المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.4K subscribers
2.26K photos
3 videos
26 files
1.59K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
اجتهاد قضائي حول توقيف العامل اخلاء سبيله لعودة على العمل مع وقائع الدعوى
إن العامل الذي تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية و أخلي سبيله دون إحالته إلى القضاء الجزائي المختص، يستحق كامل أجوره عن فترة كف اليد، و الممتدة من تاريخ توقيفه لدى هذه السلطات و لغاية تاريخ إعادته إلى عمله فعلا، شريطة تقرير براءته من الناحية المسلكية، أو معاقبته بإحدى العقوبات المسلكية الخفيفة، أو بعقوبة النقل التأديبي، و شريطة أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ إخلاء سبيله ما لم يكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك حتى يستفيد من تقاضي الأجور عن تلك الفترة الممتدة من تاريخ إخلاء سبيله و لغاية إعادته إلى عمله فعلا، كما أنه يستحق تبعا لذلك التعويضات التي لا يتطلب استحقاقها القيام بالعمل فعلا. مع الإشارة إلى أن العامل الذي أخلي سبيله دون أن يشير كتاب الجهة الأمنية إلى إحالته إلى القضاء الجزائي يعد محققا للشرط الأول من شرطي الاستحقاق المنصوص عليهما في المادة (89) من القانون رقم (50) لعام 2004 (و هما: 1- البراءة الجزائية، أو منع المحاكمة، أو عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية. 2- البراءة المسلكية، أو المعاقبة بإحدى العقوبات المسلكية الخفيفة، أو بعقوبة النقل التأديبي) ما لم يتبين للإدارة فيما بعد عكس ذلك، كما أنه و طبقا للاجتهاد المستقر في هذا الشأن فإن كامل فترة كف اليد التي تقرر منح الأجور عنها تعتبر من الخدمات الداخلة في حساب الحقوق التقاعدية، على أن يتم تسديد الاشتراكات التأمينية عن تلك المدة، وفقا لأحكام المرجع التأميني المختص.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع المنعقدة يوم... الواقع في..... الموافق في 2013-10-24 م في مقرها الرسمي بمجلس الدولة بالهيئة المشكلة من المستشارين:
السيد محمد يوسف الحسين رئيس مجلس الدولة: رئيسا.
السيد توفيق الناشف: عضوا.
السيد محمود قطان: عضوا.
السيد عارف إبراهيم: عضوا.
السيد محمد صالح: عضوا.
بحضور المقرر القاضي: غسان السالك.
بعد الإطلاع على كتاب وزارة الصحة -مديرية صحة دمشق- ذي الرقم (7540/ق) المؤرخ في 2013-05-23 م و على كتابها ذي الرقم (1197/ق) المؤرخ في 2013-08-20 م و مرفقاته. و على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم (181) المؤرخ في 2012-09-26 م تبين ما يلي:
* (القضية):
سبق أن أصدرت اللجنة المختصة لقسم الفتوى و التشريع في مجلس الدولة و الرأي ذا الرقم (181) لسنة 2012 المتضمن ما يلي: أحقية العامل المستفتى بشأنه في تقاضي كامل أجره عن فترة توقيفه بالإضافة إلى التعويضات التي لا يتوقف منحها على القيام بالعمل فعلا، و كانت الجهة المستفتية قد عرضت بموجب كتابها رقم (7633/ق) المؤرخ في 2012-07-17 م على اللجنة المختصة في مجلس الدولة -إن العامل لديها (أسامة...) قد تم توقيفه من السلطات المختصة بتاريخ 2011-02-22 م و من ثم أخلي سبيله بتاريخ 2012-06-22 م بعد أن انتهى من التحقيق الأمني معه دون أن تتم إحالته إلى القضاء الجزائي، و عليه فهي تطالب بيان الرأي القانوني حيال استحقاق العامل المذكور لأجوره عن فترة توقيفه، و نتيجة لذلك و بعد عرض القضية على اللجنة المختصة في قسم الفتوى و التشريع في مجلس الدولة، انتهى إلى الرأي الآنف الذكر ذا الرقم (181) لسنة 2012 م. لذلك فإن الجهة المستفتية تطلب في القضية بيان مدى إمكانية تطبيق الرأي المذكور على كافة العاملين الذين ينطبق عليهم حالة العامل المستفتى بشأنه و أيضا بيان مدى جوازية تطبيق هذا الرأي على حالة العاملين المخلى سبيلهم من قبل الجهة الأمنية دون أن يشير الكتاب الصادر عن الجهة الأمنية فيما إذا تمت إحالة العامل المخلى سبيله المختص أم لا مكتفية الجهة الأمنية فقط بذكر تاريخ توقيف و إطلاق سراح العامل لا غير.
* (الرأي):
و من حيث إن جوهر التساؤل في القضية الماثلة يكمن في مدى إمكانية تطبيق رأي اللجنة المختصة المشار إليه آنفا على كافة العاملية المتقطعين عن عملهم نتيجة توقيفهم من قبل إحدى الجهات الأمنية و تم إخلاء سبيلهم دون أن تتم إحالتهم إلى القضاء الجزائي، أو دون أن يشير الكتاب الصادر عن الجهة الأمنية فيما إذا تمت إحالة العامل المخلى سبيله إلى القضاء الجزائي من عدمها و الاكتفاء بذكر تاريخ توقيف و إطلاق سراحه. و من حيث إن المادة (6) من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم (7) لعام 1990 م قد نصت على ما يلي: عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه. كما نصت الفقرة (ب) من المادة (89) من القانون رقم (50) لعام 2004 على ما يلي: (إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتبارا من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، و تقرير ب
راءته مسلكيا أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي). و من حيث و باستقراء ما تقدم تبين أن المادة (6) من قانون المحاكم المسلكية قد تناولت حالة توقيف العامل بشكل عام دون التفريق بين أن يكون التوقيف جار من قبل السلطات الأمنية أو من قبل السلطات القضائية، في حين أن المادة (89) من القانون رقم (50) لعام 2004 م تناولت حالة العامل المكفوف اليد الذي تقرر براءته أو عدم مسؤولية أو منع محاكمته من قبل القضاء الجزائي المختص و كذلك تقرير براءته مسلكيا أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي من قبل المحاكم المسلكية، و عليه فإن المادة المذكور قد وضعت شرطين متلازمين لاستحقاق العامل الذي تم توقيفه و أخلي سبيله لأجوره خلال فترة التوقيف و هما:
1- البراءة الجزائية أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.
2- البراءة المسلكية أو المعاقبة بإحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.
