الأوراق المطلوبة لاعادة بطاقة البنزين لشريحة المدعوم:
تتضمن هذه الاوراق :
1- طلب معبأ حسب النموذج المرفق
2-صورة عن المكانيك ساري المفعول أو صورة عن كشف الاطلاع أو بيان قيد مركبة وذلك لكل آلية
3- صورة عن هوية أو اخراج قيد وذلك للمالك القديم والمالك الجديد .
تتضمن هذه الاوراق :
1- طلب معبأ حسب النموذج المرفق
2-صورة عن المكانيك ساري المفعول أو صورة عن كشف الاطلاع أو بيان قيد مركبة وذلك لكل آلية
3- صورة عن هوية أو اخراج قيد وذلك للمالك القديم والمالك الجديد .
إجراءات_الحكومة_للتصدي_لوباء_كورونا
تقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.
تقرر الاستمرار بإغلاق المنشآت السياحية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة خلال فترة العيد.
يمكن أن يُصاب الأشخاص من جميع الأعمار بفيروس كورونا، ولكن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة مثل (الربو، داء السكريّ، أمراض القلب وغيرها) هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.
أنتم ممن يصافحون القلوب قبل الأيادي
أسعد الله قلوبكمً الطاهرة. ركز انتباهك على الأشياء السارة مهما كانت صغيرة .. غير نظرتك للأمور من السلبية للايجابية، كلما أعطيت وقتا أكثر للمشكلة زاد حجمها في عقلك.
🌸مساء الخير أحبتي 🌸
أسعد الله قلوبكمً الطاهرة. ركز انتباهك على الأشياء السارة مهما كانت صغيرة .. غير نظرتك للأمور من السلبية للايجابية، كلما أعطيت وقتا أكثر للمشكلة زاد حجمها في عقلك.
🌸مساء الخير أحبتي 🌸
اجتهادات عن المادة 203 أحوال شخصية
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725
[/RIGHT][/B]
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725
[/RIGHT][/B]
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن المادة 203 أحوال شخصية
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن ترقين إشارة تقادم طويل
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي.
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2016 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية.
قرار 346 / 1990 - أساس 1925 - محاكم الاستئاف - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 -
1- ان طريق اعتراض الغير هو طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين: مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيل هذا فيه.
2- ان الخلف لا تنتقل اليه التزامات السلف او حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا.
3- ان قيود وسجلات الجمعية السكنية تعتمد في اثبات التاريخ.
4- نزول قيود الجمعية منزلة قيود السجل العقاري انما يقتصر على حالة التنازل بين عضو واخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني.
5- ان انظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة.
6- لا يجوز اللجوء الى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين ان الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات.
7- اشارة الحجز لا تقوم مقام اشارة الدعوى ولا تغني عنها لان:
- اشارة الدعوى حق عيني واشارة الحجز حق شخصي.
- اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس اشارة الحجز.
- اشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين ان اشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى.
- اشارة الدعوى من النظام العام على عكس اشارة الحجز.
8- ان قرينة القضية المقضية في حجيتها لا تقوم الا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم.
9- ينبغي ان يكون الحكم المعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق الى المعترض لكي يحتج به.
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1964 -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية، والمادة (321) تتعلق بالاعتراض على الحجز الاحتياطي لا التنفيذي.
قرار 2015 / 1964 - أساس 327 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2016 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
اذا كان موضوع الدعوى رفع اشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فان المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح اذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز القي سابقا من قبل محكمة البداية.
قرار 346 / 1990 - أساس 1925 - محاكم الاستئاف - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 -
1- ان طريق اعتراض الغير هو طريق استثنائي من طرق المراجعة القضائية ويشترط فيه توافر عنصرين: مساس الحكم المعترض عليه بحقوق المعترض وعدم تمثيل هذا فيه.
2- ان الخلف لا تنتقل اليه التزامات السلف او حقوقه الا اذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء علما يقينيا.
3- ان قيود وسجلات الجمعية السكنية تعتمد في اثبات التاريخ.
4- نزول قيود الجمعية منزلة قيود السجل العقاري انما يقتصر على حالة التنازل بين عضو واخر ضمن شروط التنازل الرضائي في قانون التعاون السكني.
5- ان انظمة السجل العقاري تجعل لقيوده قوة مطلقة.
6- لا يجوز اللجوء الى الخبرة في مضاهاة قيود السجل العقاري في حين ان الخبرة ممكنة على قيود الجمعيات.
7- اشارة الحجز لا تقوم مقام اشارة الدعوى ولا تغني عنها لان:
- اشارة الدعوى حق عيني واشارة الحجز حق شخصي.
- اشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم على عكس اشارة الحجز.
- اشارة الدعوى ترتبط بالدعوى ونتيجتها في حين ان اشارة الحجز يمكن الاعتراض عليها ورفعها قبل انتهاء الدعوى.
- اشارة الدعوى من النظام العام على عكس اشارة الحجز.
8- ان قرينة القضية المقضية في حجيتها لا تقوم الا عند اتحاد السبب والموضوع والخصوم.
9- ينبغي ان يكون الحكم المعترض عليه مسجلا قبل انتقال الحق الى المعترض لكي يحتج به.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن المادة 205/ أصول شخصية – الخاصة مفقود إدارة شؤون الغائب
ان المفقود يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تاخر صدور الحكم الى ما بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الفقدان. حملا على ان الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا فيها من الفقدان الى الموت.
قرار 29 / 1984 - أساس 42 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1240 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38650
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725
يعتبر المفقود ميتا بالنسبة لمال غيره وحيا بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره او باعتباره ميتا بعد مرور اربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتاخر صدور الحكم الى ما بعد هذين الاجلين.
قرار 217 / 1977 - أساس 215 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1241 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38651
ان الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتا لا تسمع قبل مرور اربعة سنوات على فقدانه ومهما تاخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
ان تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربية.
قرار 886 / 1977 - أساس 883 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1245 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38654
ان الغائب اذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتا دون قيد او شرط.
قرار 391 / 1968 - أساس 397 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1249 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38658
المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره.
قرار 358 / 1967 - أساس 362 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1248 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38657
المفقود يعتبر ميتا في الاحكام التي تنفعه وتضر غيره.
قرار 420 / 1964 - أساس 417 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1247 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38656
يوقف نصيب الغائب من الارث حتى ظهور حياته او الحكم بوفاته.
قرار 231 / 1963 - أساس 244 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1244 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38653
ان المفقود يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تاخر صدور الحكم الى ما بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الفقدان. حملا على ان الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا فيها من الفقدان الى الموت.
قرار 29 / 1984 - أساس 42 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1240 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38650
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الخصومة حيث لم يمثل الأب وعدم صحة بعض التبليغات والإجراءات مشوبة بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضده أبرز قيد مدني للغائب متناقض بعضها البعض وغير صحيحة.
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب.
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجة المفقودة الغائب المزعوم.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
النظر في الطعن:
حيث إن تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلاً قضائياً عن المفقود وفقاً لأحكام المادة 202 وما بعدها أحوال شخصية والمادة 538 والمادة 539 أصول محاكمات مدنية وتعتبر الوثيقة المنظمة وفقاً لأحكام المادة 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً أن يتم ذلك في قضاء الخصومة مباشرة وإن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإدارة شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملاً بأحكام المادة 206 أحوال شخصية مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال من أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالإجماع:
- رد الطعن موضوعاً.
قرار 934 / 2008 - أساس 742 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 791 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70725
يعتبر المفقود ميتا بالنسبة لمال غيره وحيا بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره او باعتباره ميتا بعد مرور اربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتاخر صدور الحكم الى ما بعد هذين الاجلين.
قرار 217 / 1977 - أساس 215 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1241 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38651
ان الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتا لا تسمع قبل مرور اربعة سنوات على فقدانه ومهما تاخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
ان تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربية.
قرار 886 / 1977 - أساس 883 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1245 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38654
ان الغائب اذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتا دون قيد او شرط.
قرار 391 / 1968 - أساس 397 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1249 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38658
المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التي تنفعه وتضر غيره.
قرار 358 / 1967 - أساس 362 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1248 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38657
المفقود يعتبر ميتا في الاحكام التي تنفعه وتضر غيره.
قرار 420 / 1964 - أساس 417 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1247 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38656
يوقف نصيب الغائب من الارث حتى ظهور حياته او الحكم بوفاته.
قرار 231 / 1963 - أساس 244 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1244 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38653
اجتهادات عن التفريق لعلة الشقاق
لما كان القانون أعطى الحق لأي من الزوجين طلب التفريق للشقاق لذا فإن مجرد الطلب كاف للسير بالدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 600 / 1981 - أساس 633 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 804 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69537
القانون أعطى لكل من الزوجين الحق بطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية حسب المادة /112/ أحوال شخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 603 / 1981 - أساس 663 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 805 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69538
لا ضرورة للبحث في أسباب الشقاق ولا لاستثباته قبل إحالة الموضوع إلى التحكيم، لأن في ذلك كشفا لأستار العائلة، وفضحا لأسرارها ولأنه سيعرض وبالتفصيل في مجالس عائلية لا يحضرها إلا الحكمان والزوجان ومن يجد الحكمان أن في حضوره نفعا وخيرا للزوجين وللحقيقة.
قرار 77 / 1986 - أساس 114 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 811 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69544
لا يكلف المدعي في دعوى التفريق بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته حرصا من المشرع على صيانة كرامة الأسرة، ولأنها من الأمور التي ستبحث مفصلا في مجالس عائلية خاصة أمام الحكمين:
وكانت الهيئة لتلفت النظر إلى أن الاجتهاد قد استقر على أنه في دعوى التفريق للشقاق لا يكلف المدعي بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن في ذلك نشرا لأسرار الحياة الزوجية في جلسات المحاكمة العلنية وفي ذلك أذى ما بعده أذى يلحق الأسرة، وقد حرص الشرع الشريف على صيانة كرامة الأسرة ولو في أثناء الخصام والنزاع كما حرص عليها بعد التفريق والطلاق، وفوق ذلك فإنه لا جدوى من هدر أوقات المحاكم والمتقاضين في أمور ستبحث مفصلا أمام الحكمين في مجالس عائلية خاصة.
قرار 727 / 1985 - أساس 825 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 809 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69542
لا تكلف المحكمة طالب التفريق بتحديد أسباب الشقاق ولا بإثباتها حرصا على كرامة الأسرة وعلى أسرار الحياة الزوجية من أن تنشر في جلسات المحاكمة العلنية، طالما أن الأسباب ستعرض على الحكمين.
قرار 184 / 1984 - أساس 122 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 810 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69543
إن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق، وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق، وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر:
لما كان القانون أعطى أيا من الزوجين طلب التفريق إذا ادعى إضرار الأخر به وفقا لما نصت عليه أحكام المادة /112/وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.
وحيث أن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر.
قرار 141 / 1983 - أساس 289 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 813 مكرر - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69547
لا بد من تأجيل دعوى التفريق أملا في المصالحة. وبعدئذ يجري التحكيم. وهذه النقطة من النظام العام لذا تثار عفوا.
حيث تبين من ملف الدعوى أن الزوج المطعون ضده قد تقدم بدعواه هذه طالبا التفريق بينه وبين زوجته المدعى عليها الطاعنة لعلة الإساءة والشقاق، فقررت المحكمة تعيين يوم الثلاثاء
27/11/1979 موعدا للمحاكمة. وقد حضر الطرفان جلسة المحاكمة المشار إليها، والمحكمة لم تؤجل الدعوى أملا بالمصالحة وليس في الضبط ما يشير إلى محاولة إصلاح ذات البين وعينت الحكمين في الجلسة نفسها مخالفة بذلك النص القانوني وما عليه من الاجتهاد.
وحيث أن هذه تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها بصورة عفوية فإن الحكم يستحق النقض لهذا السبب. وللطاعنة إثارة الأسباب التي تتذرع بها أمام محكمة الموضوع حيث نشر الدعوى مجددا أمامها.
قرار 957 / 1980 - أساس 945 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 834 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69568
غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق لأن الغيبة قد تؤدي إلى الإضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.
قرار 684 / 1992 - أساس 296 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1621 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 199
لما كان القانون أعطى الحق لأي من الزوجين طلب التفريق للشقاق لذا فإن مجرد الطلب كاف للسير بالدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 600 / 1981 - أساس 633 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 804 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69537
القانون أعطى لكل من الزوجين الحق بطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية حسب المادة /112/ أحوال شخصية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 603 / 1981 - أساس 663 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 805 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69538
لا ضرورة للبحث في أسباب الشقاق ولا لاستثباته قبل إحالة الموضوع إلى التحكيم، لأن في ذلك كشفا لأستار العائلة، وفضحا لأسرارها ولأنه سيعرض وبالتفصيل في مجالس عائلية لا يحضرها إلا الحكمان والزوجان ومن يجد الحكمان أن في حضوره نفعا وخيرا للزوجين وللحقيقة.
قرار 77 / 1986 - أساس 114 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 811 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69544
لا يكلف المدعي في دعوى التفريق بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته حرصا من المشرع على صيانة كرامة الأسرة، ولأنها من الأمور التي ستبحث مفصلا في مجالس عائلية خاصة أمام الحكمين:
وكانت الهيئة لتلفت النظر إلى أن الاجتهاد قد استقر على أنه في دعوى التفريق للشقاق لا يكلف المدعي بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن في ذلك نشرا لأسرار الحياة الزوجية في جلسات المحاكمة العلنية وفي ذلك أذى ما بعده أذى يلحق الأسرة، وقد حرص الشرع الشريف على صيانة كرامة الأسرة ولو في أثناء الخصام والنزاع كما حرص عليها بعد التفريق والطلاق، وفوق ذلك فإنه لا جدوى من هدر أوقات المحاكم والمتقاضين في أمور ستبحث مفصلا أمام الحكمين في مجالس عائلية خاصة.
قرار 727 / 1985 - أساس 825 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 809 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69542
لا تكلف المحكمة طالب التفريق بتحديد أسباب الشقاق ولا بإثباتها حرصا على كرامة الأسرة وعلى أسرار الحياة الزوجية من أن تنشر في جلسات المحاكمة العلنية، طالما أن الأسباب ستعرض على الحكمين.
قرار 184 / 1984 - أساس 122 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 810 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69543
إن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق، وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق، وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر:
لما كان القانون أعطى أيا من الزوجين طلب التفريق إذا ادعى إضرار الأخر به وفقا لما نصت عليه أحكام المادة /112/وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.
وحيث أن ثبوت الأضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام الحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر.
قرار 141 / 1983 - أساس 289 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 813 مكرر - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69547
لا بد من تأجيل دعوى التفريق أملا في المصالحة. وبعدئذ يجري التحكيم. وهذه النقطة من النظام العام لذا تثار عفوا.
