ي مقابل دفع الثمن.
ـ إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
ـ إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع.
ـ ان التزاما لبائع بالتنفيذ الضمني لا تفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق.
ـ لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين. ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه ونائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
(نقض رقم 524 اساس 354 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص915 لعام 1984)
489 ـ عقد ـ فسخ حكمي اتفاقي ـ عبارات العقد:إذا تضمن العقدالتعهد بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة تحت طائلة النكول مع النتائج القانونيةومصادرة العربون فإن هذا لا يعني الفسخ الحكمي الإتفاقي.
(نقض سوري 161 أساس 1057 تاريخ 1/2/981 ـ سجلات محكمةالنقض/1981)
1049 ـ التزام ـ اعذار المدين ـ سكوت الدائن ـ رضاء ضمني بتمديدالاجل:إن اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه. ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بدمن اعذاره لأن الدائن إذا سكت عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين عند حلول اجل الالتزام فإن ذلك يحمل منه محمل المتسامح والرضاء الضمني بمد الأجل.
أما إذا كان الدائن يريد أن ينفذ الالتزام الذي حل أجله، فعليه أن يشعر بذلك عن طريق اعذار المدين بالطرق التي رسمها القانون.
الأصل في الاعذار أن يتم عن طريق الكاتب العدل. وكل ورقة أخرى لكتاب ولو كان مسجلاً أو برقية أو بطاقة بريدية لا يكفي للاعذار في المسائل المدنية إلا في حالة الاتفاق.
(نقض رقم 737 اساس 921 تاريخ 24/7/1985 مجلة المحامون ص161 لعام 1987)
1099 ـ عقد ـ نكول ـ شرط جزائي:إن نكول البائع عن تنفيذالعقد، رغم الإنذار، وعدم إثبات أن المشتري لم يتضرر بمقدار مبلغ الشرط الجزائي يبرر الحكم به.
(نقض مدني سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمةالنقض 1982)
1111 ـ شرط جزائي ـ نكول ـ اثبات انتفاء الضرر:إن نكول البائع عن تنفيذ شروط العقد رغم الإعذار وبيعه العقار للغير يحقق الشرط الجزائي والحكم به. وعلى البائع أن يثبت أن المشتري لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملاً بالمادة 225 مدني.
(نقض سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1112 ـ تعويض اتفاقي ـ مبالغة ـ تقدير المحكمة:إذا اعتبرت محكمة الموضوع أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه لدرجة كبيرة لأنه لا يتناسب مع قيمةنصف العقار موضوع الدعوى، فإن ذلك أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
(نقض سوري رقم 162 أساس 1803 تاريخ 3/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1114 ـ تعويض اتفاقي ـ ضرر مفترض ـ تقدير ـ شرط جزائي:إن تقدير التعويض الاتفاقي في عقد البيع يجعل وقوع الضرر مفروضاً ولا يكلف الدائنباثباته بحسبان أن وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر.
إذا ادعى المدين أن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فعليه هو لا على الدائن يقع عبء اثبات ذلك.
(نقض رقم 509 أساس 1155 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض)
1555 ـ دين ـ رفض الدائن قبول الوفاء:يجب أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي.
(نقض سوري رقم 1272 تاريخ 6/4/1954 ـ مجلة القانون ص474 لعام 1954)
1863 ـ عقد بيع ـ علم المشتري ـ ذكر الأوصاف ـ اقرار المشتري ـإثبات العلم:
1 ـ العلم بالمبيع يكون برؤية المبيع ذاتاً. وإذا اشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه وأقر المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيكون إقراره حجة عليه ولا حاجة لتعيين أوصافه في العقد.
2 ـالمشتري مكلف بإثبات عدم شرح أوصاف المبيع وأوضاعه وأنه لم يتعرف على المبيع من خلال وصفه وهو المكلف بإثبات دعواه.
(نقض سوري رقم 1974 أساس 4107 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1944 ـ هلاك المبيع ـ مسؤولية الشاري ـ اعذار:إن هلاك المبيع على مسؤولية الشاري قبل الاستلام، لا يكون إلا بعد اعذاره على الوجه المبين في المادة 405 مدني.
(نقض مدني سوري 1108 تاريخ 11 / 11 / 1970 مجلة القانون ص 42 لعام 1971)
2043 ـ التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أ
ـ إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
ـ إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع.
ـ ان التزاما لبائع بالتنفيذ الضمني لا تفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق.
ـ لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين. ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه ونائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
(نقض رقم 524 اساس 354 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص915 لعام 1984)
489 ـ عقد ـ فسخ حكمي اتفاقي ـ عبارات العقد:إذا تضمن العقدالتعهد بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة تحت طائلة النكول مع النتائج القانونيةومصادرة العربون فإن هذا لا يعني الفسخ الحكمي الإتفاقي.
(نقض سوري 161 أساس 1057 تاريخ 1/2/981 ـ سجلات محكمةالنقض/1981)
1049 ـ التزام ـ اعذار المدين ـ سكوت الدائن ـ رضاء ضمني بتمديدالاجل:إن اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه. ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بدمن اعذاره لأن الدائن إذا سكت عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين عند حلول اجل الالتزام فإن ذلك يحمل منه محمل المتسامح والرضاء الضمني بمد الأجل.
أما إذا كان الدائن يريد أن ينفذ الالتزام الذي حل أجله، فعليه أن يشعر بذلك عن طريق اعذار المدين بالطرق التي رسمها القانون.
الأصل في الاعذار أن يتم عن طريق الكاتب العدل. وكل ورقة أخرى لكتاب ولو كان مسجلاً أو برقية أو بطاقة بريدية لا يكفي للاعذار في المسائل المدنية إلا في حالة الاتفاق.
(نقض رقم 737 اساس 921 تاريخ 24/7/1985 مجلة المحامون ص161 لعام 1987)
1099 ـ عقد ـ نكول ـ شرط جزائي:إن نكول البائع عن تنفيذالعقد، رغم الإنذار، وعدم إثبات أن المشتري لم يتضرر بمقدار مبلغ الشرط الجزائي يبرر الحكم به.
(نقض مدني سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمةالنقض 1982)
1111 ـ شرط جزائي ـ نكول ـ اثبات انتفاء الضرر:إن نكول البائع عن تنفيذ شروط العقد رغم الإعذار وبيعه العقار للغير يحقق الشرط الجزائي والحكم به. وعلى البائع أن يثبت أن المشتري لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملاً بالمادة 225 مدني.
(نقض سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1112 ـ تعويض اتفاقي ـ مبالغة ـ تقدير المحكمة:إذا اعتبرت محكمة الموضوع أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه لدرجة كبيرة لأنه لا يتناسب مع قيمةنصف العقار موضوع الدعوى، فإن ذلك أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
(نقض سوري رقم 162 أساس 1803 تاريخ 3/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
1114 ـ تعويض اتفاقي ـ ضرر مفترض ـ تقدير ـ شرط جزائي:إن تقدير التعويض الاتفاقي في عقد البيع يجعل وقوع الضرر مفروضاً ولا يكلف الدائنباثباته بحسبان أن وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر.
إذا ادعى المدين أن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فعليه هو لا على الدائن يقع عبء اثبات ذلك.
(نقض رقم 509 أساس 1155 تاريخ 16/3/1988 سجلات النقض)
1555 ـ دين ـ رفض الدائن قبول الوفاء:يجب أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه بالتبليغ الرسمي.
(نقض سوري رقم 1272 تاريخ 6/4/1954 ـ مجلة القانون ص474 لعام 1954)
1863 ـ عقد بيع ـ علم المشتري ـ ذكر الأوصاف ـ اقرار المشتري ـإثبات العلم:
1 ـ العلم بالمبيع يكون برؤية المبيع ذاتاً. وإذا اشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه وأقر المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع فيكون إقراره حجة عليه ولا حاجة لتعيين أوصافه في العقد.
2 ـالمشتري مكلف بإثبات عدم شرح أوصاف المبيع وأوضاعه وأنه لم يتعرف على المبيع من خلال وصفه وهو المكلف بإثبات دعواه.
(نقض سوري رقم 1974 أساس 4107 تاريخ 25 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض).
1944 ـ هلاك المبيع ـ مسؤولية الشاري ـ اعذار:إن هلاك المبيع على مسؤولية الشاري قبل الاستلام، لا يكون إلا بعد اعذاره على الوجه المبين في المادة 405 مدني.
(نقض مدني سوري 1108 تاريخ 11 / 11 / 1970 مجلة القانون ص 42 لعام 1971)
2043 ـ التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أ
جتهادات في القوة القاهرة
582 ـ تعويض ـ قوة قاهرة ـ حادث مفاجىء:
1 ـ يشترط لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ عدم نسبة الحادث إلى المطالب بالتعويض وعدم إمكان توقع الحادث واستحالة مقاومته.
2 ـ على المدعى عليه أن ينفي خطأه وتسببه بالضرر وما يمنع مساءلته.
(نقض سوري رقم 3004 تاريخ 13/12/1964 مجلة القانون ص131 لعام 1965)
591 ـ مسؤولية ـ ركوب سيارة مجانية ـ قوة قاهرة ـ كومة احجار:
1 ـ إن ركوب المؤرث سيارة مجانية غير معدة لنقل الركاب لا يعتبر خطأ ولا يؤثر على طلب التعويض لجبر الضرر.
2 ـ إن وجود كومة أحجار في طريق السيارة لا يشكل سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة وكان عليه أن يأخذ بالحسبان أثناء قيادته وجود كومة الأحجار في طريق.
(نقض سوري 727 أساس 4295 تاريخ 14/4/1981 سجلات محكمة النقض 1981)
658 ـ مسؤولية ـ ضرر ـ سبب اجنبي ـ قوة قاهرة ـ تعويض:
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض الضرر على صاحبه.
(نقض مدني سوري 2810 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص106 لعام 1959)
661 ـ مسؤولية ـ حادث سيارة ـ قوة قاهرة ـ شروطها:
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة بمقتضى المادة 166 من القانون المدني التي تنفي الالتزام بتعويض الضرر أن يكون أجنبياً عن سبب الضرر. فإذا وقع الضرر من السيارة التي كان يقودها السائق بسبب كسر المقود أو تعطل المكابح أو انفجار الدولاب أو كسر الإكس فإن هذه الأمور وإن كانت لا يمكن توقعها إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما أنها حادث من داخل السيارة لا من خارجها.
(نقض سوري رقم 597 أساس جنحة 512 تاريخ 15/3/1976 ـ مجلة القانون ص165 لعام 1978)
662 ـ حادث ـ قوة قاهرة ـ شروطها:
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة أن يكون أجنبياً عن مسبب الضرر والحوادث التي تكون من داخل السيارة لا من خارجها لا تشكل القوة القاهرة.
(نقض سوري 1393 أساس 544 تاريخ 7/6/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص542 لعام 1982)
664 ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة ـ انفجار انابيب:
إن انفجار أنبوب المياه لا يشكل حادثاً مفاجئاً وإنما قرينة على ترتب المسؤولية.
(نقض سوري 369 أساس 281 تاريخ 18/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة، ومؤسسة الكهرباء مسؤولة عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية مفترضة. وإن الرياح والعواصف في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية.
(نقض رقم 405 أساس 5667 تاريخ 9/3/1992 محامون ص473 لعام 1995)
حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما.
2 ـ المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً.
(نقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 محامون ص483 لعام 1993)
850 ـ مسؤولية ـ مصارف المياه ـ هطول امطار ـ قوة قاهرة:
إن البلدية مسؤولة بحكم مهامها عن تأمين مرفق تصريف المياه المالحة لدرء الخطر عن دور المواطنين. وإن احتمال هطول الأمطار بكثرة من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يمكن اعتبارها قوة قاهرة.
(نقض مدني سوري 1952 تاريخ 27/12/1980 ـ مجلة المحامون ص343 لعام 1981)
851 ـ مسؤولية ـ حارس الشيء ـ خطأ مفترض ـ قوة قاهرة:
إذا كان حارس الشيء لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بنفي الخطأ لأنه مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، إلا أنه يستطيع لدفع المسؤولية أن ينفي علاقته السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع، بأن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
(نقض مدني سوري 517 أساس 11195 تاريخ 27/5/1973 ـ مجلة القانون ص266 لعام 1974)
856 ـ مسؤولية عن الاشياء الجامدة ـ حراسة ـ سبب اجنبي ـ خطأ مفترض:
إن مسؤولية البلدية عن الأشياء الجامدة الخطرة في طبيعتها تتحقق عندما لا تستطيع البلدية إقامة الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.
(نقض مدني سوري 755 تاريخ 9/11/1960 ـ مجلة القانون ص235 لعام 1961)
862 ـ مسؤولية ـ حراسة اشياء ـ قرينة مفترضة ـ قوة قاهرة:
المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس. ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ الغير.
(نقض مدني سوري 671 أساس 1149 تاريخ 26/7/1971 ـ مجلة المحامون ص304 لعام 1971)
870 ـ مسؤولية ـ سلاح ـ عناية ـ قوة قاهرة:
إن السلاح شيء تتطلب حراسته عناية خاصة، وإن حارسه مسؤول عما يحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بقوة
582 ـ تعويض ـ قوة قاهرة ـ حادث مفاجىء:
1 ـ يشترط لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ عدم نسبة الحادث إلى المطالب بالتعويض وعدم إمكان توقع الحادث واستحالة مقاومته.
2 ـ على المدعى عليه أن ينفي خطأه وتسببه بالضرر وما يمنع مساءلته.
(نقض سوري رقم 3004 تاريخ 13/12/1964 مجلة القانون ص131 لعام 1965)
591 ـ مسؤولية ـ ركوب سيارة مجانية ـ قوة قاهرة ـ كومة احجار:
1 ـ إن ركوب المؤرث سيارة مجانية غير معدة لنقل الركاب لا يعتبر خطأ ولا يؤثر على طلب التعويض لجبر الضرر.
2 ـ إن وجود كومة أحجار في طريق السيارة لا يشكل سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة وكان عليه أن يأخذ بالحسبان أثناء قيادته وجود كومة الأحجار في طريق.
(نقض سوري 727 أساس 4295 تاريخ 14/4/1981 سجلات محكمة النقض 1981)
658 ـ مسؤولية ـ ضرر ـ سبب اجنبي ـ قوة قاهرة ـ تعويض:
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض الضرر على صاحبه.
(نقض مدني سوري 2810 تاريخ 30/11/1958 ـ مجلة القانون ـ ص106 لعام 1959)
661 ـ مسؤولية ـ حادث سيارة ـ قوة قاهرة ـ شروطها:
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة بمقتضى المادة 166 من القانون المدني التي تنفي الالتزام بتعويض الضرر أن يكون أجنبياً عن سبب الضرر. فإذا وقع الضرر من السيارة التي كان يقودها السائق بسبب كسر المقود أو تعطل المكابح أو انفجار الدولاب أو كسر الإكس فإن هذه الأمور وإن كانت لا يمكن توقعها إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما أنها حادث من داخل السيارة لا من خارجها.
(نقض سوري رقم 597 أساس جنحة 512 تاريخ 15/3/1976 ـ مجلة القانون ص165 لعام 1978)
662 ـ حادث ـ قوة قاهرة ـ شروطها:
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة أن يكون أجنبياً عن مسبب الضرر والحوادث التي تكون من داخل السيارة لا من خارجها لا تشكل القوة القاهرة.
(نقض سوري 1393 أساس 544 تاريخ 7/6/1981 ـ مجلة المحامون ـ ص542 لعام 1982)
664 ـ مسؤولية ـ قوة قاهرة ـ انفجار انابيب:
إن انفجار أنبوب المياه لا يشكل حادثاً مفاجئاً وإنما قرينة على ترتب المسؤولية.
(نقض سوري 369 أساس 281 تاريخ 18/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة، ومؤسسة الكهرباء مسؤولة عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية مفترضة. وإن الرياح والعواصف في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية.
(نقض رقم 405 أساس 5667 تاريخ 9/3/1992 محامون ص473 لعام 1995)
حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما.
2 ـ المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً.
(نقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 محامون ص483 لعام 1993)
850 ـ مسؤولية ـ مصارف المياه ـ هطول امطار ـ قوة قاهرة:
إن البلدية مسؤولة بحكم مهامها عن تأمين مرفق تصريف المياه المالحة لدرء الخطر عن دور المواطنين. وإن احتمال هطول الأمطار بكثرة من الأمور المتوقعة في فصل الشتاء ولا يمكن اعتبارها قوة قاهرة.
(نقض مدني سوري 1952 تاريخ 27/12/1980 ـ مجلة المحامون ص343 لعام 1981)
851 ـ مسؤولية ـ حارس الشيء ـ خطأ مفترض ـ قوة قاهرة:
إذا كان حارس الشيء لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بنفي الخطأ لأنه مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، إلا أنه يستطيع لدفع المسؤولية أن ينفي علاقته السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع، بأن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
(نقض مدني سوري 517 أساس 11195 تاريخ 27/5/1973 ـ مجلة القانون ص266 لعام 1974)
856 ـ مسؤولية عن الاشياء الجامدة ـ حراسة ـ سبب اجنبي ـ خطأ مفترض:
إن مسؤولية البلدية عن الأشياء الجامدة الخطرة في طبيعتها تتحقق عندما لا تستطيع البلدية إقامة الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.
(نقض مدني سوري 755 تاريخ 9/11/1960 ـ مجلة القانون ص235 لعام 1961)
862 ـ مسؤولية ـ حراسة اشياء ـ قرينة مفترضة ـ قوة قاهرة:
المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس. ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ الغير.
(نقض مدني سوري 671 أساس 1149 تاريخ 26/7/1971 ـ مجلة المحامون ص304 لعام 1971)
870 ـ مسؤولية ـ سلاح ـ عناية ـ قوة قاهرة:
إن السلاح شيء تتطلب حراسته عناية خاصة، وإن حارسه مسؤول عما يحدثه من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بقوة
قاهرة.
(نقض سوري 99 أساس 2082 تاريخ 31/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
872 ـ مسؤولية ـ حارس ـ سيارة ـ سيطرة فعلية ـ قوة قاهرة ـ اثباتها:
إن مالك السيارة وسائقها مسؤولين مدنياً عن الأضرار الجسمية والمادية التي تنتج عن استعمال المركبة، إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو شخص ثالث. والحراسة ليست في يد المالك بالضرورة، إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند.
(نقض سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1460 ـ التزام غير قابل للانقسام ـ تعدد المدينين ـ أداء الدين:
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للإنقسام يكون الالتزام كلا لا يقبل التجزئة. ولى كل مدين أداؤه كاملاً للدائن حتى ولو لم يكن هناك تضامن بين المدينين ويبقى لمن يوفي بالدين حق الرجوع على الباقين.
(نقض سوري رقم 157 أساس 231 تاريخ 30/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2385 ـ ايجار ـ قوة قاهرة ـ هلاك المأجور ـ بناء جديد ـ فسخ العقد:
إذا تم الهدم نتيجة قوة قاهرة كان يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
لما كانت أسباب الطعن تلخص بأن القانون 48 المعدل لإحكام قانون الإيجارات راعى حالة القوة القاهرة المترتبة عن الإخلاء نتيجة الرغبة بالبناء فمن باب أولى أن يحتفظ حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد إذا تم إخلاؤه بنتيجة القوة القاهرة الناتجة عن إنذار البلدية بالهدم.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 630 لعام 1964)
2492 ـ مقاولة ـ قوة قاهرة ـ مدة العقد:
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الاجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
(نقض رقم 100 اساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض)
قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعتبر من القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.
(نقض رقم 893 قرار 545 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون 590 / 1975).
اخلاء ـ هدم وبناء ـ رغبة المالك باعاة البناء:
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة كان يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964)
اخلاء ـ هدم وبناء ـ تجزئة العقار ـ قوة قاهرة:
إن إلحاق البلدية جزءاً من العقار المرخص بهدمه وتجديد بنائه بالشارع لا يمنع المالك من طلب الإخلاء لتجديد البناء باعتبار أن التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة وليست إرادية.
(نقض سوري رقم 45 تاريخ 29 / 1 / 1967 ـ مجلة القانون ـ ص 230 لعام 1967)
هدم بقوة قاهرة ـ انذار بلدية ـ هلاك كلي للمأجور:
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد، ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة، كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة.
(نقض رقم 1130 تاريخ 1 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964)
اخلاء ـ علة السكنى ـ تسجيل عقاري ـ قوة قاهرة ـ حكم قضائي:
لا يحق لطالب التخلية أن يطلبها ما لم تكن ملكيته مسجلة في السجل العقاري إلا في حال وجود قوة قاهرة تمنع التسجيل فيعتبر الحكم القضائي أو الانتظار للبت في مشروع الإفراز فيعتبر الحكم القضائي ومنها منع التسجيل في المنطقة لخضوعها لأعمال الإفراز والتجميع لذلك.
(نقض سوري رقم 518 أساس 494 تاريخ 21 / 4 / 1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973)
ـ لا يجوز استثبات وجود سند براءة ذمة من مبلغ يزيد عن المائة ليرة لدى شخص ثالث بالبينة الشخصية، لأنها لا تقبل إلا في حالة فقدان السند بقوة قاهرة أو ظرف أجنبي.
«أصبح نصاب الشهادة مبلغ 500 ليرة سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1979».
(نقض سوري رقم 847 أساس 688 تاريخ 21 / 12 / 1970 مجلة المحامون ص17 لعام 1971)
السائق الذي يقبل بقيادة سيارة مع علمه بخلل مكابحها يكون مشتركاً بالمسؤولية معه.
إذا كان المؤسسة مسؤولة بسبب سماحها بتسيير سياراتها مع وجود خلل مكابحها كما جاء في الحكم المطعون فيه. فإن السائق الذي قبل بقيادة هذه السيارة مع اطلاعه على هذا الخلل يكون مشتركاً في هذه المسؤولية لأنه لا بد للسائق الذي يسوق سيارته لا سيما ضمن المدينة التي يشعر بأي خلل في المكابح بعد أمتار من استعمالها إذ أنه ملزم باستعمالها عند كل توقف وكل منعطف أو تهدئته للسير.
'ن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق الماد
(نقض سوري 99 أساس 2082 تاريخ 31/1/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)
872 ـ مسؤولية ـ حارس ـ سيارة ـ سيطرة فعلية ـ قوة قاهرة ـ اثباتها:
إن مالك السيارة وسائقها مسؤولين مدنياً عن الأضرار الجسمية والمادية التي تنتج عن استعمال المركبة، إلا إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو شخص ثالث. والحراسة ليست في يد المالك بالضرورة، إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على السيارة سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند.
(نقض سوري 1907 أساس 301 تاريخ 1/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981)
1460 ـ التزام غير قابل للانقسام ـ تعدد المدينين ـ أداء الدين:
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للإنقسام يكون الالتزام كلا لا يقبل التجزئة. ولى كل مدين أداؤه كاملاً للدائن حتى ولو لم يكن هناك تضامن بين المدينين ويبقى لمن يوفي بالدين حق الرجوع على الباقين.
(نقض سوري رقم 157 أساس 231 تاريخ 30/1/1981 ـ سجلات محكمة النقض)
2385 ـ ايجار ـ قوة قاهرة ـ هلاك المأجور ـ بناء جديد ـ فسخ العقد:
إذا تم الهدم نتيجة قوة قاهرة كان يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
لما كانت أسباب الطعن تلخص بأن القانون 48 المعدل لإحكام قانون الإيجارات راعى حالة القوة القاهرة المترتبة عن الإخلاء نتيجة الرغبة بالبناء فمن باب أولى أن يحتفظ حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد إذا تم إخلاؤه بنتيجة القوة القاهرة الناتجة عن إنذار البلدية بالهدم.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1/6/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 630 لعام 1964)
2492 ـ مقاولة ـ قوة قاهرة ـ مدة العقد:
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الاجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
(نقض رقم 100 اساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض)
قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعتبر من القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.
(نقض رقم 893 قرار 545 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون 590 / 1975).
اخلاء ـ هدم وبناء ـ رغبة المالك باعاة البناء:
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة كان يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة.
(نقض سوري رقم 1130 تاريخ 1 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964)
اخلاء ـ هدم وبناء ـ تجزئة العقار ـ قوة قاهرة:
إن إلحاق البلدية جزءاً من العقار المرخص بهدمه وتجديد بنائه بالشارع لا يمنع المالك من طلب الإخلاء لتجديد البناء باعتبار أن التجزئة ناشئة عن قوة قاهرة وليست إرادية.
(نقض سوري رقم 45 تاريخ 29 / 1 / 1967 ـ مجلة القانون ـ ص 230 لعام 1967)
هدم بقوة قاهرة ـ انذار بلدية ـ هلاك كلي للمأجور:
إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد، ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك وإرادته. أما إذا تم الهدم بنتيجة قوة قاهرة، كأن يجري بإنذار من البلدية لظهور خطره وتصدعه فإنه يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة.
(نقض رقم 1130 تاريخ 1 / 6 / 1964 مجلة القانون ص 630 لعام 1964)
اخلاء ـ علة السكنى ـ تسجيل عقاري ـ قوة قاهرة ـ حكم قضائي:
لا يحق لطالب التخلية أن يطلبها ما لم تكن ملكيته مسجلة في السجل العقاري إلا في حال وجود قوة قاهرة تمنع التسجيل فيعتبر الحكم القضائي أو الانتظار للبت في مشروع الإفراز فيعتبر الحكم القضائي ومنها منع التسجيل في المنطقة لخضوعها لأعمال الإفراز والتجميع لذلك.
(نقض سوري رقم 518 أساس 494 تاريخ 21 / 4 / 1973 مجلة المحامون ص 147 لعام 1973)
ـ لا يجوز استثبات وجود سند براءة ذمة من مبلغ يزيد عن المائة ليرة لدى شخص ثالث بالبينة الشخصية، لأنها لا تقبل إلا في حالة فقدان السند بقوة قاهرة أو ظرف أجنبي.
«أصبح نصاب الشهادة مبلغ 500 ليرة سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1979».
(نقض سوري رقم 847 أساس 688 تاريخ 21 / 12 / 1970 مجلة المحامون ص17 لعام 1971)
السائق الذي يقبل بقيادة سيارة مع علمه بخلل مكابحها يكون مشتركاً بالمسؤولية معه.
إذا كان المؤسسة مسؤولة بسبب سماحها بتسيير سياراتها مع وجود خلل مكابحها كما جاء في الحكم المطعون فيه. فإن السائق الذي قبل بقيادة هذه السيارة مع اطلاعه على هذا الخلل يكون مشتركاً في هذه المسؤولية لأنه لا بد للسائق الذي يسوق سيارته لا سيما ضمن المدينة التي يشعر بأي خلل في المكابح بعد أمتار من استعمالها إذ أنه ملزم باستعمالها عند كل توقف وكل منعطف أو تهدئته للسير.
