المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.4K subscribers
2.26K photos
3 videos
26 files
1.59K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .

المادة (16)

شغل اسم موقع الكتروني ..

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

المادة (17)

إعاقة الوصول الى الخدمة..

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

المادة (18)

اعتراض المعلومات ..

/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

/ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

المادة (19)

تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..

/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .

/ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

المادة (20)

إرسال البريد الواغل ..

يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

المادة (21)

الاحتيال عن طريق الشبكة..

/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

/ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

المادة (22)

الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..

/أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

/ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

1- قام بتزوير بطاقة دفع.

2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

المادة (23)

انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .

الفصل الرابع

الضابطة العدلية والدليل الرقمي

المادة (24)

الضابطة العدلية المختصة..

/أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

/ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .

المادة (25)

حجية الدليل الرقمي..

/أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..

1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .

2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .

/ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه ا
لمادة مالم يثبت العكس .

المادة (26)

التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..

/أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .

/ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

/ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .

/د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .

/هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .

/و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

الفصل الخامس

أحكام عامة وختامية

المادة (27)

تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..

تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

المادة (28)

تطبيق القوانين الجزائية ..

/أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

/ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .

المادة (29)

الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..

/أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .

/ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .

المادة (30)

تشديد العقوبة..

تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .

المادة (31)

الشروع بالجريمة ..

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .

المادة (32)

العلنية على الشبكات المعلوماتية ..

تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

المادة (33)

الاختصاص القضائي ..

/أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

/ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .

المادة (34)

المصادرة..

/أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

/ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .

المادة (35)

أصول المحاكمات الجزائية ..

يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

المادة (36)

توفيق الأوضاع ..

على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
اجتهادات عن القوة القاهرة المادة 148 مدني
ان الحرب تعتبر حادثا استثنائيا عاما في مجال اعمال احكام نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (148) من القانون المدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المقارن.
قرار 2593 / 1983 - أساس 2333 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 372 - م. المحامون 1984 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 2664

عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.
الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس من نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة و هي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس عقدا اداريا.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
من حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تنسب الى الهيئة مصدرة الحكم المخاصم وقوعها بالخطا المهني الجسيم و تطلب ابطال قرارها المخاصم رقم /915/ تاريخ 13/5/2001 برقم اساس (1390) للاسباب المثارة منها بلائحة الدعوى المدرجة اعلاه.
و حيث ان الدعوى الاصلية المقدمة من الجهة المدعية جمعية المواصلات تهدف الى تثبيت البيع الجاري بينها و بين مجلس مدينة دير الزور بموجب العقد بالتراضي رقم /1/ تاريخ 11/2/1995 المتعلق بمساحة قدرها (6) دونمات من العقار رقم (531) و العقار رقم /1/ حاوى بغلية من المنطقة العقارية الرابعة بدير الزور و قد انتهت الهيئة المشكو منها بقرارها المخاصم الى تاييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بالحكم وفق الادعاء.
و حيث ان الثابت في الدعوى ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور اصدر القرار رقم /1/ تاريخ 4/2/1992 بتخصيص الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في مديرية المواصلات دير الزور ارض مساحتها (20000متر مربع) و اوجبت المادة (2) من القرار انف الذكر على الجمعية بتسديد مبلغ قدره /2/ مليون ليرة سلفة على قيمة الارض خلال شهر اذار و قامت الجمعية بتحويل مبلغ مليون سلفة على قيمة الارض ثم قامت الجمعية بتحويل مبلغ مليون الى مجلس مدينة دير الزور بتاريخ 14/1/1995 و مبلغ /400000/ ليرة بتاريخ 2/10/1995 و بتاريخ 8/10/1995 اصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور القرار رقم /8/ يقضي بالموافقة على بيع جمعية المواصلات مقاسم معدة للبناء بمساحة (6000متر مربع) و بناء على هذا القرار تم تنظيم عقد بالتراضي بين جمعية المواصلات و بين مجلس مدينة دير الزور و بتاريخ 28/11/1995 اصدر المكتب التنفيذي القرر رقم /202/ قرر فيه الغاء القرار رقم (8) لعام 1995 الصادر عن نفس المكتب و القاضي ببيع جمعية المواصلات مساحة (6000مترمربع) من العقار رقم /531/ و العقار رقم (1) حاوى بغلية و التاكيد على قراره السابق رقم (37) لعام 1992 المتضمن تخصيص الارض لنادي الفتوة و لذلك كانت هذه الدعوى.
و حيث ان عقد البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن و بموجبه يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا عملا بالمادة /396/ مدني.
و بما ان الثابت ان الجمعية قد استلمت المساحة المبيعة لها و سددت ثمنها و قامت باجراء تسوية للارض و تصوينة اسمنتية و ثم تجهيز مخططات البناء وعليه فلا يصح لمجلس مدينة دير الزور بعد كل ذلك الغاء العقد من طرفه لوحده لان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون وفق المادة (148) من القانون المدني و اذا المجلس قد خصص هذه الارض فضلا الى نادي الفتوة سابقا ثم عاد و باعها من الجمعية و قبض ثمنها فتلك مسؤوليته تجاه النادي ولا يجوز تحميلها الطرف الاخر بداعي ان البيع باطل لان الارض مخصصة للنادي (فلا تزر وزارة وزر اخرى).
و حيث ان الذي عليه الاجتهاد القضائي هو ان المعيار المميز للعقد الاداري هو في اتصاله بمرفق عام مع ظهور نية الشخص المعنوي العام في ان ياخذ باسلوب القانون العام و احكامه فيضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في القانون الخاص فمتى تبين ان العقد المبرم بين الطرفين ليس المقصود به تسيير مرفق عام و ليس في نصوصه شروط غير مالوفة في القانون الخاص بل رمى الى تحقيق مصلحة فردية خاصة وهي تثبيت عقد البيع فهو اذن عقد مدني و ليس بعقد اداري.
و بما ان المحكمة المشكو منها التي عالجت النزاع وفق هذه المبادئ القانونية مما لا يصح معه ان ينسب اليها الوقوع في الخطا المهني الجسيم ذلك ان الخطا الجسيم هو الخطا الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب فهو في سلم الخطا اعلى درجاته و هو الخطا الفاحش و الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون و على اساس هذا التعريف فان الاسباب المثارة لا ترقى بالقرار الى درجة الخطا المهني الجسيم ولا يمكن قبول هذه الاسباب لانها من الاسباب العادية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تغريم المدعي بالمخاصمة الف ليرة سورية.
3- لا مجال للرسوم.
4- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 21 / 2003 - أساس 204 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 299 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56776

