المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.42K subscribers
2.27K photos
3 videos
26 files
1.61K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
نموذج بيع حق استثمار
المجموعة القانونية احمد ا بو الزي
---
مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بحلب
الجهة المدعية:
الجهة المدعى عليها:.
الدعوى : تثبيت بيع حق استثمار ( فروغ)
تفصيل الدعوى:
· تملك الجهة المدعى عليها الدكان حق استثمار المحضر الوقفي رقم /........../ من المنطقة العقارية السابعة بحلب في محلة باب الجنين – سوق العتمة مع كافة موجوداته المادية والمعنوية المؤلفة كمتجر وذلك كما هو ثابت من البيان
· وقد اشترت الجهة المدعية من الجهة المدعى عليها حق استثمار المحل الوقفي المذكور انفاً بمبلغ متفق عليه قبضته الجهة المدعى عليها بالتمام والكمال ولم يبق لها أي حق او طلب.
· وحيث أن الجهة المدعى عليها ممتنعة عن تثبيت هذا الشراء رغم قبضها لتمام الثمن
· و حيث أننا نقدر الدعوى لجهة حساب الرسوم بمبلغ /201000/ ليرة سورية
لذلك جئت مقامكم الموقر ألتمس :
أولاً – في غرفة المذاكرة :
1) وضع إشارة الدعوى لمصلحة الجهة المدعية على حق استثمار المحضر الوقفي رقم /........./ من المنطقة العقارية السابعة بحلب في محلة باب الجنين – سوق العتمة مع كافة موجوداته المادية والمعنوية المؤلفة كمتجر لدى مديرية التجارة الداخلية – امانة السجل التجاري بحلب
2) اعتبار الدعوى بسيطة وغير خاضعة لتبادل اللوائح.
3) دعوة الجهة المدعى عليها للمحاكمة لأقرب جلسة ممكنة .
ثانيا- في الجلسة العلنية :
1- تثبيت بيع الجهة المدعى عليها وشراء الجهة لحق استثمار المحضر الوقفي رقم /........../ من المنطقة العقارية السابعة بحلب في محلة باب الجنين – سوق العتمة مع كافة موجوداته المادية والمعنوية المؤلفة كمتجر وتسجيل ذلك على اسم الجهة المدعية لدى امانة مديرية أوقاف حلب ومديرية مالية حلب وكافة الجهات صاحبة العلاقة والاختصاص اصولا
2- ترقين إشارة الدعوى بعد انبرام الحكم وتنفيذه أصولاً.
3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب والحد الأدنى للتوكيل.
وبكل احترام وتقدير
حلب في / 3/2017/م الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
كن متأكداً مما تريده واسعَ وراءه. يجب أن تؤمن تماماً بقدرتك على الوصول إلى هدفك، ولا تقبل بأن تكون ضحية. حاول أن ترى نفسك ناجحاً، وافعل ما يلزم لتحقيق النجاح والجدير بابذكر إن عقلك اللاواعي يستمع إليك باستمرار، وسوف يتصرف بناء على المعلومات التي قضيت وقتاً طويلاً في التفكير بها.
#عاجل
وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل: اتخذنا قراراً بإلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 1 حزيران 2025

ستتم عملية تفعيل جميع الأجهزة الخلوية المتوقفة بشكل تدريجي خلال فترة أقصاها 10 ساعات

سنقدم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.
أصبح بإمكان #العاملين في #القطاع_العام استلام رواتبهم عبر شركتي (الفؤاد والهرم) للحوالات المالية بعد ربطها مع #تطبيق_شام_كاش حين تفعيل آلية تسليم الرواتب الجديدة.
وزارة الطاقة تصدر قرار بمنع بيع أو نقل أسطوانات الغاز المنزلي في محافظة #إدلب إلى خارج الحدود الإدارية تحت طائلة المسؤولية.
سلسلة الاغتيالات في حلب ترتفع وتيرتها

