيل او الضمان العقاري او الايداع الذي كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما او سندا رسميا واجب التنفيذ.
و حيث ان الطاعن لم يقدم كفيلا مقتدرا او ضمانا عقاريا و لم يودع في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتامين التعويض على المحجوز عليهم و لا سيما انه اقر بذلك في لائحة الطعن و بالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء متوافقا مع الاصول و القانون و عالج الدعوى معالجة قانونية سليمة و انزل بها حكم القانون و بالتالي لا تنال من القرار المطعون فيه اسباب الطعن مجتمعة و هي مستوجبة للرد.
لذلك و عملا باحكام المادة 250 و 314 و حتى 317 اصول محاكمات مدنية.
تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن شكلا و رده موضوعا.
قرار 1221 / 1994 - أساس 1269 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 26 - م. المحامون 1995 - اصدار 01 و 02 -
1- استقر الاجتهاد على ان تقدير ما اذا كانت الوثائق والاوراق المقدمة مع طلب الحجز الاحتياطي كافية لاجابة طلب الحجز متروك لقناعة محكمة الموضوع.
2- دعوى الاعتراض على الحجز يقتصر امرها على الناحيتين المحددتين بالمادة (321) اصول.
قرار 688 / 1992 - أساس 450 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 537 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 -
اقتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها القاء الحجز الاحتياطي.
حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى احقيته.
قرار 1049 / 1969 - أساس 953 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 14 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
لا يعيب طلب ابطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضا او دعوى طالما انه استكمل الامور الشكلية القانونية،
ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز الاحتياطي ان تنظر في الاعتراض عليه اذا لم يطلب الحاجز احالتها الى المحكمة نفسها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث انه يبين من الاوراق ان المطعون ضده استحصل على قرار من المحكمة الابتدائية ( الناظرة بالقضايا الصلحية) يقضي بحجز اموال المطعون ضدها حجزا احتياطيا.
و حيث ان المشروع خول المطعون ضدها بوصفها محجوزا عليها التظلم من هذا القرار عن طريق دعوى مستقلة تقدم بالطريق الذي رسمته المادة 321 اصول محاكمات.
و حيث ان المطعون ضدها انتهت في استدعائها المؤرخ في 29/10/1967 المقدم الى المحكمة الابتدائية الى طلب ابطال الحجز الاحتياطي بعد ان تضمن هذا الاستدعاء البيانات الاصلية التي عددتها المادة 94 اصول محاكمات فلا يعيبه تسميته اعتراضا او دعوى بعد استكمال هذه الامور الشكلية. و بيان فحواه و بشكل لا لبس فيه.
و حيث ان الطاعن لم يطلب من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احالة الدعوى الى محكمة اخرى على الوجه المبين في المادة 144 اصول محاكمات لتفصل به المحكمة على حدة و يتعين رفض هذين السببين.
قرار 498 / 2013 - أساس 5707 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 01 إلى 06 -
1- إن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز الاحتياطي، و إن تفويض وزير المالية بذلك الإجراء هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص، الأمر الذي لا يحجب عن القضاء العادي سلطته بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- إن الطعن بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية مهما اختلفت مسمياته هو من اختصاص القضاء المدني.
3- إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية و من ظاهر الأوراق (اعتراض على الحجز) فإن الاختصاص ينعقد لقاضي العجلة، أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا و عدما (ترقين الحجز) فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي بما له من ولاية عامة و ليس لقاضي العجلة.
4- من المتوجب مخاصمة الجهة مصدرة قرار الحجز الاحتياطي و كذلك الجهة التي تم الحجز لمصلحتها.
5- التزيد بالخصومة لا يعيبها.
6 - إن الحجز الاحتياطي يلقى على أموال المحجوز عليه لحين البت بدعوى الأساس، فإذا قضي بدعوى الأساس دون أن يحكم على المحجوز عليه بشيء، فإن بقاء الحجز الاحتياطي غير مبرر و يتوجب رفعه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: حمدي... يمثله المحامي أنور...
الحهة المدعى عليها:
1- وزير المالية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
2- الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية (محروقات) يمثها المحامية فاطمة...
الدعوى: ترقين حجز إحتياطي.
الوقائع:
بتاريخ 2008-06-10 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله أنه سبق تحريك الدعوى العامة بحق مجموعة من العاملين لدى الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية سادكوب غاز بجرم اختلاس أموال عامة و تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم بقرار وزير المالية.
و حيث إنه تم ملاحقة المدعي بجرم التستر على أعمال فساد كونه يعمل على سيارة أجرة عامة عائدة له و سبق أن أوصل المتهم الرئيسي بسيارته إلى اللاذقية و صدر قرار لاحق عن وزير المالية بتعديل قرار الحجز السابق الصادر برقم /6312/ تاريخ 2000-05-25 حيث صدر القرار (4969/و) و تاريخ 2000-11-02 يتضمن إلقاء الحجز على أموال المدعي لضمان مبلغ /328,000/ ل.س. ثلاثمائة و ثمانية و عشرون ألف ليرة سورية.
و بنتيجة المحاكمة لدى محكمة الأمن الاقتصادي صدر القرار (774/291) لعام 2002 يتضمن تبديل الوصف الجرمي للمدعي من جرم التدخل باختلاس مال عام إلى جنحة التستر على أعمال الفساد و إسقاط الدعوى العامة بحقه لشمولها كليا بالعفو العام رقم /17/ لعام 2000 و تم تصديق القرار من قبل محكمة النقض و بموجب القرار (166/2003) متفرقة قررت محكمة الأمن الاقتصادي إعادة كفالة إخلاء سبيل للمدعي و البالغة /328,000/ ل.س.
و حيث إن قرار الحجز الصادر عن وزير المالية لا يزال ساري المفعول و يلحق أكبر ضرر بمصالح المدعي لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- ترقين و إلغاء الحجز الاحتياطي رقم (4969/و) تاريخ 2000-11-02 الصادر عن الجهة المدعى عليها الأولى لصالح المدعى عليها الثانية ضد المدعي و إلغاء كافة آثاره و مفاعيله و تسطير كتاب بذلك للسجل العقاري و مديرية النقل بدمشق و ريف دمشق لرفع إشارات الحجز الملقاة على أموال المدعي.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و بعد أن حضر جميع الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة و التط
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث انه يبين من الاوراق ان المطعون ضده استحصل على قرار من المحكمة الابتدائية ( الناظرة بالقضايا الصلحية) يقضي بحجز اموال المطعون ضدها حجزا احتياطيا.
و حيث ان المشروع خول المطعون ضدها بوصفها محجوزا عليها التظلم من هذا القرار عن طريق دعوى مستقلة تقدم بالطريق الذي رسمته المادة 321 اصول محاكمات.
و حيث ان المطعون ضدها انتهت في استدعائها المؤرخ في 29/10/1967 المقدم الى المحكمة الابتدائية الى طلب ابطال الحجز الاحتياطي بعد ان تضمن هذا الاستدعاء البيانات الاصلية التي عددتها المادة 94 اصول محاكمات فلا يعيبه تسميته اعتراضا او دعوى بعد استكمال هذه الامور الشكلية. و بيان فحواه و بشكل لا لبس فيه.
و حيث ان الطاعن لم يطلب من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احالة الدعوى الى محكمة اخرى على الوجه المبين في المادة 144 اصول محاكمات لتفصل به المحكمة على حدة و يتعين رفض هذين السببين.
قرار 498 / 2013 - أساس 5707 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 01 إلى 06 -
1- إن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز الاحتياطي، و إن تفويض وزير المالية بذلك الإجراء هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص، الأمر الذي لا يحجب عن القضاء العادي سلطته بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- إن الطعن بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية مهما اختلفت مسمياته هو من اختصاص القضاء المدني.
3- إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية و من ظاهر الأوراق (اعتراض على الحجز) فإن الاختصاص ينعقد لقاضي العجلة، أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا و عدما (ترقين الحجز) فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي بما له من ولاية عامة و ليس لقاضي العجلة.
4- من المتوجب مخاصمة الجهة مصدرة قرار الحجز الاحتياطي و كذلك الجهة التي تم الحجز لمصلحتها.
5- التزيد بالخصومة لا يعيبها.
6 - إن الحجز الاحتياطي يلقى على أموال المحجوز عليه لحين البت بدعوى الأساس، فإذا قضي بدعوى الأساس دون أن يحكم على المحجوز عليه بشيء، فإن بقاء الحجز الاحتياطي غير مبرر و يتوجب رفعه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: حمدي... يمثله المحامي أنور...
الحهة المدعى عليها:
1- وزير المالية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
2- الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية (محروقات) يمثها المحامية فاطمة...
الدعوى: ترقين حجز إحتياطي.
الوقائع:
بتاريخ 2008-06-10 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه و بشرح مآله أنه سبق تحريك الدعوى العامة بحق مجموعة من العاملين لدى الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية سادكوب غاز بجرم اختلاس أموال عامة و تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم بقرار وزير المالية.
و حيث إنه تم ملاحقة المدعي بجرم التستر على أعمال فساد كونه يعمل على سيارة أجرة عامة عائدة له و سبق أن أوصل المتهم الرئيسي بسيارته إلى اللاذقية و صدر قرار لاحق عن وزير المالية بتعديل قرار الحجز السابق الصادر برقم /6312/ تاريخ 2000-05-25 حيث صدر القرار (4969/و) و تاريخ 2000-11-02 يتضمن إلقاء الحجز على أموال المدعي لضمان مبلغ /328,000/ ل.س. ثلاثمائة و ثمانية و عشرون ألف ليرة سورية.
و بنتيجة المحاكمة لدى محكمة الأمن الاقتصادي صدر القرار (774/291) لعام 2002 يتضمن تبديل الوصف الجرمي للمدعي من جرم التدخل باختلاس مال عام إلى جنحة التستر على أعمال الفساد و إسقاط الدعوى العامة بحقه لشمولها كليا بالعفو العام رقم /17/ لعام 2000 و تم تصديق القرار من قبل محكمة النقض و بموجب القرار (166/2003) متفرقة قررت محكمة الأمن الاقتصادي إعادة كفالة إخلاء سبيل للمدعي و البالغة /328,000/ ل.س.
و حيث إن قرار الحجز الصادر عن وزير المالية لا يزال ساري المفعول و يلحق أكبر ضرر بمصالح المدعي لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- ترقين و إلغاء الحجز الاحتياطي رقم (4969/و) تاريخ 2000-11-02 الصادر عن الجهة المدعى عليها الأولى لصالح المدعى عليها الثانية ضد المدعي و إلغاء كافة آثاره و مفاعيله و تسطير كتاب بذلك للسجل العقاري و مديرية النقل بدمشق و ريف دمشق لرفع إشارات الحجز الملقاة على أموال المدعي.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و بعد أن حضر جميع الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة و التط
بيق و القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى ترقين الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها بقرار وزير المالية تأسيسا على أنه تم إسقاط الدعوى العامة بشأن الجرم الذي ألقي الحجز لأجله.
و حيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- صورة عن القرار رقم (4969/و) تاريخ 2000-11-02 الصادر عن وزير المالية المتضمن تعديل قرار الحجز الاحتياطي بتاريخ 2000-05-25 بحيث يشمل الحجز عدة أشخاص من ضمنهم المدعي لضمان مبلغ قدره /328,000/ ل.س. ثلاثمائة و ثمانية و عشرون ليرة سورية.
2- قرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم (774/291) لعام 2002 يتضمن بالفقرة الثالثة عشر منه تبديل الوصف الجرمي من جرم التدخل باختلاس المال العام إلى جنحة التستر على أعمال الفساد و إسقاط الدعوى العامة بحقه لشمولها كليا بالعفو العام رقم /17/ لعام 2000.
3- قرار رقم (54/76) لعام 2003 صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية الاقتصادية يتضمن رفض الطعن الواقع على القرار المذكور آنفا مرفق بالقرار /166/ لعام 2003 متفرقة صادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بغرفة المذاكرة يتضمن إعادة كفالة إخلاء السبيل البالغة /328,000/ ل.س. للمدعي حمدي...
و حيث إن ممثل قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون قرار الحجز الاحتياطي صادر لصالح الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية (محروقات) و أن الخصومة يجب توجيهها للشركة المذكورة و أن الدعوى بمواجهة وزارة المالية جديرة بالرد، كما حضر وكيل شركة المحروقات و التمس رد الدعوى لعدم الاختصاص كون قرار الحجز صدر عن وزير المالية استنادا لحالة الطوارئ و لكون الاختصاص للقضاء الإداري باعتبار أن قرار الحجز قرار إداري و ليس قضائي.
و عليه و حيث إن وزير المالية عندما يقوم بإلقاء الحجز إنما ينوب بذلك الإجراء عن القضاء باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز و إن تفويض وزير المالية إنما هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص الأمر الذي لا يحجب سلطة القضاء العادي بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه و قد أكد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا الاتجاه حيث قضى بأن (وزير المالية عندما يصدر قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي إنما ينوب في هذا الإجراء عن قاضي العجلة و بالتالي فإن الاعتراض على هذا القرار إنما يتم بموجب دعوى ترفع لقاضي العجلة).
قرار (272/1055) لعام 2003 - هيئة عامة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 الألوسي، قاعدة /99/.
و عليه الأمر الذي يوجب رد دفوع الجهة المدعى عليها لهذه الناحية.
و أما لجهة إقامة الدعوى أمام قاضي العجلة فإن ذلك القصد منه عندما يكون البحث محصورا بالأمور الشكلية فقط و من ظاهر الأوراق في حين أن هذه الدعوى ليس اعتراض على الحجز بالمعنى المقصود بالاجتهاد القضائي و المقيدة بمدة ثمانية أيام إنما هي دعوى يلتمس فيها المدعي ترقين الحجز استنادا لأصل الحق و ليس لخطأ شكلي أو إجرائي إنما لانتهاء موجباته الأمر الذي يجعل الاختصاص للقضاء العادي و ليس المستعجل إذ إنه بداية فإن الطعن بالحجز الصادر عن وزير المالية و بمختلف المسميات هو من اختصاص القضاء المدني و هذا هو العنوان العريض و إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية فالاختصاص لقاضي العجلة أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا و عدما و انتهاء و بحثا فالاختصاص للقضاء العادي بما له من ولاية عامة.
و حيث إن الخصومة توجه أصلا للجهة العامة التي تم الحجز لمصلحتها و هي بهذه الدعوى شركة المحروقات فإن اختصام وزارة المالية بالإضافة لها لا يشكل عيبا بالخصومة إنما إكمالا للخصومة باعتباره يتوجب مخاصمة مصدر القرار و صاحب المصلحة فيه و على فرض مخاصمة صاحب المصلحة فإن التزيد لا يعيب الخصومة مما يوجب هدر كافة دفوع الجهة المدعى عليها.
و حيث إنه تبين أنه تم إسقاط الدعوى العامة عن المدعي بشأن الجرم الذي صدر الحجز استنادا إليه، و حيث إن محكمة الأمن الاقتصادي قررت إعادة الكفالة للمدعي، و حيث أن الحجز صدر استنادا لاتهام المدعي بجرم التدخل باختلاس المال العام، و حيث إنه تم تبديل الوصف الجرمي لفعل المدعي إلى جرم التستر على أعمال فساد و تم إسقاط الدعوى العامة بشأنه.
و حيث إنه تم تصديق الحكم من لدن محكمة النقض.
و حيث إن قرار محكمة الأمن الاقتصادي لم يتضمن إلزام المدعي بدفع أي مبلغ الأمر الذي يجعل من بقاء الحجز أمرا غير مبرر و يتوجب رفعه لانقضاء مبررات وجوده فيما بتعلق بالمدعي باعتبار أن الحجز يلقى لحين البت بالدعوى بحكم بالأساس و من أجل ضمان تسديد المبالغ المحكوم بها المدعي.
و حيث إن المدعي لم يحكم بأي مبلغ و قد فصلت القضية بالأساس الأمر الذي يوجب الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها.
و عملا بأحكام المواد /11 - 16 - 62 - 200/ و ما بعدها أصول محاكمات و القانون /1/ لعام 2012.
أقرر:
1- ترقين و رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدعي المنقولة و غير المنقولة بموجب
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى ترقين الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها بقرار وزير المالية تأسيسا على أنه تم إسقاط الدعوى العامة بشأن الجرم الذي ألقي الحجز لأجله.
و حيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- صورة عن القرار رقم (4969/و) تاريخ 2000-11-02 الصادر عن وزير المالية المتضمن تعديل قرار الحجز الاحتياطي بتاريخ 2000-05-25 بحيث يشمل الحجز عدة أشخاص من ضمنهم المدعي لضمان مبلغ قدره /328,000/ ل.س. ثلاثمائة و ثمانية و عشرون ليرة سورية.
2- قرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم (774/291) لعام 2002 يتضمن بالفقرة الثالثة عشر منه تبديل الوصف الجرمي من جرم التدخل باختلاس المال العام إلى جنحة التستر على أعمال الفساد و إسقاط الدعوى العامة بحقه لشمولها كليا بالعفو العام رقم /17/ لعام 2000.
3- قرار رقم (54/76) لعام 2003 صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية الاقتصادية يتضمن رفض الطعن الواقع على القرار المذكور آنفا مرفق بالقرار /166/ لعام 2003 متفرقة صادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بغرفة المذاكرة يتضمن إعادة كفالة إخلاء السبيل البالغة /328,000/ ل.س. للمدعي حمدي...
و حيث إن ممثل قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون قرار الحجز الاحتياطي صادر لصالح الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية (محروقات) و أن الخصومة يجب توجيهها للشركة المذكورة و أن الدعوى بمواجهة وزارة المالية جديرة بالرد، كما حضر وكيل شركة المحروقات و التمس رد الدعوى لعدم الاختصاص كون قرار الحجز صدر عن وزير المالية استنادا لحالة الطوارئ و لكون الاختصاص للقضاء الإداري باعتبار أن قرار الحجز قرار إداري و ليس قضائي.
و عليه و حيث إن وزير المالية عندما يقوم بإلقاء الحجز إنما ينوب بذلك الإجراء عن القضاء باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز و إن تفويض وزير المالية إنما هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص الأمر الذي لا يحجب سلطة القضاء العادي بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه و قد أكد اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض هذا الاتجاه حيث قضى بأن (وزير المالية عندما يصدر قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي إنما ينوب في هذا الإجراء عن قاضي العجلة و بالتالي فإن الاعتراض على هذا القرار إنما يتم بموجب دعوى ترفع لقاضي العجلة).
قرار (272/1055) لعام 2003 - هيئة عامة - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 الألوسي، قاعدة /99/.
و عليه الأمر الذي يوجب رد دفوع الجهة المدعى عليها لهذه الناحية.
و أما لجهة إقامة الدعوى أمام قاضي العجلة فإن ذلك القصد منه عندما يكون البحث محصورا بالأمور الشكلية فقط و من ظاهر الأوراق في حين أن هذه الدعوى ليس اعتراض على الحجز بالمعنى المقصود بالاجتهاد القضائي و المقيدة بمدة ثمانية أيام إنما هي دعوى يلتمس فيها المدعي ترقين الحجز استنادا لأصل الحق و ليس لخطأ شكلي أو إجرائي إنما لانتهاء موجباته الأمر الذي يجعل الاختصاص للقضاء العادي و ليس المستعجل إذ إنه بداية فإن الطعن بالحجز الصادر عن وزير المالية و بمختلف المسميات هو من اختصاص القضاء المدني و هذا هو العنوان العريض و إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية فالاختصاص لقاضي العجلة أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا و عدما و انتهاء و بحثا فالاختصاص للقضاء العادي بما له من ولاية عامة.
و حيث إن الخصومة توجه أصلا للجهة العامة التي تم الحجز لمصلحتها و هي بهذه الدعوى شركة المحروقات فإن اختصام وزارة المالية بالإضافة لها لا يشكل عيبا بالخصومة إنما إكمالا للخصومة باعتباره يتوجب مخاصمة مصدر القرار و صاحب المصلحة فيه و على فرض مخاصمة صاحب المصلحة فإن التزيد لا يعيب الخصومة مما يوجب هدر كافة دفوع الجهة المدعى عليها.
و حيث إنه تبين أنه تم إسقاط الدعوى العامة عن المدعي بشأن الجرم الذي صدر الحجز استنادا إليه، و حيث إن محكمة الأمن الاقتصادي قررت إعادة الكفالة للمدعي، و حيث أن الحجز صدر استنادا لاتهام المدعي بجرم التدخل باختلاس المال العام، و حيث إنه تم تبديل الوصف الجرمي لفعل المدعي إلى جرم التستر على أعمال فساد و تم إسقاط الدعوى العامة بشأنه.
و حيث إنه تم تصديق الحكم من لدن محكمة النقض.
و حيث إن قرار محكمة الأمن الاقتصادي لم يتضمن إلزام المدعي بدفع أي مبلغ الأمر الذي يجعل من بقاء الحجز أمرا غير مبرر و يتوجب رفعه لانقضاء مبررات وجوده فيما بتعلق بالمدعي باعتبار أن الحجز يلقى لحين البت بالدعوى بحكم بالأساس و من أجل ضمان تسديد المبالغ المحكوم بها المدعي.
و حيث إن المدعي لم يحكم بأي مبلغ و قد فصلت القضية بالأساس الأمر الذي يوجب الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها.
و عملا بأحكام المواد /11 - 16 - 62 - 200/ و ما بعدها أصول محاكمات و القانون /1/ لعام 2012.
أقرر:
1- ترقين و رفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المدعي المنقولة و غير المنقولة بموجب
قرار وزير المالية (4969/و) تاريخ 2000-05-25 و تنفيذ ذلك لدى مديرية السجل العقاري و مديرية النقل بمحافظة دمشق و ريف دمشق أصولا.
2- تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و النفقات و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة و إعفائها من الرسوم كون وزارة المالية جهة عامة.
قرار وجاهيا فابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الثلاثاء الواقع في 28 صفر 1435 هـ الموافق ل 31 كانون الأول 2013 م.
قرار 428 / 1977 - أساس 214 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2049 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة الى المحكمة التي اصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فاذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز امام قاضي الامور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض.
قرار 1049 / 1969 - أساس 953 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2023 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
لا يعيب طلب ابطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضا او دعوى طالما انه استكمل الامور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز ان تنظر في الاعتراض عليه اذا لم يطلب الحاجز احالتها الى المحكمة نفسها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 810 / 1995 - أساس 387 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 376 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
1- يجب ان يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته، فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز. وعلى هذا استقر الاجتهاد (نقض، قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مثلا).
2-عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة ان تدقق في ناحيتين: كفاية الادلة، وجود بطلان في الاجراءات.
3- للمحكمة ان تقرر ان صورة السند لاتغني عن اصله.
قرار 21 / 1995 - أساس 64 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 497 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 -
تقدير كفاية الادلة لالقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فان من صلاحياتها اعادة النظر في تقدير تلك الادلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على امواله.
قرار 1726 / 2000 - أساس 2388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 38 - م. القانون 2000 - القسم الأول -
أن حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون دينه مرجح لوجود اولا يحمل اوراقاً ومستندا تؤيد مايدعيه او لاتتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة 312 اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة وذلك حسبما تقضي بذلك احكام المادة 322 اصول.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
حيث ان محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في دمشق اصدرت بتاريخ 24/11/98 القراررقم 455 بالقاء الحجز الاحتياطي على المبالغ موضوعة والمحكوم بها على المستأنف محمد لصالح المستأنف عليه عبد المنعم بعد ايداعها بالملف التنفيذي الصلحي رقم 5443 لعام 1984 وابقاء المحجوزات لدى دائرة التنفيذ ولصالح المستأنف محمد وذلك لقاء كفالة نقدية قدرها عشرة الاف ليرة سورية لحين البت بحكم مبرم بالدعوى رقم اساس 5602 لعام 98 المنظورة امام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق.
ومن حيث ان قرار الحجز المومأ اليه صدر استنادا لما أوضحته المحكمة مصدرته في متن قرارها بأن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة قد اجازت المستأنف لاثبات العقد اولا وفقدانه الثاني مما يجعل من العقد المدعى به قريب الاحتمال.
ومن حيث أن ورثة المرحومة فاطمة تقدمت الى محكمة الاستئناف بدعواها يعترض فيها على قرار الحجز الاحتياطي السالف الذكر طالبة الغاءه لان المبالغ المطالب بها سبق تقريرها بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وان تقرير محكمة الاستئناف المدنية الخامسة سماع شهود في القضية المعروضة عليها لايمنح المطعون ضده اي حق ولايرجح له اي حق ولايوجد ارتباط بين المبلغ المقرر حجزه وبين تقرير سماع الشهود بمعنى ان الحجز القي بدون دليل مما يوجب الغاءه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى موضوعا وبترقين الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه والمشار اليه فيما سلف.
ومن حيث ان الطاعن يعيب على الحكم المومأ اليه انتهاءه لهذه النتيجة وطعن به امام هذه المحكمة طالبا نقضه للاسباب المبينة انفا.
ومن حيث ان حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون دينه مرجح الوجود اول
2- تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و النفقات و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة و إعفائها من الرسوم كون وزارة المالية جهة عامة.
قرار وجاهيا فابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول و القانون بتاريخ الثلاثاء الواقع في 28 صفر 1435 هـ الموافق ل 31 كانون الأول 2013 م.
قرار 428 / 1977 - أساس 214 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2049 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مدة محددة الى المحكمة التي اصدرته مهما كانت صفة هذه المحكمة ولا يرتبط بالمحكمة مصدرة الحكم وصفتها فاذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمة البداية فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز امام قاضي الامور المستعجلة يقبل الاستئناف والطعن بالنقض.
قرار 1049 / 1969 - أساس 953 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2023 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
لا يعيب طلب ابطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضا او دعوى طالما انه استكمل الامور الشكلية القانونية، ويجوز لمحكمة غير التي قررت الحجز ان تنظر في الاعتراض عليه اذا لم يطلب الحاجز احالتها الى المحكمة نفسها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 810 / 1995 - أساس 387 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 376 - م. المحامون 1996 - اصدار 09 و 10 -
1- يجب ان يقدم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته، فان كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدم اليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز. وعلى هذا استقر الاجتهاد (نقض، قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مثلا).
2-عند النظر في الاعتراض على الحجز يجب على المحكمة ان تدقق في ناحيتين: كفاية الادلة، وجود بطلان في الاجراءات.
3- للمحكمة ان تقرر ان صورة السند لاتغني عن اصله.
قرار 21 / 1995 - أساس 64 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 497 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 -
تقدير كفاية الادلة لالقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز، فان من صلاحياتها اعادة النظر في تقدير تلك الادلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على امواله.
قرار 1726 / 2000 - أساس 2388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 38 - م. القانون 2000 - القسم الأول -
أن حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون دينه مرجح لوجود اولا يحمل اوراقاً ومستندا تؤيد مايدعيه او لاتتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة 312 اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة وذلك حسبما تقضي بذلك احكام المادة 322 اصول.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء:
حيث ان محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في دمشق اصدرت بتاريخ 24/11/98 القراررقم 455 بالقاء الحجز الاحتياطي على المبالغ موضوعة والمحكوم بها على المستأنف محمد لصالح المستأنف عليه عبد المنعم بعد ايداعها بالملف التنفيذي الصلحي رقم 5443 لعام 1984 وابقاء المحجوزات لدى دائرة التنفيذ ولصالح المستأنف محمد وذلك لقاء كفالة نقدية قدرها عشرة الاف ليرة سورية لحين البت بحكم مبرم بالدعوى رقم اساس 5602 لعام 98 المنظورة امام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق.
ومن حيث ان قرار الحجز المومأ اليه صدر استنادا لما أوضحته المحكمة مصدرته في متن قرارها بأن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة قد اجازت المستأنف لاثبات العقد اولا وفقدانه الثاني مما يجعل من العقد المدعى به قريب الاحتمال.
ومن حيث أن ورثة المرحومة فاطمة تقدمت الى محكمة الاستئناف بدعواها يعترض فيها على قرار الحجز الاحتياطي السالف الذكر طالبة الغاءه لان المبالغ المطالب بها سبق تقريرها بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وان تقرير محكمة الاستئناف المدنية الخامسة سماع شهود في القضية المعروضة عليها لايمنح المطعون ضده اي حق ولايرجح له اي حق ولايوجد ارتباط بين المبلغ المقرر حجزه وبين تقرير سماع الشهود بمعنى ان الحجز القي بدون دليل مما يوجب الغاءه ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدعوى موضوعا وبترقين الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه والمشار اليه فيما سلف.
ومن حيث ان الطاعن يعيب على الحكم المومأ اليه انتهاءه لهذه النتيجة وطعن به امام هذه المحكمة طالبا نقضه للاسباب المبينة انفا.
ومن حيث ان حق المحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بناحيتين هما الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لايكون دينه مرجح الوجود اول
ايحمل اوراقا ومستندا تؤيد مايدعيه او لاتتوافر في تلك الاوراق احدى حالات المادة 312 اصول والثانية بطلان اجراءات الحجز كعدم تقديم الكفالة وذلك حسبما تقضي بذلك احكام المادة 322 اصول.
ومن حيث يجب تقديم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته وعند ذلك تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير كفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز او رفضه يعود لقناعة قاضي الموضوع ومن أجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة والوثائق التي استند اليها القرار بالقاء الحجز الاحتياطي بالبحث والتمحيص فان وجدتها غير كافية للحجز ذكرت المحكمة معه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان كانت كافية لتقرير الحجز عمدت المحكمة الى رد الدعوى.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لايقاع الحجز لاحتياطي من ابراز الادلة والمستندات المؤيدة له وان تكون تلك الادلة والمستندات متوفرة قبل طلب ايقاع الحجز لا بعده ومن حيث ان قرار الحجز الاحتياطي المطلوب الغاءه تم استنادا لقرار اعدادي صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق يتضمن اجازة طالب الحجز لاثبات العقد الذي يدعيه امامها وفقدان هذا العقد.
قرار 4130 / 1999 - أساس 4989 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادراً عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك احكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برفع اشارة الحجز الموضوعة من قبل المؤسسة المدعى عليها الطاعنة على صحيفة السيارة موضوع الدعوى بالعقد 2135 تاريخ 30/5/1996.
ومن حيث ان الحجز المطلوب رفعه عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى تم إلقاؤه استنادا لكتاب المؤسسة الطاعنة رقم 20/37/45732 تاريخ 20/5/9996 ضمانا للتعويض عن اصابة العامل عمار حسبما هو ثابت من بيان قيد السيارة المرفق بملف الدعوى.
ومن حيث ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فاذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في اصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك احكام المادة 321 اصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
ومن حيث ان الحجز المطلوب الغاءه لم يصدر عن اية محكمة قضائية (مستعجلة أو موضوعية) مما يتوجب تطبيق القواعد العامة للاختصاص بحسبان ان ايقاع الحجز من الجهة الادارية لايمنع المحجوز عليه من مراجعة القضاء العادي لابطال الحجز ورفعه.
ومن حيث ان المدعي تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة وهو غير مختص برؤية الدعوى لان الحجز المطلوب رفعه غير صادر عنه.
ومن حيث ان تصدي محكمة الموضوع لرؤية دعوى لم تقدم اليها وانما قدمت الى قاضي الامور المستعجلة يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المبسوطة فيما سلف ولايغير من هذه الرؤية القانونية تسجيل الدعوى في سجلات اساس المحكمة العادية مادام المدعي قد تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة يضاف الى ذلك ان التعليل الذي ساقه الحكم المطعون فيه في حيثياته لايضفي على محكمة الاساس صفة المشروعية في رؤية الدعوى والفصل في موضوعها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الحكم.
ومن حيث ن مثل هذا القرار لايصلح مستندا لاجابة الطلب بالقاء الحجز ولايعتبر دليلا من الادلة المنصوص عليها بالمادة 312 اصول الذي يمكن ان تستخلص منه المحكمة مايكفي لاثبات ترجيح احتمال وجود الحق المطالب به في ذمة المحجوز عليهم. فتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد احسنت التطبيق القانوني عن هذه الناحية.
ومن حيث انه ليس في القانون مايلزم المحكمة بحث الخصوم على اثبات مدعياتهم ودفوعهم لان هذا العبء يقع على عواتقهم ممالا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان هي التفت عن طلب ضم ملف الدعاوى المشار اليها في استدعاء الطعن.
ومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تقرر فيها انقطاع الخصومة مضمومة الى ملف هذه الدعوى ومن حيث ان الطاعن لم يبرز اية وثيقة من الوثائق الخمسين التي اشار اليها في استدعاء طعنه ويكفي الجهة المعترضة على قرار الحجز ابراز المستند الذي بموجبه تم تقرير القاءه مادام هو الدليل الذي اعتمدته المحكمة في تقرير ايقاع الحجز المعترض عليه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه رد بتعليل سائع ومقبول على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة والتمثيل وبما يتفق مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في موضوع مماثل وعلى النحو المبسوط في حيثيات
ومن حيث يجب تقديم الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته وعند ذلك تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز من عدمه.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان تقدير كفاية الادلة التي يقدمها طالب الحجز او رفضه يعود لقناعة قاضي الموضوع ومن أجل تقدير ذلك يجب على المحكمة ان تتناول الادلة والوثائق التي استند اليها القرار بالقاء الحجز الاحتياطي بالبحث والتمحيص فان وجدتها غير كافية للحجز ذكرت المحكمة معه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان كانت كافية لتقرير الحجز عمدت المحكمة الى رد الدعوى.
