المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.42K subscribers
2.27K photos
3 videos
26 files
1.61K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يصدر قراراً بإلغاء تكليف المهندس محمد عبد الحليم الحاج عمر بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، وذلك لضرورات المصلحة العامة.
يمكنك تطوير نفسك من خلال الأشياء التي تحبها، فليس من الضروري أن يكون الأمر مملاً أو صعباً، لكن تبقى الأولوية للاستثمار في الصحة حتى تتمكن من تطوير بقية جوانب حياتك الفكرية والعاطفية.
إشارة الدعوى

تبقى إشارة الدعوى بعد شطب الدعوى ذات أثر ولا داع لإشارة جديدة بعد طلب تجديد الدعوى طالما أن الإشارة الاولى لم ترقن عن صحيفة العقار.

( نقض هيئة عامة خماسية مدنية اساس ٣٩١ قرار ١٧٨، تاريخ ٢٧/ ٤/ ٢٠٢١ ).

( نقض هيئة عامة خماسية مدنية اساس ٤٣٥ قرار ١١٠ تاريخ ٢٤/ ٨/ ٢٠٢٠ ).
اجتهادات عن صلاحيات المحامي المتدرب
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين
إن المحامي المدرب ينوب عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر فله إذن ممارسة الخصومة و تقديم اللوائح و الدفوع باسم أستاذه و نيابة عنه و تقديمه للاستئناف التبعي لا يخالف القانون.
- الاستئناف التبعي معفى من تسديد التأمين لأن الدفوع أصلا معفاة من تسديد الرسوم و التأمينات و هو باعتباره دفع فيمكن أن يصاغ بمذكرة دون بيان رقم قرار الحكم المستأنف و أساسه و تاريخه.
- الاجتهاد القضائي كيف الاستئناف التبعي على أنه دفع للاستئناف الأصلي.
- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
- يلزم الوكيل بالتقيد بالحدود المرسومة له في الوكالة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
* أسباب الطعن:
1- الاستئناف التبعي مردود شكلا لإقراره من محامي متمرن و عدم استيفائه الشروط الشكلية.
2- علاقة الأخوة ليست قرينة على التواطؤ و الملف جاء خاليا من الدليل على التواطؤ.
3- البيع المدعى به هو بيع حقيقي بثمن و بموجب عقود بيع قطعية و سابقا لتاريخ المخالفة و المحكمة خالفت ذلك كله.
4- الموكلة حلفت اليمين المتممة مما يدحض شهادة الشهود.
5- قرينة عدم قدرة الطاعن على الشراء قرينة ضعيفة.
6- أخطأت المحكمة في اعتماد القرائن المطروحة في الدعوى.
* في القانون:
من حيث هدفت دعوى المدعي ضاحي.. التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية إلى تثبيت شرائه من المدعى عليه مجد... للعقارين رقم (5862/6) طوق البلد العقارية و رقم (889) المعزيط العقارية بداعي أنه اشتراهما من المدعى عليها سمر... بصفتها الوكيلة العامة عن المدعى عليه مجد بموجب الوكالة رقم (88/9) كاتب عدل اللاذقية لعام 2004 و نظم معها عقدي البيع العرفيين المؤرخين في 2009-06-06 و قد تقدم المدعى عليه مجد بإدعاء متقابل طلب بموجبه تقرير إبطال العقدين المذكورين أعلاه بداعي أنهما قاما بالتواطؤ ما بين الوكيلة سمر و شقيقها المشتري ضاحي. و حيث و إن كانت علاقة القربى و الأخوية قرينة على التواطؤ و قصد الأضرار و هي قرينة كافية لإبطال التصرف من الوكيل طالما لم يثبت العكس إلا أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود المدعى عليه مجد حول هذا التواطؤ. بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها القاضي برد الدعوى و الادعاء المتقابل شكلا و بتعليل مفاده أن الجهة المدعي أقامت دعواها بالاستناد على عقدين كل واحد منهما يشكل سببا مستقلا عن الآخر فلا يجوز الجمع بينهما بدعوى واحدة. استأنف المدعي ضاحي أصليا و استأنف المدعى عليه مجد تبعيا حيث و بعد المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي برد الاستئناف الأصلي موضوعا و قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم برد الدعوى الأصلية و إبطال عقدي البيع المؤرخين