و من حيث إن الجهة المستفتية تعرض في تساؤلها مدار البحث حالة العامل الذي تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية و أخلي سبيله دون إحالته دون إحالته إلى القضاء الجزائي لمحاكمته و تقرير إدانته من عدمها، ففي هذه الحالة فإن العامل المكفوف اليد يعد محققا للشرط الأول طالما أنه لم يتبين للإدارة بموجب كتاب الجهة الأمنية بأن العامل الموقوف قد تمت إحالته إلى القضاء الجزائي فإنه يتعين لاستحقاقه لأجوره عن فترة كف يده حينها ضرورة توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة (89) من القانون رقم (50) لعام 2004 م، مع الإشارة إلى أن امتناع الإدارة عن إعادة العامل الذي وضع نفسه تحت تصرفها بعد إخلاء سبيله إلى وظيفته إنما يعتبر استمرارا ضمنيا لحالة كف اليد الحكمية ما لم تصدر الإدارة قرارا صريحا باستمرار حالة كف اليد في الأحوال التي يجوز لها فيها ذلك. و من حيث إنه و طالما أن المدة في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا تأخذ حكم كف اليد فإنه و نزولا عند مقتضى أحكام المادة (89) من القانون رقم (50) لعام 2004 فإنه يتعين إعطاء العامل الذي تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية و أخلي سبيله دون إحالته إلى القضاء الجزائي المختص -كامل أجوره عن فترة كف يده عن العمل، و على ذلك فإن رأي اللجنة المختصة ذي الرقم (181) لعام 2012 م يعتبر معدلا حكما لجهة ما تضمنته لاستحقاق العامل عن الفترة التي يضع فيها نفسه تحت تصرف الإدارة و لحين إعادته لعمله تعويضا تقدره المحكمة المختصة... و ذلك شريطة تقرير براءته من الناحية المسلكية أو معاقبته بإحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي و كذلك أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ إخلاء سبيله ما لم يكن هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك حتى يستفيد من هذه الأجور عن تلك الفترة الممتدة من تاريخ إخلاء سبيله و لغاية إعادته إلى عمله فعلا، كما يستحق تبعا لذلك التعويضات التي لا يتطلب لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا (كالتعويض العائلي و تعويض التدفئة) عن فترة كف اليد التي تقرر منح الأجور عنها هذا مع التذكير بأن حساب كامل الأجور و التعويضات المذكورة يجب أن تتم بعد مراعاة كافة الترفيعات و الزيادات الدورية المقررة قانونا كما لو كان هذا العامل على رأس عمله، كما أنه وطبقا للاجتهاد المستقر في هذا الشأن فإن كامل فترة كف اليد التي تقرر منح الأجور عنها تعتبر من الخدمات الفعلية الداخلة في حساب الحقوق التقاعدية على أن يتم تسديد الاشتراكات التأمينية عن تلك المدة وفقا لأحكام المرجع التأميني المختص. و من حيث إنه و طالما أن هذا الرأي الصادر عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة يعالج حالة عامة للعاملين الذين تم توقيفهم من قبل السلطات الأمنية ثم يطلق سراحهم دون إحالتهم إلى القضاء المختص. و حيث إن كافة العاملين المتماثلة أوضاعهم متساوون في الحقوق و الواجبات المنصوص عليها قانونا، فإن الرأي -مدار البحث- في هذه القضية يكون صالحا للتطبيق على كافة العاملين المتماثلين في أوضاعهم القانونية.
* فلهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:
1- إن العامل الذي تم توقيفه من قبل السلطات الأمنية و أخلي سبيله دون إحالته إلى القضاء الجزائي المختص -فإنه يستحق كامل أجوره عن فترة كف اليد و الممتدة من تاريخ توقيفه لدى هذه السلطات و لغاية تاريخ إعادته إلى عمله فعلا- شريطة تقرير براءته من الناحية المسلكية أو معاقبته بإحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي و شريطة أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ إخلاء سبيله ما لم يكن هناك قوة قاهر تحول دون ذلك حتى يستفيد من تقاضي الأجور عن تلك الفترة الممتدة من تاريخ إخلاء سبيله و لغاية إعادته إلى عمله فعلا، كما أنه يستحق تبعا لذلك التعويضات التي لا يتطلب لاستحقاقها القيام بالعمل فعلا مع الإشارة إلى أن العامل الذي أخلي سبيله دون أن يشير كتاب الجهة الأم
نية إلى إحالته إلى القضاء الجزائي يعد محققا للشرط الأول من شروط استحقاق الأجر المنصوص عليها في المادة (89) من القانون رقم (50) لعام 2004 م و الوارد ذكره في متن هذا الرأي، ما لم يبين للإدارة فيما بعد عكس ذلك كما أنه و طبقا للاجتهاد المستقر في هذا الشأن فإن كامل فترة كف اليد التي تقرر منح الأجور عنها تعتبر من الخدمات الداخلة في حساب الحقوق التقاعدية على أن يتم تسديد الاشتراكات التأمينية عن تلك المدة وفقا لأحكام المرجع التأميني المختص.
2- العدول عن كل رأي يخالف ذلك.
3- إبلاغ هذا الرأي إلى مديرية صحة دمشق أصولا.
صدر في دمشق ..... الموافق 2013-10-24 م.
رأي 147 / 2013 - أساس 1341 - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 58 - م. المحامون 2015 - اصدار 01 إلى 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73696
عقد إيجار محل تجارى بكامل موجوداته
نموذج لعقد إيجار محل تجارى بكامل
أدواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك ) (منظم لدى أحد الزملاء المحامين من مصر)
محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :
السيد / ............... المقيم .............. ( طرف أول مؤجر )
السيد / ............... المقيم.............. ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .
ثالثاً : القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .
رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد .
سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .
حادى عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .
ثانى عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
طرف أول / مؤجر ......................... طرف ثانى / مستأجر
* ملحوظة : يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة .
تثبيت بيع و ارث لحصته الارثية في عقار و تسجيله

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ........

المدعي:.................، يمثله المحامي..........، بموجب سند التوكيل المرفق .
المدعى عليهم: 1-.............2-............3-.............، أصالة عن أنفسهم و إضافة لتركة مورثهم المرحوم............، و المقيمون في..... - حي...... - شارع..... - بناء...... - طابق.......
الموضوع: تثبيت بيع و تسجيل عقار.
الوقائع: بتاريخ../../.... اشترى الموكل من المدعى عليهم كامل المقسم رقم (.....) من العقار رقم (....) من منطقة...... العقارية بـ........، الذي آل إليهم إرثا من مؤرثهم المذكور أعلاه، و ذلك لقاء ثمن قدره /.........../ل.س قبضه المدعى عليهم كاملا عند وقوع البيع المذكور ( ربطا أصل عقد البيع ). و لكون هذا العقار مسجلا على اسم المؤرث في بيان القيد العقاري المرفق ربطا. وحيث ان المدعى عليهم متنعين عن إجراء الفراغ و التسجيل على اسم الموكل لدى الدوائر العقارية المختصة، رغم قبضهم لكامل الثمن و بدون مسوغ قانوني.
و حيث انه من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين و من الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه و بشكل يتفق و موجبات حسن النية، كما و أن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري و ان يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا كما و أن العقد هوأحد أسباب كسب الحق في التسجيل في السجل العقاري ( المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني )
و المادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
" المادة 148:
1 ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2 ـ و مع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الواسع توقعها، و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، و إن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ".
المادة 149:
" 1 ـ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2 ـ ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون و العرف و العدالة، بحسب طبيعة الالتزام "
المادة 396:
" يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أوعسيرا ".
المادة 826:
" يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية:
أ ـ بالإرث. ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية. ج ـ بالاستيلاء.
د ـ بالتقادم المكسب. هـ ـ بالعقد ".
المادة 11 من القرار 188 لعام 1926:
" الصكوك الاختيارية و الاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني أو نقله أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتبارا من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة. فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.
تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك و الاتفاقات العقارية و الوقفيات. و حجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل و المحاكم الشرعية ".
كما ان الاجتهاد القضائي مستقرا على:
{ الادعاء على الوارث لا يتوقف على تسجيل العقار باسمه لأنه يعتبر مالكا منذ الإرث }.
المناقشة:
" حيث أن الحكم الذي قضى برد الدعوى تأسيسا على أنها سابقة أوانها كان يجب إجراء معاملة الانتقال التي لا تصح مخاصمة الورثة في الدعوى قبل استكمالها.
و حيث أن هذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون. ذلك أن المشترع قرر في المادة 826 أن الإرث هو سبب من أسباب اكتساب حق التسجيل في السجل العقاري.
و حيث أن من يملك أن يعقد عقدا على ماله الخاص يملكه من إرث اتصل به بصورة مشروعة ولا يؤثر على هذا الحق أن تكون إجراءات الانتقال قد اكتملت أم لا إذ يتفق أن يكون الوارث مضطرا لبيع حصته الإرثية ليترك على عاتق المشتري القيام بمتابعة معاملاتها.و كل قيد يحد من حقه في التصرف بحقه المشروع في الإرث إنما يكون مخالفا لأحكام الشرع و لحق الملكية الذي تصونه القوانين الأساسية
و التقنين المدني ".
( قرار محكمة النقض رقم 209 أساس 221 تاريخ 10/5/1967 المنشور في مجلة المحامون صفحة 332 لعام 1967 ).
وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه.فلما تقدم نلتمس:
1- قيدهذه الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (... ) من منطقة............ العقارية بـ..........
2- دعوة المدعى عليهم إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة.
3- تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين، وتسجيل المقسم رقم (..... ) من العقار رقم (.... ) من منطقة........ العقارية بـ...... ، على اسم الموكل لدى أمانة السجل العقاري بـ.......، وترقين إشارة هذه الدعوى
بعد التسجيل.
4 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
......في.../../......
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
اجراءات اعادة الاعتبار

1- يقدم طلب من المحكوم عليه الى قاضي الاحالة الذي يقوم بدوره بتعيين ايا من المادتين 158 - 159 قانون العقوبات تنطبق عليها حالة مقدم الطلب المحكوم عليه ثم يقوم باحالة الطلب الى النيابة العامة لتبدي مطالبتها بذلك ثم يحول الطلب الى المحكمة نفسها مصدرة القرار المطلوب اعادة اعتبار المحكوم عليه في ذلك الحكم ومن ثم تقوم المحكمة مصدرة القرار ببت طلب المحكوم عليه اليها بشان اعادة اعتبار المحكوم عليه وتشرح على هامش الحكم في سجل الاحكام

- في حال الموافقة على اعادة الاعتبار يحال الموافقة الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه
- اما في حال عدم الموافقة على اعادة الاعتبار عندئذ لايجوز للمحكوم عليه تقديم طلب جديد باعادة اعتباره الا بعد مضي سنة من تاريخ تبليغ قراررفض طلب اعادة الاعتبار الاسبق

طلب اعادة الاعتبار يقدم بمضي 7 سنوات على تنفيذ الحكم اذا كان الحكم جنائي الوصف
ويقدم بمضي 3 سنوات على تنفيذ الحكم الجنحوي الوصف

-المادة 428 : يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لابداء مطالبته
- المادة 429:اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 ق ع وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب

- يرسل قاضي الاحالة صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام

المادة 430:اذا كانت اعادة الاعتبار مماتنطبق عليها احكام المادة 158 ق ع ابدى قاضي الاحالة رايه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برقضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة

المادة 431 : اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في كل الاحكام

المادة 432: اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض

المادة 433: على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر باعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.
دعوى ـ طلب قيمة ضمان

محكمة البداية المدنية في ...........
المدعي ـ ..................... المقيم في .................... يمثله .....................
المدعى عليه ـ .................. المقيم في .................. إضافة إلى وظيفته
الدعوى ـ طلب قيمة ضمان.
الموضوع ـ كان الموكل قد اشترى من المصرف الزراعي التعاوني في مدينة ............ كمية ......... من بذار البطاطا بمبلغ ........... ل.س زراعته في أرضه بمدينة ............
وبعد زراعته والإنفاق على تربته وسقايته تبين أنه موبوء بأمراض بكترية عديدة أدت إلى تلفه وعدم حصول أي مردود منه بالإضافة إلى ضياع الأموال المنفقة على تحسين تربته وتسميدها وسقايتها طيلة الأشهر المنصرمة.
وبما أن ذلك أدى إلى إلحاق الضرر بالموكل بما لا يقل عن (نصاب بدائي)ل.س والمدعى عليه ملزم بهذه القيمة لعدم توافر صفات الجودة في البذار المباع منه إلى الموكل، وعدم فقدان العيب الذي أضاع الفائدة من البذار حسب الغاية التي قصدها الموكل من الشراء.
وبما أن البائع ملزم بضمان العيب، إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة من بيعه وفق المادة 415 من القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد والفقه.
وبما أن الموكل أخطر المدعى عليه بالعيب الموجود في البذار فور اكتشافه بعد السقاية وظهور نبت البذار معيباً بشكل واضح بيّن مما يتبين بالمعاينة والخبرة.
بما أنه لم تمض سنة بعد على تسليم البذار /م 420/ مدني.
لذلك، وللعجلة الزائدة الموجبة لتقصير المهل.
ألتمس:
1 ـ تقصير المهل إلى مدة 24 ساعة ودعوة الطرفين.
2 ـ إجراء الكشف على البذار والنبت بمعرفة الخبرة لبيان ما إذا كان مصاباً بعلة تعدم نموه وتقدير الأضرار الحاصلة نتيجة سوء البذار المباع.
3 ـ اعتبار الدعوى بسيطة.
4 ـ إلزام المدعى عليه بالإضافة إلى منصبه بقيمة الضرر الحاصل وفق تقديره الخبرة.
5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.
الأوراق المرفقة:
1 ـ سند توكيل.
2 ـ عقد البيع.
3 ـ الكشف والخبرة.
إبطال عزل من وكالة

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في ــــــــــــــ

الدعوى : إبطال عزل من وكالة

الموضوع : بتاريخ ـــــــ وكلني المدعى عليه لدى الكاتب بالعدل في منطقة ـــــــــ وكالة غير قابلة للعزل تتضمن تسليط يدي بقبض التوقيفات والتأمينات والكشف النهائي العائدة لتعهد المدعى عليه في إنشاء مدرستين في مدينة ـــــ لمصلحة أبنية مؤسسة التعليم

وبما أن هذه الوكالة صدرت بالأصل لمصلحتي بدليل احتوائها على جملة ـ غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بالخصوص الذي نظمت فيه ـ بوصفي شريكا مع المدعى عليه في الالتزام والتعهد الذي ارتبط به في إنشاء المدرستين، مما يوجب استمرار العمل بها ومنع إبطالها بأي تصرف من عزل أو سواه، وفق المادة 681 من القانون المدني، لذلك، ونظرا لان هذا العزل المبلغ إلى مؤسسة أبنية التعليم حجب عني حق استيفاء وقبض الكشوفات الصادرة

واستنادا إلى المادة 681 مدني

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين
ثانيا ـ إبطال العزل الصادر عن المدعى عليه حول الوكالة موضوع الدعوى وتقرير استمرار صلاحيتها في ما نظمت من اجله، ومنع معارضة المدعى عليه من استعمالها فيه
ثالثا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ صورة مصدقة عن الوكالة
ج ـ نسخة الإخطار بالعزل

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
اجتهدت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق - الغرفة الثالثة على أن عبارة ـ وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها ـ لا تعني شيئا من عقد البيع وإنما بمعنى آخر نصت عليه المادة 681 مدني - الفقرة الثانية، في حال كون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، لان هذه الوكالة تتعلق بها مصلحته ـ نقض رقم 4732 / 367 تاريخ 26/11/1983 - ص 100 المحامون عدد كانون ثاني 1984
فسخ عقد هبة

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في ــــــــــــــ

الدعوى : فسخ عقد هبة

الموضوع : بتاريخ ــــــ وهبت ولدي المدعى عليه داري الموصوفة والمحددة برقم ــــــ لدى مديرية السجل العقاري في مدينة ـــــــــــ على أن يقوم بإعالتي وإعالة زوجتي ما دمنا على قيد الحياة

وبعد أن تمت الهبة أصولا لدى مديرية السجل العقاري، طردنا المدعى عليه من الدار الموهوبة وتمنع عن تنفيذ تعهده بإعالتنا معا، مما يعد نكولا عن تنفيذ عقد الهبة وموجبا للفسخ عملا بالمادة 454 من القانون المدني وما توجبه الأخلاق الدينية والإنسانية في المعاملات لذلك،

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة المدعى عليه
ثانيا ـ فسخ عقد الهبة المنظم بالعقد العقاري رقم ـــــ وتاريخ ــــــــ وإعادة تسجيل العقار باسمي في صحيفته العقارية
ثالثا ـ طرد المدعى عليه من الدار وإلزامه بتسليم العقار إلي
رابعا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ سجل عقاري
ج ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
فسخ عقد الهبة مستند إلى إخلال الموهوب له بما فرضه عليه الواهب من التزام معين في عقد الهبة، وفق المادة 454/2 من القانون المدني، وهو غير الرجوع في الهبة المنصوص عنه في المادتين 468 / 469 منه ـ أنظر قرار محكمة النقض رقم 2086 أساس 982 وقرار 44 / 1983 تاريخ 24/1/1983 ص 650 من مجلة المحامون عدد حزيران 1983 ـ يرجى مراجعة نصوص المواد 454 - 2 / 468 / 469 من القانون المدني لاستيضاح الفرق بين فسخ الهبة والرجوع فيها
وصف حالة راهنة مستعجلة

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ
بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في ــــــــــــــ

الدعوى : وصف حالة راهنة

الموضوع : اشترى الموكل من المدعى عليه بطريق الضمان، ثمارا من مزرعته الكائنة في منطقة ـــــ من مشمش وجانرك وخوخ وتفاح وكرز في هذا الموسم الحالي ببدل قدره 73500 ليرة سورية قبضها تماما وكمالا، وظهر يوم الأربعاء الواقع في 19/5/1976 مرت سحابة فوق المزرعة وهطل فيها برد قاس وكبير وبغزارة فائقة لم يسبق أن عرفتها المنطقة من قبل، أصيبت الثمار وأتلفت وألقيت أرضا وألحق بالموكل أفدح الأضرار وأبلغ الخسائر وحيث أن تنفيذ الالتزام التعاقدي أصبح مرهقا، وأصبح من حق الموكل رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمطالبة بالأضرار اللاحقة به عملا بالفقرة 2 من المادة 148 من القانون المدني، وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن ذلك وقد أضحى من الواجب تقدير الأضرار وفوات الربح وتثبيت الحالة الراهنة لذلك،

التمس
أولا ـ إعطاء القرار بإجراء الكشف والخبرة قبل دعوة الطرفين للعجلة الزائدة، وتقدير الأضرار وفوات الربح ونسبة الحمل، ووصف الحالة الراهنة
ثانيا ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة
ثالثا ـ تثبيت الحالة الراهنة بمقدار الأضرار وفوات الربح
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ عقد الضمان
ج ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ هذه الصيغة هي الواجبة وفق نص المادة 78 - 1 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 / 1953 لأن الصيغة الواجبة في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في القضاء المستعجل والصيغة المعتمدة عندئذ هي قاضي الصلح المدني في ــــــ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة - فقرة 2 من المادة 78 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 ، وعلى هذا فتخاطب المحكمة أولا وتضاف إليها صفة القضاء المستعجل بعد ذلك
ـ الدعوى المقدمة بصفة القضاء المستعجل وحده لا تتوقف على المقدار الكمي
ـ نقلا عن صيغة الدعوى المنشورة مع قرارها في الصفحة 205 من كتاب قاضي الصلح للأمور المستعجلة ، للأستاذ خالد المالكي
ـ بعد صدور الحكم في الدعوى وتبليغه إلى الخصم تقام دعوى مستقلة بقيمة الأضرار وفق الاختصاص الكمي
ـ لا يعتبر قرار تثبيت الحالة الراهنة حجة في دعوى الأساس إذا لم تقنع به المحكمة
ـ يجب أن يتضمن قرار قاضي الأمور المستعجلة وصف الحالة الراهنة بشكل مفصل يغني عن الرجوع لمحضر الكشف ـ بلاغ وزارة العدل رقم 32 تاريخ 29/7/1972
ـ إن العجلة ليست وليدة تصرفات الفريقين بل نتيجة لطبيعة القضية ولهذا فان استمرار الحالة المطلوب اتخاذ تدبير بشأنها على ما هي عليه مدة من الزمن لا ينفي عنصر العجلة
إبطال عقد البيع في مرض الموت

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليها : ـــــــــــــــ المقيمة في ـــــــــــــ

الدعوى : إبطال عقد بيع

الموضوع : كان المرحوم ـــــــ مورث الطرفين المتداعيين يملك أثناء حياته العقار الموصوف والمحدد بالمحضر رقم ــــــ من منطقة ــــــ العقارية وهو عبارة عن ــــــــــ كائنة في منطقة ــــــــــ

وبتاريخ ـــــــــ أصيب بمرض عضال دام حوالي سنتين، وقبل وفاته، وبتاريخ 19/5/1980 نظم عقدا لدى الكاتب بالعدل يتضمن بيع عقاره إلى ابنته المدعى عليها، دون أن يكون في هذا العقد صفة البيع نظرا لوقوعه في مرض الموت، مما يجعله بمثابة الوصية المضافة إلى ما بعد الموت عملا بالمادة 877 مدني، ولكون المدعى عليها وارثة، فالوصية لها باطلة

لذلك نلتمس بعد دعوة المدعى عليها إلى جلسة المحاكمة
أولا ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار
ثانيا ـ اعتبار الدعوى بسيطة لا تخضع لتبادل اللوائح ودعوة الطرفين
ثالثا ـ الحكم بإبطال عقد البيع الجاري بين المورث والمدعى عليها بالعقد العقاري رقم ــــــ تاريخ ــــــــ وإعادة تسجيله باسم المورث
رابعا ـ تضمين المدعى عليها المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ العقد العقاري بالبيع
ج ـ التقارير الطبية بمرض الموت
د ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
طلب مبلغ

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ

الدعوى : طلب مبلغ

الموضوع : كان المدعى عليه قد اقترض من الموكل مبلغ خمسة عشر ألف ل.س بتاريخ ــــــــ بموجب شيكات دفعها من حسابه بالمصرف الذي يعمل المدعى عليه فيه، دون أن يستحصل على وثيقة خطية بذلك بالنظر لكون المدعي من زبائن المصرف وعملائه

وعند مطالبة المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور الذي أخذه على دفعات تمنع عن دفعه رغم المراجعة
وبما أن الموكل مستعد لإثبات أن قبض المدعى عليه لقيم الشيكات لم يكن وفاء لذمة ما وإنما كان قرضا محضا لفقدان أي تعامل بين الطرفين يوجب اعتبار الشيكات المدفوعة أداة وفاء لذلك،

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح
ثانيا ـ دعوة الطرفين
ثالثا ـ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به وقدره / خمسة عشر ألف ليرة سورية
رابعا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ صورة الشيكات
ج ـ البينة الشخصية
د ـ الاستجواب
هـ ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ الشك أداة وفاء إذا لم يحرر فيه سبب سحبه وتحريره
ـ بتصرف نقلا عن قرار محكمة النقض رقم 651 / 906 تاريخ 28/ 5 / 1979 الغرفة المدنية الأولى - ص 223 من مجلة القانون - الأعداد 3 - 4 لعام 1979
ـ لم تذكر أرقام المواد القانونية، إذ يمكن للمستدعي اختيار المواد المناسبة لدعواه
طلب قيمة ضمان و كفالة

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ إضافة إلى وظيفته

الدعوى : طلب قيمة ضمان

الموضوع : كان الموكل قد اشترى من المصرف الزراعي التعاوني في مدينة ــــــ كمية ــــــ من بذار البطاطا بمبلغ ـــــــــ ل.س بقصد زراعته في أرضه بمدينة ــــــــــ
وبعد زراعته والإنفاق على تربته وسقايته تبين انه موبوء بأمراض بكترية عديدة أدت إلى تلفه وعدم حصول أي مردود منه بالإضافة إلى ضياع الأموال المنفقة على تحسين تربته وتسميدها وسقايتها طيلة الأشهر المنصرمة

وبما أن ذلك أدى إلى إلحاق الضرر بالموكل بما لا يقل عن ــــــــ نصاب بدائي ـ ل.س والمدعى عليه ملزم بهذه القيمة لعدم توافر صفات الجودة في البذار المباع منه إلى الموكل، ووجود العيب الذي أضاع الفائدة من البذار حسب الغاية التي قصدها الموكل من الشراء

وبما أن البائع ملزم بضمان العيب، إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة من بيعه وفق المادة 415 من القانون المدني حسب ما استقر عليه الاجتهاد والفقه

وبما أن الموكل أخطر المدعى عليه بالعيب الموجود في البذار فور اكتشافه بعد السقاية وظهور نبت البذار معيبا بشكل واضح بين مما يتبين بالمعاينة والخبرة
وبما انه لم تمض سنة بعد على تسليم البذار حسب المادة 420 مدني لذلك، وللعجلة الزائدة الموجبة لتقصير المهل

التمس
أولا ـ تقصير المهل إلى مدة 24 ساعة ودعوة الطرفين
ثانيا ـ إجراء الكشف على البذار والنبت بمعرفة الخبرة لبيان ما إذا كان مصابا بعلة تعدم نموه وتقدير الأضرار الحاصلة نتيجة سوء البذار المباع
ثالثا ـ اعتبار الدعوى بسيطة
رابعا ـ إلزام المدعى عليه بالإضافة إلى منصبه بقيمة الضرر الحاصل وفق تقدير الخبرة
خامسا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

الأوراق المرفقة
أ ـ سند توكيل
ب ـ عقد البيع
ج ـ الكشف والخبرة

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ تراجع القضية رقم 801 / 11131 / 1982 تاريخ 25/5/1982 المفصولة لدى الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض والمنشورة بالصفحة 166 / محامون العدد 2 / 1983
ـ تنص المادة 415 من القانون المدني على ـ يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه، بحسب الغاية المقصودة، مستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ـ أنظر القاعدة 1910 وما يليها في الجزء الرابع من مجموعة التقنين المدني / استانبولي
ـ تنص المادة 420 مدني على ـ تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ـ أنظر القاعدة 1937 وما يليها من ذات المرجع
تصفية شركة محاصة

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في ــــــــــــــ

الدعوى : تصفية شركة محاصة

الموضوع : بتاريخ ـــــــــ اتفقت مع المدعى على عقد شركة محاصة غايتها استثمار المحل التجاري المسمى بالمصبغة الحديثة والكائن في منطقة الميدان بدمشق، وفق الشروط المدونة في بنود العقد

ونظرا للخلاف حول هذه البنود، وتعذر الاتفاق على حلول تضمن حقوق الطرفين، فقد استوجب الأمر حل الشركة وتصفيتها وفق الأصول والقانون

وبما أن هذه التصفية تكون بإجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الطرفين وفق بنود عقد الشركة لذلك،

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين
ثانيا ـ تعيين محاسب قضائي معتمد لتحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما
ثالثا ـ إلزام المدعى عليه بنتيجة المحاسبة
رابعا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ عقد الشركة
ج ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ انظر قرار محكمة النقض رقم 731 أساس 982 و 75 قرار لعام 983 المنشور بالصفحة 648 من مجلة المحامون عدد حزيران 1983
تثبيت شركة محاصة

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعي : ــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــ المقيم في ــــــــــــ

الدعوى : تثبيت شركة محاصة

الموضوع : الموكل شريك مع المدعى عليه في استثمار الكراج الكائن في منطقة ــــــــــ والمعروف باسم كراج ــــــــــ بصفة شركة محاصة يتقاسمان فيها الأرباح، منذ تاريخ ـــــــــ بصورة مستمرة حتى الآن، إلا أن المدعى عليه، في الآونة الأخيرة وضع يده على كامل الكراج وتمنع عن أداء حصة الموكل من أرباح عام ــــــــــ بزعم انفراده في استثماره وعدم وجود أية شراكة بين الطرفين

وبما أن أرباح عام ــــــ بلغت ـــــــ ل.س ، والمدعى عليه يمانع في أدائها للموكل مع استمرار منازعته في وجود الشركة

لذلك، وحيث أن شركة المحاصة التجارية، بمقتضى المادة 333 / تجارة يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 941 / 738 تاريخ 18/5/1978 وسواه من اجتهادات لذلك،

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح
ثانيا ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة
ثالثا ـ سماع البينة الشخصية المؤلفة من ـــــــ أسماء الشهود
رابعا ـ تثبيت وجود شركة محاصة بين الطرفين
خامسا ـ إلزام المدعى عليه مبلغ ــــــــ ل.س مقابل حصة الموكل من أرباح الشركة عن عام ـــــــــ
سادسا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ البينة الشخصية
ج ـ الكشف الحسي
د ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ ما دامت الدعوى تتعلق بشركة فهي من اختصاص محاكم البداية ـ مادة 77 من قانون أصول المحاكمات رقم 84
ـ تنص المادة 54 من قانون البينات على ـ أما في الالتزامات التجارية إطلاقا فيجوز الإثبات بالشهادة ـ ويستحسن الرجوع إلى مجموعة التقنين المدني - الجزء الخامس - المادة 473 - 505
ـ يمكن طلب إجراء الكشف المستعجل على محل الشركة للتحقق من دفاترها وإجراء التحقيق المحلي
رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ
المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز

وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة

وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق

ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين
ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها
ثالثا ـ رفع الحجز الملقى
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ وثائق الملكية
ج ـ البينة الشخصية

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعية
ملاحظات
ـ انظر قرار محكمة النقض رقم 3912 / 980 - 1969 / 1981 تاريخ 25/10/1982 غرفة سادسة المنشور بالصفحة 411 من مجلة المحامون العدد 4 لعام 1983
ـ ورد في المادة 57 من قانون البينات انه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، واعتبر مانعا ماديا أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا ليس طرفا بين المتعاقدين، أي المتنازعين
ـ وبما أن المدعية ليست محجوزا عليها، وإنما هي شخص ثالث بين وزارة المالية وزوجها المدعى عليه، ودعواها تتعلق بأساس الحق، فلا يسري عليها نص المادة 321 من قانون أصول المحاكمات الخاصة بوجوب تقديم دعوى الطعن بالحجز خلال ثمانية أيام لا من تاريخ إلقاء الحجز ولا من تاريخ تبليغ زوجها هذا الإلقاء
ـ لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومة، لان القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة - استثناء من القاعدة العامة - إلا بإلقاء الحجز فقط ـ محكمة النقض رقم 33 قرار 282 أساس – تاريخ 17/12/1972 – ص 430 من مجلة المحامون 1972
رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ
المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز

وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة

وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز، ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق

ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،

التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين
ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها
ثالثا ـ رفع الحجز الملقى
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ وثائق الملكية
ج ـ البينة الشخصية