محاولة اغتيال الرئيس السابق لفرع نقابة المحامين في حلب الاستاذ نجدت عفش وهو في حالة حرجة
سبقه اغتيال للشقيقين دياب ورعد مشاعل
تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بخصوص المؤسسات التعليمية الخاصة
طريقة حساب كم تساوي الأسهم الشرعية أو القانونية في حصر الإرث الشرعي أو القانوني
المجموعة القانونية_احمد
من الأسهم العقارية ( أي من أسهم عقار أو حصة سهمية من عقار ) يملكهم المتوفي

=====================
عندما نقوم باستخراج حصر إرث سواء قانوني او شرعي
يتم ذكر ميراث كل وارث من الأسهم الشرعية أو القانونية على الشكل التالي وعلى سبيل المثال:
في حصر الإرث الشرعي للمتوفي محمود
- الورثة هم ( الاولاد الذكور زيد و محمد و توفيق - والزوجة )
حيث يكون لزيد 7 سهم و محمد 7 سهم و توفيق 7 سهم والزوجة تستحق 3 سهم

والسؤال كيف يتم حساب كم تساوي الاسهم الشرعية لكل وارث في حصر الارث الشرعي من الأسهم العقارية ؟
أي كم تساوي ال 7 أسهم لزيد أو محمود أو توفيق من أسهم عقار تركه المتوفي وهو شقة سكنية

الأسهم العقارية دائما هي 2400 سهم أو حصة معينة من ال 2400 سهم
كأن يكون المتوفي يملك 1000 سهم من عقار

وبالتالي لحساب كم تساوي الأسهم الشرعية أو القانونية من الأسهم العقارية نتبع الطريقة التالية :
(( الأسهم الشرعية او القانونية × الاسهم العقارية = الناتج ÷ 24 ))

وبالتطبيق العملي على حصة الوارث زيد يتم حساب الأسهم الشرعية :
زيد = (( 7 سهم × 2400 سهم =16,800 ÷ 24 = 700 سهم ))
اي أن زيد يستحق 700 سهم من 2400 سهم
أي الأسهم الشرعية لزيد تساوي 700 سهم من الأسهم العقارية في العقار الذي تركه المتوفي

أما إذا كان المتوفي يملك 1000 سهم من العقار
فبالتالي الأسهم الشرعية لزيد من ال 1000 سهم العقارية =
7 × 1000 = 7000 ÷ 24 = 291 سهم عقاري من ال 1000 سهم العقاري

ملاحظة الأسهم المذكورة في حصر الارث هي نصيب كل وارث (( في كل عقار تركه المتوفي ))
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
دمشق- سانا

حددت وزارة العدل يوم الإثنين المقبل موعداً أخيراً لمقابلة القضاة المنشقين عن النظام البائد، والراغبين بالعودة إلى مسيرتهم القضائية.

ودعت الوزارة عبر صفحتها على تلغرام القضاة إلى الحضور إلى مقر الوزارة يوم الإثنين الموافق 14-4-2025 الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة ‏الشخصية مع اللجنة المكلفة بدراسة طلباتهم، وذلك في إطار حرص وزارة العدل الدائم على احتضان الكفاءات القضائية، وإتاحة الفرصة للسادة القُضاة المُنشقِّين، ممَّن حالت ظروفهم دون التواجد في الموعد السابق المُعلَن بموجب التعميم رقم (3) بتاريخ 4-3-2025.

وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن ‏انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة، من خلال تقديم طلبات يبدون ‏فيها رغبتهم بالعودة للعمل.
مدير عام التأمينات الاجتماعية: انتهاء التحضير لصرف المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان لعام 2025
2025/04/09

أعلنت #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية انتهاء التحضير لصرف #المعاشات_التقاعدية عن شهر نيسان لعام 2025، وذلك بعد تحويل #المنحة المالية للمتقاعدين بكتلة قدرها 145 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح صحفي، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "حسن خطيب" أن المؤسسة انتهت من التحضير لصرف المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان لعام 2025، حيث ستبدأ فروع المؤسسة بتحويل الكتل المالية اللازمة بداية الأسبوع القادم.
وأضاف: “المؤسسة انتهت من تحويل المنحة الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين، بكتلة إجمالية قدرها 145 مليار ليرة سورية”.
كما أوضح "خطيب" أنه تم الاتفاق مع المؤسسة السورية للبريد لجهة الاستمرار بصرف المنحة، من أجل ضمان وصولها إلى كل مستحقيها أصولاً.
ادفع نفسك أكثر في كل مرة، وستدرك الإمكانيات والقوة التي تمتلكها بداخلك. اعرف من أنت وكن فخوراً بذلك وان ذلك الخيط الرفيع الذي يفصل بين الثقة بالنفس والغرور .. عليك أن تراه دائماً ولا تجعله يغيب عن ناظريك.
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين - نموذج تثبيت صحة توقيع (المادة 39 بينات)

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ........