في 2009-06-06 و اعتبارهما غير موجودين و حيث لم يقنع المدعي بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المسرودة أعلاه. و حيث الواضح أن الاستئناف التبعي تم إقراره بتاريخ 2015-02-22 أي في ظل سريان أحكام قانون أصول المحاكمات القديم الذي لم يكن يحوي على نص مشابه لنص المادة (233) من قانون الأصول المدنية الجديد الذي اشترط تقديم هذا الاستئناف من محامي أستاذ. و حيث أن المحامي المدرب ينوب عن أستاذه سواء ذكر اسمه بالوكالة أم لم يذكر فله إذن ممارسة الخصومة و تقديم اللوائح و الدفوع باسم أستاذه و نيابة عنه و إن تقديمه للاستئناف التبعي لا يعني مخالفة للقانون خاصة و إن الاجتهاد القضائي قد كيف الاستئناف التبعي على أنه وضع للاستئناف الأصلي و بالتالي فالمحامي المدرب له حق تقديم الدفوع نيابة عن أستاذه و كذلك الاجتهاد القضائي أعفى هذا النوع من الاستئناف من تسديد التأمين لأن الدفوع أصلا معفاة من تسديد الرسوم و التأمينات و هو باعتباره دفع فإنه يمكن أن يصاغ بمذكرة دون بيان رقم قرار الحكم المستأنف و أساسه و تاريخه طالما أن هذه المذكرة حرمت بهذا الاستئناف التبعي و قدمت بذات الدعوى المستأنف قرارها أصليا. و حيث أن الاستئناف التبعي المقدم من المدعى عليه حيدر قد استوفى هذه الشرائط كلها فجاء صحيحا في الشكل و كان قبوله شكلا أمر واجب في القانون و الاجتهاد. و حيث أن عقدي البيع المدعى بهما ثابت من متنهما أنهما حررا من الوكيلة العامة سمر عن المالك قيدا للعقارين مجد... و حيث أن المادة (665) من القانون المدني قد عرفت الوكالة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. أي أن قوام الوكالة هو تكليف الموكل للوكيل بالقيام بعمل قانوني بذاته لذلك نظمت الوكالة ليصار إلى هذا القيام فإن انتفى هذا التكليف فلا حق للوكيل بإجراء أي عمل لحساب الموكل و لو كانت الوكالة بحد ذاتها قائمة و هذا ما يستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة (669) مدني التي ألزمت الوكيل بالتقيد بالحدود المرسومة له بوكالته أي ليس من حق
الوكيل. و حيث أن المدعى عليه مجد قد دفع الدعوى بأنه لم يكلف وكيلته المدعى عليها سمر بإجراء البيع المدعى به و إن هذا التصرف منها قد تم خلاف إرادته و بالتواطؤ مع المشتري شقيقها ضاحي. و حيث و إن كانت علاقة القربى و الأخوية قرينة على التواطؤ و قصد الأضرار و هي قرينة كافية لإبطال التصرف من الوكيل طالما لم يثبت العكس إلا أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود المدعى عليه مجد حول هذا التواطؤ. و حيث أن أقوال الشهود قد جاءت داله دلالة واضحة على أن استعمال سمر للوكالة كان نتيجة بموكلها الذي نشبت الخلافات الزوجية بينهما بل و نفذت تهديدها له بإفلاسه مما يعني أنها تصرفت دون تكليف منه لها بهذا التصرف كذلك دلت أقوال هؤلاء الشهود على عدم شراء المدعي ذاك الشراء الصحيح بل أن لا يملك الثمن لهذين العقارين حتى يقدم على شرائهما و هذا الثمن هو الركن الأساسي في البيع و بالتالي بانتفائه البيع. و حيث إضافة لقرينة التواطؤ المفترضة فإن الشهادة المستمعة جاءت تؤكد على صحة دفوع المدعى عليه خاصة و إن تاريخ إيقاع المخالعة ليس هو المعول عليه و إنما استفحال الخلاف بين الزوجين هو الأساس المعول عليه و هذا ثابت بأنه حصل قبل تاريخ العقدين المدعى بهما. و حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد راعت هذه المبادئ القانونية المسرودة آنفا و ناقشت الأدلة و القرائن المتوافرة في الدعوى المناقشة المستساغة فتوصلت إلى النتيجة السليمة في القانون مما لا يمكن أن تنال من قرارها أسباب الطعن المثارة.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الطعن موضوعا.
2- مصادرة التأمين.
3- تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف.
4- إعادة الملف إلى مرجعه أصولا.
