افعل شيئاً يُبهجك ويساعدك على التعافي كلّ يوم، قد تختلف التفضيلات من شخص لآخر، لذا قرّر أفضل طريقة لشفاء نفسك.
طلب الغاء قرار إداري
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد.......................، يمثله المحامي....................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس فرع نقابة المحامين ب..........
المدعى عليه: السيد محافظ ............ مجلس المدينة ـ إضافة لمنصبه، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: طلب إلغاء قرار إداري.
الوقائـــع : سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار (........) وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار (.....) الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (... ) تاريخ 0/0/. ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ).
وفعلا قامت الجهة الموكلة باعداد الدراسة اللازمة للمشروع وباشرت باستصلاحه وتجهيزه بالشكل المناسب............
ووصل مؤخرا الى علم الجهة المدعية ان المكتب التنفيذي لمحافظة............ قد اصدر القرار رقم (000/.) تاريخ 00/00/. متضمنا الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/.) تاريخ 00/00/. دون ابداء اية اسباب او مبرارات ودون ان يسبق ذلك الالغاء انذار او توجيه معين،
ولما كان من الثابت ان القرار رقم (000/.) قد اكسب الموكل حقا لا يجوز المساس به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاءه او تعديله الا بتطابق وتوافق ارادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الادارية ان تمس بالحقوق المكتسبة او تؤدي الى الغاء او تعديل عقد او ترخيص حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ، طالما لم يثبت ان حصوله على ذلك العقد او الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون او تحايلا عليه او نتيجة استعمال اوراق او وثائق ثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كان من اثابت قانونا ان لصاحب الحق المكتسب ان يدفع عنه بمواجهة اي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء الى القضاء العادل.
ولما كان القرار المطلوب الغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لاحكام القانون النافذ، كما وان من شأن تنفيذ ذلك القرار الحاق افدح الضرر بالجهة المدعية، الامر الذي يجيز لها ان تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ه ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات والمتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية
( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور.
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
اولا:
1- قيدهذه الدعوى في سجل الاساس.
2-اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للاجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة ايام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور،
3- ومن ثم تحديد جلسة باقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ.
ثانيا: وبعد البت بطلب وقف التنفيذ، وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1)- بقبول الدعوى شكلا.
2)- بقبول الدعوى موضوعا والغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة.......... ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/. واعتباره كأن لم يكن، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار........ وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة............ ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/..
3)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماة.
............. في 00/00/000.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
محكمة القضاء الإداري الموقرة
الجهة المدعية: السيد.......................، يمثله المحامي....................... بموجب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس فرع نقابة المحامين ب..........
المدعى عليه: السيد محافظ ............ مجلس المدينة ـ إضافة لمنصبه، تمثله إدارة قضايا الدولة.
الموضوع: طلب إلغاء قرار إداري.
الوقائـــع : سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع الجهة المدعى عليها عقد استثمار (........) وذلك وفقا لدفتر الشروط الفنية الخاص باستثمار (.....) الذي أعدته مديرية الشؤون الفنية بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم (... ) تاريخ 0/0/. ( ربطا صورة العقد وصورة عن دفتر الشروط الخاصة ).
وفعلا قامت الجهة الموكلة باعداد الدراسة اللازمة للمشروع وباشرت باستصلاحه وتجهيزه بالشكل المناسب............
ووصل مؤخرا الى علم الجهة المدعية ان المكتب التنفيذي لمحافظة............ قد اصدر القرار رقم (000/.) تاريخ 00/00/. متضمنا الغاء قرار المكتب التنفيذي رقم (000/.) تاريخ 00/00/. دون ابداء اية اسباب او مبرارات ودون ان يسبق ذلك الالغاء انذار او توجيه معين،
ولما كان من الثابت ان القرار رقم (000/.) قد اكسب الموكل حقا لا يجوز المساس به باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز الغاءه او تعديله الا بتطابق وتوافق ارادتهما ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية.
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الادارية ان تمس بالحقوق المكتسبة او تؤدي الى الغاء او تعديل عقد او ترخيص حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ، طالما لم يثبت ان حصوله على ذلك العقد او الترخيص قد كان بناء على مخالفة للقانون او تحايلا عليه او نتيجة استعمال اوراق او وثائق ثبت بطلانها او تزويرها بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كان من اثابت قانونا ان لصاحب الحق المكتسب ان يدفع عنه بمواجهة اي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء الى القضاء العادل.