المدعي: السيد........، يمثله المحامي..........، بموجب سند التوكيل المرفق .
المدعى عليه: السيد.......، المقيم في..... - حي...... - شارع..... - بناء...... - طابق.......
الموضوع: تثبيت صحة توقيع.
الوقائع: سبق وان ابرم الموكل مع المدعى عليه العقد المرفق ربطا والذي يتضمن التزام المدعى عليه بـ............
وحيث ان الموكل يخشى ان ينكر المدعى عليه مستقبلا صحة تواقيعه المدونة على ذلك العقد كونه عقدا عاديا.
وحيث ان المادة 39 من القانون البينات قد اجازت لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر بانه بخطه او بتوقيعه او بختمه او ببصمة اصبعه ولو كان التزام الوارد فيه غير مستحق الاداء،ويكون ذلك بدعوى اصلية.
{ يجوز لمن بيده ورقة او سند عادي ان يختصم من ينسب اليه السند او الورقة ليقر انه بخطه او بتوقيعه او بختمه او ببصمة اصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء،ويكون ذلك بدعوى اصلية.
فاذا حضر المدعى عليه واقر،تثبت المحكمة اقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي.ويعتبر السند او الورقة معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه لسواه.واذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع او الختم او البصمة،ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الاحوال.
اما اذا انكر المدعى عليه الخط او التوقيع او الختم او البصمة فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة }.
وكانت محكمتكم الموقرة صاحبة اختصاص شامل في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى،عملا باحكام المادة 77 اصول محاكمات، اضافة الى ان قيمة العقد موضوع الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمتكم الموقرة عملا باحكام المادة 61 اصول محاكمات.
ولهذا جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ودعوة المدعى عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.
2- تثبيت اقرار المدعى عليه بصحة توقيعه على العقد العادي موضوع هذه الدعوى.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.
بكل تحفظ و احترام
المحامي الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
الاجتهاد عن سريان إعادة الاعتبار عن حكم
ان العقوبة لا تاخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه الا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشانها الدرجة القطعية... ولهذا فان حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة (159) من قانون العقوبات لا يبدا الا بعد التاريخ المذكور.. الا ان ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما اتت على ذكره المادة (158) من القانون المذكور حيث يتوجب اصدار قرار قضائي بمنع اعادة الاعتبار استجابة للطلب او رفضه خلافا له... اما اعادة الاعتبار وفق احكام المادة (159) فانها تتم حكما ولا حاجة معها لاصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
قرار 3005 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 199 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (158) من قانون العقوبات قد نصت على ان كل محكوم بعقوبة جنائية يمكن منحة اعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط ان لا يكون قد صدر بحقة حكم لاحق لان كل حكم لاحق يقطع سريان المدة ومؤدى ذلك ان واضع القانون قد اعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لاصلاح نفسه واظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافا من استقام امره وحسنت اخلاقه باعادة الاعتبار اليه والغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطا منها مرور سبع سنوات في الجناية وعدم صدور احكام عليه اثنائها اما اذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تاثير له في ذلك فقد جاء في المادة المذكورة ان الاحكام اللاحقة تقطع سريان المدة وفي هذا دليل على انها يجب ان تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعة لمرور الزمن اذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمة قد اخطات في تاويل القانون وتفسيره حينما ذهبت الى ان الحكم اللاحق يحول دون اجابة الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
قرار 538 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 195 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان العقوبة لا تاخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه الا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشانها الدرجة القطعية. ولهذا فان حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة (159) من قانون العقوبات لا يبدا الا بعد التاريخ المذكور.. الا ان ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما اتت على ذكره المادة (158) من القانون المذكور حيث يتوجب اصدار قرار قضائي بمنح اعادة الاعتبار استجابة للطلب او رفضه خلافا له… اما اعادة الاعتبار وفق احكام المادة (159) فانها تتم حكما ولا حاجة معها لاصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
قرار 3005 / 1966 - أساس 3348 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 188 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين
نموذج تثبيت بيع ملكية طابقية مشتركة