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لايقاع الحجز لاحتياطي من ابراز الادلة والمستندات المؤيدة له وان تكون تلك الادلة والمستندات متوفرة قبل طلب ايقاع الحجز لا بعده ومن حيث ان قرار الحجز الاحتياطي المطلوب الغاءه تم استنادا لقرار اعدادي صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة في دمشق يتضمن اجازة طالب الحجز لاثبات العقد الذي يدعيه امامها وفقدان هذا العقد.
قرار 4130 / 1999 - أساس 4989 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 60 - م. القانون 1999 - القسم الأول -
ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادراً عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك احكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برفع اشارة الحجز الموضوعة من قبل المؤسسة المدعى عليها الطاعنة على صحيفة السيارة موضوع الدعوى بالعقد 2135 تاريخ 30/5/1996.
ومن حيث ان الحجز المطلوب رفعه عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى تم إلقاؤه استنادا لكتاب المؤسسة الطاعنة رقم 20/37/45732 تاريخ 20/5/9996 ضمانا للتعويض عن اصابة العامل عمار حسبما هو ثابت من بيان قيد السيارة المرفق بملف الدعوى.
ومن حيث ان دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم الى ذات المحكمة التي اصدرت قرار الحجز المعترض عليه فاذا كان صادرا عن قاضي الامور المستعجلة قدمت الدعوى اليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في اصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية اليها حسبما تقضي بذلك احكام المادة 321 اصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر.
ومن حيث ان الحجز المطلوب الغاءه لم يصدر عن اية محكمة قضائية (مستعجلة أو موضوعية) مما يتوجب تطبيق القواعد العامة للاختصاص بحسبان ان ايقاع الحجز من الجهة الادارية لايمنع المحجوز عليه من مراجعة القضاء العادي لابطال الحجز ورفعه.
ومن حيث ان المدعي تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة وهو غير مختص برؤية الدعوى لان الحجز المطلوب رفعه غير صادر عنه.
ومن حيث ان تصدي محكمة الموضوع لرؤية دعوى لم تقدم اليها وانما قدمت الى قاضي الامور المستعجلة يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المبسوطة فيما سلف ولايغير من هذه الرؤية القانونية تسجيل الدعوى في سجلات اساس المحكمة العادية مادام المدعي قد تقدم بدعواه الى قاضي الامور المستعجلة يضاف الى ذلك ان التعليل الذي ساقه الحكم المطعون فيه في حيثياته لايضفي على محكمة الاساس صفة المشروعية في رؤية الدعوى والفصل في موضوعها.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الحكم.
ومن حيث ن مثل هذا القرار لايصلح مستندا لاجابة الطلب بالقاء الحجز ولايعتبر دليلا من الادلة المنصوص عليها بالمادة 312 اصول الذي يمكن ان تستخلص منه المحكمة مايكفي لاثبات ترجيح احتمال وجود الحق المطالب به في ذمة المحجوز عليهم. فتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد احسنت التطبيق القانوني عن هذه الناحية.
ومن حيث انه ليس في القانون مايلزم المحكمة بحث الخصوم على اثبات مدعياتهم ودفوعهم لان هذا العبء يقع على عواتقهم ممالا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان هي التفت عن طلب ضم ملف الدعاوى المشار اليها في استدعاء الطعن.
ومن حيث ان الدعوى الاصلية التي تقرر فيها انقطاع الخصومة مضمومة الى ملف هذه الدعوى ومن حيث ان الطاعن لم يبرز اية وثيقة من الوثائق الخمسين التي اشار اليها في استدعاء طعنه ويكفي الجهة المعترضة على قرار الحجز ابراز المستند الذي بموجبه تم تقرير القاءه مادام هو الدليل الذي اعتمدته المحكمة في تقرير ايقاع الحجز المعترض عليه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه رد بتعليل سائع ومقبول على الدفع المتعلق بعدم صحة الخصومة والتمثيل وبما يتفق مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في موضوع مماثل وعلى النحو المبسوط في حيثيات
الحكم المشار اليه. مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 212 / 1969 - أساس 1207 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 –
ينحصر حق المحكمة في الدعوى الاعتراضية على الحجز على رفعه عندما يتبين ان الاجراءات لم تراع او ان الحاجز غير محق في حجزه ولا يمتد اختصاصها الى المنازعات الاخرى حول الحجز التي تظل من اختصاص محكمة الموضوع في الدعوى الاصلية.
قرار 243 / 2003 - أساس 326 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 98 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
الحجز على دار السكن: حالاته و كيفية الاعتراض عليه.
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (380) الصادر بتاريخ 3/11/2001 عن الغرفة الاولى لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (401) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي اوقعه طالبوا المخاصمة على القرار رقم (252) الصادر بتاريخ 15/5/2000 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق و المتضمن تصديق القرار المستانف بالزام مؤرث طالبي المخاصمة ان يدفع للمصرف المدعي مائة و تسعة عشر الف و تسعمائة و تسعة دولارات امريكية و سبعين سنتا بالعملة السورية.
و من حيث ان القرار المشكو منه اورد في حيثياته ان المديونية المطالب بها اقر بها مؤرث الجهة الطاعنة طالبة المخاصمة بموجب كتابه رقم (أ - د 1438) تاريخ 15/8/1990 الموجه من مؤرث الجهة الطاعنة الى المصرف المقرض و الذي يتعذر فيه عن التاخير في تغطية المبلغ.
و من حيث ان المستند المشار اليه انفا (الوثيقة رقم 4 من وثائق هذه الدعوى) عبارة عن تكلس موجه بتاريخ 15/8/1990 باطلاع السيد عبود من قبل ج. دلال لم يقترن بتوقيع مرسله و لم يوجه الى المصرف المدعي و لم يحدد فيه مقدار الدين مما لا وجه لاعتباره دليلا في اثبات الدعوى دون التثبت من صدورها عن مؤرث الجهة طالبة المخاصمة و بدون تحديد المبلغ في مضمونها قد اوقع هيئة المحكمة بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المشكو منه يضاف الى ما سلف فان الجهة طالبة المخاصمة تمسكت باحكام المادة (12) من العقد الذي يحكم علاقة الطرفين و التي اوجبت تبليغ الكشوف الى المقترض في المواعيد المحددة كي يستعمل حقه في الاعتراض على تلك الكشوف و بان الجهة المدعية لم تنفذ الشرط المحدد بالمادة المشار اليها فلا وجه لاعتبار الكشوف المبرزة وثائق صالحة للخبرة الحسابية مما يجعل الادعاء سابقا لاوانه كما ان الجهة طالبة المخاصمة اكدت في جميع دفوعها امام محكمتي الموضوع و محكمة النقض انها اعترضت على حجز دار السكن و ان محكمة الموضوع قالت بان ذلك يتم امام محكمة الموضوع و بقي الاعتراض على حجز دار السكن بدون نتيجة قانونية على الرغم من ان االعتراض على حجز دار السكن يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي و ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاعتراض على حجز دار السكن يبقى قائما طيلة مدة الدعوى و عند طلب تثبيت الحجز (وثيقة رقم 2 من وثائق هذه الدعوى).
و من حيث ان القرار المشكو منه في معرض رده على الدفع المشار اليه اوضح بان الكتاب الموجه من المؤرث الى المصرف المدعي بتاريخ 9/4/1989 و الذي يبين فيه املاكه في سورية و التي يمكن اعتبارها كضمانة للدين الذي يمكن ان يترتب عليه للمصرف و ذكر فيه دار السكن مما يعتبر تخليا منه عن الحماية التي اسبغها القانون على دار السكن اضافة الى ان مناقشة حجزها اصلا هو من الاشكالات التنفيذية.
و من حيث ان ما قال به القرار المخاصم على النحو المشار اليه انفا اوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطا المهني الجسيم لمخالفته احكام المادة (302) اصول و الاجتهاد القضائي المستقر بحسبان ان المادة المشار اليها نصت على ان لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين الا اذا كانت مرهونة او موضوعة موضع التامين او كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجزها و بيعها لوفاء بدل الرهن او التامين او الدين.
و من حيث ان تعداد المدين للاموال التي يملكها في سورية و من بينها دار السكن مثار النزاع لا يعتبر تنازلا عن حق الحماية التي اسبغها المشرع بنص المادة السالفة الذكر و الواضحة في دلالتها على ضرورة رهن الدار او وضع اشارة التامين على صحيفتها ضمانا لاستيفاء الدين . و مثل هذا الامر لم تتعرض له هيئة المحكمة المشكو منها و من قبلها محكمة الموضوع و اللتين تركتا امر االعتراض على هذه الناحية امام دائرة التنفيذ خلافا للاجتهاد القضائي المستقر لجهة ان الدفع بعدم جواز حجز دار السكن و العقارات المخصصة لمعيشة المد
لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 212 / 1969 - أساس 1207 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 –
ينحصر حق المحكمة في الدعوى الاعتراضية على الحجز على رفعه عندما يتبين ان الاجراءات لم تراع او ان الحاجز غير محق في حجزه ولا يمتد اختصاصها الى المنازعات الاخرى حول الحجز التي تظل من اختصاص محكمة الموضوع في الدعوى الاصلية.
قرار 243 / 2003 - أساس 326 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 98 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
الحجز على دار السكن: حالاته و كيفية الاعتراض عليه.
يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (380) الصادر بتاريخ 3/11/2001 عن الغرفة الاولى لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (401) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة فيما سلف.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي اوقعه طالبوا المخاصمة على القرار رقم (252) الصادر بتاريخ 15/5/2000 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق و المتضمن تصديق القرار المستانف بالزام مؤرث طالبي المخاصمة ان يدفع للمصرف المدعي مائة و تسعة عشر الف و تسعمائة و تسعة دولارات امريكية و سبعين سنتا بالعملة السورية.
و من حيث ان القرار المشكو منه اورد في حيثياته ان المديونية المطالب بها اقر بها مؤرث الجهة الطاعنة طالبة المخاصمة بموجب كتابه رقم (أ - د 1438) تاريخ 15/8/1990 الموجه من مؤرث الجهة الطاعنة الى المصرف المقرض و الذي يتعذر فيه عن التاخير في تغطية المبلغ.
و من حيث ان المستند المشار اليه انفا (الوثيقة رقم 4 من وثائق هذه الدعوى) عبارة عن تكلس موجه بتاريخ 15/8/1990 باطلاع السيد عبود من قبل ج. دلال لم يقترن بتوقيع مرسله و لم يوجه الى المصرف المدعي و لم يحدد فيه مقدار الدين مما لا وجه لاعتباره دليلا في اثبات الدعوى دون التثبت من صدورها عن مؤرث الجهة طالبة المخاصمة و بدون تحديد المبلغ في مضمونها قد اوقع هيئة المحكمة بالخطا المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المشكو منه يضاف الى ما سلف فان الجهة طالبة المخاصمة تمسكت باحكام المادة (12) من العقد الذي يحكم علاقة الطرفين و التي اوجبت تبليغ الكشوف الى المقترض في المواعيد المحددة كي يستعمل حقه في الاعتراض على تلك الكشوف و بان الجهة المدعية لم تنفذ الشرط المحدد بالمادة المشار اليها فلا وجه لاعتبار الكشوف المبرزة وثائق صالحة للخبرة الحسابية مما يجعل الادعاء سابقا لاوانه كما ان الجهة طالبة المخاصمة اكدت في جميع دفوعها امام محكمتي الموضوع و محكمة النقض انها اعترضت على حجز دار السكن و ان محكمة الموضوع قالت بان ذلك يتم امام محكمة الموضوع و بقي الاعتراض على حجز دار السكن بدون نتيجة قانونية على الرغم من ان االعتراض على حجز دار السكن يقدم الى المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي و ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاعتراض على حجز دار السكن يبقى قائما طيلة مدة الدعوى و عند طلب تثبيت الحجز (وثيقة رقم 2 من وثائق هذه الدعوى).
و من حيث ان القرار المشكو منه في معرض رده على الدفع المشار اليه اوضح بان الكتاب الموجه من المؤرث الى المصرف المدعي بتاريخ 9/4/1989 و الذي يبين فيه املاكه في سورية و التي يمكن اعتبارها كضمانة للدين الذي يمكن ان يترتب عليه للمصرف و ذكر فيه دار السكن مما يعتبر تخليا منه عن الحماية التي اسبغها القانون على دار السكن اضافة الى ان مناقشة حجزها اصلا هو من الاشكالات التنفيذية.
و من حيث ان ما قال به القرار المخاصم على النحو المشار اليه انفا اوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطا المهني الجسيم لمخالفته احكام المادة (302) اصول و الاجتهاد القضائي المستقر بحسبان ان المادة المشار اليها نصت على ان لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين الا اذا كانت مرهونة او موضوعة موضع التامين او كان الدين ناشئا عن ثمنها فيجوز حجزها و بيعها لوفاء بدل الرهن او التامين او الدين.
و من حيث ان تعداد المدين للاموال التي يملكها في سورية و من بينها دار السكن مثار النزاع لا يعتبر تنازلا عن حق الحماية التي اسبغها المشرع بنص المادة السالفة الذكر و الواضحة في دلالتها على ضرورة رهن الدار او وضع اشارة التامين على صحيفتها ضمانا لاستيفاء الدين . و مثل هذا الامر لم تتعرض له هيئة المحكمة المشكو منها و من قبلها محكمة الموضوع و اللتين تركتا امر االعتراض على هذه الناحية امام دائرة التنفيذ خلافا للاجتهاد القضائي المستقر لجهة ان الدفع بعدم جواز حجز دار السكن و العقارات المخصصة لمعيشة المد
ين من الدفوع الموضوعية التي يجب اثارتها في معرض دعوى تثبيت الحجز و في جميع ادوار المحاكمة (نقض 142 تاريخ 13/12/1961) فيكون ما اقيم عليه القرار المشكو منه يغدو مشوبا بمخالفة احكام القانون و الاجتهاد القضائي المستقر لان اختصاص دائرة التنفيذ في البت بطلب رفع الحجز عن الاموال التي لا يجوز حجزها محله اذا كان هذا الطلب غير مثار امام القضاء العادي الامر الذي يجعل محكمة الموضوع هي المختصة اصلا بالفصل في هذه الدفوع اذا اثيرت بمناسبة طلب تثبيت الحجز و ان عدم اعتراض المحجوز عليه على الحجز لا يحد من حق محكمة الموضوع ببحثه لان المدين مخير لسلوك طريق الاعتراض او باثارة هذا الدفع ردا على طلب الدائن بتثبيت الحجز (نقض 134 تاريخ 5/3/1983 ) بحسبان انه يمكن الاعتراض على حجز دار السكن طيلة مدة الدعوى و عند طلب الحاجز بتثبيت الحجز و لا يشترط ان يتم ذلك ضمن مهلة الثمانية ايام المحددة بالمادة (321) اصول و لا امام دائرة التنفيذ (نقض رقم 17 تاريخ 24/2/1998) و انه يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن لا دائرة التنفيذ (نقض رقم 79 تاريخ 11/3/1964).
و من حيث ان مخالفة القرار المخاصم لاحكام القانون و الاجتهاد القضائي اوقع هيئة المحكمة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم مما يستدعي ابطال القرار المشكو منه.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
و من حيث ان ابطال القرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- ابطال القرار رقم (380) الصادر بتاريخ 3/11/2001 عن الغرفة الاولى لدى محكمة النقض بدعوى الاساس 401).
2- لا مجال للتعويض.
3- اعادة التامين لمسلفه.
4- تضمين الجهة المدعى عليها - فيما عدا القضاة و الرسوم والمصاريف.
5- حفظ الاضبارة و ارسالها عن الطلب الى المحكمة المختصة
قرار 2124 / 1980 - أساس 3659 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1266 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يجوز للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز اسئنافا او بطريق النقض يرد شكلا.
قرار 1975 / 1981 - أساس 3329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2045 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يبقى الاعتراض على الحجز الاحتياطي امام قاضي الامور المستعجلة جائزا ولو كان القاءه قد تم فعلا من قبل قاضي الموضوع لان هذا الاخير يكون قد اوقع الحجز نيابة عن قاضي الامور المستعجلة الذي اناط به المشرع اصلا صلاحية القاء الحجز الاحتياطي.
قرار 2145 / 1983 - أساس 1468 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2011 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
على محكمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملا بما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم (25) لعام 1978.
يقتصر بحث المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي بالمهل القانونية وتوفر شرائط قبولها وصحة التمثيل والخصومة وفي صحة اجراءات الحجز الاحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب القاء الحجز لا يجوز للمحكمة اياها ان تبت في اي امر موضوعي يتعلق بها ولا ان تقرر اي موقف جازم بشانها وعليها ان تاخذ بظاهر الاوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2556 / 1974 - أساس 2989 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 92 - م. المحامون 1975 -
للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316/1 اصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الاصول الجزائية لاطلاق النص، و في حال الاعتراض فان على المحجوز عليه اتباع المادة (321) اصول، و على المحجوز لديه اتباع المادة (258) و ما بعدها اصول.