'ن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق الماد
ة 235 عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ.
(سورية قرار جنائي 59 تاريخ 26/1/963 قق 2174 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 623)
ترتب المسؤولية بسبب التهريب بمجرد توافر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية، ولا يعفى المخالف من المسؤولية الا إذا اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة.
ان تقدير قيمة البضاعة المهربة غير ملزمة تجاه المخالف وله اقامة الدليل على خلافه وفق القانون.
(نقض رقم 959 أساس 910 تاريخ 16 / 5 / 1983 مجلة القانون ص1119 / 1983).
تترتب المسؤولية على ناقل البضاعة الممنوعة بمجرد توفر العناصر المادية المخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية ـ كي يعفى المخالف من المسؤولية عليه ان يثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء.
(نقض رقم 1925 أساس 1442 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة القانون ص385 لعام 1984).
لا تعتبر سرقة البضاعة من قبيل القوة القاهرة الا إذا كانت غير ممكن توقع حصولها وغير ممكن دفعها وان يصبح التعهد مستحيلا ودون خطأ من جانب المدين.. فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم تكن قوة قاهرة. وعليه فسرقة البضاعة من سيارة ليلا أثناء وضعها امام منزل صاحبها لا تعفيه من مخالفة استيراد البضاعة تهريباً.
(نقض رقم 708 تاريخ 30 / 4 / 1980).
ان سرقة السيارة المدخلة مؤقتا بعد انتهاء مهلة الادخال المؤقت لا يعتبر قوة قاهرة وليس من شأنه ان يجب المخالفة التي تتحقق وتستكمل عناصرها قبل حدوث السرقة وبمجرد انقضاء تلك المهلة دون تمديدها أو اخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
(نقض رقم 130 أساس 1046 تاريخ 20 / 1 / 1979).
القضية 3728 أساس لعام 1990
قرار 1071 لعام 1990
تاريخ 16/5/1990
المبدأ: قوة قاهرة ـ ضبط منظم وفق الأصول والقانون ـ مشاهدة حسية:
وحيث أنه كان حرياً بالقرار المطعون فيه قبل قضائه بعدم المساءلة أن يتحرى حقيقة هلاك السفينة بسبب غرقها وبيان عدم إمكانية إنقاذها وتعذر إعادتها إلى سوريا نظراً لهلاكها الكلي بسبب الغرق الذي يشكل ظرفاً قاهراً.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هدى ما تقدم فيكون قد خالف الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتنال منه على وجه يملي نقضه.
القضية 1427 أساس لعام 1993
قرار 2864 جنحة
تاريخ 6/12/1993
المبدأ: تعويض ناجم عن الوفاة ـ تركة ـ قوة قاهرة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن التعويض الناجم عن الوفاة من مشتملات التركة ويجوز لأحد الورثة الإدعاء باسم التركة.
ـ إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى لو استحال دفعه أو أمكن دفعه حتى ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة.
ـ إن انفجار دولاب السيارة بسبب السرعة أو سواه هو حادث ممكن توقعه.
القضية 140 أساس لعام 1995
قرار 76 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: قوة قاهرة ـ توفر شروطها ـ محكمة الموضوع:
استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير توفر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً.
القضية 1417 أساس لعام 1995
قرار 1012 لعام 1995
تاريخ 31/12/1995
المبدأ: جمارك ـ متى يعفى المرء من المسؤولية:
لا مسؤولية على من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها (م 208 جمارك).
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجع معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 22/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القضية 1000 أساس لعام 1999
قرار 989 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة إلى القطر ولم تخرج ـ تقصي الأسباب والظروف.
على المحكمة البحث في سبب بقاء السيارة في القطر زمناً طويلاً ومبرر هذا البقاء، وأن تتقصى ما تعرضت له السيارة وهل يؤلف ظرفاً قاهراً أم لا.
358 ـ ارتفاع اسعار ـ ظروف اقتصادية ـ ظروف استثنائية ـ رد الالتزام:
إن ارتفاع الاسعار بشكل غير مألوف ومفاجىء من جراء تغيير الظروف الإقتصادية التي كانت قائمة وقت العقد، وبصورة يهدد بخسارة فادحة، يعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة التي تجيز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول (مادة 148 مدني).
(نقض مدني سوري رقم 160 تاريخ 2/4/1962 مجلة القانون ص 305 لعام 1962)
2043 ـ التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:
إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وعدم الإشارة أو عدم الاتفاق على تاريخ الدفع لا يعتبر من المسائل الجوهرية التي تؤثر على كيان العقد.
(نقض سوري
(سورية قرار جنائي 59 تاريخ 26/1/963 قق 2174 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 623)
ترتب المسؤولية بسبب التهريب بمجرد توافر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية، ولا يعفى المخالف من المسؤولية الا إذا اثبت انه كان ضحية قوة قاهرة.
ان تقدير قيمة البضاعة المهربة غير ملزمة تجاه المخالف وله اقامة الدليل على خلافه وفق القانون.
(نقض رقم 959 أساس 910 تاريخ 16 / 5 / 1983 مجلة القانون ص1119 / 1983).
تترتب المسؤولية على ناقل البضاعة الممنوعة بمجرد توفر العناصر المادية المخالفة المتمثلة بنقل البضاعة ولا يجوز الدفع بحسن النية ـ كي يعفى المخالف من المسؤولية عليه ان يثبت انه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجىء.
(نقض رقم 1925 أساس 1442 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة القانون ص385 لعام 1984).
لا تعتبر سرقة البضاعة من قبيل القوة القاهرة الا إذا كانت غير ممكن توقع حصولها وغير ممكن دفعها وان يصبح التعهد مستحيلا ودون خطأ من جانب المدين.. فاذا كانت استحالة التنفيذ ناجمة عن خطأ من جانب المدين لم تكن قوة قاهرة. وعليه فسرقة البضاعة من سيارة ليلا أثناء وضعها امام منزل صاحبها لا تعفيه من مخالفة استيراد البضاعة تهريباً.
(نقض رقم 708 تاريخ 30 / 4 / 1980).
ان سرقة السيارة المدخلة مؤقتا بعد انتهاء مهلة الادخال المؤقت لا يعتبر قوة قاهرة وليس من شأنه ان يجب المخالفة التي تتحقق وتستكمل عناصرها قبل حدوث السرقة وبمجرد انقضاء تلك المهلة دون تمديدها أو اخراج السيارة أو تسوية وضعها مع الجمارك.
(نقض رقم 130 أساس 1046 تاريخ 20 / 1 / 1979).
القضية 3728 أساس لعام 1990
قرار 1071 لعام 1990
تاريخ 16/5/1990
المبدأ: قوة قاهرة ـ ضبط منظم وفق الأصول والقانون ـ مشاهدة حسية:
وحيث أنه كان حرياً بالقرار المطعون فيه قبل قضائه بعدم المساءلة أن يتحرى حقيقة هلاك السفينة بسبب غرقها وبيان عدم إمكانية إنقاذها وتعذر إعادتها إلى سوريا نظراً لهلاكها الكلي بسبب الغرق الذي يشكل ظرفاً قاهراً.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هدى ما تقدم فيكون قد خالف الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن ترد عليه وتنال منه على وجه يملي نقضه.
القضية 1427 أساس لعام 1993
قرار 2864 جنحة
تاريخ 6/12/1993
المبدأ: تعويض ناجم عن الوفاة ـ تركة ـ قوة قاهرة.
ـ الاجتهاد مستقر على أن التعويض الناجم عن الوفاة من مشتملات التركة ويجوز لأحد الورثة الإدعاء باسم التركة.
ـ إن الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحادث قوة قاهرة أو حادثا فجائيا أن يكون الحادث غير ممكن التوقع فإذا أمكن توقعه حتى لو استحال دفعه أو أمكن دفعه حتى ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة.
ـ إن انفجار دولاب السيارة بسبب السرعة أو سواه هو حادث ممكن توقعه.
القضية 140 أساس لعام 1995
قرار 76 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: قوة قاهرة ـ توفر شروطها ـ محكمة الموضوع:
استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير توفر شروط القوة القاهرة يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً.
القضية 1417 أساس لعام 1995
قرار 1012 لعام 1995
تاريخ 31/12/1995
المبدأ: جمارك ـ متى يعفى المرء من المسؤولية:
لا مسؤولية على من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها (م 208 جمارك).
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجع معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 22/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القضية 1000 أساس لعام 1999
قرار 989 لعام 1999
تاريخ 28/7/1999
محكمة النقض الغرفة المدنية السادسة
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة إلى القطر ولم تخرج ـ تقصي الأسباب والظروف.
على المحكمة البحث في سبب بقاء السيارة في القطر زمناً طويلاً ومبرر هذا البقاء، وأن تتقصى ما تعرضت له السيارة وهل يؤلف ظرفاً قاهراً أم لا.
358 ـ ارتفاع اسعار ـ ظروف اقتصادية ـ ظروف استثنائية ـ رد الالتزام:
إن ارتفاع الاسعار بشكل غير مألوف ومفاجىء من جراء تغيير الظروف الإقتصادية التي كانت قائمة وقت العقد، وبصورة يهدد بخسارة فادحة، يعتبر من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة التي تجيز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول (مادة 148 مدني).
(نقض مدني سوري رقم 160 تاريخ 2/4/1962 مجلة القانون ص 305 لعام 1962)
2043 ـ التزام ـ استحقاق الثمن ـ عدم الاتفاق على تاريخ الدفع:
إن الثمن يكون مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وعدم الإشارة أو عدم الاتفاق على تاريخ الدفع لا يعتبر من المسائل الجوهرية التي تؤثر على كيان العقد.
(نقض سوري
رقم 1544 أساس 883 تاريخ 26 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)
359 ـ عقد ـ ارهاق ـ ظروف طارئة ـ قوة قاهرة ـ نظام عام"
1ـ يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعويض عن الارهاق الناجم عن الظروف الطارئة، بعد أن يكون قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي، ولو انتهت المدة التي أبرم بشأنها العقد.
2ـ إن الحوادث الطارئة هي غير القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة التنفيذ. وعليه فإن الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام، عملاً بالمادة 148 مدني.
(نقض مدني سوري 211 تاريخ 6/3/1961 مجلة القانون ص 427 لعام 1961)
364 ـ ظروف طارئة ـ تعديل العقد ـ رد الالتزام ـ زوال اثر الحادث الطارىء:
إن نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقاً للمدين الواردة في المادة 148 من القانون المدني تسري على العقود المتراخية الأجل التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه، مما يحق معه للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة إلى الحاضر دون الالتفات إلى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار أن العقد الاصلي يستبعد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال أثر الحادث الطارئ.
(نقض مدني سوري 488 تاريخ 13/12/1955 مجلة القانون ص124 لعام 1956)
368 ـ ظروف طارئة ـ حادث استثنائي ـ تعديل العقد:
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
(نقض رقم 52 اساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص54 لعام 1987)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ تملك عقار جديد ـ تملك لاحق للايجار:
1) ـ إن اجتهاد محكمة الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 لعام 1979 عالج حالة المستأجر المالك لعقار سكني صالح لسكناه مشغل استئجار من الغير ويمكنه إخلاءها بمقتضى القوانين النافذة ومن ثم لا فرق أن يكون هذا التملك سابقاً أو لاحقاً لبدء الإجارة. أما إذا تملك المستأجر عقاراً بعد الإجارة فإنه يبقى من الواجب تطبيق أحكام الفقرة (ط) لا أحكام الفقرة (ح) واجتهاد الهيئة العامة المشار إليه.
2) ـ على فرض جواز إخلاء المستأجر إذا باع عقاره للغير فإنه يترتب على المحكمة أن تناقش أسباب البيع وهل تم لظروف مالية أو صحية أم عائلية لا يد للمستأجر فيها.
(نقض سوري رقم 225 أساس 1685 تاريخ 24 / 5 / 1987 سجلات محكمة النقض وهذا القرار صادر نفعاً للقانون)
359 ـ عقد ـ ارهاق ـ ظروف طارئة ـ قوة قاهرة ـ نظام عام"
1ـ يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعويض عن الارهاق الناجم عن الظروف الطارئة، بعد أن يكون قد قام بتنفيذ التزامه التعاقدي، ولو انتهت المدة التي أبرم بشأنها العقد.
2ـ إن الحوادث الطارئة هي غير القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة التنفيذ. وعليه فإن الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام، عملاً بالمادة 148 مدني.
(نقض مدني سوري 211 تاريخ 6/3/1961 مجلة القانون ص 427 لعام 1961)
364 ـ ظروف طارئة ـ تعديل العقد ـ رد الالتزام ـ زوال اثر الحادث الطارىء:
إن نظرية الظروف الطارئة التي تخول القاضي حق تعديل العقد عندما يصبح مرهقاً للمدين الواردة في المادة 148 من القانون المدني تسري على العقود المتراخية الأجل التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون فيما يتعلق بوقائع التنفيذ التي تستجد بعد نفاذه، مما يحق معه للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقول بالنسبة إلى الحاضر دون الالتفات إلى ظروف المستقبل غير المعروفة باعتبار أن العقد الاصلي يستبعد قوته الملزمة التي كانت له قبل التعديل عند زوال أثر الحادث الطارئ.
(نقض مدني سوري 488 تاريخ 13/12/1955 مجلة القانون ص124 لعام 1956)
368 ـ ظروف طارئة ـ حادث استثنائي ـ تعديل العقد:
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول واعادة التوازن الاقتصادي للعقد.
(نقض رقم 52 اساس هيئة عامة 27 تاريخ 1/11/1986 مجلة القانون ص54 لعام 1987)
اخلاء ـ تملك المستأجر ـ تملك عقار جديد ـ تملك لاحق للايجار:
1) ـ إن اجتهاد محكمة الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 لعام 1979 عالج حالة المستأجر المالك لعقار سكني صالح لسكناه مشغل استئجار من الغير ويمكنه إخلاءها بمقتضى القوانين النافذة ومن ثم لا فرق أن يكون هذا التملك سابقاً أو لاحقاً لبدء الإجارة. أما إذا تملك المستأجر عقاراً بعد الإجارة فإنه يبقى من الواجب تطبيق أحكام الفقرة (ط) لا أحكام الفقرة (ح) واجتهاد الهيئة العامة المشار إليه.
2) ـ على فرض جواز إخلاء المستأجر إذا باع عقاره للغير فإنه يترتب على المحكمة أن تناقش أسباب البيع وهل تم لظروف مالية أو صحية أم عائلية لا يد للمستأجر فيها.
(نقض سوري رقم 225 أساس 1685 تاريخ 24 / 5 / 1987 سجلات محكمة النقض وهذا القرار صادر نفعاً للقانون)
قانون رقم 2 للعام 2014 القاضي بحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشر عليها بسمة دخول من احدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /2/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة.. وزارة الداخلية.
الوزير.. وزير الداخلية.
الإدارة.. إدارة الهجرة والجوازات.
المدير.. مدير إدارة الهجرة والجوازات.
العربي.. كل من يحمل جنسية دولة عربية.
الأجنبي.. كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية أو جنسية دولة عربية.
الفرع.. فرع الهجرة والجوازات في المحافظة.
القسم.. قسم الهجرة والجوازات في المنطقة.
المركز.. مركز الهجرة والجوازات الحدودي في المنفذ البري أو الجوي أو البحري.
السمة.. إذن الدخول أو المرور إلى الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.
التأشيرة.. إذن الخروج من الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.
الإبعاد.. أمر يصدر عن السلطات المختصة بإبعاد أي شخص من الرعايا العرب أو الأجانب عن البلاد وفقا للحالات التي ينص عليها القانون.
اللاجىء.. كل شخص منح صفة اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية.
المغترب.. كل عربي سوري مقيم في بلد الاغتراب أو من ينحدر من أصول سورية أو من ولد في بلد الاغتراب واكتسب جنسيته.
الملاءة المادية.. قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية دون اللجوء إلى الدين خلال إقامته في الجمهورية العربية السورية.
تذكرة المرور.. وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح لمجهولي الجنسية أو اللاجئين أو الأشخاص المعروفة جنسيتهم ولا يستطيعون الحصول على جوازات سفر من سفاراتهم مع زوجاتهم وأولادهم.
الفصل الثاني
السمات والتأشيرات والوثائق
المادة (2)
أ- يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها.
ب- يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.
ج- تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم.
د- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.
المادة (3)
يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.
المادة (4)
أ- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين أنواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها.
ب- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات.
ج- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل أنواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط وإجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الإعفاء منها.
د- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل.
ه- لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية إذا لم يوافق المركز المختص.
المادة (5)
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين وإجراءاتها وحالات الإعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (6)
أ- مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلزم العرب والأجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالإقامة أو بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج.
ب- تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الإعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ألا يقل عن خمسمئة ليرة سورية.
المادة (7)
يجوز لوزير ا
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /2/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة.. وزارة الداخلية.
الوزير.. وزير الداخلية.
الإدارة.. إدارة الهجرة والجوازات.
المدير.. مدير إدارة الهجرة والجوازات.
العربي.. كل من يحمل جنسية دولة عربية.
الأجنبي.. كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية أو جنسية دولة عربية.
الفرع.. فرع الهجرة والجوازات في المحافظة.
القسم.. قسم الهجرة والجوازات في المنطقة.
المركز.. مركز الهجرة والجوازات الحدودي في المنفذ البري أو الجوي أو البحري.
السمة.. إذن الدخول أو المرور إلى الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.
التأشيرة.. إذن الخروج من الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.
الإبعاد.. أمر يصدر عن السلطات المختصة بإبعاد أي شخص من الرعايا العرب أو الأجانب عن البلاد وفقا للحالات التي ينص عليها القانون.
اللاجىء.. كل شخص منح صفة اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية.
المغترب.. كل عربي سوري مقيم في بلد الاغتراب أو من ينحدر من أصول سورية أو من ولد في بلد الاغتراب واكتسب جنسيته.
الملاءة المادية.. قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية دون اللجوء إلى الدين خلال إقامته في الجمهورية العربية السورية.
تذكرة المرور.. وثيقة رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح لمجهولي الجنسية أو اللاجئين أو الأشخاص المعروفة جنسيتهم ولا يستطيعون الحصول على جوازات سفر من سفاراتهم مع زوجاتهم وأولادهم.
الفصل الثاني
السمات والتأشيرات والوثائق
المادة (2)
أ- يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها.
ب- يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.
ج- تمنح سمات الدخول أو المرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم.
د- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.
المادة (3)
يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول أو الخروج.
المادة (4)
أ- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين أنواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها.
ب- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات.
ج- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل أنواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط وإجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الإعفاء منها.
د- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل.
ه- لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية إذا لم يوافق المركز المختص.
المادة (5)
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه أنواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والأجانب واللاجئين وإجراءاتها وحالات الإعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفى عنها كليا أو جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (6)
أ- مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلزم العرب والأجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالإقامة أو بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج.
ب- تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الإعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على ألا يقل عن خمسمئة ليرة سورية.
المادة (7)
يجوز لوزير ا
لداخلية أن يعفي من يراه من العرب والأجانب من الحصول على السمة أو حمل جواز سفر.
المادة (8)
يجب على العربي أو الأجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية أن يبرز جواز سفره أو أي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما إبلاغ الإدارة أو فروعها أو أقرب وحدة شرطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف.
المادة (9)
على ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفا باسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات.
الفصل الثالث
إجراءات تسجيل العرب والأجانب
المادة (10)
تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.
المادة (11)
يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.
المادة (12)
يجوز للمدير إعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الإقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر إقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.
المادة (13)
أ- يجب على العربي أو الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ الإدارة أو فروعها في المحافظات عنوان إقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه أن يتقدم خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها باقرار إلى الفرع المختص أو إلى أقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل إليها.
ب- يعفى من أحكام الفقرة السابقة الأجانب الذين دخلوا الجمهورية العربية السورية ضمن مجموعات سياحية بسمة دخول بقصد السياحة خلال الشهر الأول من تاريخ وصولهم.
المادة (14)
يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من آوى عربيا أو أجنبيا أو أسكنه أو أجره إبلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.
المادة (15)
يجب على كل من يرغب في استقدام أو استخدام عربي أو أجنبي الحصول على موافقة وزارة العمل.
الفصل الرابع
تراخيص الإقامة
المادة (16)
يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
المادة (17)
تصنف إقامات العرب والأجانب وفق الآتي:
أ- الإقامة الخاصة.. تمنح لمدة خمس سنوات.
ب- الإقامة العادية.. تمنح لمدة ثلاث سنوات.
ج- الإقامة المؤقتة.. تمنح لمدة سنة.
د- الإقامة السياحية.. تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ه- إقامة العمل.. تمنح لمدة أقصاها سنة بعد أخذ موافقة وزارة العمل.
المادة (18)
تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب:
1- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة.
2- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
3- العلماء ورجال الأدب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشأنهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- زوجات المواطنين السوريين اللاتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.
المادة (19)
تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب:
1- من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب.
2- أولاد المواطنات السوريات.
3- من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.
المادة (20)
تمنح الإقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والأجانب:
1- الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة أو الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة.
2- العلماء ورجال الأدب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد.
3- اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.
4- أزواج السوريات من العرب والأجانب.
5- زوجات السوريي
المادة (8)
يجب على العربي أو الأجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية أن يبرز جواز سفره أو أي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما إبلاغ الإدارة أو فروعها أو أقرب وحدة شرطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف.
المادة (9)
على ربابنة السفن أو الطائرات أو القطارات عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو مغادرتها أن يقدموا إلى السلطات المختصة كشفا باسماء عاملي سفنهم أو طائراتهم أو قطاراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وأن يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو القطار أو الصعود إليها إلا بإذن من هذه السلطات.
الفصل الثالث
إجراءات تسجيل العرب والأجانب
المادة (10)
تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية إدراج أسماء الممنوعين بقوائم خاصة وآلية شطب أسمائهم وطرق الاعتراض عليها.
المادة (11)
يجب على الأجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الإقامة فيها أن يتقدم بنفسه ليحرر إقرارا بحالته الشخصية في الإدارة أو الفرع أو القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.
المادة (12)
يجوز للمدير إعفاء العربي أو الأجنبي من شرط تقديم الإقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر إقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الإدارة أو فروعها.
المادة (13)
أ- يجب على العربي أو الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ الإدارة أو فروعها في المحافظات عنوان إقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه أن يتقدم خلال ثلاثة أيام من وصوله إليها باقرار إلى الفرع المختص أو إلى أقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل إليها.
ب- يعفى من أحكام الفقرة السابقة الأجانب الذين دخلوا الجمهورية العربية السورية ضمن مجموعات سياحية بسمة دخول بقصد السياحة خلال الشهر الأول من تاريخ وصولهم.
المادة (14)
يجب على كل صاحب فندق أو نزل أو أي محل آخر من هذا القبيل أو المكلف بإدارته أو كل من آوى عربيا أو أجنبيا أو أسكنه أو أجره إبلاغ السلطات المعنية باسم العربي أو الأجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة أيام من تاريخ النزول والمغادرة.
المادة (15)
يجب على كل من يرغب في استقدام أو استخدام عربي أو أجنبي الحصول على موافقة وزارة العمل.
الفصل الرابع
تراخيص الإقامة
المادة (16)
يجب على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في الجمهورية العربية السورية أن يحصل على إذن بالإقامة يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
المادة (17)
تصنف إقامات العرب والأجانب وفق الآتي:
أ- الإقامة الخاصة.. تمنح لمدة خمس سنوات.
ب- الإقامة العادية.. تمنح لمدة ثلاث سنوات.
ج- الإقامة المؤقتة.. تمنح لمدة سنة.
د- الإقامة السياحية.. تمنح لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ه- إقامة العمل.. تمنح لمدة أقصاها سنة بعد أخذ موافقة وزارة العمل.
المادة (18)
تمنح الإقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والأجانب:
1- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية أكثر من خمس عشرة سنة.
2- الذين مضى على إقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد الوطني أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد وتحدد هذه الأعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
3- العلماء ورجال الأدب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشأنهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- زوجات المواطنين السوريين اللاتي مضى على إقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.
المادة (19)
تمنح الإقامة العادية للفئات التالية من العرب والأجانب:
1- من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على إقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب.
2- أولاد المواطنات السوريات.
3- من مضى على إقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.
المادة (20)
تمنح الإقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والأجانب:
1- الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة أو الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة.
2- العلماء ورجال الأدب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد.
3- اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.
4- أزواج السوريات من العرب والأجانب.
5- زوجات السوريي
ن من العرب والأجانب.
6- المرضى بقصد العلاج.
7- القادمون بقصد زيارة الأقارب.
8- المستثمرون.
9- مالكو العقارات.
10- من يرى المدير منحه الإقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.
المادة (21)
تمنح إقامة العمل للعرب والأجانب الحاصلين على موافقة وزارة العمل وفقا للقوانين النافذة.
المادة (22)
أ- تجدد الإقامة الخاصة والعادية بإذن من المدير إذا تجاوزت مدة غياب صاحب الإقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة أشهر ولم تزد على سنة.
ب- يسقط حق العربي أو الأجنبي في الإقامة المرخصة له إذا خالف أحكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات أو لأداء خدمة العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.
المادة (23)
يحظر على العربي أو الأجنبي المرخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة (24)
يستفيد من الإقامة الشخص المرخص له بها وزوجه وأولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.
المادة (25)
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الإعفاء منها وأشكال بطاقات الإقامة ونماذج الطلبات والإقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
الفصل الخامس
الإبعاد
المادة (26)
أ- تحدد بقرار من الوزير.. حالات وإجراءات إبعاد العربي أو الأجنبي خارج الجمهورية العربية السورية وآلية التنفيذ والاعتراض على قرار الإبعاد وتحديد أمكنة الاحتجاز لمن تقرر إبعادهم تبعا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة.
ب- يسمح للعربي أو الأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزير.
الفصل السادس
الاستثناءات
المادة (27)
يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والإقامة وتاشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الأحكام إلى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية وإلى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج أو من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.
المادة (28)
تستثنى من أحكام السمات والإقامة الواردة في هذا القانون الفئات الآتية:
1- العاملون في السفن أو الطائرات أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية أو برية حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة ولا تخولهم هذه السمة الإقامة إلا خلال مدة مكوث السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار أو القطار في المحطة وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التأشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانئ والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو النزول فيها أو مغادرتها. 2- ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار أو القطار في المحطة وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الإقلاع إبلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره إلى المركز.
3- رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.
4- رعايا الدول العربية والأجنبية الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها.
5- المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
6- من يرى الوزير إعفاءهم بإذن مكتوب لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.
الفصل السابع
رسوم الإقامات
المادة (29)
أ- تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية:
1- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.
2- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.
3- عشرة آلاف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.
4- خمسة آلاف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.
ب- يتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
المادة (30)
تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية:
أ- اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
ب- العرب والأجانب الذين يرى المدير إعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعدم قدرتهم المادية.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة (31)
يبعد المخالف لأحكام المادتين 2-3 من هذا القانون عن البلاد بموجب قرار صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة (32)
أ- تفرض غرامة مالية تقدر بمئة
6- المرضى بقصد العلاج.
7- القادمون بقصد زيارة الأقارب.
8- المستثمرون.
9- مالكو العقارات.
10- من يرى المدير منحه الإقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.
المادة (21)
تمنح إقامة العمل للعرب والأجانب الحاصلين على موافقة وزارة العمل وفقا للقوانين النافذة.
المادة (22)
أ- تجدد الإقامة الخاصة والعادية بإذن من المدير إذا تجاوزت مدة غياب صاحب الإقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة أشهر ولم تزد على سنة.
ب- يسقط حق العربي أو الأجنبي في الإقامة المرخصة له إذا خالف أحكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات أو لأداء خدمة العلم إذا قدموا ما يثبت ذلك.
المادة (23)
يحظر على العربي أو الأجنبي المرخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة (24)
يستفيد من الإقامة الشخص المرخص له بها وزوجه وأولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.
المادة (25)
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الترخيص بالإقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الإعفاء منها وأشكال بطاقات الإقامة ونماذج الطلبات والإقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
الفصل الخامس
الإبعاد
المادة (26)
أ- تحدد بقرار من الوزير.. حالات وإجراءات إبعاد العربي أو الأجنبي خارج الجمهورية العربية السورية وآلية التنفيذ والاعتراض على قرار الإبعاد وتحديد أمكنة الاحتجاز لمن تقرر إبعادهم تبعا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة.
ب- يسمح للعربي أو الأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزير.
الفصل السادس
الاستثناءات
المادة (27)
يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والإقامة وتاشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الأحكام إلى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية وإلى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج أو من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.
المادة (28)
تستثنى من أحكام السمات والإقامة الواردة في هذا القانون الفئات الآتية:
1- العاملون في السفن أو الطائرات أو القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية أو برية حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة ولا تخولهم هذه السمة الإقامة إلا خلال مدة مكوث السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار أو القطار في المحطة وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التأشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانئ والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أو النزول فيها أو مغادرتها. 2- ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار أو القطار في المحطة وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الإقلاع إبلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره إلى المركز.
3- رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.
4- رعايا الدول العربية والأجنبية الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها.
5- المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
6- من يرى الوزير إعفاءهم بإذن مكتوب لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.
الفصل السابع
رسوم الإقامات
المادة (29)
أ- تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية:
1- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.
2- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.
3- عشرة آلاف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.
4- خمسة آلاف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.
ب- يتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الإقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والأجانب خلال فترة صلاحية الإقامة مهما بلغ عدد التأشيرات.
المادة (30)
تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الآتية:
أ- اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
ب- العرب والأجانب الذين يرى المدير إعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لعدم قدرتهم المادية.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة (31)
يبعد المخالف لأحكام المادتين 2-3 من هذا القانون عن البلاد بموجب قرار صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك.
المادة (32)
أ- تفرض غرامة مالية تقدر بمئة
ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالإقامة أو بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة أشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ب- للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة.
ج- في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة.
د- في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية.
المادة (33)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى:
أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9-14 من هذا القانون أو قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
ج- تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أو لا تتفق مع الظروف التي أوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25-6-2013م.
المادة (34)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة (35)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (36)
تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 33 من هذا القانون على كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره إلى الجمهورية العربية السورية أو إقامته أو إقامة غيره فيها.
المادة (37)
اذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على ألا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الأصلية.
المادة (38)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 15-23 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إبعاده.
المادة (39)
تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (40)
تؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة (41)
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول أبناء الدول العربية والأجنبية وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (42)
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم وفق الأحكام الخاصة بهم.
المادة (43)
لا يعتد بالإقامة غير المشروعة في معرض تطبيق احتساب المدد المحددة لمنح الإقامة وفق احكام هذا القانون.
المادة (44)
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 15-1-1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (45)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.
ب- للوزير إعفاء المخالف من هذه الغرامة إذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه المخالفة.
ج- في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة أيام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة.
د- في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة أشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية.
المادة (33)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى:
أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9-14 من هذا القانون أو قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من خالف أو حاول مخالفة أحكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة أو محاولة ارتكابها.
ج- تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتي ألف ليرة سورية إذا كان الأجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة أو لا تتفق مع الظروف التي أوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25-6-2013م.
المادة (34)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة (35)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة (36)
تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 33 من هذا القانون على كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله أو دخول غيره إلى الجمهورية العربية السورية أو إقامته أو إقامة غيره فيها.
المادة (37)
اذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على ألا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الأصلية.
المادة (38)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 15-23 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إبعاده.
المادة (39)
تضاعف العقوبة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (40)
تؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة (41)
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول أبناء الدول العربية والأجنبية وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (42)
تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والأجنبية وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم وفق الأحكام الخاصة بهم.
المادة (43)
لا يعتد بالإقامة غير المشروعة في معرض تطبيق احتساب المدد المحددة لمنح الإقامة وفق احكام هذا القانون.
المادة (44)
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 15-1-1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (45)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.
لمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 2 من القانون 36 تاريخ 31-12-2014 لتصبح على النحو التالي:
1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة 1 السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.
3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-9-1438 هجري الموافق لـ 28-5-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 2 من القانون 36 تاريخ 31-12-2014 لتصبح على النحو التالي:
1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة 1 السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.
3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-9-1438 هجري الموافق لـ 28-5-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
⁉️ كيف تستخدمين الثوم 💯
للتخلص من تساقط ✅ الشعر نهائيًا⁉️
✅ - أفضل الطرق لاستخدام #الثوم
في علاج #تساقط_الشعر 😔
1- #مع_الشامبو_أو_البلسم .
من الطرق الفعّالة لمكافحة تساقط الشعروزيادة كثافته هي بخلط الثوم مع الشامبو أو بلسم الشعر. يُعرف العسل بخواصهالرائعة كبديل سحري لبلسم الشعر المرطب، يمكنكِ استخدام العسل مع الثوم لتغذيةوترطيب الشعر، مع زيادة كثافته.
❌ إن كنت تنزعجين من رائحة الثوم الكريهة،اخلطيه مع القليل من #الزنجبيل لامتصاص تلك الروائح، كما يضيف المزيد من العناصرالغذائية للعناية بشعرك.
✋ تذكري جيدًا، أنه لا يمكن استخدام الثوم مع الشامبو أو البلسم لأكثر من ❌ مرتين فقط خلال الشهر، فقد يتسبب في جفاف الشعر وفروة الرأس.
2- #مع_زيت_جوز_الهند
☔ اخلطي القليل من الثوم المهروس مع ملعقةكبيرة من زيت جوز الهند، ثم يعرض الخليط للحرارة لبضع دقائق. يترك ليبرد تمامًا، ثميستخدم لتدليك فروة الرأس.
🌿 كرري ذلك مرتين أو 3 مرات خلال الإسبوع للحصول على أفضلالنتائج، ويفضل استخدامه قبل الذهاب إلى النوم ويترك حتى الصباح.
3- #مع_زيت_الزيتون ..
🌿 ضعي قطع من الثوم المفروم في كمية من زيت الزيتون بداخل وعاء زجاجي محكم الغطاء لمدة أسبوع.
💦 بعدها، يستخدم الخليط لتدليك فروة الرأس وعلاج التساقطوتحفيز نمو الشعر. يوزع الزيت على الشعر وفروة الرأس ليلًا ثم يشطف جيدًا فيالصباح التالي.
4- #زيت_الثوم
🍋 يتوافر زيت الثوم المستخلص من الثوم الطبيعي في المتاجر الكبرى والأسواق. يمكنكِ استخدامه أيضًا لتحضير وصفات حمام الزيت الساخن للعناية بالشعروعلاج تساقطه.
🍀 اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الثوم مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الجرجير و2ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، يُسخن الخليط قليلًا ويستخدم دافئًا لتدليك الشعروفروة الرأس، ثم تغطى الرأس وتترك لمدة ساعة كاملة قبل أن تشطف جيدًا
#نتمـﯽ لكم حياة صحية هنيئة
للتخلص من تساقط ✅ الشعر نهائيًا⁉️
✅ - أفضل الطرق لاستخدام #الثوم
في علاج #تساقط_الشعر 😔
1- #مع_الشامبو_أو_البلسم .
من الطرق الفعّالة لمكافحة تساقط الشعروزيادة كثافته هي بخلط الثوم مع الشامبو أو بلسم الشعر. يُعرف العسل بخواصهالرائعة كبديل سحري لبلسم الشعر المرطب، يمكنكِ استخدام العسل مع الثوم لتغذيةوترطيب الشعر، مع زيادة كثافته.
❌ إن كنت تنزعجين من رائحة الثوم الكريهة،اخلطيه مع القليل من #الزنجبيل لامتصاص تلك الروائح، كما يضيف المزيد من العناصرالغذائية للعناية بشعرك.
✋ تذكري جيدًا، أنه لا يمكن استخدام الثوم مع الشامبو أو البلسم لأكثر من ❌ مرتين فقط خلال الشهر، فقد يتسبب في جفاف الشعر وفروة الرأس.
2- #مع_زيت_جوز_الهند
☔ اخلطي القليل من الثوم المهروس مع ملعقةكبيرة من زيت جوز الهند، ثم يعرض الخليط للحرارة لبضع دقائق. يترك ليبرد تمامًا، ثميستخدم لتدليك فروة الرأس.
🌿 كرري ذلك مرتين أو 3 مرات خلال الإسبوع للحصول على أفضلالنتائج، ويفضل استخدامه قبل الذهاب إلى النوم ويترك حتى الصباح.
3- #مع_زيت_الزيتون ..
🌿 ضعي قطع من الثوم المفروم في كمية من زيت الزيتون بداخل وعاء زجاجي محكم الغطاء لمدة أسبوع.
💦 بعدها، يستخدم الخليط لتدليك فروة الرأس وعلاج التساقطوتحفيز نمو الشعر. يوزع الزيت على الشعر وفروة الرأس ليلًا ثم يشطف جيدًا فيالصباح التالي.
4- #زيت_الثوم
🍋 يتوافر زيت الثوم المستخلص من الثوم الطبيعي في المتاجر الكبرى والأسواق. يمكنكِ استخدامه أيضًا لتحضير وصفات حمام الزيت الساخن للعناية بالشعروعلاج تساقطه.
🍀 اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الثوم مع 2 ملعقة كبيرة من زيت الجرجير و2ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، يُسخن الخليط قليلًا ويستخدم دافئًا لتدليك الشعروفروة الرأس، ثم تغطى الرأس وتترك لمدة ساعة كاملة قبل أن تشطف جيدًا
#نتمـﯽ لكم حياة صحية هنيئة
تعميم يطلب إلى جهات القطاع العام (نفطي ، غير نفطي) الإعلان الداخلي (لمرتين على الأقل) لتأمين الاحتياجات وتسديد قيمتها بالليرات السورية وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (36/م.و) لعام 2015
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقـــم: 386 / 15
تعميم
نظراً للظروف الراهنة ، وبغية تحقيق الإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وتوجيه استخداماته نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات ، وتعزيز التعامل بالليرة السورية من جهة ، وتخفيف الضغط على سعر الصرف من جهة أخرى.
واستناداً إلى توصية لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي بجلستها رقم /9/ تاريخ 10/4/2017 .
يُطلب إلى جهات القطاع العام (نفطي ، غير نفطي) القيام بما يلي:
الإعلان الداخلي (لمرتين على الأقل) لتأمين الاحتياجات وتسديد قيمتها بالليرات السورية وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (36/م.و) لعام 2015 ، وذلك قبل رفع طلبات التخصيص إلى لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي ، مع إرفاق ثبوتيات الإعلان الداخلي مع طلب التخصيص.
الحصول على الموافقة اللازمة من اللجنة المشكلة بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2014 ، للحالات التي تتطلب التسديد للمتعهد أو الوسيط المحلي (وكيل الشركة المورّدة) بالقطع الأجنبي داخل القطر.
الحصول على الموافقة اللازمة على التخصيص قبل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد عن طريق الوسطاء المحليين .
للإطلاع والتقيد بمضمونه، ولن يقبل أي طلب تخصيص ما لم يكن مستوفياً للشروط المذكورة أعلاه.
دمشق في / / 1438 هـ الموافق لـ 29 /5 / 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقـــم: 386 / 15
تعميم
نظراً للظروف الراهنة ، وبغية تحقيق الإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وتوجيه استخداماته نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات ، وتعزيز التعامل بالليرة السورية من جهة ، وتخفيف الضغط على سعر الصرف من جهة أخرى.
واستناداً إلى توصية لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي بجلستها رقم /9/ تاريخ 10/4/2017 .
يُطلب إلى جهات القطاع العام (نفطي ، غير نفطي) القيام بما يلي:
الإعلان الداخلي (لمرتين على الأقل) لتأمين الاحتياجات وتسديد قيمتها بالليرات السورية وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (36/م.و) لعام 2015 ، وذلك قبل رفع طلبات التخصيص إلى لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي ، مع إرفاق ثبوتيات الإعلان الداخلي مع طلب التخصيص.
الحصول على الموافقة اللازمة من اللجنة المشكلة بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2014 ، للحالات التي تتطلب التسديد للمتعهد أو الوسيط المحلي (وكيل الشركة المورّدة) بالقطع الأجنبي داخل القطر.
الحصول على الموافقة اللازمة على التخصيص قبل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد عن طريق الوسطاء المحليين .
للإطلاع والتقيد بمضمونه، ولن يقبل أي طلب تخصيص ما لم يكن مستوفياً للشروط المذكورة أعلاه.
دمشق في / / 1438 هـ الموافق لـ 29 /5 / 2017 م
رئيس مجلس الوزراء
المهندس عماد خميس
اجتهادات عن التنصل
اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
1- عن السبب الثاني والثالث:
حيث انه لا يصح لغير تفويض خاص للوكيل بالخصومة ابرام عقد التحكيم وانه اذا ما قام الوكيل بهذا العمل فان لموكله الحق باللجوء الى القضاء لابطاله فاذا ما مارس الموكل هذا الحق باقامة الدعوى فان التكييف القانوني لدعواه هو دعوى التنصل.
وحيث انه يبين من النصوص الناظمة للتوكيل بالخصومة والتنصل ان الشارع ميز بين حالتين الحالة الاولى: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة والحالة الثانية: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة. فاذا كانت الحالة الاولى وهي نفس حال هذه الدعوى فان طلب التنصل يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل يختصم فيه كلا من وكيله الذي الذي تجاوز حدود وكالته المستفيد من هذا العمل اما اذا كانت الخصومة غير قائمة فان طلب التنصل يرفع بدعوى مبتدئة تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها دون تحديد لتاريخ وفعها بمعنى ان هذه الدعوى تظل مسموعة طيلة مدة التقادم الطويل وان العبرة ليست في الشكل الذي يقدم فيه طلب التنصل وانما العبرة لقيام الخصومة او عدم قيامها.
وحيث ان دعوى المستانف لم ترفع خلال الستة اشهر من تاريخ ابرام عقد التحكيم مما يتعين طلب التنصل هذا فضلا عن انه لو افترضنا الخصومة غير قائمة فان يبين من وقائع هذه الدعوى ما يفيد اقرار المستانف التصرف المطلوب ابطاله.
ذلك انه وان يكن الاستاذ (...) محامي المستانف الذي ابرم عقد التحكيم دون تفويض خاص من المستانف متجاوزا حدود وكالته. الا ان طلب وكيل المستانف الاستاذ (...) تعيين محكمين اخرين مخولين الصلاحيات الممنوحة للمحكمين السابقين يعتبر اقرارا ضمنيا من المستانف لعقد التحكيم لان طلب ابدال المحكمين السابقين لا يحتاج الى تفويض خاص من المستانف خاصة وان هذا الطلب قد جاء بعدم قيام المستانف بتبليغ القرار القاضي بتعيين المحكمين السابقين ورفع يد المحكمة عن المستانف المقيدة بتاريخ 12 تمز 1962 برقم اساس (535) لعام 1964 كما يبين من سند التبليغ رقم (1147).
ويث انه لا يجوز التنصل من عمل قبله الموكل صراحة او ضمنا اذ ان هذا القبول او اقرار التصرف او تنفيذ نتائجه يعتبر ابراما للتصرف لا يجوز التنصل منه بعد ذلك ( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن -الجزء الثاني ص 103 للاستاذ محمد العشماوي ).
لذلك يتعين رفض السببين الثاني والثالث.
2- عن السبب الرابع:
حيث انه يبين من عقد التحكيم انه غير مناط بحكمين معينين.
وحيث انه اذا كان التحكيم غير مناط باشخاص معينين فان تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لا يبيح لاحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم وانما يخوله طلب تعيين محكمين اخرين للحكم في النزاع ( قرار محكمة النقض السورية رقم (213) تاريخ 2/9/1964 منشور في مجلة القانون لعام 1964 ص 775 ).
لذلك يتعين رفض السبب الرابع.
قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52298
ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853
اذا كان التنصل بشان عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية فان التنصل لا يصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و انما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد، فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
قرار 235 / 1979 - أساس بدون - محاك
اذا كان التنصل من اجراء في دعوى قائمة فيجب ان يقدم طلب التنصل خلال ستة اشهر الى المحكمة الناظرة في الدعوى، واذا كان الاجراء لم يجر في دعوى قائمة فالادعاء به يقدم في دعوى مستقلة توجه ضد الخصم والوكيل الذي قام بالاجراء وتقدم ضمن مدة التقادم الطويل، واذا كان التحكيم ليس معينين فاستنكاف من عينوا يعطي الحق في تعيين غيرهم فقط.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
1- عن السبب الثاني والثالث:
حيث انه لا يصح لغير تفويض خاص للوكيل بالخصومة ابرام عقد التحكيم وانه اذا ما قام الوكيل بهذا العمل فان لموكله الحق باللجوء الى القضاء لابطاله فاذا ما مارس الموكل هذا الحق باقامة الدعوى فان التكييف القانوني لدعواه هو دعوى التنصل.
وحيث انه يبين من النصوص الناظمة للتوكيل بالخصومة والتنصل ان الشارع ميز بين حالتين الحالة الاولى: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة والحالة الثانية: اذا كان التنصل عن عمل غير متعلق بخصومة قائمة. فاذا كانت الحالة الاولى وهي نفس حال هذه الدعوى فان طلب التنصل يحصل باستدعاء يقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ ذلك العمل يختصم فيه كلا من وكيله الذي الذي تجاوز حدود وكالته المستفيد من هذا العمل اما اذا كانت الخصومة غير قائمة فان طلب التنصل يرفع بدعوى مبتدئة تقدم بالطرق المعتادة الى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها دون تحديد لتاريخ وفعها بمعنى ان هذه الدعوى تظل مسموعة طيلة مدة التقادم الطويل وان العبرة ليست في الشكل الذي يقدم فيه طلب التنصل وانما العبرة لقيام الخصومة او عدم قيامها.
وحيث ان دعوى المستانف لم ترفع خلال الستة اشهر من تاريخ ابرام عقد التحكيم مما يتعين طلب التنصل هذا فضلا عن انه لو افترضنا الخصومة غير قائمة فان يبين من وقائع هذه الدعوى ما يفيد اقرار المستانف التصرف المطلوب ابطاله.
ذلك انه وان يكن الاستاذ (...) محامي المستانف الذي ابرم عقد التحكيم دون تفويض خاص من المستانف متجاوزا حدود وكالته. الا ان طلب وكيل المستانف الاستاذ (...) تعيين محكمين اخرين مخولين الصلاحيات الممنوحة للمحكمين السابقين يعتبر اقرارا ضمنيا من المستانف لعقد التحكيم لان طلب ابدال المحكمين السابقين لا يحتاج الى تفويض خاص من المستانف خاصة وان هذا الطلب قد جاء بعدم قيام المستانف بتبليغ القرار القاضي بتعيين المحكمين السابقين ورفع يد المحكمة عن المستانف المقيدة بتاريخ 12 تمز 1962 برقم اساس (535) لعام 1964 كما يبين من سند التبليغ رقم (1147).
ويث انه لا يجوز التنصل من عمل قبله الموكل صراحة او ضمنا اذ ان هذا القبول او اقرار التصرف او تنفيذ نتائجه يعتبر ابراما للتصرف لا يجوز التنصل منه بعد ذلك ( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن -الجزء الثاني ص 103 للاستاذ محمد العشماوي ).
لذلك يتعين رفض السببين الثاني والثالث.
2- عن السبب الرابع:
حيث انه يبين من عقد التحكيم انه غير مناط بحكمين معينين.
وحيث انه اذا كان التحكيم غير مناط باشخاص معينين فان تخلف المحكمين عن اصدار حكمهم لا يبيح لاحد الطرفين الانفراد بنقض التحكيم وانما يخوله طلب تعيين محكمين اخرين للحكم في النزاع ( قرار محكمة النقض السورية رقم (213) تاريخ 2/9/1964 منشور في مجلة القانون لعام 1964 ص 775 ).
لذلك يتعين رفض السبب الرابع.
قرار 187 / 1970 - أساس 461 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 433 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52298
ان التنصل طلب يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تعويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة فيه بقصد الغائه والتخلص من الاثار القانونية المترتبة عليه. وقد فرق الشرع في الاجراءات بين الادعاء بالتنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة فاوجب تقديمه الى المحكمة الناظرة في الدعوى خلال مدة ستة اشهر وبين الادعاء بالتنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة اذ اوجب تقديمه بدعوى الى المحكمة التي يقع موطن المدعي في دائرتها.
ولا يقبل طلب التنصل من عمل بني عليه حكم حائز قوة القضية المقضية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 290 / 1954 - أساس 350 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1471 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32853
اذا كان التنصل بشان عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية فان التنصل لا يصح ان يقدم الى محكمة النقض لان الدعوى قد عرضت على محكمة النقض و انما يتعين الالتجاء الى دعوى التنصل الاصلية اذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لاحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة امام المحكمة او التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائيا بعد، فضلا عن ان طبيعة دعوى التنصل الفرعية و ما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض و طبيعة اختصاصها.
قرار 235 / 1979 - أساس بدون - محاك
م النقض - سورية
قاعدة 2247 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15379
يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه، و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
قرار 882 / 1978 - أساس 703 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 55541
ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 92 / 1997 - أساس 90 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12616
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائيه، اما ما يجوز به حدود الوكاله فتقام بابطاله دعوى مبتداه وفق القواعد العامه، واذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعيه فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1081 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 16920
لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 235 / 1979 - أساس 639 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54038
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1472 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 32854
قاعدة 2247 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15379
يجب ان يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل او التصرف او الاجراء المراد التنصل منه و ضد من له مصلحة في بقائه، و اذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.
قرار 882 / 1978 - أساس 703 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 304 - م. المحامون 1978 - اصدار 05 - 08 - رقم مرجعية حمورابي: 55541
ان طلب التنصل لايسمع الا بعد اختصام الوكيل المطلوب التنصل من تصرفه.
اذا وافق من وقع التصرف لصالحه من قبل الوكيل لايسمع منه الادعاء بالتنصل.
اذا اهملت المحكمة في قرارها بحث وثيقة منتجة بالدعوى تكون قد ارتكبت الخطا المهني الجسيم المبطل لحكمها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 92 / 1997 - أساس 90 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 11 - م. القانون 1997 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12616
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائيه، اما ما يجوز به حدود الوكاله فتقام بابطاله دعوى مبتداه وفق القواعد العامه، واذا كان العمل المطلوب ابطاله تاجير ارض زراعيه فالاختصاص للجان تحديد الاجور للعمل الزراعي.
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1081 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 16920
لا يصح تقديم طلب التنصل الى محكمة النقض عن عمل اتخذ امام محكمة الدرجة الاولى او الثانية و انما يتعين اللجوء في هذه الحالة الى دعوى التنصل الاصلية، اما دعوى التنصل الفرعية فتقدم الى المحكمة الناظرة في الدعوى و تكون عن عمل متعلق بخصومة قائمة و ما زالت منظورة امام المحكمة او صدر فيها حكم لم يصبح قطعيا بعد.
قرار 235 / 1979 - أساس 639 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 241 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - رقم مرجعية حمورابي: 54038
التنصل يكون من عمل قضائي قام به الوكيل في حدود وكالته القضائية، اما ما يجوز به حدود الوكالة فتقام بابطاله دعوى مبتداة وفق القواعد العامة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 539 / 1974 - أساس 984 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1472 - م. المحامون 1974 - رقم مرجعية حمورابي: 32854
المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الخاص بالنظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 20 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
الباب الأول
تعاريف
المادة 1- يُقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
المجلس : مجلس الوزراء .
رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .
الأمين العام : الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .
النظام الداخلي : النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء .
الباب الثاني
مجلس الوزراء
المادة 2- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة
الفصل الأول
تكوين المجلس
المادة 3- يتكون المجلس من رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء .
الفصل الثاني
تشكيل المجلس
المادة 4- يسمى ويعفى وتقبل استقالة أعضاء المجلس بمرسوم .
المادة 5- يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
المادة 6- يقدم رئيس المجلس , ونوابه , والوزراء , استقالتهم إلى رئيس الجمهورية .
الفصل الثالث
البيان الوزاري
المادة 7- يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان.
المادة 8- رئيس المجلس, ونوابه , والوزراء , مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، وأمام مجلس الشعب.
الفصل الرابع
مهام مجلس الوزراء
المادة 9- يمارس مجلس الوزراء المهام الآتية :
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية .
المحافظة على أمن الدولة ومصالحها .
مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
توجيه أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها .
الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة .
الفصل الخامس
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة 10- يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية :
1)- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات المختلفة استناداً إلى أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم ، وقرارات رئيس الجمهورية .
2)- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
3)- الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام - السكينة العامة - الصحة العامة - الآداب العامة).
4)- الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة .
5)- وضع الخطط اللازمة لتنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة ، وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد.
6)- تنظيم الأجهزة الإدارية للدولة ، وتسهيل طريقة عملها .
7)- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة ، وإصدار القرارات الإدارية وفقاً لها .
8)- إعداد مشاريع الخطط التنموية والإنتاجية .
9)- إبرام القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور في حدود السياسة العامة للدولة .
10)- إعداد مشروعات القوانين ، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
11)- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ما لم يحدد القانون جهة أخرى مختصة بإصدارها.
12)- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور .
13)- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية .
14)_ تشكيل لجان للقيام بمهام محددة .
15)_ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية والإدارية ، والتأكد من التزام أجهزة الدولة كافة به.
16)_ وقف أو تعديل أو إلغاء قرارات الوزراء أو المحافظين ، أو المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع السياسة العامة للدولة .
الفصل السادس
مهام وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء
المادة 11- رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 12- يشرف رئيس المجلس على عمل الوزراء ، ويتولّى تطبيق القوانين والأنظمة ، ويعمل على أن يقوم المجلس بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ، ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية.
المادة 13- يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .
المادة 14- يجوز لرئيس المجلس إذا تبين أن تعاونه مع واحد أو أكثر من أعضاء المجلس قد أصبح مت
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 20 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
الباب الأول
تعاريف
المادة 1- يُقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
المجلس : مجلس الوزراء .
رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء .
الأمانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء .
الأمين العام : الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء .
النظام الداخلي : النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء .
الباب الثاني
مجلس الوزراء
المادة 2- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة
الفصل الأول
تكوين المجلس
المادة 3- يتكون المجلس من رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء .
الفصل الثاني
تشكيل المجلس
المادة 4- يسمى ويعفى وتقبل استقالة أعضاء المجلس بمرسوم .
المادة 5- يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
المادة 6- يقدم رئيس المجلس , ونوابه , والوزراء , استقالتهم إلى رئيس الجمهورية .
الفصل الثالث
البيان الوزاري
المادة 7- يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان.
المادة 8- رئيس المجلس, ونوابه , والوزراء , مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، وأمام مجلس الشعب.
الفصل الرابع
مهام مجلس الوزراء
المادة 9- يمارس مجلس الوزراء المهام الآتية :
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية .
المحافظة على أمن الدولة ومصالحها .
مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
توجيه أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها .
الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة .
الفصل الخامس
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة 10- يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية :
1)- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات المختلفة استناداً إلى أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم ، وقرارات رئيس الجمهورية .
2)- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
3)- الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام - السكينة العامة - الصحة العامة - الآداب العامة).
4)- الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة .
5)- وضع الخطط اللازمة لتنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة ، وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد.
6)- تنظيم الأجهزة الإدارية للدولة ، وتسهيل طريقة عملها .
7)- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة ، وإصدار القرارات الإدارية وفقاً لها .
8)- إعداد مشاريع الخطط التنموية والإنتاجية .
9)- إبرام القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور في حدود السياسة العامة للدولة .
10)- إعداد مشروعات القوانين ، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
11)- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ما لم يحدد القانون جهة أخرى مختصة بإصدارها.
12)- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور .
13)- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية .
14)_ تشكيل لجان للقيام بمهام محددة .
15)_ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية والإدارية ، والتأكد من التزام أجهزة الدولة كافة به.
16)_ وقف أو تعديل أو إلغاء قرارات الوزراء أو المحافظين ، أو المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع السياسة العامة للدولة .
الفصل السادس
مهام وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء
المادة 11- رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 12- يشرف رئيس المجلس على عمل الوزراء ، ويتولّى تطبيق القوانين والأنظمة ، ويعمل على أن يقوم المجلس بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ، ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية.
المادة 13- يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .
المادة 14- يجوز لرئيس المجلس إذا تبين أن تعاونه مع واحد أو أكثر من أعضاء المجلس قد أصبح مت
عذراً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً .
الفصل السابع
مهام وصلاحيات نواب رئيس مجلس الوزراء
المادة15- يتولى نائب رئيس المجلس المهام الآتية :
1)- مؤازرة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص الوزارات التي تقع في مجال اختصاصه.
2)- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساهم في زيادة فعالية وكفاءة الأداء في المجالات التي تدخل في إطار الاختصاص المسمى فيه.
3)- تتبع المشاريع التي تنفّذ من الوزارات الداخلة في اختصاصه وتقديم التقارير واقتراح ما يلزم بشأنها.
4)- إجراء التنسيق المطلوب بين الوزارات التي تقع في مجال الاختصاص المسمّى به وإعلام رئيس المجلس بما يراه ضرورياً ويؤثر على سير العمل في هذه الوزارات .
المادة 16- نوّاب رئيس المجلس مسؤولون أمام رئيس المجلس عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاص المنوطة به.
المادة 17- يشارك نوّاب رئيس المجلس في جلسات المجلس ، ويقومون بما يكلفهم به رئيس المجلس من مهام، ويمكن في حال غياب رئيس المجلس أن يكلف رئيس الجمهورية أحدهم القيام ببعض الاختصاصات الضرورية التي تحدد بمرسوم.
الباب الثالث
اللجان الوزارية
المادة 18- أ- تتألف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء من :
* لجنة الخدمات والبنى التحتية .
* لجنة التنمية البشرية .
* لجنة الموارد والطاقة .
* اللجنة الاقتصادية .
* لجنة الأمن الوطني .
ب- يجوز للمجلس أن يقرر تشكيل لجان وزارية أخرى، أو تعديل تشكيل أي من اللجان الوزارية القائمة.
ج- يحدد في النظام الداخلي رئيس وأعضاء اللجان الوزارية .
الفصل الأول
مهام اللجان الوزارية
المادة 19- أ- لجنة الخدمات والبنى التحتية : تمارس لجنة الخدمات والبنى التحتية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية:
دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال الخدمات.
إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الخدمات العامة.
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.
ب- لجنة التنمية البشرية : تمارس لجنة التنمية البشرية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية :
دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال التنمية البشرية.
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.
ج- لجنة الموارد والطاقة : تمارس لجنة الموارد والطاقة مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية:
دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بالطاقة.
إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الطاقة وما يتفرع عن ذلك .
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.
د- لجنة الأمن الوطني : تتولى لجنة الأمن متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين .
المادة 20- تتولى اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص المهام الآتية :
1)- وضع المناهج والخطط ، وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة ، وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.
2)- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشاريع مناقلات الموازنة .
3)- دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والتوظيفات المالية .
4)- دراسة مشكلات العمل ، والتشغيل ، والبطالة ، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن.
5)- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير ، وحالة الأسواق ، والأسعار ، والتسليف ، والفائدة ، والادخار ، وقضايا الاستهلاك ، والعقود الإنمائية ، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي إلى نمو الإنتاج ، وتطوير العلاقات الاقتصادية .
6)- دراسة السياسة التنموية ، والدعم الحكومي ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .
الفصل الثاني
اجتماعات اللجان الوزارية
المادة 21- يحدد النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء قواعد سير العمل في اللجان الوزارية ، على أن يتضمن بشكل خاص مواعيد الاجتماعات ، ومكانها ، وإعداد جدول الأعمال ، ومن يحضر الاجتماعات ، ونتائج أعمال اللجان ، والأحكام المتعلقة بعرضها على المجلس، أو رئيسه، وآلية اتخاذ القرارات والتصويت، وقانونية الاجتماع.
الباب الرابع
الأمانة العامة
الفصل الأول
تشكيل الأمانة العامة
المادة 22- أ- تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية :
*
الفصل السابع
مهام وصلاحيات نواب رئيس مجلس الوزراء
المادة15- يتولى نائب رئيس المجلس المهام الآتية :
1)- مؤازرة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص الوزارات التي تقع في مجال اختصاصه.
2)- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساهم في زيادة فعالية وكفاءة الأداء في المجالات التي تدخل في إطار الاختصاص المسمى فيه.
3)- تتبع المشاريع التي تنفّذ من الوزارات الداخلة في اختصاصه وتقديم التقارير واقتراح ما يلزم بشأنها.
4)- إجراء التنسيق المطلوب بين الوزارات التي تقع في مجال الاختصاص المسمّى به وإعلام رئيس المجلس بما يراه ضرورياً ويؤثر على سير العمل في هذه الوزارات .
المادة 16- نوّاب رئيس المجلس مسؤولون أمام رئيس المجلس عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاص المنوطة به.
المادة 17- يشارك نوّاب رئيس المجلس في جلسات المجلس ، ويقومون بما يكلفهم به رئيس المجلس من مهام، ويمكن في حال غياب رئيس المجلس أن يكلف رئيس الجمهورية أحدهم القيام ببعض الاختصاصات الضرورية التي تحدد بمرسوم.
الباب الثالث
اللجان الوزارية
المادة 18- أ- تتألف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء من :
* لجنة الخدمات والبنى التحتية .
* لجنة التنمية البشرية .
* لجنة الموارد والطاقة .
* اللجنة الاقتصادية .
* لجنة الأمن الوطني .
ب- يجوز للمجلس أن يقرر تشكيل لجان وزارية أخرى، أو تعديل تشكيل أي من اللجان الوزارية القائمة.
ج- يحدد في النظام الداخلي رئيس وأعضاء اللجان الوزارية .
الفصل الأول
مهام اللجان الوزارية
المادة 19- أ- لجنة الخدمات والبنى التحتية : تمارس لجنة الخدمات والبنى التحتية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية:
دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال الخدمات.
إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الخدمات العامة.
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.
ب- لجنة التنمية البشرية : تمارس لجنة التنمية البشرية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية :
دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال التنمية البشرية.
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.
ج- لجنة الموارد والطاقة : تمارس لجنة الموارد والطاقة مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية:
دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بالطاقة.
إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الطاقة وما يتفرع عن ذلك .
مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة.
دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه.
د- لجنة الأمن الوطني : تتولى لجنة الأمن متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين .
المادة 20- تتولى اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص المهام الآتية :
1)- وضع المناهج والخطط ، وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة ، وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.
2)- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشاريع مناقلات الموازنة .
3)- دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والتوظيفات المالية .
4)- دراسة مشكلات العمل ، والتشغيل ، والبطالة ، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن.
5)- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير ، وحالة الأسواق ، والأسعار ، والتسليف ، والفائدة ، والادخار ، وقضايا الاستهلاك ، والعقود الإنمائية ، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي إلى نمو الإنتاج ، وتطوير العلاقات الاقتصادية .
6)- دراسة السياسة التنموية ، والدعم الحكومي ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .
الفصل الثاني
اجتماعات اللجان الوزارية
المادة 21- يحدد النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء قواعد سير العمل في اللجان الوزارية ، على أن يتضمن بشكل خاص مواعيد الاجتماعات ، ومكانها ، وإعداد جدول الأعمال ، ومن يحضر الاجتماعات ، ونتائج أعمال اللجان ، والأحكام المتعلقة بعرضها على المجلس، أو رئيسه، وآلية اتخاذ القرارات والتصويت، وقانونية الاجتماع.
الباب الرابع
الأمانة العامة
الفصل الأول
تشكيل الأمانة العامة
المادة 22- أ- تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية :
*
مكتب الأمين العام .
* أمانة سر المجلس .
* مديرية الدراسات والاستشارات القانونية
* مديرية الشؤون الإدارية والمالية .
* مديرية المعلومات والتوثيق .
ب - يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس المجلس .
الفصل الثاني
مهام الأمانة العامة
المادة 23- تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :
1)- تنظيم برنامج عمل المجلس بالتنسيق مع مختلف الوزارات .
2)- تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ومتابعة القرارات الناتجة عنها.
3)- تنظيم اجتماعات لجان المجلس ، وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ورفع نتائج أعمالها إلى
رئيس المجلس .
4)- الإشراف على أمانة سر المجلس .
5)- مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصّة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات بشأنها .
6)- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة مجلس الوزراء واللجان المختصّة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس .
7)- رفع مشاريع القوانين إلى رئيس المجلس مع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية ، وإذا كانت هذه المشاريع تستهدف تعديل نصوص قانونية فيجب أن ترفق بجداول مقارنة ، كما يتعيّن أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية .
8)- تدقيق مدى انسجام القرارات واللوائح مع الأحكام القانونية النافذة .
9)- تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للقوانين التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها.
10)- متابعة نشر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم ، والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى.
11)- حفظ وأرشفة القوانين ، والمراسيم ، وكذلك القرارات ، والبلاغات ، والتعاميم التي تصدر عن رئاسة المجلس.
الباب الخامس
صلاحيات ومهام ومسؤوليات الوزراء
الفصل الأول
مسؤوليات الوزراء
المادة 24- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته ، وهو مسؤول عن مباشرة أعمالها ، وعليه تنفيذ خطة الدولة في ممارسة مهامه ضمن حدود القوانين والأنظمة ، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ .
المادة 25- يكون الوزير مسؤولاً أمام رئيس المجلس ، ويشارك في أعمال المجلس ، ويقدم التقارير إليه بشأن وضع وزارته وأعمالها .
المادة 26- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم في ضوء أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، والقرارات الصادرة عن المجلس ، وهم ملزمون أيضاً بالإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها ، ومتابعتها ، وتنمية الكوادر الفنية ، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها .
المادة 27- يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها .
المادة 28- يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 29- رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته.
الفصل الثاني
صلاحيات ومهام الوزراء
المادة 30- يتولّى أعضاء المجلس تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ، ويعد كل عضو في المجلس مسؤولا مسؤولية فردية عن الأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ، كما يعدّ جميع أعضاء المجلس مسؤولين عن أعمال الوزارة مسؤولية جماعية ، وملزمين بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم.
المادة 31- يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها.
المادة 32- يحق لعضو المجلس عرض أي مسألة ملحّة ضمن اختصاصه على رئيس المجلس ، وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها ، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ، ووجهة نظره.
المادة 33 - ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف.
المادة 34- يمنع أعضاء مجلس الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة ، أو وكلاء عنها ، أو أن يزاولو بصورة مباشرة أي عمل تجاري ، أو مهنة حرة ، أو أن يستغلوا مناصبهم في أي عمل من الأعمال .
الباب السادس
جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء
المادة 35- تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي
* أمانة سر المجلس .