قرار 71 / 2017 - أساس 205 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 128 - م. المحامون 2017 - اصدار 05 إلى 08 -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
اجتهادات عن السرقة العادية
( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين )
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 557 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2748 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان السرقة المقصودة في المادة (630-ق، ع) هي السرقة العادية، لا السرقة التي تتم بالخلع او الكسر او التسلق او باية طريقة اخرى غير مالوفة، لان توفر احد هذه العناصر في السرقة الواقعة يكسبها التشديد القانوني، بحيث تصبح منطبقة على المادة (625-ق، ع).
قرار 825 / 1981 - أساس 58 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1665 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -

ان الواضح من نص المادة (625) عقوبات ان الوصف الجنائي للسرقات التي تحصل من الامكنة المبينة في هاتين المادتين انما يقوم على اتيان الخلع والكسر للتمكن من الدخول الى تلك الامكنة او اتيانه من داخلها للتمكن من الاستيلاء على ما فيها من مال ومتاع رغبة من المقنن في حماية الامكنة المقفلة والمحاطة بالجدران حماية تناولت بالشدة من يدخل اليها بغير الطريقة المالوفة في دخولها لما لها من حرمة واهمية تفقد وتزول بالدخول اليها بالطريقة المالوفة واتيان السرقة من الداخل بصورة عادية غير مقرونة بشيء من الكسر والخلع الذي هو من موجبات تغيير وصف الجريمة من الشكل العادي الى الشكل الجنائي ولو كان المسروق صندوقا مقفولا جرى فتحة باستعمال الة خاصة او بكسره بعد اخراجه من مكانه الى مكان اخر لا صلة له بالمكان الاول وذلك بسبب اجراء ذلك في غير مكان السرقة للتساوي فيه بين السرقة الحاصلة بنقل المال من مكان الى مكان بقصد اخذه والاستيلاء عليه بينما هو موضوع في صندوق مفتوح وبين نقله على هذا الوجه وهو داخل صندوق مقفول لعله ان النقل في كلتا الحالتين وقع دون اللجوء الى ما يخل بحرمة المكان الذي تم حدوث السرقة منه ولان لا رابطة للكسر بعد النقل واخراج الصندوق سالما من المكان المسروق منه طالما ان الكسر وقع في مكان اخر بعد ان تم فعل السرقة.
قرار 571 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2768 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -

ان المقصود بالدخول المالوف الى مكان ما هو ما الفه الناس ويالفونه ويمارسونه بصورة عادية وطبيعية وبدون اية صعوبة او مشقة من الموضع المخصص له في ذلك المكان وان كل دخول اخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولا غير مالوف كان يدخل السارق الى الدار التي وقعت فيها السرقة من احدى نوافذها ولو بدون تسلق مع وجود بابها فان مثل هذا الدخول يضفي على جريمة السرقة الوصف الجنائي لانه لا يدخل عادة الى الدار من نافذتها وانما يدخل اليها من بابها او كان يدخلها من تحت بابها فان مثل هذا الدخول غير مالوف ايضا.
قرار 539 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2749 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
معلومة قانونية/لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين ) https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
اجتهادات عن التنازل عن التزوير امام القضاء الجزائي
ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره وان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن: حيث ان قرار هذه المحكمة الناقض رقم 644 تاريخ 28/6/1998 تضمن ان المطعون ضده عبد الله انكر توقيعه على السند موضوع الدعوى امام المحكمة المدنية مما يعني انه دفع بالتزوير واصبح مدعيا في الدعوى المذكورة وبالتالي فلايحق له بعد ذلك العودة الى القضاء الجزائي في اثبات مُد#1420عاه لاسيما وانه تمت خبرة بالدعوى الا ان محكمة الموضوع لم تهتدِ بهدي هذه التوجيهات وخلصت بالاكثرية للادانة معلله في معرض ردها عن المستشار المخالف بان المدعي لم يلجأ ابتداء الى القضاء المدني بسنده واعلن عن تزويره لكنه واثناء النظر في الدعوء فوجىء بسند مزور اجنح به عليه خصمه وتبين انه سند مزور امام المحاكم الجزائية وحيث ان الاكثرية وعند بحثها واقعة النزاع عرضت اجتهادين قضائيين الأول للهيئة العامة مفاده ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره».
