مركز خدمة المواطن: بناءً على قرار وزارة الداخلية سيتم إعادة جدولة تسليم جوازات السفر العادي حيث سيتم إزاحة المواعيد لمدة 40 يوماً اعتباراً من تاريخ 5/7/2023.
المجموعة القانونية احمد ابوالزين اجتهادات عن سرقة السيارة
1- ا ـ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من (2000 الى 5000) ليرة سورية كل من اقدم باي طريقة ومن اي مكان على سرقة اي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون السير رقم (19) تاريخ 30/3/1974.
ب ـ يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين و بغرامة من (2000 الى 4000) ليرة سورية كل من:
1 ) يسرق لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت.
2 ) يستعمل باية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة او مركبة اخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالاصل او لاتحمل.
3 ) يستعمل رقما او لوحة على اية سيارة او مركبة سواء اكان مخصصا بالاصل لسيارة او مركبة اخرى او غير مخصص بعد.
2 ا ـ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 الى 3000 ليرة سورية كل من اخذ او استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الاول من هذه المادة اذا لم يكن قاصدا سرقتها.
ب ـ تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من البند (2) من هذه المادة الى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الاقل والغرامة من 500 الى 1000 ليرة سورية اذا اعاد الفاعل ما اخذه او استعمله الى صاحبه او مكان اخذه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ الفعل دون احداث تلف فيه.
جـ ـ لا تطبق احكام المادة (662) من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.
د ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الاسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقا لحكم الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها.
لا تاثير لهذه الاضافة على العقوبات الاشد اذا استجمع الفعل او الفاعل اوصافا اخرى.
مادة 625 مكرر - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
قصور البيان والتعليل وفساد الاستدلال في الحكم يجعل أسباب الطعن نائلة منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن المحكوم عليه عدنان...:
- الطاعن بريء مما نسب اليه ولم يقم أي دليل على أرتكابه الجرم إذ أن الطاعن كان بحالة السكر الشديد وهذا ثابت بمحضر الأمن رقم 1659 تاريخ 23/8/1997.
- القرار الطعين لم يلتفت لشهادة الشهود الذين أكدوا من أن الطاعن كان بحفلة زفاف في نادي الضباط وخلال ذلك احتسى المشروبات الكحولية.
- الطاعن لم يكن لديه أي نية لارتكاب جرم عندما احتسى المشروبات الكحولية في حفلة زفاف وإن فعل الطاعن ينطبق عليه أحكام المادة 719 عقوبات.
- المحكمة أغفلت الاسباب المخففة التقديرية بعد أن طلب الرحمة.
في المناقشة والقانون:
قضت محكمة الجنايات بحمص بتجريم المتهم عدنان... بجناية الشروع التام بسرقة سيارة وفق المادة 625 مكرر عقوبات بدلالة المادة 200 منه ومعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف وغرامة.
ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور فقد استدعى الطعن عليه للأسباب المتقدم بيانها.
وبعد اطلاعنا على كافة محتويات الدعوى ومطالبة النيابة العامة فقد اتخذ القرار التالي:
من حيث ان محكمة الموضوع قد أوردت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشتها إلا أنها لم تقم الدليل على أن الطاعن كان يقصد السرقة للسيارة أم أن فعله كان ينصرف إلى استخدام ... الغير سيما وأن الطاعن كان بحالة سكر شديد وفقدان الوعي والإرادة وهذا ثابت بمحضر ضبط حمص الجنوبي رقم 1659 تاريخ 23/8/1997 الذي تضمن من أن الطاعن كان بحالة السكر الشديد ولم يتم استجوابه إلا بعد أن اصبح في حالة الصحو.
ولما كان لا يمكن القول من أن محاولة الطاعن تشغيل السيارة بمفتاح المنزل بعد كسر الزجاج الخلفي وهو بحالة السكر الشديد من أنه كان يقصد سرقة السيارة أم أن ذلك كان بقصد استعمال السيارة نتيجة وقوعه في حالة السكر الشديد وان في ذلك اختلاف من حيث التوصيف والمعاقبة وإن كان ذلك لا يعفيه من العقوبة.
ولما كان الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في البيان والتعليل ومشوبا بفساد الاستدلال مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة آنفا.
قرار 408 / 2008 - أساس 603 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 532 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
1- ا ـ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من (2000 الى 5000) ليرة سورية كل من اقدم باي طريقة ومن اي مكان على سرقة اي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من قانون السير رقم (19) تاريخ 30/3/1974.
ب ـ يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين و بغرامة من (2000 الى 4000) ليرة سورية كل من:
1 ) يسرق لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت.
2 ) يستعمل باية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة او مركبة اخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالاصل او لاتحمل.
3 ) يستعمل رقما او لوحة على اية سيارة او مركبة سواء اكان مخصصا بالاصل لسيارة او مركبة اخرى او غير مخصص بعد.
2 ا ـ يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 الى 3000 ليرة سورية كل من اخذ او استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الاول من هذه المادة اذا لم يكن قاصدا سرقتها.
ب ـ تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من البند (2) من هذه المادة الى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الاقل والغرامة من 500 الى 1000 ليرة سورية اذا اعاد الفاعل ما اخذه او استعمله الى صاحبه او مكان اخذه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ الفعل دون احداث تلف فيه.
جـ ـ لا تطبق احكام المادة (662) من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.
د ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الاسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقا لحكم الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها.
لا تاثير لهذه الاضافة على العقوبات الاشد اذا استجمع الفعل او الفاعل اوصافا اخرى.
مادة 625 مكرر - مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 - قانون العقوبات
قصور البيان والتعليل وفساد الاستدلال في الحكم يجعل أسباب الطعن نائلة منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن المحكوم عليه عدنان...:
- الطاعن بريء مما نسب اليه ولم يقم أي دليل على أرتكابه الجرم إذ أن الطاعن كان بحالة السكر الشديد وهذا ثابت بمحضر الأمن رقم 1659 تاريخ 23/8/1997.
- القرار الطعين لم يلتفت لشهادة الشهود الذين أكدوا من أن الطاعن كان بحفلة زفاف في نادي الضباط وخلال ذلك احتسى المشروبات الكحولية.
- الطاعن لم يكن لديه أي نية لارتكاب جرم عندما احتسى المشروبات الكحولية في حفلة زفاف وإن فعل الطاعن ينطبق عليه أحكام المادة 719 عقوبات.
- المحكمة أغفلت الاسباب المخففة التقديرية بعد أن طلب الرحمة.
في المناقشة والقانون:
قضت محكمة الجنايات بحمص بتجريم المتهم عدنان... بجناية الشروع التام بسرقة سيارة وفق المادة 625 مكرر عقوبات بدلالة المادة 200 منه ومعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف وغرامة.
ولعدم قناعة المحكوم عليه بالحكم المذكور فقد استدعى الطعن عليه للأسباب المتقدم بيانها.
وبعد اطلاعنا على كافة محتويات الدعوى ومطالبة النيابة العامة فقد اتخذ القرار التالي:
من حيث ان محكمة الموضوع قد أوردت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشتها إلا أنها لم تقم الدليل على أن الطاعن كان يقصد السرقة للسيارة أم أن فعله كان ينصرف إلى استخدام ... الغير سيما وأن الطاعن كان بحالة سكر شديد وفقدان الوعي والإرادة وهذا ثابت بمحضر ضبط حمص الجنوبي رقم 1659 تاريخ 23/8/1997 الذي تضمن من أن الطاعن كان بحالة السكر الشديد ولم يتم استجوابه إلا بعد أن اصبح في حالة الصحو.
ولما كان لا يمكن القول من أن محاولة الطاعن تشغيل السيارة بمفتاح المنزل بعد كسر الزجاج الخلفي وهو بحالة السكر الشديد من أنه كان يقصد سرقة السيارة أم أن ذلك كان بقصد استعمال السيارة نتيجة وقوعه في حالة السكر الشديد وان في ذلك اختلاف من حيث التوصيف والمعاقبة وإن كان ذلك لا يعفيه من العقوبة.
ولما كان الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في البيان والتعليل ومشوبا بفساد الاستدلال مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة آنفا.
قرار 408 / 2008 - أساس 603 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 532 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
المجموعة القانونية احمد ابوالزين ماهو الفرق بين قاضي التحقيق العسكري و قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي
1- قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يضع يده على الدعوى فور ادعاء النيابة العامة بها /51/ أصول جزائية ، أي إذا كان المدعى عليه من المدنيين فيكفي أن تدعي النيابة العامة بحقه بادعاء أولي في الجنايات أو ادعاء مباشر في الجنح .
أما قاضي التحقيق العسكري فلا يضع يده على الدعوى إلا بعد صدور قرار إذن القيادة العامة بالملاحقة بموجب أمر تحقيق استنطاقي للجنايات وأمر لزوم محاكمة في الجنح -/19/ عقوبات عسكرية هذا إذا كان المدعى عليه من العسكريين .
2- قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالتخلي تقبل الاستئناف /139/ أصول محاكمات جزائية.
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالتخلي فهي قطعية /26/ عقوبات عسكرية .
3- الطعن بقرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يكون أمام قاضي الإحالة كمرجع استئنافي /139/ أصول جزائية
أما الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري فيكون أمام محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية /26/ عقوبات عسكرية
4- قرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي بمنع المحاكمة يخضع للطعن بالاستئناف من قبل المدعي الشخصي والمسؤول بالمال ومن قبل النيابة العامة /140/ اصول محاكمات جزائية .
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري الصادرة بمنع المحاكمة فلا يجوز الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي وجائز فقط للنيابة العامة العسكرية /26/ عقوبات عسكرية .
5- قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالظن قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة /139/ أصول جزائية
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالظن فتصدر قطعية /26/ عقوبات عسكرية .
1- قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يضع يده على الدعوى فور ادعاء النيابة العامة بها /51/ أصول جزائية ، أي إذا كان المدعى عليه من المدنيين فيكفي أن تدعي النيابة العامة بحقه بادعاء أولي في الجنايات أو ادعاء مباشر في الجنح .
أما قاضي التحقيق العسكري فلا يضع يده على الدعوى إلا بعد صدور قرار إذن القيادة العامة بالملاحقة بموجب أمر تحقيق استنطاقي للجنايات وأمر لزوم محاكمة في الجنح -/19/ عقوبات عسكرية هذا إذا كان المدعى عليه من العسكريين .
2- قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالتخلي تقبل الاستئناف /139/ أصول محاكمات جزائية.
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالتخلي فهي قطعية /26/ عقوبات عسكرية .
3- الطعن بقرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي يكون أمام قاضي الإحالة كمرجع استئنافي /139/ أصول جزائية
أما الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري فيكون أمام محكمة النقض الغرفة الجزائية العسكرية /26/ عقوبات عسكرية
4- قرارات قاضي التحقيق في القضاء الجزائي العادي بمنع المحاكمة يخضع للطعن بالاستئناف من قبل المدعي الشخصي والمسؤول بالمال ومن قبل النيابة العامة /140/ اصول محاكمات جزائية .
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري الصادرة بمنع المحاكمة فلا يجوز الطعن فيها من قبل المدعي الشخصي وجائز فقط للنيابة العامة العسكرية /26/ عقوبات عسكرية .
5- قرارات قاضي التحقيق في القضاء العادي بالظن قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة /139/ أصول جزائية
أما قرارات قاضي التحقيق العسكري بالظن فتصدر قطعية /26/ عقوبات عسكرية .
اجتهادات عن فسخ بيع اخلال بالتزامات
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
اذا كان الثمن مستحق الاداء و تخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فاذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع ان يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.
يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بجملته.
ان عقد البيع قائم في الاصل مبدئيا على التوازن بين التزامات كل من البائع و المشتري حين اجراء العقد ووفقا للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بايداع الثمن او بمنحه اجلا من المحكمة رغم ثبوت الاخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لاسيما اذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شانه الاخلال بهذا التوازن و ينطوي على مخالفة القانون.
بملاحظة ظاهرتي التضخم و ارتفاع الاسعار بشكل مستمر و بعد ان يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ ان يستفيد من فرق السعر الكبير و ان ياتي بعد زمن فيتقي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الاخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع.
اذا اعطى القاضي اجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل و ليس للقاضي ان يمنح المشتري اجلا اخر. ويعتبر البيع مفسوخا بعد انقضاء الاجل الممنوح دون ان يفي المشتري بالثمن.
لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية و لا في دين ثابت مع دين لا يزال امام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة الى حكم لتصفية و لا في دين معترف به مع دين في حاجة للاثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما اذا كانت المنازعة جدية او غير جدية.
ان دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الاساسي على البائع بنقل ملكية المبيع اذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.
اذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
اذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فان الثمن يكون مستحق الاداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن متقدما او معاصرا لوقت تسليم المبيع.
ان التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا يفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تاخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان ان تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب ان يكون واضحا و ان يفسر تفسيرا ضيقا شان كل تنازل عن الحق.
لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين ان يفي بكل الدين لاي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فان ذمة المدين تبرا بالنسبة الى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة الى سائر الدائنين. ذلك ان التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله اصيلا عن نفسه و نائبا عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
قرار 524 / 1984 - أساس 354 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 34 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
إذا تضمن عقد البيع وجوب دفع رصيد الثمن بنقل ملكيته باسم الشاري في السجل العقاري فلا وجه لمطالبة البائع دفع الرصيد دون قيامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لاسم المشتري.
- إذا خلا البيع من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الإعذار يجعل تصرف البائع للمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع. موجبا للمساءلة المدنية.
قرار 1647 / 1982 - أساس 1058 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 96 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 -
ان دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الاساسي على البائع بنقل ملكية المبيع باعتبار ان البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن وللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له ويستعمل البائع هذا الحق حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن مقدما او معاصرا لوقت تسليم المبيع وكضمان اخر للبائع يحق له طلب فسخ المبيع وتسري القواعد العامة في طلب الفسخ.
قرار 524 / 1984 - أساس 354 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 491 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 -
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
اذا كان الثمن مستحق الاداء و تخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فاذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع ان يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.
يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بجملته.
ان عقد البيع قائم في الاصل مبدئيا على التوازن بين التزامات كل من البائع و المشتري حين اجراء العقد ووفقا للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بايداع الثمن او بمنحه اجلا من المحكمة رغم ثبوت الاخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لاسيما اذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شانه الاخلال بهذا التوازن و ينطوي على مخالفة القانون.
بملاحظة ظاهرتي التضخم و ارتفاع الاسعار بشكل مستمر و بعد ان يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ ان يستفيد من فرق السعر الكبير و ان ياتي بعد زمن فيتقي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الاخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع.
اذا اعطى القاضي اجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل و ليس للقاضي ان يمنح المشتري اجلا اخر. ويعتبر البيع مفسوخا بعد انقضاء الاجل الممنوح دون ان يفي المشتري بالثمن.
لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية و لا في دين ثابت مع دين لا يزال امام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة الى حكم لتصفية و لا في دين معترف به مع دين في حاجة للاثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما اذا كانت المنازعة جدية او غير جدية.
ان دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الاساسي على البائع بنقل ملكية المبيع اذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.
اذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
اذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فان الثمن يكون مستحق الاداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن متقدما او معاصرا لوقت تسليم المبيع.
ان التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا يفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تاخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان ان تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب ان يكون واضحا و ان يفسر تفسيرا ضيقا شان كل تنازل عن الحق.
لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين ان يفي بكل الدين لاي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فان ذمة المدين تبرا بالنسبة الى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة الى سائر الدائنين. ذلك ان التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله اصيلا عن نفسه و نائبا عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
قرار 524 / 1984 - أساس 354 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 34 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
إذا تضمن عقد البيع وجوب دفع رصيد الثمن بنقل ملكيته باسم الشاري في السجل العقاري فلا وجه لمطالبة البائع دفع الرصيد دون قيامه بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لاسم المشتري.
- إذا خلا البيع من شرط الفسخ الاتفاقي ومن الإعفاء من الإعذار يجعل تصرف البائع للمبيع إلى الغير قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع. موجبا للمساءلة المدنية.
قرار 1647 / 1982 - أساس 1058 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 96 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 -
ان دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الاساسي على البائع بنقل ملكية المبيع باعتبار ان البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن وللبائع ان يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له ويستعمل البائع هذا الحق حتى يستوفي الثمن اذا كان وقت دفع الثمن مقدما او معاصرا لوقت تسليم المبيع وكضمان اخر للبائع يحق له طلب فسخ المبيع وتسري القواعد العامة في طلب الفسخ.
قرار 524 / 1984 - أساس 354 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 491 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 -
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.
ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.
ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته.
قرار 1435 / 1985 - أساس 1837 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 46 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي
-
1- البائع يلتزم بان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري والبيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري. ويترتب على انتقال الملكية فعلا الى المشتري ان يكون هذا الاخير حر التصرف بالمبيع.
2- ان بيع المبيع الى الغير يجعل نقل ملكية المبيع مستحيلا مما يجيز فسخ العقد مع اعادة الثمن. لان التعهد بنقل الملكية لم يعد ممكنا.
3- ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان المشتري عالما بوضع المبيع وبمديونية البائع للغير ووضع الاشارة على صحيفة المبيع لان علم المشتري لا يحل البائع من التزامه بنقل ملكية المبيع.
4- اذا فسخ عقد البيع انحل باثر رجعي لا من وقت الفسخ بل من وقت نشوء العقد ويلزم البائع بالتعويض عما فات المشتري من خسارة وكسب.
قرار 1441 / 1981 - أساس 594 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1820 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي
1- التزام المشتري برد الارض المبيعة بعد فسخ عقد البيع انما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن اما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فان من حق المشتري ان يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن.
2- ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار الى ان يستوفي من البائع بعد فسخ عقد البيع ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على ان يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا باداء البائع ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء.
قرار 492 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1295 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان تنفيذ الالتزام يجب ان يتم عينا متى كان ذلك ممكنا على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين جاز ان يقتصر على دفع تعويض نقدي وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
2- ان عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاما عقديا واخر قانونيا بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الاصلي الى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
3- اذا كان الاصل انه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع او عند استحقاق هذا المبيع ان يرجع على البائع بالتعويضات اذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض او الاستحقاق الا ان التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
4- ان اخطار البائع هو مجرد اشعاره باستحقاق البيع او نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
5- ان اخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي الى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.
قرار 880 / 1983 - أساس 1427 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
إن التأخير في تسديد رصيد الثمن حسب شروط العقد كاف لاعتبار الشاري مخلا في التزاماته العقدية.
إنه يعود لمحكمة الموضوع تقدير الضرر الجسيم الذي أصاب البائع من جراء تأخر الشاري في تسديد الرصيد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- تغافل الحكم البدائي قرار المحكمة نفسها في جلسة 19/7/1975 الذي أصر على أن القرار الإعدادي المتخذ في جلسة 5/4/1975 الذي حكم بأن إلزام المشتري بتسديد رصيد الثمن سابق لأوانه.
ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.
ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته.
قرار 1435 / 1985 - أساس 1837 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 46 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي
-
1- البائع يلتزم بان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري والبيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري. ويترتب على انتقال الملكية فعلا الى المشتري ان يكون هذا الاخير حر التصرف بالمبيع.
2- ان بيع المبيع الى الغير يجعل نقل ملكية المبيع مستحيلا مما يجيز فسخ العقد مع اعادة الثمن. لان التعهد بنقل الملكية لم يعد ممكنا.
3- ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق ولو كان المشتري عالما بوضع المبيع وبمديونية البائع للغير ووضع الاشارة على صحيفة المبيع لان علم المشتري لا يحل البائع من التزامه بنقل ملكية المبيع.
4- اذا فسخ عقد البيع انحل باثر رجعي لا من وقت الفسخ بل من وقت نشوء العقد ويلزم البائع بالتعويض عما فات المشتري من خسارة وكسب.
قرار 1441 / 1981 - أساس 594 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1820 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي
1- التزام المشتري برد الارض المبيعة بعد فسخ عقد البيع انما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن اما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فان من حق المشتري ان يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن.
2- ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار الى ان يستوفي من البائع بعد فسخ عقد البيع ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على ان يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا باداء البائع ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء.
قرار 492 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1295 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان تنفيذ الالتزام يجب ان يتم عينا متى كان ذلك ممكنا على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين جاز ان يقتصر على دفع تعويض نقدي وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
2- ان عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاما عقديا واخر قانونيا بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الاصلي الى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
3- اذا كان الاصل انه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع او عند استحقاق هذا المبيع ان يرجع على البائع بالتعويضات اذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض او الاستحقاق الا ان التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
4- ان اخطار البائع هو مجرد اشعاره باستحقاق البيع او نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
5- ان اخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي الى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.
قرار 880 / 1983 - أساس 1427 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
إن التأخير في تسديد رصيد الثمن حسب شروط العقد كاف لاعتبار الشاري مخلا في التزاماته العقدية.
إنه يعود لمحكمة الموضوع تقدير الضرر الجسيم الذي أصاب البائع من جراء تأخر الشاري في تسديد الرصيد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- تغافل الحكم البدائي قرار المحكمة نفسها في جلسة 19/7/1975 الذي أصر على أن القرار الإعدادي المتخذ في جلسة 5/4/1975 الذي حكم بأن إلزام المشتري بتسديد رصيد الثمن سابق لأوانه.
2- لم تبين المحكمة مستندها بأن على المدعي تطهير صحيفة العقار فعقد البيع لا يتضمن ترتيب هذا الالتزام على المشتري الطاعن والأصل أن مثل هذا الالتزام هو على عاتق البائع ما لم يتم الاتفاق على خلافه.
3- استهلت محكمة الاستئناف الفصل بالدعوى بتصديق القرار البدائي لجهة أن المدعي المستانف لم يقم بالتزامه حسب شروط العقد دون أن تبين مستندها في تحميل الطاعن التزامات لم ينص عليها العقد ولم تلحظ ما أثبته رئيس المكتب العقاري أن سبب عدم إجراء الفراغ هو أن المعاملة غير جاهزة والبائع الذي دعا إلى الفراغ هو المكلف بتنفيذها.
4- إن العبارة الواردة في العقد بأن جميع الشرفيات التي ستترتب قبل وبعد هي على عاتق المشتري لوحده ليس فيها ما يلزم المشتري بدفع الشرفيات مباشرة إلى الدائرة المستحقة كما أن المدعى عليه البائع التزم صراحة في عقد البيع بدفع جميع الضرائب المالية التي ستترتب قبل الفراغ وهو ما يؤكد أن المبادرة إلى دفع رسم الشرفية يجب أن يتم من قبله ثم يحاسب به المشتري عند استيفاء الرصيد ساعة الفراغ وأن اللجنة البدائية قدرت رسم مقابل التحسين المانع ابتداء من إجراء الفراغ بمبلغ 120 ألف ليرة سورية بتاريخ 30/9/1979 وقد سبق له أن دفع مبلغين آخرين بتاريخ سابق كان ينازع خلاله في الاضبارة بتوجبهما على الطاعن ولم يفصح عن هذا الدفع الذي لم يعلن على صحيفة العقار إلا بتاريخ 26/4/1979 أن هذا الإنذار يوضح بشكل قاطع أن تتمة التحسين إنما تحدد بتاريخ 30/9/1979 وأن مطالبة المشتري الطاعن بدفعه قبل هذا الموعد هي مطالبة له بدفع مبلغ لم يتحقق بعد وأنه لم يكن له باعتباره ليس المكلف أن يعترض على مقدار هذا الرسم أمام اللجنة الاستئنافية وهو ما يؤكد دفع هذا الرسم وتصفيته وممارسة طرق الطعن بشأنه هي على عاتق البائع لأنه لا يقبل من غيره القيام به وهو ما تم فعلا فقد دفع الطاعن كل المبالغ التي أثبت المطعون ضده أنه دفعها مقابل رسم التحسين.
5- إن تصديق محكمة الاستئناف يحوي كل التجاوزات المشار إليها واعتبار تعليله مستساغا يكفي لنقض الحكم.
6- ارتكبت محكمة الاستئناف خطأ آخر فوق أخطاء الحكم البدائي الذي تبنته عندما أوجبت على الطاعن أن يسدد الرصيد في صندوق محكمة الدرجة الأولى وأن يسدد رسوم الشرفية ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تكتف بعدم تكليف الطاعن بإيداع الرصيد وإنما أصدرت قرارين اعتبرت فيهما أن مثل هذا التكليف سابق أوانه.
أما رسم الشرفية فإن المدعى عليه البائع لم يحدد هذا الرسم في أية مرحلة من مراحل الدعوى وزعم مرة أنه يزيد على الأربعمائة ألف ليرة سورية فكان أن اثبت الطاعن بالإيصالات الرسمية أن هذا الرسم هو /33219 ليرة سورية فكيف تؤاخذ المحكمة الطاعن بعدم دفع هذا الرسم وليس في إنذارات المدعى عليه ولا لوائحه السابقة لجلسة 18/3/1981 أي تحديد له.
7- إن محكمة الاستئناف وقد قضت بفسخ العقد مما يفيد أنها اعتبرته صحيحا أن تعتبر أن البائع في نفي العقد أصلا هو الذي أخل بالالتزام الأول ألا وهو الإقرار بوجود العقد.
8- فالتحقيق من وقوع الضرر الجسيم بالبائع شرط أساسي لتطبيق قرار الهيئة العامة الذي يضع شرطا لرفض اتقاء الفسخ بإيداع الثمن هو: لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن.
9- إن الفقه مستقر على جواز توقي الفسخ بدفع الثمن وأن عقد البيع لا يقوم على التوازن بين التزامات البائع والمشتري وأن ظاهرتي ارتفاع الاسعار والتضخم لا توجب فسخ العقد وإنما هما أساس نظرية الظروف الطارئة التي تقوم على إزالة الإرهاق الذي يصاب به المتعاقد ولا توجب هذه النظرية انقضاء الالتزام ولكن بعد تعديله بما يزيل الإرهاق أو يخفف من وطأته على الأقل وقرار الهيئة العامة لم يلحظ هذه النواحي ولم يرتب النتيجة المقررة في القانون وفي الفقه لأثر ظاهر في التضخم وارتفاع الأسعار وأن هذا الأثر هو تعديل الالتزام وليس فسخ العقد.
فعن هذه الأسباب:
حيث إن دعوى الطاعن الأصلية السيد طرابيشي تقوم على طلب تثبيت عقد البيع بينما الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليه المطعون ضده السيد الراعي تقوم على طلب فسخ العقد.
وحيث إن كتاب التعاقد المستند إليه في الدعوى تضمن أن جميع الشرفيات المترتبةعلى العقار والتي ستترتب قبل وبعد هي على عاتق المشتري كما تضمن تعهد البائع بفراغ العقار المذكور على اسم المشتري في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بعد تسديد رصيد القيمة.
وحيث إنه يتضح من نص العقد أن المشتري الطاعن ملتزم بتسديد الرصيد خلال ثلاثة أشهر وقبل عملية الفراغ.
وحيث إن كتاب التعاقد يفيد أن رسم الشرفية يقع على الطاعن ولذا عليه لتنفيذ العقد أن يقوم بتسديد كل ما يلزم لإزالة هذا العاتق وإذا كان البائع هو الذي يستطيع القيام بطرق المراجعة بشأن هذا الرسم فهذا لا يخول الطاعن المشتري حبس الثمن الملتزم بدفعه خلال ثلاثة أشهر ولا دفع المبالغ المترتبة على رسم الشرفية أو إيداعها مؤقتا حتى يتم حسم النزاع بشأنها وعلى كل فإن البائع
3- استهلت محكمة الاستئناف الفصل بالدعوى بتصديق القرار البدائي لجهة أن المدعي المستانف لم يقم بالتزامه حسب شروط العقد دون أن تبين مستندها في تحميل الطاعن التزامات لم ينص عليها العقد ولم تلحظ ما أثبته رئيس المكتب العقاري أن سبب عدم إجراء الفراغ هو أن المعاملة غير جاهزة والبائع الذي دعا إلى الفراغ هو المكلف بتنفيذها.
4- إن العبارة الواردة في العقد بأن جميع الشرفيات التي ستترتب قبل وبعد هي على عاتق المشتري لوحده ليس فيها ما يلزم المشتري بدفع الشرفيات مباشرة إلى الدائرة المستحقة كما أن المدعى عليه البائع التزم صراحة في عقد البيع بدفع جميع الضرائب المالية التي ستترتب قبل الفراغ وهو ما يؤكد أن المبادرة إلى دفع رسم الشرفية يجب أن يتم من قبله ثم يحاسب به المشتري عند استيفاء الرصيد ساعة الفراغ وأن اللجنة البدائية قدرت رسم مقابل التحسين المانع ابتداء من إجراء الفراغ بمبلغ 120 ألف ليرة سورية بتاريخ 30/9/1979 وقد سبق له أن دفع مبلغين آخرين بتاريخ سابق كان ينازع خلاله في الاضبارة بتوجبهما على الطاعن ولم يفصح عن هذا الدفع الذي لم يعلن على صحيفة العقار إلا بتاريخ 26/4/1979 أن هذا الإنذار يوضح بشكل قاطع أن تتمة التحسين إنما تحدد بتاريخ 30/9/1979 وأن مطالبة المشتري الطاعن بدفعه قبل هذا الموعد هي مطالبة له بدفع مبلغ لم يتحقق بعد وأنه لم يكن له باعتباره ليس المكلف أن يعترض على مقدار هذا الرسم أمام اللجنة الاستئنافية وهو ما يؤكد دفع هذا الرسم وتصفيته وممارسة طرق الطعن بشأنه هي على عاتق البائع لأنه لا يقبل من غيره القيام به وهو ما تم فعلا فقد دفع الطاعن كل المبالغ التي أثبت المطعون ضده أنه دفعها مقابل رسم التحسين.
5- إن تصديق محكمة الاستئناف يحوي كل التجاوزات المشار إليها واعتبار تعليله مستساغا يكفي لنقض الحكم.
6- ارتكبت محكمة الاستئناف خطأ آخر فوق أخطاء الحكم البدائي الذي تبنته عندما أوجبت على الطاعن أن يسدد الرصيد في صندوق محكمة الدرجة الأولى وأن يسدد رسوم الشرفية ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تكتف بعدم تكليف الطاعن بإيداع الرصيد وإنما أصدرت قرارين اعتبرت فيهما أن مثل هذا التكليف سابق أوانه.
أما رسم الشرفية فإن المدعى عليه البائع لم يحدد هذا الرسم في أية مرحلة من مراحل الدعوى وزعم مرة أنه يزيد على الأربعمائة ألف ليرة سورية فكان أن اثبت الطاعن بالإيصالات الرسمية أن هذا الرسم هو /33219 ليرة سورية فكيف تؤاخذ المحكمة الطاعن بعدم دفع هذا الرسم وليس في إنذارات المدعى عليه ولا لوائحه السابقة لجلسة 18/3/1981 أي تحديد له.
7- إن محكمة الاستئناف وقد قضت بفسخ العقد مما يفيد أنها اعتبرته صحيحا أن تعتبر أن البائع في نفي العقد أصلا هو الذي أخل بالالتزام الأول ألا وهو الإقرار بوجود العقد.
8- فالتحقيق من وقوع الضرر الجسيم بالبائع شرط أساسي لتطبيق قرار الهيئة العامة الذي يضع شرطا لرفض اتقاء الفسخ بإيداع الثمن هو: لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن.
9- إن الفقه مستقر على جواز توقي الفسخ بدفع الثمن وأن عقد البيع لا يقوم على التوازن بين التزامات البائع والمشتري وأن ظاهرتي ارتفاع الاسعار والتضخم لا توجب فسخ العقد وإنما هما أساس نظرية الظروف الطارئة التي تقوم على إزالة الإرهاق الذي يصاب به المتعاقد ولا توجب هذه النظرية انقضاء الالتزام ولكن بعد تعديله بما يزيل الإرهاق أو يخفف من وطأته على الأقل وقرار الهيئة العامة لم يلحظ هذه النواحي ولم يرتب النتيجة المقررة في القانون وفي الفقه لأثر ظاهر في التضخم وارتفاع الأسعار وأن هذا الأثر هو تعديل الالتزام وليس فسخ العقد.
فعن هذه الأسباب:
حيث إن دعوى الطاعن الأصلية السيد طرابيشي تقوم على طلب تثبيت عقد البيع بينما الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليه المطعون ضده السيد الراعي تقوم على طلب فسخ العقد.
وحيث إن كتاب التعاقد المستند إليه في الدعوى تضمن أن جميع الشرفيات المترتبةعلى العقار والتي ستترتب قبل وبعد هي على عاتق المشتري كما تضمن تعهد البائع بفراغ العقار المذكور على اسم المشتري في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بعد تسديد رصيد القيمة.
وحيث إنه يتضح من نص العقد أن المشتري الطاعن ملتزم بتسديد الرصيد خلال ثلاثة أشهر وقبل عملية الفراغ.
وحيث إن كتاب التعاقد يفيد أن رسم الشرفية يقع على الطاعن ولذا عليه لتنفيذ العقد أن يقوم بتسديد كل ما يلزم لإزالة هذا العاتق وإذا كان البائع هو الذي يستطيع القيام بطرق المراجعة بشأن هذا الرسم فهذا لا يخول الطاعن المشتري حبس الثمن الملتزم بدفعه خلال ثلاثة أشهر ولا دفع المبالغ المترتبة على رسم الشرفية أو إيداعها مؤقتا حتى يتم حسم النزاع بشأنها وعلى كل فإن البائع
المطعون ضده بعد إقامة الدعوى دعا الطاعن المشتري في المذكرة المؤرخة 31/12/1974 أيضا لإيداع الثمن ولما لم يستجب تقدم بالدعوى المتقابلة بطلب الفسخ مما يجعل الطاعن منذرا عن هذا الطريق.
وحيث إنه لا داعي بعد هذا الموقف المعادل للإنذار لتأخير دفع الثمن حتى تتم تصفية رسوم الشرفية فقد كان بإمكان الطاعن تسديد الرصيد دون خوف باعتبار أن الحكم الذي يصدر بتثبيت البيع يقوم مقام التسجيل.
وحيث إن اتخاذ قرار من المحكمة البدائية باعتبار تكليف الطاعن إيداع رصيد الثمن سابقا أوانه لا يغير من الموقف الذي وضع فيه الطاعن نفسه بعدم التسديد ويبقى هو الذي يتحمل نتائجه وأن الدفع لا يتوقف على قرار من المحكمة بإيداع الرصيد إذ إن المحكمة تقرر هذا الإيداع متى أرادت أن تعطي فرصة للإيداع وعدم فسخ العقد وأن هذا الأمر لا يحل الطاعن من التزاماته وآثار مواقفه التي تتحدد بالحكم المبرم إذ قد يخطىء قاضي الدرجة الأولى في حكمه لجهة ترتيب الآثار على مواقف الطرفين فتصحح المحكمة إلا على الحكم دون إخلال بما ترتب على مواقف الطرفين.
وحيث إن الدعامة الواردة في الحكم الاستئنافي القائمة على التأخر في تسديد رصيد الثمن كافية لاعتبار الطاعن مخلا بالتزامه وبمعزل عن التأخير بتسديد رسم الشرفية مما يتعين معه رفض الأسباب من 1 إلى 6.
وحيث إنه يعود لمحكمة الموضوع تقدير الضرر الجسيم الذي أصاب البائع من جراء تأخر الشاري في تسديد الرصيد الذي يقارب نصف مليون ليرة سورية من تاريخ عرض البائع في المذكرة المؤرخة 31/12/1974 حتى تاريخ الإيداع في 27/4/1981 بعد مرور أكثر من ست سنوات على هذا العرض. وهذا يتمشى مع اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1157 لعام 1982 ولا ينال من هذا التقدير كون المحكمة اعتبرت بدء التأخر من تاريخ تقديم الدعوى في 4/9/1974 باعتبار أن هذا الفرق هو بسيط يقل عن أربعة أشهر ولا يقاس بمجمل التأخر الذي يزيد على ست سنوات وبالتالي فإن ما يثار في السبب /8/ حرى بالرفض باعتبار أن هذه المسألة هي موضوعيا ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع ما دام الاستخلاص محتملا وغير مشوب بفساد الاستدلال.
وحيث إنه بمقتضى المادة 158 مدني فإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين كما أنه بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
وحيث إنه بمقتضى المادة 344 مدني فإنه يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة الدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ بها التزاماته إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
وحيث إن السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلا من المحكمة رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بالالتزامات المتقابلة وينطوي على مخالفة ما اتجهت إليه المادتان 158 و244 مدني والذي قالت الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 7 لعام 1981 أنه بعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ له أن يستفيد من فارق السعر الكبير وأن يأتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ رغم ترتبه بحقه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق به.
وحيث إن ما أشار إليه الطاعن في السبب /9/ ينم عن تجاهله للأسباب التي بنى عليها قرار الهيئة العامة الذي لم يعتمد ظاهرتي ارتفاع الأسعار والتضخم أساسا للفسخ وإنما أقام جواز الفسخ على أساس تحقق الإخلال بالعقد مع تحقق الضرر الجسيم بمعنى أن الفسخ الذي أشارت إليه الهيئة العامة يستند في الأساس إلى الإخلال بالعقد وما أشارتها الظاهرتين إلا كمظهر لتحقق الضرر وبالتالي فإن إشارة الطاعن إلى أحكام الظروف الطارئة هي بعيدة عن الموضوع المثار.
وكذا الامر بالنسبة لموضوع التوازن في العقد فإن الهيئة العامة لم تقل بأن عدم التوازن في أصل العقد هو بذاته موجب للفسخ بل إن إشارتها لعدم التوازن ينصرف إلى ما طرأ بعد العقد نتيجة الإخلال به لا عند تكوينه.
وحيث إن الهيئة العامة لها أن ترسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون وأن ما انتهت إليه يتفق مع ما أخذت به محكمة النقض المصرية في القرار الصادر في جلسة 14/5/1953 طعن رقم 374 سنة 21 ق قاعدة 126 المنشور في مجموعة القواعد ص 852 (والذي تضمن أنه غذا لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن الوفاء المتأخر قبل الحكم مما يضار به البائع فيسوغ الحكم بالفسخ الأمر الذي يوجب رفض السبب /9/.
وحيث إنه لا داعي بعد هذا الموقف المعادل للإنذار لتأخير دفع الثمن حتى تتم تصفية رسوم الشرفية فقد كان بإمكان الطاعن تسديد الرصيد دون خوف باعتبار أن الحكم الذي يصدر بتثبيت البيع يقوم مقام التسجيل.
وحيث إن اتخاذ قرار من المحكمة البدائية باعتبار تكليف الطاعن إيداع رصيد الثمن سابقا أوانه لا يغير من الموقف الذي وضع فيه الطاعن نفسه بعدم التسديد ويبقى هو الذي يتحمل نتائجه وأن الدفع لا يتوقف على قرار من المحكمة بإيداع الرصيد إذ إن المحكمة تقرر هذا الإيداع متى أرادت أن تعطي فرصة للإيداع وعدم فسخ العقد وأن هذا الأمر لا يحل الطاعن من التزاماته وآثار مواقفه التي تتحدد بالحكم المبرم إذ قد يخطىء قاضي الدرجة الأولى في حكمه لجهة ترتيب الآثار على مواقف الطرفين فتصحح المحكمة إلا على الحكم دون إخلال بما ترتب على مواقف الطرفين.
وحيث إن الدعامة الواردة في الحكم الاستئنافي القائمة على التأخر في تسديد رصيد الثمن كافية لاعتبار الطاعن مخلا بالتزامه وبمعزل عن التأخير بتسديد رسم الشرفية مما يتعين معه رفض الأسباب من 1 إلى 6.
وحيث إنه يعود لمحكمة الموضوع تقدير الضرر الجسيم الذي أصاب البائع من جراء تأخر الشاري في تسديد الرصيد الذي يقارب نصف مليون ليرة سورية من تاريخ عرض البائع في المذكرة المؤرخة 31/12/1974 حتى تاريخ الإيداع في 27/4/1981 بعد مرور أكثر من ست سنوات على هذا العرض. وهذا يتمشى مع اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1157 لعام 1982 ولا ينال من هذا التقدير كون المحكمة اعتبرت بدء التأخر من تاريخ تقديم الدعوى في 4/9/1974 باعتبار أن هذا الفرق هو بسيط يقل عن أربعة أشهر ولا يقاس بمجمل التأخر الذي يزيد على ست سنوات وبالتالي فإن ما يثار في السبب /8/ حرى بالرفض باعتبار أن هذه المسألة هي موضوعيا ويعود تقديرها لمحكمة الموضوع ما دام الاستخلاص محتملا وغير مشوب بفساد الاستدلال.
وحيث إنه بمقتضى المادة 158 مدني فإنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين كما أنه بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
وحيث إنه بمقتضى المادة 344 مدني فإنه يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة الدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ بها التزاماته إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
وحيث إن السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلا من المحكمة رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بالالتزامات المتقابلة وينطوي على مخالفة ما اتجهت إليه المادتان 158 و244 مدني والذي قالت الهيئة العامة لمحكمة النقض في القرار 7 لعام 1981 أنه بعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ له أن يستفيد من فارق السعر الكبير وأن يأتي بعد زمن طويل فيتوقى الفسخ رغم ترتبه بحقه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق به.
وحيث إن ما أشار إليه الطاعن في السبب /9/ ينم عن تجاهله للأسباب التي بنى عليها قرار الهيئة العامة الذي لم يعتمد ظاهرتي ارتفاع الأسعار والتضخم أساسا للفسخ وإنما أقام جواز الفسخ على أساس تحقق الإخلال بالعقد مع تحقق الضرر الجسيم بمعنى أن الفسخ الذي أشارت إليه الهيئة العامة يستند في الأساس إلى الإخلال بالعقد وما أشارتها الظاهرتين إلا كمظهر لتحقق الضرر وبالتالي فإن إشارة الطاعن إلى أحكام الظروف الطارئة هي بعيدة عن الموضوع المثار.
وكذا الامر بالنسبة لموضوع التوازن في العقد فإن الهيئة العامة لم تقل بأن عدم التوازن في أصل العقد هو بذاته موجب للفسخ بل إن إشارتها لعدم التوازن ينصرف إلى ما طرأ بعد العقد نتيجة الإخلال به لا عند تكوينه.
وحيث إن الهيئة العامة لها أن ترسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون وأن ما انتهت إليه يتفق مع ما أخذت به محكمة النقض المصرية في القرار الصادر في جلسة 14/5/1953 طعن رقم 374 سنة 21 ق قاعدة 126 المنشور في مجموعة القواعد ص 852 (والذي تضمن أنه غذا لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن الوفاء المتأخر قبل الحكم مما يضار به البائع فيسوغ الحكم بالفسخ الأمر الذي يوجب رفض السبب /9/.
وحيث إنه بعد إقامة الدعوى فإن المطعون ضده في المذكرة المؤرخة 31/11/1974 دعا البائع لإيداع الثمن وبذلك أظهر استعداده لتنفيذ العقد ولذا فإن مجادلته في العقد غير مؤثر ما دام أبدى استعداده لتنفيذه مما يتعين معه رفض السبب /7/.
وحيث إنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم:
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم: رفض الطعن.
قرار 1147 / 1983 - أساس 1359 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 51 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 -
ان مجرد تاخر مشتري عقار عن دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الانفراد بفسخ عقد شرائه او ابطاله وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه ببيع المبيع المعقود عليه الى الغير بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري.
قرار 385 / 1956 - أساس 664 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1265 - م. المحامون 1956 -
اذا كان المبلغ الذي وصف بانه عربون للبيع ما هو في الواقع الا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير احد الطرفين في الوفاء بالتزامه فان نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية و هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وان هذه الاستحالة نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
اذا كان ثمة عقبة مادية او حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع الى اسم المشتري بل لا بد له ايضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام او الانتفاع به.
اذا كان العقار مشغلا من الغير فان مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالاشغال اذا كان يستند في ذلك الى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.
قرار 1361 / 1986 - أساس 1566 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
في العقود الملزمة للجانبين لابد من توجيه انذار عدلي بطلب تنفيذ الالتزامات حتى يصار لاقامة دعوى فسخ البيع ان توقي الفسخ من قبل الشاري يجب ان لا يلحق الضرر الجسيم بالبائع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 930 / 1996 - أساس 1329 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 76 - م. القانون 1997 - القسم الثاني -
إن العقد قانون الطرفين المشترك، و إن إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي يجعل من حق المتعاقد الآخر المطالبة بفسخه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بالسويداء بالدعوى أساس (14) و قرار (151) تاريخ 2014-03-13 قيد هذا الطعن بتاريخ 2014-12-30 المتضمن من حيث النتيجة: قبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف... إلخ ما جاء بالقرار.
في أسباب الطعن:
1- خالفت المحكمة أحكام المادة (204) أصول و لم ترد على طلباتنا و أهدرت دفوعنا.
2- خالفت المحكمة المادة (148) من القانون المدني و اعتمدت على تراجع المطعون ضده عن الاتفاق العقدي بإرادته المنفردة.
3- أهدرت المحكمة الأدلة و أقوال الشهود و الوثائق و أصدرت قرارها مخالفة الوثائق.
في المناقشة:
لما كانت دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها أمام محكمة البداية المدنية إنما تهدف إلى إبطال عقد البيع المبرم فيما بينها و بين الجهة المدعى عليها و المؤرخ في 2003-10-01 على العقار (761) من المنطقة العقارية شهبا الكروم (1/6). و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها وفق الادعاء و جرى أن وقع استئنافا على القرار و صدر القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي حيث بادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن و اتكأت على غير سبب تم عرضها آنفا. و لما كان تبين من القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى بأنه لا يجري تحت ملكية الجهة المدعى عليها بموجب عقود بيع متسلسلة. و لما كان العقد هو قانون الطرفين للمشترك و كان إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي يجعل من حق المتعاقد الآخر و كانت هذه الأخيرة لم تثبت علاقتها بالعقار المطالبة بفسخه. و لما كان نقل الملكية مستحيلا بحسبان أن الجهة المدعى عليها غير مالكة و لا يوجد رابط قانوني بينها و بين المالك قيدا. و حيث إن المحكمة المطعون بقرارها كانت عرضت أدلة الدعوى و أقوال الشهود و أعطت الصورة الصحيحة للدعوى و كان استخلاصها سائغا و مرتكزا على أسس ثابتة تؤدي إلى حمل ما انتهت إليه في هذا الشأن و مما له أصل في ملف الدعوى و كان تقديرها للأدلة مقبولا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن موضوعا و تصديق القرار.
قرار 265 / 2015 - أساس 379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 164 - م. المحامون 2015 - اصدار 07 إلى 12 -
وحيث إنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم:
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم: رفض الطعن.
قرار 1147 / 1983 - أساس 1359 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 51 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 -
ان مجرد تاخر مشتري عقار عن دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الانفراد بفسخ عقد شرائه او ابطاله وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه ببيع المبيع المعقود عليه الى الغير بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري.
قرار 385 / 1956 - أساس 664 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1265 - م. المحامون 1956 -
اذا كان المبلغ الذي وصف بانه عربون للبيع ما هو في الواقع الا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير احد الطرفين في الوفاء بالتزامه فان نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
ان الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية و هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وان هذه الاستحالة نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه.
اذا كان ثمة عقبة مادية او حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع الى اسم المشتري بل لا بد له ايضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام او الانتفاع به.
اذا كان العقار مشغلا من الغير فان مجرد هذا الاشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالاشغال اذا كان يستند في ذلك الى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.
قرار 1361 / 1986 - أساس 1566 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
في العقود الملزمة للجانبين لابد من توجيه انذار عدلي بطلب تنفيذ الالتزامات حتى يصار لاقامة دعوى فسخ البيع ان توقي الفسخ من قبل الشاري يجب ان لا يلحق الضرر الجسيم بالبائع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 930 / 1996 - أساس 1329 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 76 - م. القانون 1997 - القسم الثاني -
إن العقد قانون الطرفين المشترك، و إن إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي يجعل من حق المتعاقد الآخر المطالبة بفسخه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بالسويداء بالدعوى أساس (14) و قرار (151) تاريخ 2014-03-13 قيد هذا الطعن بتاريخ 2014-12-30 المتضمن من حيث النتيجة: قبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف... إلخ ما جاء بالقرار.
في أسباب الطعن:
1- خالفت المحكمة أحكام المادة (204) أصول و لم ترد على طلباتنا و أهدرت دفوعنا.
2- خالفت المحكمة المادة (148) من القانون المدني و اعتمدت على تراجع المطعون ضده عن الاتفاق العقدي بإرادته المنفردة.
3- أهدرت المحكمة الأدلة و أقوال الشهود و الوثائق و أصدرت قرارها مخالفة الوثائق.
في المناقشة:
لما كانت دعوى الجهة المدعية التي تقدمت بها أمام محكمة البداية المدنية إنما تهدف إلى إبطال عقد البيع المبرم فيما بينها و بين الجهة المدعى عليها و المؤرخ في 2003-10-01 على العقار (761) من المنطقة العقارية شهبا الكروم (1/6). و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها وفق الادعاء و جرى أن وقع استئنافا على القرار و صدر القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي حيث بادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن و اتكأت على غير سبب تم عرضها آنفا. و لما كان تبين من القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى بأنه لا يجري تحت ملكية الجهة المدعى عليها بموجب عقود بيع متسلسلة. و لما كان العقد هو قانون الطرفين للمشترك و كان إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي يجعل من حق المتعاقد الآخر و كانت هذه الأخيرة لم تثبت علاقتها بالعقار المطالبة بفسخه. و لما كان نقل الملكية مستحيلا بحسبان أن الجهة المدعى عليها غير مالكة و لا يوجد رابط قانوني بينها و بين المالك قيدا. و حيث إن المحكمة المطعون بقرارها كانت عرضت أدلة الدعوى و أقوال الشهود و أعطت الصورة الصحيحة للدعوى و كان استخلاصها سائغا و مرتكزا على أسس ثابتة تؤدي إلى حمل ما انتهت إليه في هذا الشأن و مما له أصل في ملف الدعوى و كان تقديرها للأدلة مقبولا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن موضوعا و تصديق القرار.
قرار 265 / 2015 - أساس 379 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 164 - م. المحامون 2015 - اصدار 07 إلى 12 -
ان البائع يلتزم بالضمان لا للمشتري الاول فحسب بل ايضا للخلف الخاص الذي له ان يرجع على البائع بدعوى مباشرة هي ضمان التعرض التي كانت للمشتري الاول و قد انتقل الحق للمشتري الثاني. و للمشتري الذي يستحق المبيع في يده ان يستعمل حق مدينه البائع في الرجوع بالضمان على بائع البائع.
اذا انتفى الشرط الفاسخ الحكمي في عقد البيع يكون تصرف ورثة هذا البائع بالمبيع الى الغير قبل اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع من شانه ان يقيم المسؤولية المدنية في جانبهم و كذلك الخطا العقدي.
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بضمان التصرف الصادر منه و التعرض الصادر من الغير و الاستحقاق. و كل بيع ينشئ الضمان فيتولد عنه التزام في ذمة البائع وورثته من بعده بعدم التعرض للمشتري.
اذا استحق كل البيع كان للمشتري ان يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق و بوجه عام بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب.
قرار 985 / 1988 - أساس 1631 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 78 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
- اذا قرن عقد البيع بدفع رصيد ثمن المبيع وبنقل ملكيته لاسم المشتري في السجل العقاري يجعل الاوجه لمطالبة البائع المشترى رفع رصيد الثمن دون قيامه بتنفيذ التزامه نقل ملكية المبيع باسم المشتري في السجل العقاري جريا على ما اجتهدت به هذه المحكمة (نقض 1647 لعام 1982 و 1433 لعام 1985).
- ان اعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة التاخر عن تنفيذ التزامه وذلك ان مجرد حلول اجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من اعذاره (نقض 1548).
قرار 817 / 1987 - أساس 1034 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 79 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03
اذا طلب المشتري فسخ العقد و اعادة المبالغ التي دفعها الى البائع الذي وافق على الفسخ و طلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه، فان قبوله يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا لعدم انطباقه تمام الانطباق على الايجاب مما يحق للمشتري ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ. و اذا اراد البائع ان يطالب بفسخ العقد فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية لا ان يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. و ان دفعه باحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى. و ان طلب البائع الفسخ و تكليفه لدفع الرسم في استدعاء استئنافه يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف. و ان تنازل البائع عن الحكم الصادر لصالحه بمواجهة المالك الاصلي بثبوت عقد البيع المبرم بينهما، لصالح المشتري لدى دائرة التنفيذ لا يغني عن التزامه بنقل الملكية على اسم المشتري في السجل العقاري.
قرار 907 / 1975 - أساس 1099 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 355 - م. المحامون 1976
ان طلب بطلان عقد بيع متجر يكون مبنيا على عيوب الارادة او مخالفة للنظام العام اما طلب الفسخ فلا يكون الا في حالة الاخلال بالالتزامات من قبل احد طرفي العقد.
قرار 468 / 1995 - أساس 520 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 224 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
ان طلب بطلان عقد بيع متجر يكون مبنيا على عيوب الارادة او مخالفة للنظام العام اما طلب الفسخ فلا يكون الا في حالة الاخلال بالالتزامات من قبل احد طرفي العقد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 468 / 1995 - أساس 520 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 224 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
1- التزام البائع بتسليم المبيع هو فرع من التزامه بنقل الملكية وهو التزام بتحقيق غاية وللمشتري المطالبة بالتنفيذ او فسخ العقد وفي الحالتين طلب التعويض عن اخلال البائع بالتزامه بالتسليم.
2- ان مجرد ابداء المدعى عليه استعداده لاثبات الاستئجار لا يفيد انه طلب من محكمة الموضوع اثبات مدعاه، ولا يلزم القاضي بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي اقوالهم.
قرار 534 / 1976 - أساس 570 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1867 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
اذا انتفى الشرط الفاسخ الحكمي في عقد البيع يكون تصرف ورثة هذا البائع بالمبيع الى الغير قبل اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع من شانه ان يقيم المسؤولية المدنية في جانبهم و كذلك الخطا العقدي.
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بضمان التصرف الصادر منه و التعرض الصادر من الغير و الاستحقاق. و كل بيع ينشئ الضمان فيتولد عنه التزام في ذمة البائع وورثته من بعده بعدم التعرض للمشتري.
اذا استحق كل البيع كان للمشتري ان يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق و بوجه عام بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب.
قرار 985 / 1988 - أساس 1631 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 78 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي -
- اذا قرن عقد البيع بدفع رصيد ثمن المبيع وبنقل ملكيته لاسم المشتري في السجل العقاري يجعل الاوجه لمطالبة البائع المشترى رفع رصيد الثمن دون قيامه بتنفيذ التزامه نقل ملكية المبيع باسم المشتري في السجل العقاري جريا على ما اجتهدت به هذه المحكمة (نقض 1647 لعام 1982 و 1433 لعام 1985).
- ان اعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة التاخر عن تنفيذ التزامه وذلك ان مجرد حلول اجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من اعذاره (نقض 1548).
قرار 817 / 1987 - أساس 1034 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 79 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03
اذا طلب المشتري فسخ العقد و اعادة المبالغ التي دفعها الى البائع الذي وافق على الفسخ و طلب الحكم له بالعربون الذي كان قبضه، فان قبوله يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا لعدم انطباقه تمام الانطباق على الايجاب مما يحق للمشتري ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ. و اذا اراد البائع ان يطالب بفسخ العقد فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية لا ان يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. و ان دفعه باحقيته بالاحتفاظ بالعربون لا يقوم مقام رفع الدعوى. و ان طلب البائع الفسخ و تكليفه لدفع الرسم في استدعاء استئنافه يعتبر من الطلبات الجديدة في الاستئناف. و ان تنازل البائع عن الحكم الصادر لصالحه بمواجهة المالك الاصلي بثبوت عقد البيع المبرم بينهما، لصالح المشتري لدى دائرة التنفيذ لا يغني عن التزامه بنقل الملكية على اسم المشتري في السجل العقاري.
قرار 907 / 1975 - أساس 1099 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 355 - م. المحامون 1976
ان طلب بطلان عقد بيع متجر يكون مبنيا على عيوب الارادة او مخالفة للنظام العام اما طلب الفسخ فلا يكون الا في حالة الاخلال بالالتزامات من قبل احد طرفي العقد.
قرار 468 / 1995 - أساس 520 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 224 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
ان طلب بطلان عقد بيع متجر يكون مبنيا على عيوب الارادة او مخالفة للنظام العام اما طلب الفسخ فلا يكون الا في حالة الاخلال بالالتزامات من قبل احد طرفي العقد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 468 / 1995 - أساس 520 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 224 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
1- التزام البائع بتسليم المبيع هو فرع من التزامه بنقل الملكية وهو التزام بتحقيق غاية وللمشتري المطالبة بالتنفيذ او فسخ العقد وفي الحالتين طلب التعويض عن اخلال البائع بالتزامه بالتسليم.
2- ان مجرد ابداء المدعى عليه استعداده لاثبات الاستئجار لا يفيد انه طلب من محكمة الموضوع اثبات مدعاه، ولا يلزم القاضي بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي اقوالهم.
قرار 534 / 1976 - أساس 570 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1867 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
المجموعة القانونية احمد ابوالزين
الاجتهاد عن نية السرقة
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنيه امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1584 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 557 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2748 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة، وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة واوضح ان الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني فانه يقتضى من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها، ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون. اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان. ولا يغير من الامر ما اضافة الحكم المطعون فيه من قرائن على نفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة طالما ان المحكمة لم تقنع بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1714 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2820 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يحاول قيامها لديه وحينئذ يقتضي ان يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها واذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فانه يعتبر قاصرا ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة انما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فان الاستيلاء وحدة وبدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
قرار 670 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2539 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
العقد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. وانه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة، الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقع المطروحة فان يتعين على المحكمة ان تبين هذه النية صراحة في حكمها وان تورد الدليل على توافرها.
قرار 1714 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2641 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
الاجتهاد مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ولئن تقدير كفاية الادلة لتجريم الطاعن بالجرم المنسوب اليه وتوصيفه منوط بمحكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى اساس سليم وواضح في الدعوى.
وحيث تبين ان الطاعن المحكوم عليه اعاد السلسال موضوع الدعوى الى الشاكي بتاريخ الحادث وانكر من خلال اقواله امام قاضي التحقيق وامام المحكمة مصدرة القرار الطعين انه كان ينوي الاستيلاء على السلسال.
الاجتهاد عن نية السرقة
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنيه امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1584 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 557 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2748 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة، وكان الدفاع عن الطاعن قد نازع في قيام نية السرقة واوضح ان الطاعن استعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثاني فانه يقتضى من المحكمة في هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها، ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل عليها كما هي معرفة به في القانون. اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان. ولا يغير من الامر ما اضافة الحكم المطعون فيه من قرائن على نفي حسن نية الطاعن في حيازة السيارة طالما ان المحكمة لم تقنع بالتدليل على قيام القصد الجنائي للسرقة، ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1714 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2820 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يحاول قيامها لديه وحينئذ يقتضي ان يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها واذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فانه يعتبر قاصرا ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة انما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فان الاستيلاء وحدة وبدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
قرار 670 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2539 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
العقد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. وانه وان كان تحدث الحكم استقلالا عن نية السرقة ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة، الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقع المطروحة فان يتعين على المحكمة ان تبين هذه النية صراحة في حكمها وان تورد الدليل على توافرها.
قرار 1714 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2641 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
الاجتهاد مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ولئن تقدير كفاية الادلة لتجريم الطاعن بالجرم المنسوب اليه وتوصيفه منوط بمحكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى اساس سليم وواضح في الدعوى.
وحيث تبين ان الطاعن المحكوم عليه اعاد السلسال موضوع الدعوى الى الشاكي بتاريخ الحادث وانكر من خلال اقواله امام قاضي التحقيق وامام المحكمة مصدرة القرار الطعين انه كان ينوي الاستيلاء على السلسال.
وحيث ان القرار الطعين لجهة تقدير وجوه القصد الجرمي لدى الطاعن المحكوم عليه تضمن العبارات التالية: ( وحيث ان قصد المتهم من ذلك الاستيلاء على طوق الذهب الذي انتزعه من عنقها وهذا يشكل العنصر المعنوي للجريمة وهذا القصد الجرمي الخاص لدى المتهم ). وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة او كان المتهم يجادل فيها.
وحيث ان القرار الطعين لم يثبت من وجود النية الجرمية لدى الطاعن بشكل مستقل ولم يقم الدليل الواضح في توفرها مما يجعله مشوبا بالقصور وصادرا قبل اوانه ويجعله في متناول اسباب الطعن.
لذلك وعملا باحكام المواد 351 وما بعدها اصول جزائية
تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 1025 / 2002 - أساس 768 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
1- القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى
2- النية الجرمية ركن أساسي من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات، والسرقة
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 16/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/5/2006 وبرقم 7535 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر بالطعن:
بما أن القناعة الوجدانية حالة تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من إطلاقاتها طالما كأنما استنبطت منه هذه القناعة أساس الملف.
ولما كان من الثابت من صورة عقد الشراكة المرفق ومن تقرير الخبير المحاسب (فؤاد) المكلف من قبل الشركاء بشركة (الرمان) بجرد محتوياتها وتصفيتها من أن المدعى عليه المطعون ضده (كمال) يملك نصف أسهم هذه الشركة. كما ثبت من كتاب المحاسب المقدم إلى محكمة صلح الجزاء بتاريخ 2/5/2001 أي قبل تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه في هذه الدعوى الجاري بتاريخ 7/5/2001 من مادة (البكتين) موضوع هذه الدعوى معرضة للتلف بحكم وجودها في مكانها بحينه وبأن قيمتها المالية كبيرة تبلغ حوالي المليون ليرة سورية.
وبما أن النية الجرمية ركن أساسي من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات والسرقة ولا بد للتدليل على توافر بأدلة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض، وكان مجرد ثبوت نقل المدعى عليه لتلك المادة من منزله المستخدم كمستودع لها إلى مكان آخر لا يعني بالضرورة ثبوت سرقته لها أو استيفاء حقه بالذات ما لم يثبت نيته الجرمية بذلك.
وبما أن المحكمة استمعت لإفادة المحاسب (فؤاد) كشاهد وقد أكد بأن مادة (البكتين) غالية الثمن وثمنها حوالي ستماية ألف ليرة سورية وبأن المكان الذي كانت موضوعة فيه (منزل المدعى عليه) يعرضها للتلف وبأنه كلف بجرد أموال الشركة وبأنه تم جرد تلك المادة أصولاً في قائمة الجرد ووقع عليه المطعون ضده (كمال) كشريك بالشركة وبأنه لا يعتقد بأن قصده كان السرقة حينما نقل المادة نظراً لتوقيعه على قائمة الجرد في حال فقدها فإن ذلك يظهر مباشرة من خلال محضر الجرد.
ولما كان من الثابت مما سبق عدم توافر نية السرقة أو استيفاء الحق بالذات فجاء القرار محمولاً على أسبابه القانونية من حيث النتيجة التي وصل إليها لجهة عدم مسؤوليته مما يتعين رد أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 3672 / 2007 - أساس 14263 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 760 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 -
انه وان كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فانه يكون على المحكمة ان تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فاذا كانت الواقعة على ما اوردها الحكم كما يفهم منها ان المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالاكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت انه لم يرد بذلك الا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون والا كان حكمها قاصرا قصورا يستوجب نقضه.
قرار 1870 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2601 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
وحيث ان القرار الطعين لم يثبت من وجود النية الجرمية لدى الطاعن بشكل مستقل ولم يقم الدليل الواضح في توفرها مما يجعله مشوبا بالقصور وصادرا قبل اوانه ويجعله في متناول اسباب الطعن.
لذلك وعملا باحكام المواد 351 وما بعدها اصول جزائية
تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 1025 / 2002 - أساس 768 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
1- القناعة الوجدانية حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى
2- النية الجرمية ركن أساسي من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات، والسرقة
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 16/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 22/5/2006 وبرقم 7535 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر بالطعن:
بما أن القناعة الوجدانية حالة تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من إطلاقاتها طالما كأنما استنبطت منه هذه القناعة أساس الملف.
ولما كان من الثابت من صورة عقد الشراكة المرفق ومن تقرير الخبير المحاسب (فؤاد) المكلف من قبل الشركاء بشركة (الرمان) بجرد محتوياتها وتصفيتها من أن المدعى عليه المطعون ضده (كمال) يملك نصف أسهم هذه الشركة. كما ثبت من كتاب المحاسب المقدم إلى محكمة صلح الجزاء بتاريخ 2/5/2001 أي قبل تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه في هذه الدعوى الجاري بتاريخ 7/5/2001 من مادة (البكتين) موضوع هذه الدعوى معرضة للتلف بحكم وجودها في مكانها بحينه وبأن قيمتها المالية كبيرة تبلغ حوالي المليون ليرة سورية.
وبما أن النية الجرمية ركن أساسي من أركان جرمي استيفاء الحق بالذات والسرقة ولا بد للتدليل على توافر بأدلة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض، وكان مجرد ثبوت نقل المدعى عليه لتلك المادة من منزله المستخدم كمستودع لها إلى مكان آخر لا يعني بالضرورة ثبوت سرقته لها أو استيفاء حقه بالذات ما لم يثبت نيته الجرمية بذلك.
وبما أن المحكمة استمعت لإفادة المحاسب (فؤاد) كشاهد وقد أكد بأن مادة (البكتين) غالية الثمن وثمنها حوالي ستماية ألف ليرة سورية وبأن المكان الذي كانت موضوعة فيه (منزل المدعى عليه) يعرضها للتلف وبأنه كلف بجرد أموال الشركة وبأنه تم جرد تلك المادة أصولاً في قائمة الجرد ووقع عليه المطعون ضده (كمال) كشريك بالشركة وبأنه لا يعتقد بأن قصده كان السرقة حينما نقل المادة نظراً لتوقيعه على قائمة الجرد في حال فقدها فإن ذلك يظهر مباشرة من خلال محضر الجرد.
ولما كان من الثابت مما سبق عدم توافر نية السرقة أو استيفاء الحق بالذات فجاء القرار محمولاً على أسبابه القانونية من حيث النتيجة التي وصل إليها لجهة عدم مسؤوليته مما يتعين رد أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 3672 / 2007 - أساس 14263 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 760 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 -
انه وان كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فانه يكون على المحكمة ان تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فاذا كانت الواقعة على ما اوردها الحكم كما يفهم منها ان المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالاكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت انه لم يرد بذلك الا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون والا كان حكمها قاصرا قصورا يستوجب نقضه.
قرار 1870 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2601 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
متى كان الحكم قد اثبت على المتهم بالوقائع التي بينها ارتكابه جناية الشروع في السرقة بطريق الاكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وافعال مادية وقعت منه تؤدي الى الجريمة مباشرة وبسب لا دخل لارادته فيه حال بينه وبين اتمام قصده، وكان اتيان الجاني شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان استخلاص نية السرقة من هذه الافعال هو امر موضوعي تستقتل به محكم الموضوع، متى كان ذلك فان ما ينعاه المتهم على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
قرار 35 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2625 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما اوردته المحكمة بصدد واقعة الشروع في السرقة باكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها او انهما عمدا الى منع المجنى عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة، في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب نقضه.
قرار 421 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2607 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1646 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي
لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا او شريكا في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على السرقة، ومن ثم فاذا اعتمدت المحكمة في ادانة المتهم
ان السرقة كما عرفتها المادة (621) من قانون العقوبات عبارة عن اخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توفر اركانها المادية واركانها الروحية فان كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الاخذ والاستيلاء على المال المسروق فلابد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فاذا انتفى هذا الركن فان السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على اخذ بعض الات المحرك لاصلاحها وقد تم اصلاحها فعلا واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.
قرار 194 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2544 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
في جريمة السرقة، الى القول بان المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيرا مضطربا وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة برضائه في السيارة دون ان يعتذر عن حملها وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين. وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها في الادانة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه مادام لم يثبت ان نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة
قرار 35 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2649 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
قرار 110 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2605 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الادلة الكافية على وجودها.. وكان اخذ المدعى اموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الاموال اضرارا بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وابراء ذمة مدينة وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير ان استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.
قرار 35 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2625 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما اوردته المحكمة بصدد واقعة الشروع في السرقة باكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها او انهما عمدا الى منع المجنى عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة، في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب نقضه.
قرار 421 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2607 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1646 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي
لا يكفي لادانة شخص بصفته فاعلا او شريكا في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على السرقة، ومن ثم فاذا اعتمدت المحكمة في ادانة المتهم
ان السرقة كما عرفتها المادة (621) من قانون العقوبات عبارة عن اخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توفر اركانها المادية واركانها الروحية فان كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الاخذ والاستيلاء على المال المسروق فلابد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فاذا انتفى هذا الركن فان السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على اخذ بعض الات المحرك لاصلاحها وقد تم اصلاحها فعلا واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.
قرار 194 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2544 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
في جريمة السرقة، الى القول بان المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيرا مضطربا وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة برضائه في السيارة دون ان يعتذر عن حملها وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين. وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها في الادانة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه مادام لم يثبت ان نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة
قرار 35 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2649 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
قرار 110 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2605 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الادلة الكافية على وجودها.. وكان اخذ المدعى اموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الاموال اضرارا بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وابراء ذمة مدينة وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير ان استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.
قرار 251 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2541 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ان اقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على اخذ الحلي العائد للشاكية دون ارادتها يجعل اركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.
قرار 632 / 1988 - أساس 785 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 134 - م. القانون 1989 -
يكفي لاعتبار الجاني شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة اتيانه شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة ولمحكمة الموضوع ان تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الافعال دون ان تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض.
قرار 1378 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2597 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
قاعدة 2541 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ان اقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على اخذ الحلي العائد للشاكية دون ارادتها يجعل اركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.
قرار 632 / 1988 - أساس 785 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 134 - م. القانون 1989 -
يكفي لاعتبار الجاني شارعا في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة اتيانه شطرا من الافعال المكونة للظروف المشددة ولمحكمة الموضوع ان تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الافعال دون ان تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض.
قرار 1378 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2597 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اجتهادات عن تقاضي رشوة والقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة
1- اتهام احد المواطنين بجناية الرشوة كي يقوم بعمل ينافي واجبات وظيفته للاضرار بالدولة واقتصادها الوطني يؤلف جناية كبيرة عقوبتها الاشغال الشاقة.
2- اسناد مثل هذه الجريمة الى اي شخص كان دون دليل يعتبر خطا مهنيا جسيما.
3- القرار الذي ينهج مثل هذا النهج يدل على جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الاساسية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1 - قرار محكمة الأمن الاقتصادي صدر برقم 1351/864 لعام 2000 وقضى بفسخ قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بداعي أن الأدلة المتوفرة كافية للاتهام رغم أن الملف والتحقيقات فيه لا دليل فيها ضد الموكل _ يدعي المخاصمة وكذلك حال قرار قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب رقم 234/373 تاريخ 30/10/2000 حيث صدر اتباعاً لقرار محكمة الأمن الاقتصادي وهذا هو الخطأ المهني الجسيم الذي يستدعي الإبطال ووقف تنفيذ مذكرتي القبض والنقل واعتماد قرار قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 176/151 تاريخ 29/6/2000.
2 - مهمة مدعي المخاصمة الذي شغل رئيس الدائرة في مديرية صناعة حلب تقتصر مهمته على تدقيق طلبات الترخيص من الناحية الإجرائية التنظيمية وتدقيق الوثائق المرفقة بها للتأكد من دفع الرسوم.
3 - المدعي لا يشترك مع المهندسين محمد وعماد في الكشف على المنشأة المطلوب ترخيصها بدلالة أصحاب العلاقة.
4 - على فرض وجود خلل في الكشف نتيجة غش أصحاب المنشأة في الدلالة وعدم وجود مخطط لموقع المنشأة فإن المدعي لا علاقة له بهذا الخطأ.
5 - إن تحميل المدعي المسؤولية دون وجود رابطة بين عمله وعمل المهندسين الكشافين الآخرين ودون أي دليل على تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي الإبطال.
6 - الدعوى مهيأة للفصل والحكم وكان لا يوجد في الوثائق ما يشير إلى قبض المدعي الرشوة أو التمس منفعة لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل يخالف واجبات وظيفته وكان قاضي التحقيق الاقتصادي بقراره رقم 176/151 تاريخ 29/6/2000 قد ناقش هذه الناحية بشكل مستفيض وخلص إلى قرار منع المحاكمة.
لذلك يطلب:
1 - قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً وإبطال قرار المحكمة الاقتصادية بحلب رقم 1351/864 تاريخ 22/8/2000 بالقضية وقرار قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 234/373 تاريخ 30/10/2000 وتثبيت وقف التنفيذ وإصدار القرار بمنع محاكمة المدعى عليهم لأنه موافق للأصول والقانون والحكم بالتعويض.
المناقشة القانونية:
حيث إن وقائع القضية تشير إلى أن مدعي المخاصمة محمد... يعمل في مديرية صناعة حلب ويشغل وظيفة رئيس دائرة ويتلقى طلبات ترخيص نظامية من المواطنين المسجلين في السجل الصناعي مرفقة بالوثائق المطلوبة حسب التعليمات مرفقة بالإيصالات المالية التي تشعر بدفع الرسوم وبعد القيام بتدقيقها يقوم بإحالة المعاملة إلى المهندسين للكشف على المنشآت الصناعية المطلوب ترخيصها فيقوم المهندسون بالكشف وتنظيم محضر بدلالة صاحب العلاقة للتأكد من وجود المنشأة حقاً.
فحصل بعض المواطنين على تراخيص لمنشآت وهمية لا وجود لها ووصلت المعلومات إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب وجرى التحقيق في الأمر واقترح ملاحقة مدير الصناعة ومعاونه وبعض رؤساء الدوائر والمهندسين وكان المدعي محمد من جملة الملاحقين قضائياً بجرم تزويد السلطات بمعلومات غير صحيحة تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة واتخاذ القرار المضر بالاقتصاد الوطني.
بعد التحقيق أصدر قاضي التحقيق القرار رقم 500/353 تاريخ 23/12/1999 تضمن اتهام أربعة أشخاص من الموظفين وتسعة مواطنين بالتدخل للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة و... ومنع محاكمة بعضاً من المواطنين الذين ثبت تقديم معلومات صحيحة ومنع محاكمة مدعي المخاصمة محمد... ومدير الصناعة إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي فسخت الفقرة /7/ من القرار المتعلق بمنع محاكمة المدعي محمد... وصدقت الفقرتين 5 و 6 منه.
أعيدت الدعوى إلى قاضي التحقيق الاقتصادي فأصر على قرار منع المحاكمة بالنسبة لمحمد بالقرار 151/176 تاريخ 29/6/2000 إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي فسخت القرار للمرة الثانية ولما أعيد الملف إلى قاضي التحقيق للمرة الثانية اتبع قاضي التحقيق قرار المحكمة وأصدر قراره المتضمن اتهام محمد... بجناية القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة العامة وفق المادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية وأصدر مذكرة قبض ونقل بحقه (القرار 234/373 تاريخ 30/10/2000).
تقدم المتهم محمد بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة آنفاً.
1- اتهام احد المواطنين بجناية الرشوة كي يقوم بعمل ينافي واجبات وظيفته للاضرار بالدولة واقتصادها الوطني يؤلف جناية كبيرة عقوبتها الاشغال الشاقة.
2- اسناد مثل هذه الجريمة الى اي شخص كان دون دليل يعتبر خطا مهنيا جسيما.
3- القرار الذي ينهج مثل هذا النهج يدل على جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الاساسية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1 - قرار محكمة الأمن الاقتصادي صدر برقم 1351/864 لعام 2000 وقضى بفسخ قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بداعي أن الأدلة المتوفرة كافية للاتهام رغم أن الملف والتحقيقات فيه لا دليل فيها ضد الموكل _ يدعي المخاصمة وكذلك حال قرار قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب رقم 234/373 تاريخ 30/10/2000 حيث صدر اتباعاً لقرار محكمة الأمن الاقتصادي وهذا هو الخطأ المهني الجسيم الذي يستدعي الإبطال ووقف تنفيذ مذكرتي القبض والنقل واعتماد قرار قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 176/151 تاريخ 29/6/2000.
2 - مهمة مدعي المخاصمة الذي شغل رئيس الدائرة في مديرية صناعة حلب تقتصر مهمته على تدقيق طلبات الترخيص من الناحية الإجرائية التنظيمية وتدقيق الوثائق المرفقة بها للتأكد من دفع الرسوم.
3 - المدعي لا يشترك مع المهندسين محمد وعماد في الكشف على المنشأة المطلوب ترخيصها بدلالة أصحاب العلاقة.
4 - على فرض وجود خلل في الكشف نتيجة غش أصحاب المنشأة في الدلالة وعدم وجود مخطط لموقع المنشأة فإن المدعي لا علاقة له بهذا الخطأ.
5 - إن تحميل المدعي المسؤولية دون وجود رابطة بين عمله وعمل المهندسين الكشافين الآخرين ودون أي دليل على تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يستدعي الإبطال.
6 - الدعوى مهيأة للفصل والحكم وكان لا يوجد في الوثائق ما يشير إلى قبض المدعي الرشوة أو التمس منفعة لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل يخالف واجبات وظيفته وكان قاضي التحقيق الاقتصادي بقراره رقم 176/151 تاريخ 29/6/2000 قد ناقش هذه الناحية بشكل مستفيض وخلص إلى قرار منع المحاكمة.
لذلك يطلب:
1 - قبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعاً وإبطال قرار المحكمة الاقتصادية بحلب رقم 1351/864 تاريخ 22/8/2000 بالقضية وقرار قاضي التحقيق الاقتصادي رقم 234/373 تاريخ 30/10/2000 وتثبيت وقف التنفيذ وإصدار القرار بمنع محاكمة المدعى عليهم لأنه موافق للأصول والقانون والحكم بالتعويض.
المناقشة القانونية:
حيث إن وقائع القضية تشير إلى أن مدعي المخاصمة محمد... يعمل في مديرية صناعة حلب ويشغل وظيفة رئيس دائرة ويتلقى طلبات ترخيص نظامية من المواطنين المسجلين في السجل الصناعي مرفقة بالوثائق المطلوبة حسب التعليمات مرفقة بالإيصالات المالية التي تشعر بدفع الرسوم وبعد القيام بتدقيقها يقوم بإحالة المعاملة إلى المهندسين للكشف على المنشآت الصناعية المطلوب ترخيصها فيقوم المهندسون بالكشف وتنظيم محضر بدلالة صاحب العلاقة للتأكد من وجود المنشأة حقاً.
فحصل بعض المواطنين على تراخيص لمنشآت وهمية لا وجود لها ووصلت المعلومات إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب وجرى التحقيق في الأمر واقترح ملاحقة مدير الصناعة ومعاونه وبعض رؤساء الدوائر والمهندسين وكان المدعي محمد من جملة الملاحقين قضائياً بجرم تزويد السلطات بمعلومات غير صحيحة تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة واتخاذ القرار المضر بالاقتصاد الوطني.
بعد التحقيق أصدر قاضي التحقيق القرار رقم 500/353 تاريخ 23/12/1999 تضمن اتهام أربعة أشخاص من الموظفين وتسعة مواطنين بالتدخل للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة و... ومنع محاكمة بعضاً من المواطنين الذين ثبت تقديم معلومات صحيحة ومنع محاكمة مدعي المخاصمة محمد... ومدير الصناعة إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي فسخت الفقرة /7/ من القرار المتعلق بمنع محاكمة المدعي محمد... وصدقت الفقرتين 5 و 6 منه.
أعيدت الدعوى إلى قاضي التحقيق الاقتصادي فأصر على قرار منع المحاكمة بالنسبة لمحمد بالقرار 151/176 تاريخ 29/6/2000 إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي فسخت القرار للمرة الثانية ولما أعيد الملف إلى قاضي التحقيق للمرة الثانية اتبع قاضي التحقيق قرار المحكمة وأصدر قراره المتضمن اتهام محمد... بجناية القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة العامة وفق المادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية وأصدر مذكرة قبض ونقل بحقه (القرار 234/373 تاريخ 30/10/2000).
تقدم المتهم محمد بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة آنفاً.
حيث إنه ثبت من أقوال مدعي المخاصمة والمهندسين عماد ومحمد بأن الكشف كان يجري على موقع المنشأة الصناعية المراد ترخيصها أو تزويدها بالمواد الأولية بدلالة صاحب العلاقة دون أن يكون هناك مخطط مساحي أو خارطة للمنطقة التي تقع فيها المنشأة حتى يتم المطابقة عليها خاصة وأن تلك المنشآت تقع في ريف المحافظة التي ليس لها مخطط تنظيمي.
وحيث إن هذه الواقعة أكدها الشهود.
وحيث إن مدعي المخاصمة كرئيس دائرة في مديرية الصناعة عمله إداري في داخل مقر المديرية ولم يثبت أنه يكشف على المحلات أو المنشآت بذاته فهو يتلقى الوثائق ويدققها ثم يجري الكشف من المهندسين فيأتيه التقرير والمحضر المنظم على أنه صحيح ويرفع المعاملة إلى مرجعها للترخيص.
وحيث إنه والحالة هذه وعلى فرض وجود أخطاء أو تحريف للحقيقة والواقع فإنه غير مسؤول عن ذلك طالما أنها بعيدة عن علمه ومعرفته.
وحيث إنه لم يثبت أنه تلقى رشوة أو منفعة لقاء تسلمه المعاملات من المواطنين ليقوم بعمل ينافي واجبات وظيفته أو يضر بالاقتصاد القومي.
وحيث إن صدور قرارين متتاليين بمنع المحاكمة من قضاة التحقيق لعدم توفر الأدلة يكون في محله.
وحيث إن القرار الصادر بالاتهام تبعاً لتوجيه قرار محكمة الأمن الاقتصادي جاء مخالفاً للحقيقة والواقع وبعيداً عن الأدلة المتوفرة في الدعوى.
وحيث إن اتهام أحد المواطنين بجناية الرشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة بقصد الإضرار بالدولة واقتصادها الوطني جناية كبيرة وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
وحيث إن إسناد مثل هذه الجريمة إلى أي كان يجب أن يقوم عليها الليل بملف الدعوى ولا يجوز إسنادها بدون دليل أو إذا كانت أوراق الملف تنطق بأن المسؤولية لا تقع على المدعى عليه.
وحيث إن القرار الذي ينهج أي مثل هذا التصرف يدل على جهل فاحش بالأصول والقانون واستهتار للمبادئ الأساسية لقانون الأصول والبينات وقواعد الإثبات في الاتهام.
وحيث إن الهيئة المخاصمة باتهامها لمدعي المخاصمة بهذه الجناية الكبيرة المنصوص عنها في المادة 250 من قانون العقوبات الاقتصادية يدل على تهور تأباه قواعد العدالة موصوم بالخطأ المهني الجسيم يوجب إبطال القرار المخاصم.
وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وقد قبلت شكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم 234/373 تاريخ 30/10/2000 الصادر عن قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب وتثبيت وقف التنفيذ.
2 - منع محاكمة المدعى عليه مدعي المخاصمة محمد مما أسند إليه من جرائم منصوص في المواد 17 و18 و22 و25 و32 عقوبات اقتصادية.
قرار 123 / 2002 - أساس 386 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 235 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 –
وحيث إن هذه الواقعة أكدها الشهود.
وحيث إن مدعي المخاصمة كرئيس دائرة في مديرية الصناعة عمله إداري في داخل مقر المديرية ولم يثبت أنه يكشف على المحلات أو المنشآت بذاته فهو يتلقى الوثائق ويدققها ثم يجري الكشف من المهندسين فيأتيه التقرير والمحضر المنظم على أنه صحيح ويرفع المعاملة إلى مرجعها للترخيص.
وحيث إنه والحالة هذه وعلى فرض وجود أخطاء أو تحريف للحقيقة والواقع فإنه غير مسؤول عن ذلك طالما أنها بعيدة عن علمه ومعرفته.
وحيث إنه لم يثبت أنه تلقى رشوة أو منفعة لقاء تسلمه المعاملات من المواطنين ليقوم بعمل ينافي واجبات وظيفته أو يضر بالاقتصاد القومي.
وحيث إن صدور قرارين متتاليين بمنع المحاكمة من قضاة التحقيق لعدم توفر الأدلة يكون في محله.
وحيث إن القرار الصادر بالاتهام تبعاً لتوجيه قرار محكمة الأمن الاقتصادي جاء مخالفاً للحقيقة والواقع وبعيداً عن الأدلة المتوفرة في الدعوى.
وحيث إن اتهام أحد المواطنين بجناية الرشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة بقصد الإضرار بالدولة واقتصادها الوطني جناية كبيرة وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
وحيث إن إسناد مثل هذه الجريمة إلى أي كان يجب أن يقوم عليها الليل بملف الدعوى ولا يجوز إسنادها بدون دليل أو إذا كانت أوراق الملف تنطق بأن المسؤولية لا تقع على المدعى عليه.
وحيث إن القرار الذي ينهج أي مثل هذا التصرف يدل على جهل فاحش بالأصول والقانون واستهتار للمبادئ الأساسية لقانون الأصول والبينات وقواعد الإثبات في الاتهام.
وحيث إن الهيئة المخاصمة باتهامها لمدعي المخاصمة بهذه الجناية الكبيرة المنصوص عنها في المادة 250 من قانون العقوبات الاقتصادية يدل على تهور تأباه قواعد العدالة موصوم بالخطأ المهني الجسيم يوجب إبطال القرار المخاصم.
وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وقد قبلت شكلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم 234/373 تاريخ 30/10/2000 الصادر عن قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب وتثبيت وقف التنفيذ.
2 - منع محاكمة المدعى عليه مدعي المخاصمة محمد مما أسند إليه من جرائم منصوص في المواد 17 و18 و22 و25 و32 عقوبات اقتصادية.
قرار 123 / 2002 - أساس 386 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 235 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 –
لا تكسر من جاءك معتذراً فهو يكفيه إنكسار الإعتذار
أسعد الله يومكم أحبتي
أسعد الله يومكم أحبتي
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
اجتهادات عن حضور مجلس تحكيم
إن قبول القاضي حضور وكيل أحد الزوجين في المجلس العائلي يدل على إذن منه بذلك، وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لأن هذا الإجراء ليس من النظام العام.
قرار 886 / 1983 - أساس 881 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 881 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991
لا يجوز أن يحكم الحكم المرجح قبل أن يحضر مجلسا عائليا يحضره الطرفان بإشراف القاضي.
قرار 189 / 1972 - أساس 166 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 883 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي حتى ولو كان متغيبا عن جلسات المحاكمة.
حيث تبين من الرجوع إلى تقرير الحكمين أنهما عقدا المجلس العائلي بحضور الزوجة دون الزوج ولم يدع الزوج إلى هذا المجلس باعتباره متغيبا عن جلسات المحاكمة.
وحيث أن المادة /113/ أحوال فقرة ثانية توجب تبليغ الزوجين موعد المجلس العائلي والمحكمة لم تدع الزوج لهذا المجلس لذلك كان الطعن من هذه الجهة ينال من الحكم الذي وجد مخالفا للقانون وأن هذا السبب كاف لنقض الحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 519 / 1974 - أساس 520 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 875 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991
-
إن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجالس العائلية التي يقودها الحكمان لا يؤثر في سلامة التحكيم شأنه في ذلك شأن الدعوى التي يتغيب عنها المدعى عليه بعد تبليغه أصولا.
قرار 447 / 1986 - أساس 206 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 880 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اجتهادات عن حضور مجلس تحكيم
إن قبول القاضي حضور وكيل أحد الزوجين في المجلس العائلي يدل على إذن منه بذلك، وهذا يعود لتقديره المحض ولا معقب عليه لأن هذا الإجراء ليس من النظام العام.
قرار 886 / 1983 - أساس 881 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 881 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991
لا يجوز أن يحكم الحكم المرجح قبل أن يحضر مجلسا عائليا يحضره الطرفان بإشراف القاضي.
قرار 189 / 1972 - أساس 166 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 883 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
يجب دعوة الزوج إلى المجلس العائلي حتى ولو كان متغيبا عن جلسات المحاكمة.
حيث تبين من الرجوع إلى تقرير الحكمين أنهما عقدا المجلس العائلي بحضور الزوجة دون الزوج ولم يدع الزوج إلى هذا المجلس باعتباره متغيبا عن جلسات المحاكمة.
وحيث أن المادة /113/ أحوال فقرة ثانية توجب تبليغ الزوجين موعد المجلس العائلي والمحكمة لم تدع الزوج لهذا المجلس لذلك كان الطعن من هذه الجهة ينال من الحكم الذي وجد مخالفا للقانون وأن هذا السبب كاف لنقض الحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 519 / 1974 - أساس 520 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 875 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991
-
إن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجالس العائلية التي يقودها الحكمان لا يؤثر في سلامة التحكيم شأنه في ذلك شأن الدعوى التي يتغيب عنها المدعى عليه بعد تبليغه أصولا.
قرار 447 / 1986 - أساس 206 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 880 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اجتهادات عن الطعن بامر خطي
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
الطعن بامر خطي هو احدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة اذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق ان تم عرضه على محكمة النقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
- لم تناقش المحكمة انكار الطاعن ومل جاء باقوال المحكوم عليه علاء....بان الطاعن لم يشترك معه باي سرقة.
- لم تبين المحكمة السرقات التي قام بها الطاعن.
النظر في الموضوع:
حيث ان طالب الطعن محمد.... كان قد استخدم حقه بالطعن وان طعنه رفض من الناحية الموضوعية بموجب قرارنا رقم 712 تاريخ 17/5/2002.
وحيث ان الطعن بامر خطي هو احدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة اذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق ان تم عرضه على محكمة النقض.
وحيث ان اسباب طلب الطعن بامر خطي سبق وان عرضت على محكمة النقض مما يجعل اسباب طلب الطعن بامر خطي تتعارض مع نص المادة 366 اصول جزائية..... ويستوجب الرفض.....
ولذلك تقرر بالاتفاق ما يلي:
- قبول الطعن شكلا.
- رفضه موضوعا.
قرار 227 / 2003 - أساس 21 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 353 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 -
اذا كان الطاعن بالقرار هو السيد وزير الدفاع ممارسا لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بامر خطي فان مثل هذا الاجراء لا يبيح لطالب المخاصمة التقدم بدعوى المخاصمة يطلب ابطال القرار المشكو منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (521) الصادر بتاريخ 3/6/2000 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (593) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار اياه قضى برفض الطعن الذي احدثه السيد وزير الدفاع على القرار رقم 18/641 الصادر بتاريخ 15/8/1999 طاعنا بامر خطي بالقرار الموما اليه المتضمن من حيث النتيجة وضع طالب المخاصمة في سجن الاشغال الشاقة لمدة عشرة اعوام بعد التخفيض لارتكابه جريمة القتل القصد عملا بالمادتين (533) و (243) عقوبات عام الى اخر ما تضمنه منطوق قرار محكمة الجنايات المطعون فيه.
و من حيث ان طالب المخاصمة لم يكن هو الذي طعن بقرار محكمة الجنايات العسكرية الذي صدر قطعيا لجهته و انما الذي طعن بالقرار المشار اليه السيد وزير الدفاع ممارسا لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بامر خطي و مثل هذا الاجراء لا يبيح لطالب المخاصمة ان يتقدم بدعواه هذه يطلب ابطال القرار المشكو منه و انما كان عليه مخاصمة القرار الجنائي امام الجهة القضائية المختصة لان الاسباب التي اوردها في استدعاء دعوى المخاصمة لم يسبق له ان ابداها امام هيئة المحكمة المشكو منها بسبب قطعية الحكم الجنائي لجهته فلا تسمع فيه اسباب جديدة يتقدم بها امام محكمة المخاصمة لم يسبق له طرحها على هيئة المحكمة المشكو منها مما يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا و هذا يغني عن التعرض للاسباب الموضوعية المساقة في استدعاء هذه الدعوى.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا و مصادرة التامين و تضمين طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية و حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 2 / 2002 - أساس 209 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 59 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي
ان عدم قابلية الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب للطعن بالنقض لا يمنع من طلب نقضها بامر خطي.
قرار 799 / 1963 - أساس 2620 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2058 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان طلب النقض بامر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.
قرار 94 / 1976 - أساس 149 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2053 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
النقض بامر خطي طريق استثنائية للطعن بالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية واصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطا واجب الاصلاح والتعديل.
ان الارتفاع عن الحد الادنى للعقوبة حق لقاضي الاساس وله ان يتجاوزه حتى يصل الى حد العقوبة الاعلى.
قرار 717 / 1979 - أساس 673 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2052 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
لا يجوز اللجوء الى طلب النقض بامر خطي الابعد استنفاد طرق المراجعة العادية و اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لان هذا الطلب هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية و أضحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الاصلاح والتعديل و ليس بين هذه الاحكام الحكم الغيابي.
المجموعة القانونية – احمد أبو الزين
الطعن بامر خطي هو احدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة اذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق ان تم عرضه على محكمة النقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
- لم تناقش المحكمة انكار الطاعن ومل جاء باقوال المحكوم عليه علاء....بان الطاعن لم يشترك معه باي سرقة.
- لم تبين المحكمة السرقات التي قام بها الطاعن.
النظر في الموضوع:
حيث ان طالب الطعن محمد.... كان قد استخدم حقه بالطعن وان طعنه رفض من الناحية الموضوعية بموجب قرارنا رقم 712 تاريخ 17/5/2002.
وحيث ان الطعن بامر خطي هو احدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة اذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق ان تم عرضه على محكمة النقض.
وحيث ان اسباب طلب الطعن بامر خطي سبق وان عرضت على محكمة النقض مما يجعل اسباب طلب الطعن بامر خطي تتعارض مع نص المادة 366 اصول جزائية..... ويستوجب الرفض.....
ولذلك تقرر بالاتفاق ما يلي:
- قبول الطعن شكلا.
- رفضه موضوعا.
قرار 227 / 2003 - أساس 21 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 353 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 -
اذا كان الطاعن بالقرار هو السيد وزير الدفاع ممارسا لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بامر خطي فان مثل هذا الاجراء لا يبيح لطالب المخاصمة التقدم بدعوى المخاصمة يطلب ابطال القرار المشكو منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تهدف الدعوى الى طلب الحكم بابطال القرار رقم (521) الصادر بتاريخ 3/6/2000 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الاساس (593) لعلة ان هيئة المحكمة التي اصدرته وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.
و من حيث ان القرار اياه قضى برفض الطعن الذي احدثه السيد وزير الدفاع على القرار رقم 18/641 الصادر بتاريخ 15/8/1999 طاعنا بامر خطي بالقرار الموما اليه المتضمن من حيث النتيجة وضع طالب المخاصمة في سجن الاشغال الشاقة لمدة عشرة اعوام بعد التخفيض لارتكابه جريمة القتل القصد عملا بالمادتين (533) و (243) عقوبات عام الى اخر ما تضمنه منطوق قرار محكمة الجنايات المطعون فيه.
و من حيث ان طالب المخاصمة لم يكن هو الذي طعن بقرار محكمة الجنايات العسكرية الذي صدر قطعيا لجهته و انما الذي طعن بالقرار المشار اليه السيد وزير الدفاع ممارسا لحقه الذي منحه له القانون بالطعن بامر خطي و مثل هذا الاجراء لا يبيح لطالب المخاصمة ان يتقدم بدعواه هذه يطلب ابطال القرار المشكو منه و انما كان عليه مخاصمة القرار الجنائي امام الجهة القضائية المختصة لان الاسباب التي اوردها في استدعاء دعوى المخاصمة لم يسبق له ان ابداها امام هيئة المحكمة المشكو منها بسبب قطعية الحكم الجنائي لجهته فلا تسمع فيه اسباب جديدة يتقدم بها امام محكمة المخاصمة لم يسبق له طرحها على هيئة المحكمة المشكو منها مما يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا و هذا يغني عن التعرض للاسباب الموضوعية المساقة في استدعاء هذه الدعوى.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا و مصادرة التامين و تضمين طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
2- تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية و حفظ الاضبارة اصولا.
قرار 2 / 2002 - أساس 209 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 59 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي
ان عدم قابلية الاحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب للطعن بالنقض لا يمنع من طلب نقضها بامر خطي.
قرار 799 / 1963 - أساس 2620 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2058 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان طلب النقض بامر خطي هو طريق استثنائي من طرق الطعن وهو يرد على دعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي.
قرار 94 / 1976 - أساس 149 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2053 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
النقض بامر خطي طريق استثنائية للطعن بالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية واصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطا واجب الاصلاح والتعديل.
ان الارتفاع عن الحد الادنى للعقوبة حق لقاضي الاساس وله ان يتجاوزه حتى يصل الى حد العقوبة الاعلى.
قرار 717 / 1979 - أساس 673 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2052 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
لا يجوز اللجوء الى طلب النقض بامر خطي الابعد استنفاد طرق المراجعة العادية و اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لان هذا الطلب هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية و أضحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الاصلاح والتعديل و ليس بين هذه الاحكام الحكم الغيابي.
قرار 2022 / 1987 - أساس 1581 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 278 - م. المحامون 1988 - اصدار 07 - 09 -
اذا سبق لمحكمة النقض ان ردت الطعن وكانت الاسباب الواردة في طلب النقض بامر خطي اسباب جديدة لم يسبق لها ان دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت الاسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكن اثارتها من تلقاء نفسها وفقا للمادة (354) من الاصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن الاجتهاد المخالف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 4 / 1989 - أساس 989 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 28 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
قرار 716 / 1982 - أساس 743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4424 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
قرار 716 / 1982 - أساس 743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4424 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
ان الادعاء بان مذكرة الدعوى لم تبلغ للمدعى عليه وان التوقيع ليس توقيعه لا يعتبر طريق النقض بامر خطي مرجعا لذلك.
ان عدم ذكر نص القرار الذي ادين به الطاعن لا يؤثر على القرار المطلوب نقضه.
قرار 529 / 1979 - أساس 527 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2054 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
النقض بامر خطي يخول المحكمة التي اعيدت اليها الدعوى حق البحث في ثبوت الجرم او عدم وما بني عليه.
قرار 543 / 1965 - أساس 92 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2056 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يقبل طلب النقض بامر خطي اذا بني على اسباب جديدة لم تثر في طلب النقض السابق.
قرار 1505 / 1967 - أساس 1701 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2055 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يقبل طلب النقض بامر خطي بداعي ان القرار لم يتقيد بالحد الادنى للعقوبة ولم يبين سببا لرفعها عن حدها الادنى.
للمحكوم عليه بجرم فض البكارة بقصد الزواج ان يتقدم بطلب وقف تنفيذ العقوبة بحقه الى النيابة العامة العسكرية وفق احكام المادة (508-ق، ع).
قرار 644 / 1979 - أساس 647 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2060 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
.
صدور الحكم بالصورة القطعية لا يمنع من طلب نقضه بامر خطي.
قرار 1453 / 1965 - أساس 2215 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2059 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ.....
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/1/2004 رقم 733 المتضمنة طلب رد الطعن.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و الاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع هذا منوط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال.
و حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بان احمد.... صاحب عقد لتسفير عمال يمتهنون مهنة لحام (قصاب) الى السعودية في موسم حج عام 1999 لقاء مبالغ مالية تؤخذ منهم في سورية و ان عبد القادر... هو كاتب لدى احمد... من اجل موسم الحج لعام 1999 و سمسار بعمولة عن كل حاج يسجل عن طريقه بعد اخذ الاموال لم يتم تسفير بعض المواطنين الى الحج و لم تعاد لهم مبالغهم المدفوعة فكانت الشكوى الى الجهات الامنية من قبل المواطنين و عند استجوابهم القى كل منهما التبعة على الاخر لجهة المحاسبة و نظرا لكون الطاعن مروان.... صديق الطرفين و يعمل محاسب في جمعية اللحامين التي يراسها احمد.... و كاتبها عبد القادر فقد اختاراه لتقديم تقرير حسابي على الاموال التي جمعت و الاموال التي صرفت في هذا الموسم و من عليه التبعة في اعادة الاموال للحجاج الذين لم يتم ذهابهم الى السعودية فتقدم بتقريره الى فرع الامن السياسي بناء على تكليف منه و برضاء الطرفين المختلفين فكان نتيجة ان المسؤول عن اعادة الاموال الى الدائنين هو عبد القادر.... و يدفع فوق ذلك مبلغ (369) الف ل.س الى احمد... مؤرخ في 4/8/1999 و نتيجة شكوى المواطنين احيلت الاوراق الى قاضي التحقيق و استدعى الطاعن مروان.... كشاهد امام قاضي التحقيق و عرض عليه التقرير المؤرخ في 4/8/1999 فاقر به. تقدم عبد القادر... بتقرير مؤرخ في 23/6/1999 موقع من الطاعن مروان...
قاعدة 278 - م. المحامون 1988 - اصدار 07 - 09 -
اذا سبق لمحكمة النقض ان ردت الطعن وكانت الاسباب الواردة في طلب النقض بامر خطي اسباب جديدة لم يسبق لها ان دققت فيها فان طلب النقض يكون مقبول شكلا ولو كانت الاسباب الجديدة متصلة بالنظام العام ويمكن اثارتها من تلقاء نفسها وفقا للمادة (354) من الاصول الجزائية وبدون حاجة لذكرها في لوائح الطعن والعدول عن الاجتهاد المخالف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 4 / 1989 - أساس 989 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 28 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
قرار 716 / 1982 - أساس 743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4424 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
قرار 716 / 1982 - أساس 743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4424 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان طلب النقض بامر خطي لا يكون الا اذا تناول خطا في القانون وتطبيقه لا مسالة واقعية.
ان الادعاء بان مذكرة الدعوى لم تبلغ للمدعى عليه وان التوقيع ليس توقيعه لا يعتبر طريق النقض بامر خطي مرجعا لذلك.
ان عدم ذكر نص القرار الذي ادين به الطاعن لا يؤثر على القرار المطلوب نقضه.
قرار 529 / 1979 - أساس 527 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2054 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي
النقض بامر خطي يخول المحكمة التي اعيدت اليها الدعوى حق البحث في ثبوت الجرم او عدم وما بني عليه.
قرار 543 / 1965 - أساس 92 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2056 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يقبل طلب النقض بامر خطي اذا بني على اسباب جديدة لم تثر في طلب النقض السابق.
قرار 1505 / 1967 - أساس 1701 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2055 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يقبل طلب النقض بامر خطي بداعي ان القرار لم يتقيد بالحد الادنى للعقوبة ولم يبين سببا لرفعها عن حدها الادنى.
للمحكوم عليه بجرم فض البكارة بقصد الزواج ان يتقدم بطلب وقف تنفيذ العقوبة بحقه الى النيابة العامة العسكرية وفق احكام المادة (508-ق، ع).
قرار 644 / 1979 - أساس 647 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2060 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
.
صدور الحكم بالصورة القطعية لا يمنع من طلب نقضه بامر خطي.
قرار 1453 / 1965 - أساس 2215 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2059 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ.....
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/1/2004 رقم 733 المتضمنة طلب رد الطعن.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و الاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع هذا منوط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال.
و حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بان احمد.... صاحب عقد لتسفير عمال يمتهنون مهنة لحام (قصاب) الى السعودية في موسم حج عام 1999 لقاء مبالغ مالية تؤخذ منهم في سورية و ان عبد القادر... هو كاتب لدى احمد... من اجل موسم الحج لعام 1999 و سمسار بعمولة عن كل حاج يسجل عن طريقه بعد اخذ الاموال لم يتم تسفير بعض المواطنين الى الحج و لم تعاد لهم مبالغهم المدفوعة فكانت الشكوى الى الجهات الامنية من قبل المواطنين و عند استجوابهم القى كل منهما التبعة على الاخر لجهة المحاسبة و نظرا لكون الطاعن مروان.... صديق الطرفين و يعمل محاسب في جمعية اللحامين التي يراسها احمد.... و كاتبها عبد القادر فقد اختاراه لتقديم تقرير حسابي على الاموال التي جمعت و الاموال التي صرفت في هذا الموسم و من عليه التبعة في اعادة الاموال للحجاج الذين لم يتم ذهابهم الى السعودية فتقدم بتقريره الى فرع الامن السياسي بناء على تكليف منه و برضاء الطرفين المختلفين فكان نتيجة ان المسؤول عن اعادة الاموال الى الدائنين هو عبد القادر.... و يدفع فوق ذلك مبلغ (369) الف ل.س الى احمد... مؤرخ في 4/8/1999 و نتيجة شكوى المواطنين احيلت الاوراق الى قاضي التحقيق و استدعى الطاعن مروان.... كشاهد امام قاضي التحقيق و عرض عليه التقرير المؤرخ في 4/8/1999 فاقر به. تقدم عبد القادر... بتقرير مؤرخ في 23/6/1999 موقع من الطاعن مروان...