ولما كان القرار المطلوب الغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض ومضمون عقد ابرم ما بين الطرفين وفقا لاحكام القانون النافذ، كما وان من شأن تنفيذ ذلك القرار الحاق افدح الضرر بالجهة المدعية، الامر الذي يجيز لها ان تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ه ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات والمتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية
( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور.
فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس:
اولا:
1- قيدهذه الدعوى في سجل الاساس.
2-اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الاولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للاجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة ايام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور،
3- ومن ثم تحديد جلسة باقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ.
ثانيا: وبعد البت بطلب وقف التنفيذ، وبعد المحاكمة والثبوت اعطاء القرار:
1)- بقبول الدعوى شكلا.
2)- بقبول الدعوى موضوعا والغاء قرار المكتب التنفيذي لمحافظة.......... ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/. واعتباره كأن لم يكن، ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة المدعي في حقوقها الناشئة عن عقد استثمار........ وتعديلاته بما في ذلك ما نص عليه قرار المكتب التنفيذي لمحافظة............ ذي الرقم (000/.) تاريخ 00/00/..
3)- بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واتعاب المحاماة.
............. في 00/00/000.
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
Facebook
المجموعه القانونية للسادة القضاة والمحامين والحقوقين (أحمد ابوالزين)...
صفحة تهتم بالشأن القانوني ونشر ما هو جديد في القانون بما فيه صيغ الدعاوي والعقود والاجتهادات .... وكل ما يصدر من جديد في الشأن القانوني.
نموذج طلب طعن بأمر خطي
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
سيادة وزير الدفاع الموقر
طالب الطعن : السيد .................. ، يمثله المحامي ........................... ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المطعون ضده : الحق العام .
القرار الطعين : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن المحكمة العسكرية ..... بدمشق في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :
{ الحكم على المدعى عليه/المتهم ...... بن ............. بالحبس لمدة ... سنة/شهرا والغرامة .....ليرة سورية بجرم ............ المسند إليه والمنصوص عنه في المادة .... عقوبات عام . . . . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار الطعين } .
موضوع الطعن : لما كانت المادة 82 من قانون العقوبات العسكرية بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام العسكري خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .
وكان القرار المطلوب الطعن فيه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي:
أولا - في الوقائع :
- ..................................... .
- ..................................... .
- ..................................... .
ثانيا - في القانون :
1) - ..................................... .
2) - ..................................... .
3) - ..................................... .
الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم إعطاء الأمر للسيد النائب العام العسكري بعرض هذه القضية على الغرفة الجنحية/الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
سيادة وزير الدفاع الموقر
طالب الطعن : السيد .................. ، يمثله المحامي ........................... ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المطعون ضده : الحق العام .
القرار الطعين : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن المحكمة العسكرية ..... بدمشق في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :
{ الحكم على المدعى عليه/المتهم ...... بن ............. بالحبس لمدة ... سنة/شهرا والغرامة .....ليرة سورية بجرم ............ المسند إليه والمنصوص عنه في المادة .... عقوبات عام . . . . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار الطعين } .
موضوع الطعن : لما كانت المادة 82 من قانون العقوبات العسكرية بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام العسكري خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .
وكان القرار المطلوب الطعن فيه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي:
أولا - في الوقائع :
- ..................................... .
- ..................................... .
- ..................................... .
ثانيا - في القانون :
1) - ..................................... .
2) - ..................................... .
3) - ..................................... .
الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم إعطاء الأمر للسيد النائب العام العسكري بعرض هذه القضية على الغرفة الجنحية/الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
Facebook
المجموعه القانونية للسادة القضاة والمحامين والحقوقين (أحمد ابوالزين)...
صفحة تهتم بالشأن القانوني ونشر ما هو جديد في القانون بما فيه صيغ الدعاوي والعقود والاجتهادات .... وكل ما يصدر من جديد في الشأن القانوني.
اجتهادات عن مخالفة القانون
مخالفة النص القانوني الصريح خطأ مهني جسيم.
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/5/2006.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعين بالمخاصمة عبد الحميد... ورفاقه يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 402 أساس 548 تاريخ 7/3/2005 والمتضمن رفض طعن الطاعن محمد... موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بإلزام المدعى عليه بالمخاصمة هيثم... بدفع مبلغ اربعمائة ألف ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وحيث إنه يتبين من العودة إلى القرار 92 متفرقة أساس 1027 تاريخ 18/6/2007 أنه في مضمونه رد الدعوى شكلا فيما يتعلق بالمبلغ محل النزاع وقوبلها شكلا بالنسبة للفائدة المحكوم بها فقط مما يجعل البحث مقتصرا على هذه الفائدة.