الارتفاع او الانخفاض الفاحشين في الاسعار يشكل حادثا استثنائيا عاما غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول و اعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
قرار 52 / 1986 - أساس 27 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31231

اذا راى القاضي زيادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق فان من مقتضى ذلك ان يتحمل الطرفان الخسارة غير المتوقعة. حملا على ان نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة (148) مدني قوامها رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول واساسها تضحية من المتعاقدين وليس اخلاء ايهما من التزامه، بل يتحمل كل منهما شيئا من الخسارة لا ان يتحملها احدهما، وهذا يقود الى القول انه يتعين ان يوزع مبلغ الزيادة غير المالوفة في الاسعار مناصفة بين الطرفين.
قرار 1347 / 1982 - أساس 1429 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 352 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28278

التغيير المفاجئ في سعر المواد المؤدي الى ارتفاع السعر ارتفاعا غير مالوف ولا متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا ويهدد الملتزم بخسارة فادحة. مما يستدعي تدخل القضاء باعتباره من النظام العام لرد الالتزام الى الحد المعقول. وليس لتقرير انقضاء الالتزام. فالحادث الطارئ لا يقضي الالتزام. ويحمل المدين شيئا من تبعة الحادث. فما جاوز الزيادة المالوفة يقسم بين الدائن والمدين.
قرار 14 / 1981 - أساس 247 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 339 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28265

ان وقوع عواصف وزوابع ورعود وسقوط برد وامطار في غوطة دمشق بعد منتصف شهر ايار قضت على المحاصيل والثمار يعتبر حادثا استثنائيا في العرف المحلي يبرر اعفاء المدين في عقد الضمان من قسم من البدل ورد الالتزام الى الحد المعقول الذي يعود للمحكمة تقديره.
قرار 581 / 1979 - أساس 2250 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 342 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28268

ان الحوادث الطارئة هي الحوادث الاستثنائية العامة التي لم يكن في الوسع توقعها والتي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا او مرهقا يهدد بخسارة فادحة، مثال ذلك الفيضان.
قرار 365 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 337 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28263

ان ارتفاع الاسعار بشكل غير مالوف ومفاجئ من جراء تغيير الظروف الاقتصادية التي كانت قائمة وقت العقد. وبصورة يهدد بخسارة فادحة يعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة التي تجيز للقاضي رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول (مادة 148 مدني).
قرار 160 / 1962 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 343 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28269

ان نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة (148) مدني تهدف الى ازالة الارهاق الذي يحل بالمدين من جراء تنفيذه التزامه فاذا لم تلحق المتعاقد اية خسارة او لحقت به خسارة لا تزيد عن الحد المالوف، فلا مجال لتطبيق هذه النظرية. علما بان فوات الربح لا يعتبر من قبيل الخسارة.
قرار 689 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 345 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28271
1- يجوز للمتعاقد مع الادارة ان يطالب بالتعويض عن الارهاق الناجم عن الظروف الطارئة بعد ان يكون قام بتنفيذ التزامه التعاقدي ولو انتهت المدة التي ابرم بشانها العقد.
2- ان الحوادث الطارئة هي غير القوة القاهرة التي تؤدي الى استحالة التنفيذ. وعليه فان الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام عملا بالمادة (148) مدني.
قرار 211 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 344 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28270
ان حدوث طوارئ تجعل الالتزام مرهقا للمدين يهدده بخسارة فادحة يخول القضاء حق التدخل فيما توافق عليه الطرفان (مادة 148مدني) ويتوجب التحقق من ان الالتزام اصبح مرهقا يهدد بخسارة فادحة.
قرار 79 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28274

ان نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقا للمدين الواردة في المادة (148) من القانون المدني وتسري على العقود المتراخية الاجل التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه مما يحق معه للقاضي ان يرد الالتزام الى الحد المعقول بالنسبة الى الحاضر دون الالتفات الى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار ان العقد الاصلي يستعيد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال اثر الحادث الطارئ.
قرار 488 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 349 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28275
اجتهاد عن الصداقة الحميمة
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة.
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا.
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/).
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.

قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
ينظر الى المانع الادبي المتمثل بالصداقة الحميمة الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الى طرفي العقد، وليس الى الغير، بحسبان ان توطيد الصداقة الحميمة بين ازواج المتعاقدين لا يفيد قطعا توطيدها بين ازواجهم فضلا عن ان مسالة اعتبار الصداقة مانعة او غير مانعة من الحصول على دليل كتابي بين الصديقين هي مسالة موضوعية.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------

قرار 719 / 1985 - أساس 126 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 452 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20545

ان مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الادبي بينهما قائما بل لابد من اثبات ان هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الادبي قائما ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لاثبات صحة العلاقة.من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية من محكمة النقض رقم 8198-1908 تاريخ 16/5/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------

قرار 52 / 1995 - أساس 108 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 36 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12084
اجتهادات عن الصورية
ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث.
قرار 511 / 1960 - أساس 220 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1270 - م. المحامون 1960 - رقم مرجعية حمورابي: 32652
1- متى كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على العقد الذي طعن فيه الطاعن بالصورية المطلقة فان اغفال هذا الحكم بحث دفاع الطاعن المتضمن صورية هذا العقد صورية مطلقة يجعله مشوبا بالقصور.
2- اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فانه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا اذ ليس من شان التسجيل ان يصحح عقدا باطلا.
3- المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد باسبقية التسجيل لا تكون الا بين عقدين صحيحين.
قرار 440 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1231 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29168

صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن المائلة في الدعوى.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- الالفاظ العامة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة الا في اعمال الادارة.
2- قام الوكيل باجراء بيع صوري الى ولده و بسعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقي حيث باع الدار بمبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية. و الارض الزراعية بذات السعر مما يدل صراحة على صورية البيع.
3- العلاقة بين الاب و ابنه و القصد حرمان الورثة من ارث والدهم.
4- بجلسة 2/3/2005 اقر المطعون ضده بان الاخوة تناسوا مال ابيهم حال حياته و طلب الاثبات بالشهادة مما يعطي الدليل على البيع الصوري.
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب فسخ قيد العقارين /630-633/ مستجد نكيب من اسم المدعى عليه ابراهيم... و اعادة قيدها على اسم المدعي ابراهيم... و من حيث ان محكمة البداية قد انتهت الى الحكم للمدعي وفق الطلب في حين انتهت المحكمة المطعون ضدها الى رد الدعوى. و من حيث ان الجهة الطاعنة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن. و كان مستند عقد البيع يرجع الى الوكالة العامة التي نظمها المدعي الى ابنه محمد و الذي قام بموجب هذه الوكالة بيع العقارين الى ولده ابراهيم. و كانت هذه الوكالة العامة لا تعطي الحق للوكيل ان يبيع لنفسه. و كان بيع الوكيل لابنه يحمل شبهة التواطؤ. و كانت المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده المتضمن بان البيع لا يخرج عن تقاسم الاخوة لمال ابيهم. و امام وضوح هذا الاقرار فقد كان على المحكمة المطعون بقرارها ان تجري مفاعيله بدلا من اهماله اضافة الى ثبوت الغش و التواطؤ المفترض بين الاب و ابنه ينقل عبء الاثبات على المدعى عليه. و من حيث ان صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن الماثلة في الدعوى. و كان خروج الهيئة المطعون بقرارها عن الثوابت المشار اليها يجعل قرارها عرضة للنقض. و لما كان القضاء مؤسسة عدل و انصاف مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 1372 / 2007 - أساس 1135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 563 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65799

البيع الذي يخفي رهنا او تامينا لدين مخالف للقانون. و يجوز اثبات العقد الحقيقي و صورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1 - المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة.
2 - ولم تدقق باوراق الدعوى وخاصة عقد البيع.
3 - القول ان البيع بالوفاء استنتاج خاطئ.
فعن ذلك:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي بتسجيل العقار (650) اعزاز على اسمه استنادا لعقد البيع الذي حرر المالك المدعى عليه اليه.
وكان المدعى عليه قد انكر البيع وقال ان السند الذي نظم بذلك انما هو في حقيقته تامينا لدين المدعى عليه المترتب بذمته.
ومن حيث ان البيع الذي يخفي رهنا او تامينات لدين انما هو مخالف للقانون ويجوز اثبات العقد الحقيقي وصورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى استمعت الى شاهدي الحق وخلصت الى صدق دفوع المدعى عليه.
وبما ان طالما ثبت العقد الحقيقي فلا عبرة للعقد الصوري الذي وقع باطلا بحكم القانون.
وبما ان القرار المطعون فيه بمحله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن.
قرار 621 / 2002 - أساس 2578 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 138 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 53715

يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، و ان اخذ المحكمة بصورية العقد و رفضها تثبيته يوجب عليه الاخذ بالعقد الحقيقي و تصفية النزاع على اساسه.
قرار 623 / 1977 - أساس 729 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 424 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54903

1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
الجهة المدعى عليها: صائمة... يمثلها المحامي منيب...
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.
و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14
و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.
و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعها:
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان. و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صوري كونه هو المشتري الحقيقي و بالتالي فإنه يجوز لأي طرف ثالث غريب عن العقد و يعد من الغير أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات و بالتالي الأمر الذي يعطي المدعي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية و ذلك كله فضلا عن وجود المانع الأدبي بين المدعي و المدعى عليهما كونهما زوجين و من الجائز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي و لا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات ضد قيود السجل العقاري بالشهادة و ذلك لكون المدعي أصلا طرف ثالث عن العقد المبرم بين المالكة و بين المدعى عليها و من ثم لوجود المانع الأدبي و قد استقر الاجتهاد القضائي بأنه:
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه. و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي. و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور... تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ثاني إلا أن تحديده بأنه هو من اشترى فعلا لنفسه و من ماله لا يمكن أن يحدده بدقة و وضوح إلا البائع كونه طرف العقد المفاوض بالبيع و إن ما أفاده الشاهد أنور... كذلك يرجح دعوى المدعي كونه ذكر أن المدعي قال للشاهد و بحضور زوجته أي المدعى عليها إنه يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته و أن هذا القول من المدعي في حينها بحضور المدعى عليها إنما يستفاد منه كون المدعي هو من قام بدفع الثمن و من ثم و رغم كونه هو من دفع الثمن فإنه سيسجل العقار باسم زوجته إذ لو كان الأمر على النقيض و كانت المدعى عليها هي فعلا من قامت بدفع الثمن من مالها الخاص و كان الشراء لها حقيقة لما ذكر المدعي ذلك الأمر في حينها و بحضورها إذ إنها كطرف موقع على العقد و كفريق دفع الثمن من ماله فإنه لا يحتاج لمن يتقدم القول عنها مدعيا أنه سيتم تسجيل العقار باسمها إذ إن ذلك سيكون من حقها و وفقا للمجرى العادي للأمور إذ أنه من الطبيعي و المنطقي أن المشتري بالعقد و الذي دفع الثمن سيسجل العقار باسمه و لا حاجة له لشخص آخر يتدخل بالقول قائلا إن العقار سيسجل باسم المشتري الموقع على العقد إذ إن ذلك يفهم منه أن هذا المشتري قد وقع صوريا و أن التسجيل صوريا سيكون له و أن المتكلم هو من دفع الثمن و رغم دفعه الثمن سيتم تسجيل العقار باسم شخص آخر. و عليه و استنادا لكون الشهود ترجح دعوى المدعي فقد قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى و دعوتهما بواسطة وكيلهما. و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت و أفاد وكيلها أن لها معذرة طبية بسبب مرضها المفاجئ و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من تقرير طبي أو غيره و ذلك بجلسة 2008-09-28 و التمس وكيل المدعي اعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين و عادت المحكمة و قررت ثانية دعوة المدعى عليها للاستجواب و حضر المدعي حينها و لم تحضر المدعى عليها و أفاد وكيلها ثانية بأنها مريضة و ذلك في جلسة 2010-06-09 و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من وثائق طبية و غيرها رغم كون الفارق بين جلستي الاستجواب ما يقارب السنتين. و عليه و حيث إن الشهود قد رجحت دعوى المدعي.
و حيث إن تخلف المدعى عليها قرينة على صحة الوقائع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق الصيغة التالية:
(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.
أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635