والثاني صادر عن محكمة النقض وارد في مجموعة الاصول الجزائية لاستنببولي مفاده «ان الذهاب الى عدم جواز اقامة دعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية يؤدي الى تعطيل حكم المادة 231 اصول مدنية». وحيث ان محكمة الموضوع اخذت بالاجتهاد الوارد عن الغرفة الجزائية والذي لايتعارض مع اجتهاد الهيئة العامة وقررت ذلك بشكل خاطىء اذ ان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي مما يتفق ونص المادة الخامسة من قانون الاصول الجزائية ومع اجتهاد هذه المحكمة المتوافق مع قرار الهيئة العامة مما يجعل الحكم الذي سار على خلاف ذلك مشوبا بالقصور وعدم التعليل ويتعين نقضه وحيث ان النقض للمرة الثانية مما يتعين على هذه المحكمة البت فيه موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
قرار 11936 / 1999 - أساس 8313 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -

ان ما يجب بحثه هو اذا كان الخصم سبق وانكر صور ورقة ما عنه وحكم القضاء المدني بصحتها بعد اتباع اجراءات تحقيق الخطوط فهل يجوز لهذا الخصم ان يدعي بتزوير هذه الوثيقة.
وحيث انه تجاه تردد الفقه والقضاء في هذا الشان في التشريع المقارن فقد حسم النزاع الشرع الافرنسي بنص المادة (214) مرافعات (راجع جارسونية) بند (276) ص 355 والراي المخالف (جلاسون طبعة ثالثة بند 73).
وحيث ان التشريع السوري لم ينص في قانون البينات على ما يماثل المادة (214) مرافعات مصري ويتعين الرجوع الى اقوال القضاء بهذا الشان.
وحيث ان التشريع السوري لم ينص في قانون البينات على ما يماثل المادة (214) مرافعات مصري ويتعين الرجوع الى اقوال القضاء بهذا الشان.
وحيث انه يفيد ان القضاء المصري المنبثق عنه قانون البينات ذهب الى جواز الطعن بالتزوير بعد الحكم بصحة الورقة في اجراءات تحقيق الخطوط (نقض افرنسي 22 مارس 1869 دالوز 69 ص 448) ونقض مدني مصري 19/11/36 من مجموعة عمر جزء ص 20 حكم 17/6/937 اشير اليه في مرافعات عشماوي.
وحيث انه يشترط لجواز سماع دعوى التزوير ان تظهر اسباب جديدة تدعو الى ذلك وهذه المسالة متروكة للمحكمة (المرجع السابق ص 514 حاشية).
وحيث انه يعود الى المحكمة تقدير هذه الاسباب (التعليق على نصوص المرافعات. ابو الوفاء جزء 1 ص 562).
وحيث ان الاجتهاد القضائي يشترط في هذا الشان ظهور ادلة جديدة... (سنهورى وسيط جزء 2 ص 194).
وحيث ان الاسباب والادلة التي يسوقها المستانف في اثبات التزوير هي عبارة عن الاضبارة الجزائية المضمومة والخبرة الجارية فيها.
وحيث ان الاضبارة الجزائية التي انتهت باسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه لم تقترن بحكم ايجابي ليصار الى اعتماده حجة ويفقد الحكم فيها صفة الدليل في الدعوى.
وحيث ان الخبرة الجارية امام قاضي التحقيق بشان الوثيقة المدعى تزويرها فضلا عن انها لم تقترن بحكم قضائي يعتمدها لان ليس من الضروري ان يعتمد القضاء الجزائي هذه الخبرة التي اتت مخالفة للخبرة المماثلة الجارية امام القضاء المدني فان المحكمة لا تعتبر هذه الخبرة اللاحقة دليلا جديدا من شانه ان ينفي عقيدتها التي توثقها نتيجة الخبرة الجارية امام القضاء المدني.
وحيث ان المحكمة بما تملكه من حق التقدير المحكى عنه لا ترى ان هذه الخبرة تشكل سببا جديدا للادعاء بالتزوير وترى رفض الادعاء بالتعويض المدعى به بسبب هذا التزوير.
وحيث ان الحكم المستانف اصبح واجب التصديق لذلك تقرر بالاجماع رفض الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف.
قرار 493 / 1965 - أساس بدون - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 137 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

حيث ان واقعة الدعوى كما اثبتها القرار المطعون تتحصل في ان المدعي الشخصي كان مدعى عليه في قضية مدنية بالمطالبة بمبلغ من المال بموجب سندي سحب وكفالة فطعن بتزوير توقيعه على هذين السندين، وانه بعد المحاكمة والخبرة صدر الحكم بالمبلغ المدعى به لانتفاء التزوير وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن محكمة النقض واكتسب الدرجة القطعية. وقد بنى القرار المطعون فيه حكمه بتصديق قرار النيابة المستانف بمنع محاكمة المدعى عليهما مما اسند اليهما على اساس انه لا يسوغ للمدعي الشخصي بعد ادعائه بالتزوير امام القضاء المدني وبعد ان صدر حكم بذلك الادعاء واكتسب الدرجة القطعية ان يدعي بالتزوير امام القضاء الجزائي.
وحيث انه لما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصتا على انه اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس ولما كان تبين من مفردات الدعوى ان الطاعن بعد ان قضى برفض دعوى التزوير مدنيا واكتسب الحكم الدرجة القطعية عاد فرفع دعواه امام المحكمة الجزائية فان دعواه المدنية لا تكون مقبولة ويترتب على ذلك ان استدعاء المدعي امام المحكمة الجزائية لا تحرك الدعوى العمومية وان النيابة العامة والحالة هذه لا تستطيع استعمال ومتابعة الحق العام المحرك خطا من المدعي الشخصي لان استحقاقه للتعويض الذي هو شرط اساسي لتحريك دعوى الحق العام من قبله قد سقط بحكم مدني نهائي لما كان ذلك فان القرار المطعون اذ قضى بتصديق قرار وكيل النيابة المستانف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهما يكون صحيحا في القانون.
قرار 747 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 184 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

المادة الخامسة من الاصول الجزائية قد نصت في فقرتها الثانية على انه اذا اقام المضرور دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها و اقامتها لدى المرجع الجزائي.
- الفقرة الثالثة من المادة المذكورة نصت على انه اذا قامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعى الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن منةحيث النتيجة رد
الدعوى شكلا بتاريخ 12/12/2001 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في الموضوع:
بالتدقيق تبين انه اسند للمدعية بالمخاصمة نهلة جرم التزوير و استعمال المزور في عقد الايجار الموقع بينها و بين شريكها في العقار رقم (1504/4) من المنطقة العقارية الرابعة بحلب و المتضمن تاجير المدعى عليها بالمخاصمة للمدعية حصتها من العقار المذكور و قد اصدرت محكمة بداية الجزاء في حلب قرارها المؤرخ 31/12/1997 المتضمن براءة المدعية بالمخاصمة مما نسب اليها لعدم قيام الدليل.
استانفت المدعية القرار المذكور و اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم بلا اساس (6377/2) المتضمن قبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا و تصديق القرار المستانف فتقدمت المدعية بالطعن على القرار المذكور و اصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية قرارها رقم /7616/ تاريخ 25/10/1998 المتضمن نقض القرار اجراء الخبرة.
اعيد الملف الى محكمة الاستئناف التي اجرت خبرتين ثلاثية و خماسية ثم اصدرت قرارها المؤرخ في 27/4/2000 المتضمن رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار البدائي و ذلك لسبب لجوء المدعية الى الطريق المدني في الادعاء بالتزوير.
طعنت المدعية بهذا القرار واصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم رقم /8137/ تاريخ 22/7/2000 المتضمن قبول الطعن موضوعا و نقض القرار و اعلان ثبوت تزوير العقد موضوع الدعوى و كذلك استعمال المزور و ابطال العقد و الزام المدعى عليها بالمخاصمة بدفع خمسون الف ليرة سورية تعويضا ماديا و معنويا للجهة المدعية.
و لعدم قناعة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى اقامة دعوى المخاصمة هذه طالبة ابطال القرار.
في المناقشة و الرد على اسباب المخاصمة:
لما كانت المدعية تنسب للهيئة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطا المهني الجسيم للاسباب التي اوردتها في لائحة المخاصمة.
و لما كان ثابتا من الملف ان مدعية المخاصمة كانت قد ابرزت عقد ايجار بينها و بين المدعى عليها ماري يتضمن تاجير هذه الاخيرة لحصتها من العقار رقم (1504/4) حلب و ذلك في دعوى الحيازة التي اقامتها المدعية.
و لما كانت الجهة المدعى عليها ماري قد انكرت توقيعها على العقد المبرز و هذا الانكار يعني ان العقد مزور.