قرار 1849 / 1995 - أساس 4584 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 172 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
حجز احتياطي -اعتراض -مدى صلاحية محكمة الاعتراض على الحجز.
انه للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى لا لتقرر مبدا بشانها وانما لنستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبلر الحاجز محقا في طلب الحجز ام لا وبدون ان يؤثر بحقها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.
قرار 143 / 1968 - أساس 983 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2051 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لان الطريق الخاص يقيد النصوص العامة المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة. ولا يبدل من ذلك ان يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الامور المستعجلة.
قرار 3269 / 1999 - أساس
و من حيث ان مخالفة القرار المخاصم لاحكام القانون و الاجتهاد القضائي اوقع هيئة المحكمة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم مما يستدعي ابطال القرار المشكو منه.
و من حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا.
و من حيث ان ابطال القرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- ابطال القرار رقم (380) الصادر بتاريخ 3/11/2001 عن الغرفة الاولى لدى محكمة النقض بدعوى الاساس 401).
2- لا مجال للتعويض.
3- اعادة التامين لمسلفه.
4- تضمين الجهة المدعى عليها - فيما عدا القضاة و الرسوم والمصاريف.
5- حفظ الاضبارة و ارسالها عن الطلب الى المحكمة المختصة
قرار 2124 / 1980 - أساس 3659 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1266 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يجوز للقضاء الجزائي ايقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضية مستقلة، والطعن بقرار الحجز اسئنافا او بطريق النقض يرد شكلا.
قرار 1975 / 1981 - أساس 3329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2045 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
يبقى الاعتراض على الحجز الاحتياطي امام قاضي الامور المستعجلة جائزا ولو كان القاءه قد تم فعلا من قبل قاضي الموضوع لان هذا الاخير يكون قد اوقع الحجز نيابة عن قاضي الامور المستعجلة الذي اناط به المشرع اصلا صلاحية القاء الحجز الاحتياطي.
قرار 2145 / 1983 - أساس 1468 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2011 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
على محكمة الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملا بما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم (25) لعام 1978.
يقتصر بحث المحكمة الناظرة بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي بالمهل القانونية وتوفر شرائط قبولها وصحة التمثيل والخصومة وفي صحة اجراءات الحجز الاحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب القاء الحجز لا يجوز للمحكمة اياها ان تبت في اي امر موضوعي يتعلق بها ولا ان تقرر اي موقف جازم بشانها وعليها ان تاخذ بظاهر الاوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2556 / 1974 - أساس 2989 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 92 - م. المحامون 1975 -
للمحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق الشخصي القاء الحجز الاحتياطي بمقتضى المادة 316/1 اصول مدنية الواجبة التطبيق في حال فقدان النص في الاصول الجزائية لاطلاق النص، و في حال الاعتراض فان على المحجوز عليه اتباع المادة (321) اصول، و على المحجوز لديه اتباع المادة (258) و ما بعدها اصول.
قرار 1849 / 1995 - أساس 4584 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 172 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
حجز احتياطي -اعتراض -مدى صلاحية محكمة الاعتراض على الحجز.
انه للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى لا لتقرر مبدا بشانها وانما لنستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبلر الحاجز محقا في طلب الحجز ام لا وبدون ان يؤثر بحقها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.
قرار 143 / 1968 - أساس 983 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2051 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لان الطريق الخاص يقيد النصوص العامة المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة. ولا يبدل من ذلك ان يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الامور المستعجلة.
قرار 3269 / 1999 - أساس
4074 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 132 - م. المحامون 2001 - اصدار 07 و 08 -
- الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توافرت لديه الشروط القانونية وبالمقابل اعطى المدين (المحجوز عليه) الحق باقامة الدعوى بالاعتراض على الحجز لتقرير رفعه.
- لا مانع من تسليم المحجوزات الى الدائن الحاجز بموافقة المحجوز عليه.
- المحكمة الناظرة في الحجز تستشف بظاهر الوثائق دون البت بها موضوعيا.
قرار 896 / 1977 - أساس 477 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 658 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 -
ان كفاية الادلة لاثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما اقامة الدعوى باصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
قرار 43 / 1974 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 310 - م. القانون 1993 -
جواز القاء الحجز امام المحكمة المختصة بنظر اصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين ان تكون المحكمة مدنية او جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (المادة 316-1 اصول).
قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الاساس الا اذا كان ما يثار بشان الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الاساس الجزائية.
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي.
قاعدة 132 - م. المحامون 2001 - اصدار 07 و 08 -
- الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توافرت لديه الشروط القانونية وبالمقابل اعطى المدين (المحجوز عليه) الحق باقامة الدعوى بالاعتراض على الحجز لتقرير رفعه.
- لا مانع من تسليم المحجوزات الى الدائن الحاجز بموافقة المحجوز عليه.
- المحكمة الناظرة في الحجز تستشف بظاهر الوثائق دون البت بها موضوعيا.
قرار 896 / 1977 - أساس 477 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 658 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 -
ان كفاية الادلة لاثبات قيام رابطة عقدية بين طرفين تجيز لاحدهما اقامة الدعوى باصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضرورة كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
قرار 43 / 1974 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 310 - م. القانون 1993 -
جواز القاء الحجز امام المحكمة المختصة بنظر اصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين ان تكون المحكمة مدنية او جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (المادة 316-1 اصول).
قرار القاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الاساس الا اذا كان ما يثار بشان الحجز واجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الاساس الجزائية.
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن الوصية الواجبة
مع وقائع الدعوى نرجو من الزملاء الافاضل الاطلاع وشكرا للجميع
قرار 845 / 1980 - أساس 847 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1234 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الارث منزلتها بالنسبة إلى التركة واستحقاق المستحقين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لئن كانت الوثائق الشرعية قابلة للتعديل في قضاء الخصومة وفقا لأحكام المادة 539 من قانون الأصول. ولئن كان أولاد الابن الذي يتوفى قبل أحد أبويه أو معه يستحقون حصة من تركة أصله أي من جدهم أو جدتهم ما كان يرثه أبوهم وفقا لأحكام المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية ووفقا للشروط الواردة فيها فإن استحقاقهم لتلك الحصة إنما هو بطريق الوصية التي اعتبرها واضع القانون المذكور وصية واجبة لا بطريق الارث حتى إنه أوردها في الكتاب الخامس منه الذي يبحث ما يتعلق بالوصية ولم يوردها في الكتاب السادس منه الذي يبحث في المواريث، ونص على أنها مقدمة على الوصايا الاختيارية التي تستوفي من ثلث التركة، ومعلوم أن الوصايا مقدمة على الميراث وأن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زال عن الفروض للعصبات وفقا لأحكام المواد 262 – 265 – 274 من القانون المشار إليه، وحيث أن الدفع بالتقادم في هذه الدعوى غير وارد إذ أن وفاة الموروث قد حصلت عام 1966 من ناحية ولأن الوثيقة المعترض عليها صدرت بتاريخ 19/3/1978 من ناحية ثانية الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الناحية غير وارد.
قرار 252 / 1979 - أساس 261 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1253 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
ان المخارجة من عقود المعاوضة، وإذا وقعت في مرض موت المتخارج وكانت تبرعا منه أو بعوض فيه محاباة فانها تعتبر من قبيل الوصية ويعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط ودون إجازة الورثة ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازتهم. ولا جدوى من البحث عن السبب المباشر للوفاة حين تتصل بمرض الموت كما لا جدوى من البحث عما إذا كان المريض نفسه خلاله يغلب عليه الخوف من الموت ام لا واذا تضمنت وثيقة المخارجة فى هذة الحالة ان المتخارج قد قبض البدل المتفق عليه فان اثبات العكس يقع على عاتق من يدعي الصورية.
قرار 847 / 1980 - أساس 845 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 315 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 -
في اسباب الطعن: يطلب الطاعنان نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه:
1- لم يفرق القرار الطعين بين الوصية الواجبة والارث.
2- الوصية الواجبة التي يتذرع بها المطعون ضده مشمولة بالتقادم المسقط وسبق ان دفعا بهذا الدفع ولكن المحكمة لم تبحثه البحث الكافي.
فعن ذلك:
لئن كانت الوثائق الشرعية قابلة للتعديل في قضاء الخصومة وفقا لاحكام المادة (539) من قانون الاصول ولئن كان اولاد الابن الذي يتوفى قبل احد ابويه او معه يستحقون حصة من تركة اصله اي من جدهم او جدتهم ما كان يرثه ابوهم وفقا لاحكام المادة (257) من قانون الاحوال الشخصية ووفقا للشروط الواردة فيها فان استحقاقهم لتلك الحصة انما هو بطريق الوصية التي اعتبرها واضع القانون المذكور وصية واجبة لا بطريق الارث حتى انه اوردها في الكتاب الخامس منه الذي يبحث ما يتعلق بالوصية ولم يوردها في الكتاب السادس منه الذي يبحث في المواريث ونص على انها مقدمة على الوصايا الاختيارية التي تستوفى من ثلث التركة ومعلوم ان الوصايا مقدمة على الميراث وان اصحاب الفروض ياخذون فروضهم من اصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض للعصبات وفقا لاحكام المواد (262 و 265 و 274) من القانون المشار اليه وحيث ان الدفع بالتقادم في هذه الدعوى غير وارد اذ ان وفاة المورث قد حصلت عام 1966 من ناحية ولان الوثيقة المعترض عليها صدرت بتاريخ 19-3-1978 من ناحية ثانية الامر الذي يجعل الطعن من هذه الناحية غير وارد وحيث ان توزيع الحصص الارثية بين مستحقيها معتبر من النظام العام وفقا للاحكام الشرعية التي اخذ بها قانون الاحوال الشخصية.
قرار 296 / 1956 - أساس 263 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 132 - م. المحامون 1956 -
يجوز تعليق الوصية بالشرط اذا كان الشرط صحيحا (210-أ، ش). وتعريف الشرط الصحيح ما فيه مصلحة مشروعة ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعة.
ان تقييد الموصي وصيته لبناته بامتناعهن عن الزواج مخالفا لمقاصد الشريعة الاساسية لما في الزواج من صيانة للاخلاق وحفظ النسل وتكوين الاسرة فمن الواجب الغاء هذا الشرط من الوصية كي يكون الحكم بها قابلا للتنفيذ.
قرار 847 / 1980 - أساس 845 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1353 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
الوصايا مقدمة على الميراث واصحاب الفروض ياخذون فروضهم
مع وقائع الدعوى نرجو من الزملاء الافاضل الاطلاع وشكرا للجميع
قرار 845 / 1980 - أساس 847 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1234 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الارث منزلتها بالنسبة إلى التركة واستحقاق المستحقين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لئن كانت الوثائق الشرعية قابلة للتعديل في قضاء الخصومة وفقا لأحكام المادة 539 من قانون الأصول. ولئن كان أولاد الابن الذي يتوفى قبل أحد أبويه أو معه يستحقون حصة من تركة أصله أي من جدهم أو جدتهم ما كان يرثه أبوهم وفقا لأحكام المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية ووفقا للشروط الواردة فيها فإن استحقاقهم لتلك الحصة إنما هو بطريق الوصية التي اعتبرها واضع القانون المذكور وصية واجبة لا بطريق الارث حتى إنه أوردها في الكتاب الخامس منه الذي يبحث ما يتعلق بالوصية ولم يوردها في الكتاب السادس منه الذي يبحث في المواريث، ونص على أنها مقدمة على الوصايا الاختيارية التي تستوفي من ثلث التركة، ومعلوم أن الوصايا مقدمة على الميراث وأن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زال عن الفروض للعصبات وفقا لأحكام المواد 262 – 265 – 274 من القانون المشار إليه، وحيث أن الدفع بالتقادم في هذه الدعوى غير وارد إذ أن وفاة الموروث قد حصلت عام 1966 من ناحية ولأن الوثيقة المعترض عليها صدرت بتاريخ 19/3/1978 من ناحية ثانية الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الناحية غير وارد.
قرار 252 / 1979 - أساس 261 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1253 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
ان المخارجة من عقود المعاوضة، وإذا وقعت في مرض موت المتخارج وكانت تبرعا منه أو بعوض فيه محاباة فانها تعتبر من قبيل الوصية ويعتبر المقدار الذي وقعت فيه المحاباة وصية تخرج من ثلث التركة فقط ودون إجازة الورثة ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازتهم. ولا جدوى من البحث عن السبب المباشر للوفاة حين تتصل بمرض الموت كما لا جدوى من البحث عما إذا كان المريض نفسه خلاله يغلب عليه الخوف من الموت ام لا واذا تضمنت وثيقة المخارجة فى هذة الحالة ان المتخارج قد قبض البدل المتفق عليه فان اثبات العكس يقع على عاتق من يدعي الصورية.
قرار 847 / 1980 - أساس 845 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 315 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 -
في اسباب الطعن: يطلب الطاعنان نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه:
1- لم يفرق القرار الطعين بين الوصية الواجبة والارث.
2- الوصية الواجبة التي يتذرع بها المطعون ضده مشمولة بالتقادم المسقط وسبق ان دفعا بهذا الدفع ولكن المحكمة لم تبحثه البحث الكافي.
فعن ذلك:
لئن كانت الوثائق الشرعية قابلة للتعديل في قضاء الخصومة وفقا لاحكام المادة (539) من قانون الاصول ولئن كان اولاد الابن الذي يتوفى قبل احد ابويه او معه يستحقون حصة من تركة اصله اي من جدهم او جدتهم ما كان يرثه ابوهم وفقا لاحكام المادة (257) من قانون الاحوال الشخصية ووفقا للشروط الواردة فيها فان استحقاقهم لتلك الحصة انما هو بطريق الوصية التي اعتبرها واضع القانون المذكور وصية واجبة لا بطريق الارث حتى انه اوردها في الكتاب الخامس منه الذي يبحث ما يتعلق بالوصية ولم يوردها في الكتاب السادس منه الذي يبحث في المواريث ونص على انها مقدمة على الوصايا الاختيارية التي تستوفى من ثلث التركة ومعلوم ان الوصايا مقدمة على الميراث وان اصحاب الفروض ياخذون فروضهم من اصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض للعصبات وفقا لاحكام المواد (262 و 265 و 274) من القانون المشار اليه وحيث ان الدفع بالتقادم في هذه الدعوى غير وارد اذ ان وفاة المورث قد حصلت عام 1966 من ناحية ولان الوثيقة المعترض عليها صدرت بتاريخ 19-3-1978 من ناحية ثانية الامر الذي يجعل الطعن من هذه الناحية غير وارد وحيث ان توزيع الحصص الارثية بين مستحقيها معتبر من النظام العام وفقا للاحكام الشرعية التي اخذ بها قانون الاحوال الشخصية.
قرار 296 / 1956 - أساس 263 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 132 - م. المحامون 1956 -
يجوز تعليق الوصية بالشرط اذا كان الشرط صحيحا (210-أ، ش). وتعريف الشرط الصحيح ما فيه مصلحة مشروعة ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعة.
ان تقييد الموصي وصيته لبناته بامتناعهن عن الزواج مخالفا لمقاصد الشريعة الاساسية لما في الزواج من صيانة للاخلاق وحفظ النسل وتكوين الاسرة فمن الواجب الغاء هذا الشرط من الوصية كي يكون الحكم بها قابلا للتنفيذ.
قرار 847 / 1980 - أساس 845 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1353 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
الوصايا مقدمة على الميراث واصحاب الفروض ياخذون فروضهم
من اصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض فللعصبات.
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس احكام الارث منزلتها بالنسبة الى التركة واستحقاق المستحقين.
قرار 737 / 1984 - أساس 671 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1354 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
من الواجب على الورثة ان يقوموا بتنفيذ الوصية اولا. ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارث.
دعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع اشارة الدعوى.
قرار 451 / 1968 - أساس 458 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1306 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
الوصية الواجبة تقسم بين الاحفاد للذكر مثل حظ الانثيين.
قرار 495 / 1972 - أساس 634 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1230 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
لما كان للموصي الرجوع والتعديل في كل وقت بالقول والفعل صراحة أو دلالة، فإذا وجدت وصيتان وجب على القاضي التحقق من ايهما الأخيرة والمعدلة لسواها.
والوصية لا تقبل بالخط وحده ما لم تقترن بالبينة الشرعية كما هو القول الراجح – واذا أوكل الموصي لاثنين تنفيذ الوصية ومات فقبل احداهما و لم يقبل الاخر فللقاضي ان يضم للقابل سواه او يطلق يده.
قرار 1705 / 1994 - أساس 996 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 1998 - اصدار 03 و 04 -
- يخضع الارث والوصية كاسباب لكسب الملكية في التشريع السوري الى قانون المؤرث.
- المشرع السوري اخذ بمبدا وحدة القانون الواجب تطبيقه على التركة.
- المادة (836) من القانون المدني لا تتعارض و المادة (18) منه. لان الاولى تتعلق بالحالات التي لا تكون محلا لتنازع القوانين.