1- إن الادعاء بصورية التسجيل في السجل العقاري مختلف بمفهومه عن صورية العقود. فالصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر. و إن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم الزوجة لا يفيد معنى الصورية بالعقود.
2- إذا كان مدعي الصورية طرفا ثالثا غريبا عن العقد المحرر بين المالك و المدعى عليها بالصورية، فإنه يجوز له أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية، و لا يرد على ذلك أنه يجوز الإثبات بالشهادة ضد قيود السجل العقاري.
3- يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطلب الإثبات بالشهادة.
4- يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد قيود السجل العقاري في حال وجود مانع أدبي.
5- المانع الأدبي يوقف التقادم.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية: سعد الله... يمثله المحامي فراس...
الجهة المدعى عليها: صائمة... يمثلها المحامي منيب...
الدعوى فسخ تسجيل.
الوقائع:
بتاريخ 2004-12-12 تقدم وكيل المدعى باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله إن المدعى عليها زوجة المدعي منذ أكثر من تسعة و عشرين عاما و نظرا لظروف خاصة أحاطت بالمدعي فقد طلب من زوجته أن تشتري الحصة موضوع الدعوى و تسجلها صوريا باسمها في السجل العقاري دون أن يكون ذلك التسجيل منطويا على تنازل من المدعي عن حقه بالحصة أو تخليه عنها. و حيث إن الصورية تبطل العقد. و حيث إنه يجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة و القرائن. و حيث إن العقود المسجلة في السجل العقاري يخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها و إثبات حقيقة الملكية. و حيث إن الجهة المدعية تسمي شهودها في حال إنكار المدعى عليها و هم كما وردت أسماؤهم في استدعاء الدعوى مع عناوينهم. و حيث إن الجهة المدعية تحتفظ بحق توجيه اليمين الحاسمة. لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- فسخ تسجيل الحصة البالغة (178/2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية و تسجيلها على اسم المدعي لدى السجل العقاري و ترقين الإشارة بعد التسجيل.
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
و بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا. و بعد أن حضر الطرفان و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي تأسيسا على أن المدعى عليها هي زوجة المدعي و أن تسجيل الحصة باسمها كان صوريا.
و حيث إن المدعي أرفق دعواه:
1- إخراج قيد عقاري للعقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية المدعى عليها لحصة سهمية قدرها (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار.
2- بيان زواج صادر عن السجل المدني بدمشق برقم واقعة (3890) تاريخ 1975-05-27 يفيد أن المدعى عليها هي زوجة المدعي.
3- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14
و حيث إن وكيل المدعى عليها حضر جلسات المحاكمة و عارض بسماع الشهود و التمس رد الدعوى للأسباب الآتية:
1- سقوط الدعوى بالتقادم الطويل كونه مضى على تملك المدعى عليها ما يزيد عن ستة عشر عاما.
2- لا يجوز الادعاء بالصورية و طلب فسخ التسجيل كون المدعى عليها اشترت الحصة السهمية موضوع الدعوى من مالكتها مباشرة و ليس من زوجها المدعي و إن المدعي ليس طرفا بهذا العقد ليطلب فسخه.
3- المانع الأدبي تقرر لحماية أطراف العقد أما المدعي فهو غريب عن العقد المراد إعلان صوريته و المبرم بين المدعى عليها و المالكة.
4- ليس للمدعي أية صفة أو مصلحة بالادعاء.
5- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية كون المدعي ليس طرفا بالعقد و ليس له بالتالي التمسك بالمانع الأدبي.
6- لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة.
7- شروط الصورية غير متوفرة بهذه الدعوى و المدعي لم يذكر وجود عقد صوري.
و حيث إن الجهة المدعى عليها أبرزت لتأييد دفوعها:
1- صورة عن بيع عقار مع توكيل برقم (14/84134/5612) تاريخ 1989-11-16 كاتب عدل ثالث بدمشق صادرة من المدعوة آمنة... ببيع و توكيل المدعى عليه بالحصة السهمية البالغة (178) سهم من العقار موضوع الدعوى.
2- صورة عقد بيع قطعي مبرم بين المدعوة آمنة المذكورة آنفا و المدعى عليها للحصة السهمية موضوع الدعوى مؤرخ 1989-05-16
و عليه و حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ تسجيل الحصة موضوع الدعوى و إعادة قيدها باسمه تأسيسا على أن التسجيل كان صوريا باسم المدعى عليها و بالتالي يكون ادعاء المدعي بصورية التسجيل مختلفا بمفهومه القانوني عن صورية العقود ذلك أن الصورية بالعقد تفترض وجود عقدين أحدهما ظاهر و الآخر مستتر و أن دفع الزوج ثمن العقار و تسجيله صوريا باسم زوجته لا يفيد معنى الصورية بالعقود كونه لا يوجد أصلا عقار مسجلا باسم الزوج و من ثم تم بيعه صوريا لزوجته و تسجيله باسمها و من ثم تحرير ورقة ضد بين الطرفين تشير أن هذا البيع صوري ذلك أن الصورية تفترض وجد عقدين أحدهما عقد ظاهر يفيد خروج الشيء من ملك صاحبه و الآخر حقيقي مستتر يفيد أن هذا الخروج هو صوري و من ثم يتحد العقدان بالأطراف و الموضوع و الزمان. و في هذا المفهوم فإن الادعاء يختلف عن مفهوم صورية العقود ذلك بأن المدعي يدعي أنه اشترى عقارا من ماله الخاص و قام بتسجيله صوريا و مباشرة باسم زوجته و بالتالي ليس هناك عقدين بل إن هناك عقد واحد محرر بين المالك مباشرة و بين المدعى عليها و إن المدعي لهو طرف ثالث عن العقد يدعي أن هذا العقد بين الطرفين هو عقد صوري كونه هو المشتري الحقيقي و بالتالي فإنه يجوز لأي طرف ثالث غريب عن العقد و يعد من الغير أن يثبت عكس ما جاء بهذا العقد بكافة طرق الإثبات و بالتالي الأمر الذي يعطي المدعي الحق بالإثبات بالبينة الشخصية و ذلك كله فضلا عن وجود المانع الأدبي بين المدعي و المدعى عليهما كونهما زوجين و من الجائز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي و لا يرد على ذلك أنه لا يجوز الإثبات ضد قيود السجل العقاري بالشهادة و ذلك لكون المدعي أصلا طرف ثالث عن العقد المبرم بين المالكة و بين المدعى عليها و من ثم لوجود المانع الأدبي و قد استقر الاجتهاد القضائي بأنه:
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود المانع الأدبي (قرار 2041/3439 لعام 2001 محكمة النقض الغرفة المدنية) منشور بالمحامون (7) و (8) لعام 2003 رقم (166). و حيث إن المانع الأدبي يوقف التقادم في حال وجوده و سريانه. و حيث إن المدعي لا يطالب بفسخ العقد الذي هو ليس طرفا فيه إنما يطالب كطرف ثالث عن هذا العقد بإعلان صوريته و من ثم فسخ التسجيل و إعادة القيد باسمه و ليس فسخ العقد مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية. و حيث إن للمدعي الصفة و المصلحة بالادعاء. و حيث إنه يجوز لكل طرف ثالث غريب عن العقد أن يطالب بالإثبات بالشهادة فضلا عن جواز الإثبات بالشهادة عند وجود المانع الأدبي. و حيث إن المدعي لا يستند في دعواه إلى وجود عقد صوري و عقد حقيقي مبرم بينه و بين المدعى عليها إنما يطالب بفسخ تسجيل لأن التسجيل كان صوريا مما يوجب هدر دفوع الجهة المدعى عليها المذكورة سابقا كافة. و عليه قررت المحكمة الاستماع إلى شهود المدعي و هم الشاهدة إيمان... تولد 1965 و هي من قام بالتوقيع على عقد البيع مع الجهة المدعى عليها حيث أفادت بعد تحليفها اليمين القانونية أنها لا تذكر من قام المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى و إنه لم يتبين لها خلال البيع من سيقوم بدفع المبلغ من ماله الخاص كما أفاد الشاهد نظام... تولد 1940 بعد تحليفه اليمين القانونية أن المدعي أخبره في بداية التسعينات أنه اشترى المنزل الذي يقطن فيه و ذلك بحضور زوجة المدعي و هي المدعى عليها صائمة كما أخبره أنه قام بدفع جزء من الثمن و سيقوم بدفع باقي الثمن كما أفاد الشاهد أنور... تولد 1963 بعد تحليفه اليمين القانونية أنه و بصفته زوج سابق للمالكة للحصة السهمية موضوع الدعوى قد تفاوض مع المدعي على أن يقوم الأخير بشراء العقار بالتقسيط و أنه كان يقبض الدفعات من المدعي في محله أي محل المدعي كما أفاد أنه علم من خلال الحديث بين المدعي و المدعى عليها أن المدعي كان يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته المدعى عليها. و حيث إن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود ما يفيد أن المدعي كان مساهما في عملية شراء الحصة السهمية موضوع الدعوى و لا يؤكد بذات الوقت أن المدعى عليها اشترت العقار لوحدها و من مالها الخاص الخالص لا سيما و أن الشاهدين أنور و نظام هما من شهود العقد و إن ما ذكرته الشاهدة إيمان... أنها لا تذكر من قام من المدعي أو المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى إنما يرجح دعوى المدعي سيما و أن الشاهدة المذكورة هي البائعة و هي الفريق الأول الموقع على عقد البيع و يجدر بالبائع دوما أن يحدد المشتري و يعلمه بشكل واضح و صريح لا لبس و لا غموض و إن كان المشتري موقعا على العقد كفريق ثاني إلا أن تحديده بأنه هو من اشترى فعلا لنفسه و من ماله لا يمكن أن يحدده بدقة و وضوح إلا البائع كونه طرف العقد المفاوض بالبيع و إن ما أفاده الشاهد أنور...