* مديرية الدراسات والاستشارات القانونية
* مديرية الشؤون الإدارية والمالية .
* مديرية المعلومات والتوثيق .
ب - يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس المجلس .
الفصل الثاني
مهام الأمانة العامة
المادة 23- تتولى الأمانة العامة المهام الآتية :
1)- تنظيم برنامج عمل المجلس بالتنسيق مع مختلف الوزارات .
2)- تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ومتابعة القرارات الناتجة عنها.
3)- تنظيم اجتماعات لجان المجلس ، وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ورفع نتائج أعمالها إلى
رئيس المجلس .
4)- الإشراف على أمانة سر المجلس .
5)- مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصّة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات بشأنها .
6)- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة مجلس الوزراء واللجان المختصّة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس .
7)- رفع مشاريع القوانين إلى رئيس المجلس مع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية ، وإذا كانت هذه المشاريع تستهدف تعديل نصوص قانونية فيجب أن ترفق بجداول مقارنة ، كما يتعيّن أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية .
8)- تدقيق مدى انسجام القرارات واللوائح مع الأحكام القانونية النافذة .
9)- تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للقوانين التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها.
10)- متابعة نشر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم ، والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى.
11)- حفظ وأرشفة القوانين ، والمراسيم ، وكذلك القرارات ، والبلاغات ، والتعاميم التي تصدر عن رئاسة المجلس.
الباب الخامس
صلاحيات ومهام ومسؤوليات الوزراء
الفصل الأول
مسؤوليات الوزراء
المادة 24- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته ، وهو مسؤول عن مباشرة أعمالها ، وعليه تنفيذ خطة الدولة في ممارسة مهامه ضمن حدود القوانين والأنظمة ، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ .
المادة 25- يكون الوزير مسؤولاً أمام رئيس المجلس ، ويشارك في أعمال المجلس ، ويقدم التقارير إليه بشأن وضع وزارته وأعمالها .
المادة 26- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم في ضوء أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، والقرارات الصادرة عن المجلس ، وهم ملزمون أيضاً بالإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها ، ومتابعتها ، وتنمية الكوادر الفنية ، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها .
المادة 27- يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها .
المادة 28- يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 29- رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته.
الفصل الثاني
صلاحيات ومهام الوزراء
المادة 30- يتولّى أعضاء المجلس تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ، ويعد كل عضو في المجلس مسؤولا مسؤولية فردية عن الأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ، كما يعدّ جميع أعضاء المجلس مسؤولين عن أعمال الوزارة مسؤولية جماعية ، وملزمين بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم.
المادة 31- يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها.
المادة 32- يحق لعضو المجلس عرض أي مسألة ملحّة ضمن اختصاصه على رئيس المجلس ، وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها ، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ، ووجهة نظره.
المادة 33 - ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف.
المادة 34- يمنع أعضاء مجلس الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة ، أو وكلاء عنها ، أو أن يزاولو بصورة مباشرة أي عمل تجاري ، أو مهنة حرة ، أو أن يستغلوا مناصبهم في أي عمل من الأعمال .
الباب السادس
جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء
المادة 35- تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي
الأحكام الخاصة بإعداد جدول الأعمال ويتضمن بشكل خاص ترتيب أولوية الموضوعات ، ومدة العرض ، وتوزيع الجدول وتبليغه ، والجهات التي يحق لها الإطلاع عليه ، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
الفصل الأول
جلسات المجلس
المادة 36- أ- يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناءً على دعوة من رئيس المجلس.
ب- يجوز دعوة المجلس إلى جلسات استثنائية بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو الأمانة العامة ، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل ، مع صورة عن جدول الأعمال.
المادة 37- يحدد رئيس المجلس مواعيد الجلسات ، ويديرها ، كما يدير جلسات اللجان التي يحضرها.
المادة 38- أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .
ب - يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .
المادة 39- تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها.
ب- يتمتع أعضاء المجلس بحقوق متساوية في المداولة والتصويت ، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ج- يسجل العضو المتحفظ على أي قرار من قرارات المجلس تحفظه خطياً بشأنها.
د- يعد العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت .
المادة 40- لا يتخذ المجلس قراراً في أي موضوع يتعلق بعمل أي وزارة إلا بحضور وزيرها ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم .
الفصل الثاني
رئاسة جلسات المجلس
المادة 41-
1)- يرأس رئيس الجمهورية المجلس عندما يحضر ، ويرأس رئيس المجلس الجلسات الأخرى.
2)- يتلو الأمين العام في بداية الجلسة خلاصة كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال لمناقشته ، كما يتلو في نهاية الجلسة القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة ، ويعلن رئيس المجلس ختام الجلسة.
المادة 42- تعد مداولات المجلس سرّية ، ولرئيس الجلسة أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات.
الفصل الثالث
قرارات المجلس
المادة 43- يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه.
المادة 44- لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه .
المادة 45- تعد القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة لجميع الأعضاء ، ويتعين عليهم تنفيذها دون تأخير.
المادة 46- تنظّم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس ، وتقوم بتسجيلها وتوثيقها بعد توقيعها من الأمين العام ورئيس المجلس .
المادة 47- تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .
المادة 48- تتولّى الأمانة العامة إبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
الفصل الرابع
ضبط جلسات المجلس
المادة 49- يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس .
الباب السابع
أحكام عامة
المادة 50- يمارس المجلس الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور.
المادة 51- تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء .
المادة 52- على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة .
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة 53- يلغى المرسوم التشريعي رقم (40) لعام (2005) .
المادة 54- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الفصل الأول
جلسات المجلس
المادة 36- أ- يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناءً على دعوة من رئيس المجلس.
ب- يجوز دعوة المجلس إلى جلسات استثنائية بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو الأمانة العامة ، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل ، مع صورة عن جدول الأعمال.
المادة 37- يحدد رئيس المجلس مواعيد الجلسات ، ويديرها ، كما يدير جلسات اللجان التي يحضرها.
المادة 38- أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .
ب - يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت .
المادة 39- تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها.
ب- يتمتع أعضاء المجلس بحقوق متساوية في المداولة والتصويت ، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ج- يسجل العضو المتحفظ على أي قرار من قرارات المجلس تحفظه خطياً بشأنها.
د- يعد العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت .
المادة 40- لا يتخذ المجلس قراراً في أي موضوع يتعلق بعمل أي وزارة إلا بحضور وزيرها ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم .
الفصل الثاني
رئاسة جلسات المجلس
المادة 41-
1)- يرأس رئيس الجمهورية المجلس عندما يحضر ، ويرأس رئيس المجلس الجلسات الأخرى.
2)- يتلو الأمين العام في بداية الجلسة خلاصة كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال لمناقشته ، كما يتلو في نهاية الجلسة القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة ، ويعلن رئيس المجلس ختام الجلسة.
المادة 42- تعد مداولات المجلس سرّية ، ولرئيس الجلسة أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات.
الفصل الثالث
قرارات المجلس
المادة 43- يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه.
المادة 44- لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه .
المادة 45- تعد القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة لجميع الأعضاء ، ويتعين عليهم تنفيذها دون تأخير.
المادة 46- تنظّم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس ، وتقوم بتسجيلها وتوثيقها بعد توقيعها من الأمين العام ورئيس المجلس .
المادة 47- تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .
المادة 48- تتولّى الأمانة العامة إبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
الفصل الرابع
ضبط جلسات المجلس
المادة 49- يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس .
الباب السابع
أحكام عامة
المادة 50- يمارس المجلس الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور.
المادة 51- تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء .
المادة 52- على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة .
الباب الثامن
أحكام انتقالية
المادة 53- يلغى المرسوم التشريعي رقم (40) لعام (2005) .
المادة 54- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الــدعوى : كتم سندات
مقام النيابة العامة الموقرة في ........
الجهة المدعية:
الاســـم : المحامي الوكيل :
الموطن المختار : سند التوكيل :
البطاقة الشخصية
الجهة المدعى عليها :
الاسم :
العنوان :
الــدعوى : كتم سندات
موضوع الدعوى :
سبق لي وللمدعي أن كان بيننا تعاملات مالية تخص عقاراً نملكه مناصفة ، تمخض عنها أوراقاً خاصة وسندات أمانة ، وقد تم تصفية الأمور فيما بيننا ، فقمت بتسديد كامل المبالغ المترتبة على أن يعيد لي تلك الأوراق والسندات .
وقد طالبت المدعى عليه بإعادتها لي ، إلا أن المدعى عليه وبشهادة عدد من الشهود كان يماطل ويسوف الموضوع ، وعلى فترات متباعدة .
فوجئت منذ عدة أيام بقيام المدعى عليه بتوجيه إنذار لي عن طريق الكاتب بالعدل يطالبني فيه مجدداً بقيمة سند أمانة من تلك السندات ، دون وجه حق . وهو يعلم علم اليقين أن قيمة السند مدفوعة بالكامل ، ولم يقم برد هذه السندات لي .
وحيث أنني قد قمت بتسديد كامل المبلغ وأملك الدليل على ذلك والذي سأظهره أثناء سير المحاكمة.
وحيث أن بقاء السندات لديه بعد تسديد كامل قيمها هو جريمة نظمتها المادة 656 من قانون العقوبات .
لذلك ولكل ما تقدم أطلب من مقامكم :
لذلك أطلب من مقامكم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه وأنا على استعداد لدفع سلفة الادعاء الشخصي ، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة . وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بـ :
1- إنزال أقصى العقوبات بالمدعى عليه .
2- إلزام المدعى عليه بإعادة كافة الأوراق والسندات التي بحوزته ، والمسددة قيمها .
3- الحكم بتعويض عادل نترك تقديره للمحكمة .
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .
( ) في / / بكل تحفظ واحترام الوكيلا
مقام النيابة العامة الموقرة في ........
الجهة المدعية:
الاســـم : المحامي الوكيل :
الموطن المختار : سند التوكيل :
البطاقة الشخصية
الجهة المدعى عليها :
الاسم :
العنوان :
الــدعوى : كتم سندات
موضوع الدعوى :
سبق لي وللمدعي أن كان بيننا تعاملات مالية تخص عقاراً نملكه مناصفة ، تمخض عنها أوراقاً خاصة وسندات أمانة ، وقد تم تصفية الأمور فيما بيننا ، فقمت بتسديد كامل المبالغ المترتبة على أن يعيد لي تلك الأوراق والسندات .
وقد طالبت المدعى عليه بإعادتها لي ، إلا أن المدعى عليه وبشهادة عدد من الشهود كان يماطل ويسوف الموضوع ، وعلى فترات متباعدة .
فوجئت منذ عدة أيام بقيام المدعى عليه بتوجيه إنذار لي عن طريق الكاتب بالعدل يطالبني فيه مجدداً بقيمة سند أمانة من تلك السندات ، دون وجه حق . وهو يعلم علم اليقين أن قيمة السند مدفوعة بالكامل ، ولم يقم برد هذه السندات لي .
وحيث أنني قد قمت بتسديد كامل المبلغ وأملك الدليل على ذلك والذي سأظهره أثناء سير المحاكمة.
وحيث أن بقاء السندات لديه بعد تسديد كامل قيمها هو جريمة نظمتها المادة 656 من قانون العقوبات .
لذلك ولكل ما تقدم أطلب من مقامكم :
لذلك أطلب من مقامكم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه وأنا على استعداد لدفع سلفة الادعاء الشخصي ، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة . وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بـ :
1- إنزال أقصى العقوبات بالمدعى عليه .
2- إلزام المدعى عليه بإعادة كافة الأوراق والسندات التي بحوزته ، والمسددة قيمها .
3- الحكم بتعويض عادل نترك تقديره للمحكمة .
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .
( ) في / / بكل تحفظ واحترام الوكيلا
اجتهادات البينة على من ادعى
فهرسة الاجتهادات قاعدة 92 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الأول ـ شفيق طعمة
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى,ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي,نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31/3/1981 سجلات النقض,قاعدة 92 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 301
الاجتهاد للمادة رقم 20 من القانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.
(نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)
تقنين البينات - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
فهرسة الاجتهادات قاعدة 92 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الأول ـ شفيق طعمة
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى,ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي,نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31/3/1981 سجلات النقض,قاعدة 92 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 301
الاجتهاد للمادة رقم 20 من القانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.
(نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)
تقنين البينات - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
فهرسة الاجتهادات قاعدة 92 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الأول ـ شفيق طعمة
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى,ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي,نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31/3/1981 سجلات النقض,قاعدة 92 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 301
الاجتهاد للمادة رقم 20 من القانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.
(نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)
تقنين البينات - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول
فهرسة الاجتهادات قاعدة 92 / تقنين البينات / شفيق طعمة الجزء الأول ـ شفيق طعمة
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى,ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي,نقض سوري رقم 616 أساس3672 تاريخ 31/3/1981 سجلات النقض,قاعدة 92 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 301
الاجتهاد للمادة رقم 20 من القانون بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
ـ إن قاعدة عدم إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته لا تنطبق على المستندات المشتركة بين الخصمين أو التي تصبح كذلك باستناد الخصم إليها في الدعوى.
ـ يكون المستند مشتركاً بين الخصمين إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. وفي العقود الثنائية لا يجوز أن يلزم المدعي خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال إنكار العقد برمته أو ثبوت تزوير النسخة التي بيد المدعي.
(نقض سوري رقم 616 أساس 3672 تاريخ 31 / 3 / 1981 سجلات النقض)
تقنين البينات - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الأول