- كون العقار في سوريا لا يستدعي تطبيق القانون السوري بالنسبة الى ميراث الاجنبي (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960)
- ميز المشرع السوري بين نظام المواريث في قانون الاحوال الشخصية و نظام التركات في القانون المدني.
- الاختصاص في قضايا ارث الاجنبي الخاضع في بلده لقانون مدني. ينعقد للمحاكم المدنية عندنا.
قرار 1705 / 1994 - أساس 996 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2411 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
يخضع الإرث و الوصية كأسباب لكسب الملكية في التشريع السوري إلى قانون المورث.
المشرع السوري اخذ بمبدأ وحد ة القانون الواجب تطبيقه على التركة (المادة 836 من القانون المدني، لا تتعارض والمادة 18 منه) لان الأولى تتعلق بالحالات التي لا تكون محلا لتنازع القوانين. كون العقار في سورية لا يستدعي تطبيق القانون السوري بالنسبة إلى ميراث الأجنبي (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25 -9-1960).
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس احكام الارث منزلتها بالنسبة الى التركة واستحقاق المستحقين.
قرار 737 / 1984 - أساس 671 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1354 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
من الواجب على الورثة ان يقوموا بتنفيذ الوصية اولا. ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارث.
دعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع اشارة الدعوى.
قرار 451 / 1968 - أساس 458 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1306 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
الوصية الواجبة تقسم بين الاحفاد للذكر مثل حظ الانثيين.
قرار 495 / 1972 - أساس 634 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1230 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
لما كان للموصي الرجوع والتعديل في كل وقت بالقول والفعل صراحة أو دلالة، فإذا وجدت وصيتان وجب على القاضي التحقق من ايهما الأخيرة والمعدلة لسواها.
والوصية لا تقبل بالخط وحده ما لم تقترن بالبينة الشرعية كما هو القول الراجح – واذا أوكل الموصي لاثنين تنفيذ الوصية ومات فقبل احداهما و لم يقبل الاخر فللقاضي ان يضم للقابل سواه او يطلق يده.
قرار 1705 / 1994 - أساس 996 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 1998 - اصدار 03 و 04 -
- يخضع الارث والوصية كاسباب لكسب الملكية في التشريع السوري الى قانون المؤرث.
- المشرع السوري اخذ بمبدا وحدة القانون الواجب تطبيقه على التركة.
- المادة (836) من القانون المدني لا تتعارض و المادة (18) منه. لان الاولى تتعلق بالحالات التي لا تكون محلا لتنازع القوانين.
- كون العقار في سوريا لا يستدعي تطبيق القانون السوري بالنسبة الى ميراث الاجنبي (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25/5/1960)
- ميز المشرع السوري بين نظام المواريث في قانون الاحوال الشخصية و نظام التركات في القانون المدني.
- الاختصاص في قضايا ارث الاجنبي الخاضع في بلده لقانون مدني. ينعقد للمحاكم المدنية عندنا.
قرار 1705 / 1994 - أساس 996 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2411 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
يخضع الإرث و الوصية كأسباب لكسب الملكية في التشريع السوري إلى قانون المورث.
المشرع السوري اخذ بمبدأ وحد ة القانون الواجب تطبيقه على التركة (المادة 836 من القانون المدني، لا تتعارض والمادة 18 منه) لان الأولى تتعلق بالحالات التي لا تكون محلا لتنازع القوانين. كون العقار في سورية لا يستدعي تطبيق القانون السوري بالنسبة إلى ميراث الأجنبي (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25 -9-1960).
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهادات القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات العسكرية
غرفـة الجنايات العسكرية
388
القضية : 423 أساس لعام 2010
قــرار : 525 لعام 2010
تاريخ : 23/2/2010
محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية
السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، محمد أبو زيد .
المبدأ : أصول – حكم – قناعة المحكمة الوجدانية .
لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها ، إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .
أسباب طعن ضمران ... :
1 – القرار جاء في غير محله القانوني الصحيح .
2 – الطاعن بريء ولم يطلق النار باتجاه أحد وقد أصيب أثناء حمله لمسدسه أمام منزله .
3 – الشاهد محمد أكد إصابة الطاعن ولم يشاهده يطلق النار من مسدسه وكذلك أفاد الشاهد عبد الكريم وباقي الشهود .
4 – ما أفاد به بعض الشهود أنهم شاهدوا الطاعن يطلق النار غير صحيح .
5 – القرار بني على الشبهة والتخمين .
أسباب طعن الطاعن جدوع ... :
1 – اختلاف العقوبة بين الطاعن وباقي المحكومين حيث حكم الطاعن بالأشغال الشاقة ثماني سنوات وحكم الباقون بالأشغال الشاقة المؤقّتة لمدة خمس سنوات والجميع متّهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل .
2 – ارتفعت المحكمة بالعقوبة عن حدّها الأدنى من عشر سنوات إلى اثني عشر عاماً دون تبرير لذلك .
3 – حجبت المحكمة أسباب التخفيف عن الطاعن رغم مرضه وكونه طاعناً بالسنّ .
النظر بطعن ضمران ... :
حيث إنّ محكمة الموضوع التي قضت بقرارها الطعين بتجريم الطاعن بجناية القتل قصداً الواقع على غير الشخص المقصود والواقع على المغدورة مزنة قد سردت وقائع الدعوى والأدلة المتوفرة فيها واستخلصت من خلالها قناعتها الوجدانية بالحكم الطاعن مما له أصل بالملف وأقوال الشهود وبمحضر الكشف على جثة المغدورة مزنة وبتحقيقات الملف وقد أحسنت المحكمة الاستدلال فيما خلصت إليه فكان قرارها محمولاً على أسبابه ومبنياً على موجباته ومنحت الطاعن أسباب التخفيف مما يجعل القرار في محله القانوني الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة ما هي إلا مجادلة للمحكمة فيما خلصت إليه مما يتعيّن معه ردّه موضوعاً .
النظر بطعن جدوع ... :
حيث إنّه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقّب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بوقائع الدعوى وأورد أدلتها وناقشها إلا أنها لم تبيّن أسباب ارتفاعها بالعقوبة للطاعن عن بقية المحكومين السابقين رغم وحدة الموضوع فالجميع متهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل كما أنها لم تبيّن سبب قيامها بحجب الأسباب المخففة التقديرية عنه مما يجعل القرار قد جاء سابقاً لأوانه وفي غير محله القانون الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة تنال منه مما يتعيّن معه نقضه موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – ر فض طعن الطاعن ضمران ... موضوعاً .
2 – تصديق القرار المطعون فيه لجهته .
3 – تضمينه رسم القرار .
4 – قبول طعن الطاعن جدوع ... موضوعاً .
5 – نقض القرار المطعون فيه لجهته .
♦
389
القضية : 595 أساس لعام 2010
قــرار : 543 لعام 2010
تاريخ : 28/2/2010
محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية
السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، نصر شعباني .
المبدأ : توقيف – تدبير احترازي .
التوقيف تدبير احترازي .
أسباب طعن المدعى عليه حمود ... :
1 – الطاعن أنكر الجرم المنسوب إليه وأنكر تواجده بموقع المشاجرة وأكد العديد من الشهود ذلك وأن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة وقد مضت مدّة كافية على التوقيف .
النظر بالطعن :
حيث إنه ولئن كان التوقيف تدبير احترازياً إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – ر فض الطعن موضوعاً .
2 – تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب وإبقاء المطعون ضده موقوفاً .
غرفـة الجنايات العسكرية
388
القضية : 423 أساس لعام 2010
قــرار : 525 لعام 2010
تاريخ : 23/2/2010
محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية
السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، محمد أبو زيد .
المبدأ : أصول – حكم – قناعة المحكمة الوجدانية .
لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقب عليها ، إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .
أسباب طعن ضمران ... :
1 – القرار جاء في غير محله القانوني الصحيح .
2 – الطاعن بريء ولم يطلق النار باتجاه أحد وقد أصيب أثناء حمله لمسدسه أمام منزله .
3 – الشاهد محمد أكد إصابة الطاعن ولم يشاهده يطلق النار من مسدسه وكذلك أفاد الشاهد عبد الكريم وباقي الشهود .
4 – ما أفاد به بعض الشهود أنهم شاهدوا الطاعن يطلق النار غير صحيح .
5 – القرار بني على الشبهة والتخمين .
أسباب طعن الطاعن جدوع ... :
1 – اختلاف العقوبة بين الطاعن وباقي المحكومين حيث حكم الطاعن بالأشغال الشاقة ثماني سنوات وحكم الباقون بالأشغال الشاقة المؤقّتة لمدة خمس سنوات والجميع متّهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل .
2 – ارتفعت المحكمة بالعقوبة عن حدّها الأدنى من عشر سنوات إلى اثني عشر عاماً دون تبرير لذلك .
3 – حجبت المحكمة أسباب التخفيف عن الطاعن رغم مرضه وكونه طاعناً بالسنّ .
النظر بطعن ضمران ... :
حيث إنّ محكمة الموضوع التي قضت بقرارها الطعين بتجريم الطاعن بجناية القتل قصداً الواقع على غير الشخص المقصود والواقع على المغدورة مزنة قد سردت وقائع الدعوى والأدلة المتوفرة فيها واستخلصت من خلالها قناعتها الوجدانية بالحكم الطاعن مما له أصل بالملف وأقوال الشهود وبمحضر الكشف على جثة المغدورة مزنة وبتحقيقات الملف وقد أحسنت المحكمة الاستدلال فيما خلصت إليه فكان قرارها محمولاً على أسبابه ومبنياً على موجباته ومنحت الطاعن أسباب التخفيف مما يجعل القرار في محله القانوني الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة ما هي إلا مجادلة للمحكمة فيما خلصت إليه مما يتعيّن معه ردّه موضوعاً .
النظر بطعن جدوع ... :
حيث إنّه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية التي لا معقّب عليها إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بوقائع الدعوى وأورد أدلتها وناقشها إلا أنها لم تبيّن أسباب ارتفاعها بالعقوبة للطاعن عن بقية المحكومين السابقين رغم وحدة الموضوع فالجميع متهمين بالقتل مع جهالة الفاعل المستقل كما أنها لم تبيّن سبب قيامها بحجب الأسباب المخففة التقديرية عنه مما يجعل القرار قد جاء سابقاً لأوانه وفي غير محله القانون الصحيح وإنّ أسباب الطعن المثارة تنال منه مما يتعيّن معه نقضه موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – ر فض طعن الطاعن ضمران ... موضوعاً .
2 – تصديق القرار المطعون فيه لجهته .
3 – تضمينه رسم القرار .
4 – قبول طعن الطاعن جدوع ... موضوعاً .
5 – نقض القرار المطعون فيه لجهته .
♦
389
القضية : 595 أساس لعام 2010
قــرار : 543 لعام 2010
تاريخ : 28/2/2010
محكمة النقض – غرفة الجنايات العسكرية
السادة : أنطوان فيلو ، هشام ظاظا ، نصر شعباني .
المبدأ : توقيف – تدبير احترازي .
التوقيف تدبير احترازي .
أسباب طعن المدعى عليه حمود ... :
1 – الطاعن أنكر الجرم المنسوب إليه وأنكر تواجده بموقع المشاجرة وأكد العديد من الشهود ذلك وأن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقوبة وقد مضت مدّة كافية على التوقيف .
النظر بالطعن :
حيث إنه ولئن كان التوقيف تدبير احترازياً إلا أنه لم يستوف أغراضه في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن لا تنال من صحّة القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
1 – ر فض الطعن موضوعاً .
2 – تصديق قرار قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب وإبقاء المطعون ضده موقوفاً .
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن التزوير المعنوي
المادة (443) ع ع - تعريف التزوير - ضرورة اجتماع عناصره - خبرة فنية - عدم اجراءها - خطا مهني جسيم.
- المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي . و مؤدى ذلك انه لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له و هي تغيير الحقيقة و وقوع الضرر او احتمال وقوعه.
- على القاضي ان يبين الوثيقة التي وقع عليها التزوير و ان يجري عليها الخبرة الفنية على اعتبار ان التزوير من الامور العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة و دراسة تامة و لا يمكن للقاضي ان يقدر وجود التزوير او عدمه من تلقاء ذاته بل لا بد من الاعتماد على اهل الخبرة و المعرفة في ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار رقم (1195) تاريخ 19/8/2002 الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض لعلة ان هيئة المحكمة المخاصمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة موضوعا الواقع على قرار قاضي الاحالة في الرقة الذي قرر اتهام طالب المخاصمة بجناية الاشتراك بالتزوير وفق احكام المادة (445) بدلالة المادة (443 - 221) عقوبات و استعمال مزور وفق احكام المادة (444) عقوبات.
حيث ان المادة (443) عقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي.
و مؤدى ذلك انه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له و هي تغيير الحقيقة و وقوع الضرر او احتمال وقوعه.
و حيث تبين ان لا قاضي الاحالة و لا الهيئة المخاصمة قد بين الوثيقة التي وقع عليها التزوير و ان ما نسب لمدعي المخاصمة يستدعي اجراء الخبرة الفنية على الوثيقة المدعى بتزويرها لان التزوير من الامور العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة و دراسة تامة و لا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده او ينفيه من نفسه و لا بد له من الاعتماد على اهل الخبرة و المعرفة في ذلك.
و حيث ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
و حيث ان اسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا.
2- ابطال القرار رقم (1195) تاريخ 19/8/2002 الصادر عن هيئة غرفة الاحالة لدى محكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
3- اعادة التامين لمسلفه.
4- تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الملف.
قرار 637 / 2003 - أساس 668 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 251 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56728
التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
- وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان . و ان التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه الدعوى قد تحصلت في ان المرحوم جرجس توفي بتاريخ 25/4/1990 فقام المدعي بالمخاصمة الياس ابن المتوفي المذكور باخراج وثيقة حصر ارث شرعية للاخير اقتصرت عليه و على شقيقته جورجيت و اغفل منها بقية الورثة شقيقاته ليلى و عليا و مريم و قد صدرت تلك الوثيقة عن القاضي الشرعي في طرطوس برقم 235/180 تاريخ 31/7/1997
و لما كانت ليلى فياض شقيقة المدعي بالمخاصمة احدى الوريثات و كانت قد اشترت من والدها قبل وفاته العقار رقم 1167/3 طرطوس و هي بصدد تثبيت البيع اكتشفت ان الياس و بموجب وثيقة حصر الارث المذكور نقل ملكية العقار لاسمه و شقيقته جورجيت فقد تقدمت بدعوى التزوير هذه.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بذلك الجرم و عندما اعترض المحكوم عليهما الياس الياس و جورجيت على هذا الحكم قررت محكمة البداية الجزائية تقرير براءة المدعى عليهما.
و كانت محكمة الاستئناف قد فسخت هذا الحكم بالنسبة للمدعى عليه و قضت بمعاقبته بجرم التزوير و استعمال المزور و صدق قرارها بالحكم المشكو منه.
و من حيث انه ثابت بكافة وثائق القضية و ادلتها على ان المدعي الياس هو سعى الى تنظيم وثيقة حصر الارث المزورة و هو الذي قدم البيانات اللازمة الى المحكمة على انهما الوريثين الوحيدين هو و شقيقته جورجيت لوالدهما جرجس و على هذا الاساس نظمت وثيقة حصر الارث المح
المادة (443) ع ع - تعريف التزوير - ضرورة اجتماع عناصره - خبرة فنية - عدم اجراءها - خطا مهني جسيم.
- المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي . و مؤدى ذلك انه لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له و هي تغيير الحقيقة و وقوع الضرر او احتمال وقوعه.
- على القاضي ان يبين الوثيقة التي وقع عليها التزوير و ان يجري عليها الخبرة الفنية على اعتبار ان التزوير من الامور العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة و دراسة تامة و لا يمكن للقاضي ان يقدر وجود التزوير او عدمه من تلقاء ذاته بل لا بد من الاعتماد على اهل الخبرة و المعرفة في ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار رقم (1195) تاريخ 19/8/2002 الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض لعلة ان هيئة المحكمة المخاصمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة موضوعا الواقع على قرار قاضي الاحالة في الرقة الذي قرر اتهام طالب المخاصمة بجناية الاشتراك بالتزوير وفق احكام المادة (445) بدلالة المادة (443 - 221) عقوبات و استعمال مزور وفق احكام المادة (444) عقوبات.
حيث ان المادة (443) عقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او اجتماعي او معنوي.
و مؤدى ذلك انه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له و هي تغيير الحقيقة و وقوع الضرر او احتمال وقوعه.
و حيث تبين ان لا قاضي الاحالة و لا الهيئة المخاصمة قد بين الوثيقة التي وقع عليها التزوير و ان ما نسب لمدعي المخاصمة يستدعي اجراء الخبرة الفنية على الوثيقة المدعى بتزويرها لان التزوير من الامور العلمية التي تحتاج الى خبرة واسعة و دراسة تامة و لا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده او ينفيه من نفسه و لا بد له من الاعتماد على اهل الخبرة و المعرفة في ذلك.