وحيث النزاع بين الطرفين تجاري والمبلغ معلوم المقدار بتاريخ الادعاء مما كان يتعين معه وفق احكام المادة 227 مدني أن يحكم القرار بالفائدة وبمعدل 5% من تاريخ الادعاء وليس بمعدل 4% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وحيث ان مخالفة النص القانوني الصريح ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم بالنسبة للفائدة مما يتعين معه ابطاله لهذه الناحية فقط.
وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم مما يتعين الحكم بها.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة رقم 402 أساس 548 تاريخ 7/3/2005 والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض جزئيا بالنسبة للفائدة المحكوم بها والحكم بجعلها 5% من تاريخ الادعاء بدلا من 4% تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعدم البحث في فقرات القرار لسبق رد الدعوى شكلا بالنسبة اليها وفق ما هو مبين أعلاه.
قرار 131 / 2008 - أساس 695 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 158 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 -
خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام النص القانوني الصريح و الواضح و الذي ليس بحاجة الى تفسير او تاويل، وعن وثيقة هامة في الدعوى، يؤلف خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتاريخ / / و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض 1039 اساس 18026 تاريخ 31/5/2005 و المتضمن قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه و رد الاستئناف و تصديق الحكم البدائي المستانف رقم 47 اساس 2240 تاريخ 31/1/2002
و حيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم... كان قد ادعى عليه المدعي بالمخاصمة محمد... بسند امانة و قد حركت النيابة العامة الدعوى بحق المدعي بالمخاصمة بجرم اساءة الامانة و انتهى القرار البدائي الى الحكم على المذكور بالحبس مدة شهرين الى اخر ما جاء بالقرار و لدى استئناف المدعي بالمخاصمة هذا القرار قررت محكمة الاستئناف من حيث النتيجة الى رد الدعوى و اعتبار الخلاف مدنيا و لدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم اصدرت الهيئة المخاصمة قرارها محل المخاصمة الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و رد الاستئناف و تصديق القرار البدائي على اعتبار ان الدعوى ترى للمرة الثانية من قبل محكمة النقض.
و حيث ان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي و اقتصر الطعن به على المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الاصلية عبد الكريم و كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بالعقوبة الجزائية و ان تقتصر بقرارها على الحق الشخصي للمدعي عملا بالمادة 361 اصول محاكمات جزائية.
و حيث ان خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام النص القانوني الصريح و الواضح و الذي ليس بحاجة الى تفسير او تاويل و عن وثيقة هامة بالدعوى و هي عدم طعن النيابة العامة بالقرار الاستئنافي ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1039 اساس 18026 تاريخ 31/5/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
مخالفة النص القانوني الصريح خطأ مهني جسيم.
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 7/5/2006.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعين بالمخاصمة عبد الحميد... ورفاقه يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 402 أساس 548 تاريخ 7/3/2005 والمتضمن رفض طعن الطاعن محمد... موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي القاضي بإلزام المدعى عليه بالمخاصمة هيثم... بدفع مبلغ اربعمائة ألف ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وحيث إنه يتبين من العودة إلى القرار 92 متفرقة أساس 1027 تاريخ 18/6/2007 أنه في مضمونه رد الدعوى شكلا فيما يتعلق بالمبلغ محل النزاع وقوبلها شكلا بالنسبة للفائدة المحكوم بها فقط مما يجعل البحث مقتصرا على هذه الفائدة.
وحيث النزاع بين الطرفين تجاري والمبلغ معلوم المقدار بتاريخ الادعاء مما كان يتعين معه وفق احكام المادة 227 مدني أن يحكم القرار بالفائدة وبمعدل 5% من تاريخ الادعاء وليس بمعدل 4% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وحيث ان مخالفة النص القانوني الصريح ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم بالنسبة للفائدة مما يتعين معه ابطاله لهذه الناحية فقط.
وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم مما يتعين الحكم بها.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة رقم 402 أساس 548 تاريخ 7/3/2005 والصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض جزئيا بالنسبة للفائدة المحكوم بها والحكم بجعلها 5% من تاريخ الادعاء بدلا من 4% تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعدم البحث في فقرات القرار لسبق رد الدعوى شكلا بالنسبة اليها وفق ما هو مبين أعلاه.
قرار 131 / 2008 - أساس 695 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 158 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 -
خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام النص القانوني الصريح و الواضح و الذي ليس بحاجة الى تفسير او تاويل، وعن وثيقة هامة في الدعوى، يؤلف خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتاريخ / / و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة محمد... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض 1039 اساس 18026 تاريخ 31/5/2005 و المتضمن قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه و رد الاستئناف و تصديق الحكم البدائي المستانف رقم 47 اساس 2240 تاريخ 31/1/2002
و حيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم... كان قد ادعى عليه المدعي بالمخاصمة محمد... بسند امانة و قد حركت النيابة العامة الدعوى بحق المدعي بالمخاصمة بجرم اساءة الامانة و انتهى القرار البدائي الى الحكم على المذكور بالحبس مدة شهرين الى اخر ما جاء بالقرار و لدى استئناف المدعي بالمخاصمة هذا القرار قررت محكمة الاستئناف من حيث النتيجة الى رد الدعوى و اعتبار الخلاف مدنيا و لدى الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعى عليه بالمخاصمة عبد الكريم اصدرت الهيئة المخاصمة قرارها محل المخاصمة الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و رد الاستئناف و تصديق القرار البدائي على اعتبار ان الدعوى ترى للمرة الثانية من قبل محكمة النقض.
و حيث ان النيابة العامة لم تطعن بالقرار الاستئنافي و اقتصر الطعن به على المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الاصلية عبد الكريم و كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بالعقوبة الجزائية و ان تقتصر بقرارها على الحق الشخصي للمدعي عملا بالمادة 361 اصول محاكمات جزائية.
و حيث ان خروج الهيئة المخاصمة عن تطبيق احكام النص القانوني الصريح و الواضح و الذي ليس بحاجة الى تفسير او تاويل و عن وثيقة هامة بالدعوى و هي عدم طعن النيابة العامة بالقرار الاستئنافي ينحدر بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 1039 اساس 18026 تاريخ 31/5/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 447 / 2007 - أساس 712 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 201 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها بل ينحدر معها الى دون الحد الادنى لفهم القاضي انما يؤلف خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/12/2005 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة زاهي... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1659 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بقرار محكمة الجنايات بحمص القاضي بتجريمه بجناية التسبب بموت المغدور عبود... بالشدة من غير قصد القتل نتيجة اسباب يجهلها الفاعل وفق احكام المادة 536 عقوبات عام مع مراعاة المادتين 554 و 99 منه الى اخر ما جاء بالقرار.
و حيث انه تبين من وقائع الدعوى ان مشاجرة حصلت قام خلالها المدعي بالمخاصمة بضرب المغدور بيديه و دفعه حيث اصطدم بحائط و سقط ارضا مغميا عليه حيث فارق الحياة و تبين نتيجة الخبرة الطبية ان سبب الوفاة هو اصابة المغدور باحتشاء العضلة.
و حيث انه يستفاد من احكام المادة 536 عقوبات انه يشترط ان تكون اعمال الشدة التي يمارسها الشخص على اخر هي التي يجب ان تؤدي الى قتله من دون ان يقصد قتله مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمة ان تناقش ما اذا كانت الاعمال التي قام بها المدعي بالمخاصمة على المغدور تؤدي الى الوفاة او انه كان عالما باصابة المغدور بمرض قلبي و يمكن ان تؤدي الى الوفاة لانه في حال عدم تحقق اي مما ذكر فانه لا مجال لاعمال احكام المادة 536 المشار اليها على اعتبار الضرب بالايدي او دفع المغدور بهما على الارض ليس من اعمال الشدة التي يمكن ان تؤدي الى الاصابة باحتشاء العضلة القلبية او الوفاة في ضوء الادلة المتوفرة.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها ينحدر بتفسير نص المادة المشار اليها رقم 536 عقوبات الى دون مستوى الحد الادنى لفهم القاضي العادي و بالتالي يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاكثرية:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1695 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 300 / 2007 - أساس 874 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 -
1- ان عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تطبيق القانون وتفسير النص القانوني بشكل خاطئ بقصد استبعاد تطبيق احكامه على واقعة النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما.