كذلك يرجح دعوى المدعي كونه ذكر أن المدعي قال للشاهد و بحضور زوجته أي المدعى عليها إنه يريد تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته و أن هذا القول من المدعي في حينها بحضور المدعى عليها إنما يستفاد منه كون المدعي هو من قام بدفع الثمن و من ثم و رغم كونه هو من دفع الثمن فإنه سيسجل العقار باسم زوجته إذ لو كان الأمر على النقيض و كانت المدعى عليها هي فعلا من قامت بدفع الثمن من مالها الخاص و كان الشراء لها حقيقة لما ذكر المدعي ذلك الأمر في حينها و بحضورها إذ إنها كطرف موقع على العقد و كفريق دفع الثمن من ماله فإنه لا يحتاج لمن يتقدم القول عنها مدعيا أنه سيتم تسجيل العقار باسمها إذ إن ذلك سيكون من حقها و وفقا للمجرى العادي للأمور إذ أنه من الطبيعي و المنطقي أن المشتري بالعقد و الذي دفع الثمن سيسجل العقار باسمه و لا حاجة له لشخص آخر يتدخل بالقول قائلا إن العقار سيسجل باسم المشتري الموقع على العقد إذ إن ذلك يفهم منه أن هذا المشتري قد وقع صوريا و أن التسجيل صوريا سيكون له و أن المتكلم هو من دفع الثمن و رغم دفعه الثمن سيتم تسجيل العقار باسم شخص آخر. و عليه و استنادا لكون الشهود ترجح دعوى المدعي فقد قررت المحكمة استجواب طرفي الدعوى و دعوتهما بواسطة وكيلهما. و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في الجلسة المحددة للاستجواب إلا أن المدعى عليها تخلفت و أفاد وكيلها أن لها معذرة طبية بسبب مرضها المفاجئ و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من تقرير طبي أو غيره و ذلك بجلسة 2008-09-28 و التمس وكيل المدعي اعتبار المدعى عليها ناكلة عن حلف اليمين و عادت المحكمة و قررت ثانية دعوة المدعى عليها للاستجواب و حضر المدعي حينها و لم تحضر المدعى عليها و أفاد وكيلها ثانية بأنها مريضة و ذلك في جلسة 2010-06-09 و لم يبرز ما يثبت صحة أقواله من وثائق طبية و غيرها رغم كون الفارق بين جلستي الاستجواب ما يقارب السنتين. و عليه و حيث إن الشهود قد رجحت دعوى المدعي. و حيث إن تخلف المدعى عليها قرينة على صحة الوقائع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق الصيغة التالية:
(والله العظيم إن الحصة البالغة (178) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية كنت قد كلفت زوجتي المدعى عليها صائمة.. بشرائها و تسجيلها باسمها صوريا بعد أن زودتها بكامل ثمن الحصة من مالي الخاص و إن المدعى عليها لم تدفع ثمن تلك الحصة أي مبلغ من مالها الخاص و الله). و حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة في جلسة 2009-11-16 و حلف اليمين المصورة نصا و حرفا.و عليه و حيث إن دعوى المدعي باتت ثابتة وفق ما سبق سرده من أدلة و وثائق لا سيما البينة الشخصية و القرائن مستكملة باليمين المتممة الأمر الذي يتوجب معه الحكم للجهة المدعية وفق طلباتها. لذلك و عملا بالمواد (11 - 16 - 62 - 77 - 132 - 200) و ما بعدها من قانون أصول محاكمات و المواد (103 - 112) و ما بعدها من قانون البينات و المرسوم التشريعي (105) لعام 1953 م.
أقرر:
1- فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة (178) سهم من أصل (2400) سهم من العقار (1339) دمر الشرقية موضوع الدعوى عن اسم المدعى عليها و إعادة تسجيلها باسم المدعي ابتداء مع حفظ حقوق الغير ذوي النية الحسنة.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفقرة الحكمية السابقة بموجب العقد (4286) تاريخ 2004-12-14 بعد التسجيل أصولا.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ الاثنين الواقع في 20 رمضان المبارك 1431 هـ الموافق 30 آب 2010
قرار 783 / 2010 - أساس 7844 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73635
يجوز إثبات الصورية ما بين الأب وابنته لوجود المانع الأدبي.
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا الاستخلاص طالما أنه يتفق مع ما ورد بأقوال الشهود.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- قضت محكمة الموضوع بما لم تطلبه الجهة المدعية التي حصرت ادعائها بطلب تثبيت شرائها للعقار موضوع الدعوى بموجب العقد 8/7/1973 وفسخ تسجيله من اسم المدعى عليهما سامية ونورس ولم تطلب نقل الملكية لاسم المطعون ضدها ومع ذلك فقد قضت محكمة الموضوع خلافا للواقع لأنه لا يوجد عقد بيع حقيقي بين المطعون ضدها وبين الطاعنين نورس وسامية وكان على المحكمة أن تنقل ملكية السهام إلى المالك الحقيقي وهو محمد وعندما لم تفعل ذلك عرضت حكمها للنقض.
2- الحكم المطعون فيه بني على خطأ في الاستنتاج والتفسير والتأويل لذا كان مشوبا بفساد الاستخلاص ومخالفا للأسس القائمة عليها قواعد الإثبات ودعامات الحكم ليست متماسكة ولا متساندة مما يتعين نقضه.
3- المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ناقضت نفسها بنفسها في الحيثيات وعند الحكم للمدعية خالفت الفقرة 2 من المادة 138 من القانون المدني.
4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ذهبت للقول بأنها لا تجد تناقضا بين ما جاء باستجواب المدعية وبين استدعاء دعواها مع العلم بأن هذا التناقض واضح حيث أن استدعاء الدعوى يقوم على طلب تثبيت عقد حقيقي بينما في استجوابها تقول أن العقار أخذته من أبيها لقاء حقوقها الإرثية وقول محكمة الاستئناف أن التنازل واقع من وجود الاتفاق بين الأب وابنته يتناقض مع استدعاء الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
5- إن سبب الحكم بالدعوى ليس العقد المدعى به الذي ثبت صوريته وصورية الثمن الوارد فيه وإنما هو التنازل الواقع بين الأب وابنته فالدعوى يجب أن تقام على المالك الاصلي للعقار وهو الأب هاني وتدخله بالدعوى لا يقبله إلى مدعى عليه فيها وكان لابد من تصحيح الخصومة في الدعوى وبدون ذلك لا يجوز نزع ملكية الطاعن محمد هاني للعقار موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
فعن هذه الأسباب:
حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها عهد تقوم على طلب تثبيت عقد شرائها للعقار رقم 3169/4 من المنطقة الرابعة بإدلب على شرائها لهذا المقسم من المدعى عليهما نورس وسامية بموجب سند من الكاتب بالعدل في جسر الشغور وحيث أن المالكتين نورس وسامية لم ينكرا صدور هذا البيع من قبلهما وإنما قالا بأن أصل هذا العقار للمتدخل محمد هاني والد عهد وأن سجله باسمهما أمانة ثم طلب منهما تنظيم عقد البيع هذا باسم ابنته عهد.
وحيث أن المتدخل محمد هاني دفع الدعوى بأن العقد المدعى به والمبرم بين مالكي العقار وبين ابنته عهد صوري وحقيقته أنه هو المالك لهذا العقار وأنه وضعه باسم نورس وسامية لتأمين قرض بغاية وفاء ثمنه وعندما بلغت ابنته عهد السن القانونية طلب من المدعى عليهما تنظيم وكالة البيع لاسمها وطلب إثبات الصورية بينه وبين ابنته بالشهادة.
وحيث ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير قيمة الشهادات واستخلاص ما تراه مناسبا وقد مارست هذا الحق وانتهت إلى أن المتدخل لم يستطع إثبات الصورية بهذا العقد وحيث أن ما استخلصته محكمة الموضوع لهذه الجهة مستساغ وليس فيه فساد بعد أن أوردت إفادات الشهود المستمعين وناقشت أقوالهم مما لا يجعل لهذه المحكمة رقابة على هذا الاستخلاص طالما أنها متفقة وما أوردته من أقوال مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث أنه وأن طلبت الجهة المدعية تثبيت البيع وفسخ التسجيل إلا أن هذا الطلب يستدعي بالتحتيم تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمها ولو لم تطلبه المدعية وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن البيع المدعى به هو بيع حقيقي بعد أن عجز المتدخل من إثبات الصورية مما يتعين معه رفض السببين 1 و3 من أسباب الطعن.
وحيث أن مستند دعوى المدعية هو العقد العدلي المبرم بينها وبين المدعى عليهما نورس وسامية وكان المتدخل محمد هاني شاهدا لهذا العقد وحيث أنه إذا كان استجواب الشاهد قد انصب حول العلاقة المالية التي كانت بينها وبين والدها المتدخل محمد هاني وكيفية دفعها لثمن هذا العقار إلى أن انتهت باستجوابها إلى وعد والدها لها بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه وطلبه من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية فإن هذه الأقوال لا تتناقض ودعوى المدعية وإنما هي مؤيدة لها وجاءت توضيحا للعلاقة التي كانت بينها وبين والدها الذي طلب من نورس وسامية تنظيم عقد البيع للمدعية وشهد بنفسه على هذا العقد مما يجعل ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفضه.
وحيث أن الصورية لم ترد إلا على لسان المدعى عليهم ولم تأخذ المحكمة بالأدلة التي ساقها المتدخل محمد هاني لإثباتها وكان لابد للمدعية من اختصام المالكين للعقار الذين نظموا عقد البيع لها مما يجعل ما أوردته الجهة الطاعنة لهذه الناحية لا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفض السبب الخامس من أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.
قرار 2610 / 1982 - أساس 453 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72240

القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- خالف القرار أحكام المادة 92 من القانون المدني.
2- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت أن عقد البيع صوري دون وجود أي ادعاء بصورية عقد البيع.
3- القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 103 من قانون البينات ومشوب بعيب فساد الاستدلال.
4- المحكمة المطعون بقرارها لم تأخذ بالخبرة وردت الدعوى دون بيان السبب.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى تثبيت شرائه لكامل العقار رقم 5152/5 من منطقة حرستا البصل العقارية العائد لمؤرثة المدعى عليهم هدية عبد الله... وتسجيله باسمه في السجل العقاري.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى... وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي طالبا نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
وحيث إنه ثابت من خلال المذكرة الخطية المبرزة في جلسة 15/10/2005 أن الجهة المطعون ضدها دفعت بصورية البيع وتأيدت دفوعها بأقوال شهود العقد والشاهد محمد... شقيق المؤرثة.
وحيث إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر والأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاصة وأن الذي يذكي الدليل المطروح هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة به وإن الاطمئنان إلى صدق الدليل مرده وجدان القاضي ما دام الاستخلاص مستساغا وله أصله في ملف الدعوى وقد استقر الاجتهاد على أن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليما نقض 110/446 تاريخ 18/3/1982 والقرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس.
نقض 1259/1567 تاريخ 9/11/2007.
وحيث إن إثبات الصورية بالنسبة للغير لا يستدعي إثبات وجود عقد مستتر وإنما يكتفي بإثبات أن العقد صوري وأنه أدى إلى المساس بحقوقه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت بتعليل سائغ ومقبول لأسباب أخذها بأقوال الشهود المستمعين وناقشت الدفوع المثارة فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين.
قرار 12 / 2008 - أساس 102 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 561 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 71611