و حيث ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
و حيث ان اسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا.
2- ابطال القرار رقم (1195) تاريخ 19/8/2002 الصادر عن هيئة غرفة الاحالة لدى محكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
3- اعادة التامين لمسلفه.
4- تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الملف.
قرار 637 / 2003 - أساس 668 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 251 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56728
التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
- وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان . و ان التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه الدعوى قد تحصلت في ان المرحوم جرجس توفي بتاريخ 25/4/1990 فقام المدعي بالمخاصمة الياس ابن المتوفي المذكور باخراج وثيقة حصر ارث شرعية للاخير اقتصرت عليه و على شقيقته جورجيت و اغفل منها بقية الورثة شقيقاته ليلى و عليا و مريم و قد صدرت تلك الوثيقة عن القاضي الشرعي في طرطوس برقم 235/180 تاريخ 31/7/1997
و لما كانت ليلى فياض شقيقة المدعي بالمخاصمة احدى الوريثات و كانت قد اشترت من والدها قبل وفاته العقار رقم 1167/3 طرطوس و هي بصدد تثبيت البيع اكتشفت ان الياس و بموجب وثيقة حصر الارث المذكور نقل ملكية العقار لاسمه و شقيقته جورجيت فقد تقدمت بدعوى التزوير هذه.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بذلك الجرم و عندما اعترض المحكوم عليهما الياس الياس و جورجيت على هذا الحكم قررت محكمة البداية الجزائية تقرير براءة المدعى عليهما.
و كانت محكمة الاستئناف قد فسخت هذا الحكم بالنسبة للمدعى عليه و قضت بمعاقبته بجرم التزوير و استعمال المزور و صدق قرارها بالحكم المشكو منه.
و من حيث انه ثابت بكافة وثائق القضية و ادلتها على ان المدعي الياس هو سعى الى تنظيم وثيقة حصر الارث المزورة و هو الذي قدم البيانات اللازمة الى المحكمة على انهما الوريثين الوحيدين هو و شقيقته جورجيت لوالدهما جرجس و على هذا الاساس نظمت وثيقة حصر الارث المح
كي عنها و التي اغفل فيها البنات الثلاثة ليلى و عليا و مريم . و من حيث ان التزوير بالتعريف القانوني انما هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
و من حيث ان وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان.
و من حيث ان التحريف بهذه البيانات انما تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
و من حيث ان الضرر المعنوي و الاجتماعي متحقق في هذا الفعل و بالتالي فان ما انتهى اليه القرار المخاصم بمحله القانوني ولا تقترب منه اية افعال قد تشكل الخطا القانوني فكيف بالخطا الجسيم.
و بما ان الدعوى المدنية التي تحدث عنها مدعي المخاصمة انما اقيمت من ليلى على الجهة المدعى عليها بخصوص تثبيت شراء عقار و لا علاقة لها بدعوى التزوير هذه و بالتالي فان القول بحجب الطريق الجزائي لسلوك السبيل المدني غير مسوغ.
لما كان ذلك فان دعوى المخاصمة حرية بالرد موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى موضوعا و ابطال قرار وقف التنفيذ.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 247 / 2002 - أساس 115 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 249 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56726
ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
ومؤدى ذلك ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير، فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلها.
ان الضرر المادي ما يمس الانسان من امواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
وبما ان الدوائر الرسمية مفتحة الابواب امام المواطنين وهم يتوافدون اليها من تلقاء انفسهم او بناء على الطلب لقضاء اعمالهم وانهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.
وان الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها ان يحضر الى احدى الدوائر الرسمية وسواء اكان ذلك حقيقة ام تزويرا فلا ضرر من هذا الحضور ولا يتحمل منه وقوع الضرر وبانتقاء ذلك تنتفي الجريمة.
قرار 3318 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1318 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44330
ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي... ومؤدى ذلك ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل... وكان الضرر المادي ما يمس الانسان في امواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه اما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
قرار 1273 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1316 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44328
التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او بمخطوط يحتج به و يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
(المادة 443 ع. عام).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة و بعد اطلاعها.
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/1/2005 رقم 2460 المتضمنة طلب رد الطعن.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اسباب طعن موسى..:
القرار لم يستند الى الجليل المادي او القانوني و الوثائق غير متوفرة و لا يوجد فيها اي تحريف و الجرم في حال ثبوته جنحوي الوصف.
الرد على اسباب الطعن:
حيث ان التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او بمخطوط يحتج بها يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
و لما كان بمقتضى هذا التعريف ان تبحث المحكمة وفق... خلاف الخبرة عن مواطن التزوير في الصك المدعى بتزويره و عندما تقف على ذلك لا بد من معرفة الاشخاص الذين اقدموا على هذا التحريف و نهج المحكمة غير هذا مما يعرض قرارها للنقض كا استقر عليه الاجتهاد.
و لما كان قاضي الاحالة لم ينهج هذا النهج مما يجعل قراره لم يبن على الجزم و اليقين و انما على الشك و التخمين و هو سابقا لاوانه و تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض الحكم موضوعا.
قرار 371 / 2005 - أساس 405 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 464 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65457
وقوع الضرر غي
و من حيث ان وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان.
و من حيث ان التحريف بهذه البيانات انما تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
و من حيث ان الضرر المعنوي و الاجتماعي متحقق في هذا الفعل و بالتالي فان ما انتهى اليه القرار المخاصم بمحله القانوني ولا تقترب منه اية افعال قد تشكل الخطا القانوني فكيف بالخطا الجسيم.
و بما ان الدعوى المدنية التي تحدث عنها مدعي المخاصمة انما اقيمت من ليلى على الجهة المدعى عليها بخصوص تثبيت شراء عقار و لا علاقة لها بدعوى التزوير هذه و بالتالي فان القول بحجب الطريق الجزائي لسلوك السبيل المدني غير مسوغ.
لما كان ذلك فان دعوى المخاصمة حرية بالرد موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى موضوعا و ابطال قرار وقف التنفيذ.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 247 / 2002 - أساس 115 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 249 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56726
ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
ومؤدى ذلك ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير، فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلها.
ان الضرر المادي ما يمس الانسان من امواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
وبما ان الدوائر الرسمية مفتحة الابواب امام المواطنين وهم يتوافدون اليها من تلقاء انفسهم او بناء على الطلب لقضاء اعمالهم وانهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.
وان الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها ان يحضر الى احدى الدوائر الرسمية وسواء اكان ذلك حقيقة ام تزويرا فلا ضرر من هذا الحضور ولا يتحمل منه وقوع الضرر وبانتقاء ذلك تنتفي الجريمة.
قرار 3318 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1318 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44330
ان المادة (443) من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي... ومؤدى ذلك ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في كل نوع من انواع التزوير فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل... وكان الضرر المادي ما يمس الانسان في امواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه اما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية او تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
قرار 1273 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1316 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44328
التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او بمخطوط يحتج به و يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
(المادة 443 ع. عام).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة و بعد اطلاعها.
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/1/2005 رقم 2460 المتضمنة طلب رد الطعن.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اسباب طعن موسى..:
القرار لم يستند الى الجليل المادي او القانوني و الوثائق غير متوفرة و لا يوجد فيها اي تحريف و الجرم في حال ثبوته جنحوي الوصف.
الرد على اسباب الطعن:
حيث ان التزوير تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او بمخطوط يحتج بها يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
و لما كان بمقتضى هذا التعريف ان تبحث المحكمة وفق... خلاف الخبرة عن مواطن التزوير في الصك المدعى بتزويره و عندما تقف على ذلك لا بد من معرفة الاشخاص الذين اقدموا على هذا التحريف و نهج المحكمة غير هذا مما يعرض قرارها للنقض كا استقر عليه الاجتهاد.
و لما كان قاضي الاحالة لم ينهج هذا النهج مما يجعل قراره لم يبن على الجزم و اليقين و انما على الشك و التخمين و هو سابقا لاوانه و تنال منه اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض الحكم موضوعا.
قرار 371 / 2005 - أساس 405 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 464 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 65457
وقوع الضرر غي
ر لازم في جرائم التزوير و انما يكفي فيه احتمال وقوعه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
- المحكمة اخطات الاستدلال عندما التفتت عن مراعاة محضر المقابلة بين المدعية و ابنها مع الطاعن و صراحة ما افاد به بعدم معرفتها او معرفة ابنها لان العقد موضوع تثبيت البيع المتعلق بقرار محكمة الصلح تم و لكن ليس المدعية و ابنها و انما غيرهما من حضر اليه في مكتبه.
- المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن لا سيما لجهة توافر العناصر الجرمية بفعل الطاعن من عدمها فلا الفعل المادي و العنصر المعنوي و التزوير المعنوي المحكي عنه في القرار غير متوافر فعملية شراء العقار تم احتيالا عليه فضلا عن عدم توافر الضرر بالفعل.
- المحكمة لم تعلل حجب اسباب التخفيف التقديرية رغم طلب الموكل منحه هذه الاسباب و الشفقة و الرحمة.
في القانون و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد انتهت بقرارها الى تجريم الطاعن بجناية التزوير و استعماله الجنائي وفق المادة 444 - 446 كما و انها عاقبته بالاحتيال و من حيث المال و بعد الدغم عاقبته بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات و رفضها منحها اسباب التخفيف التقديرية تبعا لاثار افعاله و ذلك لاقدامه بالحصول على قرار صادر عن محكمة الصلح المدنية في جبل سمعان بمواجهة المدعية بموجب العقد موضوع البيع الذي تبين انه مزورا عليها اضافة الى تدوين عنوانها على انها معلمة في منطقة سمعان الباب معروفة من المختار الى الشمالي خلو و الذي تبين - حصولها على حكم عن المحكمة المذكورة بتثبيت البيع و كان قد تبين عدم صحة العنوان للمدعية سواء ما جاء عليه في العقد او استدعاء الدعوى و ما عليه كانت القضية و بالتالي اسباب الطعن.
و لما كانت محكمة الموضوع قد بينت في قرارها واقعة القضية وفقا لما عليه و قد اثبتت لديها صحة ان العقد مزور على المدعية، هذا من جهة فضلا عن انه و بما هو ثابت و عليه الاجتهاد و من ان البيان الخاص بمحل اقامة الدعوى عليه في استدعاء الدعوى فالاصل به خبرا يحتمل الصدق و الكذب يصدر عن ظرف واحد دون غيره من موظف او مكلف بخدمة عامة اي صلة و لا علاقة ايا من المذكورين في المادة 340 عقوبات عام الا انه في حال خروج هذا الاستدعاء عن هذا النطاق التصرف الواحد و بالتالي تداخله مع الغير من موظف (كالمحضر او اخر عن عنتهم المادة 340 عقوبات عام المختار المكلف بالخدمة العامة تايد هذا الغير (الموظف او المكلف بالخدمة العامة) البيان الصادر عن طرف واحد و المتضمن غير الحقيقة و تم في سند التبليغ و ثبت ما يخالف الواقع من حيث اقامة المطلوب تبليغه و علاقته هذا الموظف او المختار تكون قد توافرت جريمة التزوير في المحرر الرسمي و بهذا الحال تكتسب صحيفة الدعوى صفتها الرسمية بمجرد اتخاذ التبليغ على يد احد المعينين به من محضر او مختار و مادامت الوقائع التي اثبتها المختار في سند التبليغ مع ما هو مدون على انها معروفة من قبله و باجراء التبليغ بمعرفته فيكون التزوير المعنوي قائما و بالتالي فان اسباب الطعن لهذه الناحية غير واردة مما يستوجب ردها.
اما لجهة العنصر المعنوي بين واقعة التزوير فان هذا العنصر يتجلى بما اقدم عليه الطاعن من اقدامه على القيام باستعمال القرار الصلحي الذي هو تزوير عادي و جنائي في عرض موضوعه (اي العقار للبيع) و المحكمة استوثقت من صحة ذلك اذ انه لولا هذا الاستعمال لما تم علم و معرفة الجهة المدعية بحال عقارها ما يجعل ايضا اسباب الطعن لهذه الناحية في غير محله.
و اما لجهة الضرر و عدم وقوعه فانه بجرائم التزوير ليس وقوع الضرر لازم لتوافر عناصر الجرم و انما يكفي فيه احتمال وقوع الضرر و هذا كان واقعا لولا قيام من عرض عليهم العقار (اي شهود الحق العام) للبيع الذين اوصلوا خبر وضع العقار و قيام الطاعن بالتدليل عليه ما يجعل هذا السبب ايضا لا ينال من القرار الطعين.
اما لجهة منح اسباب التخفيف فان المحكمة اوضحت بقرارها السبب و هذا كان في محله و لا معقب لهذه الهيئة و لما كانت المحكمة قد سردت واقعة الدعوى و ردت على كافة الدفوع و انتهت الى قناعتها المستمدة مما له اصل بملف القضية مما يجعل اسباب الطعن لا تلقى طريقها للنيل من القرار الطعين.
لذلك فقد تقرر و بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 853 / 2006 - أساس 673 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 578 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64214
الضرر في التزوير لا يشترط ان يكون ماديا بل يكفي ان يكون معنويا عن طريق اضعاف الثقة بالوثائق الرسمية.
قرار 496 / 1983 - أساس 449 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 346 - م. المحامون 1984 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 2638
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
- المحكمة اخطات الاستدلال عندما التفتت عن مراعاة محضر المقابلة بين المدعية و ابنها مع الطاعن و صراحة ما افاد به بعدم معرفتها او معرفة ابنها لان العقد موضوع تثبيت البيع المتعلق بقرار محكمة الصلح تم و لكن ليس المدعية و ابنها و انما غيرهما من حضر اليه في مكتبه.
- المحكمة لم ترد على دفوع الطاعن لا سيما لجهة توافر العناصر الجرمية بفعل الطاعن من عدمها فلا الفعل المادي و العنصر المعنوي و التزوير المعنوي المحكي عنه في القرار غير متوافر فعملية شراء العقار تم احتيالا عليه فضلا عن عدم توافر الضرر بالفعل.
- المحكمة لم تعلل حجب اسباب التخفيف التقديرية رغم طلب الموكل منحه هذه الاسباب و الشفقة و الرحمة.
في القانون و الرد على اسباب الطعن:
حيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد انتهت بقرارها الى تجريم الطاعن بجناية التزوير و استعماله الجنائي وفق المادة 444 - 446 كما و انها عاقبته بالاحتيال و من حيث المال و بعد الدغم عاقبته بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات و رفضها منحها اسباب التخفيف التقديرية تبعا لاثار افعاله و ذلك لاقدامه بالحصول على قرار صادر عن محكمة الصلح المدنية في جبل سمعان بمواجهة المدعية بموجب العقد موضوع البيع الذي تبين انه مزورا عليها اضافة الى تدوين عنوانها على انها معلمة في منطقة سمعان الباب معروفة من المختار الى الشمالي خلو و الذي تبين - حصولها على حكم عن المحكمة المذكورة بتثبيت البيع و كان قد تبين عدم صحة العنوان للمدعية سواء ما جاء عليه في العقد او استدعاء الدعوى و ما عليه كانت القضية و بالتالي اسباب الطعن.
و لما كانت محكمة الموضوع قد بينت في قرارها واقعة القضية وفقا لما عليه و قد اثبتت لديها صحة ان العقد مزور على المدعية، هذا من جهة فضلا عن انه و بما هو ثابت و عليه الاجتهاد و من ان البيان الخاص بمحل اقامة الدعوى عليه في استدعاء الدعوى فالاصل به خبرا يحتمل الصدق و الكذب يصدر عن ظرف واحد دون غيره من موظف او مكلف بخدمة عامة اي صلة و لا علاقة ايا من المذكورين في المادة 340 عقوبات عام الا انه في حال خروج هذا الاستدعاء عن هذا النطاق التصرف الواحد و بالتالي تداخله مع الغير من موظف (كالمحضر او اخر عن عنتهم المادة 340 عقوبات عام المختار المكلف بالخدمة العامة تايد هذا الغير (الموظف او المكلف بالخدمة العامة) البيان الصادر عن طرف واحد و المتضمن غير الحقيقة و تم في سند التبليغ و ثبت ما يخالف الواقع من حيث اقامة المطلوب تبليغه و علاقته هذا الموظف او المختار تكون قد توافرت جريمة التزوير في المحرر الرسمي و بهذا الحال تكتسب صحيفة الدعوى صفتها الرسمية بمجرد اتخاذ التبليغ على يد احد المعينين به من محضر او مختار و مادامت الوقائع التي اثبتها المختار في سند التبليغ مع ما هو مدون على انها معروفة من قبله و باجراء التبليغ بمعرفته فيكون التزوير المعنوي قائما و بالتالي فان اسباب الطعن لهذه الناحية غير واردة مما يستوجب ردها.