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعية
ملاحظات
ـ انظر قرار محكمة النقض رقم 3912 / 980 - 1969 / 1981 تاريخ 25/10/1982 غرفة سادسة المنشور بالصفحة 411 من مجلة المحامون العدد 4 لعام 1983
ـ ورد في المادة 57 من قانون البينات انه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، واعتبر مانعا ماديا أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا ليس طرفا بين المتعاقدين، أي المتنازعين
ـ وبما أن المدعية ليست محجوزا عليها، وإنما هي شخص ثالث بين وزارة المالية وزوجها المدعى عليه، ودعواها تتعلق بأساس الحق، فلا يسري عليها نص المادة 321 من قانون أصول المحاكمات الخاصة بوجوب تقديم دعوى الطعن بالحجز خلال ثمانية أيام لا من تاريخ إلقاء الحجز ولا من تاريخ تبليغ زوجها هذا الإلقاء
ـ لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومة، لان القرار لا يصدر في غرفة المذاكرة - استثناء من القاعدة العامة - إلا بإلقاء الحجز فقط ـ محكمة النقض رقم 33 قرار 282 أساس – تاريخ 17/12/1972 – ص 430 من مجلة المحامون 1972
طلب حجز احتياطي

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ
بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة

المدعي : ــــــــــــــ المقيم في ـــــــ يمثله ـــــــــــــ
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في

الدعوى : طلب حجز احتياطي

الموضوع : تسبب المدعى عليه بإيذاء الموكل وتعطيله عن العمل ما ينوف عن السنة وبعجز دائم يقدر بـ 70% من كامل أنحاء الجسم، وحكمت محكمة صلح الجزاء بدمشق للمدعي بمبلغ سبعة آلاف ليرة سورية تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية

ولما كان المدعى عليه يملك العقار رقم ــــــ من منطقة ــــــــ في مدينة ـــــــــ وهو ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة لذلك

التمس
أولا ـ إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة العقار المذكور رقم ضمانا للحق المدعى به وقدره سبعة آلاف ليرة سورية
ثانيا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ صورة القرار الجزائي
ج ـ

ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ تقدم هذه الصيغة إلى رئيس محكمة البداية إذا اقتصر الطلب على إلقاء الحجز فقط دون الحكم بالمبلغ المحجوز من أجله، أما إذا كان طلب الحجز تابعا لأساس الدعوى فيقدم حسب الاختصاص الكمي أو الموضوعي إلى المحكمة المختصة بهما بوصفه طلبا تابعا للطلب الموضوعي حسب نص الفقرة 3 من المادة 78 من أصول المحاكمات المدنية رقم 84
تثبيت زواج مدني

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ

المدعية : ـــــــــــــ المقيمة في ـــــــــــ يمثلها
المدعى عليه : ــــــــــــــ المقيم في

الدعوى : تثبيت زواج

الموضوع : بتاريخ ــــــــــ تم بيني وبين المدعى عليه عقد زواج أصولي بإيجاب وقبول تامين في مجلس واحد على مهر معجله ــــــــ غير مقبوض ومؤجله ـــــــ في مدينة ــــــــ وتمت المعاشرة الزوجية حيث أنجبت منه بتاريخ ــــــ الولد وبما انه بعد ذلك متمنع عن تسجيل هذا الزواج أمام المرجع القضائي المختص رغم المراجعة

ونظرا لكونه أجنبيا مسلما من رعايا دولة ـــــــــ التي يخضع مواطنوها في معاملات الزواج إلى القانون المدني، مما يجعل محكمة البداية هي المختصة في النظر بالدعوى الراهنة وفق المادة 14 / 1 من القانون المدني التي نصها
ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من اثر بالنسبة إلى المال

وبما أنني استحصلت على إذن من مديرية الأمن العام في مدينة ــــــــ على هذا الزواج بوصف المدعى عليه أجنبيا وفق شرط الفقرة هـ من قانون الأحوال الشخصية واستكملت بقية الشروط الأخرى لذلك

التمس
أولا ـ دعوة المدعى عليه إلى جلسة المحاكمة
ثانيا ـ تثبيت الزواج الحاصل بيني وبين المدعى عليه بتاريخ ــــــــ في مدينة ـــــــ على مهر معجله ــــــــ غير مقبوض ومؤجله ـــــــــ باق بالذمة وتسجيله في قيد نفوس الزوج بمدينة ــــــــــ بالمسكن ـــــــــ رقم ـــــــــ
ثالثا ـ إلزامه بالمعجل وقدره ــــــــــ ل.س
رابعا ـ تثبيت نسب الولد ـــــــ من مواليد ـــــــــ وتسجيله على اسمينا في قيدي نفوسنا بالمسكن المذكور
خامسا ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل

وسائل الإثبات
أ ـ سند توكيل
ب ـ عقد الزواج
ج ـ إذن من مديرية الأمن العام في مدينة ــــــــ
د ـ
ـــــــــــ في / / 199
وكيل المدعي
ملاحظات
ـ يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني وهذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها
ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إن كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية وان حصل ولد، وان كان الأجنبي من رعايا إحدى الدول العربية فيكتفى بموافقة مديرية الأمن العام إن لم يكن ولد، وان وجد ولد أو حمل ظاهر فلا يحتاج الأمر إلى أية موافقة
ـ إذا عقد زواج بين مسلمة وغير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 - العدد 1 - ص 5 - رقم 10
ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 - العدد - 1 - 2 ص 26 رقم 45 ـ ويطبق هذا النص حتى وان كان المدعى عليه الزوج مقيما خارج سورية
ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ القانون 1966 - العدد 7 ص 732 ـ انظر قانون الأحوال المدنية وقانون الجنسية والقواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة - الجزء الأول - أديب استانبولي