ني على قرينة الوفاء:
1- حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد وتبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
2- حق البائع في طلب تكملة الثمن تبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
3- حق أحد المتعاقدين في إبطال العقد لنقص في الأهلية أو الوقوع في غلط أو تدليس أو إكراه .
4- حق إقامة دعوى الضمان للشيء المبيع وتبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع مدة أطول أو إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه إذ في هذه الحالة الأخيرة تصبح مدة التقادم خمس عشرة سنة
سابعاً: "التقادم بأقل من سنة"
نصت المادة /694/ق م س على أنه" يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك"
فإن أبطئ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان وهي مدة تقادم وليست مدة سقوط على الرغم من قصرها وذلك لصراحة
المبحث الثالث: سريان التقادم وعوارضه
أولاً- بدء سريان التقادم
يختلف بدء سريان التقادم باختلاف نوعه والحقوق المشمولة به، ولكن المشرع وضع قواعد عامة نص عليها في المادة /378/ ق م س وفقاً لما يلي:
لا يسري التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
فقد قضت محكمة النقض السورية "إن التقادم يبتدئ من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام "
لا يبدأ سريان التقادم في الدعوى المعلقة على شرط إلا من وقت الذي يتحقق فيه الشرط .
التقادم على ضمان الاستحقاق لا يسري إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق .
التقادم في الدين المؤجل لا يسري إلا من وقت انقضاء الآجل .
في الديون التي يكون تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
- وإن تلك القواعد لبدء سريان التقادم تطبق على كل حالة لم يرد فيها نص خاص .
-أما فيما يتعلق بالتقادم الخمسي والسنوي فقد حدد المشرع بدء سريان التقادم لهذين النوعين في المادة /376/ ق م س " حيث يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374-375 ق م س من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدِماتهم ولو استمروا في تأدية تقدِمات أخرى .
ثانياً: انقطاع التقادم
ويقصد به: سقوط مدة التقادم بسبب معين حيث يترتب عليه محو ما تم منه قبل الانقطاع وتعتبر كأنها لم تكن بحيث لا تدخل في حساب مدة التقادم ويبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال سبب الانقطاع .
أسباب الانقطاع نصت المادتين 380-381 ق م س على أن التقادم ينقطع لأسباب حصرية:
1ً- المطالبة القضائية
وتعني كل طلب يقدمه صاحب الحق إلى القضاء, ويُظهر فيه نيته في التمسك بحقه والحصول عليه قبل سقوطه بالتقادم, ولقد استقر الإجهاد القضائي والفقهي في أن التقادم ينقطع بمايلي:
- بالطلبات الأصلية "دعوى أصلية مبتدئة"
- بالطلبات العارضة "كالطلب المقاصة القضائية - كالإدعاء بالتقابل"
- بطلب تدخل "انضمامي أو لمصلحة المتدخل"
- بالطلبات التبعية "كطلب إدخال ضامن"
ويشترط بالمطالبة القضائية أن تتوفر فيها شروط لكي تقطع التقادم وهي:
1- يجب أن تقدم المطالبة إلى مرجع قضائي حتى ولوكان غير مختص سواءً.
أكان عدم الاختصاص نسبياًَ أو مطلقاً ,وعليه فإن المطالبة المقدمة إلى القضاء الإداري أو لجنة تحديد الأجور أو لجنة المحكمين أو إلى نقابة المحامين قاطعة للتقادم لأنها كلها مراجع قضائية في حين أن التظلم المرفوع إلى السلطات الإدارية أو الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة والذي يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية دون أن يمس بأصل الحق أو البت فيه فإنها لا تقطع التقادم.
2- يجب أن تتوجه المطالبة إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه بالذات أو من ينوب عنه نيابة قانونية .
3- يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه, فقد جاء بحكم لمحكمة النقض " إن المطالبة القضائية بحق عيني لا تقطع التقادم بشأن الحق الشخصي بالعطل والضرر "
نقض سوري 27/9/1954 مجلة القانون
4- يجب أن تصدر المطالبة من صاحب الحق أو من وكيله أو نائبه أو وليه
5- يجب أن يكون تبليغ مذكرة الدعوى "مذكرة الحضور"صحيحة شكلاً, وإلاّ لا تكون الدعوى قاطعة للتقادم
فالمذكرة الباطلة ليس لها أي أثر قانوني, كأن يبلغ شخص آخر غير الشخص المطالب بالحق فأن التبليغ الباطل لا يقطع التقادم
6- ويشترط بالمطالبة أن تكون جازمة بالحق المراد اقتضاؤه بالتقادم المبرئ من الدين, فطلب تقدير الأتعاب المقدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين هو بمثابة إعلان لخصومة قضائية ويترتب بالتالي على تقديمه قطع التقادم بذلك الشأن.
ويعتبر تاريخ إقامة الدعوى "قيدها" هو تاريخ انقطاع التقادم وليس تاريخ المذكرة فلا تعتبر الدعوى قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق الذي رفعت فيه وتوابعه دون سواه.
وكذلك فالدعوى الصورية لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا طلب فيها صراحة فسخ العقد
1- حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد وتبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
2- حق البائع في طلب تكملة الثمن تبدأ من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً .
3- حق أحد المتعاقدين في إبطال العقد لنقص في الأهلية أو الوقوع في غلط أو تدليس أو إكراه .
4- حق إقامة دعوى الضمان للشيء المبيع وتبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع مدة أطول أو إذا تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه إذ في هذه الحالة الأخيرة تصبح مدة التقادم خمس عشرة سنة
سابعاً: "التقادم بأقل من سنة"
نصت المادة /694/ق م س على أنه" يجب على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك"
فإن أبطئ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان وهي مدة تقادم وليست مدة سقوط على الرغم من قصرها وذلك لصراحة
المبحث الثالث: سريان التقادم وعوارضه
أولاً- بدء سريان التقادم
يختلف بدء سريان التقادم باختلاف نوعه والحقوق المشمولة به، ولكن المشرع وضع قواعد عامة نص عليها في المادة /378/ ق م س وفقاً لما يلي:
لا يسري التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
فقد قضت محكمة النقض السورية "إن التقادم يبتدئ من الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام "
لا يبدأ سريان التقادم في الدعوى المعلقة على شرط إلا من وقت الذي يتحقق فيه الشرط .
التقادم على ضمان الاستحقاق لا يسري إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق .
التقادم في الدين المؤجل لا يسري إلا من وقت انقضاء الآجل .
في الديون التي يكون تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
- وإن تلك القواعد لبدء سريان التقادم تطبق على كل حالة لم يرد فيها نص خاص .
-أما فيما يتعلق بالتقادم الخمسي والسنوي فقد حدد المشرع بدء سريان التقادم لهذين النوعين في المادة /376/ ق م س " حيث يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374-375 ق م س من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدِماتهم ولو استمروا في تأدية تقدِمات أخرى .
ثانياً: انقطاع التقادم
ويقصد به: سقوط مدة التقادم بسبب معين حيث يترتب عليه محو ما تم منه قبل الانقطاع وتعتبر كأنها لم تكن بحيث لا تدخل في حساب مدة التقادم ويبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال سبب الانقطاع .
أسباب الانقطاع نصت المادتين 380-381 ق م س على أن التقادم ينقطع لأسباب حصرية:
1ً- المطالبة القضائية
وتعني كل طلب يقدمه صاحب الحق إلى القضاء, ويُظهر فيه نيته في التمسك بحقه والحصول عليه قبل سقوطه بالتقادم, ولقد استقر الإجهاد القضائي والفقهي في أن التقادم ينقطع بمايلي:
- بالطلبات الأصلية "دعوى أصلية مبتدئة"
- بالطلبات العارضة "كالطلب المقاصة القضائية - كالإدعاء بالتقابل"
- بطلب تدخل "انضمامي أو لمصلحة المتدخل"
- بالطلبات التبعية "كطلب إدخال ضامن"
ويشترط بالمطالبة القضائية أن تتوفر فيها شروط لكي تقطع التقادم وهي:
1- يجب أن تقدم المطالبة إلى مرجع قضائي حتى ولوكان غير مختص سواءً.
أكان عدم الاختصاص نسبياًَ أو مطلقاً ,وعليه فإن المطالبة المقدمة إلى القضاء الإداري أو لجنة تحديد الأجور أو لجنة المحكمين أو إلى نقابة المحامين قاطعة للتقادم لأنها كلها مراجع قضائية في حين أن التظلم المرفوع إلى السلطات الإدارية أو الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة والذي يهدف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظية دون أن يمس بأصل الحق أو البت فيه فإنها لا تقطع التقادم.
2- يجب أن تتوجه المطالبة إلى الخصم الذي يسري التقادم لصالحه بالذات أو من ينوب عنه نيابة قانونية .
3- يجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق المراد قطع التقادم بشأنه, فقد جاء بحكم لمحكمة النقض " إن المطالبة القضائية بحق عيني لا تقطع التقادم بشأن الحق الشخصي بالعطل والضرر "
نقض سوري 27/9/1954 مجلة القانون
4- يجب أن تصدر المطالبة من صاحب الحق أو من وكيله أو نائبه أو وليه
5- يجب أن يكون تبليغ مذكرة الدعوى "مذكرة الحضور"صحيحة شكلاً, وإلاّ لا تكون الدعوى قاطعة للتقادم
فالمذكرة الباطلة ليس لها أي أثر قانوني, كأن يبلغ شخص آخر غير الشخص المطالب بالحق فأن التبليغ الباطل لا يقطع التقادم
6- ويشترط بالمطالبة أن تكون جازمة بالحق المراد اقتضاؤه بالتقادم المبرئ من الدين, فطلب تقدير الأتعاب المقدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين هو بمثابة إعلان لخصومة قضائية ويترتب بالتالي على تقديمه قطع التقادم بذلك الشأن.
ويعتبر تاريخ إقامة الدعوى "قيدها" هو تاريخ انقطاع التقادم وليس تاريخ المذكرة فلا تعتبر الدعوى قاطعة للتقادم إلا في خصوص الحق الذي رفعت فيه وتوابعه دون سواه.
وكذلك فالدعوى الصورية لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا طلب فيها صراحة فسخ العقد
الذي أجراه المدين وبقيمة السند لأنها لم تحدد بالأسباب السابق ذكرها على سبيل الحصر.
ويبقى التقادم منقطعاً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالدعوى المرفوعة والتي قطعته حيث يعود للسريان من جديد ابتداءً من تاريخ صدور هذا الحكم.
- "أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم"
إن أثر فصل الدعوى على الانقطاع يختلف باختلاف نوع الحكم الفاصل بالدعوى.
فمن المعلوم أن الدعوى يمكن أن تفصل لصالح المدعي وفق ادعائه الأصلي كلياً أو جزئياً أو بأحكام تقضي إما بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو بردها أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.
أ- الحكم بشطب الدعوى:
إن شطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية " إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة " نقض سوري 4/5/1950 مجلة القانون
ب- الحكم برد الدعوى:
إن صدور القرار برد الدعوى يزيل جميع الآثار الناجمة عن رفعها بما فيها انقطاع التقادم, فالحكم برد الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها " الاستدعاء" وهي بمثابة قرينة على عدم وجود الحق للمدعي قبل المدعى عليه أو لعدم ثبوته ويترتب على الرد زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع المبني عليه كأن لم يكن سواء كان الرد لبطلان في الاستدعاء موضوعاً أو شكلاً أو لدفع يمنع قبوله.
ج- الحكم بوقف الخصومة:
إن القرار الذي يصدر عن المحكمة بوقف الخصومة لمدة من الزمن لا تتجاوز الستة أشهر بناء على طلب الخصوم لا يعتبر فاصلاً بالدعوى, وعند نهاية هذه المدة يتم شطب الدعوى إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها وتجديد الخصومة خلال هذه المدة.
د- الحكم بتثبيت التنازل عن الدعوى.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن شرط أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن لأي تحفظ أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة فإنه لا يزيل أثر انقطاع التقادم.
ويلاحظ أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر:
"إن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة إلى البقية"
أما إذا كان الالتزام غير قابل لتجزئة فإن الانقطاع يفيد جميع الدائنين كما لو كانوا متضامنين.
فقد قررت محكمة النقض:
" أصحاب العمل متكافلين متضامنين تجاه حقوق العمال, وعليه فإن إقامة الدعوى ضد أحدهم يقطع التقادم بالنسبة للآخرين لأنهم مدينين متكافلين متضامنين ويستحيل تجزئة الالتزام الملقى على عاتقهم"
2ً: التنبيه ويعني سنداً للمادتين / 285-469/ أصول مدنية
الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين أو المحكوم عليه بسند طالبة إليه وجوب وفاء قيمة السند العادي أو التجاري أو الرسمي أو المبلغ المحكوم به استناداً إلى حكم قضائي والمودع لدى دائرة التنفيذ المختصة.
ولكي يكون التنبيه قاطعاً لتقادم لا بد أن يكون صحيحاً وجرى تبليغه بشكل أصولي وبصورة قانونية صحيحة.
3ً: الحجز بنوعيه التنفيذي – الاحتياطي وكلاهما قاطع للتقادم.
حيث قررت محكمة النقض ما يلي:
" إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز الاحتياطي فإنه يعتبر قاطعاً بالنسبة للدعوى أيضاً"
وإذا مر على الحكم أكثر من /15/ سنة وكانت إشارة الحجز لا تزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم.
ويقطع التقادم الحجز الواقع على أموال المدين لدى الغير أيضاً.
بالنسبة إلى الدين العائد لطالب الحجز وبالنسبة الدين المترتب في ذمة المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه.
وعلى كامل مقداره وليس فقط على ما يعادل طلب الدائن من المدين.
4ً: الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع
سنداً للمادة /380/ مدني فإن التقادم ينقطع في حالتين:
1- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في تفليس:
وهذا يتماشى مع أحكام قانون التجارة الذي حظر على الدائنين إقامة الدعوى على التاجر المفلس بصورة فردية وأوجب عليهم أن يتقدموا إلى محكمة التفليسة " بداية مدنية" لتثبيت ديونهم.
2- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في توزيع:
وهذا الطلب يقطع التقادم ولو كان التوزيع جارياً بالمحاصة وبحسب درجات الدائنين وحتى لو كان المبلغ المعد للتوزيع لا يكفي مما أوجب استبعاد الطلب المقدم من الدائن.
5ً: كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى:
وهو متفرع عن السبب الأول ويعني جميع الأعمال التي تدل على إرادة الدائن بأنْ يطالب بحقه سواء أكان طرفاً في الدعوى بداية أم تدخل أو أدخل أثناء نظرها.
6ً: إقرار المدين بحق الدائن سواء أكان صريحاً أم ضمنياً:
والمقصود بالإقرار القاطع للتقادم, الاعتراف الصادر عن المدين المنطوي على بقاء ذمته مشغولة تجاه الدائن.
وضرب المشرع مثالاً على الإقرار الضمني بأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لضمان الوفاء.
والإقرار الضمني يمكن أن يستنت
ويبقى التقادم منقطعاً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالدعوى المرفوعة والتي قطعته حيث يعود للسريان من جديد ابتداءً من تاريخ صدور هذا الحكم.
- "أثر فصل الدعوى على انقطاع التقادم"
إن أثر فصل الدعوى على الانقطاع يختلف باختلاف نوع الحكم الفاصل بالدعوى.
فمن المعلوم أن الدعوى يمكن أن تفصل لصالح المدعي وفق ادعائه الأصلي كلياً أو جزئياً أو بأحكام تقضي إما بشطب الدعوى أو بوقف الخصومة أو بردها أو بتثبيت التنازل عن الدعوى.
أ- الحكم بشطب الدعوى:
إن شطب الدعوى لا يؤثر مطلقاً على انقطاع التقادم الجاري بالمطالبة القضائية " إن المطالبة القضائية تقطع التقادم وهذا القطع يزيل كل مفعول للمدة السابقة ولو شطبت الدعوى لأن طلب تجديدها لا يعني تقديم دعوى جديدة " نقض سوري 4/5/1950 مجلة القانون
ب- الحكم برد الدعوى:
إن صدور القرار برد الدعوى يزيل جميع الآثار الناجمة عن رفعها بما فيها انقطاع التقادم, فالحكم برد الدعوى يؤدي إلى إلغاء صحيفتها " الاستدعاء" وهي بمثابة قرينة على عدم وجود الحق للمدعي قبل المدعى عليه أو لعدم ثبوته ويترتب على الرد زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع المبني عليه كأن لم يكن سواء كان الرد لبطلان في الاستدعاء موضوعاً أو شكلاً أو لدفع يمنع قبوله.
ج- الحكم بوقف الخصومة:
إن القرار الذي يصدر عن المحكمة بوقف الخصومة لمدة من الزمن لا تتجاوز الستة أشهر بناء على طلب الخصوم لا يعتبر فاصلاً بالدعوى, وعند نهاية هذه المدة يتم شطب الدعوى إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها وتجديد الخصومة خلال هذه المدة.
د- الحكم بتثبيت التنازل عن الدعوى.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التنازل عن الدعوى يؤدي إلى اعتبار انقطاع التقادم الحاصل برفعها كأن لم يكن شرط أن يكون التنازل غير معلق على شرط أو غير متضمن لأي تحفظ أما إذا كان التنازل عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة فإنه لا يزيل أثر انقطاع التقادم.
ويلاحظ أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر:
"إن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة إلى البقية"
أما إذا كان الالتزام غير قابل لتجزئة فإن الانقطاع يفيد جميع الدائنين كما لو كانوا متضامنين.
فقد قررت محكمة النقض:
" أصحاب العمل متكافلين متضامنين تجاه حقوق العمال, وعليه فإن إقامة الدعوى ضد أحدهم يقطع التقادم بالنسبة للآخرين لأنهم مدينين متكافلين متضامنين ويستحيل تجزئة الالتزام الملقى على عاتقهم"
2ً: التنبيه ويعني سنداً للمادتين / 285-469/ أصول مدنية
الإخطار التنفيذي الذي تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين أو المحكوم عليه بسند طالبة إليه وجوب وفاء قيمة السند العادي أو التجاري أو الرسمي أو المبلغ المحكوم به استناداً إلى حكم قضائي والمودع لدى دائرة التنفيذ المختصة.
ولكي يكون التنبيه قاطعاً لتقادم لا بد أن يكون صحيحاً وجرى تبليغه بشكل أصولي وبصورة قانونية صحيحة.
3ً: الحجز بنوعيه التنفيذي – الاحتياطي وكلاهما قاطع للتقادم.
حيث قررت محكمة النقض ما يلي:
" إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز الاحتياطي فإنه يعتبر قاطعاً بالنسبة للدعوى أيضاً"
وإذا مر على الحكم أكثر من /15/ سنة وكانت إشارة الحجز لا تزال مسجلة على صحيفة العقار المحجوز فإن ذلك يقطع التقادم.
ويقطع التقادم الحجز الواقع على أموال المدين لدى الغير أيضاً.
بالنسبة إلى الدين العائد لطالب الحجز وبالنسبة الدين المترتب في ذمة المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه.
وعلى كامل مقداره وليس فقط على ما يعادل طلب الدائن من المدين.
4ً: الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع
سنداً للمادة /380/ مدني فإن التقادم ينقطع في حالتين:
1- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في تفليس:
وهذا يتماشى مع أحكام قانون التجارة الذي حظر على الدائنين إقامة الدعوى على التاجر المفلس بصورة فردية وأوجب عليهم أن يتقدموا إلى محكمة التفليسة " بداية مدنية" لتثبيت ديونهم.
2- إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في توزيع:
وهذا الطلب يقطع التقادم ولو كان التوزيع جارياً بالمحاصة وبحسب درجات الدائنين وحتى لو كان المبلغ المعد للتوزيع لا يكفي مما أوجب استبعاد الطلب المقدم من الدائن.
5ً: كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى:
وهو متفرع عن السبب الأول ويعني جميع الأعمال التي تدل على إرادة الدائن بأنْ يطالب بحقه سواء أكان طرفاً في الدعوى بداية أم تدخل أو أدخل أثناء نظرها.
6ً: إقرار المدين بحق الدائن سواء أكان صريحاً أم ضمنياً:
والمقصود بالإقرار القاطع للتقادم, الاعتراف الصادر عن المدين المنطوي على بقاء ذمته مشغولة تجاه الدائن.
وضرب المشرع مثالاً على الإقرار الضمني بأن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً لضمان الوفاء.
والإقرار الضمني يمكن أن يستنت
ج من كل عمل يقوم به المدين ويعتبر بدون شك تعبيراً عن إرادته في الاعتراف بوجود حق للدائن في ذمته, وهو أمر متروك تقديره لقاضي الموضوع لأنه مسألة واقعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
- شروط صحة الإقرار
أ- أهلية المقر: المستقر أنه إذا كان التقادم المسقط ينصب على حق عيني فيجب أن تتوافر في شخص المقر أهلية التصرف, أما في الحقوق الشخصية فيكفي أن يتمتع المقر بأهلية الإدارة وذلك لأن وفاء الديون بصورة جزئية يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم لا يتطلب في شخص الموفي سوى أهلية الإدارة.
وتأيد ذلك بالاجتهاد القضائي القائل بأن الإقرار القاطع للتقادم يكون صحيحاً حتى ولو صدر عن وكيل المدين أو الولي أو الوصي, باعتبار أن الولي والوصي يتمتعان بأهلية الإدارة, ولا يشترط في صحة الإقرار الصادر من المدين قبول الدائن فهو تصرف أحادي الجانب.
وقد ذهبت محكمٍة النقض إلى أن تأدية الضريبة أو جزء منها يعتبر إقراراً بانشغال ذمة المكلف بها.
وطلب إجراء المقاصة من قبل المدين يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين, ولا يعتبر طلب المدين المصالحة إقراراً بالدين لأن المصالحة لا تتضمن اعترافا بترتب الدين في ذمته.
والإقرار حجة قاصرة على المقر, لذا فإن إقرار بعض الورثة بالدين الثابت في ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لسواهم " أي لا يستفيد منه بقية الورثة" وذلك عملاً بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية.
وإذا قطع التقادم الحولي بإقرار المدين فإنه يتحول إلى تقادم طويل مدته /15/ سنة, ومرد ذلك إلى هذا التقادم متى كان قائماً على قرينة الوفاء فالإقرار الصادر من المدين بوجود دين في ذمته ينفي تماماً هذه القرينة ويزيل كل أثر لها.
ب-إثبات الإقرار:
يتم حسب القواعد العامة المنصوص عليها في قانون البينات المتعلقة بعبء الإثبات.
ثالثاً- آثار انقطاع التقادم
1ً: بدء سريان التقادم الجديد:
ويتوقف معرفة متى يبدأ سريان التقادم الجديد على معرفة سبب الانقطاع.
أ- فإذا كان سببه المطالبة القضائية فإن هذا الانقطاع يستمر طيلة مدة السير في الدعوى ويبدأ سريان التقادم الجديد من وقت صدور الحكم سواء أقضت المحكمة بطلبات المدعي أو صدر الحكم بعدم الاختصاص.
ب- وإذا انقطع التقادم بالتنبيه فيبدأ سريان التقادم مباشرة بعد تبليغه.
ج- وإذا انقطع التقادم بالحجز فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه في عملية الحجز.
د- وإذا انقطع التقادم بإقرار المدين يؤدي ذلك إلى بدأ سريان تقادم جديد بعد الإقرار مباشرة.
وإذا كان الدائن مرتهن فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا بعد خروج المال المرهون من يد الدائن.
2ً: نوع التقادم الجديد:
من نص المادة / 382/ مدني يتبين
أ- إن التقادم الجديد الذي جاء بديلاً عن التقادم المنقطع يكون بصورة عامة مماثلاً للتقادم السابق من حيث مدته ونوعيته.
ولكن لتلك القاعدة استثناءين:
1- إذا صدر حكم بالدين واكتسب الدرجة القطعية تصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
وإذا تضمن الحكم التزامات لها صفة الدورية والتجدد " كالفوائد " فإنها تخضع للتقادم الخمسي.
2- إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين فتصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
ب- لم يبحث المشرع في المادة المذكورة في الآثار التي تترتب على تجديد الدين ومعرفة ما إذا كان التجديد يؤدي إلى تغيير مدة التقادم أم لا, ولكن بالعودة إلى المباديء القانونية العامة نرى أن الآثار الرئيسية لتجديد الدين هي انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد مستقل عن الأول له تقادم مستقل يبدأ سريانه من تاريخ التجديد.
رابعاً- "مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص"
يتبين من نص المادة / 292 ف2 / مدني أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر أن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة للمدينين الآخرين.
مثال: إذا كان هناك مدين و كفيل وانقطع التقادم بالنسبة للمدين فإن ذلك لا يسري على الكفيل ويبقى التقادم سارياً بحقه طالما أن التزام الكفيل تبعياً وليس أصلياً.
خامساً - وقف سريان التقادم
ويعني الوقف إعاقة التقادم عن السير حماية لبعض الأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم من قطع التقادم الساري بحقهم, ويستسلم التقادم في هذه الفترة للرقاد والسبات حتى إذا ما زالت تلك الظروف استأنف سيره متمماً المدة التي بدأها.
وقد نصت المادة / 379ف2 / مدني " لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً "
وذلك يعني أن التقادم المسقط لا يقف سريانه إذا كانت مدته خمس سنوات أو أقل حتى ولو وجد مانع من الموانع السابقة.
" وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه أياً كانت مدته متى وجد سبب لوقفه " مادة /923/ مدني.
إذاً بمقتضى المادة / 379 / مدني فإن أسباب وقف التقادم تنقسم إلى نوعين:
أ- أسباب عامة: مستقلة عن شخص ص
- شروط صحة الإقرار
أ- أهلية المقر: المستقر أنه إذا كان التقادم المسقط ينصب على حق عيني فيجب أن تتوافر في شخص المقر أهلية التصرف, أما في الحقوق الشخصية فيكفي أن يتمتع المقر بأهلية الإدارة وذلك لأن وفاء الديون بصورة جزئية يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم لا يتطلب في شخص الموفي سوى أهلية الإدارة.
وتأيد ذلك بالاجتهاد القضائي القائل بأن الإقرار القاطع للتقادم يكون صحيحاً حتى ولو صدر عن وكيل المدين أو الولي أو الوصي, باعتبار أن الولي والوصي يتمتعان بأهلية الإدارة, ولا يشترط في صحة الإقرار الصادر من المدين قبول الدائن فهو تصرف أحادي الجانب.
وقد ذهبت محكمٍة النقض إلى أن تأدية الضريبة أو جزء منها يعتبر إقراراً بانشغال ذمة المكلف بها.
وطلب إجراء المقاصة من قبل المدين يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين, ولا يعتبر طلب المدين المصالحة إقراراً بالدين لأن المصالحة لا تتضمن اعترافا بترتب الدين في ذمته.
والإقرار حجة قاصرة على المقر, لذا فإن إقرار بعض الورثة بالدين الثابت في ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لسواهم " أي لا يستفيد منه بقية الورثة" وذلك عملاً بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية.
وإذا قطع التقادم الحولي بإقرار المدين فإنه يتحول إلى تقادم طويل مدته /15/ سنة, ومرد ذلك إلى هذا التقادم متى كان قائماً على قرينة الوفاء فالإقرار الصادر من المدين بوجود دين في ذمته ينفي تماماً هذه القرينة ويزيل كل أثر لها.
ب-إثبات الإقرار:
يتم حسب القواعد العامة المنصوص عليها في قانون البينات المتعلقة بعبء الإثبات.
ثالثاً- آثار انقطاع التقادم
1ً: بدء سريان التقادم الجديد:
ويتوقف معرفة متى يبدأ سريان التقادم الجديد على معرفة سبب الانقطاع.
أ- فإذا كان سببه المطالبة القضائية فإن هذا الانقطاع يستمر طيلة مدة السير في الدعوى ويبدأ سريان التقادم الجديد من وقت صدور الحكم سواء أقضت المحكمة بطلبات المدعي أو صدر الحكم بعدم الاختصاص.
ب- وإذا انقطع التقادم بالتنبيه فيبدأ سريان التقادم مباشرة بعد تبليغه.
ج- وإذا انقطع التقادم بالحجز فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه في عملية الحجز.
د- وإذا انقطع التقادم بإقرار المدين يؤدي ذلك إلى بدأ سريان تقادم جديد بعد الإقرار مباشرة.
وإذا كان الدائن مرتهن فلا يبدأ سريان التقادم الجديد إلا بعد خروج المال المرهون من يد الدائن.
2ً: نوع التقادم الجديد:
من نص المادة / 382/ مدني يتبين
أ- إن التقادم الجديد الذي جاء بديلاً عن التقادم المنقطع يكون بصورة عامة مماثلاً للتقادم السابق من حيث مدته ونوعيته.
ولكن لتلك القاعدة استثناءين:
1- إذا صدر حكم بالدين واكتسب الدرجة القطعية تصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
وإذا تضمن الحكم التزامات لها صفة الدورية والتجدد " كالفوائد " فإنها تخضع للتقادم الخمسي.
2- إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين فتصبح مدة التقادم الجديد / 15 / سنة.
ب- لم يبحث المشرع في المادة المذكورة في الآثار التي تترتب على تجديد الدين ومعرفة ما إذا كان التجديد يؤدي إلى تغيير مدة التقادم أم لا, ولكن بالعودة إلى المباديء القانونية العامة نرى أن الآثار الرئيسية لتجديد الدين هي انقضاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد مستقل عن الأول له تقادم مستقل يبدأ سريانه من تاريخ التجديد.
رابعاً- "مدى شمول انقطاع التقادم من حيث الأشخاص"
يتبين من نص المادة / 292 ف2 / مدني أن المشرع أخذ بمبدأ نسبية آثار الأعمال القانونية عندما قرر أن العمل الذي أدى إلى قطع التقادم بالنسبة لأحد المدينين لا يقطع التقادم بالنسبة للمدينين الآخرين.
مثال: إذا كان هناك مدين و كفيل وانقطع التقادم بالنسبة للمدين فإن ذلك لا يسري على الكفيل ويبقى التقادم سارياً بحقه طالما أن التزام الكفيل تبعياً وليس أصلياً.
خامساً - وقف سريان التقادم
ويعني الوقف إعاقة التقادم عن السير حماية لبعض الأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم من قطع التقادم الساري بحقهم, ويستسلم التقادم في هذه الفترة للرقاد والسبات حتى إذا ما زالت تلك الظروف استأنف سيره متمماً المدة التي بدأها.
وقد نصت المادة / 379ف2 / مدني " لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً "
وذلك يعني أن التقادم المسقط لا يقف سريانه إذا كانت مدته خمس سنوات أو أقل حتى ولو وجد مانع من الموانع السابقة.
" وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه أياً كانت مدته متى وجد سبب لوقفه " مادة /923/ مدني.
إذاً بمقتضى المادة / 379 / مدني فإن أسباب وقف التقادم تنقسم إلى نوعين:
أ- أسباب عامة: مستقلة عن شخص ص
احب الحق حيث أن المشرع عدد أسباب الوقف بصورة عامة بقوله " لا يسري " أي يقف كلما وجد مانع سواء مادي أم أدبي يتعذر بسببه على الدائن المطالبة بحقه. وكذلك يقف التقادم بين الأصيل والنائب.
- وتطبق تلك الأسباب على جميع أنواع التقادم مهما كانت المدة.
المانع ولو كان أدبياً " كسبب من أسباب وقف التقادم ":
المانع هو كل ظرف سواء مادياً أم معنوياً أو قانونياً أو اتفاقياً يضع صاحب الحق في حالة يستحيل معها عليه اتخاذ أي إجراء للمطالبة بحقه أو صيانته من التلاشي.
وقد استقر الاجتهاد القضائي:" العلاقة ما بين الوكيل والموكل, الحرب, الأحكام العرفية, الأسر, صلة الزوجية, الخدمة....الخ كلها من حالات الموانع التي تقف سريان التقادم"
أمثلة المانع الأدبي
قيام الزوجية بين الحائز وصاحب الحق, فإذا أدار الرجل مال زوجته وظهر بمظهر المالك كان من المستوجب إسقاط مدة قيام الزوجية من حساب المدة لأن علاقة الزوجية تشكل مانعاً أدبياً يمنع الزوجة من مخاصمة زوجها أمام القضاء.
المانع الاتفاقي:
إذا اتفق البائع والمشتري على تسوية النزاع حول وجود عيب في المبيع, وهذا الاتفاق يوقف مرور الزمن على دعوى الادعاء بالعيب.
المانع القانوني:
إذا صار الحائز مالكاً للعقار خلال فترة زمنية معينة بموجب عقد ثم زالت ملكيته بسبب إبطال هذا العقد أو فسخه, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم خلال مدة قيام العقد.
ب- العلاقة ما بين الأصيل والنائب:
فهي تشكل مانعاً يوقف سريان التقادم ما دامت هذه العلاقة قائمة.
وكذلك الأمر في العلاقة بين الموكل والوكيل وبين الأصيل والمكلف بإدارة أعماله أو بين المحجوز عليه ونائبه القانوني.
ج - " حالات وقف التقادم الذي تزيد مدنه عن خمس سنوات"
1- نقص الأهلية:
لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات بحق ناقص الأهلية إذا لم يكن له ممثل قانوني ويبقى ذلك التقادم موقوفاً إلى أن تكتمل الأهلية أو يعين نائب قانوني عن ناقص الأهلية.
فإذا وجد الممثل القانوني " النائب عن ناقص الأهلية " فإن التقادم يسري ولا يقف باعتبار أن من واجبات الممثل المحافظة على حقوق الشخص الذي ينوب عنه تحت طائلة المسؤولية.
(وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه سواء أكان طويلاً أم قصيراً, وبعكس التقادم الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات الذي لا يقف حتى بحق ناقص الأهلية لاعتبارات أرادها المشّرع )
2- الغياب: فالغائب يكون في وضع يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقه من السقوط بمرور الزمن.
فالغائب إما أن يعين وكيلاً عنه لإدارة أملاكه وحفظ مصالحه وحقوقه فلا يقف التقادم الجاري بحقه بحيث أن وكيله يقوم مقامه في حفظ حقوقه.