اما لجهة العنصر المعنوي بين واقعة التزوير فان هذا العنصر يتجلى بما اقدم عليه الطاعن من اقدامه على القيام باستعمال القرار الصلحي الذي هو تزوير عادي و جنائي في عرض موضوعه (اي العقار للبيع) و المحكمة استوثقت من صحة ذلك اذ انه لولا هذا الاستعمال لما تم علم و معرفة الجهة المدعية بحال عقارها ما يجعل ايضا اسباب الطعن لهذه الناحية في غير محله.
و اما لجهة الضرر و عدم وقوعه فانه بجرائم التزوير ليس وقوع الضرر لازم لتوافر عناصر الجرم و انما يكفي فيه احتمال وقوع الضرر و هذا كان واقعا لولا قيام من عرض عليهم العقار (اي شهود الحق العام) للبيع الذين اوصلوا خبر وضع العقار و قيام الطاعن بالتدليل عليه ما يجعل هذا السبب ايضا لا ينال من القرار الطعين.
اما لجهة منح اسباب التخفيف فان المحكمة اوضحت بقرارها السبب و هذا كان في محله و لا معقب لهذه الهيئة و لما كانت المحكمة قد سردت واقعة الدعوى و ردت على كافة الدفوع و انتهت الى قناعتها المستمدة مما له اصل بملف القضية مما يجعل اسباب الطعن لا تلقى طريقها للنيل من القرار الطعين.
لذلك فقد تقرر و بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 853 / 2006 - أساس 673 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 578 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64214
الضرر في التزوير لا يشترط ان يكون ماديا بل يكفي ان يكون معنويا عن طريق اضعاف الثقة بالوثائق الرسمية.
قرار 496 / 1983 - أساس 449 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 346 - م. المحامون 1984 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 2638
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن صرف نفوذ
حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يتأكد من توفير القصد الجرمي وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي وأن يكون الفاعل ذو صفة تمكنه من التأثير على أدائه كونه أحد اعضاءه المجموعة المسؤولة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الموضوع: حيث ان محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تجريم المتهم عبدو بجناية صرف النفوذ المنطبق والمعاقب عليه وفق احكام المادة 22 من قانون العقوبات الاقتصادية واعلان عدم مسؤولية عن جرم الاختلاس للاموال العامة الزامه بدفع التعويض المبين في هذا القرار.
وحيث ان الطاعن نعى الحكم المطعون فيه انه حمل المتهم مسؤولية النواقص في اضبارة الاستملاك شخصياً من دون باقي اعضاء مجلس البلدية المسؤولية معه في اعداد المرسوم والموافقة عليه ولم يلحظ القرارات المتهم كان ينفذ طلب مجلس المحافظة المحلي المدونة في محاضر جلساتها واجتماعاتها المدونة والمبرزة محاضرها في هذا الملف واتهم الطاعن بالتواطؤ بدون اثبات.
وحيث ان القرا ر المطعون فيه قد حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يلفت الى الدفوع المثارة حول كون المتهم احد اعضاء مجلس الادارة المحلية الذي يقرر ويتخذ القرارات بشأن تنفيذ الاموال المتعلقة بالبلدية والقرار لم يتأكد من صحة وجود التواطؤ الذي اعتمده المطعون فيه ولم يبحث في حقيقة ان يكون الفاعل وان القرار المطعون فيه لم يتمحص الادلة التي قدمها المتهم وهي محاضر الجلسات المتعددة التي صدرت عن المجلس المحلي بتنفيذ المشاريع والاعمال ومشروع الاستملاك اضافة الى ان القرار المطعون فيه لم يبحث ولم يتأكد من توفر القصد الجرمي.
وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي ذو صفة تمكنه من التأثير على دائرة كونه احد اعضاء المجموعة المسؤولة عن ادارة المجلس الذي هو فيه. وحيث ان عدم احاطة الحكم بالوقائع وعدم مناقشة اقوال المتهم ودفوعه وعدم الرد عليها يجعل الحكم سابقا لاوانه ومشوبا بالقصور مما يجعل اسباب الطعن بمجملها تنال منه وتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 101 / 1999 - أساس 123 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 29 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50460
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره و هو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، و انما يشكل جرم صرف النفوذ ( م 374 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 413 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58184
ان وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم، ولا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد ادعت أنها وصية على ابنتها القاصرة هبة، وان المطعون ضده قد سمي وصيا عليها ونظرا لعدم جواز تعدد الوصاية تطلب إلغاء وثيقة وصاية المطعون ضده، وفي اثناء سير الدعوى ادعى المطعون ضده تقابلا طالبا الغاء وثيقة وصاية الطاعنة.
وقد انتهت المحكمة إلى رد الدعوى وكان مؤدى ذلك ابقاء وثيقتي الوصاية وبقاء حقوق القاصرة تحت ارادة وصيين.
ولئن كانت الشريعة الغراء لا تمنع من تعيين أكثر من وصي إلا أنه لا بد من الوقوف على مصلحة القاصر في ذلك. لأن الوصاية لم تكن للجاه ولا للنفوذ وانما هي لخدمة القاصر ورعاية حقوقه المالية، مع ملاحظة أن وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم ولا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف. وبهذا صرحت المادة /447/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا.
وكانت المحكمة قد قضت بالدعوى قبل أن تلحظ ما سبق ذكره مما يجعل حكمها الطعين سابقا لأوانه وحريا بالنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1029 / 1985 - أساس 68 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1203 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69939
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة (347) عقوبات عام.
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1796 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48051
حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يتأكد من توفير القصد الجرمي وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي وأن يكون الفاعل ذو صفة تمكنه من التأثير على أدائه كونه أحد اعضاءه المجموعة المسؤولة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الموضوع: حيث ان محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تجريم المتهم عبدو بجناية صرف النفوذ المنطبق والمعاقب عليه وفق احكام المادة 22 من قانون العقوبات الاقتصادية واعلان عدم مسؤولية عن جرم الاختلاس للاموال العامة الزامه بدفع التعويض المبين في هذا القرار.
وحيث ان الطاعن نعى الحكم المطعون فيه انه حمل المتهم مسؤولية النواقص في اضبارة الاستملاك شخصياً من دون باقي اعضاء مجلس البلدية المسؤولية معه في اعداد المرسوم والموافقة عليه ولم يلحظ القرارات المتهم كان ينفذ طلب مجلس المحافظة المحلي المدونة في محاضر جلساتها واجتماعاتها المدونة والمبرزة محاضرها في هذا الملف واتهم الطاعن بالتواطؤ بدون اثبات.
وحيث ان القرا ر المطعون فيه قد حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يلفت الى الدفوع المثارة حول كون المتهم احد اعضاء مجلس الادارة المحلية الذي يقرر ويتخذ القرارات بشأن تنفيذ الاموال المتعلقة بالبلدية والقرار لم يتأكد من صحة وجود التواطؤ الذي اعتمده المطعون فيه ولم يبحث في حقيقة ان يكون الفاعل وان القرار المطعون فيه لم يتمحص الادلة التي قدمها المتهم وهي محاضر الجلسات المتعددة التي صدرت عن المجلس المحلي بتنفيذ المشاريع والاعمال ومشروع الاستملاك اضافة الى ان القرار المطعون فيه لم يبحث ولم يتأكد من توفر القصد الجرمي.
وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي ذو صفة تمكنه من التأثير على دائرة كونه احد اعضاء المجموعة المسؤولة عن ادارة المجلس الذي هو فيه. وحيث ان عدم احاطة الحكم بالوقائع وعدم مناقشة اقوال المتهم ودفوعه وعدم الرد عليها يجعل الحكم سابقا لاوانه ومشوبا بالقصور مما يجعل اسباب الطعن بمجملها تنال منه وتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 101 / 1999 - أساس 123 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 29 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50460
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره و هو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، و انما يشكل جرم صرف النفوذ ( م 374 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 413 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58184
ان وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم، ولا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف:
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد ادعت أنها وصية على ابنتها القاصرة هبة، وان المطعون ضده قد سمي وصيا عليها ونظرا لعدم جواز تعدد الوصاية تطلب إلغاء وثيقة وصاية المطعون ضده، وفي اثناء سير الدعوى ادعى المطعون ضده تقابلا طالبا الغاء وثيقة وصاية الطاعنة.
وقد انتهت المحكمة إلى رد الدعوى وكان مؤدى ذلك ابقاء وثيقتي الوصاية وبقاء حقوق القاصرة تحت ارادة وصيين.
ولئن كانت الشريعة الغراء لا تمنع من تعيين أكثر من وصي إلا أنه لا بد من الوقوف على مصلحة القاصر في ذلك. لأن الوصاية لم تكن للجاه ولا للنفوذ وانما هي لخدمة القاصر ورعاية حقوقه المالية، مع ملاحظة أن وجود أكثر من وصي يحول دون نفاذ تصرف أحدهم ولا بد من اتفاقهم على ذلك التصرف. وبهذا صرحت المادة /447/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا.
وكانت المحكمة قد قضت بالدعوى قبل أن تلحظ ما سبق ذكره مما يجعل حكمها الطعين سابقا لأوانه وحريا بالنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1029 / 1985 - أساس 68 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1203 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69939
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة (347) عقوبات عام.
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1796 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48051
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن الركن الخاص لجرم القتل
الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة.
- اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم.
- المادة (548) ع ع تنص على ان يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجة او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
- يتضح من هذا النص ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل . و اذا كان العذر المحمل و العذر المخفف المنصوص عنه في المادة المذكورة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) ع ع الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف مطالا بالمادة (533) ع ع مع مراعاة المادة (192) منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان طالب المخاصمة يوسف كان في منزله في قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة فحضر اليه اقربائه و طلبوا منه خطبة ابنته المغدورة منى لابن عمه المتزوج حسن الذي له ستة اولاد و زوجته على قيد الحياة فاستمهلهم الجواب لفترة اسبوع لسؤال ابنته منى التي يطلبون خطبتها.
و يبدو انه استغرب التصرف و الموقف و ساقته الفضالة و حب الاطلاع لمعرفة حقيقة الموقف فايقظ ابنته منى من نومها فجرا و سالها عن سبب طلب يدها فاعلمته انه من جاء يطلب خطبتها كان قد فض بكارتها و انها تحمل منه سفاحا فاعتراه الغضب لما سمع و احضر مسدسه الغير مرخص و امطرها بوابل من الرصاص فارداها قتيلة و ولى هاربا ثم ما لبث ان سلم نفسه فاجريت محاكمته و اعترف بما اقدم عليه من فعل.
اصدرت محكمة الجنايات في ريف دمشق الحكم رقم 442/24 تاريخ 9/12/1999 المتضمن تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل سندا للمادة (535) عقوبات بدافع شريف و انتهت الى وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة ستة سنوات و ثمانية اشهر بعد ان طبقت مفاعيل العفو العام رقم (6) لعام /1995/ بحقه و رقم 11/988 على اعتبار ان الجرم واقع في عام /1981/
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم لاسباب تتعلق بصحة اجراءات المحاكمة و عدم صحة التطبيق القانوني و عدم الرد على الدفوع فيما يتعلق بسورة الغضب الشديد لكن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض اصدرت قرارها المخاصم رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الذي انتهى في قضائه الى رفض الطعن موضوعا و تصديق الحكم المطعون فيه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مختصما فيها الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم و النائب العام و السيد وزير العدل و عجل الرسم و ارفقها بالاوراق الثبوتية و طلب قبولها شكلا و موضوعا و ابطال الحكم المخاصم و الزام المدعى عليهم بالتعويض الذي ترك امر تقديره الى هذه الهيئة تاسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
حيث ان القضاء الجزائي يقوم على مبدا فصل الوظائف القضائية في الدعوى الواحدة اذ لا يجوز لمن كان قاضيا في الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي فيها ان يكون قاضيا فيها في مرحلة اعلى و ان الاخلال بهذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يؤرث البطلان في الحكم.
و حيث ان المستشار موفق الذي اشترك في اصدار القرار المخاصم كان قد اشترك مع الهيئة التي اصدرت الحكم في اكثر جلسات المحاكمة و استمع الى الشهود و في هذا ما يخل بمبدا فصل الوظائف القضائية و يجعل القرار المشكو منه صادرا عن قاضيين مما يوجب ابطاله لهذا السبب.
و حيث ان الاحكام في منطوقها يجب ان تكون مبنية على اسباب موجباتها فاذا صدرت متناقضة في منطوقها مع اسباب موجباتها تكون قد بنيت على خطا مهني جسيم.
و حيث ان الحكم المشكو منه قد اورد في وقائع الدعوى و حيثياته ان مدعي المخاصمة بعد ان سمع اقوال ابنته المغدورة بان من جاء لخطبتها حسن سبق له ان فض بكارتها و هي حاملة منه فقد صوابه و احضر مسدسه و اطلق عليها النار و بهذا تكون قد اعتبرته في حالة سورة الغضب الشديد في حين انها انتهت الى تطبيق احكام المادة (192) عقوبات بحقه و بهذا فانها تكون قد وقعت بتناقض مع نفسها بما انتهت اليه و هذا التناقض هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على وجه يخالف المبدا الذي بني عليه النص انما هو خطا مهني جسيم اذا كان هذا التطبيق من
الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة.
- اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم.
- المادة (548) ع ع تنص على ان يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجة او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
- يتضح من هذا النص ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل . و اذا كان العذر المحمل و العذر المخفف المنصوص عنه في المادة المذكورة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) ع ع الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف مطالا بالمادة (533) ع ع مع مراعاة المادة (192) منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان طالب المخاصمة يوسف كان في منزله في قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة فحضر اليه اقربائه و طلبوا منه خطبة ابنته المغدورة منى لابن عمه المتزوج حسن الذي له ستة اولاد و زوجته على قيد الحياة فاستمهلهم الجواب لفترة اسبوع لسؤال ابنته منى التي يطلبون خطبتها.
و يبدو انه استغرب التصرف و الموقف و ساقته الفضالة و حب الاطلاع لمعرفة حقيقة الموقف فايقظ ابنته منى من نومها فجرا و سالها عن سبب طلب يدها فاعلمته انه من جاء يطلب خطبتها كان قد فض بكارتها و انها تحمل منه سفاحا فاعتراه الغضب لما سمع و احضر مسدسه الغير مرخص و امطرها بوابل من الرصاص فارداها قتيلة و ولى هاربا ثم ما لبث ان سلم نفسه فاجريت محاكمته و اعترف بما اقدم عليه من فعل.
اصدرت محكمة الجنايات في ريف دمشق الحكم رقم 442/24 تاريخ 9/12/1999 المتضمن تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل سندا للمادة (535) عقوبات بدافع شريف و انتهت الى وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة ستة سنوات و ثمانية اشهر بعد ان طبقت مفاعيل العفو العام رقم (6) لعام /1995/ بحقه و رقم 11/988 على اعتبار ان الجرم واقع في عام /1981/
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم لاسباب تتعلق بصحة اجراءات المحاكمة و عدم صحة التطبيق القانوني و عدم الرد على الدفوع فيما يتعلق بسورة الغضب الشديد لكن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض اصدرت قرارها المخاصم رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الذي انتهى في قضائه الى رفض الطعن موضوعا و تصديق الحكم المطعون فيه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مختصما فيها الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم و النائب العام و السيد وزير العدل و عجل الرسم و ارفقها بالاوراق الثبوتية و طلب قبولها شكلا و موضوعا و ابطال الحكم المخاصم و الزام المدعى عليهم بالتعويض الذي ترك امر تقديره الى هذه الهيئة تاسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
حيث ان القضاء الجزائي يقوم على مبدا فصل الوظائف القضائية في الدعوى الواحدة اذ لا يجوز لمن كان قاضيا في الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي فيها ان يكون قاضيا فيها في مرحلة اعلى و ان الاخلال بهذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يؤرث البطلان في الحكم.
و حيث ان المستشار موفق الذي اشترك في اصدار القرار المخاصم كان قد اشترك مع الهيئة التي اصدرت الحكم في اكثر جلسات المحاكمة و استمع الى الشهود و في هذا ما يخل بمبدا فصل الوظائف القضائية و يجعل القرار المشكو منه صادرا عن قاضيين مما يوجب ابطاله لهذا السبب.
و حيث ان الاحكام في منطوقها يجب ان تكون مبنية على اسباب موجباتها فاذا صدرت متناقضة في منطوقها مع اسباب موجباتها تكون قد بنيت على خطا مهني جسيم.
و حيث ان الحكم المشكو منه قد اورد في وقائع الدعوى و حيثياته ان مدعي المخاصمة بعد ان سمع اقوال ابنته المغدورة بان من جاء لخطبتها حسن سبق له ان فض بكارتها و هي حاملة منه فقد صوابه و احضر مسدسه و اطلق عليها النار و بهذا تكون قد اعتبرته في حالة سورة الغضب الشديد في حين انها انتهت الى تطبيق احكام المادة (192) عقوبات بحقه و بهذا فانها تكون قد وقعت بتناقض مع نفسها بما انتهت اليه و هذا التناقض هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على وجه يخالف المبدا الذي بني عليه النص انما هو خطا مهني جسيم اذا كان هذا التطبيق من
شانه الاخلال بمبدا العدل و الانصاف.