حيث تبين من ملف الدعوى أن الزوج المطعون ضده قد تقدم بدعواه هذه طالبا التفريق بينه وبين زوجته المدعى عليها الطاعنة لعلة الإساءة والشقاق، فقررت المحكمة تعيين يوم الثلاثاء
27/11/1979 موعدا للمحاكمة. وقد حضر الطرفان جلسة المحاكمة المشار إليها، والمحكمة لم تؤجل الدعوى أملا بالمصالحة وليس في الضبط ما يشير إلى محاولة إصلاح ذات البين وعينت الحكمين في الجلسة نفسها مخالفة بذلك النص القانوني وما عليه من الاجتهاد.
وحيث أن هذه تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها بصورة عفوية فإن الحكم يستحق النقض لهذا السبب. وللطاعنة إثارة الأسباب التي تتذرع بها أمام محكمة الموضوع حيث نشر الدعوى مجددا أمامها.
قرار 957 / 1980 - أساس 945 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 834 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69568
غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق لأن الغيبة قد تؤدي إلى الإضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.
قرار 684 / 1992 - أساس 296 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1621 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 199
2 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 67327
اذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق واضاف الحكمان علة عدم الانفاق فان هذه الاضافة تعتبر تزيدا لا يؤثر في واقع القضية. لانه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم.
القول بالتفريق لعلة الشقاق او الاساءة شيء واحد.
قرار 581 / 1992 - أساس 385 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 516 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 6822
استقر الاجتهاد على أن المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 347 / 1993 - أساس 210 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1640 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66890
الزوجة السورية الاصل والتي ما تزال تحتفظ بجنسيتها رغم تزوجها من اللبناني واقامة الطرفين معا في محافظة طرطوس يجعل المحكمة الشرعية في طرطوس مختصة دوليا ومحليا ولا يؤثر في ذلك سفر الزوج الى ليبيا لسبق الاقامة في سورية (اذا اختلت احد شرائط للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق المادة (109) احوال لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق لعلة الشقاق ما دامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن ان تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها) الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لان على الرجل ان يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.
قرار 205 / 1981 - أساس 189 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 271 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 343
طلب التفريق للشقاق بين الزوجين لا يورث لأنه حق شخصي يتعلق بطالب التفريق ولا يجوز أن ينتقل إلى غيره.
قرار 4213 / 2000 - أساس 1999 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1615 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68722
استقر الاجتهاد على أنه في دعوى التفريق للشقاق إذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الإضرار وإثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة.
قرار 279 / 2000 - أساس 2298 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1650 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66800
ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير في دعوى التفريق للشقاق دائما للطرفين إثارته و إثباته أمام المحكمة.
قرار 113 / 1998 - أساس 117 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1634 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66517
اذا اختلت احد شرائط المادة (109) احوال لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن ان تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها على الوجه المشروع.
الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبول لان على الرجل ان يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.
قرار 205 / 1981 - أساس 189 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 629 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38039
اذا كان طلب التفريق لعلة الشقاق واضاف الحكمان علة عدم الانفاق فان هذه الاضافة تعتبر تزيدا لا يؤثر في واقع القضية. لانه لا يتوجب على الحكمين تعليل قرارهما ولا يؤثر في صحة التحكيم.
القول بالتفريق لعلة الشقاق او الاساءة شيء واحد.
قرار 581 / 1992 - أساس 385 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 516 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 6822
استقر الاجتهاد على أن المحكمة لا تكلف أحدا بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلا على الحكمين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 347 / 1993 - أساس 210 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1640 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66890
الزوجة السورية الاصل والتي ما تزال تحتفظ بجنسيتها رغم تزوجها من اللبناني واقامة الطرفين معا في محافظة طرطوس يجعل المحكمة الشرعية في طرطوس مختصة دوليا ومحليا ولا يؤثر في ذلك سفر الزوج الى ليبيا لسبق الاقامة في سورية (اذا اختلت احد شرائط للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق المادة (109) احوال لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق لعلة الشقاق ما دامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن ان تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها) الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لان على الرجل ان يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.
قرار 205 / 1981 - أساس 189 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 271 - م. المحامون 1981 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 343
طلب التفريق للشقاق بين الزوجين لا يورث لأنه حق شخصي يتعلق بطالب التفريق ولا يجوز أن ينتقل إلى غيره.
قرار 4213 / 2000 - أساس 1999 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1615 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 68722
استقر الاجتهاد على أنه في دعوى التفريق للشقاق إذا كان المدعي هو الزوج فلا حاجة للبحث في الإضرار وإثباته ويكفي تأجيل المحاكمة شهرا أملا بالمصالحة.
قرار 279 / 2000 - أساس 2298 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1650 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66800
ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطا للسير في دعوى التفريق للشقاق دائما للطرفين إثارته و إثباته أمام المحكمة.
قرار 113 / 1998 - أساس 117 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1634 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 - رقم مرجعية حمورابي: 66517
اذا اختلت احد شرائط المادة (109) احوال لم يعد بامكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وان كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن ان تلحق بها ضررا يتمثل بحرمانها من الانس بزوجها على الوجه المشروع.
الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبول لان على الرجل ان يسعى على عياله في الحضر وفي السفر.
قرار 205 / 1981 - أساس 189 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 629 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38039
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تنازل مؤقت عن عقار العقار المؤجر
- تاجير الغير هو تنازل عن الماجور او عن جزء منه للغير اي تنازل عن الحق الشخصي بالانتفاع الى شخص لا تربطه بالمؤجر علاقة تاجيرية.
- ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
- تاجير الغير هو عقد معاوضة بين المستاجر الاصلي والمستاجر الثانوي يقوم على الاستغلال. اما اسكان الغير فليس عقد معاوضة بمقابل وانما هو عقد اجتماعي يرتبط بالعادات والتقاليد.
قرار 127 / 1982 - أساس 1067 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 368 - م. المحامون 1982 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 1134
ان ترك المستاجر مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء، لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 522 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55759
ان ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - اصدارات مجلة القانون من أعوام مختلفة - رقم مرجعية حمورابي: 36182
- تاجير الغير هو تنازل عن الماجور او عن جزء منه للغير اي تنازل عن الحق الشخصي بالانتفاع الى شخص لا تربطه بالمؤجر علاقة تاجيرية.
- ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
- تاجير الغير هو عقد معاوضة بين المستاجر الاصلي والمستاجر الثانوي يقوم على الاستغلال. اما اسكان الغير فليس عقد معاوضة بمقابل وانما هو عقد اجتماعي يرتبط بالعادات والتقاليد.
قرار 127 / 1982 - أساس 1067 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 368 - م. المحامون 1982 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 1134
ان ترك المستاجر مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء، لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 522 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55759
ان ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - اصدارات مجلة القانون من أعوام مختلفة - رقم مرجعية حمورابي: 36182
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تنازل مؤقت عن عقار العقار المؤجر
- تاجير الغير هو تنازل عن الماجور او عن جزء منه للغير اي تنازل عن الحق الشخصي بالانتفاع الى شخص لا تربطه بالمؤجر علاقة تاجيرية.
- ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
- تاجير الغير هو عقد معاوضة بين المستاجر الاصلي والمستاجر الثانوي يقوم على الاستغلال. اما اسكان الغير فليس عقد معاوضة بمقابل وانما هو عقد اجتماعي يرتبط بالعادات والتقاليد.
قرار 127 / 1982 - أساس 1067 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 368 - م. المحامون 1982 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 1134
ان ترك المستاجر مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء، لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 522 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55759
ان ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - اصدارات مجلة القانون من أعوام مختلفة - رقم مرجعية حمورابي: 36182
- تاجير الغير هو تنازل عن الماجور او عن جزء منه للغير اي تنازل عن الحق الشخصي بالانتفاع الى شخص لا تربطه بالمؤجر علاقة تاجيرية.
- ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
- تاجير الغير هو عقد معاوضة بين المستاجر الاصلي والمستاجر الثانوي يقوم على الاستغلال. اما اسكان الغير فليس عقد معاوضة بمقابل وانما هو عقد اجتماعي يرتبط بالعادات والتقاليد.
قرار 127 / 1982 - أساس 1067 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 368 - م. المحامون 1982 - اصدار 06 - رقم مرجعية حمورابي: 1134
ان ترك المستاجر مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء، لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 522 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 55759
ان ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف.
قرار 933 / 1978 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - اصدارات مجلة القانون من أعوام مختلفة - رقم مرجعية حمورابي: 36182
عاجل/
منذ يومين
أعلنت الحكومة السورية عن رفع قيمة المخالفات التجارية إلى مستويات كبيرة ، في محاولة بحسب ما يقول إلى ضبط الأـسواق ومكافحة ارتفاع الأسعار .
وارتفعت قيمة مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة تقاضي أسعار زائدة، من 25 ألف ليرة حتى 300 ألف ليرة، وفق ما قاله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” في تصريحات لإذاعة “نينار إف إم” .
وأضاف أن المخالفات التي تتضمن التلاعب بالمواصفات والاحتكار والغش والتدليس ومخالفة الإتجار بالمواد المدعومة ارتفعت لتصل إلى 5 ملايين ليرة سورية مع عقوبة الحبس لمدة 7 أعوام.
يذكر أن الأسعار ارتفعت مؤخراً بشكل كبير جداً، يفوق القدرة الشرائية للمواطنين لدرجة أن التجار أنفسهم قالوا إن الأسعار لن ترتفع مجدداً كونها وصلت إلى ذروتها خلال شهر رمضان، ومع ذلك شهدت ارتفاعاً جديداً خلال اليومين السابقين.
منذ يومين
أعلنت الحكومة السورية عن رفع قيمة المخالفات التجارية إلى مستويات كبيرة ، في محاولة بحسب ما يقول إلى ضبط الأـسواق ومكافحة ارتفاع الأسعار .
وارتفعت قيمة مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة تقاضي أسعار زائدة، من 25 ألف ليرة حتى 300 ألف ليرة، وفق ما قاله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” في تصريحات لإذاعة “نينار إف إم” .
وأضاف أن المخالفات التي تتضمن التلاعب بالمواصفات والاحتكار والغش والتدليس ومخالفة الإتجار بالمواد المدعومة ارتفعت لتصل إلى 5 ملايين ليرة سورية مع عقوبة الحبس لمدة 7 أعوام.
يذكر أن الأسعار ارتفعت مؤخراً بشكل كبير جداً، يفوق القدرة الشرائية للمواطنين لدرجة أن التجار أنفسهم قالوا إن الأسعار لن ترتفع مجدداً كونها وصلت إلى ذروتها خلال شهر رمضان، ومع ذلك شهدت ارتفاعاً جديداً خلال اليومين السابقين.
لا تنتقل عدوى فيروس كورونا من الحيوانات الأليفة للإنسان، ولكن يجب تجنب التواجد في المزارع أو أسواق وأماكن ذبح الحيوانات، كما يُفضل الابتعاد عن الحيوانات الشاردة في الشارع أو في الأسواق.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات هيئة عامة عن منع المعارضة
* إن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية، ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري.
* ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (1663)، وقرار (1585)، تاريخ 7/10/2001 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/12/2001، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة، وتتلخص بالآتي:
1- الالتفات عن بحث ومنقاشة دفوع جوهرية مؤثرة في نتيجة الدعوى.
2- بني القرار على الجهل بالوقائع الثابتة بالدعوى.
3- القرار فسر القانون تفسيرا يناقض أحكامه الصريحة.
4- بني القرار على الخطأ في تطبيق المبادىء القانونية.
في المناقشة:
حيث إن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (1585)، أساس (1663)، تاريخ 7/10/2001، والقاضي بمنع معارضة مدعي المخاصمة... للمدعى عليه بالمخاصمة... بالعقار رقم (1236) منطقة مصين البحر العقارية، وذلك بداعي أن الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما بقرارها المخاصم بشأنه.
وحيث إن القرار المخاصم بشأنه قد انتهى إلى الحكم بمنع المعارضة، باعتبار أن العقار كان قد أصبح بملكية المدعى عليه بالمخاصمة... في السجل العقاري، سندا لحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
وحيث إن المدعي بالمخاصمة... يعتمد في دعواه هذه على أنه سبق له وأن أقام دعوى بفسخ قيد العقار بمواجهة مالكه السابق (البائع)... والمدعى عليه بالمخاصمة... ووضع إشارتها قبل إقامة المدعى عليه بالمخاصمة... لدعواه الصلحية بمواجهة المدعى عليه... وأنه كان يضع يده على العقار منذ سنوات طويلة، وقد أضاف على البناء الذي كان قائما عليه.
وحيث إن المادة (768) من القانون قد نصت على أنه لمالك الشيء وحده - في حدود القانون - حق استعماله، واستغلاله، والتصرف فيه. ووفقا لما تنص عليه المادة (770) مدني، لمالك الشيء الحق في كل ثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص، أو اتفاق، يخالف ذلك.
وحيث إنه يستفاد من هذين النصين القانونيين أن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية. ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري، ووجود إشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق، طالما أنه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي. وأنه بفرض وجود عقد بيع لصالح المدعي، وهو العقد محل الدعوى الأخرى السابقة بالتاريخ، مع وجود إشارة الدعوى، فإنه لا يرقى بالمرتبة إلى القوة القانونية لقيود السجل العقاري، باعتبار أن العقد لا يزال محل نزاع، ولم يتوج بعد بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
وحيث إنه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في الدعوى المذكورة، أي دعوى منع المعارضة في السجل العقاري، إضافة إلى أنها مستندة إلى قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وليس من حق المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة مناقشة مدى صحة هذا القرار، واستناده إلى سبب قانوني صحيح أم لا، على أساس أن ذلك يكون بحثه في دعوى الاعتراض على ذلك القرار، وليس في دعوى منع المعارضة التي يقتصر البحث فيها على الأثر القانوني لملكية العقار.
وحيث إنه يجوز للمحكمة التخلي عن الدعوى، وطلب توحيدها مع دعوى فسخ الملكية، أو الاعتراض على قرار تثبيت شراء المدعى عليه... كون كلتا الدعوتين بنيتا على سبب قانوني مختلف عن السبب الذي أقيمت بموجبه دعوى منع المعارضة. كما أن طلب وقف السير بدعوى منع المعارضة حتى البت بالدعوى السابقة، أو الدعوى الاعتراضية في حال إقامتها، في غير محله، طالما أن ملكية العقار أصبحت مسجلة باسم المدعى عليه بالمخاصمة... وأن وجود إشارة تلك الدعوى سابقة التاريخ لا يؤثر في سير دعوى منع المعارضة، لأن الإشارة هي من أجل حفظ حق المدعي... وإشهاره بتاريخ ثابت في حال ربحه لدعواه، بحيث كان على المدعي... أن يطلب وقف تنفيذ قرار منع المعارضة موضوع الم
* إن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية، ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري.
* ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض - الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (1663)، وقرار (1585)، تاريخ 7/10/2001 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/12/2001، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة، وتتلخص بالآتي:
1- الالتفات عن بحث ومنقاشة دفوع جوهرية مؤثرة في نتيجة الدعوى.
2- بني القرار على الجهل بالوقائع الثابتة بالدعوى.
3- القرار فسر القانون تفسيرا يناقض أحكامه الصريحة.
4- بني القرار على الخطأ في تطبيق المبادىء القانونية.