الصورية بحد ذاتها اخفاء للواقع. فالعقد يكون صوريا عندما لا يعبر بظاهره عن نية المتعاقدين الحقيقية تلك النية التي يعبر عنها عقد اخر ظاهر ومكتوم نظم سرا بين المتعاقدين او بين احدهما وشخص اخر.
وتتلازم الصورية في عقد البيع ونية التملك عند البائع، بمعنى ان البائع يتوجب عليه لاثبات صورية عقد البيع ان يثبت بانه لم يقصد التفرغ عن ملكيته فعلا للمشتري، بل كان يقصد منها تهريب ملكه المباع من خطر داهم كحجزه مثلا من قبل دائنيه.
ان بدء البينة الخطية يجب ان يستنتج من اقوال او تصرفات او اعمال الفريق الذي تطلب البينة الشخصية ضده وليس اقوال او تصرفات الفريق الذي يطلبها.
قرار 56 / 1960 - أساس بدون - محاكم الاستئاف - لبنان
قاعدة 1284 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29220

1- ان الادعاء بصورية العقد والمطالبة باستثبات هذه الصورية انما ينطوي على المطالبة بابطال العقد الصوري واهمال العقد الحقيقي. ودعوى الصورية التي ترمي الى تقرير حقيقة العقد من جراء بطلان العقد الظاهر لا تسقط ولا يزول حق الادعاء بها بانقضاء سنة.
2- يقع باطلا كل اتفاق يجيز للدائن ان يتملك المال المرهون او يتصرف فيه بدون ان يستحصل من القاضي على ترخيص ببيع المرهون او استبقائه له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
3- ان اخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد البيع مخالفا للنظام العام والطعن بمخالفة النظام العام يخول المدعي اثبات دعواه بالبينة الشخصية وجميع طرق الاثبات.
قرار 386 / 1962 - أساس 211 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1177 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29114

اذا كان اثبات صورية العقد لا يجوز الا بدليل مماثل فان اليمين الحاسمة تقوم مقام هذه الدليل بحسبانها الدليل الآخر بيد من يريدها و يلجا اليها.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة المدعية بابطال الوكالة العدلية رقم 720/913 تاريخ 15/4/1978 المنظمة لدى كاتب عدل الباب و المتضمن بيع مورثها العقار /1128/ بذاعه الى المدعى عليه بسبب ان هذا البيع صوري و ان الثمن لم يدفع.
و كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون قد ردت الدعوى لان الوكالة المحكي عنها تضمنت رقم العقار /1126/ و ليس العقار /1128/ و من انه لا يجوز اثبات عكس الوكالة الا بالتزوير و من حيث انه بتدقيق الوكالة المذكورة يتضح انها تضمنت التصحيح في نهايتها لجهة رقم العقار حيث صار /1128/ بدلا من /1126/ و عليه فان ما اعتمدته المحكمة في هذا الشان يخالف الواقع و هي لم تلحظ التصحيح.
هذا من ناحية و بما انه من جهة ثانية فان الادعاء يقوم على صورية تنظيم الوكالة و تقول الجهة المدعية ان الصورية ثابتة بعدم دفع الثمن وببقاء العقار تحت حيازتها.
و من حيث ان ما اثارته تلك الجهة لاثبات صورية الوكالة لا يكفي.
الا ان تلك الجهة احتكمت في نهاية المطاف الى ذمة المدعى عليه باليمين الحاسمة التي طلبت توجيهها الى المدعى عليه بالمذكرة المؤرخة 5/12/2000 التي لم ترد عليها المحكمة.
اذا كان اثبات صورية العقد لا يجوز الا بدليل مماثل فان اليمين الحاسمة تقوم مقام هذه الدليل بحسبانها الدليل الآخر بيد من يريدها و يلجا اليها.
و بما ان التفات المحكمة مما ذكر من اسباب يوجب نقض حكمها.
لذلك... تقرر بالاتفاق:
1- نقض الحكم.
قرار 279 / 2002 - أساس 483 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 55 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 52993

ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
- يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة و القانون:
من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة.
و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض.
و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/).
و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار.
لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب.
و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة.
و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/).
غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه.
و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال.
و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977).
غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا.
غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم.
كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة.
و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/).
و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات.
يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة.
3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
5- حفظ الاضبارة اصولا.

قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670
اجتهاد عن الحكم بدون دليل
استقر الفقة و القضاء على ان العطف الجرمي لا يمكن ولا يجوز ولا يكفي للادانة.
اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح.

وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن:
تتحصل وقائع هذه القضية في انه بيوم 11/10/1997 ورد اتصال هاتفي الى رجال الامن الجنائي في حماه يفيد وجود حشيش مخدر في السيارة اللبنانية رقم /1201063/ التي تقف في الحي السكني بضاحية ابي الفداء بحماه و قد سارع رجال الامن الى هناك و تمكنوا من معرفة حائز السيارة و هو محمود الذي ترافق معهم و فتح السيارة و بعد التفتيش عثروا على قطعتي حشيش احداهما تحت المقعد الاول و الثاني في الخلف و بالوزن تبين انهما تزنان غراما و بتحليلهما تبين انهما من مادة الحشيش المخدر و سئل حائز السيارة عن الامر فانكر علمه بهذه المادة و لا علاقته بها و ساله رجال الامن عما اذا كان يشتبه باحد فقال انه لا يدري و لكن توجد خلافات بينه و بين المدعو محمود لاسباب مالية عندما كان في السعودية.
اتجه رجال الامن الى حيث يوجد محمود و احضروه للتحقيق معه فاعترف لهم انه هو الذي وضع مادة الحشيش المخدر و زعم ان الذي طلب منه ذلك هو المدعي بالمخاصمة محمد و من ان المذكور اعطاه مائة الف ليرة سورية كي يشتري مادة الحشيش و يدسها في سيارة المدعي و انه ذهب بسيارته اللبنانية الى طرابلس و اشترى الحشيش من شخص باثني عشر الف ليرة سورية و حضر الى سورية و وضع المادة في سيارة المدعي بعد ان اخذ رقمها و اتصل بالامن الجنائي على انه فاعل خير.
و من حيث انه استنادا لذلك جرت التحقيقات الاولية و التي بنتيجتها قرر قاضي الاحالة تصديق قرار قاضي التحقيق في حماه و الذي تضمن اتهام المدعى عليهما محمد و مهند بجرم تهريب الحشيش المخدر الى مهند و جرم اختلاق ادلة مادية لايقاع الغير بالنسبة الى محمد و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات و قد طعن كل من المتهمين بهذا القرار الا ان خطا وقع من ديوان الاحالة بان ارسل طعن مهند مع الاضبارة فاصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المؤرخ 7/5/2000 برفض الطعن موضوعا و عندما عادت الاضبارة الى حماه و تنبه الديوان الى عدم ارسال الطعن الثاني تم ذلك فاصدرت الهيئة المشكو منها قرارها الثاني المؤرخ 22/10/2000 برفض طعن محمد موضوعا ايضا.
و من حيث انه بتدقيق كل التحقيقات الجارية من اولها الى اخر ورقة لم يعثر فيها على ما يشير لارتكاب مدعي المخاصمة ما نسب اليه سوى اقوال المدعى عليه مهند المجردة و التي لا تعدو ان تخرج باية حال عن دائرة العطف الجرمي و هذا العطف لا يمكن ولا يجوز و لا يكفي للادانة على ما استقرت عليه احكام الفقه و القضاء.
ذلك انه ثابت على ان الواقعة حصلت بتاريخ 11/10/1997 و المدعى عليه محمد لم يكن داخل القطر في ذلك الوقت فالثابت بالوثائق المبرزة انه دخل القطر بتاريخ 2/6/1997 و غادره بتاريخ 9/6/1997 هذه ناحية و الثانية ان مهند اقر بانه ذهب الى لبنان و اشترى المخدر من طرابلس و عاد الى سورية و وضع المادة خلسة في سيارة محمود و من ثم اخبر رجال الامن بوجود المخدر في السيارة ثم اعترف انه يكره محمود و بينهما خلافات مادية عندما كانا في السعودية.
و من حيث ان ما زعمه المذكور من ان مدعي المخاصمة سلمه المال ليشتري المخدر و يضعه بسيارة محمود كي يسعى بعد ذلك الى تطليق زوجة الاخير منه و من ثم تزويجها برجل سعودي انما بقي قولا مرسلا اقتصر عليه.
و طالما انه لا دليل على مدعي المخاصمة الذي اثار كل هذه النواحي في لائحة طعنه الا ان الهيئة المشكو منها اما انها لم تطلع على هذا الطعن و انما قرات طعن المدعى عليه الاخر او انها لم تلتفت الى هذا الطعن من اساسه و اصدرت قرارها الثاني موضوع المخاصمة بدون ادنى دليل.
و من حيث انه اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الاصل و هو قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح.
و بما ان القرار الذي التفت عن كل هذه النواحي انما يكون قد انحدر الى درك الخطا الجسيم و صار حريا بالابطال.
لذلك تقرر:
1- قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ الحكم المشكو منه.
2- ابطال القرار رقم (1497/1647) تاريخ 23/10/2000 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
3- حفظ الملف.
قرار 207 / 2003 - أساس 188 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 15 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56492