وإما ألا يترك أحداً للقيام بهذه الأعمال فيتوقف سريان التقادم بحقه, بشرط أن يثبت أنه استحال عليه بسبب الظروف أن يعين وكيلاً عنه.
3- العقوبة الجنائية إذا لم يكن للمحكوم عليه نائب يمثله قانوناً:
على اعتبار أن المحكوم عليه لا يتمكن أثناء فترة تنفيذ عقوبته من إدارة أملاكه وفي هذه الحالة يتوقف سريان التقادم بالنسبة له إلى أن يصار إلى تعيين نائب قانوني عنه.
د - " آثار وقف التقادم "
إن وقف سريان التقادم لا يبدل شيئاً في طبيعة التقادم الجاري أو مدته, بل يقتصر أثره على عدم اعتبار المدة التي توقف سريان التقادم خلالها من أصل مدة التقادم, وعند زوال سبب الوقف يستأنف التقادم سريانه وتضاف إليه المدة السابقة للوقف.
وهذا يعني أن مدة التقادم زيدت بما يعادل مدة الوقف.
وغني عن البيان أن الوقف قد يأتي في بداية التقادم أو في منتصفه أو في نهايته, وأسلفنا بأن أثر وقف التقادم نسبي فلا يستفيد منه إلا الشخص الذي تقرر هذا الوقف لمصلحته دون سواه.
وقد نصت المادة 292/ف2 مدني صراحة على أنه إذا وقف سريان التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك به قبل باقي المدينين.
ويطبق هذا النص في جميع الأحوال إلا إذا كان الدين غير قابل للتجزئة, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم بالنسبة لباقي المدينين.
المبحث الرابع: التقادم وتعديله والدفع به
1ً - " التنازل عن التقادم والاتفاق على تعديل مدته بالزيادة أو النقصان "
من نص المادة /385/ مدني يتضح:
1- عدم جواز النزول عن التقادم مسبقاً أي قبل أن يبدأ بالسريان وقبل ثبوت الحق فيه, لأن التنازل في هذه الحالة يتعارض والنظام العام وإرادة المشرع في إيجاد فكرة التقادم فلو سمح بالتنازل عنه مسبقاً لتعطلت مؤسسة التقادم وغايته في وضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى.
وخيراً فعل المشرع فأحسن فيما ذهب إليه حماية للمدين من تعسف الدائن.
2- عدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي قررها المشرع للتقادم, لأن التقادم يقوم على مبررات اجتماعية مرتبطة بالصالح العام ولا تستقر المعاملات بدونه.
وقد ورد في القانون المدني السوري استثناء لهذه القاعدة فقد نصت المادة /420/ مدني على جواز قبول البائع بالضمان لمدة أطول من مدة السنة المحددة لتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية في
- وتطبق تلك الأسباب على جميع أنواع التقادم مهما كانت المدة.
المانع ولو كان أدبياً " كسبب من أسباب وقف التقادم ":
المانع هو كل ظرف سواء مادياً أم معنوياً أو قانونياً أو اتفاقياً يضع صاحب الحق في حالة يستحيل معها عليه اتخاذ أي إجراء للمطالبة بحقه أو صيانته من التلاشي.
وقد استقر الاجتهاد القضائي:" العلاقة ما بين الوكيل والموكل, الحرب, الأحكام العرفية, الأسر, صلة الزوجية, الخدمة....الخ كلها من حالات الموانع التي تقف سريان التقادم"
أمثلة المانع الأدبي
قيام الزوجية بين الحائز وصاحب الحق, فإذا أدار الرجل مال زوجته وظهر بمظهر المالك كان من المستوجب إسقاط مدة قيام الزوجية من حساب المدة لأن علاقة الزوجية تشكل مانعاً أدبياً يمنع الزوجة من مخاصمة زوجها أمام القضاء.
المانع الاتفاقي:
إذا اتفق البائع والمشتري على تسوية النزاع حول وجود عيب في المبيع, وهذا الاتفاق يوقف مرور الزمن على دعوى الادعاء بالعيب.
المانع القانوني:
إذا صار الحائز مالكاً للعقار خلال فترة زمنية معينة بموجب عقد ثم زالت ملكيته بسبب إبطال هذا العقد أو فسخه, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم خلال مدة قيام العقد.
ب- العلاقة ما بين الأصيل والنائب:
فهي تشكل مانعاً يوقف سريان التقادم ما دامت هذه العلاقة قائمة.
وكذلك الأمر في العلاقة بين الموكل والوكيل وبين الأصيل والمكلف بإدارة أعماله أو بين المحجوز عليه ونائبه القانوني.
ج - " حالات وقف التقادم الذي تزيد مدنه عن خمس سنوات"
1- نقص الأهلية:
لا يسري التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات بحق ناقص الأهلية إذا لم يكن له ممثل قانوني ويبقى ذلك التقادم موقوفاً إلى أن تكتمل الأهلية أو يعين نائب قانوني عن ناقص الأهلية.
فإذا وجد الممثل القانوني " النائب عن ناقص الأهلية " فإن التقادم يسري ولا يقف باعتبار أن من واجبات الممثل المحافظة على حقوق الشخص الذي ينوب عنه تحت طائلة المسؤولية.
(وذلك على عكس التقادم المكسب الذي يقف سريانه سواء أكان طويلاً أم قصيراً, وبعكس التقادم الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات الذي لا يقف حتى بحق ناقص الأهلية لاعتبارات أرادها المشّرع )
2- الغياب: فالغائب يكون في وضع يستحيل عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقه من السقوط بمرور الزمن.
فالغائب إما أن يعين وكيلاً عنه لإدارة أملاكه وحفظ مصالحه وحقوقه فلا يقف التقادم الجاري بحقه بحيث أن وكيله يقوم مقامه في حفظ حقوقه.
وإما ألا يترك أحداً للقيام بهذه الأعمال فيتوقف سريان التقادم بحقه, بشرط أن يثبت أنه استحال عليه بسبب الظروف أن يعين وكيلاً عنه.
3- العقوبة الجنائية إذا لم يكن للمحكوم عليه نائب يمثله قانوناً:
على اعتبار أن المحكوم عليه لا يتمكن أثناء فترة تنفيذ عقوبته من إدارة أملاكه وفي هذه الحالة يتوقف سريان التقادم بالنسبة له إلى أن يصار إلى تعيين نائب قانوني عنه.
د - " آثار وقف التقادم "
إن وقف سريان التقادم لا يبدل شيئاً في طبيعة التقادم الجاري أو مدته, بل يقتصر أثره على عدم اعتبار المدة التي توقف سريان التقادم خلالها من أصل مدة التقادم, وعند زوال سبب الوقف يستأنف التقادم سريانه وتضاف إليه المدة السابقة للوقف.
وهذا يعني أن مدة التقادم زيدت بما يعادل مدة الوقف.
وغني عن البيان أن الوقف قد يأتي في بداية التقادم أو في منتصفه أو في نهايته, وأسلفنا بأن أثر وقف التقادم نسبي فلا يستفيد منه إلا الشخص الذي تقرر هذا الوقف لمصلحته دون سواه.
وقد نصت المادة 292/ف2 مدني صراحة على أنه إذا وقف سريان التقادم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك به قبل باقي المدينين.
ويطبق هذا النص في جميع الأحوال إلا إذا كان الدين غير قابل للتجزئة, ففي هذه الحالة يقف سريان التقادم بالنسبة لباقي المدينين.
المبحث الرابع: التقادم وتعديله والدفع به
1ً - " التنازل عن التقادم والاتفاق على تعديل مدته بالزيادة أو النقصان "
من نص المادة /385/ مدني يتضح:
1- عدم جواز النزول عن التقادم مسبقاً أي قبل أن يبدأ بالسريان وقبل ثبوت الحق فيه, لأن التنازل في هذه الحالة يتعارض والنظام العام وإرادة المشرع في إيجاد فكرة التقادم فلو سمح بالتنازل عنه مسبقاً لتعطلت مؤسسة التقادم وغايته في وضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى.
وخيراً فعل المشرع فأحسن فيما ذهب إليه حماية للمدين من تعسف الدائن.
2- عدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي قررها المشرع للتقادم, لأن التقادم يقوم على مبررات اجتماعية مرتبطة بالصالح العام ولا تستقر المعاملات بدونه.
وقد ورد في القانون المدني السوري استثناء لهذه القاعدة فقد نصت المادة /420/ مدني على جواز قبول البائع بالضمان لمدة أطول من مدة السنة المحددة لتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية في
البيوع وهذا الاستثناء لا يقاس عليه طبعاً.
والتنازل عن التقادم له نوعان:
1- التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه:
وقد منعه المشرع بشكل مطلق حماية للمدعي المدين من جور الدائن مادة /385 ف1 / مدني
لكن هل يجوز الاتفاق على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة؟
إن أسباب الوقف المذكورة ليست حصرية بل هي واردة على سبيل المثال على اعتبار أن القاعدة العامة تقتضي بأن يقف سريان التقادم كلما وجد الدائن في حالة يستحيل معها أن يطالب بحقه, وتبعاً لذلك فإنه يجوز اتفاق الطرفين على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة ولأسباب خاصة واعتبار مثل هذا الاتفاق صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك لأنه غير مخالف للنظام العام ولا يمكن اعتباره تنازلاً مسبقاً عن التقادم.
2- التنازل عن التقادم أثناء سريانه:
أجاز الاجتهاد القضائي التنازل عن المدة التي مضت من التقادم لأنه يعد من قبيل الاعتراف بالحق ويؤدي إلى انقطاع التقادم, وبالمقابل فقد اعتبر الاجتهاد القضائي أن التنازل عن المدة المستقبلية باطلاً ولا يجوز الأخذ به.
وأما المشرع فقد أجاز هذا التنازل عن المدة المستقبلية بعد ثبوت الحق فيه مشترطاً لذلك أن يكون للمتنازل أهلية التصرف وألا يكون التنازل صادراً بقصد الإضرار بالدائنين.
- الشروط الواجب توافرها في شخص المتنازِل:
اشترط المشرع في المادة /385ف2/ مدني أن يكون المتنازل عن التقادم مالكاً أهلاً للتصرف بحقوقه وأوجب ألا يكون التنازل صادراً إضراراً بالدائنين وإلا اعتبر غير نافذ.
ويجوز أن يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً:
1- فيكون صريحاً بظهور إرادة المدين بالعدول عن تمسكه بالتقادم إما كتابة أو شفاهاً من دون الحاجة لقبول الدائن بذلك التنازل, ولم يشترط المشرع شكلاً معيناً لذلك.
وإذا اشترط المدين قبول الدائن ورفض الدائن ذلك فيعتبر التنازل غير ذي أثر.
ويتم إثبات التنازل بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن.
2- ويكون التنازل ضمنياً عندما يستنتج استنتاجاً من وقائع الدعوى وظروفها, حيث يترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع صاحبة السلطة المطلقة في تقدير ذلك.
2ً- أثار التنازل عن التقادم المسقط بالنسبة للأشخاص والحقوق:
إن تنازل المدين عن حقه بالتمسك بالتقادم المسقط يعني التزامه بالدين، ويقتصر أثره على الشخص الذي صدر عنه التنازل وعلى الحق الذي تلاشى بالتقادم.
مثال: إذا تنازل المدين عن التقادم فلا يجوز إثارة هذا التنازل قبل الكفيل .
3ً- إثارة الدفع بالتقادم
نصت المادة /384/ق م س على مايلي:
1- إن القضاء لا يمكنه أن يقضي بالتقادم من تلقاء نفسه.
2- إن الدفع بالتقادم يجب أن يثار من قبل المدين أو دائنيه أو من قبل أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم حتى ولو يتمسك به المدين .
3- إن إثارة الدفع بالتقادم يمكن أن يحصل في أي حالة تكون عليها الدعوى سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو أمام محاكم الاستئناف.
أولا- كيفية إثارة الدفع بالتقادم.
- إن التقادم المسقط ليس من النظام العام ولا ينتج أثاره بصورة حكمية إنما يتوجب أن يتمسك به المدين أو من له مصلحة في ذلك.
يجب أن يثار الدفع بالتقادم في مجلس القضاء وأثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة وغير ذلك لا أثر له إطلاقاً .
- يجوز إثارة الدفع بالتقادم بشكل صريح أو ضمني وبعبارات صريحة لا غموض فيها .
ثانيا - من الذي يحق له التمسك بالتقادم :
إن التقادم في الأمور المدنية والتجارية ليس من النظام العام ولا يمكن للمحاكم أن تقضي
به من تلقاء نفسها، وعلى صاحب المصلحة التمسك بالدفع بالتقادم وإثارته أمامها .
إذ أتى بحكم لمحكمة النقض: " لا يجوز إثارة التقادم عفوا من قبل القاضي"
وأما التقادم في الأمور الجزائية فهو على عكس ذلك باعتباره من الأمور التي تمس المجتمع فالمحاكم الجزائية ملزمة بإثارة التقادم في دعوى الحق العام حكما ومن تلقاء نفسها فقضي:"إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويجب إثارته من دوائر التحقيق ومن المحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين.
نقض سوري 3/11/1953 مجلة القانون
وللمدين إثارة الدفع بالتقادم والتمسك به, وعبارة (المدين ) تشمل كل شخص يكون ملتزما بالدين سواء أكان التزامه أصليا أم تبعياً مثل المدين الأصيل, الكفيل, المدين المتضامن .
والمدين الأصلي لا يكون برئ الذمة بالاستناد إلى تلاشي الدين المترتب عليه بالتقادم إلا إذا أثار هذا الدفع في طلباته الختامية.
ولما كان الفرع يتبع الأصل, لذا فإن ذمة الكفيل تبرأ من الدين إذا برأت ذمة المدين الأصيل بسبب سقوطه بالتقادم, وهذا الأمر يعطي الكفيل الحق بإثارة الدفع بالتقادم .
وإذا كانت مدد التقادم تختلف من مدين متضامن إلى آخر فإن من حق المدين المتضامن الذي لم تنقضي مدة التقادم بالنسبة إليه أن يتمسك بالتقادم الذي أكتمل مدته بالنسبة لغيره من المدينين المتضامنين بمقدار نصيبهم بالدين الذي سقط بالتقادم وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما نصت عليه المادة /292/ ق م س.
- " إثارة التقادم من دائني المدين "
لدائني المدين
والتنازل عن التقادم له نوعان:
1- التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه:
وقد منعه المشرع بشكل مطلق حماية للمدعي المدين من جور الدائن مادة /385 ف1 / مدني
لكن هل يجوز الاتفاق على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة؟
إن أسباب الوقف المذكورة ليست حصرية بل هي واردة على سبيل المثال على اعتبار أن القاعدة العامة تقتضي بأن يقف سريان التقادم كلما وجد الدائن في حالة يستحيل معها أن يطالب بحقه, وتبعاً لذلك فإنه يجوز اتفاق الطرفين على وقف سريان التقادم بصورة مؤقتة ولأسباب خاصة واعتبار مثل هذا الاتفاق صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وذلك لأنه غير مخالف للنظام العام ولا يمكن اعتباره تنازلاً مسبقاً عن التقادم.
2- التنازل عن التقادم أثناء سريانه:
أجاز الاجتهاد القضائي التنازل عن المدة التي مضت من التقادم لأنه يعد من قبيل الاعتراف بالحق ويؤدي إلى انقطاع التقادم, وبالمقابل فقد اعتبر الاجتهاد القضائي أن التنازل عن المدة المستقبلية باطلاً ولا يجوز الأخذ به.
وأما المشرع فقد أجاز هذا التنازل عن المدة المستقبلية بعد ثبوت الحق فيه مشترطاً لذلك أن يكون للمتنازل أهلية التصرف وألا يكون التنازل صادراً بقصد الإضرار بالدائنين.
- الشروط الواجب توافرها في شخص المتنازِل:
اشترط المشرع في المادة /385ف2/ مدني أن يكون المتنازل عن التقادم مالكاً أهلاً للتصرف بحقوقه وأوجب ألا يكون التنازل صادراً إضراراً بالدائنين وإلا اعتبر غير نافذ.
ويجوز أن يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً:
1- فيكون صريحاً بظهور إرادة المدين بالعدول عن تمسكه بالتقادم إما كتابة أو شفاهاً من دون الحاجة لقبول الدائن بذلك التنازل, ولم يشترط المشرع شكلاً معيناً لذلك.
وإذا اشترط المدين قبول الدائن ورفض الدائن ذلك فيعتبر التنازل غير ذي أثر.
ويتم إثبات التنازل بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن.
2- ويكون التنازل ضمنياً عندما يستنتج استنتاجاً من وقائع الدعوى وظروفها, حيث يترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع صاحبة السلطة المطلقة في تقدير ذلك.
2ً- أثار التنازل عن التقادم المسقط بالنسبة للأشخاص والحقوق:
إن تنازل المدين عن حقه بالتمسك بالتقادم المسقط يعني التزامه بالدين، ويقتصر أثره على الشخص الذي صدر عنه التنازل وعلى الحق الذي تلاشى بالتقادم.
مثال: إذا تنازل المدين عن التقادم فلا يجوز إثارة هذا التنازل قبل الكفيل .
3ً- إثارة الدفع بالتقادم
نصت المادة /384/ق م س على مايلي:
1- إن القضاء لا يمكنه أن يقضي بالتقادم من تلقاء نفسه.
2- إن الدفع بالتقادم يجب أن يثار من قبل المدين أو دائنيه أو من قبل أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم حتى ولو يتمسك به المدين .
3- إن إثارة الدفع بالتقادم يمكن أن يحصل في أي حالة تكون عليها الدعوى سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أو أمام محاكم الاستئناف.
أولا- كيفية إثارة الدفع بالتقادم.
- إن التقادم المسقط ليس من النظام العام ولا ينتج أثاره بصورة حكمية إنما يتوجب أن يتمسك به المدين أو من له مصلحة في ذلك.
يجب أن يثار الدفع بالتقادم في مجلس القضاء وأثناء رؤية الدعوى أمام المحكمة وغير ذلك لا أثر له إطلاقاً .
- يجوز إثارة الدفع بالتقادم بشكل صريح أو ضمني وبعبارات صريحة لا غموض فيها .
ثانيا - من الذي يحق له التمسك بالتقادم :
إن التقادم في الأمور المدنية والتجارية ليس من النظام العام ولا يمكن للمحاكم أن تقضي
به من تلقاء نفسها، وعلى صاحب المصلحة التمسك بالدفع بالتقادم وإثارته أمامها .
إذ أتى بحكم لمحكمة النقض: " لا يجوز إثارة التقادم عفوا من قبل القاضي"
وأما التقادم في الأمور الجزائية فهو على عكس ذلك باعتباره من الأمور التي تمس المجتمع فالمحاكم الجزائية ملزمة بإثارة التقادم في دعوى الحق العام حكما ومن تلقاء نفسها فقضي:"إن سقوط دعوى الحق العام بالتقادم يعتبر من النظام العام ويجب إثارته من دوائر التحقيق ومن المحاكم ولو لم يتعرض له أحد الطرفين.
نقض سوري 3/11/1953 مجلة القانون
وللمدين إثارة الدفع بالتقادم والتمسك به, وعبارة (المدين ) تشمل كل شخص يكون ملتزما بالدين سواء أكان التزامه أصليا أم تبعياً مثل المدين الأصيل, الكفيل, المدين المتضامن .
والمدين الأصلي لا يكون برئ الذمة بالاستناد إلى تلاشي الدين المترتب عليه بالتقادم إلا إذا أثار هذا الدفع في طلباته الختامية.
ولما كان الفرع يتبع الأصل, لذا فإن ذمة الكفيل تبرأ من الدين إذا برأت ذمة المدين الأصيل بسبب سقوطه بالتقادم, وهذا الأمر يعطي الكفيل الحق بإثارة الدفع بالتقادم .
وإذا كانت مدد التقادم تختلف من مدين متضامن إلى آخر فإن من حق المدين المتضامن الذي لم تنقضي مدة التقادم بالنسبة إليه أن يتمسك بالتقادم الذي أكتمل مدته بالنسبة لغيره من المدينين المتضامنين بمقدار نصيبهم بالدين الذي سقط بالتقادم وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما نصت عليه المادة /292/ ق م س.
- " إثارة التقادم من دائني المدين "
لدائني المدين
الحق بإثارة التقادم الساري لمصلحة مدينهم إذا أهمل المدين التمسك به, وإثارته وتجري إثارة الدفع به بأساليب مختلفة كأن يتدخل دائن المدين في الدعوى المرفوعة على مدينه, أو أن يقيم عليه الدعوى غير مباشرة .
ويفقد الدائن حقه بالتمسك بالتقادم في حالة قيام المدين بالتنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا إذا تمكن من تقديم دليل كافي لإثبات إن هذا التنازل قد جرى إضرار بمصلحته, عندئذ يحق له أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التنازل .
- وأيضا فقد أعطى المشرع لكل شخص له مصلحة الحق بالتمسك بالتقادم حتى ولو لم يتمسك به المدين بشرط أن يثبت هذا الشخص مصلحته في إثارة الدفع بالتقادم (أي أن تكون المصلحة مؤكدة و مشروعة) .
- وقد أجازت المادة /284-2/ق م س التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن الخصم قد تنازل عن التقادم بشكل صريح أو ضمني .
- ولما كانت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع, والتالي فإنها لا تعتبر درجة من درجات التقاضي .
- لذلك فإنه لا يجوز أن يثار أمامها طلبات ودفوع جديدة لم تطرح على بساط البحث .
- لذا فإنه لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض, وعلى ذلك اجتمعت آراء الفقهاء
وجاء في حكم لمحكمة النقض " لا يجوز إثارة التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض "
نقض سوري 29/6 /1950 مجلة القانون
4ً - " أثار الدفع بالتقادم بعد مضي مدته"
لقد حددت المادة /383/ ق م س هذه الآثار بالآتي:
أ- سقوط الالتزام وتلاشيه.
إذا اكتملت مدة التقادم وتمسك المدين به فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الالتزام أو الدين ويؤدي أيضا إلى تسهيل عمل المدين في إثبات براءة ذمته, وذلك عندما يكون الالتزام قد سقط بطريق التسديد .
وعليه فإن وفاء المدين للدين على الرغم من انقضاء مدة التقادم المسقط يعتبر إجراءا صحيحا وقانونيا, وكذلك الأمر إذا تعهد المدين مجددا بوفاء الدين .
- وعليه فإنه لا يجوز للمدين الرجوع عن تصرفه (الوفاء أو التعهد ) أو المطالبة باسترداد ما دفعه إطلاقا على أساس أنه غير مستحق في ذمته .
- وكذلك فأن انقضاء مدة التقادم يؤدي إلى سقوط الحق والدعوى معا دون تفريق بينهما، وكما تزول توابع الدين كالفائدة أو التزام الكفيل عملا بالقاعدة: "الأصل يتبعه الفرع".
ب – تحول الالتزام الساقط بالتقادم (الالتزام القانوني) إلى التزام طبيعي .
فبعد انقضاء مدة التقادم بتمامها لم يعد المدين ملزما بوفاء الدين, إلا إن ذلك لا يمنعه من تسديد الدين المنقضي بالتقادم بملء إرادته واختياره,ويعتبر الوفاء الجاري على هذه الصورة صحيحاً ولا يعتبر من قبيل دفع غير المستحق ,المادة /202 / مدني.
ج – سقوط الفوائد وكامل ملحق الدين,مادة / 383 / مدني.
إن سقوط الحق بالتقادم يؤدي إلى سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات حتى ولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بها فقضي " إن التقادم الساري على الالتزام يؤدي إلى تقادم التأمين المعلق على الالتزام والملحق به "
نقض سوري /31/1/ 1960 مجلة القانون .
الخاتمة
الرأي الشخصي
مما تقدم نجد أن المشرع حسناً فعل عندما أوجد مؤسسة التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام إذ لولا هذه المؤسسة لاضطرت المحاكم إلى سماع الكثير من القضايا القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب العمل في هذه المحاكم وجعل الآمر برفع الدعوى بذلك الحق المتقادم رهناً بمشيئة الدائن كما يحلوا له,أضف على ذلك أنه لا يجوز أن يبقى المدين أبداً تحت رحمة دائنه إلى أجل غير مسمى وما مؤسسة التقادم إلا إقراراً لحالات واقعية استقرت فترة طويلة من الزمن وتعامل الناس على أساسها واطمأنوا إليها وذلك لوضع حد للمنازعات على هذه الحقوق .
) وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا (
المحامي المتمرن
يوسف محمد قطيّع
حلب 1 / 7 / 2007
مصادر البحث
• القانون المدني السوري وتعديلاته الصادر بتاريخ 18/5/1949.
• التقادم (الدكتور محمد عبد اللطيف).
• النظرية العامة للالتزام "الدكتور محمد وحيد الدين سوار".
• مجلة المحامون "أعداد مختلفة".
• مجلة القانون الصادرة عن وزارة العدل.
• التقنين المدني السوري "الجزء الرابع للمحامي شفيق طعمة ".
• التقادم المسقط "لجورج إنطاكي"طبعة عام 1970.
ويفقد الدائن حقه بالتمسك بالتقادم في حالة قيام المدين بالتنازل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا إذا تمكن من تقديم دليل كافي لإثبات إن هذا التنازل قد جرى إضرار بمصلحته, عندئذ يحق له أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التنازل .
- وأيضا فقد أعطى المشرع لكل شخص له مصلحة الحق بالتمسك بالتقادم حتى ولو لم يتمسك به المدين بشرط أن يثبت هذا الشخص مصلحته في إثارة الدفع بالتقادم (أي أن تكون المصلحة مؤكدة و مشروعة) .
- وقد أجازت المادة /284-2/ق م س التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن الخصم قد تنازل عن التقادم بشكل صريح أو ضمني .
- ولما كانت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع, والتالي فإنها لا تعتبر درجة من درجات التقاضي .
- لذلك فإنه لا يجوز أن يثار أمامها طلبات ودفوع جديدة لم تطرح على بساط البحث .
- لذا فإنه لا يجوز الدفع بالتقادم أمام محكمة النقض, وعلى ذلك اجتمعت آراء الفقهاء
وجاء في حكم لمحكمة النقض " لا يجوز إثارة التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض "
نقض سوري 29/6 /1950 مجلة القانون
4ً - " أثار الدفع بالتقادم بعد مضي مدته"
لقد حددت المادة /383/ ق م س هذه الآثار بالآتي:
أ- سقوط الالتزام وتلاشيه.
إذا اكتملت مدة التقادم وتمسك المدين به فإن ذلك يؤدي إلى سقوط الالتزام أو الدين ويؤدي أيضا إلى تسهيل عمل المدين في إثبات براءة ذمته, وذلك عندما يكون الالتزام قد سقط بطريق التسديد .
وعليه فإن وفاء المدين للدين على الرغم من انقضاء مدة التقادم المسقط يعتبر إجراءا صحيحا وقانونيا, وكذلك الأمر إذا تعهد المدين مجددا بوفاء الدين .
- وعليه فإنه لا يجوز للمدين الرجوع عن تصرفه (الوفاء أو التعهد ) أو المطالبة باسترداد ما دفعه إطلاقا على أساس أنه غير مستحق في ذمته .
- وكذلك فأن انقضاء مدة التقادم يؤدي إلى سقوط الحق والدعوى معا دون تفريق بينهما، وكما تزول توابع الدين كالفائدة أو التزام الكفيل عملا بالقاعدة: "الأصل يتبعه الفرع".
ب – تحول الالتزام الساقط بالتقادم (الالتزام القانوني) إلى التزام طبيعي .
فبعد انقضاء مدة التقادم بتمامها لم يعد المدين ملزما بوفاء الدين, إلا إن ذلك لا يمنعه من تسديد الدين المنقضي بالتقادم بملء إرادته واختياره,ويعتبر الوفاء الجاري على هذه الصورة صحيحاً ولا يعتبر من قبيل دفع غير المستحق ,المادة /202 / مدني.
ج – سقوط الفوائد وكامل ملحق الدين,مادة / 383 / مدني.
إن سقوط الحق بالتقادم يؤدي إلى سقوط الفوائد وغيرها من الملحقات حتى ولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بها فقضي " إن التقادم الساري على الالتزام يؤدي إلى تقادم التأمين المعلق على الالتزام والملحق به "
نقض سوري /31/1/ 1960 مجلة القانون .
الخاتمة
الرأي الشخصي
مما تقدم نجد أن المشرع حسناً فعل عندما أوجد مؤسسة التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام إذ لولا هذه المؤسسة لاضطرت المحاكم إلى سماع الكثير من القضايا القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب العمل في هذه المحاكم وجعل الآمر برفع الدعوى بذلك الحق المتقادم رهناً بمشيئة الدائن كما يحلوا له,أضف على ذلك أنه لا يجوز أن يبقى المدين أبداً تحت رحمة دائنه إلى أجل غير مسمى وما مؤسسة التقادم إلا إقراراً لحالات واقعية استقرت فترة طويلة من الزمن وتعامل الناس على أساسها واطمأنوا إليها وذلك لوضع حد للمنازعات على هذه الحقوق .
) وما أوتيتم من العلم إلاّ قليلا (
المحامي المتمرن
يوسف محمد قطيّع
حلب 1 / 7 / 2007
مصادر البحث
• القانون المدني السوري وتعديلاته الصادر بتاريخ 18/5/1949.
• التقادم (الدكتور محمد عبد اللطيف).
• النظرية العامة للالتزام "الدكتور محمد وحيد الدين سوار".
• مجلة المحامون "أعداد مختلفة".
• مجلة القانون الصادرة عن وزارة العدل.
• التقنين المدني السوري "الجزء الرابع للمحامي شفيق طعمة ".
• التقادم المسقط "لجورج إنطاكي"طبعة عام 1970.
الاجتهاد عن الرشوة
أحكـام عامـة
المادة 340
قانون العقوبات/ الرشوة نصوص الاجتهاد القضائي/
ـ إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة / 344 / عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
(نقض سوري ـ جنحة 1528 قرار 1454 تاريخ 19 / 6 / 1984)
ـ إن اعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصود على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفائه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة.
(نقض سوري ـ جنحة 2269 قرار 441 تاريخ 16 / 3 / 1982)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته.
(نقض هيئة عامة أساس 480 قرار 514 لعام 1955 ـ قرار مماثل عسكرية أساس 306 قرار 42 تاريخ 10 / 1 / 1984)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغاً من المال من أحد المكلفين الذي سعى إليه استعمال نفوذه لدى اللجنة لإعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالاً، وإنما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عنه في المادة 347 / عقوبات.
(نقض سوري ـ عسكرية 1000 قرار 1348 تاريخ 31 / 12 / 1975)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد.
(نقض سوري ـ أساس 430 قرار 452 تاريخ 23 / 8 / 1983)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة (رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
(نقض سوري 448 قرار 470 تاريخ 7 / 4 / 1981)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها.
ـ القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
(نقض سوري ـ جنحة 1100 قرار 1265 تاريخ 27 / 11 / 1961)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن من شروط تطبيق المادتين 341 و342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته، أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرى.
(نقض سوري ـ جناية 275 قرار 242 تاريخ 23 / 2 / 1976)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ يجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف.
إن المادة 342 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس أو يقبل لنفسه ولغيره أية منفعة ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخ
أحكـام عامـة
المادة 340
قانون العقوبات/ الرشوة نصوص الاجتهاد القضائي/
ـ إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة / 344 / عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
(نقض سوري ـ جنحة 1528 قرار 1454 تاريخ 19 / 6 / 1984)
ـ إن اعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصود على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفائه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة.
(نقض سوري ـ جنحة 2269 قرار 441 تاريخ 16 / 3 / 1982)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ لا يكفي لتوافر أركان جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف المال، بل يشترط فوق ذلك أن يكون الغرض من الرشوة أداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو التي يدعي الموظف أنها داخلة في وظيفته.
(نقض هيئة عامة أساس 480 قرار 514 لعام 1955 ـ قرار مماثل عسكرية أساس 306 قرار 42 تاريخ 10 / 1 / 1984)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغاً من المال من أحد المكلفين الذي سعى إليه استعمال نفوذه لدى اللجنة لإعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالاً، وإنما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عنه في المادة 347 / عقوبات.
(نقض سوري ـ عسكرية 1000 قرار 1348 تاريخ 31 / 12 / 1975)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد.
(نقض سوري ـ أساس 430 قرار 452 تاريخ 23 / 8 / 1983)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة (رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
(نقض سوري 448 قرار 470 تاريخ 7 / 4 / 1981)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها.
ـ القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
(نقض سوري ـ جنحة 1100 قرار 1265 تاريخ 27 / 11 / 1961)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن من شروط تطبيق المادتين 341 و342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته، أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرى.
(نقض سوري ـ جناية 275 قرار 242 تاريخ 23 / 2 / 1976)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ يجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف.
إن المادة 342 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس أو يقبل لنفسه ولغيره أية منفعة ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخ
ل في وظيفته.
وكان ظاهراً من ذلك أن الرشوة لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
ولما كان القانون وحده هو الذي يحدد فعل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجبات الوظيفة.
وكانت وظيفة المراقب في وزارة الشغال العامة هي مراقبة أعمال المتعهد للتأكد من مطابقتها لدفاتر شروط التعهد وتعليمات الإدارة وذلك تحت إشراف مهندس التنفيذ ومديرية الأشغال العامة في المحافظة كما يدل على ذلك جواب وزير الأشغال العامة المؤرخ 19 / 11 / 1963 أي أن المراقب لا يقوم بعمله لوحدة وليست له وظيفة مستقلة وإنما هو يعمل تحت إشراف المهندس الذي تتجه إليه المسؤولية في كل ما ينتج عن المراقب من مخالفة للتعهد ودفتر الشروط ولا عبرة لتشدده وتساهله ما دام الأمر منوطاً برئيسه الذي يعمل تحت إشرافه ولذلك فإن جرم الرشوة ـ على فرض ثبوته ـ لم يكن في سبيل عمل مناف للوظيفة ولا محل بعد ذلك لتطبيق المادة 342 من قانون العقوبات بل يمكن أن يعد الجرم من نوع الاحتيال وفقاً للمادة 641 من قانون العقوبات وقد مهد له بظروف مناسبة واستطاع أخذ نقود المشتكي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في اجتهادها المستمر.
(نقض سوري ـ جناية 750 قرار 802 تاريخ 3 / 12 / 1963)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة.
(نقض سوري ـ جناية 611 قرار 613 تاريخ 10 / 11 / 1963)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.
(نقض سوري ـ جنحة 1395 قرار 369 تاريخ 6 / 7 / 1959)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن جرم عرض الرشوة ليس من الجرائم العسكرية الواردة في قانون العقوبات العسكري وليس من الجرائم المتوجب إحالتها إلى القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ.
(نقض سوري ـ عسكرية 91 قرار 91 تاريخ 22 / 1 / 1979)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحية القضاء العادي.
لما كانت 50 / 1 قانون العقوبات العسكري قد جعلت المحاكم العسكرية مختصة بمحاكمة جميع الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.
ولما كان المطعون ضده من عناصر المدينة التي ليس لها أية صفة عسكرية أو علاقة وظيفية مع الجيش مما يجعل أمر البت بجرم عرض الرشوة من قبله على رجال الشرطة هو صلاحية القضاء العادي.
(نقض سوري ـ عسكرية 545 قرار 532 تاريخ 28 / 4 / 1979 ـ كذلك القرار رقم 532 لعام 1979)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 322 قرار 192 تاريخ 15 / 2 / 1967)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الحد الأدنى والأعلى للغرامة في المادة 342 عقوبات.
إن المادة 342 من قانون العقوبات نصت على أن (كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به) واكن يفهم من نص المادة بأن الحد الأدنى الواجب الحكم به الغرامة يقتضي عن ثلاثة أضعاف قيمة ما اخذ أو قتل به أما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها أن تحكم با
وكان ظاهراً من ذلك أن الرشوة لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
ولما كان القانون وحده هو الذي يحدد فعل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجبات الوظيفة.
وكانت وظيفة المراقب في وزارة الشغال العامة هي مراقبة أعمال المتعهد للتأكد من مطابقتها لدفاتر شروط التعهد وتعليمات الإدارة وذلك تحت إشراف مهندس التنفيذ ومديرية الأشغال العامة في المحافظة كما يدل على ذلك جواب وزير الأشغال العامة المؤرخ 19 / 11 / 1963 أي أن المراقب لا يقوم بعمله لوحدة وليست له وظيفة مستقلة وإنما هو يعمل تحت إشراف المهندس الذي تتجه إليه المسؤولية في كل ما ينتج عن المراقب من مخالفة للتعهد ودفتر الشروط ولا عبرة لتشدده وتساهله ما دام الأمر منوطاً برئيسه الذي يعمل تحت إشرافه ولذلك فإن جرم الرشوة ـ على فرض ثبوته ـ لم يكن في سبيل عمل مناف للوظيفة ولا محل بعد ذلك لتطبيق المادة 342 من قانون العقوبات بل يمكن أن يعد الجرم من نوع الاحتيال وفقاً للمادة 641 من قانون العقوبات وقد مهد له بظروف مناسبة واستطاع أخذ نقود المشتكي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في اجتهادها المستمر.
(نقض سوري ـ جناية 750 قرار 802 تاريخ 3 / 12 / 1963)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة.
(نقض سوري ـ جناية 611 قرار 613 تاريخ 10 / 11 / 1963)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.
(نقض سوري ـ جنحة 1395 قرار 369 تاريخ 6 / 7 / 1959)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن جرم عرض الرشوة ليس من الجرائم العسكرية الواردة في قانون العقوبات العسكري وليس من الجرائم المتوجب إحالتها إلى القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ.
(نقض سوري ـ عسكرية 91 قرار 91 تاريخ 22 / 1 / 1979)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحية القضاء العادي.
لما كانت 50 / 1 قانون العقوبات العسكري قد جعلت المحاكم العسكرية مختصة بمحاكمة جميع الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.
ولما كان المطعون ضده من عناصر المدينة التي ليس لها أية صفة عسكرية أو علاقة وظيفية مع الجيش مما يجعل أمر البت بجرم عرض الرشوة من قبله على رجال الشرطة هو صلاحية القضاء العادي.
(نقض سوري ـ عسكرية 545 قرار 532 تاريخ 28 / 4 / 1979 ـ كذلك القرار رقم 532 لعام 1979)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
(نقض سوري ـ جنحة 322 قرار 192 تاريخ 15 / 2 / 1967)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الحد الأدنى والأعلى للغرامة في المادة 342 عقوبات.
إن المادة 342 من قانون العقوبات نصت على أن (كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعد أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به) واكن يفهم من نص المادة بأن الحد الأدنى الواجب الحكم به الغرامة يقتضي عن ثلاثة أضعاف قيمة ما اخذ أو قتل به أما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها أن تحكم با
لغرامة وفقاً لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابستها دون أن تتقيد بقيمة ما أخذ أو قبل إلا فيما يتعلق بالحد الأدنى للغرامة التي ستتحكم بها أما إذا أرادت الخروج عن هذا الحد فهي ليست مقيدة بقيمة المأخوذ أو المقبول.
(نقض سوري ـ جناية 286 قرار 271 تاريخ 22 / 4 / 1961)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ توفر شروط الإعفاء من العقاب أمام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية.
لما كان قاضي التحقيق العسكري أثبت في قراره المطعون فيه أن هذا الطاعن يعتبر متدخلاً في جريمة الرشوة وأن اعترافه بكل ما جرى معه قبل إحالة القضية إلى المحكمة ينطبق على المادة 344 من قانون العقوبات التي تعفيه من العقوبة إلا جنوح قاضي التحقيق بعد ذلك إلى القول بأن الإعفاء يدخل في اختصاص محكمة الأساس بداعي أن المشرع قصد بذلك أن يترك المجال أمامها مفتوحاً لتوقع به ما تشاء من تدابير الإصلاح والاحتراز وفقاً للمادة 240 من القانون المذكور المتضمن أن الأعذار المحلة يمكن معها عند الاقتضاء إنزال تلك التدابير الإصلاحية والاحترازية وأن ذلك يتبع تسجيل هذا العمل في حساب التكرار وما قاله القرار من ذلك ما هو إلا تفسير خاطئ للقانون لأن الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون العقوبات العسكري اشترطت بنص صريح أن يصدر قرار الاتهام فيما إذا كان المجرم يستلزم عقوبة جنائية ولما كان هذا الشرط لا يتحقق في هذه القضية بالنسبة للمتدخل المطبقة بحقه المادة 344 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جناية 683 قرار 768 تاريخ 31 / 12 / 1960)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال.
إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة 345 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة 342 من هذا القانون.
(نقض سوري ـ جناية 369 قرار 348 تاريخ 19 / 5 / 1964)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.
إن الشارع إنما أراد بالإعفاء الذي نص عنه في المادة 344 من قانون العقوبات المساعدة على كشف الموظف المرتشي أو الذي يلتمس الرشوة وهما الجرمان المنصوص عليهما في المادتين 341 و342 من القانون المذكور ويدل على ذلك ورود هذا الإعفاء بنص متأخر على هذين النصين وتقدم على نص المادة 345 الذي طبقته المحكمة على فعل الطاعن والمتعلق بجرم آخر هو عرض الرشوة الذي لم يلاق قبولاً والذي لا يتحقق منه ما قصده الشارع بالإعفاء المذكور بل على العكس فإن شمول الإعفاء عند الاعتراف بهذا الجرم يسهل على كل صاحب حاجة عرض الرشوة فإذا قبل بها الموظف كان له ما أراد وإذا رفضها وأثمرت القضية عمد إلى الاعتراف ونجا بذلك من العقاب وبذلك يفتح باب الفساد والإفساد على مصراعيه عدا أن ذلك يجعل نص المادة 345 لغواً باطلاً ولا أثر له وهذا لا يصح.
(نقض سوري ـ جنحة 322 قرار 192 تاريخ 15 / 2 / 1967)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع.
(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 3122 تاريخ 10 / 12 / 1966)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه.
ـ إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
(نقض سوري ـ جناية 480 قرار 470 تاريخ 27 / 6 / 1964)
(نقض سوري ـ جناية 286 قرار 271 تاريخ 22 / 4 / 1961)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ توفر شروط الإعفاء من العقاب أمام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية.
لما كان قاضي التحقيق العسكري أثبت في قراره المطعون فيه أن هذا الطاعن يعتبر متدخلاً في جريمة الرشوة وأن اعترافه بكل ما جرى معه قبل إحالة القضية إلى المحكمة ينطبق على المادة 344 من قانون العقوبات التي تعفيه من العقوبة إلا جنوح قاضي التحقيق بعد ذلك إلى القول بأن الإعفاء يدخل في اختصاص محكمة الأساس بداعي أن المشرع قصد بذلك أن يترك المجال أمامها مفتوحاً لتوقع به ما تشاء من تدابير الإصلاح والاحتراز وفقاً للمادة 240 من القانون المذكور المتضمن أن الأعذار المحلة يمكن معها عند الاقتضاء إنزال تلك التدابير الإصلاحية والاحترازية وأن ذلك يتبع تسجيل هذا العمل في حساب التكرار وما قاله القرار من ذلك ما هو إلا تفسير خاطئ للقانون لأن الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون العقوبات العسكري اشترطت بنص صريح أن يصدر قرار الاتهام فيما إذا كان المجرم يستلزم عقوبة جنائية ولما كان هذا الشرط لا يتحقق في هذه القضية بالنسبة للمتدخل المطبقة بحقه المادة 344 من قانون العقوبات.
(نقض سوري ـ جناية 683 قرار 768 تاريخ 31 / 12 / 1960)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال.
إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة 345 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة 342 من هذا القانون.
(نقض سوري ـ جناية 369 قرار 348 تاريخ 19 / 5 / 1964)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.
إن الشارع إنما أراد بالإعفاء الذي نص عنه في المادة 344 من قانون العقوبات المساعدة على كشف الموظف المرتشي أو الذي يلتمس الرشوة وهما الجرمان المنصوص عليهما في المادتين 341 و342 من القانون المذكور ويدل على ذلك ورود هذا الإعفاء بنص متأخر على هذين النصين وتقدم على نص المادة 345 الذي طبقته المحكمة على فعل الطاعن والمتعلق بجرم آخر هو عرض الرشوة الذي لم يلاق قبولاً والذي لا يتحقق منه ما قصده الشارع بالإعفاء المذكور بل على العكس فإن شمول الإعفاء عند الاعتراف بهذا الجرم يسهل على كل صاحب حاجة عرض الرشوة فإذا قبل بها الموظف كان له ما أراد وإذا رفضها وأثمرت القضية عمد إلى الاعتراف ونجا بذلك من العقاب وبذلك يفتح باب الفساد والإفساد على مصراعيه عدا أن ذلك يجعل نص المادة 345 لغواً باطلاً ولا أثر له وهذا لا يصح.
(نقض سوري ـ جنحة 322 قرار 192 تاريخ 15 / 2 / 1967)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع.
(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 3122 تاريخ 10 / 12 / 1966)
قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه.
ـ إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
(نقض سوري ـ جناية 480 قرار 470 تاريخ 27 / 6 / 1964)
الاجتهاد القضائي عن اختلاس الأموال العامة
قاعدة 1865 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان النية الجرمية عنصر من عناصر تكوين جريمة اساءة الائتمان. تتم بوجودها وتنتفي بانتفائها,نقض سوري ـ جنحة أساس 4374 قرار 1588 تاريخ 2/11/1985,قاعدة 1865 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673 قاعدة 1866 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان الاجتهاد استقر على أن لجرم اساءة الائتمان ركنين: ركن مادي وهو حيازة الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة بمعنى أن ذلك الشيء موجود بحيازة المؤتمن بشكل مؤقت كي يؤدي بواسطته عملا لحساب المجني عليه أو من أجل مصلحته، والركن الثاني هو توفير القصد الجرمي الذي يكشف عنه الجاني بتوجيه ارادته الى تغيير نوع الحيازة الى حيازة كاملة بحيث يقرر الاحتفاظ بالشيء لنفسه على اعتباره ملكا خالصا له,نقض سوري ـ جناية أساس 1401 قرار 1705 تاريخ 27/8/1984,قاعدة 1866 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673 قاعدة 1867 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جرم اختلاس المحجوزات لا يتم الا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات,نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16/11/1985,قاعدة 1867 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673 قاعدة 1868 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت يعتبر احتيالا يعاقب عليه البائع أصلا أو وكيلا ( المادة 5 من المرسوم التشريعي 14 لعام 1974 ),نقض سوري ـ جنحة 2352 قرار 432 تاريخ 5/3/1986,قاعدة 1868 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674 قاعدة 1869 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان اللقطة تشمل جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها الا أنه لا يمكن معرفة صاحبها,نقض سوري ـ جنحة 577 قرار 1748 تاريخ 4/10/1982,قاعدة 1869 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674 قاعدة 1870 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الشخص الثالث غير مكلف بنقل الأموال الى المكان الذي يعينه الحاجز,نقض سوري ـ جنحة 867 قرار 653 تاريخ 11/4/1968,قاعدة 1870 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674 قاعدة 1871 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جرم المادة 656 عقوبات ( الاقدام قصدا على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة.... الخ ) لا يلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات,فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الشكوى,نقض سوري ـ أحداث 1676 قرار 546 تاريخ 20/10/1981,قاعدة 1871 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1872 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان دعوى اساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع الا اذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية,نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 28
قاعدة 1865 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان النية الجرمية عنصر من عناصر تكوين جريمة اساءة الائتمان. تتم بوجودها وتنتفي بانتفائها,نقض سوري ـ جنحة أساس 4374 قرار 1588 تاريخ 2/11/1985,قاعدة 1865 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673 قاعدة 1866 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان الاجتهاد استقر على أن لجرم اساءة الائتمان ركنين: ركن مادي وهو حيازة الشيء المملوك للغير حيازة ناقصة بمعنى أن ذلك الشيء موجود بحيازة المؤتمن بشكل مؤقت كي يؤدي بواسطته عملا لحساب المجني عليه أو من أجل مصلحته، والركن الثاني هو توفير القصد الجرمي الذي يكشف عنه الجاني بتوجيه ارادته الى تغيير نوع الحيازة الى حيازة كاملة بحيث يقرر الاحتفاظ بالشيء لنفسه على اعتباره ملكا خالصا له,نقض سوري ـ جناية أساس 1401 قرار 1705 تاريخ 27/8/1984,قاعدة 1866 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673 قاعدة 1867 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جرم اختلاس المحجوزات لا يتم الا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات,نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16/11/1985,قاعدة 1867 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1673 قاعدة 1868 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت يعتبر احتيالا يعاقب عليه البائع أصلا أو وكيلا ( المادة 5 من المرسوم التشريعي 14 لعام 1974 ),نقض سوري ـ جنحة 2352 قرار 432 تاريخ 5/3/1986,قاعدة 1868 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674 قاعدة 1869 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان اللقطة تشمل جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها الا أنه لا يمكن معرفة صاحبها,نقض سوري ـ جنحة 577 قرار 1748 تاريخ 4/10/1982,قاعدة 1869 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674 قاعدة 1870 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الشخص الثالث غير مكلف بنقل الأموال الى المكان الذي يعينه الحاجز,نقض سوري ـ جنحة 867 قرار 653 تاريخ 11/4/1968,قاعدة 1870 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674 قاعدة 1871 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جرم المادة 656 عقوبات ( الاقدام قصدا على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند أو شيء منقول سلم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة.... الخ ) لا يلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر كما نصت المادة 661 عقوبات,فإذا أسقط الشاكي حقه وجب اسقاط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الشكوى,نقض سوري ـ أحداث 1676 قرار 546 تاريخ 20/10/1981,قاعدة 1871 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1872 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان دعوى اساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع الا اذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية,نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 28
72 تاريخ 30/12/1980,قاعدة 1872 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1873 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ ان عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة الى الرعاية والرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع والضرر مع قابليته للابطال، ولا يلاحق جزائيا لاخلاله به طالما أن القانون أجاز له ابطاله متى بلغ سن الرشد,ومؤدى ذلك أن فعل الحدث حال الثبوت لا يؤلف جرما ولا تجوز ملاحقته جزائيا، وللمدعي الشخصي ملاحقته أمام القضاء المدني المختص وعلى ذلك استقر الاجتهاد,نقض سوري ـ أحداث 182 قرار 954 تاريخ 19/12/1981,قاعدة 1873 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1874 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد ائتمان، ذلك لأن كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع,اذا كانت المسألة مدنية خضع اثباتها للقواعد المدنية ولو كانت مطروحة على القضاء الجزائي,نقض سوري ـ جنحة 3488 قرار 1616 تاريخ 26/7/1981,قاعدة 1874 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1875 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا أنكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب,نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15/3/1981,قاعدة 1875 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 قاعدة 1876 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الامانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط,نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12/4/1981,قاعدة 1876 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 قاعدة 1877 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان بدل المصالحة الذي يقبضه الوكيل لمصلحة الموكل بعقد مصالحة يعتبر وديعة يسأل عنها، و لا يجوز اثبات ما يخالف عقد المصالحة الا بالكتابة,نقض سوري ـ جنحة 3299 قرار 2823 تاريخ 27/12/1980,قاعدة 1877 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 قاعدة 1878 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الامانة لا من تاريخ تسليمها,نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2/10/1981,قاعدة 1878 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1678 قاعدة 1879 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جرم اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها,نقض سوري ـ جنحة 1145 قرار 2030 تاريخ 30/10/1982,قاعدة 1879 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679 قاعدة 1880 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتع
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ ان عقد الائتمان الذي تم من قاصر بحاجة الى الرعاية والرقابة لا يصلح التمسك به تجاهه لدورانه بين النفع والضرر مع قابليته للابطال، ولا يلاحق جزائيا لاخلاله به طالما أن القانون أجاز له ابطاله متى بلغ سن الرشد,ومؤدى ذلك أن فعل الحدث حال الثبوت لا يؤلف جرما ولا تجوز ملاحقته جزائيا، وللمدعي الشخصي ملاحقته أمام القضاء المدني المختص وعلى ذلك استقر الاجتهاد,نقض سوري ـ أحداث 182 قرار 954 تاريخ 19/12/1981,قاعدة 1873 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1874 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان القاضي الجزائي يطبق قواعد الاثبات المدنية للتحقق من وجود عقد ائتمان، ذلك لأن كيفية الاثبات ترتبط بنوع الموضوع المطروح على القضاء لا بنوع القضاء المطروح عليه الموضوع,اذا كانت المسألة مدنية خضع اثباتها للقواعد المدنية ولو كانت مطروحة على القضاء الجزائي,نقض سوري ـ جنحة 3488 قرار 1616 تاريخ 26/7/1981,قاعدة 1874 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675 قاعدة 1875 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا أنكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب,نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15/3/1981,قاعدة 1875 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 قاعدة 1876 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان الصلح الجاري بين الطرفين المتنازعين في دعوى اساءة الامانة يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات، وتسقط دعوى الحق العام بسقوط دعوى الحق الشخصي. ولا يجوز للمدعي الشخصي التراجع عن صفحه، لأن الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط,نقض سوري ـ جنحة 2525 قرار 937 تاريخ 12/4/1981,قاعدة 1876 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 قاعدة 1877 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان بدل المصالحة الذي يقبضه الوكيل لمصلحة الموكل بعقد مصالحة يعتبر وديعة يسأل عنها، و لا يجوز اثبات ما يخالف عقد المصالحة الا بالكتابة,نقض سوري ـ جنحة 3299 قرار 2823 تاريخ 27/12/1980,قاعدة 1877 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676 قاعدة 1878 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدأ من تاريخ الانكار أو الامتناع عن تسليم الامانة لا من تاريخ تسليمها,نقض سوري ـ جنحة 4830 قرار 1994 تاريخ 2/10/1981,قاعدة 1878 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1678 قاعدة 1879 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جرم اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها,نقض سوري ـ جنحة 1145 قرار 2030 تاريخ 30/10/1982,قاعدة 1879 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679 قاعدة 1880 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتع
ديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها، وتنتفي بانتفائها، ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة,نقض سوري ـ أمن اقتصادي 69 قرار 10 تاريخ 18/2/1982,قاعدة 1880 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679 قاعدة 1881 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها وفق المادة 656 ق ع من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنفي بانتفائها، ولذا كان لا بد في هذه الجريمة من التحري عن النية الجرمية والتدليل عليها بصورة جلية,نقض سوري ـ جنحة 487 قرار 1744 تاريخ 4/10/1982,قاعدة 1881 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679 قاعدة 1882 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها,نقض سوري ـ جنحة 197 قرار 1462 تاريخ 31/7/1982,قاعدة 1882 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680 قاعدة 1883 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الأمانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي.. والقصد المعنوي هذا هو ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون,وعليه اذا وقع حجز بعض الاشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز أموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الاشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن الا أنها ادعت بأن هذه الاشياء ملك لها، ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد وأقيمت عليها الدعوى باساءة الامانة واستطاعت اثبات ملكيتها للاشياء المحجوزة، وانها لم تسلم الاشياء لاعتقادها بأنها تعود اليها، فان عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفيا في الدعوى,نقض سوري ـ جنحة 173 قرار 1004 تاريخ 22/5/1982,قاعدة 1883 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680 قاعدة 1884 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا جنح القرار الى اعتبار الفعل منطبقا على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار اليها,نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9/6/1982,قاعدة 1884 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680 قاعدة 1885 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض,نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26/5/1982,قاعدة 1885 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681 قاعدة 1886 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ ان الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الامانة للمبادرة الى تسليمها في المدة المحددة له,ـ ان نية الاختلاس لا تستنتج الا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة الا اذا رفض الرد أو أصبح مستحيلا باعسار المدين,ـ ان مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها، وتنتفي بانتفائها، ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة,نقض سوري ـ أمن اقتصادي 69 قرار 10 تاريخ 18/2/1982,قاعدة 1880 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679 قاعدة 1881 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها وفق المادة 656 ق ع من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنفي بانتفائها، ولذا كان لا بد في هذه الجريمة من التحري عن النية الجرمية والتدليل عليها بصورة جلية,نقض سوري ـ جنحة 487 قرار 1744 تاريخ 4/10/1982,قاعدة 1881 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1679 قاعدة 1882 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها,نقض سوري ـ جنحة 197 قرار 1462 تاريخ 31/7/1982,قاعدة 1882 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680 قاعدة 1883 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الأمانة هي من الجرائم المقصودة التي تقوم بتوافر عنصريها المادي والمعنوي.. والقصد المعنوي هذا هو ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون,وعليه اذا وقع حجز بعض الاشياء العائدة للزوجة بموجب قرار حجز أموال زوجها واستلمت الزوجة هذه الاشياء بصفة شخص ثالث مؤتمن الا أنها ادعت بأن هذه الاشياء ملك لها، ثم امتنعت عن تسليمها فيما بعد وأقيمت عليها الدعوى باساءة الامانة واستطاعت اثبات ملكيتها للاشياء المحجوزة، وانها لم تسلم الاشياء لاعتقادها بأنها تعود اليها، فان عنصر الجريمة المعنوي يكون منتفيا في الدعوى,نقض سوري ـ جنحة 173 قرار 1004 تاريخ 22/5/1982,قاعدة 1883 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680 قاعدة 1884 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا جنح القرار الى اعتبار الفعل منطبقا على أحكام المادة 657 ق.ع وجب البحث في توفر شروط الاعذار الواجب لتطبيق أحكام المادة المشار اليها,نقض سوري ـ جنحة 4934 قرار 1229 تاريخ 9/6/1982,قاعدة 1884 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1680 قاعدة 1885 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض,نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26/5/1982,قاعدة 1885 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681 قاعدة 1886 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ ان الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الامانة للمبادرة الى تسليمها في المدة المحددة له,ـ ان نية الاختلاس لا تستنتج الا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة الا اذا رفض الرد أو أصبح مستحيلا باعسار المدين,ـ ان مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم
عند عدم الرد,نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23/6/1982,قاعدة 1886 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681 قاعدة 1887 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و 657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام اذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و 156 المعدلتين من القانون ذاته,نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4/2/1982,قاعدة 1887 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682 قاعدة 1888 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في مد 656 ق.ع انما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر,نقض سوري ـ جنحة 156 قرار 1810 تاريخ 13/10/1982,قاعدة 1888 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682 قاعدة 1889 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ ان جريمة اساءة الائتمان لاتتناول العقارات ولا تنطبق الا على الاشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع,ـ لا يعد شخصا فاعلا لاساءة الائتمان أو شريكا فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ماحدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة,نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31/3/1982,قاعدة 1889 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682 قاعدة 1890 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية لا تجارية، وجب اثبات عقد الامانة بينهما أولا بالوسائل المدنية، أما الجريمة نفسها و التصرف بالامانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات,نقض سوري ـ جنحة 3497 قرار 8 تاريخ 20/1/1982,قاعدة 1890 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683 قاعدة 1891 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الامانة أولا بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات,نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30/6/1982,قاعدة 1891 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683 قاعدة 1893 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فان طعنه يرد شكلا لعدم المصلحة,نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31/8/1982,قاعدة 1893 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684 قاعدة 1894 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فان طعنها يستوجب الرد شكلا,نقض سوري ـ جنحة 4929 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982,قاعدة 1894 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684 قاعدة 1895 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختل
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادتين 656 المعدلة و 657 ق.ع يسقط دعوى الحق العام اذا لم ترافقها احدى الحالات المثبتة في المادة 658 ق.ع لحكم المادتين 661 و 156 المعدلتين من القانون ذاته,نقض سوري ـ جنحة 2016 قرار 59 تاريخ 4/2/1982,قاعدة 1887 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682 قاعدة 1888 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في مد 656 ق.ع انما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر,نقض سوري ـ جنحة 156 قرار 1810 تاريخ 13/10/1982,قاعدة 1888 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682 قاعدة 1889 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ ان جريمة اساءة الائتمان لاتتناول العقارات ولا تنطبق الا على الاشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع,ـ لا يعد شخصا فاعلا لاساءة الائتمان أو شريكا فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ماحدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة,نقض سوري ـ جنحة 2383 قرار 581 تاريخ 31/3/1982,قاعدة 1889 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682 قاعدة 1890 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية لا تجارية، وجب اثبات عقد الامانة بينهما أولا بالوسائل المدنية، أما الجريمة نفسها و التصرف بالامانة فيمكن اثباتها بكل أنواع الاثبات,نقض سوري ـ جنحة 3497 قرار 8 تاريخ 20/1/1982,قاعدة 1890 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683 قاعدة 1891 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الامانة أولا بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات,نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30/6/1982,قاعدة 1891 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1683 قاعدة 1893 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا أعلن المدعي الشخصي في دعوى اساءة الائتمان أن المدعى عليه أبرأ ذمته تجاهه وأنه لا مانع لديه من وقف الدعوى. وعاد وطعن في قرار عدم المسؤولية فان طعنه يرد شكلا لعدم المصلحة,نقض سوري ـ جنحة 531 قرار 1638 تاريخ 31/8/1982,قاعدة 1893 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684 قاعدة 1894 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فان طعنها يستوجب الرد شكلا,نقض سوري ـ جنحة 4929 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982,قاعدة 1894 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684 قاعدة 1895 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختل
اس
المادة 659
ان الشخص الذي يسلم اليه مدير التنفيذ أموالا محجوزة بوصفه شخصا ثالثا، ويتعهد بتسليمها الى دائرة التنفيذ عند الطلب، ثم يتصرف بهذه الاموال بعد تنصيبه حارسا قضائيا عليها، يطاله حكم المادة 412 ق.ع وليس المادة 656 ق.ع ولا يبدل من هذا الاعتبار الطعن في صحة اجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز,نقض سوري ـ جنحة 2415 قرار 1347 تاريخ 2/6/1981,قاعدة 1895 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684 قاعدة 1896 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا عرف صاحب اللقطة فان الجرم من نوع اللقطة ينقلب الى سرقة,نقض سوري ـ جنحة 656 قرار 607 تاريخ 9/3/1969,قاعدة 1896 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1685 قاعدة 1897 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير الى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فاذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود,نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23/4/1974,قاعدة 1897 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1685 قاعدة 1898 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
من شروط قبول الدعوى أن يكون هناك فريق متضرر,نقض سوري ـ جنحة 1484 قرار 563 تاريخ 18/10/1959,قاعدة 1898 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1687 قاعدة 1899 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار,نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24/10/1963,قاعدة 1899 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1688 قاعدة 1900 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار عنصر من عناصر جريمة اساءة الائتمان و ليس و سيلة اثبات و لذلك فاذا خالف المدعى مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم و مكانه و تراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله,نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1/2/1973,قاعدة 1900 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1688 قاعدة 1901 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان و ليس وسيلة من وسائل اثباتها,نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10/4/1979,قاعدة 1901 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1689 قاعدة 1902 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة /657/من قانون العقوبات قائم على أساس أن الامين لا يرمي الى تملك الأمانة و انما الى تأخير تسليمها و أنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضرارا بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود,نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21/3/1973,قاعدة 1902 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1690 قاعدة 1903 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفص
المادة 659
ان الشخص الذي يسلم اليه مدير التنفيذ أموالا محجوزة بوصفه شخصا ثالثا، ويتعهد بتسليمها الى دائرة التنفيذ عند الطلب، ثم يتصرف بهذه الاموال بعد تنصيبه حارسا قضائيا عليها، يطاله حكم المادة 412 ق.ع وليس المادة 656 ق.ع ولا يبدل من هذا الاعتبار الطعن في صحة اجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز,نقض سوري ـ جنحة 2415 قرار 1347 تاريخ 2/6/1981,قاعدة 1895 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1684 قاعدة 1896 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا عرف صاحب اللقطة فان الجرم من نوع اللقطة ينقلب الى سرقة,نقض سوري ـ جنحة 656 قرار 607 تاريخ 9/3/1969,قاعدة 1896 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1685 قاعدة 1897 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
لاساءة الائتمان ركن مادي هو الحيازة وركن معنوي هو العمل على تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير الى حيازة كاملة لحساب من يسيء الائتمان، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو تملك المال موضوع البحث، فاذا انتفى أحد الركنين لم يعد للجرم وجود,نقض سوري ـ جنحة 1963 قرار 426 تاريخ 23/4/1974,قاعدة 1897 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1685 قاعدة 1898 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
من شروط قبول الدعوى أن يكون هناك فريق متضرر,نقض سوري ـ جنحة 1484 قرار 563 تاريخ 18/10/1959,قاعدة 1898 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1687 قاعدة 1899 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار,نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24/10/1963,قاعدة 1899 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1688 قاعدة 1900 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار عنصر من عناصر جريمة اساءة الائتمان و ليس و سيلة اثبات و لذلك فاذا خالف المدعى مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم و مكانه و تراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله,نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1/2/1973,قاعدة 1900 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1688 قاعدة 1901 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان و ليس وسيلة من وسائل اثباتها,نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10/4/1979,قاعدة 1901 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1689 قاعدة 1902 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة /657/من قانون العقوبات قائم على أساس أن الامين لا يرمي الى تملك الأمانة و انما الى تأخير تسليمها و أنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضرارا بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود,نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21/3/1973,قاعدة 1902 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1690 قاعدة 1903 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفص
ل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار يتوجب في حال اقتصار الفعل على التصرف بالمال المؤتمن عليه دون نية الاختلاس و التبديد,نقض سوري ـ جنحة 1032 قرار 331 تاريخ 23/2/1964,قاعدة 1903 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1691 قاعدة 1904 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ تعداد العقوبة الواردة في المادة / 656/ عقوبات هو على سبيل المثال,ـ الانذار في المادة المذكورة غير متوجب,نقض سوري ـ جنحة 4279 قرار 1407 تاريخ 21/4/1963,قاعدة 1904 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1692 قاعدة 1905 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الجريمة الواردة في المادة /656/ ترمي الى حرمان المالك من الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي الى تأخير انتفاع المالك من ماله,نقض سوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22/6/1963,قاعدة 1905 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1693 قاعدة 1906 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة و الوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق,نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12/4/1966,قاعدة 1906 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694 قاعدة 1907 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان الاعتراف باستلام السند و قيمته و الادعاء بفقدانه ينفى عناصر المسؤولية الجزائية,نقض سوري ـ جنحة 3257 قرار 3086 تاريخ 5/12/1966,قاعدة 1907 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694 قاعدة 1908 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
استلام سند للاطلاع عليه و تمزيقه يعتبر اساءة للأمانة لا احتيالا,نقض سوري ـ جنحة 734 قرار 556 تاريخ 31/3/1968,قاعدة 1908 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694 قاعدة 1909 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
استعمال الأمانة يعد اساءة لها لأنه يؤدي الى نقص قيمتها,نقض سوري ـ جنحة 1579 قرار 1455 تاريخ 16/6/1968,قاعدة 1909 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1695 قاعدة 1910 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
قبض قيمة قسائم سياحية من قبل محاسب شركة و عدم تسليم قيمتها للشركة يدخل في مفهوم المادة 656,نقض سوري ـ جنحة 539 قرار 341 تاريخ 17/2/1966,قاعدة 1910 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1695 قاعدة 1912 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولا بالمادة 657,نقض سوري ـ جنحة 2920 قرار 2885 تاريخ 24/11/1965,قاعدة 1912 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1696 قاعدة 1913 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرا
المادة 659
الانذار يتوجب في حال اقتصار الفعل على التصرف بالمال المؤتمن عليه دون نية الاختلاس و التبديد,نقض سوري ـ جنحة 1032 قرار 331 تاريخ 23/2/1964,قاعدة 1903 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1691 قاعدة 1904 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ تعداد العقوبة الواردة في المادة / 656/ عقوبات هو على سبيل المثال,ـ الانذار في المادة المذكورة غير متوجب,نقض سوري ـ جنحة 4279 قرار 1407 تاريخ 21/4/1963,قاعدة 1904 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1692 قاعدة 1905 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الجريمة الواردة في المادة /656/ ترمي الى حرمان المالك من الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي الى تأخير انتفاع المالك من ماله,نقض سوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22/6/1963,قاعدة 1905 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1693 قاعدة 1906 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة و الوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق,نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12/4/1966,قاعدة 1906 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694 قاعدة 1907 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان الاعتراف باستلام السند و قيمته و الادعاء بفقدانه ينفى عناصر المسؤولية الجزائية,نقض سوري ـ جنحة 3257 قرار 3086 تاريخ 5/12/1966,قاعدة 1907 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694 قاعدة 1908 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
استلام سند للاطلاع عليه و تمزيقه يعتبر اساءة للأمانة لا احتيالا,نقض سوري ـ جنحة 734 قرار 556 تاريخ 31/3/1968,قاعدة 1908 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1694 قاعدة 1909 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
استعمال الأمانة يعد اساءة لها لأنه يؤدي الى نقص قيمتها,نقض سوري ـ جنحة 1579 قرار 1455 تاريخ 16/6/1968,قاعدة 1909 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1695 قاعدة 1910 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
قبض قيمة قسائم سياحية من قبل محاسب شركة و عدم تسليم قيمتها للشركة يدخل في مفهوم المادة 656,نقض سوري ـ جنحة 539 قرار 341 تاريخ 17/2/1966,قاعدة 1910 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1695 قاعدة 1912 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولا بالمادة 657,نقض سوري ـ جنحة 2920 قرار 2885 تاريخ 24/11/1965,قاعدة 1912 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1696 قاعدة 1913 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرا
ئم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كانت يد الأمين على الأموال يد أمانة اعتبر فعله من قبيل اساءة الأمانة وان كان أخذه للمال قد تم بعد خلع الدرج الذي وضع فيه الأموال، ذلك لا يبدل شيئاً من وصف الفعل و هو ادخاله في ذمة الامانة المسلمة,نقض سوري ـ جنحة 1922 قرار 1874 تاريخ 17/6/1964,قاعدة 1913 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1696 قاعدة 1914 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فان اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار,نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31/12/1963,قاعدة 1914 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1697 قاعدة 1918 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الامتناع عن تسليم المحجوزات المسلمة من دائرة التنفيذ يدخل تحت أحكام المادة 657,نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 906 تاريخ 24/5/1951,قاعدة 1918 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700 قاعدة 1919 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان التسليم واقعا من مؤسسة عامة فان الجرم ينطبق على أحكام المادة 657,نقض سوري ـ جنحة 3997 قرار 461 تاريخ 12/3/1963,قاعدة 1919 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700 قاعدة 1921 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ اساءة الأمانة بسندات الابراء أو التعهد و نظائرها,ـ انتفاء الانذار يجعل الدعوى سابقة لأوانها,نقض سوري ـ جنحة 969 قرار 642 تاريخ 15/3/1964,قاعدة 1921 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700 قاعدة 1922 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار الشفوي لا يغني عن الانذار الخطي,نقض سوري ـ جنحة 806 قرار 918 تاريخ 29/4/1953,قاعدة 1922 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1701 قاعدة 1923 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية,نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21/5/1968,قاعدة 1923 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1701 قاعدة 1924 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
استلام مبلغ من المال لانشاء طابق و تسليمه الى صاحبه ينطبق على أحكام المادة 657,نقض سوري ـ جنحة 85 قرار 95 تاريخ 15/2/1960,قاعدة 1924 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1702 قاعدة 1925 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها اقامة الدعوى على شكوى يسقطها,نقض سوري ـ جنحة 1478 قرار 1031 تاريخ 14/4/1964,قاعدة 1925 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1703 قاعدة 1926 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الب
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كانت يد الأمين على الأموال يد أمانة اعتبر فعله من قبيل اساءة الأمانة وان كان أخذه للمال قد تم بعد خلع الدرج الذي وضع فيه الأموال، ذلك لا يبدل شيئاً من وصف الفعل و هو ادخاله في ذمة الامانة المسلمة,نقض سوري ـ جنحة 1922 قرار 1874 تاريخ 17/6/1964,قاعدة 1913 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1696 قاعدة 1914 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فان اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار,نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31/12/1963,قاعدة 1914 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1697 قاعدة 1918 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الامتناع عن تسليم المحجوزات المسلمة من دائرة التنفيذ يدخل تحت أحكام المادة 657,نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 906 تاريخ 24/5/1951,قاعدة 1918 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700 قاعدة 1919 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان التسليم واقعا من مؤسسة عامة فان الجرم ينطبق على أحكام المادة 657,نقض سوري ـ جنحة 3997 قرار 461 تاريخ 12/3/1963,قاعدة 1919 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700 قاعدة 1921 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ اساءة الأمانة بسندات الابراء أو التعهد و نظائرها,ـ انتفاء الانذار يجعل الدعوى سابقة لأوانها,نقض سوري ـ جنحة 969 قرار 642 تاريخ 15/3/1964,قاعدة 1921 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1700 قاعدة 1922 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الانذار الشفوي لا يغني عن الانذار الخطي,نقض سوري ـ جنحة 806 قرار 918 تاريخ 29/4/1953,قاعدة 1922 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1701 قاعدة 1923 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية,نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21/5/1968,قاعدة 1923 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1701 قاعدة 1924 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
استلام مبلغ من المال لانشاء طابق و تسليمه الى صاحبه ينطبق على أحكام المادة 657,نقض سوري ـ جنحة 85 قرار 95 تاريخ 15/2/1960,قاعدة 1924 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1702 قاعدة 1925 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها اقامة الدعوى على شكوى يسقطها,نقض سوري ـ جنحة 1478 قرار 1031 تاريخ 14/4/1964,قاعدة 1925 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1703 قاعدة 1926 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الب
اب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
جريمة اساءة الأمانة المترافقة بإحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط,نقض سوري ـ جنحة 824 قرار 1582 تاريخ 28/10/1962,قاعدة 1926 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1703 قاعدة 1927 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لادارة الأموال المحجوزة لمصلحة المصرف الزراعي فاسقاط الحق الشخصي لا يسقط عنه دعوى الحق العام,نقض سوري ـ جنحة 1174 قرار 1552 تاريخ 12/6/1966,قاعدة 1927 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1704 قاعدة 1928 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لادارة أموال تخص الدولة فدعوى الحق العام لا تسقط بالاسقاط,نقض سوري ـ جنحة 271 قرار 168 تاريخ 8/2/1966,قاعدة 1928 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1704 قاعدة 1929 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان تصرف العامل في محطة لبيع المحروقات بالأموال التي يقبضها من الزبائن أو ببعضها دون أن يسلمها لصاحب المحطة يشكل جرم اساءة ائتمان و ليس سرقة,نقض سوري ـ جنحة 2871 قرار 3020 تاريخ 20/11/1976,قاعدة 1929 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1705 قاعدة 1931 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
مدة التقادم تحسب من تاريخ الانكار أو الامتناع عن التسليم,نقض سوري ـ جنحة 324 قرار 146 تاريخ 7/2/1966,قاعدة 1931 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1932 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
جرم اساءة الأمانة لا يتم الا بعد المطالبة و الامتناع,نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19/2/1966,قاعدة 1932 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1933 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
جرم اساءة الأمانة من الجرائم القصدية ولا بد فيه من اثبات النية بشكل واضح,نقض سوري ـ جنحة 1235 قرار 1299 تاريخ 6/6/1968,قاعدة 1933 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1934 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى أنها حصلت بتاريخ معين,ـ أما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الامانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها الى صاحبها,ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة /657/ من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته,ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و 657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة,ـ ان الجريمة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها سواء كانت الأمانة أموالا قيمية أو مثلية أو نقودا لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة,ـ المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
جريمة اساءة الأمانة المترافقة بإحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط,نقض سوري ـ جنحة 824 قرار 1582 تاريخ 28/10/1962,قاعدة 1926 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1703 قاعدة 1927 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لادارة الأموال المحجوزة لمصلحة المصرف الزراعي فاسقاط الحق الشخصي لا يسقط عنه دعوى الحق العام,نقض سوري ـ جنحة 1174 قرار 1552 تاريخ 12/6/1966,قاعدة 1927 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1704 قاعدة 1928 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
اذا كان المدعى عليه مستناباً من السلطة لادارة أموال تخص الدولة فدعوى الحق العام لا تسقط بالاسقاط,نقض سوري ـ جنحة 271 قرار 168 تاريخ 8/2/1966,قاعدة 1928 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1704 قاعدة 1929 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ان تصرف العامل في محطة لبيع المحروقات بالأموال التي يقبضها من الزبائن أو ببعضها دون أن يسلمها لصاحب المحطة يشكل جرم اساءة ائتمان و ليس سرقة,نقض سوري ـ جنحة 2871 قرار 3020 تاريخ 20/11/1976,قاعدة 1929 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1705 قاعدة 1931 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
مدة التقادم تحسب من تاريخ الانكار أو الامتناع عن التسليم,نقض سوري ـ جنحة 324 قرار 146 تاريخ 7/2/1966,قاعدة 1931 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1932 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
جرم اساءة الأمانة لا يتم الا بعد المطالبة و الامتناع,نقض سوري ـ جنحة 590 قرار 370 تاريخ 19/2/1966,قاعدة 1932 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1933 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
جرم اساءة الأمانة من الجرائم القصدية ولا بد فيه من اثبات النية بشكل واضح,نقض سوري ـ جنحة 1235 قرار 1299 تاريخ 6/6/1968,قاعدة 1933 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1934 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى أنها حصلت بتاريخ معين,ـ أما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الامانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها الى صاحبها,ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة /657/ من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته,ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و 657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة,ـ ان الجريمة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها سواء كانت الأمانة أموالا قيمية أو مثلية أو نقودا لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة,ـ المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها
,ـ ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع,نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4/10/1980,قاعدة 1934 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1706 قاعدة 1936 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الشخص الثالث الذي يستلم الماعز المصادر من قبل دائرة الحراج لا يعتبر حارسا قضائيا,نقض سوري ـ جنحة 867 قرار 653 تاريخ 11/4/1968,قاعدة 1936 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1711 قاعدة 1937 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ كتم اللقطة أو التصرف بها وان كان صاحبها مجهولا معاقب بالقانون,نقض سوري ـ جنحة 169 قرار 284 تاريخ 31/3/1962,قاعدة 1937 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1711 قاعدة 1938 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الثالث ـ في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
الفصل الأول ـ في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
التعدي على الحرية
المادة 659
كتم اللقطة معاقب بالمادة 659 عقوبات وهي تشمل حوادث اللقطة الواقعة في بلد أجنبي شريطة أن يكون قانون البلد التي عثر على المال فيه يرتب عقوبة على حائزها,نقض سوري ـ جنحة 4641 قرار 1676 تاريخ 4/11/1962,قاعدة 1938 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1712 قاعدة 1939 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 أحكام شاملة ـ للفصل الأول والثاني والثالث
المادة 662
ان السرقة الواقعة من قبل الولد على مال والده تطاله احكام المادة 660 عقوبات عام,نقض سوري ـ أحداث أساس 154 قرار 186 تاريخ 12/2/1984,قاعدة 1939 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1724
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
الشخص الثالث الذي يستلم الماعز المصادر من قبل دائرة الحراج لا يعتبر حارسا قضائيا,نقض سوري ـ جنحة 867 قرار 653 تاريخ 11/4/1968,قاعدة 1936 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1711 قاعدة 1937 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 الفصل الثالث ـ في إساءة الائتمان والاختلاس
المادة 659
ـ كتم اللقطة أو التصرف بها وان كان صاحبها مجهولا معاقب بالقانون,نقض سوري ـ جنحة 169 قرار 284 تاريخ 31/3/1962,قاعدة 1937 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1711 قاعدة 1938 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الثالث ـ في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
الفصل الأول ـ في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
التعدي على الحرية
المادة 659
كتم اللقطة معاقب بالمادة 659 عقوبات وهي تشمل حوادث اللقطة الواقعة في بلد أجنبي شريطة أن يكون قانون البلد التي عثر على المال فيه يرتب عقوبة على حائزها,نقض سوري ـ جنحة 4641 قرار 1676 تاريخ 4/11/1962,قاعدة 1938 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1712 قاعدة 1939 / شرح قانون العقوبات / أديب استانبولي الجزء الثاني ـ أديب استانبولي
قانون العقوبات ـ المرسوم 148/1949 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ في الجرائم
الباب الحادي عشر ـ الجرائم التي تقع على الأموال
03 أحكام شاملة ـ للفصل الأول والثاني والثالث
المادة 662
ان السرقة الواقعة من قبل الولد على مال والده تطاله احكام المادة 660 عقوبات عام,نقض سوري ـ أحداث أساس 154 قرار 186 تاريخ 12/2/1984,قاعدة 1939 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1724
عقد شركة محاصة لاستغلال فندق
الفريق الأول: السيد "أ" بن........تولد........يحمل البطاقة الشخصية رقم.......تاريخ.......الصادرة عن امانة السجل المدني في.......والمسجل في.......بالمسكن رقم........والمقيم في.........
الفريق الثاني: السيد "ب" بن..........
اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة بينهما بالشروط الآتية:
1ـ غرض الشركة: استغلال الفندق العائد لـ"أ" والكائن بشارع........رقم........بمدينة........والمستأجر باسمه من........بايجار شهري قدره.........
2ـ التعامل باسم الشركة: تكون جميع المعاملات والتعاقد عن الشركة باسم "أ" وحده وبارشاد "ب" وتحت اشرافه.
3ـ ادارة الشركة: تكون الإدارة الفنية والإدارية "أ" وحده (او لكل من الفريقين)
4ـ رأس مال الشركة: قد ساهم "أ" في هذه الشركة بتقديم الفندق بجميع مشتملاته ومحتوياته المبينة تفصيلا بكشف مرافق، كما ساهم "ب" بمبلغ........تعهد بدفعه بالكيفية الآتية:........
5ـ مركز الشركة: يكون مركز الشركة في بناء الفندق ذاته.
6ـ مدة الشركة: تحدد مدة هذه الشركة بـ.......سنة تبدأ من....... وتنتهي في.......قابلة للتجديد لمدة أخرى ما لم يحصل تنبيه من أحد الفريقين للآخر ببطاقة بريدية مكشوفة قبل انتهاء أجلها أو أجل أية مدة مجددة بـ........بشهر على الأقل.
7ـ مرتب المدير: تقرر لـ "أ" كمدير للشركة مرتب شهري قدره.......يدفع له في نهاية كل شهر علاوة على حصته في الأرباح.
8ـ استهلاك موجودات الفندق: يخصم من ايراد الشركة مبلغ........ليرة سورية شهريا يدفع لـ "أ" في نهاية كل شهر نظير استهلاك موجودات الفندق ويحسب ضمن مصروفات الشركة على أن يلتزم بتجديد ما يلزم من لوازم التي تستهلك في الإستعمال أو القدم او اصلاحها بمصروفات على عاتقه.
9ـ دفاتر الشركة: تمسك الشركة دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها حسب الأصول التجارية، وفي آخر كل.......شهر يعمل جرد للإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائيا بمجرد توقيع الفريقين عليه. ويكون من حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة او معاونة أحد المحاسبين القانونين.
ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية استنزال ايجار الفندق ومرتبات المدير والمستخدمين والعمال واستهلاك موجودات الفندق والإعلانات والضرائب وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.
10ـ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين المتعاقدين بنسبة.........في المائة لـ "أ" و........في المائة لـ "ب"، وفي حالة ظهور خسارة في احدى الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها وهكذا، ولا توزع أرباح على الشريكين إلا بعد تغطية خسارة الميزانيات السابقة.
11ـ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل انتهاء مدتها باتفاق الشريكين، او إذا اتضح من احدى الميزانيات أن الخسارة قد جاوزت.......من تاريخ بدء الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
12ـ حظر منافسة الشركة: محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من أعمالها وإلا حق للشريك الآخر مطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا.
13ـ تصفية الشركة: في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد "ب" المبلغ المدفوع منه بعد استنزال نصيبه في الخسارة إن وجدت ويعود الفندق بجميع محتوياته لـ "أ" وحده على أن يلتزم بسداد المبلغ المستحق لـ "ب" في خلال........يوم من تاريخ الفسخ وإلا لزمته الفوائد بواقع.........في المائة سنويا ويكون الفندق بجميع مشتملاته ضمانا لسداد مطلوب "ب"
14ـ الوفاة وفقدان الأهلية: في حال وفاة أحد الشريكين او فقدان أهليته بافلاسه أو اعساره أو الحجر عليه تفسخ الشركة وتتبع اجراءات التصفية المتفق عليها بالبند السابق.
15ـ عدم النشر: بما ان هذا العقد شركة محاصة فلا يجوز النشر عنه، كما أنه محظور على "ب" بتاتا إطلاع الغير وخصوصا العاملين في الفندق ومن يتعامل الفندق معهم وفي حال مخالفة ذلك يحق لـ "أ" طلب فسخ العقد مع الزام "ب" بكافة التعويضات.
16ـ النزاع بين الشريكين: كل نزاع ينشأ بين المتعاقدين او بين أحدهما او ورثة الآخر أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة.........
17ـ المصروفات والأتعاب: مصروفات هذا العقد وأتعابه تحتسب ضمن المصروفات العامة.
18ـ نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة منهما للعمل بموجبها عند اللزوم.
الفريق الأول: السيد "أ" بن........تولد........يحمل البطاقة الشخصية رقم.......تاريخ.......الصادرة عن امانة السجل المدني في.......والمسجل في.......بالمسكن رقم........والمقيم في.........
الفريق الثاني: السيد "ب" بن..........
اتفق المتعاقدان على تكوين شركة محاصة بينهما بالشروط الآتية:
1ـ غرض الشركة: استغلال الفندق العائد لـ"أ" والكائن بشارع........رقم........بمدينة........والمستأجر باسمه من........بايجار شهري قدره.........
2ـ التعامل باسم الشركة: تكون جميع المعاملات والتعاقد عن الشركة باسم "أ" وحده وبارشاد "ب" وتحت اشرافه.
3ـ ادارة الشركة: تكون الإدارة الفنية والإدارية "أ" وحده (او لكل من الفريقين)
4ـ رأس مال الشركة: قد ساهم "أ" في هذه الشركة بتقديم الفندق بجميع مشتملاته ومحتوياته المبينة تفصيلا بكشف مرافق، كما ساهم "ب" بمبلغ........تعهد بدفعه بالكيفية الآتية:........
5ـ مركز الشركة: يكون مركز الشركة في بناء الفندق ذاته.
6ـ مدة الشركة: تحدد مدة هذه الشركة بـ.......سنة تبدأ من....... وتنتهي في.......قابلة للتجديد لمدة أخرى ما لم يحصل تنبيه من أحد الفريقين للآخر ببطاقة بريدية مكشوفة قبل انتهاء أجلها أو أجل أية مدة مجددة بـ........بشهر على الأقل.
7ـ مرتب المدير: تقرر لـ "أ" كمدير للشركة مرتب شهري قدره.......يدفع له في نهاية كل شهر علاوة على حصته في الأرباح.
8ـ استهلاك موجودات الفندق: يخصم من ايراد الشركة مبلغ........ليرة سورية شهريا يدفع لـ "أ" في نهاية كل شهر نظير استهلاك موجودات الفندق ويحسب ضمن مصروفات الشركة على أن يلتزم بتجديد ما يلزم من لوازم التي تستهلك في الإستعمال أو القدم او اصلاحها بمصروفات على عاتقه.
9ـ دفاتر الشركة: تمسك الشركة دفاتر تجارية منظمة ترصد فيها جميع الإيرادات والمصروفات وغيرها حسب الأصول التجارية، وفي آخر كل.......شهر يعمل جرد للإيرادات والمصروفات وحساب الأرباح والخسائر وتحرر ميزانية عمومية ويعتمد الحساب ويعتبر نهائيا بمجرد توقيع الفريقين عليه. ويكون من حق كل منهما في أي وقت شاء أن يطلع على دفاتر الحساب ورصيده بنفسه أو بواسطة او معاونة أحد المحاسبين القانونين.
ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية استنزال ايجار الفندق ومرتبات المدير والمستخدمين والعمال واستهلاك موجودات الفندق والإعلانات والضرائب وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.
10ـ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين المتعاقدين بنسبة.........في المائة لـ "أ" و........في المائة لـ "ب"، وفي حالة ظهور خسارة في احدى الميزانيات ترحل للميزانية التي تليها وهكذا، ولا توزع أرباح على الشريكين إلا بعد تغطية خسارة الميزانيات السابقة.
11ـ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل انتهاء مدتها باتفاق الشريكين، او إذا اتضح من احدى الميزانيات أن الخسارة قد جاوزت.......من تاريخ بدء الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
12ـ حظر منافسة الشركة: محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من أعمالها وإلا حق للشريك الآخر مطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا.
13ـ تصفية الشركة: في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يسترد "ب" المبلغ المدفوع منه بعد استنزال نصيبه في الخسارة إن وجدت ويعود الفندق بجميع محتوياته لـ "أ" وحده على أن يلتزم بسداد المبلغ المستحق لـ "ب" في خلال........يوم من تاريخ الفسخ وإلا لزمته الفوائد بواقع.........في المائة سنويا ويكون الفندق بجميع مشتملاته ضمانا لسداد مطلوب "ب"
14ـ الوفاة وفقدان الأهلية: في حال وفاة أحد الشريكين او فقدان أهليته بافلاسه أو اعساره أو الحجر عليه تفسخ الشركة وتتبع اجراءات التصفية المتفق عليها بالبند السابق.
15ـ عدم النشر: بما ان هذا العقد شركة محاصة فلا يجوز النشر عنه، كما أنه محظور على "ب" بتاتا إطلاع الغير وخصوصا العاملين في الفندق ومن يتعامل الفندق معهم وفي حال مخالفة ذلك يحق لـ "أ" طلب فسخ العقد مع الزام "ب" بكافة التعويضات.
16ـ النزاع بين الشريكين: كل نزاع ينشأ بين المتعاقدين او بين أحدهما او ورثة الآخر أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة.........
17ـ المصروفات والأتعاب: مصروفات هذا العقد وأتعابه تحتسب ضمن المصروفات العامة.
18ـ نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل فريق واحدة منهما للعمل بموجبها عند اللزوم.
عقد شراكة وتخاصص لبناء
الفريق الأول - السادة
1.....بن.... من مواليد....ومن أهالي وسكان الجمهورية العربية السورية والمسجل بالمسكن رقم...... من منطقة
2...
3...
4...
بصورة التضامن والتكافل تجاه بعضهم بعضا وتجاه الفريق الثاني، والمتخذين إقامة لهم لضرورات هذا العقد العنوان التالي
وذلك بوصفهم مالكين للعقار موضوع هذا العقد
الفريق الثاني - السادة
.1 ذات التفصيلات أعلاه
2...
3...
وذلك بصورة التضامن والتكافل تجاه بعضهم بعضا وتجاه الفريق الأول والمتخذين إقامة لهم لضرورات هذا العقد العنوان التالي
وذلك بوصفهم شركاء بالبناء الذي سوف يشيدونه وفق هذا العقد
محل العقد
تمام المقسمين 1 و 2 الناتجين عن تنظيم العقار رقم.... من منطقة...... العقارية واللذين يملك أفراد الفريق الأول منهما الأسهم التالية
........سهما باسم السيد
........سهما باسم السيد
........سهما باسم السيد
........سهما باسم السيدة
المجموع 2400 سهما وفق ما هو مسجل في صحائف السجل العقاري بـ
مقدمــة العقد
بما أن أفراد الفريق الأول يملكون تمام الأسهم المبينة وقدرها / 2400 / سهما من العقار رقم (.. ) من منطقة
العقارية، وهو عبارة عن ارض وبناء مؤلف من دور مشغلة من قبل عدة مستأجرين
ولرغبة الفريق الثاني في تشييد بناء عليه وعقد اتفاقية مع الفريق الأول تتضمن إخلاء العقار من شاغليه والحصول على رخصتي هدم وبناء على العقار المذكور وتشييد أبنية عليه وفق المخططات الأصولية لقاء تمليك أفراد الفريق الأول نصف الشقق والمقاسم المشيدة وتمليك الفريق الثاني النصف الآخر، فقد تم بين الفريقين عقد اتفاق يحدد حقوق والتزامات كل منهما وفق المواد التالية الناظمة لهذا العقد، بعد أن اطلع الفريقان على حالة العقار الراهنة لجهة أوصافه وحدوده وشاغليه، وعلى القوانين الخاصة بالبناء وبخاصة منها قانون اعمار العرصات رقم 14 تاريخ 23/3/1974
المادة 1- ما ورد في المقدمة وما سبقها يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد
المادة 2- يقدم الفريق الأول للفريق الثاني تمام مقسمي العقار ليقوم بمباشرة تنفيذ الاتفاق وفق المواد المحددة بهذا العقد، وخلال المهلة المبينة فيه، ويعتبر تاريخ التوقيع على هذا الصك بدءا لسريان المهلة المحددة في المادة 4 منه
المادة 3- يلتزم الفريق الثاني، من تاريخه، باتخاذ الإجراءات التالية
أولا..التقيد بأحكام القوانين الخاصة بالبناء
ثانيا..الحصول على رخصتي الهدم والبناء
ثالثا..الحصول على مصورات البناء بالاتفاق مع مهندس مختص بذلك
رابعا..شراء الفضلة اللازمة لإتمام رخصة البناء
خامسا..دفع جميع نفقات الهدم والترحيل وأتعاب المهندس والرسوم والضرائب والتأمينات وسواها مهما كانت ومهما بلغت
سادسا..تشييد البناء على العقار وفق المصورات المعدة على الهيكل العظمي داخلا وخارجا ودفع جميع تكاليف هذا التشييد
سابعا..إدخال شبكتي الماء والكهرباء حتى مدخل البناء
ثامنا..إخلاء شاغلي العقار ودفع ما يتوجب على ذلك من تعويضات
تاسعا..سوى ذلك مما يقتضيه تنفيذ هذا العقد
ولا يلتزم الفريق الأول بأي من هذه الالتزامات أو بما يترتب عليها من إجراءات أو ملاحقات أو مراجعات أو نفقات أو اتفاقات مع الغير، جهة رسمية كانت أو اعتبارية أو شخصية، سوى ما يتعلق بالاتفاق مع الجوار لضم عقارهم إلى عقار الفريق الأول والذي يكون باتفاق مباشر مع الفريق الأول بمعرفة وحضور الفريق الثاني وبصورة خاصة لا يلتزم الفريق الأول تجاه الغير بما يلتزم به الفريق الثاني تجاهه، في أي عقد أو عمل أو رابطة بين الفريق الثاني وذلك الغير، وذلك بوصفه شريكا ملتزما ومتعهدا بالانفراد بتنفيذ عمل لمصلحة كل من الطرفين، ويكون الفريق الثاني مسؤولا عن أعمال الغير مهما كانت تجاه الفريق الأول، لذلك فعلى الفريق الأول ألا يعارض الفريق الثاني في جميع مراحل البناء حتى إنجازه بالنسبة إلى علاقته مع العمال والمهندسين ومن يقوم بأي عمل من أعمال البناء
المادة 4- على الفريق الثاني أن ينجز الإجراءات المسرودة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ توقيع هذا العقد، ويمكن تجديدها باتفاق الطرفين الخطي
المادة 5- تكون جميع الإجراءات الشكلية الخاصة بالمصورات والرخص باسم الفريق الأول حتى إنجاز البناء على الهيكل وتسليم الفريق الأول نصيبه من البناء المنجز والمحددة طريقته بالمادة التالية، كما تكون جميع مقاولات شراء المواد والعمال والنقل والترحيل والجلب باسم الفريق الثاني وعلى مسئوليته، وعلى أفراد الفريق الأول أن يوكلوا أحدهم من اجل ذلك تسهيلا لتلك الإجراءات
المادة 6- بعد إنجاز البناء وفق المصورات المعدة، يتم التخاصص بين الفريقين بنسبة النصف لكل منهما، حسب رغبة الفريق الأول الذي يكون أفراده كتلة واحدة عند ذلك التخاصص، وتكون يد الفريق الثاني على البناء يد الأمين بحيث يمتنع عليه التصرف به لنفسه أو للغير كلا أو جزءا قبل إنجاز ذلك التخاصص بموجب وثيقة خطية موقعة من الطرفين
المادة 7- بعد إنجاز التخاصص، وتوقيع الوثيقة الخاصة به تغدو بن
الفريق الأول - السادة
1.....بن.... من مواليد....ومن أهالي وسكان الجمهورية العربية السورية والمسجل بالمسكن رقم...... من منطقة
2...
3...
4...
بصورة التضامن والتكافل تجاه بعضهم بعضا وتجاه الفريق الثاني، والمتخذين إقامة لهم لضرورات هذا العقد العنوان التالي
وذلك بوصفهم مالكين للعقار موضوع هذا العقد
الفريق الثاني - السادة
.1 ذات التفصيلات أعلاه
2...
3...
وذلك بصورة التضامن والتكافل تجاه بعضهم بعضا وتجاه الفريق الأول والمتخذين إقامة لهم لضرورات هذا العقد العنوان التالي
وذلك بوصفهم شركاء بالبناء الذي سوف يشيدونه وفق هذا العقد
محل العقد
تمام المقسمين 1 و 2 الناتجين عن تنظيم العقار رقم.... من منطقة...... العقارية واللذين يملك أفراد الفريق الأول منهما الأسهم التالية
........سهما باسم السيد
........سهما باسم السيد
........سهما باسم السيد
........سهما باسم السيدة
المجموع 2400 سهما وفق ما هو مسجل في صحائف السجل العقاري بـ
مقدمــة العقد
بما أن أفراد الفريق الأول يملكون تمام الأسهم المبينة وقدرها / 2400 / سهما من العقار رقم (.. ) من منطقة
العقارية، وهو عبارة عن ارض وبناء مؤلف من دور مشغلة من قبل عدة مستأجرين
ولرغبة الفريق الثاني في تشييد بناء عليه وعقد اتفاقية مع الفريق الأول تتضمن إخلاء العقار من شاغليه والحصول على رخصتي هدم وبناء على العقار المذكور وتشييد أبنية عليه وفق المخططات الأصولية لقاء تمليك أفراد الفريق الأول نصف الشقق والمقاسم المشيدة وتمليك الفريق الثاني النصف الآخر، فقد تم بين الفريقين عقد اتفاق يحدد حقوق والتزامات كل منهما وفق المواد التالية الناظمة لهذا العقد، بعد أن اطلع الفريقان على حالة العقار الراهنة لجهة أوصافه وحدوده وشاغليه، وعلى القوانين الخاصة بالبناء وبخاصة منها قانون اعمار العرصات رقم 14 تاريخ 23/3/1974
المادة 1- ما ورد في المقدمة وما سبقها يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد
المادة 2- يقدم الفريق الأول للفريق الثاني تمام مقسمي العقار ليقوم بمباشرة تنفيذ الاتفاق وفق المواد المحددة بهذا العقد، وخلال المهلة المبينة فيه، ويعتبر تاريخ التوقيع على هذا الصك بدءا لسريان المهلة المحددة في المادة 4 منه
المادة 3- يلتزم الفريق الثاني، من تاريخه، باتخاذ الإجراءات التالية
أولا..التقيد بأحكام القوانين الخاصة بالبناء
ثانيا..الحصول على رخصتي الهدم والبناء
ثالثا..الحصول على مصورات البناء بالاتفاق مع مهندس مختص بذلك
رابعا..شراء الفضلة اللازمة لإتمام رخصة البناء
خامسا..دفع جميع نفقات الهدم والترحيل وأتعاب المهندس والرسوم والضرائب والتأمينات وسواها مهما كانت ومهما بلغت
سادسا..تشييد البناء على العقار وفق المصورات المعدة على الهيكل العظمي داخلا وخارجا ودفع جميع تكاليف هذا التشييد
سابعا..إدخال شبكتي الماء والكهرباء حتى مدخل البناء
ثامنا..إخلاء شاغلي العقار ودفع ما يتوجب على ذلك من تعويضات
تاسعا..سوى ذلك مما يقتضيه تنفيذ هذا العقد
ولا يلتزم الفريق الأول بأي من هذه الالتزامات أو بما يترتب عليها من إجراءات أو ملاحقات أو مراجعات أو نفقات أو اتفاقات مع الغير، جهة رسمية كانت أو اعتبارية أو شخصية، سوى ما يتعلق بالاتفاق مع الجوار لضم عقارهم إلى عقار الفريق الأول والذي يكون باتفاق مباشر مع الفريق الأول بمعرفة وحضور الفريق الثاني وبصورة خاصة لا يلتزم الفريق الأول تجاه الغير بما يلتزم به الفريق الثاني تجاهه، في أي عقد أو عمل أو رابطة بين الفريق الثاني وذلك الغير، وذلك بوصفه شريكا ملتزما ومتعهدا بالانفراد بتنفيذ عمل لمصلحة كل من الطرفين، ويكون الفريق الثاني مسؤولا عن أعمال الغير مهما كانت تجاه الفريق الأول، لذلك فعلى الفريق الأول ألا يعارض الفريق الثاني في جميع مراحل البناء حتى إنجازه بالنسبة إلى علاقته مع العمال والمهندسين ومن يقوم بأي عمل من أعمال البناء
المادة 4- على الفريق الثاني أن ينجز الإجراءات المسرودة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ توقيع هذا العقد، ويمكن تجديدها باتفاق الطرفين الخطي
المادة 5- تكون جميع الإجراءات الشكلية الخاصة بالمصورات والرخص باسم الفريق الأول حتى إنجاز البناء على الهيكل وتسليم الفريق الأول نصيبه من البناء المنجز والمحددة طريقته بالمادة التالية، كما تكون جميع مقاولات شراء المواد والعمال والنقل والترحيل والجلب باسم الفريق الثاني وعلى مسئوليته، وعلى أفراد الفريق الأول أن يوكلوا أحدهم من اجل ذلك تسهيلا لتلك الإجراءات
المادة 6- بعد إنجاز البناء وفق المصورات المعدة، يتم التخاصص بين الفريقين بنسبة النصف لكل منهما، حسب رغبة الفريق الأول الذي يكون أفراده كتلة واحدة عند ذلك التخاصص، وتكون يد الفريق الثاني على البناء يد الأمين بحيث يمتنع عليه التصرف به لنفسه أو للغير كلا أو جزءا قبل إنجاز ذلك التخاصص بموجب وثيقة خطية موقعة من الطرفين
المادة 7- بعد إنجاز التخاصص، وتوقيع الوثيقة الخاصة به تغدو بن