في المناقشة:
حيث إن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (1585)، أساس (1663)، تاريخ 7/10/2001، والقاضي بمنع معارضة مدعي المخاصمة... للمدعى عليه بالمخاصمة... بالعقار رقم (1236) منطقة مصين البحر العقارية، وذلك بداعي أن الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما بقرارها المخاصم بشأنه.
وحيث إن القرار المخاصم بشأنه قد انتهى إلى الحكم بمنع المعارضة، باعتبار أن العقار كان قد أصبح بملكية المدعى عليه بالمخاصمة... في السجل العقاري، سندا لحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
وحيث إن المدعي بالمخاصمة... يعتمد في دعواه هذه على أنه سبق له وأن أقام دعوى بفسخ قيد العقار بمواجهة مالكه السابق (البائع)... والمدعى عليه بالمخاصمة... ووضع إشارتها قبل إقامة المدعى عليه بالمخاصمة... لدعواه الصلحية بمواجهة المدعى عليه... وأنه كان يضع يده على العقار منذ سنوات طويلة، وقد أضاف على البناء الذي كان قائما عليه.
وحيث إن المادة (768) من القانون قد نصت على أنه لمالك الشيء وحده - في حدود القانون - حق استعماله، واستغلاله، والتصرف فيه. ووفقا لما تنص عليه المادة (770) مدني، لمالك الشيء الحق في كل ثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص، أو اتفاق، يخالف ذلك.
وحيث إنه يستفاد من هذين النصين القانونيين أن حيازة العقار، واستثماره، واستغلاله، والانتفاع بثماره، هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري، وأثر قانوني لهذه الملكية. ولا يؤثر في ذلك وجود دعوى أخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري، ووجود إشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق، طالما أنه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي. وأنه بفرض وجود عقد بيع لصالح المدعي، وهو العقد محل الدعوى الأخرى السابقة بالتاريخ، مع وجود إشارة الدعوى، فإنه لا يرقى بالمرتبة إلى القوة القانونية لقيود السجل العقاري، باعتبار أن العقد لا يزال محل نزاع، ولم يتوج بعد بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
وحيث إنه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية مستندة إلى سبب صحيح أم لا، طالما أن الملكية مقيدة على اسم المدعي في الدعوى المذكورة، أي دعوى منع المعارضة في السجل العقاري، إضافة إلى أنها مستندة إلى قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وليس من حق المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة مناقشة مدى صحة هذا القرار، واستناده إلى سبب قانوني صحيح أم لا، على أساس أن ذلك يكون بحثه في دعوى الاعتراض على ذلك القرار، وليس في دعوى منع المعارضة التي يقتصر البحث فيها على الأثر القانوني لملكية العقار.
وحيث إنه يجوز للمحكمة التخلي عن الدعوى، وطلب توحيدها مع دعوى فسخ الملكية، أو الاعتراض على قرار تثبيت شراء المدعى عليه... كون كلتا الدعوتين بنيتا على سبب قانوني مختلف عن السبب الذي أقيمت بموجبه دعوى منع المعارضة. كما أن طلب وقف السير بدعوى منع المعارضة حتى البت بالدعوى السابقة، أو الدعوى الاعتراضية في حال إقامتها، في غير محله، طالما أن ملكية العقار أصبحت مسجلة باسم المدعى عليه بالمخاصمة... وأن وجود إشارة تلك الدعوى سابقة التاريخ لا يؤثر في سير دعوى منع المعارضة، لأن الإشارة هي من أجل حفظ حق المدعي... وإشهاره بتاريخ ثابت في حال ربحه لدعواه، بحيث كان على المدعي... أن يطلب وقف تنفيذ قرار منع المعارضة موضوع الم
خاصمة بدعوى اعتراضية عليه.
وحيث إنه بفرض أن المدعي... قد أضاف على البناء أركانا، وأنه قد وضع يده على البناء منذ سنوات طويلة، فإن هذا لا يؤثر في صحة دعوى منع المعارضة، طالما أن العقار محدد، ومحرر، ولا يكتسب بالتقادم المكسب مهما امتد زمنه، وأن الإضافة على البناء موضوع مستقل، ويمكن أن يكون محل ادعاء في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها النزاع بين المدعي... والمدعى عليه... حول ملكية العقار.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم يؤثر في القرار المخاصم، مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة.
2- مصادرة التأمين، وتضمين المدعي الرسم، والنفقات.
3- تغريم المدعي ألف ل.س للخزينة.
قرارا صدر بتاريخ 3 ذي الحجة 1424 و25/1/2004.
قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - رقم مرجعية حمورابي: 66130
دعوى منع المعارضة تعتمد على اصل الحق الذي يجب ان يكون ثابتا بالقيود العقارية او ما يقوم مقامها.
- طالما ثبت بالقيد ان العقار ليس بملك المدعي و انما جاز بملكية غيره فان الادعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسم المدعي يكون سابقا لاوانه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي بالمخاصمة بمنع المدعى عليه محمد بمنع معارضته في الدكان المشاد على المقسم (179) التل حرنه و تسليمه اياه و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفق الدعوى و عندما استانف المدعى عليه ذلك الحكم قررت محكمة الاستئناف فسخه و رد الدعوى حيث طعن المدعي بقرار الاستئناف و صدر الحكم المخاصم.
و من حيث انه ثبت من المشروحات على ان الذي تبلغ الحكم الاستئنافي انما هو ابن المدعى عليه و هو قاصرا فالتبليغ غير اصولي و طالما الامر كذلك فان استئناف المدعى عليه يكون مقبولا شكلا.
و من حيث ان دعوى منع المعارضة تعتمد الى اصل الحق الذي يجب ان يكون ثابتا بالقيود العقارية او ما يقوم مقامها.
و طالما انه ثبت بالقيد على ان العقار ليس بملك المدعي و انما يعود لغيره فان الادعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسمه يكون سابقا لاوانه.
و بما ان اسباب المخاصمة غير مقبولة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 375 / 2002 - أساس 248 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 313 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56790
نصت المادة (768) مدني على انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه . كما تنص المادة (770) منه على ان لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
- يستفاد من هذين النصين ان حيازة العقار و استثماره و استغلاله و الانتفاع بثماره هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري و اثر قانوني لهذه الملكية و لا يؤثر على ذلك وجود دعوى اخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري و وجود اشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق طالما انه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي.
- ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنة الثانية بمحكمة النقض رقم (1585) اساس (1663) تاريخ 7/10/2001 و القاضي بمنع معارضة مدعي المخاصمة شبلي للمدعى عليه بالمخاصمة عماد بالعقار رقم (1236) منطقة مضين البحر العقارية و ذلك بداعي ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما بقرارها المخاصم بشانه.
و حيث ان القرار المخاصم بشانه قد انتهى الى الحكم بمنع المعارضة باعتبار ان العقار كان قد اصبح بملكية المدعى عليه بالمخاصمة عماد في السجل العقاري سندا لحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
و حيث ان المدعي بالمخاصمة شبلي يعتمد في دعواه هذه على انه سبق له و اقام دعوى بفسخ قيد العقار بمواجهة مالكه السابق البائع وهيب و المدعى عليه بالمخاصمة عماد و وضع اشارتها قبل اقامة المدعى عليه بالمخاصمة عماد لدعواه الصلحية بمواجهة المدعى عليه وهيب و انه كان يضع يده على العقار منذ سنوات طويلة و قد اضاف على البناء الذي كان قائما عليه.
و حيث ان المادة (768) من القانون المدني نصت على انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف
وحيث إنه بفرض أن المدعي... قد أضاف على البناء أركانا، وأنه قد وضع يده على البناء منذ سنوات طويلة، فإن هذا لا يؤثر في صحة دعوى منع المعارضة، طالما أن العقار محدد، ومحرر، ولا يكتسب بالتقادم المكسب مهما امتد زمنه، وأن الإضافة على البناء موضوع مستقل، ويمكن أن يكون محل ادعاء في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها النزاع بين المدعي... والمدعى عليه... حول ملكية العقار.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم يؤثر في القرار المخاصم، مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة.