2- ان ابطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض ويقوم مقامه مما لا وجه للحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 11 / 1990 - أساس 38 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 360 - م. القانون 1993 -
ان مخالفة النص الصريح للقانون و الاجتهاد المستقر او مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطا مهنيا جسيما يوجب الابطال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 177 / 1990 - أساس 94 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2199 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
مع ملاحظة انه يمكن إقامة دعوى ابطال قرار وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضاء
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
قاعدة 201 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها بل ينحدر معها الى دون الحد الادنى لفهم القاضي انما يؤلف خطا مهنيا جسيما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 14/12/2005 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة زاهي... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1659 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 المتضمن رفض طعنه موضوعا و المتعلق بقرار محكمة الجنايات بحمص القاضي بتجريمه بجناية التسبب بموت المغدور عبود... بالشدة من غير قصد القتل نتيجة اسباب يجهلها الفاعل وفق احكام المادة 536 عقوبات عام مع مراعاة المادتين 554 و 99 منه الى اخر ما جاء بالقرار.
و حيث انه تبين من وقائع الدعوى ان مشاجرة حصلت قام خلالها المدعي بالمخاصمة بضرب المغدور بيديه و دفعه حيث اصطدم بحائط و سقط ارضا مغميا عليه حيث فارق الحياة و تبين نتيجة الخبرة الطبية ان سبب الوفاة هو اصابة المغدور باحتشاء العضلة.
و حيث انه يستفاد من احكام المادة 536 عقوبات انه يشترط ان تكون اعمال الشدة التي يمارسها الشخص على اخر هي التي يجب ان تؤدي الى قتله من دون ان يقصد قتله مما كان يتعين معه على الهيئة المخاصمة ان تناقش ما اذا كانت الاعمال التي قام بها المدعي بالمخاصمة على المغدور تؤدي الى الوفاة او انه كان عالما باصابة المغدور بمرض قلبي و يمكن ان تؤدي الى الوفاة لانه في حال عدم تحقق اي مما ذكر فانه لا مجال لاعمال احكام المادة 536 المشار اليها على اعتبار الضرب بالايدي او دفع المغدور بهما على الارض ليس من اعمال الشدة التي يمكن ان تؤدي الى الاصابة باحتشاء العضلة القلبية او الوفاة في ضوء الادلة المتوفرة.
و حيث ان تطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى و بشكل لا ينسجم معها ينحدر بتفسير نص المادة المشار اليها رقم 536 عقوبات الى دون مستوى الحد الادنى لفهم القاضي العادي و بالتالي يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاكثرية:
- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1695 اساس 1074 تاريخ 2/10/2005 و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 300 / 2007 - أساس 874 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. المحامون 2008 - اصدار 01 و 02 -
1- ان عدم مراعاة المبادئ الاساسية في تطبيق القانون وتفسير النص القانوني بشكل خاطئ بقصد استبعاد تطبيق احكامه على واقعة النزاع يشكل خطا مهنيا جسيما.
2- ان ابطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض ويقوم مقامه مما لا وجه للحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 11 / 1990 - أساس 38 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 360 - م. القانون 1993 -
ان مخالفة النص الصريح للقانون و الاجتهاد المستقر او مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطا مهنيا جسيما يوجب الابطال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 177 / 1990 - أساس 94 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2199 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
مع ملاحظة انه يمكن إقامة دعوى ابطال قرار وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضاء
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
Facebook
المجموعه القانونية للسادة القضاة والمحامين والحقوقين (أحمد ابوالزين)...
صفحة تهتم بالشأن القانوني ونشر ما هو جديد في القانون بما فيه صيغ الدعاوي والعقود والاجتهادات .... وكل ما يصدر من جديد في الشأن القانوني.
يجب أن نتّخذ الفشل معلماً، وليس جلّاداً، فالفشل حالة من التأخير وليس الهزيمة، إنّه منعطف مؤقت، وليس طريقاً مسدوداً، ولا ينجو من الفشل إلا أولئك الذين يحاولون فعل أي شيء.
احبتي اصدقائي الاعزاء صحيح أنني لا أتقاضى أجرا على منشوراتي ولكني وجدت عقولا راقية تتابعني و هذا يكفي لهم مني ألف تحية.♥️🥭
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن المادة 635 عقوبات عام
مادة 635 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
1- كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد او الاكراه او اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره، عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة.
2- وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.
وقد نصت اجتهادا هذه المادة على ما يلي
ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
قرار 783 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2821 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (8008) الصادر بتاريخ 14/2/2000 عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (9700) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي احدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم (772) الصادر بتاريخ 10/5/2001 بدعوى الاساس.
و الذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة ثلاثة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم اغتصاب توقيع بالاكراه بقصد جلب منفعة غير مشروعة و الاضرار بثروة الغير المعاقب عليه باحكام المادة (635) عقوبات و بالزامه بان يدفع تعويضا للمدعية مبلغا قدره عشرة الاف ليرة سورية ... الى اخر منطوق القرار البدائي المستانف الذي استعرض واقعة الدعوى و ناقش الادلة المعروضة فيها و استخلص بتعليل قانوني سليم صحة ما نسب الى المدعى عليه طالب المخاصمة من حيث اخذه بصمة المدعية اكراها و غصبا عندما حضرت الى منزل والدها بعد وفاته للمطالبة بحصتها الارثية فاوثقها المدعى عليه و استحضر ورقتين احدهما فارغة و الاخرى عبارة عن سند امانة مطبوع و قام بوضع بصمة ابهامها على تلك الورقتين لاملائهما بما يفيد قبضها لحقوقها الارثية و بقصد حرمانها من تلك الحقوق على النحو المساق في حيثيات القرار البدائي المستانف الذي ايدته محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لها صحة الواقعة التي ايدتها الخبرة الجارية على بصمة المدعية شقيقة طالب المخاصمة و الذي جاء فيها ان البصمتين اخذتا بالعنف و الشدة و ان اخذهما تم من قبل شخص غير مؤهل لاخذ البصمات (تقرير الخبرة المؤرخ في 29/7/2000) المبرز صورة عنه مع وثائق هذه الدعوى.
و من حيث ان ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيالحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها و رميها في الوقوع بالخطا المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان القرار المطعون فيه ناقش ادلة الدعوى مناقشة سليمة و عللت المحكمة التي اصدرته تعليلا سائغا و سليما فجاء قرارها محمولا على اوجه استشهاده القانونية الامر الذي يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.
مادة 635 - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
1- كل من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره على اغتصاب توقيع او اية كتابة تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالتهديد او الاكراه او اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته او بثروة غيره، عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ليرة.
2- وتفرض عقوبة الاشغال الشاقة اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجنى عليه.
وقد نصت اجتهادا هذه المادة على ما يلي
ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
قرار 783 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2821 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيا لحمل النتيجة التي قضت بها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (8008) الصادر بتاريخ 14/2/2000 عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (9700) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار الموما اليه قضى برفض الطعن الذي احدثه طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم (772) الصادر بتاريخ 10/5/2001 بدعوى الاساس.
و الذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة ثلاثة اشهر و تغريمه مائة ليرة سورية لارتكابه جرم اغتصاب توقيع بالاكراه بقصد جلب منفعة غير مشروعة و الاضرار بثروة الغير المعاقب عليه باحكام المادة (635) عقوبات و بالزامه بان يدفع تعويضا للمدعية مبلغا قدره عشرة الاف ليرة سورية ... الى اخر منطوق القرار البدائي المستانف الذي استعرض واقعة الدعوى و ناقش الادلة المعروضة فيها و استخلص بتعليل قانوني سليم صحة ما نسب الى المدعى عليه طالب المخاصمة من حيث اخذه بصمة المدعية اكراها و غصبا عندما حضرت الى منزل والدها بعد وفاته للمطالبة بحصتها الارثية فاوثقها المدعى عليه و استحضر ورقتين احدهما فارغة و الاخرى عبارة عن سند امانة مطبوع و قام بوضع بصمة ابهامها على تلك الورقتين لاملائهما بما يفيد قبضها لحقوقها الارثية و بقصد حرمانها من تلك الحقوق على النحو المساق في حيثيات القرار البدائي المستانف الذي ايدته محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لها صحة الواقعة التي ايدتها الخبرة الجارية على بصمة المدعية شقيقة طالب المخاصمة و الذي جاء فيها ان البصمتين اخذتا بالعنف و الشدة و ان اخذهما تم من قبل شخص غير مؤهل لاخذ البصمات (تقرير الخبرة المؤرخ في 29/7/2000) المبرز صورة عنه مع وثائق هذه الدعوى.
و من حيث ان ترجيح بينة على اخرى مما يعود لقناعة و تقدير محكمة الموضوع بحسبان ان تقدير الادلة المطروحة في ملف الدعوى و ترجيح بينة الاثبات على بينة النفي مما يعود لمطلق قناعة محكمة الموضوع ما دام الدليل الذي اخذت به محكمة الموضوع كافيالحمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة هيئة المحكمة المشكو منها و رميها في الوقوع بالخطا المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان القرار المطعون فيه ناقش ادلة الدعوى مناقشة سليمة و عللت المحكمة التي اصدرته تعليلا سائغا و سليما فجاء قرارها محمولا على اوجه استشهاده القانونية الامر الذي يستدعي رفض هذه الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابها.