إضاءات قانونية:
المادة 173 مدني أو التقادم الخماسي سنداً لأحكام المادة 373 مدني . والحقيقة أن الفعل الضار الذي يتقادم بثلاث سنوات ، إنما يتعلق بالفعل نفسه والتعويض عنه . ذلك أن الفعل الضار ، وهو الفعل الناجم عن عمل غير مشروع ، يوجب التعويض ، وهذا التعويض ينجم عن الفعل نفسه ، سواء استمرت آثاره أم أزيلت فور وقوعه . وأما واضع اليد على ملك الغير فهو حائز سيئ النية ، ويسأل عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها عملاً بالمادة 930 من القانون المدني ، ولا يسقط الريع المستحق بذمته إلا بمدة خمس عشرة سنة ، عملاً بالمادة 373 من القانون المدني ، وأن مجرد حرمان المالك من الانتفاع بملكه ووضع اليد عليه يجعل الشاغل حائز بسوء نية .
وبما أن أجر المثل هو تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع من عقاره فهو يتقادم بالتقادم الطويل كما استقر عليه الاجتهاد وإن مجال التقادم الخمسي هو الأجور المتعاقد عليها(42) .
وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض(43) على أن أجر المثل هو تعويض للمالك عن إشغال الغير لأرضه دون أن يستند في ذلك إلى عقد أو مسوغ قانوني ، وأنه غير مشمول بالتقادم الخمسي ، لذلك فلا يمكن أن ينقلب إلى أجر مسمى إلا إذا كان الطرفان قد توافقا بعد تقدير أجر المثل وأقاما علاقتهما على أساس جديد يدل على رضائهما بهذا البدل واعتباره أجراً ، كأن يقوم الشاغل بدفع الأجور المقدرة سنوياً ويقبضها المالك دون اعتراض ، أي إذا استشفت المحكمة انصراف إرادة الطرفين إلى إنشاء مثل هذه العلاقة باعتماد هذا التعويض كأجر مسمى لعلاقة جديدة وذلك بإيجاب وقبول صحيحين بصورة صريحة أو ضمنية . فعند ذلك يمكن القول بأن أجر المثل قد انقلب إلى أجر متفق عليه وتطبق عندها قواعد الإيجار . وفي حال العكس إذا استمرت العلاقة بين الطرفين قائمة على أساس عدم التوافق أو ما ينم عن ذلك فإن المطالبة بأجر المثل ولو استندت لحكم سابق فيما يتعلق بتقدير البدل فإن ذلك يجعل الحق المدعى به غير مشمول بالتقادم الخمسي ولا يعتبر بمثابة أجر عن مدة لاحقة ولا يمكن اعتماده في توقيع الإخلاء عند التقصير في وفاء الأجور .
وحيث إن الذهاب إلى خلاف ذلك معناه فرض علاقة بين الطرفين وترتيب آثارها دون رضائهما خلافاً لما تقضي به القواعد العامة في انعقاد العقود . هذا ما لم يوجد عقد بين الطرفين على إيجار عقار دون اتفاق على بدل معين فعندئذ يقوم أجر المثل المحدد قضاء مقام البدل المسمى ويصبح هذا العقد جزءاً من عقد موجود .
الطعن في القرار الصادر في دعوى أجر المثل :
تنص المادة /5/ من القانون /6/ لعام 2001 على أنه يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها .
أما المادة 75 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتنص على أنه تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وتحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم .
لذلك فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في دعاوى أجر المثل تخضع للطعن بطريق الاستئناف عملاً بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 75 من قانون الأصول المدنية إذا كانت القيمة تتجاوز ألف ليرة سورية . والطعن بالنقض الذي أحدثه المشرع بالقانون /6/ لعام 2001 لا يكون بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الإيجارية ذات المنشأ التعاقدي المحكومة بأحكام القانون /6/ لعام 2001(44) .
وعليه إذا كان أجر المثل لا يقوم على أساس وجود علاقة إيجارية وإنما على أساس أن وضع اليد تم بصورة غير مشروعة فإن أجر المثل المطلوب يأخذ منحى التعويض وليس بدل الإيجار ويكون القرار الصادر بذلك قابلاً للاستئناف لا الطعن أمام النقض .
والاجتهاد قد استقر على أن محكمة النقض تكون مختصة للنظر في الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح إذا كانت تلك المحكمة قد نظرت في الدعوى بحسب اختصاصها النوعي كمحكمة إيجارية ، أما إذا نظرت في الدعوى بحسب اختصاصها الكمي فإن الطعن في قرارها يكون أمام المرجع الذي تحدده القواعد العامة .
خاتمة :
استعرضنا في هذه العجالة دعوى أجر المثل وشروطها وحالات توجب هذا الأجر وبيّنا كيفية تقديره . وكلنا أمل أن نكون قد وضحنا كيفية تحقيق الأسس العادلة في تقدير هذا التعويض وفقاً للحالة التي بموجبها تم الإشغال . وإذا كان للأطراف دوراً هاماً في تحديد الأساس القانوني للدعوى فإن للخبرة في هذه الدعوى دورها الهام في تقدير ما يستحقه المالك من تعويض بعد معرفة الحالة القانونية للدعوى وصولاً إلى تطبيق الأسس القانونية لهذه الحالة .
حلب 8/6/2009
القاضي
محمد سمير مصري
__________________________________
(1) محاضرة ألقيت في فرع نقابة المهندسين بحلب في 8/6/2009 .
(2) السنهوري – الوسيط ج 6 ص 164 وما بعد .
(3) نقض رقم 3 أساس عقاري 664 تاريخ 26/1/1977 مجلة المحامون – ص 44 لعام 1977 .
(4) نقض رقم 35 أساس عقاري 271 تاريخ 23/2/1977 مجلة المحامون – ص 3
المادة 173 مدني أو التقادم الخماسي سنداً لأحكام المادة 373 مدني . والحقيقة أن الفعل الضار الذي يتقادم بثلاث سنوات ، إنما يتعلق بالفعل نفسه والتعويض عنه . ذلك أن الفعل الضار ، وهو الفعل الناجم عن عمل غير مشروع ، يوجب التعويض ، وهذا التعويض ينجم عن الفعل نفسه ، سواء استمرت آثاره أم أزيلت فور وقوعه . وأما واضع اليد على ملك الغير فهو حائز سيئ النية ، ويسأل عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها عملاً بالمادة 930 من القانون المدني ، ولا يسقط الريع المستحق بذمته إلا بمدة خمس عشرة سنة ، عملاً بالمادة 373 من القانون المدني ، وأن مجرد حرمان المالك من الانتفاع بملكه ووضع اليد عليه يجعل الشاغل حائز بسوء نية .
وبما أن أجر المثل هو تعويض المالك عن حرمانه من الانتفاع من عقاره فهو يتقادم بالتقادم الطويل كما استقر عليه الاجتهاد وإن مجال التقادم الخمسي هو الأجور المتعاقد عليها(42) .
وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض(43) على أن أجر المثل هو تعويض للمالك عن إشغال الغير لأرضه دون أن يستند في ذلك إلى عقد أو مسوغ قانوني ، وأنه غير مشمول بالتقادم الخمسي ، لذلك فلا يمكن أن ينقلب إلى أجر مسمى إلا إذا كان الطرفان قد توافقا بعد تقدير أجر المثل وأقاما علاقتهما على أساس جديد يدل على رضائهما بهذا البدل واعتباره أجراً ، كأن يقوم الشاغل بدفع الأجور المقدرة سنوياً ويقبضها المالك دون اعتراض ، أي إذا استشفت المحكمة انصراف إرادة الطرفين إلى إنشاء مثل هذه العلاقة باعتماد هذا التعويض كأجر مسمى لعلاقة جديدة وذلك بإيجاب وقبول صحيحين بصورة صريحة أو ضمنية . فعند ذلك يمكن القول بأن أجر المثل قد انقلب إلى أجر متفق عليه وتطبق عندها قواعد الإيجار . وفي حال العكس إذا استمرت العلاقة بين الطرفين قائمة على أساس عدم التوافق أو ما ينم عن ذلك فإن المطالبة بأجر المثل ولو استندت لحكم سابق فيما يتعلق بتقدير البدل فإن ذلك يجعل الحق المدعى به غير مشمول بالتقادم الخمسي ولا يعتبر بمثابة أجر عن مدة لاحقة ولا يمكن اعتماده في توقيع الإخلاء عند التقصير في وفاء الأجور .
وحيث إن الذهاب إلى خلاف ذلك معناه فرض علاقة بين الطرفين وترتيب آثارها دون رضائهما خلافاً لما تقضي به القواعد العامة في انعقاد العقود . هذا ما لم يوجد عقد بين الطرفين على إيجار عقار دون اتفاق على بدل معين فعندئذ يقوم أجر المثل المحدد قضاء مقام البدل المسمى ويصبح هذا العقد جزءاً من عقد موجود .
الطعن في القرار الصادر في دعوى أجر المثل :
تنص المادة /5/ من القانون /6/ لعام 2001 على أنه يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها .
أما المادة 75 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتنص على أنه تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وتحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم .
لذلك فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في دعاوى أجر المثل تخضع للطعن بطريق الاستئناف عملاً بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 75 من قانون الأصول المدنية إذا كانت القيمة تتجاوز ألف ليرة سورية . والطعن بالنقض الذي أحدثه المشرع بالقانون /6/ لعام 2001 لا يكون بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعاوى الإيجارية ذات المنشأ التعاقدي المحكومة بأحكام القانون /6/ لعام 2001(44) .
وعليه إذا كان أجر المثل لا يقوم على أساس وجود علاقة إيجارية وإنما على أساس أن وضع اليد تم بصورة غير مشروعة فإن أجر المثل المطلوب يأخذ منحى التعويض وليس بدل الإيجار ويكون القرار الصادر بذلك قابلاً للاستئناف لا الطعن أمام النقض .
والاجتهاد قد استقر على أن محكمة النقض تكون مختصة للنظر في الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح إذا كانت تلك المحكمة قد نظرت في الدعوى بحسب اختصاصها النوعي كمحكمة إيجارية ، أما إذا نظرت في الدعوى بحسب اختصاصها الكمي فإن الطعن في قرارها يكون أمام المرجع الذي تحدده القواعد العامة .
خاتمة :
استعرضنا في هذه العجالة دعوى أجر المثل وشروطها وحالات توجب هذا الأجر وبيّنا كيفية تقديره . وكلنا أمل أن نكون قد وضحنا كيفية تحقيق الأسس العادلة في تقدير هذا التعويض وفقاً للحالة التي بموجبها تم الإشغال . وإذا كان للأطراف دوراً هاماً في تحديد الأساس القانوني للدعوى فإن للخبرة في هذه الدعوى دورها الهام في تقدير ما يستحقه المالك من تعويض بعد معرفة الحالة القانونية للدعوى وصولاً إلى تطبيق الأسس القانونية لهذه الحالة .
حلب 8/6/2009
القاضي
محمد سمير مصري
__________________________________
(1) محاضرة ألقيت في فرع نقابة المهندسين بحلب في 8/6/2009 .
(2) السنهوري – الوسيط ج 6 ص 164 وما بعد .
(3) نقض رقم 3 أساس عقاري 664 تاريخ 26/1/1977 مجلة المحامون – ص 44 لعام 1977 .
(4) نقض رقم 35 أساس عقاري 271 تاريخ 23/2/1977 مجلة المحامون – ص 3
إضاءات قانونية:
(5) نقض مدني قرار 649 أساس 1024 تاريخ 5/3/2000 .
(6) نقض قرار 495 أساس 361 تاريخ 11/3/1992 .
(7) نقض رقم 172 أساس 540 تاريخ 22/3/1978 مجلة القانون ص 153 لعام 1978 .
(8) المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي رقم 360 أساس 328 تاريخ 4/10/1973 مجلة المحامون ص 77 لعام 1973 .
(9) نقض رقم أساس 1858 تاريخ 29/7/1954 مجلة المحامون ص 477 لعام 1954 .
(10) نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 مجلة المحامون – ص 1 لعام 1974 .
(11) نقض رقم 175 أساس عقاري 138 تاريخ16/4/1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977 .
(12) نقض رقم 245 أساس عقاري 195 تاريخ 12/5/1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977 .
(13) نقض رقم 226 أساس عقاري 45 تاريخ 31/7/1975 مجلة المحامون – ص 675 لعام 1975 .
(14) نقض رقم 39 أساس 142 تاريخ 13/12/1975 مجلة القانون ص 172 لعام 1975 .
(15) نقض رقم 2356 أساس 1689 تاريخ 15/9/1954 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 8 .
(16) نقض رقم 751 تاريخ 25/4/1966 مجلة القانون ص 54 لعام 1966 .
(17) نقض رقم 1905 أساس 2462 تاريخ 8/7/1956 مجلة المحامون ص 165 لعام 1956 .
(18) نقض مدني قرار 375 أساس 394 تاريخ 26/3/2002 .
(19) نقض رقم 325 أساس إيجارات 216 تاريخ 19/5/1975 مجلة المحامون ص 488 لعام 1979 .
(20) نقض رقم 348 تاريخ 1/4/1954 مجلة المحامون ص 106 لعام 1954 .
(21) نقض رقم 413 أساس 320 تاريخ 26/6/1978 مجلة القانون ص 144 لعام 1978 .
(22) نقض مدني قرار 2313 أساس 2752 تاريخ 23/8/2000 .
(23) نقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 532 لعام 1983 .
(24) نقض رقم 135 أساس عقاري 123 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 414 لعام 1975 .
(25) نقض رقم 1517 أساس 464 تاريخ 26/6/1965 مجلة المحامون – ص 475 لعام 1965 .
(26) نقض رقم 30 أساس 309 تاريخ 14/1/1965 مجلة المحامون ص 1 لعام 1965
(27) مخاصمة 331 أساس 118 تاريخ 19/6/1994 .
(28) نقض رقم 11 أساس 247 تاريخ 11/1/1965 مجلة المحامون ص 2 لعام 1965 .
(29) هيئة عامة قرار 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون ص 377 لعام 1980 .
(30) نقض رقم 340 أساس 338 تاريخ 31/7/1967 مجلة المحامون – ص 391 لعام 1967 .
نقض مماثل رقم 1 أساس 27 تاريخ 9/1/1965 مجلة المحامون ص 1 لعام 1965 .
(31) نقض رقم 35 أساس عقاري 49 تاريخ 12/2/1975 – مجلة المحامون ص 220 لعام 1975 .
(32) نقض رقم أساس 1242 قرار 1496 تاريخ 11/5/1954 مجلة المحامون ص 261 لعام 1954 .
(33) نقض مدني 1345 أساس 808 تاريخ 5/9/1963 محامون ص 139 لعام 1963 .
(34) نقض رقم 517 أساس 605 تاريخ 24/12/1969 مجلة المحامون ص 41 لعام 1970 .
(35) نقض مدني قرار 2836 أساس 3781 تاريخ 11/11/1990 .
(36) نقض رقم 391 تاريخ 31/4/1954 مجلة المحامون ص 106 لعام 1954.
(37) نقض رقم 300 أساس 1065 تاريخ 8/2/1956 – مجلة المحامون – ص 227 لعام 1956 .
(38) نقض رقم 42 أساس عقاري 162 تاريخ 17/3/1975 – مجلة المحامون ص 219 لعام 1975 .
(39) مخاصمة 270 قرار 156 تاريخ 11/6/1996 .
(*) باللامشروعية – المجلة .
(40) نقض مدني قرار 1675 أساس 9650 تاريخ 21/7/1990 .
(41) نقض رقم 95 أساس عقاري 299 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون – ص 515 لعام 1975 .
(42) نقض رقم 43 أساس 171 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 174 لعام 1 و975 .
(43) هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5/4/1973 مجلة المحامون – ص 121 لعام 1973 .
(44)
(5) نقض مدني قرار 649 أساس 1024 تاريخ 5/3/2000 .
(6) نقض قرار 495 أساس 361 تاريخ 11/3/1992 .
(7) نقض رقم 172 أساس 540 تاريخ 22/3/1978 مجلة القانون ص 153 لعام 1978 .
(8) المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي رقم 360 أساس 328 تاريخ 4/10/1973 مجلة المحامون ص 77 لعام 1973 .
(9) نقض رقم أساس 1858 تاريخ 29/7/1954 مجلة المحامون ص 477 لعام 1954 .
(10) نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 5 تاريخ 5/3/1974 مجلة المحامون – ص 1 لعام 1974 .
(11) نقض رقم 175 أساس عقاري 138 تاريخ16/4/1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977 .
(12) نقض رقم 245 أساس عقاري 195 تاريخ 12/5/1977 مجلة المحامون ص 202 لعام 1977 .
(13) نقض رقم 226 أساس عقاري 45 تاريخ 31/7/1975 مجلة المحامون – ص 675 لعام 1975 .
(14) نقض رقم 39 أساس 142 تاريخ 13/12/1975 مجلة القانون ص 172 لعام 1975 .
(15) نقض رقم 2356 أساس 1689 تاريخ 15/9/1954 مجموعة القواعد القانونية – إيجارات ص 8 .
(16) نقض رقم 751 تاريخ 25/4/1966 مجلة القانون ص 54 لعام 1966 .
(17) نقض رقم 1905 أساس 2462 تاريخ 8/7/1956 مجلة المحامون ص 165 لعام 1956 .
(18) نقض مدني قرار 375 أساس 394 تاريخ 26/3/2002 .
(19) نقض رقم 325 أساس إيجارات 216 تاريخ 19/5/1975 مجلة المحامون ص 488 لعام 1979 .
(20) نقض رقم 348 تاريخ 1/4/1954 مجلة المحامون ص 106 لعام 1954 .
(21) نقض رقم 413 أساس 320 تاريخ 26/6/1978 مجلة القانون ص 144 لعام 1978 .
(22) نقض مدني قرار 2313 أساس 2752 تاريخ 23/8/2000 .
(23) نقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 532 لعام 1983 .
(24) نقض رقم 135 أساس عقاري 123 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 414 لعام 1975 .
(25) نقض رقم 1517 أساس 464 تاريخ 26/6/1965 مجلة المحامون – ص 475 لعام 1965 .
(26) نقض رقم 30 أساس 309 تاريخ 14/1/1965 مجلة المحامون ص 1 لعام 1965
(27) مخاصمة 331 أساس 118 تاريخ 19/6/1994 .
(28) نقض رقم 11 أساس 247 تاريخ 11/1/1965 مجلة المحامون ص 2 لعام 1965 .
(29) هيئة عامة قرار 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون ص 377 لعام 1980 .
(30) نقض رقم 340 أساس 338 تاريخ 31/7/1967 مجلة المحامون – ص 391 لعام 1967 .
نقض مماثل رقم 1 أساس 27 تاريخ 9/1/1965 مجلة المحامون ص 1 لعام 1965 .
(31) نقض رقم 35 أساس عقاري 49 تاريخ 12/2/1975 – مجلة المحامون ص 220 لعام 1975 .
(32) نقض رقم أساس 1242 قرار 1496 تاريخ 11/5/1954 مجلة المحامون ص 261 لعام 1954 .
(33) نقض مدني 1345 أساس 808 تاريخ 5/9/1963 محامون ص 139 لعام 1963 .
(34) نقض رقم 517 أساس 605 تاريخ 24/12/1969 مجلة المحامون ص 41 لعام 1970 .
(35) نقض مدني قرار 2836 أساس 3781 تاريخ 11/11/1990 .
(36) نقض رقم 391 تاريخ 31/4/1954 مجلة المحامون ص 106 لعام 1954.
(37) نقض رقم 300 أساس 1065 تاريخ 8/2/1956 – مجلة المحامون – ص 227 لعام 1956 .
(38) نقض رقم 42 أساس عقاري 162 تاريخ 17/3/1975 – مجلة المحامون ص 219 لعام 1975 .
(39) مخاصمة 270 قرار 156 تاريخ 11/6/1996 .
(*) باللامشروعية – المجلة .
(40) نقض مدني قرار 1675 أساس 9650 تاريخ 21/7/1990 .
(41) نقض رقم 95 أساس عقاري 299 تاريخ 9/4/1975 مجلة المحامون – ص 515 لعام 1975 .
(42) نقض رقم 43 أساس 171 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون ص 174 لعام 1 و975 .
(43) هيئة عامة رقم 6 أساس 51 تاريخ 5/4/1973 مجلة المحامون – ص 121 لعام 1973 .
(44)
السادة الزملاء الافاضل البحث عن منقول من موقع الزميلة إضاءات قانونية
تفاصيل مشروع قانون الضريبة على البيوع العقارية (النص الكامل )
تتداول أوساط بيع العقارات معلومات عن قرب صدور تشريع جديد يتعلق بالضريبة على بيع العقارات بعد الارتفاع الكبير على أسعارها من دون أن تتحقق فائدة تذكر للدولة نتيجة المتاجرة بالعقارات حيث تخضع البيوع للتخمينات القديمة لأسعار العقارات وتدفع الضرائب على أساسها .. وكما هو معروف فإن التخمينات القديمة لا تساوي أكثر من 10% من قيمة العقار الأمر الذي يعرض خزينة الدولة لخسائر كبيرة من جراء ذلك.
وحسب المعلومات فإن اللجنة الاقتصادية درست مشروع قانون البيوع العقارية في بداية الشهر الثاني من العام الجاري وطلبت من وزارة المالية إعداد مشروع القانون بالصيغة النهائية وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون..
لكن يبدو أن هناك ملاحظات على المشروع من أعضاء اللجنة الاقتصادية الأمر الذي أخر صدور القانون حتى الآن
و مشروع القانون ينص على مايلي:
المادة1- أ- يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوصة عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم/24/ لعام 2003 وتعديلاته.
ب- تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
ج- يشكل وزير المالية في كل محافظة لجاناً فرعية مهمتها تحديد سعر المتر المربع للقيمة الرائجة للعقارات ولجنة رئيسة تعتمد نتائج أعمال اللجان الفرعية.
د- يشكل وزير المالية لجنة مركزية مهمتها تدقيق وتقييم نتائج أعمال اللجان الرئيسة.
ه- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعتمد بموجبه القيم المذكورة بالفقرة /ج/ السابقة بناء على اقتراح من وزير المالية.
و- يجوز تعديل القيم الرائجة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 2- يحدد معدل الضريبة المذكورة في المادة السابقة بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة وفقاً لمايلي:
أ-/1%/ للعقارات السكنية تامة البناء.
ب-/1,5%/ للعقارات السكنية على الهيكل.
ج- /2%/ للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ على كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /5%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
د- /1%/ للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
ه- تعامل الأسطح المعدة للبناء التي يسمح بالبناء عليها معاملة الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي.
و- /1%/ عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية المؤجرة أو غير المؤجرة /رقبة وانتفاع/ وتحدد قيمة الملكية في المناطق التي يتم تسليم العقارات فيها لقاء بدل حق الإيجار (فروغ) بمعدل /10%/ من القيمة الرائجة المقدرة.
ز- في حال بيع حق الرقبة يعتمد معدل /40%/ من الضريبة، وفي حال بيع حق الانتفاع يعتمد معدل /60%/ من الضريبة.
المادة3- أ- تعتمد نسبة /90%/ من القيمة الرائجة عند بيع حق الإيجار (فروغ) للعقارات المستثمرة وغير المستثمرة المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص غير الممارسين للمهن المذكورة.
ب- يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها من القيمة المعتمدة بالفقرة /أ/ السابقة وفقاً لمايلي:
1- /3%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0.5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /8%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
2- /1,5%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /4%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
3- /1%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /2%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
4- /3%/ للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0،5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /6%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
5- /1.5%/ لمنشآت تربية الحيوانات.
المادة4- أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفقاً لمايلي:
1- /25%/ من المعدلات المذكورة بالمادتين /2 و3/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
2- تعامل بقية معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.
ب- تحدد معدلات ضريبة التركات للعقارات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة مئوية من معدلاتها الضريبية وفقاً لمايلي:
1- /10%/ عند الانتقال للأصول والفروع والأزواج.
2- /25%/ عند الانتقال للإخوة وفروعهم.
3- /50%/ عند الانتقال لبقية الورثة.
المادة5- مع ا
تتداول أوساط بيع العقارات معلومات عن قرب صدور تشريع جديد يتعلق بالضريبة على بيع العقارات بعد الارتفاع الكبير على أسعارها من دون أن تتحقق فائدة تذكر للدولة نتيجة المتاجرة بالعقارات حيث تخضع البيوع للتخمينات القديمة لأسعار العقارات وتدفع الضرائب على أساسها .. وكما هو معروف فإن التخمينات القديمة لا تساوي أكثر من 10% من قيمة العقار الأمر الذي يعرض خزينة الدولة لخسائر كبيرة من جراء ذلك.
وحسب المعلومات فإن اللجنة الاقتصادية درست مشروع قانون البيوع العقارية في بداية الشهر الثاني من العام الجاري وطلبت من وزارة المالية إعداد مشروع القانون بالصيغة النهائية وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون..
لكن يبدو أن هناك ملاحظات على المشروع من أعضاء اللجنة الاقتصادية الأمر الذي أخر صدور القانون حتى الآن
و مشروع القانون ينص على مايلي:
المادة1- أ- يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوصة عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم/24/ لعام 2003 وتعديلاته.
ب- تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
ج- يشكل وزير المالية في كل محافظة لجاناً فرعية مهمتها تحديد سعر المتر المربع للقيمة الرائجة للعقارات ولجنة رئيسة تعتمد نتائج أعمال اللجان الفرعية.
د- يشكل وزير المالية لجنة مركزية مهمتها تدقيق وتقييم نتائج أعمال اللجان الرئيسة.
ه- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعتمد بموجبه القيم المذكورة بالفقرة /ج/ السابقة بناء على اقتراح من وزير المالية.
و- يجوز تعديل القيم الرائجة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 2- يحدد معدل الضريبة المذكورة في المادة السابقة بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة وفقاً لمايلي:
أ-/1%/ للعقارات السكنية تامة البناء.
ب-/1,5%/ للعقارات السكنية على الهيكل.
ج- /2%/ للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ على كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /5%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
د- /1%/ للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
ه- تعامل الأسطح المعدة للبناء التي يسمح بالبناء عليها معاملة الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي.
و- /1%/ عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية المؤجرة أو غير المؤجرة /رقبة وانتفاع/ وتحدد قيمة الملكية في المناطق التي يتم تسليم العقارات فيها لقاء بدل حق الإيجار (فروغ) بمعدل /10%/ من القيمة الرائجة المقدرة.
ز- في حال بيع حق الرقبة يعتمد معدل /40%/ من الضريبة، وفي حال بيع حق الانتفاع يعتمد معدل /60%/ من الضريبة.
المادة3- أ- تعتمد نسبة /90%/ من القيمة الرائجة عند بيع حق الإيجار (فروغ) للعقارات المستثمرة وغير المستثمرة المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص غير الممارسين للمهن المذكورة.
ب- يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها من القيمة المعتمدة بالفقرة /أ/ السابقة وفقاً لمايلي:
1- /3%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0.5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /8%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
2- /1,5%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /4%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
3- /1%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /2%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
4- /3%/ للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0،5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /6%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
5- /1.5%/ لمنشآت تربية الحيوانات.
المادة4- أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفقاً لمايلي:
1- /25%/ من المعدلات المذكورة بالمادتين /2 و3/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
2- تعامل بقية معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.
ب- تحدد معدلات ضريبة التركات للعقارات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة مئوية من معدلاتها الضريبية وفقاً لمايلي:
1- /10%/ عند الانتقال للأصول والفروع والأزواج.
2- /25%/ عند الانتقال للإخوة وفروعهم.
3- /50%/ عند الانتقال لبقية الورثة.
المادة5- مع ا
لاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 تتضمن النسب المذكورة في المواد /2-3-4/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية.
المادة6- أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بمايلي:
1- تقديم تصريح خطي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.
2- تسديد الضريبة المترتبة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في البند /1/.
ب- يغرم المخالف لأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة قدرها /10%/ من الضريبة المترتبة عليهم.
ج- يخضع المخالف لأحكام البند/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1968.
المادة 7- تعفى من الخضوع لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
أ- عمليات نزع الملكية والاستملاك للمنفعة العامة أو للتنظيم وعمران المدن.
ب- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.
ج- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
د-البيوع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.
ه- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سورية شريطة المعاملة بالمثل, والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
المادة 8- يحق للمكلف الاعتراض على التصنيف الذي احتسبت الضريبة بالاستناد إليه خلال مدة /30/يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض, على أن يسدد المكلف مبلغ تأمين وقدره /5000/ ل.س للعقارات السكنية والعقارات الزراعية التي تقع خارج المخطط التنظيمي و/25000/ ل.س لبقية العقارات ويعاد التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
المادة 9- أ- تشكل لجان للبت بالاعتراضات بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
ب- يجوز تشكيل أكثر من لجنة يرأسها رئيس قسم.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها نهائية.
د- على اللجان المذكورة البت بالاعتراضات المقدمة إليها وذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض وتنحصر مهمتها بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية والكشف الحسي على موقع العقار.
المادة 10- أ- يحظر على كتاب العدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
ب- لا تسلم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لأصحابها ولا تحال إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
المادة 11- تحدد تعويضات اللجان المذكورة في هذا القانون بقرار من وزير المالية, وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 12- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وعلى مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
وتشمل هذه البيوع:
1- عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في (السجل العقاري – السجل المؤقت – الكاتب بالعدل – التنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية – التنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان – الأحكام القضائية القطعية…).
2- تعد عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث يخضع كل شخص للضريبة حسب نوع العقار الذي تنازل عنه.
3- المشاركة بين صاحب أرض وتاجر البناء من أجل تشييد بناء ومن ثم التخاصص بينهم فيخضع فرق الاختصاص للضريبة وفق النسبة الأعلى وحسب القيم الرائجة بتاريخ التخاصص.
4- أما الاختصاص بين المالكين فيخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات المتخاصص بها والقيمة الرائجة للعقارات الواجب الاختصاص بها للضريبة، وتحسب هذه الضريبة وفقاً للنسب والمعدلات الأعلى وعدد السنوات الأقدم للتملك في حال اختلافها واختلاف ماهية هذه العقارات.
وتم تحديد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة مئوية من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد مضروبة بمساحة العقار المبيع ويجب عند احتساب الضريبة اعتماد الوصف المالي المكتسب الدرجة القطعية وفي حال كان العقار على الشيوع يجب تحديد الحصة المبيعة على القيد المالي.
ويجب على اللجان المشكلة بموجبها تحديد القيمة الرائجة لسعر المتر المربع بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات ويشكلها وزير المالية وتمثل فيها كل من الجهات الآتية:
تم تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة في جداول خاصة
محددات تنظيمية
وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم الت
المادة6- أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بمايلي:
1- تقديم تصريح خطي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.
2- تسديد الضريبة المترتبة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في البند /1/.
ب- يغرم المخالف لأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة قدرها /10%/ من الضريبة المترتبة عليهم.
ج- يخضع المخالف لأحكام البند/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1968.
المادة 7- تعفى من الخضوع لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
أ- عمليات نزع الملكية والاستملاك للمنفعة العامة أو للتنظيم وعمران المدن.
ب- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.
ج- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
د-البيوع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.
ه- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سورية شريطة المعاملة بالمثل, والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
المادة 8- يحق للمكلف الاعتراض على التصنيف الذي احتسبت الضريبة بالاستناد إليه خلال مدة /30/يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض, على أن يسدد المكلف مبلغ تأمين وقدره /5000/ ل.س للعقارات السكنية والعقارات الزراعية التي تقع خارج المخطط التنظيمي و/25000/ ل.س لبقية العقارات ويعاد التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
المادة 9- أ- تشكل لجان للبت بالاعتراضات بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
ب- يجوز تشكيل أكثر من لجنة يرأسها رئيس قسم.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها نهائية.
د- على اللجان المذكورة البت بالاعتراضات المقدمة إليها وذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض وتنحصر مهمتها بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية والكشف الحسي على موقع العقار.
المادة 10- أ- يحظر على كتاب العدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
ب- لا تسلم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لأصحابها ولا تحال إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
المادة 11- تحدد تعويضات اللجان المذكورة في هذا القانون بقرار من وزير المالية, وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 12- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وعلى مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
وتشمل هذه البيوع:
1- عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في (السجل العقاري – السجل المؤقت – الكاتب بالعدل – التنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية – التنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان – الأحكام القضائية القطعية…).
2- تعد عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث يخضع كل شخص للضريبة حسب نوع العقار الذي تنازل عنه.
3- المشاركة بين صاحب أرض وتاجر البناء من أجل تشييد بناء ومن ثم التخاصص بينهم فيخضع فرق الاختصاص للضريبة وفق النسبة الأعلى وحسب القيم الرائجة بتاريخ التخاصص.
4- أما الاختصاص بين المالكين فيخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات المتخاصص بها والقيمة الرائجة للعقارات الواجب الاختصاص بها للضريبة، وتحسب هذه الضريبة وفقاً للنسب والمعدلات الأعلى وعدد السنوات الأقدم للتملك في حال اختلافها واختلاف ماهية هذه العقارات.
وتم تحديد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة مئوية من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد مضروبة بمساحة العقار المبيع ويجب عند احتساب الضريبة اعتماد الوصف المالي المكتسب الدرجة القطعية وفي حال كان العقار على الشيوع يجب تحديد الحصة المبيعة على القيد المالي.
ويجب على اللجان المشكلة بموجبها تحديد القيمة الرائجة لسعر المتر المربع بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات ويشكلها وزير المالية وتمثل فيها كل من الجهات الآتية:
تم تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة في جداول خاصة
محددات تنظيمية
وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم الت
شريعي يتم تحديد تاريخ التملك للعقارات التجارية والأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية وفق مايلي:
1- تاريخ الشراء بموجب سند التمليك أو الوكالة أو الحكم القضائي أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ التملك أو من تاريخ المباشرة لأول مرة بضريبة الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية وفي حال تبين بموجب وثيقة رسمية أن التملك أقدم من تاريخ الوثائق المذكورة فيؤخذ تاريخ التملك الأقدم.
2- تاريخ الحصول على رخصة البناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتشييد بناء مرخص.
3- تاريخ نهاية الإنشاء بالنسبة للعقارات غير المرخصة وفق القيود المعتمدة لدى السجل المالي.
4- تاريخ عقد المشاركة الموثق بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون مالكي العقارات من أجل تشييدها إذا كانت مرخصة قبل عقد المشاركة.
5- تاريخ وفاة المؤرث في حال التملك إرثاً.
6- تاريخ دخول العقارات المخططات التنظيمية المصدقة.
7- تاريخ صدور قرار الدوائر المالية بتحويل العقار من تجاري إلى سكني شرط الاحتفاظ به من قبل الشخص الذي قام بتحويل عقاره من تجاري إلى سكني مدة خمس سنوات على الأقل.
8- في حال بيع عقار تم تملكه اختصاصاً يعدّ تاريخ التملك هو تاريخ التملك الأساس قبل الاختصاص.
9- تاريخ بدء التكليف المعتمد في القرار البدائي الصادر عن اللجان المالية بتحويل العقار من سكني إلى تجاري والمكتسب الدرجة القطعية أو تاريخ وجود أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ تحويل العقار إلى تجاري.
10- تاريخ الهبة للأصول والفروع والأزواج يتوجب مضي على الهبة للموهوب له أكثر من خمس سنوات، وفي حال البيع ضمن الخمس سنوات يؤخذ تاريخ تملك الواهب.
11- يتم احتساب مدة التملك بالأشهر ومن ثم يقسم الناتج على /12/ ويعدّ جزء السنة سنة كاملة.
1- تاريخ الشراء بموجب سند التمليك أو الوكالة أو الحكم القضائي أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ التملك أو من تاريخ المباشرة لأول مرة بضريبة الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية وفي حال تبين بموجب وثيقة رسمية أن التملك أقدم من تاريخ الوثائق المذكورة فيؤخذ تاريخ التملك الأقدم.
2- تاريخ الحصول على رخصة البناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتشييد بناء مرخص.
3- تاريخ نهاية الإنشاء بالنسبة للعقارات غير المرخصة وفق القيود المعتمدة لدى السجل المالي.
4- تاريخ عقد المشاركة الموثق بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون مالكي العقارات من أجل تشييدها إذا كانت مرخصة قبل عقد المشاركة.
5- تاريخ وفاة المؤرث في حال التملك إرثاً.
6- تاريخ دخول العقارات المخططات التنظيمية المصدقة.
7- تاريخ صدور قرار الدوائر المالية بتحويل العقار من تجاري إلى سكني شرط الاحتفاظ به من قبل الشخص الذي قام بتحويل عقاره من تجاري إلى سكني مدة خمس سنوات على الأقل.
8- في حال بيع عقار تم تملكه اختصاصاً يعدّ تاريخ التملك هو تاريخ التملك الأساس قبل الاختصاص.
9- تاريخ بدء التكليف المعتمد في القرار البدائي الصادر عن اللجان المالية بتحويل العقار من سكني إلى تجاري والمكتسب الدرجة القطعية أو تاريخ وجود أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ تحويل العقار إلى تجاري.
10- تاريخ الهبة للأصول والفروع والأزواج يتوجب مضي على الهبة للموهوب له أكثر من خمس سنوات، وفي حال البيع ضمن الخمس سنوات يؤخذ تاريخ تملك الواهب.
11- يتم احتساب مدة التملك بالأشهر ومن ثم يقسم الناتج على /12/ ويعدّ جزء السنة سنة كاملة.
🌱لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك و وفر طاقتك للأمور الإيجابية ثِق بالله ثم بنفسك
و تجاهل من يقول هذا صعب، الثقهَ باللهَ هي عقلية العظماء
و تجاهل من يقول هذا صعب، الثقهَ باللهَ هي عقلية العظماء
اجتهادات الصادرة عن مجلة القانون لعام 2015
اجتهادات محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى
الجزء الثالث
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 249/ مدنية الأولى قرار 240 لعام 2014
القاعدة العقد الإداري
(( لكي يكون العقد إداريا ويكون الاختصاص للقضاء الإداري يجب ان يتم بين شخص من اشخاص القانون العام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ويجب ان يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 238 / مدنية الأولى قرار 294 لعام 2014
القاعدة : طلب الاستجواب
(( ان الاستجواب امر تستقل به محكمة الموضوع ولها ان ترفضه صراحة أو ضمنا بعدم الاستجابة له ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 348/ مدنية الأولى قرار 296 لعام 2014
القاعدة : رفض الطعن شكلا
(( ان رفض الطعن الأصلي يستوجب حتما رفض الطعن التبعي شكلا ولا يقبل الطعن من رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته مما يجعل طعنه مرفوض شكلا))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 8 / مدنية الأولى قرار 304 لعام 2014
القاعدة : نظر القاضي في الدعوى مرتين
(( لايجوز النظر في دعوى من قبل نفس القاضي في مرحلتين مختلفتين لاي درجة واحدة من درجات التقاضي ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 324/ مدنية الأولى قرار 305 لعام 2014
القاعدة : شرط التحكيم
(( اذا لم يدفع احد الخصوم بالدعوى بوجود شرط التحكيم في دفعه الأول وليس بعد مناقشة الدعوى يفقد حقه في التمسك بشرط التحكيم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 328/ مدنية الأولى قرار 312 لعام 2014
القاعدة : ادلة
(( ان عدم بيان موطن المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة من قبل موكله يجعله ناكلا عن حلف اليمين لان القانون أجاز الانابة للمحاكم التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 325/ مدنية الأولى قرار 319 لعام 2014
القاعدة :علامة فارقة
(( ان العبرة بملكية العلامة الفارقة ليست للتسجيل انما لصاحب الأولوية بالاستعمال ولو لم يقترن هذا الاستعمال بالتسجيل ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 366 / مدنية الأولى قرار 331 لعام 2014
القاعدة طلبات جديدة
(( لايجوز لاحد الخصوم تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف لأول مرة انما يجوز إقامة دعوى مستقلة بهذه الطلبات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 371/ مدنية الأولى قرار 344 لعام 2015
القاعدة تحقق من الحقوق
(( ان صدور من المحكمة لم يتحقق من حقوق الطرفين وجميع الأدلة يكون قاصرا يستوجب نقضه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 377 / مدنية الأولى قرار 345 لعام 2014
القاعدة : غش – احكام تقادم
(( ان ارتكاب احد الخصوم غشا مقصودا يؤدي الى تبديل البضاعة يؤدي الى الخروج عن احكام التقادم القصير المنصوص عليه بقانون النقل البحري الى احكام التقادم الثلاثي وتطبيقه على واقع الدعوى ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 392 / مدنية الأولى قرار348لعام 2014
القاعدة : عقد استثمار – فسخ العقد – تعويض بدل الاستثمار
(( ان الحرمان من الانتفاع بالمحل التجاري عن فترة ما بعد انتهاء العقد لغاية صدور الحكم تستحق التعويض نتيجة الحرمان من استثمار المحل
وللاجتهادات تتمة
اجتهادات محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى
الجزء الثالث
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 249/ مدنية الأولى قرار 240 لعام 2014
القاعدة العقد الإداري
(( لكي يكون العقد إداريا ويكون الاختصاص للقضاء الإداري يجب ان يتم بين شخص من اشخاص القانون العام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ويجب ان يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 238 / مدنية الأولى قرار 294 لعام 2014
القاعدة : طلب الاستجواب
(( ان الاستجواب امر تستقل به محكمة الموضوع ولها ان ترفضه صراحة أو ضمنا بعدم الاستجابة له ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 348/ مدنية الأولى قرار 296 لعام 2014
القاعدة : رفض الطعن شكلا
(( ان رفض الطعن الأصلي يستوجب حتما رفض الطعن التبعي شكلا ولا يقبل الطعن من رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته مما يجعل طعنه مرفوض شكلا))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 8 / مدنية الأولى قرار 304 لعام 2014
القاعدة : نظر القاضي في الدعوى مرتين
(( لايجوز النظر في دعوى من قبل نفس القاضي في مرحلتين مختلفتين لاي درجة واحدة من درجات التقاضي ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 324/ مدنية الأولى قرار 305 لعام 2014
القاعدة : شرط التحكيم
(( اذا لم يدفع احد الخصوم بالدعوى بوجود شرط التحكيم في دفعه الأول وليس بعد مناقشة الدعوى يفقد حقه في التمسك بشرط التحكيم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 328/ مدنية الأولى قرار 312 لعام 2014
القاعدة : ادلة
(( ان عدم بيان موطن المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة من قبل موكله يجعله ناكلا عن حلف اليمين لان القانون أجاز الانابة للمحاكم التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 325/ مدنية الأولى قرار 319 لعام 2014
القاعدة :علامة فارقة
(( ان العبرة بملكية العلامة الفارقة ليست للتسجيل انما لصاحب الأولوية بالاستعمال ولو لم يقترن هذا الاستعمال بالتسجيل ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 366 / مدنية الأولى قرار 331 لعام 2014
القاعدة طلبات جديدة
(( لايجوز لاحد الخصوم تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف لأول مرة انما يجوز إقامة دعوى مستقلة بهذه الطلبات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 371/ مدنية الأولى قرار 344 لعام 2015
القاعدة تحقق من الحقوق
(( ان صدور من المحكمة لم يتحقق من حقوق الطرفين وجميع الأدلة يكون قاصرا يستوجب نقضه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 377 / مدنية الأولى قرار 345 لعام 2014
القاعدة : غش – احكام تقادم
(( ان ارتكاب احد الخصوم غشا مقصودا يؤدي الى تبديل البضاعة يؤدي الى الخروج عن احكام التقادم القصير المنصوص عليه بقانون النقل البحري الى احكام التقادم الثلاثي وتطبيقه على واقع الدعوى ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 392 / مدنية الأولى قرار348لعام 2014
القاعدة : عقد استثمار – فسخ العقد – تعويض بدل الاستثمار
(( ان الحرمان من الانتفاع بالمحل التجاري عن فترة ما بعد انتهاء العقد لغاية صدور الحكم تستحق التعويض نتيجة الحرمان من استثمار المحل
وللاجتهادات تتمة
لا تجعل اسلوبك بالحوار محبط للأخرين، حتى لو كان كلامك واقعيًا فغيرك يحتاج، الأمل فإما ان تساعده او تصمت
دعوى الاستحقاق الاصلية و دعوى الاستحقاق الفرعية
دعوى الاستحقاق الأصلية
تعريف دعوى الاستحقاق
تعرف دعوى الاستحقاق على انها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع .. و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق . وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده و لايشترط آن تقام في معرض الحجز التنفيذي فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لان الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .
اطراف دعوى الاستحقاق
ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغيرعلىالحاجز الاول والحاجزين المتدخلين في حال وجودهم والمحجوز عليه
و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى انه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز . وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها كما آن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته وان كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته .
المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق
لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق الانه وحسب القواعد العامة تختصمحكمة البداية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله . اما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فان المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول . و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق .
صلاحية المحكمة الشرعية للنظر في الدعوى الاستحقاق
1- للقاضي الشرعي آن يقرر الحجز الاحتياطي على الاموال المتنازع عليها و حتى قبل تشكيل الخصومة في الدعوى على الاشياء الجهازية العائدة للزوجة سنداً للمادة 312 أصول . و التي تبرر إلقاء الحجز الاحتياطي .
2- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ألا مع الحكم المنهي للخصومة كلها . ومقتضى ذلك انه متى صدر قرار بالقاء الحجز على الاشياء الجهازية عن القاضي الشرعي فلا يجد من يتضرر من قراراه سبيلاً للطعن به ألا مع الحكم النهائي الفاصل في أساس النزاع . و لكن المشرع اجاز في هذه الحالة الطعن في القرارات المستعجلة المتخذة من قبل القاضي الشرعي و هي خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي للتبيلغ .
3- نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات : للمحجوز عليه آن يطعن بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تبليغه صورة القرار و يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز ..
لذلك والسؤال هنا إذا كان للمحجوز عليه آن يعترض على الحجز نظرا لان الحاجز غير محق في دعواه أو لبطلان ما في إجراءات الحجز وذلك أمام المحكمة الشرعية التي اصدرت القرار ألا يسوغ هنا للغير الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى والذي مس قرار الحجز بعض حقوقه آن آن يتقدم بدعوى الاستحقاق أمام نفس المحكمة التي اصدرت قرار الحجز في حال ما إذا قدم من الادلة ما تثبت وجود حق له على الاشياء المحجوزة و يوقف إجراءات الحجز ريثما يثبت دعواه بحكم قضائي مبرم وذلك على اعتبار آن المحكمة التي اصدرت الحكم هي المحكمة الشرعية ؟
للاجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين حالتين :
الحالة الاولى
ما ااذا كان الهدف من الدعوى ( الاستحقاق ) تقرير حق للمدعي على المحجوزات في حدود دعوى من الدعاوى المالية التي يعود للمحكمة الشرعية الفصل فيها فهنا تكون المحكمة الشرعية هي المختصة حسب المادة 537/2 أصول لانها حصرت صلاحية المحكمة الشرعية بالنظر بدعوى الاستحقاق وهي تلك المتفرعة عن الحجز الواقع في دعوى مالية من اختصاصها لا غيرها .
الحالة الثانية :
اما إذا كان المقصود من دعوى الاستحقاق إثبات حق مالي لمدع الاستحقاق خارج عن المواضيع الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية أو بعبارة أخرى آن ادعاء مدعي الاستحقاق لاشياء أو عين تعتبر غير ذات صلة بموضوع الدعوى المقامة لاجله أمام المحكمة الشرعية فعنئذ لا تكون المحكمة الشرعية مختصة للنظر بدعوى الاستحقاق وانما تكون المحكمة المختصة هي البداية أو الصلح حسب الاختصاص القيمي للمحجوزات .
المحامية علياء النجار
............
دعوى الاستحقاق الفرعية
الفصل السابع – دعوى الاستحقاق الفرعية
المادة ( 437 )
1- يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشرة الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.
2- يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.
المادة ( 438 )
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
اجتهاد
القا
دعوى الاستحقاق الأصلية
تعريف دعوى الاستحقاق
تعرف دعوى الاستحقاق على انها منازعة يرفعها من يدعي ملكية مال أو حق عيني ما كالرهن أو الانتفاع .. و يطلب فيه تقرير حقه على هذا المال و ايقاف بيعه لتعارضه مع هذا الحق . وقد تقام دعوى الاستحقاق قبل البيع أو بعده و لايشترط آن تقام في معرض الحجز التنفيذي فقد تقام في معرض الحجز الاحتياطي لان الحجز الاحتياطي سينقلب في النهاية إلى حجز تنفيذي .
اطراف دعوى الاستحقاق
ترفع دعوى الاستحقاق من قبل الغيرعلىالحاجز الاول والحاجزين المتدخلين في حال وجودهم والمحجوز عليه
و سبب اعتبار المحجوز عليه طرفاً في الدعوى يرجع إلى انه المدعى عليه في ادعاء الملكية أو الحق المدعى به على المال المحجوز . وإذا اقيمت الدعوى على الحاجز فقط جاز لهذا الاخير طلب ادخال المحجوز عليه فيها كما آن للمحكمة نفس الحق و الحكم الذي يصدر بدون دعوة الحاجز أو المحجوز عليه لا يعتبر حجة بمواجهته وان كان يعتبر صحيحاً بحد ذاته .
المحكمة المختصة برؤية دعوى الاستحقاق
لم يبحث الشارع في المحكمة المختصة بدعوى الاستحقاق الانه وحسب القواعد العامة تختصمحكمة البداية أو الصلح بحسب قيمة المال المدعى استحقاقه و ليس بحسب قيمة الدين الذي القي الحجز من اجله . اما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فان المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقيم في منطقتها أحد المدعى عليهم الحاجز الاول أو الحاجز المتدخل أو المحجوز عليه عملاً بالقواعد العامة للاختصاص المحلي م81/3 أصول . و ذلك لعدم ورود نصوص بشان الاختصاص المحلي في دعوى الاستحقاق .
صلاحية المحكمة الشرعية للنظر في الدعوى الاستحقاق
1- للقاضي الشرعي آن يقرر الحجز الاحتياطي على الاموال المتنازع عليها و حتى قبل تشكيل الخصومة في الدعوى على الاشياء الجهازية العائدة للزوجة سنداً للمادة 312 أصول . و التي تبرر إلقاء الحجز الاحتياطي .
2- لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ألا مع الحكم المنهي للخصومة كلها . ومقتضى ذلك انه متى صدر قرار بالقاء الحجز على الاشياء الجهازية عن القاضي الشرعي فلا يجد من يتضرر من قراراه سبيلاً للطعن به ألا مع الحكم النهائي الفاصل في أساس النزاع . و لكن المشرع اجاز في هذه الحالة الطعن في القرارات المستعجلة المتخذة من قبل القاضي الشرعي و هي خمسة ايام تبدأ من اليوم التالي للتبيلغ .
3- نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات : للمحجوز عليه آن يطعن بدعوى مستقلة خلال ثمانية ايام تلي تبليغه صورة القرار و يقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز ..
لذلك والسؤال هنا إذا كان للمحجوز عليه آن يعترض على الحجز نظرا لان الحاجز غير محق في دعواه أو لبطلان ما في إجراءات الحجز وذلك أمام المحكمة الشرعية التي اصدرت القرار ألا يسوغ هنا للغير الذي لم يكن ممثلاً في الدعوى والذي مس قرار الحجز بعض حقوقه آن آن يتقدم بدعوى الاستحقاق أمام نفس المحكمة التي اصدرت قرار الحجز في حال ما إذا قدم من الادلة ما تثبت وجود حق له على الاشياء المحجوزة و يوقف إجراءات الحجز ريثما يثبت دعواه بحكم قضائي مبرم وذلك على اعتبار آن المحكمة التي اصدرت الحكم هي المحكمة الشرعية ؟
للاجابة على هذا التساؤل يجب التفريق بين حالتين :
الحالة الاولى
ما ااذا كان الهدف من الدعوى ( الاستحقاق ) تقرير حق للمدعي على المحجوزات في حدود دعوى من الدعاوى المالية التي يعود للمحكمة الشرعية الفصل فيها فهنا تكون المحكمة الشرعية هي المختصة حسب المادة 537/2 أصول لانها حصرت صلاحية المحكمة الشرعية بالنظر بدعوى الاستحقاق وهي تلك المتفرعة عن الحجز الواقع في دعوى مالية من اختصاصها لا غيرها .
الحالة الثانية :
اما إذا كان المقصود من دعوى الاستحقاق إثبات حق مالي لمدع الاستحقاق خارج عن المواضيع الداخلة في اختصاص المحكمة الشرعية أو بعبارة أخرى آن ادعاء مدعي الاستحقاق لاشياء أو عين تعتبر غير ذات صلة بموضوع الدعوى المقامة لاجله أمام المحكمة الشرعية فعنئذ لا تكون المحكمة الشرعية مختصة للنظر بدعوى الاستحقاق وانما تكون المحكمة المختصة هي البداية أو الصلح حسب الاختصاص القيمي للمحجوزات .
المحامية علياء النجار
............
دعوى الاستحقاق الفرعية
الفصل السابع – دعوى الاستحقاق الفرعية
المادة ( 437 )
1- يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعا لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى يختصم فيها مباشرة الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.
2- يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.
المادة ( 438 )
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
اجتهاد
القا
عدة (1)
الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 57 قرار 1 عام 2004
عقارية- حجز تنفيذي- فسخ- دعوى استحقاق
• دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفاً في إجراءات التنفيذ، مدعياً ملكية العقار الذي بُدئ بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات. وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
• يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
• لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد،
وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع،
إذ إن هناك اختلافاً وفروقاً بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.
المادة ( 81 )
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائتها موطن أحدهم.
تلغى المادة (82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقاريةو الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيدائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددتالعقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعدالاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمةإثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحلالدعوى.
بس هي ذكرت فوق بالتعريف انو حق عيني ؟؟؟؟ يعني مو لازم تكون المادة 82 بدال 81؟؟؟
المادة ( 312 )
للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينة المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
ه- إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفائها.
و- إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
المادة ( 321 )
1- للمحجوز علبه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرررفعه عن باقي الأموال المحجوزة...
المادة ( 537 )
1- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
2- للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزا احتياطيا في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز
الهيئة العامة لمحكمة النقض
أساس 57 قرار 1 عام 2004
عقارية- حجز تنفيذي- فسخ- دعوى استحقاق
• دعوى الاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي تقدم من الغير الذي لا يعد طرفاً في إجراءات التنفيذ، مدعياً ملكية العقار الذي بُدئ بالتنفيذ عليه، ويطلب في النهاية إقرار حقه على العقار، وإبطال هذه الإجراءات. وقد سميت بالفرعية لأنها تقام في معرض التنفيذ على العقار.
• يشترط لدعوى الاستحقاق أن تكون ملكية مدعي الاستحقاق للعقار ملكية منجزة، وأن تكون مسجلة على صحيفة العقار، أو أن المدعي كان قد وضع إشارة دعواه على صحيفة العقار، أو أن يكون بيده سند رسمي يشير إلى ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحجز.
• لا مجال للمفاضلة في دعوى الاستحقاق بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي، لأن المفاضلة تكون بين إشارتين من نوع واحد،
وإن المفاضلة بين إشارتي الدعوى تكون في حال تعدد البيوع،
إذ إن هناك اختلافاً وفروقاً بين إشارة الدعوى وإشارة الحجز الاحتياطي.
المادة ( 81 )
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائتها موطن أحدهم.
تلغى المادة (82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقاريةو الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيدائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددتالعقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
2- تعتبر قواعدالاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمةإثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحلالدعوى.
بس هي ذكرت فوق بالتعريف انو حق عيني ؟؟؟؟ يعني مو لازم تكون المادة 82 بدال 81؟؟؟
المادة ( 312 )
للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينة المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
ه- إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفائها.
و- إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
المادة ( 321 )
1- للمحجوز علبه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرررفعه عن باقي الأموال المحجوزة...
المادة ( 537 )
1- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
2- للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزا احتياطيا في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز
اجتهاد حول تعديل فئة عامل وقائع بعض الدعاوي
رأي م/2/7161 / 1995 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 48 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
على موجب المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فانه يشترط للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى وفق احكامها ان تكون الشهادة الاعلى التي حصل عليها العامل مقبولة لشغل وظائف الجهة العامة بموجب نظامها الداخلي.
و ان صدر قرار بتعديل النظام الداخلي للجهة العامة على نحو يؤدي الى اضافة شهادات مقبولة للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى بعد امضاء مدة معينة في الخدمة و غير مقبولة لشغل وظائفها شان القرار المستفتى بشانه - هو امر لا ينسجم مع احكام المادة /13/ المذكورة.
يرجى التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تبدي مصرف سورية المركزي انه بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة حصل بعض العاملين في المصرف على شهادات جامعية و طلب تعديل وضعه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى و لان الشهادات التي حصل عليها هؤلاء لم يرد ذكرها في المادتين /188 و 258/ من النظام الداخلي الصادر بالقرار ذي الرقم /666/ المؤرخ في 24/9/1987 فقد اقترحت اللجنة النقابية تعديل نص المادة /188/ المذكورة و وافقت لجنة الادارة على هذا التعديل و عرض الموضوع على السيد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية فوافق على التعديل المقترح و اصدر القرار ذا الرقم 831/و و المؤرخ 14/5/1994 باضافة فقرة ثالثة الى المادة /188/ من النظام الداخلي تنص على انه "يجوز تعديل اوضاع العاملين الذي امضوا عشر سنوات فما فوق في خدمة مصرف سورية المركزي من حاملي الشهادات الجامعية غير الوارد ذكرها في الفقرتين /1و2/ من المادة /188/ و ذلك وفقا لاحكام المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 " و يضيف المصرف ان وزارة المالية امتنعت عن نشر هذا القرار لعدم انسجامه مع الاحكام القانونية النافذة، و طلبت عرض الموضوع على لجنة القرار /102/ لسنة 1986 المختصة بتفسير احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و يطلب مصرف سورية المركزي ابداء الراي حول القرار المعدل لنظامه الداخلي.
الراي:
من حيث ان المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة قد اجازت للجهة العامة نقل العامل لديها من شاغلي احدى وظائف الفئات الاولى و الثانية و الثالثة الى اساسها وذلك ضمن شروط محددة من بينها ان تكون الشهادة اعلى من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة نظامها الداخلي.
و من حيث ان النظام الداخلي للادارة المستفتية قد حدد الشهادات المقبولة لشغل وظائفها و كان الواضح ان القرار المستفتى بشانه لا يهدف الى اضافة شهادات الى الشهادات المقبولة لشغل وظائف الادارة المستفتية و انما يهدف الى السماح بنقل حاملي الشهادات غير الواردة في النظام الداخلي الى احدى وظائف الفئة الاعلى بعد امضاء حامليها مدة عشر سنوات في خدمة الادارة المستفتية و عليه فان هذا القرار بصيغته الحالية يكون قد اوجد نوعين من الشهادات:
شهادات مقبولة لشغل الوظائف و شهادات مقبولة للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى و غير مقبولة لشغل الوظائف، و هذا امر لا ينسجم مع صريح نص المادة /13/ المذكورة.
و من حيث انه في هذا الصدد ان الادارة المستفتية - بداع المصلحة العامة - تملك تعديل نظامها الداخلي باضافة شهادات اخرى الى الشهادات المقبولة لشغل وظائفها يغدو من الجائز بالتالي نقل من يحصل على واحدة من الشهادات المضافة الى احدى وظائف الفئة الاعلى بالاستناد الى المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
قرار 2601 / 1969 - أساس 2094 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 76 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
العامل اليومي المجاز في شركة نفط العراق يستفيد من تصنيف المياومين بالفئة الشهرية، وان تعديل النظام يما يفيد العامل لا يعتبر ترفيعا لا سيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان الجهة المدعى عليها تقر بان المدعي يعمل رئيس ورشة (فورمن) وان هذه المهنة صنفت بتاريخ 1/5/1963 بالفئة الشهرية.
الا انها رفضت تصنيفه بهذه الفئة بحجة انه مجاز ولم يكن على راس عمله في الوقت الذي قامت فيه بتعديل فئة كل من الذين كانوا على راس العمل امثاله.
ومن حيث انه تطبيقا لنص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 ومبادئ العدالة يتعين على رب العمل ان يسوي بين عماله بصفة عامة متى تساوت طبيعة العمل والمؤهلات والخبرة ولا يسوغ له ان يميز بين العمال الذين يعملون في منطقة واحدة ويمارسون عملا واحدا.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان اجازة العامل اجازة طويلة مع استعداده للعمل لا ي
رأي م/2/7161 / 1995 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 48 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
على موجب المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فانه يشترط للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى وفق احكامها ان تكون الشهادة الاعلى التي حصل عليها العامل مقبولة لشغل وظائف الجهة العامة بموجب نظامها الداخلي.
و ان صدر قرار بتعديل النظام الداخلي للجهة العامة على نحو يؤدي الى اضافة شهادات مقبولة للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى بعد امضاء مدة معينة في الخدمة و غير مقبولة لشغل وظائفها شان القرار المستفتى بشانه - هو امر لا ينسجم مع احكام المادة /13/ المذكورة.
يرجى التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
تبدي مصرف سورية المركزي انه بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة حصل بعض العاملين في المصرف على شهادات جامعية و طلب تعديل وضعه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى و لان الشهادات التي حصل عليها هؤلاء لم يرد ذكرها في المادتين /188 و 258/ من النظام الداخلي الصادر بالقرار ذي الرقم /666/ المؤرخ في 24/9/1987 فقد اقترحت اللجنة النقابية تعديل نص المادة /188/ المذكورة و وافقت لجنة الادارة على هذا التعديل و عرض الموضوع على السيد وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية فوافق على التعديل المقترح و اصدر القرار ذا الرقم 831/و و المؤرخ 14/5/1994 باضافة فقرة ثالثة الى المادة /188/ من النظام الداخلي تنص على انه "يجوز تعديل اوضاع العاملين الذي امضوا عشر سنوات فما فوق في خدمة مصرف سورية المركزي من حاملي الشهادات الجامعية غير الوارد ذكرها في الفقرتين /1و2/ من المادة /188/ و ذلك وفقا لاحكام المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 " و يضيف المصرف ان وزارة المالية امتنعت عن نشر هذا القرار لعدم انسجامه مع الاحكام القانونية النافذة، و طلبت عرض الموضوع على لجنة القرار /102/ لسنة 1986 المختصة بتفسير احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و يطلب مصرف سورية المركزي ابداء الراي حول القرار المعدل لنظامه الداخلي.
الراي:
من حيث ان المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة قد اجازت للجهة العامة نقل العامل لديها من شاغلي احدى وظائف الفئات الاولى و الثانية و الثالثة الى اساسها وذلك ضمن شروط محددة من بينها ان تكون الشهادة اعلى من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة نظامها الداخلي.
و من حيث ان النظام الداخلي للادارة المستفتية قد حدد الشهادات المقبولة لشغل وظائفها و كان الواضح ان القرار المستفتى بشانه لا يهدف الى اضافة شهادات الى الشهادات المقبولة لشغل وظائف الادارة المستفتية و انما يهدف الى السماح بنقل حاملي الشهادات غير الواردة في النظام الداخلي الى احدى وظائف الفئة الاعلى بعد امضاء حامليها مدة عشر سنوات في خدمة الادارة المستفتية و عليه فان هذا القرار بصيغته الحالية يكون قد اوجد نوعين من الشهادات:
شهادات مقبولة لشغل الوظائف و شهادات مقبولة للنقل الى احدى وظائف الفئة الاعلى و غير مقبولة لشغل الوظائف، و هذا امر لا ينسجم مع صريح نص المادة /13/ المذكورة.
و من حيث انه في هذا الصدد ان الادارة المستفتية - بداع المصلحة العامة - تملك تعديل نظامها الداخلي باضافة شهادات اخرى الى الشهادات المقبولة لشغل وظائفها يغدو من الجائز بالتالي نقل من يحصل على واحدة من الشهادات المضافة الى احدى وظائف الفئة الاعلى بالاستناد الى المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
قرار 2601 / 1969 - أساس 2094 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 76 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
العامل اليومي المجاز في شركة نفط العراق يستفيد من تصنيف المياومين بالفئة الشهرية، وان تعديل النظام يما يفيد العامل لا يعتبر ترفيعا لا سيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان الجهة المدعى عليها تقر بان المدعي يعمل رئيس ورشة (فورمن) وان هذه المهنة صنفت بتاريخ 1/5/1963 بالفئة الشهرية.
الا انها رفضت تصنيفه بهذه الفئة بحجة انه مجاز ولم يكن على راس عمله في الوقت الذي قامت فيه بتعديل فئة كل من الذين كانوا على راس العمل امثاله.
ومن حيث انه تطبيقا لنص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 ومبادئ العدالة يتعين على رب العمل ان يسوي بين عماله بصفة عامة متى تساوت طبيعة العمل والمؤهلات والخبرة ولا يسوغ له ان يميز بين العمال الذين يعملون في منطقة واحدة ويمارسون عملا واحدا.
وكان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان اجازة العامل اجازة طويلة مع استعداده للعمل لا ي
تضمن انهاء عقد العمل او تعديله، مما ينبغي ان لا يحول ذلك دون تمتعه بالميزات التي سيحصل عليها امثاله ممن يقومون بالعمل فعلا.
يراجع القرار رقم 124 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/2/1959.
ومن حيث انه وان كان ترفيع العامل من حقوق رب العمل ويعتبر من صميم سلطانه الا ان تعديل النظام بما يفيد العامل لا يعتبر ترفيعا لا سيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها.
وكان لا يجوز ابقاء الوضع السابق ساريا على فريق دون اخر من نفس الفئة بعد ان اصبح الدفع السابق مفسوخا ويكون الحكم المطعون فيه وقد سار على هذا النهج سديدا في القانون ولا تنال منه اسباب الطعن.
مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
قرار 156 / 2004 - أساس 1974 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 104 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 - 2004 -
- تعديل وضع العاملين وفق احكام المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة عن طريق نقلهم الى الفئة الاولى بعد ان كانوا معينين بالفئة الثانية يكون قد نشا لهم مركزا قانونيا جديدا مستمدا من الشهادة الجامعية التي يحملها سواء لجهة الاجر ام لجهة تعويض الاختصاص بغض النظر عن العمل الذي يمارسونه باعتبار ان منح هذا التعويض اضحى مقترنا بالشهادة التي يحملونها.
كون المدعين من غير الفئات السبع المستفيدة من تعويض الاختصاص المحدد بالمادة الثانية من المرسوم /25/ لعام 1986 و ما داموا نقلوا بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة اثر تعديل اوضاعهم يجعل شروط استحقاقهم لتعويض الاختصاص غير متوفرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 290 / 1995 - أساس 1193 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 145 - مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 -
- تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها هي تسوية جوازية ولا الزام على الادارة في ذلك.
- تعتبر تسمية العامل لوظيفة من فئة اعلى تكليفا لا يستوجب تعديل اجره.
قرار 254/ع/2 / 2006 - أساس 6140 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 189 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
ان التعيين في وظيفة من الفئة الثالثة يشترط فيه الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
رأي م/2/10131 / 2000 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 505 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة -
ان البند /8/ من الفقرة (ج) من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 لم يعدل ما ورد في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة بحيث يبقى للوزير المختص صلاحية تصديق عقود الخبراء و الاختصاصيين المهنيين المبرمة وفق احكام المادة المذكورة اذا كان الاجر المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى الوارد في الجدول رقم /1/ و تعديلاته الملحق بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة.
يرجى الاطلاع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع:
اعطت المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة, الوزير المختص صلاحية تصديق العقود فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
و قضت الفقرة /ج/ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 26/2/1986 بان التصديق على عقود الاستخدام التي يقل الراتب او الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي, من صلاحية السيد رئيس مجلس الوزراء.
و تطلب الجهة المعنية, بيان الراي في الجهة صاحبة الصلاحية في تصديق العقود المنوه بها و هل تشمل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 1986 حالات تصديق العقود التي يكون فيها الاجر الشهري يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
في المناقشة و القانون:
نصت الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون رقم (1) لعام 1985 على مايلي:
149 - ج- يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كمايلي:
1- بمرسوم: فيما اذا كان الاجر المقطوع المتعاقد عليه, يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
2- بقرار من الوزير المختص: فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند (1) السابق.
و قضت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26/2/1986 و تعديلاته, بان: ( تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين و الانظمة النافذة بان تصدر بمرسوم و ذلك في الشؤون التالية:
آ - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
ب- ...........
ج- شؤون الموظفين و سائر العاملين في الدولة, التالية:
1- الصرف من الخدمة.
2- تنفيذ العقوبات المسلكية الشديدة.
يراجع القرار رقم 124 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/2/1959.
ومن حيث انه وان كان ترفيع العامل من حقوق رب العمل ويعتبر من صميم سلطانه الا ان تعديل النظام بما يفيد العامل لا يعتبر ترفيعا لا سيما اذا شمل سائر الفئة التي ينتمي اليها.
وكان لا يجوز ابقاء الوضع السابق ساريا على فريق دون اخر من نفس الفئة بعد ان اصبح الدفع السابق مفسوخا ويكون الحكم المطعون فيه وقد سار على هذا النهج سديدا في القانون ولا تنال منه اسباب الطعن.
مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.
قرار 156 / 2004 - أساس 1974 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 104 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 - 2004 -
- تعديل وضع العاملين وفق احكام المادة /13/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة عن طريق نقلهم الى الفئة الاولى بعد ان كانوا معينين بالفئة الثانية يكون قد نشا لهم مركزا قانونيا جديدا مستمدا من الشهادة الجامعية التي يحملها سواء لجهة الاجر ام لجهة تعويض الاختصاص بغض النظر عن العمل الذي يمارسونه باعتبار ان منح هذا التعويض اضحى مقترنا بالشهادة التي يحملونها.
كون المدعين من غير الفئات السبع المستفيدة من تعويض الاختصاص المحدد بالمادة الثانية من المرسوم /25/ لعام 1986 و ما داموا نقلوا بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة اثر تعديل اوضاعهم يجعل شروط استحقاقهم لتعويض الاختصاص غير متوفرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 290 / 1995 - أساس 1193 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 145 - مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 -
- تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها هي تسوية جوازية ولا الزام على الادارة في ذلك.
- تعتبر تسمية العامل لوظيفة من فئة اعلى تكليفا لا يستوجب تعديل اجره.
قرار 254/ع/2 / 2006 - أساس 6140 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 189 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
ان التعيين في وظيفة من الفئة الثالثة يشترط فيه الحصول على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
رأي م/2/10131 / 2000 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 505 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة -
ان البند /8/ من الفقرة (ج) من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 لم يعدل ما ورد في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة بحيث يبقى للوزير المختص صلاحية تصديق عقود الخبراء و الاختصاصيين المهنيين المبرمة وفق احكام المادة المذكورة اذا كان الاجر المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى الوارد في الجدول رقم /1/ و تعديلاته الملحق بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة.
يرجى الاطلاع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع:
اعطت المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة, الوزير المختص صلاحية تصديق العقود فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
و قضت الفقرة /ج/ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (11) تاريخ 26/2/1986 بان التصديق على عقود الاستخدام التي يقل الراتب او الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي, من صلاحية السيد رئيس مجلس الوزراء.
و تطلب الجهة المعنية, بيان الراي في الجهة صاحبة الصلاحية في تصديق العقود المنوه بها و هل تشمل المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم (11) لعام 1986 حالات تصديق العقود التي يكون فيها الاجر الشهري يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.
في المناقشة و القانون:
نصت الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون رقم (1) لعام 1985 على مايلي:
149 - ج- يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كمايلي:
1- بمرسوم: فيما اذا كان الاجر المقطوع المتعاقد عليه, يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
2- بقرار من الوزير المختص: فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند (1) السابق.
و قضت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 26/2/1986 و تعديلاته, بان: ( تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصكوك التي تقضي القوانين و الانظمة النافذة بان تصدر بمرسوم و ذلك في الشؤون التالية:
آ - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
ب- ...........
ج- شؤون الموظفين و سائر العاملين في الدولة, التالية:
1- الصرف من الخدمة.
2- تنفيذ العقوبات المسلكية الشديدة.
3- الايفاد في القطاع الاداري بمهام رسمية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما باستثناء الموفدين لتمثيل القطر.
4- تفرغ ذوي المهن الطبية.
5- منح المكافات التشجيعية بما في ذلك منح هذه المكافات خارج نطاق الانظمة المنصوص عليها في المادتين /130 - 131/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
6- الاعانات التي تمنح...الخ...
7- تمديد الخدمة بعد بلوغ سن احالة على التقاعد... الخ...
8- تصديق عقود الاستخدام التي يقل الراتب او الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه بموجبها, عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة الخ...
و من حيث انه في ضوء ما تقدم فان لجنة القرار /102/ لسنة 1986 ترى تقيدا بالنص الوارد في المرسوم التشريعي /11/ لعام 1986, ان تصديق العقود التي يقل فيها الاجر عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة, انما يكون بالنسبة للقوانين و الانظمة النافذة التي تتضمن ان تصديق العقود يجب ان يكون بمرسوم اما ما يتعلق بالبند /2/ من الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فان النص جاء صراحة على ان تصديق العقد الذي يتم مع الخبراء و الاختصاصيين و المهنيين وفقا لاحكام المادة المذكورة حصرا يكون بقرار من الوزير اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من فئات القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا يعتبر المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 معدلا لهذا النص.
رأي م/2/737 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 82 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
يستفيد خريجو المعاهد و المدراس التي تكون مدة الدراسة فيها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية و المعينون كمعلمي حرف لوظائف تعليمية و يمارسون هذه الوظائف التعليمية فعلا على المؤسسات التابعة لاي من وزارات الدولة و جهاتها العامة من علاوة (7%) من الاجر وفقا للقواعد الملحقة بجدول اجور الفئة الثانية من جداول الاجور الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و يتم هذا المنح عند التعيين فقط.
يتعين في تطبيق هذا الراي مراعاة مبدأ حصانة القرارات الادارية و عدم جواز تعديل المراكز القانونية باثر رجعي و بالتالي تطبق العلاوة المذكورة على من اكتسب قراره الحصانة القانونية بغير حكم قضائي.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
رأي 8 / 1975 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 93 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 -
المبدا: اولا لا يسوغ تبديل صفة استخدام العاملين من الفئة الثالثة الخاضعين لاحكام المرسوم المعدل ذي الرقم (853) الصادر في 8/5/1950 على نحو يتفق وحقيقة الاعمال التي يقومون بها مع احتفاظهم بالاجر نفسه الذي يتقاضونه فعلا عند تغيير صفتهم.
ثانيا لا يجوز نقل العاملين المذكورين انفا من الفئة الثانية والثالثة الى وظائف الفئة الاولى، او اعادة تعيينهم في وظائف هذه الفئة في المرتبة والدرجة التي يعادل راتبها الاجر نفسه الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون فعلا، ولو توافرت فيهم شروط التعيين في تلك الوظائف، بعد اذ تبين ان المرسوم ذا الرقم (853) المشار اليه قد رسم طريقا محددا اوجب التزامها في صدد التعيين، كما انه قد خلا من النصوص التي تسمح باجراء التعديلات المار ذكرها جميعا.
رأي م/2/8879 / 1991 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 517 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة -
اولا: يحق للمتقاعد المتعاقد معه و المشمول باحكام الفقرة (د) من المادة /151/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة و الذي ينص عقده على مبدا الترفيع ان يحصل على علاوات الترفيع التي تستحق له و لو تجاوزت الحدود القصوى للجمع بين المعاش التقاعدي و الاجر.
ثانيا: تمنح علاوة الترفيع بالنسبة للمتعاقد معهم المصدقة عقودهم بتعديل للعقد يصدق بقرار من السيد رئيس مجلس الورزاء اذا لم يتجاوز الجمع بين الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحددة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و بمرسوم اذا تجاوز الجمع الحد الاقصى المشار اليه.
ثالثا: ان اي تعديل لعقد الاستخدام و تضمينه الاستفادة من حق الترفيع بعد نفاذ احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و انما يجعل العقد بمثابة عقد جديد و يخرجه بالتالي من نطاق احكام الفقرة (د) من المادة /151/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر باعتماد هذا الراي.
رأي م/2/8365 / 1993 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 20 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
1- اصبحت وظائف الفنانين بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تتالف من فئتين:
الفئة الاو
4- تفرغ ذوي المهن الطبية.
5- منح المكافات التشجيعية بما في ذلك منح هذه المكافات خارج نطاق الانظمة المنصوص عليها في المادتين /130 - 131/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
6- الاعانات التي تمنح...الخ...
7- تمديد الخدمة بعد بلوغ سن احالة على التقاعد... الخ...
8- تصديق عقود الاستخدام التي يقل الراتب او الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه بموجبها, عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة الخ...
و من حيث انه في ضوء ما تقدم فان لجنة القرار /102/ لسنة 1986 ترى تقيدا بالنص الوارد في المرسوم التشريعي /11/ لعام 1986, ان تصديق العقود التي يقل فيها الاجر عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة, انما يكون بالنسبة للقوانين و الانظمة النافذة التي تتضمن ان تصديق العقود يجب ان يكون بمرسوم اما ما يتعلق بالبند /2/ من الفقرة (ج) من المادة /149/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فان النص جاء صراحة على ان تصديق العقد الذي يتم مع الخبراء و الاختصاصيين و المهنيين وفقا لاحكام المادة المذكورة حصرا يكون بقرار من الوزير اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من فئات القانون الاساسي للعاملين في الدولة ولا يعتبر المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 معدلا لهذا النص.
رأي م/2/737 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 82 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
يستفيد خريجو المعاهد و المدراس التي تكون مدة الدراسة فيها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية و المعينون كمعلمي حرف لوظائف تعليمية و يمارسون هذه الوظائف التعليمية فعلا على المؤسسات التابعة لاي من وزارات الدولة و جهاتها العامة من علاوة (7%) من الاجر وفقا للقواعد الملحقة بجدول اجور الفئة الثانية من جداول الاجور الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و يتم هذا المنح عند التعيين فقط.
يتعين في تطبيق هذا الراي مراعاة مبدأ حصانة القرارات الادارية و عدم جواز تعديل المراكز القانونية باثر رجعي و بالتالي تطبق العلاوة المذكورة على من اكتسب قراره الحصانة القانونية بغير حكم قضائي.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
رأي 8 / 1975 - أساس بدون - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 93 - مبادئ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 1969 - 1984 -
المبدا: اولا لا يسوغ تبديل صفة استخدام العاملين من الفئة الثالثة الخاضعين لاحكام المرسوم المعدل ذي الرقم (853) الصادر في 8/5/1950 على نحو يتفق وحقيقة الاعمال التي يقومون بها مع احتفاظهم بالاجر نفسه الذي يتقاضونه فعلا عند تغيير صفتهم.
ثانيا لا يجوز نقل العاملين المذكورين انفا من الفئة الثانية والثالثة الى وظائف الفئة الاولى، او اعادة تعيينهم في وظائف هذه الفئة في المرتبة والدرجة التي يعادل راتبها الاجر نفسه الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون فعلا، ولو توافرت فيهم شروط التعيين في تلك الوظائف، بعد اذ تبين ان المرسوم ذا الرقم (853) المشار اليه قد رسم طريقا محددا اوجب التزامها في صدد التعيين، كما انه قد خلا من النصوص التي تسمح باجراء التعديلات المار ذكرها جميعا.
رأي م/2/8879 / 1991 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 517 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الرابعة -
اولا: يحق للمتقاعد المتعاقد معه و المشمول باحكام الفقرة (د) من المادة /151/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة و الذي ينص عقده على مبدا الترفيع ان يحصل على علاوات الترفيع التي تستحق له و لو تجاوزت الحدود القصوى للجمع بين المعاش التقاعدي و الاجر.
ثانيا: تمنح علاوة الترفيع بالنسبة للمتعاقد معهم المصدقة عقودهم بتعديل للعقد يصدق بقرار من السيد رئيس مجلس الورزاء اذا لم يتجاوز الجمع بين الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى المحددة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و بمرسوم اذا تجاوز الجمع الحد الاقصى المشار اليه.
ثالثا: ان اي تعديل لعقد الاستخدام و تضمينه الاستفادة من حق الترفيع بعد نفاذ احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و انما يجعل العقد بمثابة عقد جديد و يخرجه بالتالي من نطاق احكام الفقرة (د) من المادة /151/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر باعتماد هذا الراي.
رأي م/2/8365 / 1993 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 20 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
1- اصبحت وظائف الفنانين بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تتالف من فئتين:
الفئة الاو
لى: و هي فئة الفنانين المجازين من جملة الشهادات الجامعية.
الفئة الثانية: و هي فئة الفنانين من غير حملة الشهادات الجامعية.
2- تتوزع وظائف الفنانين من الفئة الرابعة على سبع درجات تبعا لاجر بدء التعيين لكل درجة حسبما ورد في ملحق جدول الفئة الرابعة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. اما وظائف الفئة الاولى فيمكن اعتبارها درجة واحدة. او توزيعها بمستويات فنية يتم تحديدها في النظام الداخلي للجهة العامة.
3- ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحده التي تطبق على ترفيع جميع العاملين الخاضعين للقانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين.
4- ان الانتقال من درجة الى اخرى من درجات الفئة الرابعة للفنانين يتم تبعا لبلوغ اجر العامل بدء اجر كل درجة من هذه الدرجات و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
نصت المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام /1973/ على تحديد مستويات الفنانين وفق ما يلي:
فنان - فنان اول - فنان ممتاز.
ثم جاء ملحق الجدول رقم /4/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة ينص على تحديد فئات العاملين في الفئة الرابعة وفق التسلسل التالي: فنان مبتدئ - فنان درجة سادسة - فنان درجة خامسة - فنان درجة رابعة - فنان درجة ثالثة - فنان درجة ثانية - فنان.
و هذه التسمية تتعارض بطبيعة الحال مع المستويات التي حددتها المادة /4/ من المرسوم التسريعي /32/ المذكور بالنسبة للفنانين من الفئة الرابعة.
اما الفنانون من الفئة الاولى و هم المجازون فلم يرد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة احالة الى المادة /4/ المذكورة كما ورد في الاحكام الاخرى كالنقل و الندب.
و لكا كانت هناك امور عدة مرتبطة بمستوى الفنان سواء في حجوم العمل (الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /29/ لعام 1974) او في التعريفات الموضوعة لاجور الاعمال التي تتجاوز تلك الحجوم، فقد اصبح من الضروري معرفة النصوص التي تحكم موضوع مستويات الفنانين سواء الذين هم في الفئة الاولى ام في الفئة الرابعة ليتم تطبيقها و اعتمادها ما ينجم عن ذلك.
في المناقشة القانونية و الراي:
من حيث ان ملحق الجدول رقم /4/ من الجداول الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة ينص على مايلي:
1- 2- يدخل الفنانون الذين لا يحملون شهادات جامعية. في شمول الفئة الرابعة اعلاه و تكون درجات بدء تعيينهم وفق مايلي:
اجر بدء التعيين الدرجة
1090 فنان
1045 فنان درجة ثانية
965 فنان درجة ثالثة
950 فنان درجة رابعة
920 فنان درجة خامسة
905 فنان درجة سادسة
800 فنان مبتدئ
ب- تحدد في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة فئات الفنانين التي تعين وفقا لكل درجة من الدرجات المذكورة اعلاه. من الشروط الواجب توفرها لاشغال وظائف تلك الدرجات و الحدود القصوى لاجور الفنانين بما ينسجم مع الاحكام الواردة في القوانين و الانظمة الخاصة بهم. على ان لاتقل عن الحد الاقصى لاجور الفئة الرابعة.
ج- يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين. منح الفنانين عند التعيين علاوة قدرها 2% زيادة عن اجور التعيين المذكور اعلاه و ذلك عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة التي تزيد عن الحد الادنى المشترط للتعيين في كل درجة وفق النظام الداخلي على ان لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر درجات على الاكثر و على ان يتقدم المعنيون بوثائق تثبت ممارستهم للمهنة مصدقة من نقابة الفنانين.
2- ينبغي حين تطبيق احكام المادة /4/ من ةهذا القانون فيما يتعلق بوظائف الفنانين استطلاع راي وزيري الاعلام و الثقافة و نقابة الفنانين حين وضع النظام الداخلي النموذجي و راي النقابة المذكورة حين وضع النظام الداخلي لكل جهة عامة يتضمن ملاكها وظائف للفنانين.
و من حيث ان المادة /171/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة تنص على مايلي:
(( 1- يخضع العاملون المعرفون بالمادة الاولى من هذا القانون، لاحكام هذا القانون حصرا.
2- في معرض تطبيق هذا القانون، تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
3- في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون، يعود امر النظر فيه الى قانون الموظفين الاساسي رقم /135/ لعام 1945 و تعديلاته)).
و من حيث انه يتبين من النصوص الانفة الذكر ان الفنانين الذين لا يحملون شهادات جامعية يدخلون في شمول الفئة الرابعة من فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و يتدرجون في سبع درجات بدءا من فنان مبتدئ و لغاية فنان.
اما الدرجات الواردة في المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 1973 فق
الفئة الثانية: و هي فئة الفنانين من غير حملة الشهادات الجامعية.
2- تتوزع وظائف الفنانين من الفئة الرابعة على سبع درجات تبعا لاجر بدء التعيين لكل درجة حسبما ورد في ملحق جدول الفئة الرابعة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. اما وظائف الفئة الاولى فيمكن اعتبارها درجة واحدة. او توزيعها بمستويات فنية يتم تحديدها في النظام الداخلي للجهة العامة.
3- ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحده التي تطبق على ترفيع جميع العاملين الخاضعين للقانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين.
4- ان الانتقال من درجة الى اخرى من درجات الفئة الرابعة للفنانين يتم تبعا لبلوغ اجر العامل بدء اجر كل درجة من هذه الدرجات و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
نصت المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام /1973/ على تحديد مستويات الفنانين وفق ما يلي:
فنان - فنان اول - فنان ممتاز.
ثم جاء ملحق الجدول رقم /4/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة ينص على تحديد فئات العاملين في الفئة الرابعة وفق التسلسل التالي: فنان مبتدئ - فنان درجة سادسة - فنان درجة خامسة - فنان درجة رابعة - فنان درجة ثالثة - فنان درجة ثانية - فنان.
و هذه التسمية تتعارض بطبيعة الحال مع المستويات التي حددتها المادة /4/ من المرسوم التسريعي /32/ المذكور بالنسبة للفنانين من الفئة الرابعة.
اما الفنانون من الفئة الاولى و هم المجازون فلم يرد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة احالة الى المادة /4/ المذكورة كما ورد في الاحكام الاخرى كالنقل و الندب.
و لكا كانت هناك امور عدة مرتبطة بمستوى الفنان سواء في حجوم العمل (الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم /29/ لعام 1974) او في التعريفات الموضوعة لاجور الاعمال التي تتجاوز تلك الحجوم، فقد اصبح من الضروري معرفة النصوص التي تحكم موضوع مستويات الفنانين سواء الذين هم في الفئة الاولى ام في الفئة الرابعة ليتم تطبيقها و اعتمادها ما ينجم عن ذلك.
في المناقشة القانونية و الراي:
من حيث ان ملحق الجدول رقم /4/ من الجداول الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة ينص على مايلي:
1- 2- يدخل الفنانون الذين لا يحملون شهادات جامعية. في شمول الفئة الرابعة اعلاه و تكون درجات بدء تعيينهم وفق مايلي:
اجر بدء التعيين الدرجة
1090 فنان
1045 فنان درجة ثانية
965 فنان درجة ثالثة
950 فنان درجة رابعة
920 فنان درجة خامسة
905 فنان درجة سادسة
800 فنان مبتدئ
ب- تحدد في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة فئات الفنانين التي تعين وفقا لكل درجة من الدرجات المذكورة اعلاه. من الشروط الواجب توفرها لاشغال وظائف تلك الدرجات و الحدود القصوى لاجور الفنانين بما ينسجم مع الاحكام الواردة في القوانين و الانظمة الخاصة بهم. على ان لاتقل عن الحد الاقصى لاجور الفئة الرابعة.
ج- يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين. منح الفنانين عند التعيين علاوة قدرها 2% زيادة عن اجور التعيين المذكور اعلاه و ذلك عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة التي تزيد عن الحد الادنى المشترط للتعيين في كل درجة وفق النظام الداخلي على ان لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر درجات على الاكثر و على ان يتقدم المعنيون بوثائق تثبت ممارستهم للمهنة مصدقة من نقابة الفنانين.
2- ينبغي حين تطبيق احكام المادة /4/ من ةهذا القانون فيما يتعلق بوظائف الفنانين استطلاع راي وزيري الاعلام و الثقافة و نقابة الفنانين حين وضع النظام الداخلي النموذجي و راي النقابة المذكورة حين وضع النظام الداخلي لكل جهة عامة يتضمن ملاكها وظائف للفنانين.
و من حيث ان المادة /171/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة تنص على مايلي:
(( 1- يخضع العاملون المعرفون بالمادة الاولى من هذا القانون، لاحكام هذا القانون حصرا.
2- في معرض تطبيق هذا القانون، تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه.
3- في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون، يعود امر النظر فيه الى قانون الموظفين الاساسي رقم /135/ لعام 1945 و تعديلاته)).
و من حيث انه يتبين من النصوص الانفة الذكر ان الفنانين الذين لا يحملون شهادات جامعية يدخلون في شمول الفئة الرابعة من فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و يتدرجون في سبع درجات بدءا من فنان مبتدئ و لغاية فنان.
اما الدرجات الواردة في المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 1973 فق
د اصبحت ملغاة عملا بالفقرة /2/ من المادة /170/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة و ان على الجهة العامة ذات العلاقة تحديد فئات الفنانين التي تعين وفقا لكل درجة من الدرجات المذكورة مع الشروط الواجب توافرها لاشغال وظائف الدرجات و الحدود القصوى لاجور الفنانين بما ينسجم مع الاحكام الواردة في القوانين و الانظمة الخاصة بهم.
و من حيث انه بالنسبة للفنانين المجازين المعنيين وفق جدول اجور الفئة الاولى من فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فانه و ان خلا جدول اجور هذه الفئة من درجات، فانه يمكن في النظام الداخلي للجهة العامة المعنية تصنيف وظائف الفنانين الخاضعين لهذه الفئة في مستويات فنية باعتباران وظيفة فنان تبقى من الوظائف المهنية و وضع قواعد هذا التصنيف في النظام الداخلي النموذجي كما يمكن اعتبارها درجة واحدة حسب تقدير الجهة العامة المعنية.
و من حيث انه بالنسبة للترفيع، من المتعين التاكيد على ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحدها التي تطبق بالنسبة لجميع العاملين في الدولة الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين و بالتالي فان الانتقال من المستوى فني الى مستوى فني اعلى ضمن الفئة نفسها اي ضمن الفئة الاولى او ضمن الفئة الرابعة من فئات العاملين انما يكون على اساس بلوغ اجر ذلك المستوى و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة، و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
رأي م/2/8365 / 1993 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 20 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
1- اصبحت وظائف الفنانين بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تتالف من فئتين:
الفئة الاولى: و هي فئة الفنانين المجازين من جملة الشهادات الجامعية.
الفئة الثانية: و هي فئة الفنانين من غير حملة الشهادات الجامعية.
2- تتوزع وظائف الفنانين من الفئة الرابعة على سبع درجات تبعا لاجر بدء التعيين لكل درجة حسبما ورد في ملحق جدول الفئة الرابعة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. اما وظائف الفئة الاولى فيمكن اعتبارها درجة واحدة. او توزيعها بمستويات فنية يتم تحديدها في النظام الداخلي للجهة العامة.
3- ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحده التي تطبق على ترفيع جميع العاملين الخاضعين للقانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين.
4- ان الانتقال من درجة الى اخرى من درجات الفئة الرابعة للفنانين يتم تبعا لبلوغ اجر العامل بدء اجر كل درجة من هذه الدرجات و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
رأي م/2/8689 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 243 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
يتم تثبيت المعلمين وفقا لاحكام القانون رقم /38/ لعام 1975 و باجر المرتبة التاسعة و الدرجة الثانية بما لا يقل عن الحد الادنى لاجر الفئة الثانية و يضاف الى الاجر المذكور علاوة التعليم عند توفر شروط استحقاقها، كما يستفيد المعلم الذي عين وفقا لما تقدم عند اتباعه الدورة التدريبية لمدة ستة اشهر المقررة في المادة /3/ من القانون المذكور من العلاوة المنصوص عليها في المادة (21) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة سواء اتبعت الدورة على مرحلة او مرحلتين.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد الراي المذكور.
و من حيث انه بالنسبة للفنانين المجازين المعنيين وفق جدول اجور الفئة الاولى من فئات العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة، فانه و ان خلا جدول اجور هذه الفئة من درجات، فانه يمكن في النظام الداخلي للجهة العامة المعنية تصنيف وظائف الفنانين الخاضعين لهذه الفئة في مستويات فنية باعتباران وظيفة فنان تبقى من الوظائف المهنية و وضع قواعد هذا التصنيف في النظام الداخلي النموذجي كما يمكن اعتبارها درجة واحدة حسب تقدير الجهة العامة المعنية.
و من حيث انه بالنسبة للترفيع، من المتعين التاكيد على ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحدها التي تطبق بالنسبة لجميع العاملين في الدولة الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين و بالتالي فان الانتقال من المستوى فني الى مستوى فني اعلى ضمن الفئة نفسها اي ضمن الفئة الاولى او ضمن الفئة الرابعة من فئات العاملين انما يكون على اساس بلوغ اجر ذلك المستوى و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة، و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
رأي م/2/8365 / 1993 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 20 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
1- اصبحت وظائف الفنانين بعد نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة تتالف من فئتين:
الفئة الاولى: و هي فئة الفنانين المجازين من جملة الشهادات الجامعية.
الفئة الثانية: و هي فئة الفنانين من غير حملة الشهادات الجامعية.
2- تتوزع وظائف الفنانين من الفئة الرابعة على سبع درجات تبعا لاجر بدء التعيين لكل درجة حسبما ورد في ملحق جدول الفئة الرابعة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة. اما وظائف الفئة الاولى فيمكن اعتبارها درجة واحدة. او توزيعها بمستويات فنية يتم تحديدها في النظام الداخلي للجهة العامة.
3- ان احكام الترفيع الواردة في القانون الاساسي للعاملين في الدولة و المرسوم رقم /29/ تاريخ 29/1/1986 وحده التي تطبق على ترفيع جميع العاملين الخاضعين للقانون الاساسي للعاملين في الدولة و منهم الفنانين.
4- ان الانتقال من درجة الى اخرى من درجات الفئة الرابعة للفنانين يتم تبعا لبلوغ اجر العامل بدء اجر كل درجة من هذه الدرجات و توفر الشروط الواردة في النظام الداخلي لاشغال تلك الدرجة و ان عدم الانتقال من درجة الى اخرى لا يحول دون زيادة الاجر ترفيعا ضمن الحد الاقصى لاجر الفئة الرابعة.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد هذا الراي.
رأي م/2/8689 / 1994 - أساس بدون - لجنة القرار 102 لعام 1986 لفتاوى العاملين في الدولة - سورية
قاعدة 243 - آراء لجنة القرار 102 لعام 1986 - المجموعة الثالثة -
يتم تثبيت المعلمين وفقا لاحكام القانون رقم /38/ لعام 1975 و باجر المرتبة التاسعة و الدرجة الثانية بما لا يقل عن الحد الادنى لاجر الفئة الثانية و يضاف الى الاجر المذكور علاوة التعليم عند توفر شروط استحقاقها، كما يستفيد المعلم الذي عين وفقا لما تقدم عند اتباعه الدورة التدريبية لمدة ستة اشهر المقررة في المادة /3/ من القانون المذكور من العلاوة المنصوص عليها في المادة (21) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة سواء اتبعت الدورة على مرحلة او مرحلتين.
و المرجو التفضل بالاطلاع و النظر في اعتماد الراي المذكور.
الاجتهاد القضائي عن المفقود والغائب
قرار 25 / 1968 - أساس 36 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1237 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
اذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة الشرعية بتثبيته والا عينت وكيلا قضائيا عليه.
مادة 204 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 1953 - قانون الاحوال الشخصية
اذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي والا عينت له وكيلا قضائيا.
قرار 1034 / 1987 - أساس 513 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1201 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك، وتلغي الوثيقة الأخرى:
كان يتعين على المحكمة أن تلحظ وجود وثيقتي وصاية وقوامة لكل من الطاعنة والمطعون ضدها وكل منهما صحيحة قانونا.
وكان وجود الوثيقتين على الوجه المبين أعلاه فيه ضرر كبير بمصلحة الغائب والقاصرين لأن حقوقهما قد أصبحت بتصرف شخصين ومختلفين.
وكان على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية، والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك، وتلغي الوثيقة الأخرى.
وكان سير المحكمة على غير ما سلف يجعل حكمها الطعين سابقا أوانه وحريا بالنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 25 / 1968 - أساس 36 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1237 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي -
اذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة الشرعية بتثبيته والا عينت وكيلا قضائيا عليه.
مادة 204 - مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 1953 - قانون الاحوال الشخصية
اذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي والا عينت له وكيلا قضائيا.
قرار 1034 / 1987 - أساس 513 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1201 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك، وتلغي الوثيقة الأخرى:
كان يتعين على المحكمة أن تلحظ وجود وثيقتي وصاية وقوامة لكل من الطاعنة والمطعون ضدها وكل منهما صحيحة قانونا.
وكان وجود الوثيقتين على الوجه المبين أعلاه فيه ضرر كبير بمصلحة الغائب والقاصرين لأن حقوقهما قد أصبحت بتصرف شخصين ومختلفين.
وكان على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها عن الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية، والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك، وتلغي الوثيقة الأخرى.
وكان سير المحكمة على غير ما سلف يجعل حكمها الطعين سابقا أوانه وحريا بالنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الاجتهاد القضائي عن شروط المخالعة والفاظها مع بعض وقائع الدعوى
قرار 421 / 1987 - أساس 927 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 777 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
لا يمكن أن تعتبر المخالعة صحيحة إذا لم يثبت تبادل ألفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول أحد طرفيه ورضاه على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من دراسة ملف الدعوى أن الطاعنة آمنة استدعت طالبة الحكم لها بالنفقة كما طلبت أشياءها الجهازية بطلب عارض وطلب الطاعن محمد أمرها بالمتابعة وجرى الكشف مرتين على سكنين أعدهما لها ثم تقدم الطاعن المذكور بطلب عارض وهو تثبيت المخالعة الواقعة بين الطرفين وأبرز وثيقة معنونة بصك التحكيم ومؤرخة بتاريخ 25/12/1985 تضمنت أن الزوجين تبادلا ألفاظ المخالعة على المهرين المعجل والمؤجل وعلى دفعه أيضا نفقة الطلاق كما جاء بالوثيقة وأن الزوجة قبلت بذلك وأقرت أيضا باستلام نفقة عدة الطلاق وكافة أثاث بيتها وملابسها وحليها وما يتعلق لها من حق من كافة حقوقها الشرعية إلى آخر ما ورد بالوثيقة المنوه بها.
وكان مدار البحث في الطعنين المشار إليهما ينحصر بصحة وقوع المخالعة المنوه بها من عدمه أولا وباستحقاق الطاعنة للنفقة الزوجية من عدمه وتاريخ توقف هذه النفقة عند استحقاقها ثانيا..
وكان الجدير التنويه إلى أن الطلاق والخلع من حقوق الله التي توجب التثبت من وقوع أي منهما وفق ما اشترط لكل منهما من أهلية لإيقاعه ومحلا له وتاريخا تجنبا لأية شبهة أو اتفاق يتعارض وأحكام القانون والشريعة الإسلامية السمحاء لذلك كان لا بد من سماع البينة على صحة ما اتفق عليه فيما يتعلق بحق من حقوق الله لا سيما إذا ما أنكر أحد الزوجين الواقعة أو ادعى عدم توفر شرائطهما الشرعية والقانونية.
وكان ثابتا من شهادات الشهود عبد اللطيف وعبد الرحمن وهلال الموقعين على صك التحكيم إنهم لم يحضروا ذلك المجلس وأن كلا منهم وقع على السند المنوه به في محل عمله وأجمعوا على عدم وجود الزوجة وعدم تلاوة السند عليها والمطعون ضدها على ما يبدو أمية لا تقرأ ولا تكتب بدليل بصمها بإصبعها صك التحكيم إضافة إلى أن والدها لا يحمل توكيلا عنها إذ لم يدع أحد بذلك.
وطالما أن وقائع الدعوى كما أوضحنا فإنه لا يمكن أن يعتبر صك التحكيم المنوه به مخالعة لثبوت عدم تبادل ألفاظ الخلع بين الزوجين ولعدم اتحاد مجلس الخلع وعدم ثبوت قبول الطاعنة ورضاها لإيجاب المطعون ضده حينما علمت به على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد وأن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة إثباتا لوقوع الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر فإن تم ما ذكر لفظا أو كتابة دون إنكار من أحدهما أو ثبت ذلك بالبينة الشخصية المعتبرة شرعا وقانونا عند الإنكار فقد وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين بالتاريخ الذي قامت البينة عليه لا بالتاريخ المتصادق عليه إن كان منسحبا إلى زمن سابق لتاريخ التصادق بذلك إثباتا لحق الله في الخلع والطلاق وقد جعل الطلاق شرعا بيد الرجل إذ فرك المرأة (أي كرهها) وجعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل لتفتدي بما تبذله أو تتنازل عنه من حقوقها.
وكان صك التحكيم موضوع الدعوى قد تضمن قبض الزوجة معجل ومؤجل مهرها ونفقة عدتها وتعهدا بإسقاط الدعوى وكان إصرار الزوج الطاعن المطعون ضده على ما ورد بالصك بموجب اعتبار الصك طلاقا من قبله لزوجته بصيغة الخلع ومن الكنايات الذي يقع فيه طلاق بائن لقول صلى الله عليه وسلم (الخلع طلاق بائن) وهو لا يحتاج إلى نية لوضوح مراد الطاعن وغايته من مضمون الصك المنوه به وإصراره عليه.
وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب باعتبار الصك المنوه به خلعا كما أنها لم تناقش مضمون السند وتتحقق من استيفاء الزوجة لحقوقها من مهر ونفقة عدة ومن تأثير ذلك على النفقة الزوجية المدعى بها وما ادعاه الطاعن من استلامهما وكافة حقوقهما ومن تعهد بإسقاط الدعوى ضده فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه سابقا أوانه وينال منه ما ورد بطعني الطاعنين مما يتوجب نقضه.
قرار 30 / 1978 - أساس 41 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 778 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن المخالعة من عقود المعاوضة الثنائية الطرف والتي لا تتم إلا بإيجاب صريح من أحد المتعاقدين
وقبول صريح من المتعاقد الآخر.
قرار 129 / 1974 - أساس 77 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 774 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
المخالعة في الفقه من الرجل تعليق للطلاق على قبول المال ومن المرأة معاوضة لأنها تفتدي بالمال نفسها وتملك عصمتها، فإذا صدر الإيجاب من الرجل لم يجز له الرجوع عنه قبل القبول، ولو قام من المجلس لا يعتبر
قرار 421 / 1987 - أساس 927 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 777 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
لا يمكن أن تعتبر المخالعة صحيحة إذا لم يثبت تبادل ألفاظ الخلع بين الزوجين واتحاد مجلس الخلع وقبول أحد طرفيه ورضاه على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من دراسة ملف الدعوى أن الطاعنة آمنة استدعت طالبة الحكم لها بالنفقة كما طلبت أشياءها الجهازية بطلب عارض وطلب الطاعن محمد أمرها بالمتابعة وجرى الكشف مرتين على سكنين أعدهما لها ثم تقدم الطاعن المذكور بطلب عارض وهو تثبيت المخالعة الواقعة بين الطرفين وأبرز وثيقة معنونة بصك التحكيم ومؤرخة بتاريخ 25/12/1985 تضمنت أن الزوجين تبادلا ألفاظ المخالعة على المهرين المعجل والمؤجل وعلى دفعه أيضا نفقة الطلاق كما جاء بالوثيقة وأن الزوجة قبلت بذلك وأقرت أيضا باستلام نفقة عدة الطلاق وكافة أثاث بيتها وملابسها وحليها وما يتعلق لها من حق من كافة حقوقها الشرعية إلى آخر ما ورد بالوثيقة المنوه بها.
وكان مدار البحث في الطعنين المشار إليهما ينحصر بصحة وقوع المخالعة المنوه بها من عدمه أولا وباستحقاق الطاعنة للنفقة الزوجية من عدمه وتاريخ توقف هذه النفقة عند استحقاقها ثانيا..
وكان الجدير التنويه إلى أن الطلاق والخلع من حقوق الله التي توجب التثبت من وقوع أي منهما وفق ما اشترط لكل منهما من أهلية لإيقاعه ومحلا له وتاريخا تجنبا لأية شبهة أو اتفاق يتعارض وأحكام القانون والشريعة الإسلامية السمحاء لذلك كان لا بد من سماع البينة على صحة ما اتفق عليه فيما يتعلق بحق من حقوق الله لا سيما إذا ما أنكر أحد الزوجين الواقعة أو ادعى عدم توفر شرائطهما الشرعية والقانونية.
وكان ثابتا من شهادات الشهود عبد اللطيف وعبد الرحمن وهلال الموقعين على صك التحكيم إنهم لم يحضروا ذلك المجلس وأن كلا منهم وقع على السند المنوه به في محل عمله وأجمعوا على عدم وجود الزوجة وعدم تلاوة السند عليها والمطعون ضدها على ما يبدو أمية لا تقرأ ولا تكتب بدليل بصمها بإصبعها صك التحكيم إضافة إلى أن والدها لا يحمل توكيلا عنها إذ لم يدع أحد بذلك.
وطالما أن وقائع الدعوى كما أوضحنا فإنه لا يمكن أن يعتبر صك التحكيم المنوه به مخالعة لثبوت عدم تبادل ألفاظ الخلع بين الزوجين ولعدم اتحاد مجلس الخلع وعدم ثبوت قبول الطاعنة ورضاها لإيجاب المطعون ضده حينما علمت به على اعتبار أن المخالعة عقد ثنائي الطرف يجب أن يتم فيه الإيجاب والقبول في مجلس واحد وأن يتبادل الزوجان ألفاظ المخالعة إثباتا لوقوع الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر فإن تم ما ذكر لفظا أو كتابة دون إنكار من أحدهما أو ثبت ذلك بالبينة الشخصية المعتبرة شرعا وقانونا عند الإنكار فقد وقعت الفرقة البائنة بين الزوجين بالتاريخ الذي قامت البينة عليه لا بالتاريخ المتصادق عليه إن كان منسحبا إلى زمن سابق لتاريخ التصادق بذلك إثباتا لحق الله في الخلع والطلاق وقد جعل الطلاق شرعا بيد الرجل إذ فرك المرأة (أي كرهها) وجعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل لتفتدي بما تبذله أو تتنازل عنه من حقوقها.
وكان صك التحكيم موضوع الدعوى قد تضمن قبض الزوجة معجل ومؤجل مهرها ونفقة عدتها وتعهدا بإسقاط الدعوى وكان إصرار الزوج الطاعن المطعون ضده على ما ورد بالصك بموجب اعتبار الصك طلاقا من قبله لزوجته بصيغة الخلع ومن الكنايات الذي يقع فيه طلاق بائن لقول صلى الله عليه وسلم (الخلع طلاق بائن) وهو لا يحتاج إلى نية لوضوح مراد الطاعن وغايته من مضمون الصك المنوه به وإصراره عليه.
وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب باعتبار الصك المنوه به خلعا كما أنها لم تناقش مضمون السند وتتحقق من استيفاء الزوجة لحقوقها من مهر ونفقة عدة ومن تأثير ذلك على النفقة الزوجية المدعى بها وما ادعاه الطاعن من استلامهما وكافة حقوقهما ومن تعهد بإسقاط الدعوى ضده فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه سابقا أوانه وينال منه ما ورد بطعني الطاعنين مما يتوجب نقضه.
قرار 30 / 1978 - أساس 41 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 778 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن المخالعة من عقود المعاوضة الثنائية الطرف والتي لا تتم إلا بإيجاب صريح من أحد المتعاقدين
وقبول صريح من المتعاقد الآخر.
قرار 129 / 1974 - أساس 77 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 774 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
المخالعة في الفقه من الرجل تعليق للطلاق على قبول المال ومن المرأة معاوضة لأنها تفتدي بالمال نفسها وتملك عصمتها، فإذا صدر الإيجاب من الرجل لم يجز له الرجوع عنه قبل القبول، ولو قام من المجلس لا يعتبر
رجوعا. ولكن إذا قامت من المجلس بغير قبول أو رد بطل إيجاب الرجل وإذا صدر عن المرأة فلها الرجوع قبل القبول ويعتبر قيامها قبل القبول رجوعا وكذلك قيامه من المجلس لأن تفرق المجلس في عقود المعاوضة يبطل الإيجاب.
. قرار 44 / 1972 - أساس 130 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 775 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
المخالعة بالنسبة للزوجة من عقود المعاوضة لأن الزوجة بإيجابها فيها تفتدي نفسها بمال ولذلك يحق لها أن ترجع عنها ما لم تقبل، أما بالنسبة للزوج فهي يمين طلاق لأنه تعليق طلاق على حال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء /000 10/ ليرة سورية للمطعون ضدها مؤجل مهرها لأن هذا الحق أضحى مستحقا بانقضاء العدة الشرعية ولأن الورقة التي يتذرع بها الطاعن تفيد إيجابا بإبرائه من كافة الحقوق في حال رغبته بالطلاق منها الذي لو تم القبول وأوقعه الطاعن في المجلس نفسه لوقع طلاقا بائنا أو يكون طلاقا على بدل وفي معنى المخالعة، أما وأن الزوج لم يمارس الطلاق في ذلك فإنه يكون قد رد الإبراء الصادر عنها، ولما كان ظاهرا من صيغة الورقة المبرزة أن إبراء الزوجة ذمة زوجها الطاعن من حقوقها المذكورة فيها معلق على غربته في طلاقه لها. ولما كان الطرفان متصادقين كما هو ثابت من وقائع جلسة 21/4/1971 على أن تاريخ الورقة هو 22/1/1970 وأن تحريرها كان في فرنسا. ولما كان الطلاق أوقعه لخروج الطاعن على زوجته المطعون ضدها أمام المحاكم الشرعية بدمشق بتاريخ 21/5/1970 كما هو ثابت من خلاصة الوثيقة المبرزة في الأوراق.
ولما كان المقرر فقها أنه يتفق الخلع والطلاق على مال في بعض الأحكام ويختلفان في بعضهما الآخر فيتفقان في أن الواقع بكل منها طلاق بائن لصدوره نظير عرض تدفعه الزوجة لتسترد عصمتها من زوجها. ولما كان مستند الحكم من المطعون فيه صحيحا وموافقا للحكم الشرعي الراجح الذي تضمنته المادة /280/ من كتابي الأحكام الشرعية لقدري باشا وكان هذا الحكم معمولا به بدلالة المادة /305/ أحوال. وكان الفقهاء قد توسعوا في بحث هذا الحكم فقالوا الخلع من جانب الزوج يمين لأنه تعليق طلاق على حال، والتعليق يعتبر يمينا. ومن جانب الزوجة معاوضة لأنها لم ترض بدفع البدل إلا لتفتدي نفسها وتملك عصمتها، ولهذا اعتبر الخلع بالنسبة لها معاوضة وعقود المعاوضة يكون للموجب الرجوع عن إيجابه إذا لم يتم العقد بالإيجاب والقبول في المجلس. فلو ابتدأت الزوجة بقولها خالعني على مائة ليرة مثلا كان لها أن ترجع عن إيجابها قبل قبوله كما يبطل إيجابها بقيامها أو قيامه من المجلس قبل صدور القبول منه وذلك لأن الخلع من جانبها تمليك منها للزوج مقابل طلاقها وعقود التمليكات لا تقبل التعليق ولا إضافة كما هو معروف..
" راجع في هذا وذاك المبسوط ج 6/73 والبدائع ج 3/145 والدار المختار وحاشية ابن عابدين ج 2/574 " وكان القرار المطعون فيه سار على هذا النهج وتضمن الرد السديد على ما آثاره الطاعن وجاء مستوفيا أسباب تصديقه ولا تنال منه أسباب الطعن.
قرار 904 / 1977 - أساس 894 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 779 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
لا يجوز التفريق بين زوجين إلا باتباع الطرق التي رسمها القانون، وإن خلو أوراق الدعوى مما يشير إلى تبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين يجعل المخالعة غير واقعة شرعا.
قرار 147 / 1978 - أساس 202 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 776 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي الزوجة بموجبه نفسها بما تدفعه من بدل الخلع ولا تتم المخالعة بتوقيع عقد وإنما بتبادل ألفاظ المخالعة، وما يدفعه الزوج لزوجته لا يسمى بدل خلع، فإذا تمت المخالعة على مال يدفعه الزوج اعتبرت طلاقا بائنا غير متوقف على قبول الزوجة. وإخبار الزوج به يعتبر إنشاء للطلاق إذا لم يثبت استناده إلى الزمن السابق.
قرار 408 / 1992 - أساس 32 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1584 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
قرار 818 / 2000 - أساس 874 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1580 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول ومجرد الاتفاق على إجرائها والشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شئ من آثارها الشرعية ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص.
قرار 818 / 2000 - أساس 874 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1576 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1
. قرار 44 / 1972 - أساس 130 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 775 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
المخالعة بالنسبة للزوجة من عقود المعاوضة لأن الزوجة بإيجابها فيها تفتدي نفسها بمال ولذلك يحق لها أن ترجع عنها ما لم تقبل، أما بالنسبة للزوج فهي يمين طلاق لأنه تعليق طلاق على حال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء /000 10/ ليرة سورية للمطعون ضدها مؤجل مهرها لأن هذا الحق أضحى مستحقا بانقضاء العدة الشرعية ولأن الورقة التي يتذرع بها الطاعن تفيد إيجابا بإبرائه من كافة الحقوق في حال رغبته بالطلاق منها الذي لو تم القبول وأوقعه الطاعن في المجلس نفسه لوقع طلاقا بائنا أو يكون طلاقا على بدل وفي معنى المخالعة، أما وأن الزوج لم يمارس الطلاق في ذلك فإنه يكون قد رد الإبراء الصادر عنها، ولما كان ظاهرا من صيغة الورقة المبرزة أن إبراء الزوجة ذمة زوجها الطاعن من حقوقها المذكورة فيها معلق على غربته في طلاقه لها. ولما كان الطرفان متصادقين كما هو ثابت من وقائع جلسة 21/4/1971 على أن تاريخ الورقة هو 22/1/1970 وأن تحريرها كان في فرنسا. ولما كان الطلاق أوقعه لخروج الطاعن على زوجته المطعون ضدها أمام المحاكم الشرعية بدمشق بتاريخ 21/5/1970 كما هو ثابت من خلاصة الوثيقة المبرزة في الأوراق.
ولما كان المقرر فقها أنه يتفق الخلع والطلاق على مال في بعض الأحكام ويختلفان في بعضهما الآخر فيتفقان في أن الواقع بكل منها طلاق بائن لصدوره نظير عرض تدفعه الزوجة لتسترد عصمتها من زوجها. ولما كان مستند الحكم من المطعون فيه صحيحا وموافقا للحكم الشرعي الراجح الذي تضمنته المادة /280/ من كتابي الأحكام الشرعية لقدري باشا وكان هذا الحكم معمولا به بدلالة المادة /305/ أحوال. وكان الفقهاء قد توسعوا في بحث هذا الحكم فقالوا الخلع من جانب الزوج يمين لأنه تعليق طلاق على حال، والتعليق يعتبر يمينا. ومن جانب الزوجة معاوضة لأنها لم ترض بدفع البدل إلا لتفتدي نفسها وتملك عصمتها، ولهذا اعتبر الخلع بالنسبة لها معاوضة وعقود المعاوضة يكون للموجب الرجوع عن إيجابه إذا لم يتم العقد بالإيجاب والقبول في المجلس. فلو ابتدأت الزوجة بقولها خالعني على مائة ليرة مثلا كان لها أن ترجع عن إيجابها قبل قبوله كما يبطل إيجابها بقيامها أو قيامه من المجلس قبل صدور القبول منه وذلك لأن الخلع من جانبها تمليك منها للزوج مقابل طلاقها وعقود التمليكات لا تقبل التعليق ولا إضافة كما هو معروف..
" راجع في هذا وذاك المبسوط ج 6/73 والبدائع ج 3/145 والدار المختار وحاشية ابن عابدين ج 2/574 " وكان القرار المطعون فيه سار على هذا النهج وتضمن الرد السديد على ما آثاره الطاعن وجاء مستوفيا أسباب تصديقه ولا تنال منه أسباب الطعن.
قرار 904 / 1977 - أساس 894 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 779 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
لا يجوز التفريق بين زوجين إلا باتباع الطرق التي رسمها القانون، وإن خلو أوراق الدعوى مما يشير إلى تبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين يجعل المخالعة غير واقعة شرعا.
قرار 147 / 1978 - أساس 202 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 776 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن المخالعة عقد ثنائي الطرف تفتدي الزوجة بموجبه نفسها بما تدفعه من بدل الخلع ولا تتم المخالعة بتوقيع عقد وإنما بتبادل ألفاظ المخالعة، وما يدفعه الزوج لزوجته لا يسمى بدل خلع، فإذا تمت المخالعة على مال يدفعه الزوج اعتبرت طلاقا بائنا غير متوقف على قبول الزوجة. وإخبار الزوج به يعتبر إنشاء للطلاق إذا لم يثبت استناده إلى الزمن السابق.
قرار 408 / 1992 - أساس 32 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1584 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
إن المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة والتي تحتوي الإيجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين.
قرار 818 / 2000 - أساس 874 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1580 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول ومجرد الاتفاق على إجرائها والشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شئ من آثارها الشرعية ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص.
قرار 818 / 2000 - أساس 874 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1576 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1