2- مصادرة التأمين، وتضمين المدعي الرسم، والنفقات.
3- تغريم المدعي ألف ل.س للخزينة.
قرارا صدر بتاريخ 3 ذي الحجة 1424 و25/1/2004.
قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 2 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - رقم مرجعية حمورابي: 66130
دعوى منع المعارضة تعتمد على اصل الحق الذي يجب ان يكون ثابتا بالقيود العقارية او ما يقوم مقامها.
- طالما ثبت بالقيد ان العقار ليس بملك المدعي و انما جاز بملكية غيره فان الادعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسم المدعي يكون سابقا لاوانه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة المدعي بالمخاصمة بمنع المدعى عليه محمد بمنع معارضته في الدكان المشاد على المقسم (179) التل حرنه و تسليمه اياه و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفق الدعوى و عندما استانف المدعى عليه ذلك الحكم قررت محكمة الاستئناف فسخه و رد الدعوى حيث طعن المدعي بقرار الاستئناف و صدر الحكم المخاصم.
و من حيث انه ثبت من المشروحات على ان الذي تبلغ الحكم الاستئنافي انما هو ابن المدعى عليه و هو قاصرا فالتبليغ غير اصولي و طالما الامر كذلك فان استئناف المدعى عليه يكون مقبولا شكلا.
و من حيث ان دعوى منع المعارضة تعتمد الى اصل الحق الذي يجب ان يكون ثابتا بالقيود العقارية او ما يقوم مقامها.
و طالما انه ثبت بالقيد على ان العقار ليس بملك المدعي و انما يعود لغيره فان الادعاء بمنع المعارضة قبل التسجيل على اسمه يكون سابقا لاوانه.
و بما ان اسباب المخاصمة غير مقبولة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 375 / 2002 - أساس 248 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 313 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56790
نصت المادة (768) مدني على انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه . كما تنص المادة (770) منه على ان لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
- يستفاد من هذين النصين ان حيازة العقار و استثماره و استغلاله و الانتفاع بثماره هو ثمرة من ثمار الملكية في السجل العقاري و اثر قانوني لهذه الملكية و لا يؤثر على ذلك وجود دعوى اخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري و وجود اشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق طالما انه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي.
- ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في دعوى منع المعارضة في السجل العقاري.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنة الثانية بمحكمة النقض رقم (1585) اساس (1663) تاريخ 7/10/2001 و القاضي بمنع معارضة مدعي المخاصمة شبلي للمدعى عليه بالمخاصمة عماد بالعقار رقم (1236) منطقة مضين البحر العقارية و ذلك بداعي ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما بقرارها المخاصم بشانه.
و حيث ان القرار المخاصم بشانه قد انتهى الى الحكم بمنع المعارضة باعتبار ان العقار كان قد اصبح بملكية المدعى عليه بالمخاصمة عماد في السجل العقاري سندا لحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
و حيث ان المدعي بالمخاصمة شبلي يعتمد في دعواه هذه على انه سبق له و اقام دعوى بفسخ قيد العقار بمواجهة مالكه السابق البائع وهيب و المدعى عليه بالمخاصمة عماد و وضع اشارتها قبل اقامة المدعى عليه بالمخاصمة عماد لدعواه الصلحية بمواجهة المدعى عليه وهيب و انه كان يضع يده على العقار منذ سنوات طويلة و قد اضاف على البناء الذي كان قائما عليه.
و حيث ان المادة (768) من القانون المدني نصت على انه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف
العقاري يجعل الدعوى مسموعة لأن تسجيل العقار المدعى به بموجب حكم قضائي يجعله مالكاً له قبل تسجيله عملاً بالفقرة /3/ من المادة 852 من القانون المدني وإن توصل الحكم المشكو منه إلى هذه النتيجة لا يخالف قرار الهيئة العامة المشار إليه في لائحة الدعوى طالما حصل تسجيل العقار أثناء السير في الدعوى.
وحيث إن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً.
وحيث إن الأسباب التي أوردها طالب المخاصمة فإنها دفوع عادية تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح أن تكون مستنداً لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من أي خطأ مهني جسيم طالما أن النتيجة التي انتهت إليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع اجتهاد الهيئة العامة ولم تخالفه بدليل أن المحكمة ردت الدعوى شكلاً لقبلتها في أية وقت تقام هذه الدعوى.
وحيث إن استبعاد الحكم من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمة وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الدعوى شكلاً.
قرار 83 / 2002 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 226 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50124
* إن الدعوى بالمطالبة بمنع المعارضة لا تتعلق بعين العقار، ويكفي مخاصمة أحد الورثة بصفته الإرثية، وإضافة إلى باقي الورثة، دون حاجة لاختصام المذكورين.
* إذا لم ترد المحكمة على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة، طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة، ومتفقة مع واقع النقض، وأعملت حكم القانون دون خطأ.
(قرار الهيئة العامة رقم 204 لعام 1998)
قرار 478 / 2004 - أساس 508 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 38 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - رقم مرجعية حمورابي: 66252
وحيث إن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً.
وحيث إن الأسباب التي أوردها طالب المخاصمة فإنها دفوع عادية تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح أن تكون مستنداً لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من أي خطأ مهني جسيم طالما أن النتيجة التي انتهت إليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع اجتهاد الهيئة العامة ولم تخالفه بدليل أن المحكمة ردت الدعوى شكلاً لقبلتها في أية وقت تقام هذه الدعوى.
وحيث إن استبعاد الحكم من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمة وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة ويوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الدعوى شكلاً.
قرار 83 / 2002 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 226 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 50124
* إن الدعوى بالمطالبة بمنع المعارضة لا تتعلق بعين العقار، ويكفي مخاصمة أحد الورثة بصفته الإرثية، وإضافة إلى باقي الورثة، دون حاجة لاختصام المذكورين.
* إذا لم ترد المحكمة على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة، طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة، ومتفقة مع واقع النقض، وأعملت حكم القانون دون خطأ.
(قرار الهيئة العامة رقم 204 لعام 1998)
قرار 478 / 2004 - أساس 508 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 38 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006 - رقم مرجعية حمورابي: 66252
فيه كما تنص المادة (770) مدني على ان لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك.
و حيث انه يستفاد من هذين النصين القانونيين ان حيازة العقار و استثماره و استغلاله و الانتفاع بثماره هو ثمرة الملكية في السجل العقاري و اثر قانوني لهذه الملكية و لا يؤثر على ذلك وجود دعوى اخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري و وجود اشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق طالما انه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي و انه بفرض وجود عقد بيع لصالح المدعي و هو العقد محل الدعوى الاخرى السابقة بالتاريخ مع وجود اشارة الدعوى فانه لا يرقى بالمرتبة الى القوة القانونية لقيود السجل العقاري باعتبار ان العقد لا يزال محل نزاع و لم يتوج بعد بقرار قضائي يكتسب الدرجة القطعية.
و حيث انه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في الدعوى المذكورة اي دعوى منع المعارضة في السجل العقاري اضافة على انها مستندة الى قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية ليس من حق المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة مناقشة مدى صحة هذا القرار و استناده الى سبب قانوني صحيح ام لا على اساس ان ذلك يكون بحثه في دعوى الاعتراض على ذلك القرار و ليس في دعوى منع المعارضة التي يقتصر البحث فيها على الاثر القانوني لملكية العقار.
و حيث انه لا يجوز للمحكمة التخلي عن الدعوى و طلب توحيدها مع دعوى فسخ الملكية او الاعتراض على قرار تثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة عماد كون كلا الدعويين بنيتان على سبب قانوني مختلف عن السبب الذي اقيمت بموجبه دعوى منع المعارضة كما ان طلب وقف السير بدعوى منع المعارضة حتى البت بالدعوى السابقة او الدعوى الاعتراضية في حال اقامتها في غير محله طالما ان ملكية العقار اصبحت مسجلة باسم المدعى عليه بالمخاصمة عماد و ان وجود اشارة تلك الدعوى السابقة لتاريخ لا يؤثر على سير دعوى منع المعارضة لان الاشارة هي من اجل حفظ حق المدعي شبلي و اشهاره بتاريخ ثابت في حال ربحه لدعواه بحيث كان على المدعي شبلي ان يطلب وقف تنفيذ قرار منع المعارضة موضوع المخاصمة بدعوى اعتراضية عليه.
و حيث انه بفرض ان المدعي شبلي قد اضاف على البناء اركان واضعا يده على البناء منذ سنوات طويلة فان هذا لا يؤثر على صحة دعوى منع المعارضة طالما ان العقار محدد و محرر و لا يكتسب بالتقادم المكسب مهما امتد زمنه و ان الاضافة على البناء هي موضوع مستقل و يمكن ان يكون محل ادعاء على ضوء النتيجة التي ينتهي اليها النزاع بين المدعي شبلي و المدعى عليه عماد حول ملكية العقار.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار لم ترتكب اي خطا مهني جسيم يؤثر على القرار المخاصم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التامين و تضمين المدعي الرسوم و النفقات.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 314 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56791
اذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى باصل الحق و يجب ان يكون المدعي فيها مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى , فان تحقق هذا الشرط اثناء السير بالدعوى و ثم تسجيل العقار باسم المدعي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة (3) من المادة (825) مدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في مناقشة اسباب المخاصمة:
من حيث ان المدعيين بالمخاصمة يهدفان من الدعوى ابطال القرار رقم (1199) الصادر في الدعوى رقم اساس (1883) عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 23/7/2001 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم بخطا مهني جسيم على ما جاء باسباب المخاصمة.
و حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليهما احمد و محمد الغازي من معارضة المدعي محمد نذير بالتصرف في حصته في العقار رقم (1) منطقة كفر حداد العقارية البالغة 16 هكتارا و نزع يدهما عن تلك المساحة و تسليمها له خالية من الشواغل فقضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى و لكن محكمة الاستئناف بحلب فسخت الحكم و قضت للمدعي وفق الدعوى و كانت محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافي لاسباب شكلية و بعد استدراك هذه الناحية قضت للمدعي وفق دعواه و طعن المدعى عليهما بالحكم فايدته محكمة النقض بموجب حكمها المشكو منه.
و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المدعى عليه بالمخاصمة قام بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري في المرحلة الاستئنافية بعام /1999/ كما يشير الى ذلك بيان القيد العقاري المبرز بجلسة 27/9/1999
و حيث اذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى باص
و حيث انه يستفاد من هذين النصين القانونيين ان حيازة العقار و استثماره و استغلاله و الانتفاع بثماره هو ثمرة الملكية في السجل العقاري و اثر قانوني لهذه الملكية و لا يؤثر على ذلك وجود دعوى اخرى سابقة بالتاريخ لدعوى المالك في السجل العقاري و وجود اشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار بتاريخ سابق طالما انه لم يحكم بعد بتلك الدعوى السابقة بالتاريخ لصالح المدعي و انه بفرض وجود عقد بيع لصالح المدعي و هو العقد محل الدعوى الاخرى السابقة بالتاريخ مع وجود اشارة الدعوى فانه لا يرقى بالمرتبة الى القوة القانونية لقيود السجل العقاري باعتبار ان العقد لا يزال محل نزاع و لم يتوج بعد بقرار قضائي يكتسب الدرجة القطعية.
و حيث انه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة سندا لملكية المدعي في السجل العقاري ان تناقش ما اذا كانت هذه الملكية مستندة الى سبب صحيح ام لا طالما ان الملكية مقيدة على اسم المدعي في الدعوى المذكورة اي دعوى منع المعارضة في السجل العقاري اضافة على انها مستندة الى قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية ليس من حق المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة مناقشة مدى صحة هذا القرار و استناده الى سبب قانوني صحيح ام لا على اساس ان ذلك يكون بحثه في دعوى الاعتراض على ذلك القرار و ليس في دعوى منع المعارضة التي يقتصر البحث فيها على الاثر القانوني لملكية العقار.
و حيث انه لا يجوز للمحكمة التخلي عن الدعوى و طلب توحيدها مع دعوى فسخ الملكية او الاعتراض على قرار تثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة عماد كون كلا الدعويين بنيتان على سبب قانوني مختلف عن السبب الذي اقيمت بموجبه دعوى منع المعارضة كما ان طلب وقف السير بدعوى منع المعارضة حتى البت بالدعوى السابقة او الدعوى الاعتراضية في حال اقامتها في غير محله طالما ان ملكية العقار اصبحت مسجلة باسم المدعى عليه بالمخاصمة عماد و ان وجود اشارة تلك الدعوى السابقة لتاريخ لا يؤثر على سير دعوى منع المعارضة لان الاشارة هي من اجل حفظ حق المدعي شبلي و اشهاره بتاريخ ثابت في حال ربحه لدعواه بحيث كان على المدعي شبلي ان يطلب وقف تنفيذ قرار منع المعارضة موضوع المخاصمة بدعوى اعتراضية عليه.
و حيث انه بفرض ان المدعي شبلي قد اضاف على البناء اركان واضعا يده على البناء منذ سنوات طويلة فان هذا لا يؤثر على صحة دعوى منع المعارضة طالما ان العقار محدد و محرر و لا يكتسب بالتقادم المكسب مهما امتد زمنه و ان الاضافة على البناء هي موضوع مستقل و يمكن ان يكون محل ادعاء على ضوء النتيجة التي ينتهي اليها النزاع بين المدعي شبلي و المدعى عليه عماد حول ملكية العقار.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار لم ترتكب اي خطا مهني جسيم يؤثر على القرار المخاصم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التامين و تضمين المدعي الرسوم و النفقات.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
قرار 5 / 2004 - أساس 98 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 314 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56791
اذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى باصل الحق و يجب ان يكون المدعي فيها مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى , فان تحقق هذا الشرط اثناء السير بالدعوى و ثم تسجيل العقار باسم المدعي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة (3) من المادة (825) مدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في مناقشة اسباب المخاصمة:
من حيث ان المدعيين بالمخاصمة يهدفان من الدعوى ابطال القرار رقم (1199) الصادر في الدعوى رقم اساس (1883) عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 23/7/2001 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم بخطا مهني جسيم على ما جاء باسباب المخاصمة.
و حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليهما احمد و محمد الغازي من معارضة المدعي محمد نذير بالتصرف في حصته في العقار رقم (1) منطقة كفر حداد العقارية البالغة 16 هكتارا و نزع يدهما عن تلك المساحة و تسليمها له خالية من الشواغل فقضت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى و لكن محكمة الاستئناف بحلب فسخت الحكم و قضت للمدعي وفق الدعوى و كانت محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافي لاسباب شكلية و بعد استدراك هذه الناحية قضت للمدعي وفق دعواه و طعن المدعى عليهما بالحكم فايدته محكمة النقض بموجب حكمها المشكو منه.
و حيث ان الثابت من اوراق الملف ان المدعى عليه بالمخاصمة قام بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري في المرحلة الاستئنافية بعام /1999/ كما يشير الى ذلك بيان القيد العقاري المبرز بجلسة 27/9/1999
و حيث اذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى باص
ل الحق و يجب ان يكون المدعي مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى , فان تحقق هذا الشرط اثناء السير بالدعوى و ثم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل العقاري يجعل الدعوى مسموعة لان تسجيل العقار المدعى به بموجب حكم قضائي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة (3) من المادة (825) من القانون المدني و ان توصل الحكم المشكو منه الى هذه النتيجة لا يخالف قرار الهيئة العامة المشار اليه في لائحة الدعوى طالما حصل تسجيل العقار اثناء السير في الدعوى.
و حيث ان الخطا الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا.
و حيث ان الاسباب التي اوردها طالب المخاصمة فانها دفوع عادية تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح ان تكون مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطا مهني جسيم طالما ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع اجتهاد الهيئة العامة و لم تخالفه بدليل ان المحكمة ردت الدعوى شكلا و هي في اية وقت تقام هذه الدعوى.
و حيث ان استبعاد الحكم من دائرة الخطا المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين و تحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة و يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
3- تغريمه الف ليرة سورية.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 83 / 2002 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 312 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56789
اذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس الى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي. في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل اثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد.
قرار 191 / 1995 - أساس 178 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 93 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12141
دعوى منع المعارضة هي دعوى باصل الحق ويجب ان يكون المدعي مالكا في السجل العقاري، حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى، فان تحقق هذا الشرط اثناء السر اثناء السير بالدعوى وتم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل العقاري يجعل الدعوى مسموعة لان تسجيل العقار المدعى به بموجب حكم قضائي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة /3/ من المادة 852 من القانون المدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1 - العبرة في الملكية العقارية هي لما ترد في السجل العقاري ولا يمكن لمن اكتسب عقاراً بحكم قضائي المطالبة بالاستناد إلى الملكية إلا بعد نقل الملكية على اسمه في السجل العقاري توفيقاً لأحكام المادة 825 ق.م. ولما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 376/348 تاريخ 6/12/1999.
2 - المدعى عليه بالمخاصمة لم يكن مالكاً في السجل العقاري أثناء تقدمه بدعوى منع المعارضة بتاريخ 24/12/1998 وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى ولا يمكن استدراك ذلك أثناء السير بالدعوى وقد أثارت الجهة المدعية بالمخاصمة هذا الدفع ولكن الهيئة المخاصمة لم تلتفت لهذا الدفع بقصد استبعاد تطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض فتكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً وقرارها المخاصم جدير بالإبطال.
في مناقشة أسباب المخاصمة:
من حيث إن المدعيين بالمخاصمة يهدفان من الدعوى إبطال القرار رقم 1199 الصادر في الدعوى رقم أساس 1883 عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 23/7/2001 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم بخطأ مهني جسيم على ما جاء بأسباب المخاصمة.
وحيث إن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليهما محمد أحمد ومحمد الغازي من معارضة المدعي محمد نذير باذنجكي بالتصرف في حصته في العقار رقم /1/ منطقة كفر حداد العقارية البالغة 16 هكتاراً ونزع يدهما عن تلك المساحة وتسليمها له خالية من الشواغل فقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى ولكن محكمة الاستئناف بحلب فسخت الحكم وقضت للمدعي وفق الدعوى. وكانت محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافي لأسباب شكلية وبعد استدراك هذه الناحية قضت للمدعي وفق دعواه وطعن المدعى عليهما بالحكم فأيدته محكمة النقض بموجب حكمها المشكو منه.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعى عليه بالمخاصمة قام بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري في المرحلة الاستئنافية بعام 1999 كما يشير إلى ذلك بيان القيد العقاري المبرز بجلسة 27/9/ 1999.
وحيث إذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى بأصل الحق ويجب أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري حتى يمكن له إقامة هذه الدعوى، فإن تحقق هذا الشرط أثناء السير بالدعوى وتم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل
و حيث ان الخطا الجسيم هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا.
و حيث ان الاسباب التي اوردها طالب المخاصمة فانها دفوع عادية تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح ان تكون مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطا مهني جسيم طالما ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع اجتهاد الهيئة العامة و لم تخالفه بدليل ان المحكمة ردت الدعوى شكلا و هي في اية وقت تقام هذه الدعوى.
و حيث ان استبعاد الحكم من دائرة الخطا المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين و تحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة و يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- تضمين طالب المخاصمة الرسوم و المصاريف.
3- تغريمه الف ليرة سورية.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 83 / 2002 - أساس 458 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 312 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56789
اذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس الى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي. في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل اثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد.
قرار 191 / 1995 - أساس 178 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 93 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12141
دعوى منع المعارضة هي دعوى باصل الحق ويجب ان يكون المدعي مالكا في السجل العقاري، حتى يمكن له اقامة هذه الدعوى، فان تحقق هذا الشرط اثناء السر اثناء السير بالدعوى وتم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل العقاري يجعل الدعوى مسموعة لان تسجيل العقار المدعى به بموجب حكم قضائي يجعله مالكا له قبل تسجيله عملا بالفقرة /3/ من المادة 852 من القانون المدني.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1 - العبرة في الملكية العقارية هي لما ترد في السجل العقاري ولا يمكن لمن اكتسب عقاراً بحكم قضائي المطالبة بالاستناد إلى الملكية إلا بعد نقل الملكية على اسمه في السجل العقاري توفيقاً لأحكام المادة 825 ق.م. ولما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم 376/348 تاريخ 6/12/1999.
2 - المدعى عليه بالمخاصمة لم يكن مالكاً في السجل العقاري أثناء تقدمه بدعوى منع المعارضة بتاريخ 24/12/1998 وقد استقر الاجتهاد على عدم جواز تبديل الصفة خلال سير الدعوى ولا يمكن استدراك ذلك أثناء السير بالدعوى وقد أثارت الجهة المدعية بالمخاصمة هذا الدفع ولكن الهيئة المخاصمة لم تلتفت لهذا الدفع بقصد استبعاد تطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض فتكون قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً وقرارها المخاصم جدير بالإبطال.
في مناقشة أسباب المخاصمة:
من حيث إن المدعيين بالمخاصمة يهدفان من الدعوى إبطال القرار رقم 1199 الصادر في الدعوى رقم أساس 1883 عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 23/7/2001 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم بخطأ مهني جسيم على ما جاء بأسباب المخاصمة.
وحيث إن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تقوم على المطالبة بمنع المدعى عليهما محمد أحمد ومحمد الغازي من معارضة المدعي محمد نذير باذنجكي بالتصرف في حصته في العقار رقم /1/ منطقة كفر حداد العقارية البالغة 16 هكتاراً ونزع يدهما عن تلك المساحة وتسليمها له خالية من الشواغل فقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى ولكن محكمة الاستئناف بحلب فسخت الحكم وقضت للمدعي وفق الدعوى. وكانت محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافي لأسباب شكلية وبعد استدراك هذه الناحية قضت للمدعي وفق دعواه وطعن المدعى عليهما بالحكم فأيدته محكمة النقض بموجب حكمها المشكو منه.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعى عليه بالمخاصمة قام بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري في المرحلة الاستئنافية بعام 1999 كما يشير إلى ذلك بيان القيد العقاري المبرز بجلسة 27/9/ 1999.
وحيث إذا كانت دعوى منع المعارضة هي دعوى بأصل الحق ويجب أن يكون المدعي مالكاً في السجل العقاري حتى يمكن له إقامة هذه الدعوى، فإن تحقق هذا الشرط أثناء السير بالدعوى وتم تسجيل العقار باسم المدعي في السجل