و حيث ان الاصل في جرم القتل انه يقع تحت طائلة المادة (533) عقوبات و ان حالات تشديد العقوبة التي اوردتها المادتين (534 - 535) عقوبات انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الجرم تارة ثالثة و ان لهذا الجرم عناصره و اركانه القانونية التي تتمثل بالركن المادي يقوم على ثبوت اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في جريمة القتل هو المعمول عليه في اعمال الركن القانوني للركن و على هذا فان الشارع الجزائي قد اعار هذا الركن اهتماما خاصا فاوجب توفره لدى الفاعل عند اقدامه على ارتكاب الفعل كما اعطى الدافع على ارتكاب هذا الفعل مفاعيله في تشديد العقوبة او تخفيضها على النحو الذي نصت عليه المادتين (192 و 193) عقوبات و المواد (239) و ما بعدها من القانون المذكور فيما اورده من اعذار محله و اعذار مخففة و تجنيح للجناية في حالة سورة الغضب الشديد.
و حيث انه اذا كانت هذه النصوص المشار اليها جاءت تقر مبدا عاما فان المادة (548) عقوبات جاءت تنص على انه يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد و من دراسة هذا النص نجد ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل و اذا كان العذر المحل و للعذر المخفف المنصوص عنه في هذه المادة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان او اخا على ارتكاب فعله هذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) عقوبات الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد بدافع شريف مطالا بالمادة (533) عقوبات مع مراعاة المادة (192) منه.
و حيث ان عدم مناقشة الواقعة على ضوء ما تقدم و اعطائها الوصف القانوني الذي لا ياتلف معها انما هو خطا مهني جسيم مادام قد شدد العقوبة فاخل بميزان العدالة و الانصاف و اصاب طالب المخاصمة بظلم.
و حيث ان القرار المشكو منه يكون قد وقع باكثر من خطا مهني جسيم مما يوجب ابطاله و هذا الابطال هو بمثابة تعويض لطالب المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- عدم البحث بالشكل لسبق البحث فيه.
2- قبول الدعوى موضوعا و ابطال الحكم المشكو منه رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض.
3- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للجهة المدعية.
4- تضمين المدعي للرسم.
قرار 592 / 2003 - أساس 156 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 276 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56753
- جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه. وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الاعمال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
- يشمل النقض غير الطاعنين اذا كانت الاسباب تتصل بهم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- عدم توافر اي ركن من اركان جرم الشروع التام بالقتل قصدا وعلى الاخص الركن المعنوي وان الفعل لا يتجاوز جنحة الايذاء غير المقصود.
2- القرار لم يتحر عن ثبوت توافر اركان الجرم المعنوية والقانونية وعلى الاخص القصد الخاص بالقتل والنية والارادة والسبب الطاعن كان قد تناول المشروبات الروحية.
3- استقر الاجتهاد على ان السلاح وان كان قاتلا بطبيعته لا انه لا يدل على قصد القتل الذي يتعين على المحكمة ان تقيم القصد عليه.
4- قرائن القضية تدل على ابتعاد القصد الخاص والدافع بالقتل وانعدام الوعي والادراك خلال المشاجرة بسبب تناول المشروبات الروحية.
في الرد على الطعن والموضوع:
حيث ان المحكمة العسكرية الثانية بدمشق قررت تجريم الطاعن ايمن والمجند هيثم بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة 200ع.ع.
وحيث ان جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه وازهاق روحه وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الافعال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث عن توافر نية القتل لدى الطاعن واكتفى بالقول بان الطاعن قام بجميع الافعال الرامية الى اتمام فعله المتمثل بجروح وردت بالتقارير الطبية المرفقة والمذكورة ال
و حيث ان الاصل في جرم القتل انه يقع تحت طائلة المادة (533) عقوبات و ان حالات تشديد العقوبة التي اوردتها المادتين (534 - 535) عقوبات انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الجرم تارة ثالثة و ان لهذا الجرم عناصره و اركانه القانونية التي تتمثل بالركن المادي يقوم على ثبوت اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في جريمة القتل هو المعمول عليه في اعمال الركن القانوني للركن و على هذا فان الشارع الجزائي قد اعار هذا الركن اهتماما خاصا فاوجب توفره لدى الفاعل عند اقدامه على ارتكاب الفعل كما اعطى الدافع على ارتكاب هذا الفعل مفاعيله في تشديد العقوبة او تخفيضها على النحو الذي نصت عليه المادتين (192 و 193) عقوبات و المواد (239) و ما بعدها من القانون المذكور فيما اورده من اعذار محله و اعذار مخففة و تجنيح للجناية في حالة سورة الغضب الشديد.
و حيث انه اذا كانت هذه النصوص المشار اليها جاءت تقر مبدا عاما فان المادة (548) عقوبات جاءت تنص على انه يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد و من دراسة هذا النص نجد ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل و اذا كان العذر المحل و للعذر المخفف المنصوص عنه في هذه المادة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان او اخا على ارتكاب فعله هذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) عقوبات الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد بدافع شريف مطالا بالمادة (533) عقوبات مع مراعاة المادة (192) منه.
و حيث ان عدم مناقشة الواقعة على ضوء ما تقدم و اعطائها الوصف القانوني الذي لا ياتلف معها انما هو خطا مهني جسيم مادام قد شدد العقوبة فاخل بميزان العدالة و الانصاف و اصاب طالب المخاصمة بظلم.
و حيث ان القرار المشكو منه يكون قد وقع باكثر من خطا مهني جسيم مما يوجب ابطاله و هذا الابطال هو بمثابة تعويض لطالب المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- عدم البحث بالشكل لسبق البحث فيه.
2- قبول الدعوى موضوعا و ابطال الحكم المشكو منه رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض.
3- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للجهة المدعية.
4- تضمين المدعي للرسم.
قرار 592 / 2003 - أساس 156 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 276 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56753
- جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه. وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الاعمال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
- يشمل النقض غير الطاعنين اذا كانت الاسباب تتصل بهم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- عدم توافر اي ركن من اركان جرم الشروع التام بالقتل قصدا وعلى الاخص الركن المعنوي وان الفعل لا يتجاوز جنحة الايذاء غير المقصود.
2- القرار لم يتحر عن ثبوت توافر اركان الجرم المعنوية والقانونية وعلى الاخص القصد الخاص بالقتل والنية والارادة والسبب الطاعن كان قد تناول المشروبات الروحية.
3- استقر الاجتهاد على ان السلاح وان كان قاتلا بطبيعته لا انه لا يدل على قصد القتل الذي يتعين على المحكمة ان تقيم القصد عليه.
4- قرائن القضية تدل على ابتعاد القصد الخاص والدافع بالقتل وانعدام الوعي والادراك خلال المشاجرة بسبب تناول المشروبات الروحية.
في الرد على الطعن والموضوع:
حيث ان المحكمة العسكرية الثانية بدمشق قررت تجريم الطاعن ايمن والمجند هيثم بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة 200ع.ع.
وحيث ان جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه وازهاق روحه وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الافعال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث عن توافر نية القتل لدى الطاعن واكتفى بالقول بان الطاعن قام بجميع الافعال الرامية الى اتمام فعله المتمثل بجروح وردت بالتقارير الطبية المرفقة والمذكورة ال
ا ان ظروفا خارجة عن ارادة المتهم حالت دون اتمام فعله الجرمي.... وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد تحدث عن ان نية الطاعن اتجهت الى احداث جروح وليس الى قتل غريمه وازهاق روحه وكذلك لم يوضح ما هي هذه الظروف التي حالت دون اتمام الفعل الجرمي والي لا يمكن ان يفهم منها بان الفعل بحد ذاته لم يكن كاملا بينما المطلوب في جناية الشروع بالقتل عدم تحقق النتيجة بسبب تلك الظروف التي لا علاقة لها بارادة الفاعل.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ساوى فيما خلص اليه بين الطاعن ايمن والمجند هيثم الذي لم يطعن في هذا القرار.
وحيث ان المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على لزوم ان يشمل نقض الحكم الغير من المحكومين اذا كانت الاسباب التي بني عليها نقض الحكم تتصل بهم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن شكلا
- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن ايمن والمحكوم الآخر هيثم.
قرار 236 / 2003 - أساس 80 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 354 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52808
ان المادة (205) من قانون العقوبات قد نصت على ان الجريمة اذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بمن كان يقصد ومؤدى ذلك ان واضع القانون اراد معاقبة المجرم على نيته وان لم يصل الى الهدف الذي اراده لان العنصر المعنوي في كل جرم ركن من اركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف وفي ترتيب العقاب.
وان النية كما عرفتها المادة (187) من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهذه النية عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد من التحدث عنها بصورة خاصة واثباتها بادلة مستقلة لان الافعال المادية في هذا النوع من الجرائم متحدة في مظهرها الخارجي ونتائجها العامة ولكن كل حادثة تتميز عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل عزمه عليها حين ارتكاب الجرم فان من اراد قتل والده فاصاب غيره وقتله يعاقب كقاتل ابيه الا ان الحادثة التي رواها الطاعن في اعترافه تختلف عن القتل قصدا لانه لم يكن يعلم ان المغدور سيكون ضحيته في هذه الجريمة وهو لا يرغب في قتله وقد تمت الافعال المرتكبة منه وهي مشوبة بالغلط.
وان المادة (223) من قانون العقوبات قد نصت على ان المجرم لا يسال عن الظروف المشددة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الاعذار القانونية وان جهل وجودها ولهذا فان من اقدم على قتل رجل وهو يجهل انه والده لا يعاقب كمن قتل والده.
ان الطاعن حينما اقدم على القتل يعتقدان المغدور قاطع طريق متوجه اليه ليسلبه امواله التي يمحلها في حين ان المغدور لم يبدا بالاعتداء عليه ليكون الخطر محدقا به ولا سبيل لابعاده الا بالقتل فلم يكن الطاعن في موقف يبرر له عمله ولم يصل الى درجة العذر المحل ولكنه اقدم على جريمتة بصورة غضب شديد تجعله في موقف يستفيد فيه من العذر المخفف.
قرار 112 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1855 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44866
لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر اركانه والتاكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة، ولا يوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك انه اذا لم تتحدد ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الارادة الصادرة عنه تصلح لان تقوم بها هذه الجريمة.
يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركنا للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من اركانها، اذ يعني انه يتخلف بالنسبة للشروع فيها احد الاركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقا للقانون مقصورا من هذه الجرائم (الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطا ومن ثم لا يمكن ان يكون للشروع فيها محل اذ ينقصه دائما احد اركانه) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني واجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم (348) و (238) تاريخ 3/4/1967 ورقم (293) و (157) اساس تاريخ 10/4/1967.
قرار 586 / 1982 - أساس 451 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 412 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46662
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ساوى فيما خلص اليه بين الطاعن ايمن والمجند هيثم الذي لم يطعن في هذا القرار.
وحيث ان المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على لزوم ان يشمل نقض الحكم الغير من المحكومين اذا كانت الاسباب التي بني عليها نقض الحكم تتصل بهم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن شكلا
- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن ايمن والمحكوم الآخر هيثم.
قرار 236 / 2003 - أساس 80 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 354 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52808
ان المادة (205) من قانون العقوبات قد نصت على ان الجريمة اذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بمن كان يقصد ومؤدى ذلك ان واضع القانون اراد معاقبة المجرم على نيته وان لم يصل الى الهدف الذي اراده لان العنصر المعنوي في كل جرم ركن من اركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف وفي ترتيب العقاب.
وان النية كما عرفتها المادة (187) من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهذه النية عنصر خاص في جرائم القتل فلا بد من التحدث عنها بصورة خاصة واثباتها بادلة مستقلة لان الافعال المادية في هذا النوع من الجرائم متحدة في مظهرها الخارجي ونتائجها العامة ولكن كل حادثة تتميز عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل عزمه عليها حين ارتكاب الجرم فان من اراد قتل والده فاصاب غيره وقتله يعاقب كقاتل ابيه الا ان الحادثة التي رواها الطاعن في اعترافه تختلف عن القتل قصدا لانه لم يكن يعلم ان المغدور سيكون ضحيته في هذه الجريمة وهو لا يرغب في قتله وقد تمت الافعال المرتكبة منه وهي مشوبة بالغلط.
وان المادة (223) من قانون العقوبات قد نصت على ان المجرم لا يسال عن الظروف المشددة التي وقع الغلط فيها وهو على العكس من ذلك يستفيد من الاعذار القانونية وان جهل وجودها ولهذا فان من اقدم على قتل رجل وهو يجهل انه والده لا يعاقب كمن قتل والده.
ان الطاعن حينما اقدم على القتل يعتقدان المغدور قاطع طريق متوجه اليه ليسلبه امواله التي يمحلها في حين ان المغدور لم يبدا بالاعتداء عليه ليكون الخطر محدقا به ولا سبيل لابعاده الا بالقتل فلم يكن الطاعن في موقف يبرر له عمله ولم يصل الى درجة العذر المحل ولكنه اقدم على جريمتة بصورة غضب شديد تجعله في موقف يستفيد فيه من العذر المخفف.
قرار 112 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1855 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44866
لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر اركانه والتاكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة، ولا يوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك انه اذا لم تتحدد ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الارادة الصادرة عنه تصلح لان تقوم بها هذه الجريمة.
يترتب على اعتبار القصد الجرمي ركنا للشروع حصر نطاقه باستبعاد طوائف من الجرائم لا يعد القصد من اركانها، اذ يعني انه يتخلف بالنسبة للشروع فيها احد الاركان المتطلبة لقيامه فلا يكون الشروع فيها طبقا للقانون مقصورا من هذه الجرائم (الجرائم غير المقصودة التي لا يقوم فيها الركن المعنوي على القصد بل يفترض انتفاءه وتوافر الخطا ومن ثم لا يمكن ان يكون للشروع فيها محل اذ ينقصه دائما احد اركانه) راجع شرح قانون العقوبات اللبناني للدكتور محمود نجيب حسني واجتهاد محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الجزائية رقم (348) و (238) تاريخ 3/4/1967 ورقم (293) و (157) اساس تاريخ 10/4/1967.
قرار 586 / 1982 - أساس 451 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 412 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 46662
نموذج انذار امانة:
الرقم الخاص
الرقم العـام
السجــل
إنـذار مـوجه بواسـطة الكاتب بالعدل بحلب
المنذر:
العنوان : الحمدانية – حي تشرين
المنـــذر إليه:
موطن مختار لدى
المــوضـوع :
سبق لك وأن استلمت مني وعلى سبيل الأمانة مبلغ وقدرة /500000/خمسمائة الف ليرة سورية وذلك على سبيل الأمانة وتعهدت لي بإعادة كامل مبلغ الأمانة عند أول طلب. ألا أنك لم تستجب لطلبي ورغم المطالبات العديدة لك والمتكررة بإعادة كامل مبلغ الأمانة كما وعدت، لذلك جئت أنذرك بضرورة تسليمي كامل مبلغ الأمانة وذلك خلال مدة وأقصاها ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ تبلغك هذا الإنذار، وذلك في ديوان الكاتب بالعدل الساعة الثانية عشر ظهرا وإن لم تدفع المبلغ المذكور أعلاه خلال المهلة المذكور فأنني سأعتبرك مسيئا للأمانة وسأقوم بتحريك الدعوى العامة بحقك بجرم إساءة الأمانة الذي يعاقب عليه القانون بالمادة(656و657)من قانون العقوبات العام وتحصيل كامل المبلغ إضافة الى العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي من جرّاء ذلك
وقــد اعــذر مــن انذر والســلام.
المنـــذر
الرقم الخاص
الرقم العـام
السجــل
إنـذار مـوجه بواسـطة الكاتب بالعدل بحلب
المنذر:
العنوان : الحمدانية – حي تشرين
المنـــذر إليه:
موطن مختار لدى
المــوضـوع :
سبق لك وأن استلمت مني وعلى سبيل الأمانة مبلغ وقدرة /500000/خمسمائة الف ليرة سورية وذلك على سبيل الأمانة وتعهدت لي بإعادة كامل مبلغ الأمانة عند أول طلب. ألا أنك لم تستجب لطلبي ورغم المطالبات العديدة لك والمتكررة بإعادة كامل مبلغ الأمانة كما وعدت، لذلك جئت أنذرك بضرورة تسليمي كامل مبلغ الأمانة وذلك خلال مدة وأقصاها ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ تبلغك هذا الإنذار، وذلك في ديوان الكاتب بالعدل الساعة الثانية عشر ظهرا وإن لم تدفع المبلغ المذكور أعلاه خلال المهلة المذكور فأنني سأعتبرك مسيئا للأمانة وسأقوم بتحريك الدعوى العامة بحقك بجرم إساءة الأمانة الذي يعاقب عليه القانون بالمادة(656و657)من قانون العقوبات العام وتحصيل كامل المبلغ إضافة الى العطل والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي من جرّاء ذلك
وقــد اعــذر مــن انذر والســلام.
المنـــذر