و لما كانت المدعية بالمخاصمة قد طلبت اجراء الاستكتاب على توقيع المدعية ماري و اجرت محكمة الاستئناف المدنية خبرتين ثلاثية و خماسية تبين منها ان التوقيع الوارد على عقد الايجار هو توقيع ماري و تبعا لذلك فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد دعوى الحيازة لثبوت صحة عقد الايجار.
و لما كانت المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت في فقرتها الثانية على انه اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها و اقامتها لدى المرجع الجزائي.
كما نصت الفقرة /3/ من المادة المذكورة اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
و لما كانت الجهة المدعى عليها لم تبرز ما يثبت لجؤها الى القضاء الجزائي قبل صدور القرار الاستئنافي و احتفاظها بحقها باقامة دعوى تزوير امام القضاء الجزائي يعني انها اقامت تلك الدعوى قبل صدور القرار الاستئنافي المبرم الذي فصل في موضوع التزوير.
و لما كان الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما و ذلك عندما بحثت في موضوع التزوير جزئيا رغم ان القضاء المدني قد بحث فيه و اصدر بشانه قرارا مبرما.
و لما كانت الهيئة المخاصمة قد خالفت نص المادة /5/ اصول جزائية المشار اليها اعلاه.
و لما كان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي ما كان يرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
و لما كانت اسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم.
لذلك فقد تقر بالاجماع مايلي:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا.
2- ابطال القرار رقم /8137/ اساس (8503) تاريخ 22/7/2000 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض و اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض.
3- اعادة التامين الى مسلفه.
4- تضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم و المصاريف وحفظ الملف.
قرار 325 / 2001 - أساس 316 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 49 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -

من حيث انه من الرجوع الى النصوص المتعلقة بالتزوير الواردة في قانون البينات وخاصة المادة (51) منه التي تنص بان الحكم الجزائي لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية اذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند، كان يكون الحكم بالبراءة مبنيا على وجود اسباب قانونية لاعفاء الظنين من العقوبة كمرور الزمن والعفو وعلى سبب عدم توفر عناصر الجريمة بالنسبة الى الظنين دون التعرض للسند من حيث صحته او تزويره حسبما يستفاد من الرجوع الى ما ورد في الفقرات (75) وما بعدها من المذكرة الايضاحية لهذا القانون فيما يتعلق بموضوع التزوير كما يستفاد ايضا من الفقرة (152) منها فيما يتعلق التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي بواقعة التزوير المسندة الى المدعى عليه بالتزوير ومن باب اولى اذا لم تكن الدعوى اقيمت جزائيا فيصار الى بحث دعوى التزوير المدني وبالتالي التقادم عليه على ضوء احكام القانون المدني والمادتين (13 و14) من قرار السجل العقاري ذي الرقم (188) (يراجع بذلك ما ورد في الفقرات (162 و 163 و 164) من الجزء الاول والفقرة (725) من الجزء الثاني من كتاب رسالة الاثبات للاستاذ احمد نشات (وفي الفقرتين (257 و 258) من كتاب الاثبات في المواد المدنية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة والفقرات (184 و 188) من كتاب اصول الاثبات للدكتور مرقس). مما يجعل الحكم المميز برد الدعوى المبني عليه مستوجبا النقض.
قرار 3395 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 190 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

ان الحكم الجزائي بالبراءة من جرم تزوير سند لا يمنع الخصوم في نزاع مدني، من الادعاء بالتزوير، اذا كان الحكم الجزائي لا يقضي بصحة ذلك السند كان يكون الحكم مبنيا على التقادم او العفو او على سبب عدم توفر عناصر الجريمة بالنسبة الى الظنين مما يوجب بحث التزوير المدني والتقادم على ضوء القانون المدني.
قرار 3395 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1 - م. المحامون 1958 -
ان المحاكم المدنية في حال الادعاء بالتزوير امامها تملك اما اجراء التحقيق في هذا التزوير او رد الادعاء به اذا وجدت في وقوعات الدعوى ما يكفي لاقناعها بصحة المستند.
ان هذه السلطة التي خولها القانون لقضاة الموضوع في ما يتعلق بالحكم في دعوى التزوير المدنية هي سلطة مطلقة تختص بقناعتهم ولا يمكن الزام هؤلاء القضاة باتباع نهج خاص في التحقيق.
قرار 200 / 1950 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 147 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share
هدفك الأساسي من الحياة أن تكون سعيداً، ولهذا يجب ألاّ تتحول رغبتك في استثمار وقتك بشيء مفيد إلى مصدر للقلق أو الهوس.