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة ب.............
الجهة المدعية: السيد..................................، يمثله المحامي................... بموجب سند التوكيل المرفق .
المدعى عليهم: 1)_ السيد................................، المقيم في.............. _ حي.............. _ شارع................ _
بناء............. _ طابق.......
2)_ السيد...............................، المقيم في.............. _ حي..............._ شارع.................._
بناء............._ طابق.......
3)_ السيد...............................، المقيم في..............._حي................_ شارع..................._
بناء..........._ طابق.......
4)_ السيد................................، المقيم في.............._ حي..............._ شارع...................._
بناء.......... _ طابق........
الموضوع: تثبيت بيع.
الوقائع: يملك المدعى عليهم جميع مقاسم البناء المشاد على العقار رقم (0000) من منطقة................ العقارية ب........... ( كما هو ثابت من بيان القيد العقاري المرفق ربطا )
كما يتبين من المخطط المساحي لذلك العقار انه يحتوي على قبو ملكية مشتركة ما بين مختلف مقاسم ذلك العقار.
وقد اشترى الموكل وتسلم من المدعى عليهم كامل القبو المذكور سابقا لقاء ثمن متفق عليه دفعه كاملا عند التعاقد والتزم المدعى عليهم بتصحيح أوصاف ذلك القبو وإفرازه وتسجيله على اسم الموكل في قيود السجل العقاري كما هو ثابت في عقد البيع الرفق.
وحيث أن المدعى عليهم ممتنعون عن تنفيذ العقد المذكور رغم قبضهم من الموكل لكامل الثمن المتفق عليه.
ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحق في التسجيل في السجل العقاري كما هو عليه النص في ( المواد 148و149و396و826 من القانون المدني ) والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الاتفاق على التنازل عن الملكية المشتركة ليس فيه ما يخالف القانون والنظام العام وان الاجتهاد القضائي يسمح بهذا التنازل ويجيز للمحكمة أن تقضي بإجراء معاملة الإفرازوتصحيح الأوصاف والتسجيل في السجل العقاري أصولا.
( قرار محكمة النقض رقم 1541 أساس 1809 تاريخ 27/6/1996 _ سجلات محكمة النقض ).
ولما تقدم جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وحفظ اصل السند في صندوق المحكمة ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.
2- دعوة المدعى عليهم إلى أقرب جلسة محاكمة ممكنة.
3- تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين والمنصب على القبو الكائن في العقار رقم (..... ) من منطقة............ العقارية ب.......، وإلزام المدعى عليهم بإجراء معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف للقبو المذكور وتسجيله على اسم الموكل لدى أمانة السجل العقاري ب...........، وفي حال امتناع المدعى عليهم إجازة الجهة المدعية باتباع تلك الإجراءات وصولا إلى التسجيل على اسم الموكل في قيود السجل العقاري وترقين اشارة الدعوى بعد التسجيل.
4- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصارف وأتعاب المحاماة.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
اجتهاد للهيئة العامة حول الاراءة والغاية منها ومدتها وتقديرها
( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين )
- إن الغاية المنشودة من إراءة الطفل والديه هي تحقيق التواصل الإنساني و الأسروي بين الطفل و والديه خلال فترة الحضانة لدى أحد الوالدين.
- إن غاية الإراءة هي تمكين طالب الإراءة من ملازمة الطفل و اصطحابه مدة كافية لإعادة و ترميم الصلة الأبوية بينهما و كذلك الاطلاع على أوضاعه و تربيته و تصرفاته و لا يتوقف ذلك على رغبة الطفل لمتابعة طالب الإراءة.
- إن تقدير مدة الإراءة يدخل ضمن صلاحيات الهيئة المخاصمة لأنها المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس التنفيذ.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب المخاصمة:
1- المدعية بالمخاصمة أوضحت لرئيس التنفيذ الأذى النفسي الذي يلحق بالطفلة.
2- المرشدة الاجتماعية التقت بالطفلة و تبين لها مدى الأذى النفسي و بناء على ذلك عدل رئيس التنفيذ مدة الإراءة.
3- الهيئة المخاصمة التفتت عن الظروف المحيطة و حددت مدة الإراءة دون مستند قانوني.
4- خالفت الهيئة المخاصمة المبادئ القانونية في تفسير القانون.
* في القانون:
حيث أن المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى تقرير قبولها شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و من حيث النتيجة قبولها موضوعا و الحكم بإبطال القرار المخاصم و بالتعويض عن الضرر الناشئ عن القرار و ذلك لعلة وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها. و حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقيد صدور قرار عن رئيس التنفيذ بدمشق بالملف التنفيذي رقم (652) لعام 2018 حدد بموجبه مدة إراءة الطفلة دلع من قبل والدها طالب التنفيذ بثلاث ساعات و ضمن مركز الإراءة و لعدم قناعة طالب التنفيذ بالقرار بادر لاستئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى الناظرة بالقضايا التنفيذية و التي أصدرت قرارها المخاصم الذي خلصت فيه إلى فسخ القرار المستأنف مما استدعى قيام المنفذ عليها بمخاصمة الهيئة بعد أن نسبت لها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم. و حيث أن الغاية المنشودة من إراءة الطفل من قبل أحد والديه هو تحقيق التواصل الإنساني و الأسروي بين طفل و والده خلال فترة حضانة الطفل لدى أحد الوالدين و يكون ذلك من خلال تمكين طالب الإراءة من ملازمة الطفل و اصطحابه مدة كافية لإعادة و ترميم الصلة الأبوية بينهما و كذلك الاطلاع على أوضاعه و تربيته و تصرفاته و لا يتوقف ذلك على رغبة الطفل بمتابعة طالب الإراءة و أن تقدير مدة الإراءة إنما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة المخاصمة كونها المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس التنفيذ مما ينفي عنها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم الذي رمتها به المدعية بالمخاصمة و يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم قيامها على ما يؤيدها بالقانون. و حيث أن الدعوى جاهزة للفصل و استنادا لأحكام المواد (466 - 472 - 474) أصول.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- تضمين المدعية بالمخاصمة الرسوم و المصاريف و مصادرة التأمين.
3- إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن القرار الصادر إليها أصولا.
قرار 253 / 2018 - أساس 370 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12 - م. المحامون 2019 - اصدار 05 إلى 08 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل

#صحيفة_الحرية
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
اجتهادات على عدم الجدية في الادعاء
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب اثبات ذلك غير منتج ولا يعتد به لان امور التقاضي تبقى على الظاهر. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار 824 / 1992 - أساس 573 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 569 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 -

إن عدم المبادرة لدفع السلفة اللازمة للكشف على المحل موضوع الترخيص للتحقق من الادعاء بعدم الموافقة للشروط المطلوبة لصحة الترخيص انما يجعل الدعوى تتسم بعدم الجدية.
قرار 271 / 1986 - أساس 112 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 229 - م. المحامون 1987 - اصدار 08 -


الدفع بعدم جدية الدعوى و طلب اثبات ذلك هو دفع غير منتج و لا يعتد به لأن أمور التقاضي تبنى على الظاهر.
قرار 612 / 1982 - أساس 555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 48 - م. المحامون 1983 - اصدار 01 -

إن تقدير عدم جدية المتابعة أمر موضوعي يعود تقديره لمحكمة الأساس.
قرار 66 / 1996 - أساس 56 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1253 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب اثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لان التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الاصول فان استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 612 / 1982 - أساس 555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 634 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -

تكليف الطاعن اثبات دفوعه وغيابه عن الحضور قبل اثباتها قرينة على عدم جدية ما طلبه.
قرار 1275 / 1995 - أساس 1804 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 301 - م. المحامون 1997 - اصدار 09 و 10 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT