المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.41K subscribers
2.26K photos
3 videos
26 files
1.6K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
عااااااااجل :

القاضي الشرعي الاول بدمشق :
ثبت بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية هو يوم الجمعة الواقع في الرابع والعشرون من شهر نيسان لعام 2020 ميلادية .
وكل عام وانتم بخير ...
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن اثبات سند الأمانة بالعلاقة التجارية
يجوز في العلاقات التجارية اثبات ماهية السند و حقيقة العلاقات بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- فصلت الهيئة المختصمة في موضوع الدعوى دون... تتحقق من واقع الدعوى و مطالب الطرفين.
2- يتسم القرار المخاصم بعدم الحياد بدليل عدم ايراده ملخصا عن اقوال الشهود و مناقشتها و سرعة البت في الدعوى.
3- عدم اعطاء الجهة المدعية حق الرد على الوثيقة المبرزة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/10/2004.
4- قبول الاثبات بالشهادة بالرغم من وجود السند الخطي بحجة ان الطرفين من التجار هو خطا مهني جسيم.
في القضاء:
حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة الجنحية الاولى بمحكمة النقض رقم 4209 و اساس 25104 تاريخ 29/12/2004 مع التعويض لوقوعه في الخطا المهني الجسيم.
و حيث ان اصل النزاع يتحصل في ان المدعي عبد القادر... قد تقدم بدعوى الى محكمة بداية الجزاء يطالب فيها بالزام المدعى عليه محمد... بان يرد اليه الامانة البالغة مليونين و اربعمائة الف ليرة سورية موضوع سندي الامانة المرفقين بالدعوى و معاقبته من جرم اساءة الامانة.
و قضت محكمة البداية بحبس المدعى عليه محمد... مدة شهرين والزامه برد الامانة و ايدتها محكمة الاستئاف و لكن محكمة النقض نقضت القرار لسبب شكلي يتعلق بعدم توقيع جلسات المحاكمة و عادت محكمة الاستئناف و اصرت على قرارها بتصديق القرار البدائي و لدى الطعن للمرة الثانية نقضت الهيئة المختصمة القرار الاستئنافي و قضت الهيئة المختصمة القرار الاستئنافي و قضت باعلام عدم مسؤولية الطاعن محمد و اعتبار الخلاف مدنيا و اعطاء الحق للمدعي بمراجعة القضاء المدني.
و لما كان المدعي اللحام ياخذ على الحكم انتهاءه الى هذه النتيجة فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه ناسبا للهيئة الحاكمة ارتكابها الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة اعلاه.
و حيث ان القرار المخاصم تضمن خلاصة عن اقوال الشاهدين المستمعين امام محكمة الاستئناف و خلص منها و بالاستناد الى وثائق الدعوى التي لم تبحث او تناقش محكمة الاستئناف شيئا منها و هي كتاب غرفة تجارة دمشق و كشف حساب المدعي عبد القادر من شركة جنتل للمدعى عليه محمد و بيان بالبضاعة الموجودة لدى الشاهد السيروان و بقية البيانات و الفواتير الى ان الطرفين من التجار و انه توجد بينهما حسابات تجارية و انتهى الى ان الجرم و الادلة موضوع شك و تخمين و ان العنصر الجزائي غير متوفر و ان الخلاف مدني الصفة و حفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني و قد استمعت محكمة الموضوع الى شهود بعد ان استجوبت الطرفين.
و حيث انه في العلاقات التجارية يجوز اثبات ماهية السند و حقيقة العلاقة بالبينة الشخصية.
و حيث ان تكوين قناعة المحكمة و تقدير الادلة يدخل في حدود السلطة التقديرية مما لا يندرج في الخطا المهني الجسيم.
و من حيث سرعة البت في الدعوى متى كانت جاهزة للفصل هو واجب على المحكمة و ضرورة لحسن سير العدالة و يعد للمحكمة قيام بالواجب و مجال العكس يكون الخطا و تكون المسؤولية.
و من حيث الوثيقة المبرزة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/10/2004 من قبل المدعى عليه فانها ابلغت الى مدعي المخاصمة كما هو مبين بحاشية محكمة الاستئناف المدونة عليها و كانت الفرصة له متاحة للرد.
و حيث انه لما كانت الاخطاء التي يتذرع بها طالب المخاصمة على فرض وجودها لا ترقى الى مستوى الخطا المهني الجسيم و تبقى في حدود الاجتهاد و اضافة الى ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع و لا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطا فيه الى درجة الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة رد الدعوى شكلا و هذا يوجب تضمين المدعي ثلاثة الاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات.
قرار 413 / 2007 - أساس 672 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 186 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65192

اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك ف
الدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.
و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 2617 / 2005 - أساس 8253 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 358 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63970

لما كان من الثابت في اقوال الطرفين وتقرير الخبرة المحفوظ في الاضبارة بانه سبق للمدعي عليه بوصفه مزارعا ان بعث للمدعي بكمية من الحبوب لبيعها امانة، وكان تقرير الخبير المستقى من دفاتر المدعي وحده يشير الى ان المذكور سدد المدعى عليه قيمة الحبوب الواردة اليه، وكان المدعى عليه يتذرع بدفوعه بانه قبض قيمة السند المدعى به لقاء الحبوب التي سلمها للمدعي لبيعها لحسابه وانه على استعداد لاثبات ذلك بالبينة الشخصية.
وكانت العلاقة القائمة بين الطرفين بالنسبة لطبيعتها والامر كما ذكر من الالتزامات ذات الصفة المزدوجة هي تجارية بالنسبة للمدعي ومدنية بالنسبة للمدعى عليه، وكان من المبادئ العامة المقررة علما واجتهادا بان قواعد الاثبات في الالتزامات ذات الصفة المماثلة تتعين بالنسبة لمن يجري الاثبات ضده، فمن كان العقد تجاريا بالنسبة اليه جاز اثبات الالتزام ضده او وفاؤه بطرق الاثبات التجارية، ومن كان العقد مدنيا بالنسبة اليه يخضع اثبات الالتزام ضده او وفاؤه بطرق الاثبات المدنية.
ولما كان المدعي تاجرا والمدعى عليه غير تاجر، وكان المدعى عليه تصدى لاثبات ما تذرع به من ان قيمة السند المدعى به كان لقاء الحبوب التي سلمها للمدعي لبيعها امانة بسائر وسائل الثبوت القانونية، وكان على القاضي ان يستجيب لهذا الطلب القانوني ثم يستعمل قناعته فيما تحصل لديه من ادلة ضد السند المدعى به، ولما لم يفعل. كان رده لدفوع المدعى عليه يتجافى مع الاحكام المقررة في هذا الشان.
قرار 1954 / 1958 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 336 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21963

يجوز في العلاقات التجارية اثبات ماهية السند و حقيقة العلاقات بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1- فصلت الهيئة المختصمة في موضوع الدعوى دون... تتحقق من واقع الدعوى و مطالب الطرفين.
2- يتسم القرار المخاصم بعدم الحياد بدليل عدم ايراده ملخصا عن اقوال الشهود و مناقشتها و سرعة البت في الدعوى.
3- عدم اعطاء الجهة المدعية حق الرد على الوثيقة المبرزة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/10/2004.
4- قبول الاثبات بالشهادة بالرغم من وجود السند الخطي بحجة ان الطرفين من التجار هو خطا مهني جسيم.
في القضاء:
حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال حكم الغرفة الجنحية الاولى بمحكمة النقض رقم 4209 و اساس 25104 تاريخ 29/12/2004 مع التعويض لوقوعه في الخطا المهني الجسيم.
و حيث ان اصل النزاع يتحصل في ان المدعي عبد القادر... قد تقدم بدعوى الى محكمة بداية الجزاء يطالب فيها بالزام المدعى عليه محمد... بان يرد اليه الامانة البالغة مليونين و اربعمائة الف ليرة سورية موضوع سندي الامانة المرفقين بالدعوى و معاقبته من جرم اساءة الامانة.
و قضت محكمة البداية بحبس المدعى عليه محمد... مدة شهرين والزامه برد الامانة و ايدتها محكمة الاستئاف و لكن محكمة النقض نقضت القرار لسبب شكلي يتعلق بعدم توقيع جلسات المحاكمة و عادت محكمة الاستئناف و اصرت على قرارها بتصديق القرار البدائي و لدى الطعن للمرة الثانية نقضت الهيئة المختصمة القرار الاستئنافي و قضت الهيئة المختصمة القرار الاستئنافي و قضت باعلام عدم مسؤولية الطاعن محمد و اعتبار الخلاف مدنيا و اعطاء الحق للمدعي بمراجعة القضاء المدني.
و لما كان المدعي اللحام ياخذ على الحكم انتهاءه الى هذه النتيجة فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه ناسبا للهيئة الحاكمة ارتكابها الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة اعلاه.
و حيث ان القرار المخاصم تضمن خلاصة عن اقوال الشاهدين المستمعين امام محكمة الاستئناف و خلص منها و بالاستناد الى وثائق الدعوى التي لم تبحث او تناقش محكمة الاستئناف شيئا منها و هي كتاب غرفة تجارة دمشق و كشف حساب المدعي عبد القادر من شركة جنتل للمدعى عليه محمد و بيان بالبضاعة الموجودة لدى الشاهد السيروان و بقية البيانات و الفواتير الى ان الط
رفين من التجار و انه توجد بينهما حسابات تجارية و انتهى الى ان الجرم و الادلة موضوع شك و تخمين و ان العنصر الجزائي غير متوفر و ان الخلاف مدني الصفة و حفظ حق المدعي بمراجعة القضاء المدني و قد استمعت محكمة الموضوع الى شهود بعد ان استجوبت الطرفين.
و حيث انه في العلاقات التجارية يجوز اثبات ماهية السند و حقيقة العلاقة بالبينة الشخصية.
و حيث ان تكوين قناعة المحكمة و تقدير الادلة يدخل في حدود السلطة التقديرية مما لا يندرج في الخطا المهني الجسيم.
و من حيث سرعة البت في الدعوى متى كانت جاهزة للفصل هو واجب على المحكمة و ضرورة لحسن سير العدالة و يعد للمحكمة قيام بالواجب و مجال العكس يكون الخطا و تكون المسؤولية.
و من حيث الوثيقة المبرزة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28/10/2004 من قبل المدعى عليه فانها ابلغت الى مدعي المخاصمة كما هو مبين بحاشية محكمة الاستئناف المدونة عليها و كانت الفرصة له متاحة للرد.
و حيث انه لما كانت الاخطاء التي يتذرع بها طالب المخاصمة على فرض وجودها لا ترقى الى مستوى الخطا المهني الجسيم و تبقى في حدود الاجتهاد و اضافة الى ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع و لا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطا فيه الى درجة الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاجماع ووفقا لمطالبة النيابة العامة رد الدعوى شكلا و هذا يوجب تضمين المدعي ثلاثة الاف ليرة سورية لصالح خزينة الدولة عملا بالمادة 494 اصول محاكمات.
قرار 413 / 2007 - أساس 672 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 186 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 65192

يجوز اثبات عكس ما ورد في الدليل الخطي بكافة طرق الاثبات اذا كان منشا الالتزام بين الطرفين هو علاقة تجارية ولو كان السند قد سمي بانه سند امانة.
قرار 88 / 1990 - أساس 4207 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 232 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5800
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن هلاك المأجور الجزئي والكلي
ان هلاك الماجور هلاكا كليا لا يؤدي الى انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه و ذلك في حالة اعادة البناء على نفقة غير المالك، لان الغاية من احكام المادة (537) مدني هي الحيلولة دون ارهاق كل من المؤجر و المستاجر و ليس غايتها مساعدة المالك على التحلل من عقد الايجار، و ان مبادىء القانون الطبيعي و قواعد العدالة هي التي تنظم هذه الحالة الخاصة لانتفاء النص عليها في القانون المدني و في قانون الايجارات و في مبادىء الشريعة الاسلامية.
قرار 45 / 1976 - أساس 1472 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 309 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58080

ان هلاك الماجور هلاكا كليا لا يؤدي الى انفساخ عقد الايجار فيما اذا اعيد البناء و خاصة اذا كان ذلك على نفقة غير الملك، لانتفاء حالة الارهاق عنه، و انه يشترط في الهلاك لكي يكون كليا ان يتصف بالديمومة و الاستمرار.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 557 / 1975 - أساس 5917 - محاكم الصلح - سورية
قاعدة 963 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57757

ينحصر حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد في حالة التخلية لرغبة المالك بالهدم و البناء فقط و لا يتعداها إلى حالة هلاك المأجور و فسخ العلاقة الإيجارية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب المخاصمة:
1- نصت المادة (9) من قانون الإيجار رقم (6) لعام 2001 للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين (و - ز) من المادة (8) من القانون المذكور الحق بأن يشغل البناء الجديد و جزءا منه بشأن العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء و تجديد البناء و إن الهيئة المخاصمة قد أخطات في تطبيق القانون و تفسيره فوقعت بالخطأ المهني الجسيم.
2- الهيئة المخاصمة تجاهلت الدعوى و أهملت الوثائق المنتجة و المبرزة و خاصة الرخصة التي حصل عليها المدعى عليه بالمخاصمة محمد...
في الشكل:
من حيث إن دعوى المدعي طالب المخاصمة وزير التربية إضافة لمنصبه تقوم على المطالبة بإبطال القرار رقم (3260) تاريخ 2007-12-17 الصادر عن الغرفة الإيجارية بمحكمة النقض بالدعوى رقم أساس (4798) لعام 2007 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم. من حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب الحكم بمواجهة المدعى عليه محمد... بحفظ حق الجهة المدعية للعودة للمأجور بجزء مطابق و مماثل للمساحة التي كانت تشغلها بطريق الإيجار بالعقار رقم (543) من المنطقة العقارية الرابطة بإدلب بداعي أن المدعى عليه محمد... أقام الدعوى على الجهة المدعية بطلب إخلاء المأجور لعلة هلاك المأجور إلى المؤجر بموجب ضبط تنفيذي و كانت المادتان (8 - 9) من قانون الإيجارات رقم (6) لعام 2001 قد حفظت الحق للمستأجر بالعودة إلى المأجور بعدم الهدم و البناء. و حيث إن محكمة الصلح المدني بإدلب قضت بقرارها رقم (671) أساس (1271) تاريخ 2007-08-22 برد الدعوى و أيدتها محكمة النقض بقرارها رقم (3260) تاريخ 2007-12-17 فكانت دعوى المخاصمة. و حيث إن أوراق الدعوى تشير إلى أن الجهة طالبة المخاصمة قد أخليت من المأجور بسبب هلاكه و عدم إمكانية الانتفاع به و بالتالي فسخ العلاقة الإيجارية بينها و بين المدعى عليه بالمخاصمة المؤجر محمد... إعمالا لأحكام المادة (537) مدني و بالتالي فلا يستطيع المستأجر التمسك أو المطالبة بحفظ حقه بالعودة. و حيث إن حق المستأجر بالعودة إلى البناء الجديد ينحصر في حالة التخلية برغبة المالك بالهدم و البناء فقط و لا يتعداها إلى حالة هلاك المأجور و فسخ العلاقة الإيجارية. و حيث إن الهيئة المخاصمة قد ردت على أسباب الطعن و عالجت الدعوى على ضوء المبادئ القانونية فتكون قد أحسنت تطبيق القانون مما يجعل قرارها بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم و يتعين رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر:
رد الدعوى شكلا.
قرار 526 / 2009 - أساس 1572 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 91 - م. المحامون 2015 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73729

يتوجب لاخلاء الماجور ان يكون هلاكه كليا وفي حال الهلاك الجزئي ينحصر حق الجهة المستاجرة اما بانقاص الاجرة او فسخ العقد.
قرار 224 / 1984 - أساس 252 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 580 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 2872

للمستأجر وحده الخيار في طلب إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا كان الهلاك النازل بالمأجور جزئياً لا كلياً.
قرار 395 / 1981 - أساس 1485 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 83 - م. المحامون 1984 - اصدار 01 - رقم مرجعية حمورابي: 2383

هلاك الشيء انما يحدد حسب طبيعة هذا الشيء و الغرض الذي اعد له و المنفعة
المتوخاة منه.
اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وفق ما تنص عليه المادة 537 فقرة اولى من القانون المدني.
قرار 465 / 2002 - أساس 79 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 85 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53311

الهلاك الكلي للماجور يفسخ العلاقة الايجارية.
قرار 19 / 1994 - أساس 1443 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 477 - م. المحامون 1995 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 7935
اذا تم هدم الماجور دون ارادة المالك و نتيجة لتداعي العقار و ارادة السلطة فان الهدم يكون بحكم الهلاك الكلي للماجور و يعتبر العقد في هذه الحالة منفسخا من تلقاء نفسه.
قرار 115 / 1977 - أساس 119 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1096 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34210

المادة 537 من القانون المدني نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه اما اذا كان الهلاك جزئيا او نقص الانتفاع نقصا كبيرا و لم يكن للمستاجر يد فس شيء من ذلك يجوز له، اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها... ان يطلب تبعا للظروف انقاص الاجرة او فسخ الاجارة.
قرار 545 / 2002 - أساس 182 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 - خالد المالكي - رقم مرجعية حمورابي: 53312
يتوجب لاخلاء الماجور ان يكون هلاكه كليا.. و في حال الهلاك الجزئي ينحصر حق الجهة المستاجرة اما بانقاص الاجرة او فسخ العقد.
قرار 224 / 1984 - أساس 252 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1091 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 34205

إذا كان المأجور جزء من كتلة عقارية فإن إخلاءه من المستأجر يتوقف على هدمه بكامله بإقامة بناء جديد مكانه ولايشترط ان يتعداه الهدم إلى سائر الكتلة العقارية وفي ذلك قضت محكمة النقض.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/6/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1_ جنوح المحكمة إلى رد طلب اجزاء الخبرة على العقار للتثبت ماإذا كان هو العقار أم لاإنما ينطوي والحالة هذه على حرمان الجهة الموكلة من إثبات دفعها الجوهري بدليل قانوني رسمه المشرع في قانون البينات وحرمانها بالتالي من ممارسة حق الدفاع الذي كرسه القانون وصانه الدستور.
2_ لكن كان من حق المالك الاخلاء لعلة الهدم إلا أن الذي غرب عن باله أنه لابد من التثبت من عد إساءة المالك استعمال هذا الحق بأن يتخذ المالك هذا الحق حجة بقصد إخلاء المستأجر والاضرار به والتشفي منه بسبب منازعات واحقاد شخصية.
والقول بغير ذلك من شأنه ان يقيد نظرية التعسف باستعمال الحق وتنكب القرار عن هذه القواعد أوقعه في خطأ مهني جسيم.
3_ ان قول المحكمة بان مالك العقار لايلزم باتباع مخطط معين للبناء الجديد أو طراز محدد فيه خطأ مهني جسيم.
4_ ان البناء المنوي هدمه وتجديد بنائه يشتمل ثلاثة عقارات تم دمجها في عملية هدم وبناء واحدة ولذلك بنظر إلى البناء ككل في مشروع الهدم والبناء كمبرر لذا فان الهدم لايشمل كامل البناء.
5_ الاخطاء المرتكبة من الفداحة والجسامة بحيث تستلزم ابطال الحكم الصادر.
في القانون والمناقشة القانونية:
من الثابت على ان الدعوى الأصلية أقيمت من قبل المطلوب مخاصمتهم ضد طالب المخاصمة وذلك أمام محكمة الصلح المدني في حلب من أجل اخلاء المأجور الكائن في العقار 120 منطقة رابعة للهدم وإعادة البناء.
وبما أن محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المؤجرة بما طلبت من حيث اخلاء المأجور لعلة الهدم وإعادة البناء وقد أيدت محكمة الاستئناف القرار الصلحي.
وبما أن محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى النقاط التالية:
1_ الأوراق تدل على ان العقار المأجور هو المحل رقم أبواب /77/ وهو من مشتملات البناء القائم على المحضرين /120و 121/ رابعه في حلب وخاصة الأحكام القضائية الصادرة في نزاعات سابقة بين الطرفين وخاصة المتعلق بالبحث في تنازل المستأجر السابق عن المأجور للجهة طالبة المخاصمة ودعوى المستأنفة بطلب اجراء اصلاحات في المأجور حيث تؤكد هذه الأحكام على ان المأجور من مشتملات العقارين /120و 121/ رابعة _ حلب وانه لاحاجة لاجراء الخبرة.
2_ المشرع لم يشترط في البناء ان يكون قديما أو حديثا لجواز هدمه وإشادة بناء حديث كما ان المشرع لم يوجب ان يكون مشروع الهدم والبناء شامل لتمام ساحة العقار وإنما ان يكون الهدم والبناء شامل لتمام المأجور.
3_ ا
ظ ذلك و يحكم به.
2- إن تصميم العقار قصد منه حرمان الموكل من حق الرجوع و العودة للمأجور لمساحة مماثلة للمساحة التي يشغلها حاليا.
في القضاء و القانون:
حيث إن محكمة الصلح انتهت للحكم وفق الادعاء بإخلاء المدعى عليه من المحل التجاري المأجور من مشتملات العقار رقم (622) منطقة عقارية سادسة بحمص و ذلك لعلة الهدم و البناء و كان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفا. و حيث إن حق العودة مصان بحكم القانون و لا مبرر للنص عليه بموجب حكم الإخلاء لعلة الهدم و البناء أما لجهة مخالفة الترخيص أو المخطط بما يحول دون التمكن من العودة للمأجور فإن ذلك يعطي للمستأجر حق الادعاء بالعودة أو التعويض وفق أحكام القانون بما يجعل أسباب الطعن و الحالة هذه لا تنال من القرار الطعين.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن موضوعا.
قرار 587 / 2011 - أساس 600 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 184 - م. المحامون 2015 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73822
لقانون لم يلزم المالك باتباع مخطط معين أو طراز محدد في البناء الذي يرغب اشادته فهو غير مقيد باختياره إلا بما توجبه الأنظمة.
4_ ليس في القانون مايوجب ان يختار طرازا أو مخططا لمشروعه يراعي امكانية اعادة المستأجر هذه الاعادة احتمالي لاحتمي.
5_ حصل المدعون مسبقا على الترخيص.
6_ سماع الشهود حول الكيد به غير منتج.
تلك هي الاسس التي استند إليها القرار المطلوب ابطاله.
وبما ان طالبي المخاصمة ينعون على القرار بالاخطاء المهنية الجسيمة للأسباب الواردة في الطلب وبما ان الهيئة المشكو منها قد احسنت البحث في شمولية العقار 120 للمأجور من حيث الأدلة المساقة والاحكام القضائية أو استخلصت استخلاصا سائغا عن كون المأجور من مشتملات العقار المطلوب هدمه وهذا الاستخلاص لايمكن ان يكون مدارا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رفض هذا السبب.
وبما ان الفقرة /و/ من المادة الخامسة من المرسوم رقم /111/952/ أشارت إلى اخلاء المستأجر إذا أراد مالك العقار المعني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم.
وبما ان هذا الطلب يقتضي ان للاخلاء شرطين:
1_ حصول المالك مسبقا على رخصه بإقامة بناء جديد.
2_ ان يأتي البناء الجديد كاملاً ولم يشترط المشرع انه يأتي البناء الجديد أوسع لأن المشرع أراد من وراء تجديد الأبنية القديمة تنشيط حركة البناء في البلد ولم يوجب ان يثقل كاهل المالك بأي شرط ليس من مقتضيات هذا الهدف لأن المشرع آثر عدم ارهاق المالك بالشروط واكتفى من الأمر بان اشترط عليه ان يكون مرخصا ولم يشترط عليه توسيع البناء ولاتكيفه بصورة يأتي معها مشابها للبناء القديم ولو كانت مصلحة المستأجر الذي أخلى البناء القديم تقتضي هذه المشابهة ليعود إلى المأجور الجديد باعتبار ان الاخلاء للهدم وتجديد البناء يقوم على عامل ذاتي هو رغبة المالك في تجديد بناء المأجور فلا يشترط ان يجدد بناء كامل الكتلة العقارية.
(الاستاذ حسن الحلبي _ الاخلاء في التشريع الايجاري الاستئنائي)
ويرى السنهوري في وسيطه (رأى المشرع ان من المصلحة تشجيع الناس على البناء بكل الوسائل ولم يقيدهم بشروط مرهقة أملا في ان يقدموا على البناء وان يساعد ذلك على تفريج أزمة السكن وتساعد على تفريج هذه الأزمة (جزء 6 مجلد رقم/ 2فقرة 663).
ولناحية ثانية لقد استقر الاجتهاد على انه إذا كان المأجور جزء من كتلة عقارية فان اخلاءه من المستأجر يتوقف على هدمه بكامله وإقامة بناء جديد مكانه ولايشترط ان يتعداه الهدم إلى سائر الكتلة العقارية وفي ذلك قضت محكمة النقض.
(لما كان قانون الايجارات من القوانين الاستثنائية وكان من القواعد الحقوقية عدم جواز التوسع في مفهوم الاحكام الاستثنائية صيانة لاحكام القانون العام التي تبقى مرعية مالم تقيد بنص خاص جديد وكان في توسيع عبارة البناء القديم وتفسيرها بالكتلة العقارية بكاملها ارهاق للمالك وتعطيل لحركة العمران وتحسينه وكان يقصد بالبناء القديم هو بناء المأجور ذاته لايتعذى إلى الكتلة العقارية بكاملها.
وفي ذلك يقول الاستاذ بدوي (إذا كان من اللازم لاجراء حكم النص ان يتم هدم مكان المأجور لاعادة بنائه).
فان هذا الشرط يتحقق ولو أراد المالك هدم طابق واحد.. دون أن يكون في حاجة إلى هدم العقار كله ذلك ان الغير تعتبر هدم المكان المؤجر لايستوجب هدم العقار جميعه الذي يقع فيه المأجور.
وفي هذا المعنى أشار السنهوري في وسيطه الجزء السادس مولد /2 فقرة/663/. مما يجعل الهدم ولو كان قاصرا على الكاراج المأجور مقبولا ولاحاجة لهدم كل الكتلة العقارية ولناحية اخرى ليس للقاضي التدخل بالزام المالك بتعديل مشروعه أو تغييره بل تقتصر مهمة القاضي على التثبت من صحة الهدم والبناء.
وبما أن الغرض من تقديم الرخص هو للتدليل على جدية ما نواه المالك من الهدم والبناء وانه في الغالب لايكلفه نفسه لهذه الجهة هذه القضايا إلا إذا كان قد اعتزم الهدم والبناء.
( السنهوري والوسيط جزء 6).
ولناحية مهمة لايسمع من المستأجر دفعه بان المالك غير جاد في دعوى الهدم وإعادة البناء فهذا الدفع مردود بما تكفل القانون بإيراده من ضمانات للمستأجر إذا ما قضى باخلائه من العين المؤجرة بناء على طلب المالك لهدمها العودة إلى الدين العين المؤجرة أو التعويض.
وبما أنه وعلى ضوء هذه القواعد القانونية فان القرار جاء متفقا مع حكم القانون والأصول وهو بعيد عن منطقة الخطأ المهني الجسيم لذلك
تقرر بالاتفاق: 1_ رد الدعوى شكلا
2_ تغريم المدعي 1000ل.س.
قرار 599 / 1999 - أساس 743 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50463

إن حق العودة للمأجور مصان بحكم القانون و لا مبرر للنص عليه بموجب حكم الإخلاء لعلة الهدم و البناء.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- الموكل مستأجر للمحل التجاري القائم في العقار موضوع الادعاء و له حق العودة و القرار لم يلح
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانونالمدنى
كافة مواعيد السقوطوالإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررةبالقانونالمدنىالفصل الاول ( العقد )1- اركانالعقد - مادة129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والاكانت غيرمقبولة - مادة140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات0- فى كل حال لايجوز التمسك بحقالابطال لغلط او تدليس او اكراه اذاانقضت خمس عشرة سنهمن وقت تمام العقد0- مادة141 – تسقط دعوى البطلانبمضىخمس عشرة سنه من وقت العقد
الفصل الثانىالادارة المنفردة - مادة162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخاعلانه العدولللجمهور
الفصل الثالثالعمل غير المشرع1- المسئولية من الاعمال الشخصية - مادة172 –1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غيرالمشروعبانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوثالضرر - وتسقط فى كل حالبانقضاءخمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غيرالمشروع
الفصلالرابعالاثراء بلاسبب- مادة180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاثسنوات مناليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فىالتعويض - وتسقط الدعوى فىجميعالاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
1- دفع غير المستحق - مادة187 – تسقطدعوىاسترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاثسنواتوتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنهمن يوم نشؤ الحق
2- الفضالة - مادة197 – تسقط دعوى الفضالهبمرور ثلاثسنوات من يوم علم كل طرفبحقه - وتسقط فى كل الاحوال بانقضاءخمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق0مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
1- وسائل التنفيذ - مادة243 – تسقطبالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاثسنوات منيوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرفوتسقط فى جميعالاحوال بانقضاءخمسة عشر سنه من يوم صدور التصرفالمطعون فيه0
2- احدى وسائل الضمان :- الحقفىالحبس - مادة248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم منمعارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما منوقت علمة بخروجالشىء من يده0وقبل انقضاء سنه منوقت خروجة0
3-الاعسار- مادة252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فىشان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسةعشر يومتبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام0 - مادة259 – فى حالة وقوع الحجز علىايرادات المدين كان لرئيسالمحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء علىطلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة0ويجوز التظلم منالامر الذى يصدر علىهذة العريضة فى مدة ثلاثايام منتاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن0- مادة262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخالتأشيربالحكم الصادر بشهر الاعسار0
حوالة الدين - مادة322 – فى حالةاتفاقالبائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائنمتى اعلن رسميا بالحواله ان يقرهاويرفضها فى مدةلاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبرسكوته اقرارا
3- التقادمالمسقط- مادة374 – يتقادم الالتزامبانقضاء خمسعشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نصخاص فى القانون وفى الاستثناء التالية0 - مادة375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد - مادة376 – تتقادمبخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامينوالمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسةوالسماسرةوالاساتذة والمعلمين0- مادة377 – تتقادم بثلاث سنواتالضرائبوالرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغيرحق - مادة378 – تتقادم بسنهواحدة الحقوق الاتية :-1- حقوق التجار والصناع واصحابالفنادق 2- حقوق العمالوالخدم والاجراء - مادة379 – فى حالة اذاحرر سند يحق من هذة الحقوق فلايتقادم الحق الا بانقضاءخمس عشره سنه0- مادة385 – اذا حكم بالدين اوانقطعباقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشرسنه - مادة426 – تسقطبالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاثسنواتالكتابالثانىالبيع بوجة عام - مادة434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمنبالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليمافعليا0- مادة452 – تسقطبالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع0- مادة455 – اذا ضمنالبائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيعفعل المشترىاخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وانيرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذاالاخطار0الفصل الخامسالقرض والدخل الدائم 2- الدخل الدائم - مادة546 – يجوز الاتفاق على الا يحصلالاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصلقبلانقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه - مادة547 – يجبر المدين علىالاستبدال فىالاحوال الاتية :-1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتينمتواليين رغماعذارة0الايجار- مادة559 – لايجوز لمن يملكالاحق الادارة ان يعقد ايجارتزيد مدته على ثلاث سنواتالا بترخيص السلطة المختصة - مادة563 – اذاعقدالايجار دو
ن اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه اوتعذر اثبات المدة المدعاه0اعتبر الايجار منعقداللفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترةبناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاءفى المواعيدالاتى بيانها :-1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفعالاجرةسته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائهابثلاث اشهر0فأذا كانت المدة اقلمن ذلك وجب التنبيةقبل نصفها الاخير02- فى المنازل والحواتيتوالمكاتبوالمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترةالمعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر اواكثر وجب التنبية قبلانتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبلنصفها الاخير0 3- فى المساكن والغرفوالموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانتمدة المعينهلدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير0- مادة588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع اومحصولات اومواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمانالاجرة عن سنتين0ايجار الوقف - مادة633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنواتبدون اذن القاضىفأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضتالمدة الى ثلاثه سنوات02- الا اذا كان هوالواقف او المستحق الوحيدعقدالمقاولة - مادة651 – يضمن المهندسالمعمارىوالمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدمكلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموهتبدأ مدةالسنوات العشر من وقت تسليم العمل - مادة654 – تسقط دعوى الضمانبانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدماو انكشاف العيب - مادة672 – اذاوقعالانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فىاسترداد مادفعه زيادة علىالاسعار المقدرة واذا وقع ضدمصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمالمانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقتقبض الاجورالتى لاتتفق مع الاسعار المقررة0عقد العملاركان العقد - مادة678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمسسنواتجازللعامل ان بفسخالعقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل ستهاشهرالوكالة- مادة701 – يعد من اعمالالادارة الايجار اذا لم تزيد مدتهعلى ثلاث سنوات بعضانواع الوديعة - مادة728 – تسقط بالتقادم دعوىالمسافر قبلصاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذىيغادر فية المكان0عقود العزر - المقامرةوالرهان - مادة739 – لمن خسر مقامرة اورهان ان يسترد مادفعتخلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادىفيه ماخسرهعقدالتأمين- مادة752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقدالتامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوثالواقعة التىتولدت عنها هذة الدعاوى0- مادة756 – اذا اشتملت وثيقةالتامينعلى شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كانانتحار الشخص عن احتيار وادراك فلايكون هذا الشرط نافذاالا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد0اثارالكفالة- مادة785 – تبرأ ذمة الكفيلاذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضدالمدين خلال ستهاشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضماناكافيا0الملكية الشائعة- مادة829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثةارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدودالادارة المتعادة مناجل تحسين الانتفاع بالمالالشائععلى ان يعلنوا قرراتهم الىباقى الشركاء ولمنخالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمةخلال شهرين من وقت الاعلان0- مادة832 – للشركاء الذين يمكلونعلى الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذااستندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقىالشركاء ولمن خالفمن هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلالشهرين من وقت الاعلان0- مادة833 – للشريك فى المنقول الشائع او فىالمجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصةالشائعةالتى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما منتاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به0- مادة834 – لايجوز بمقضتى الاتفاقان تمنعقسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين0 - مادة846 – فى قسمةالمهابأه يتفق الشركاءعلى ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المالالشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصحهذا الاتفاقلمدة تزيد على خمس سنينفأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولميحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الىشركائة قبلانتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغبفى التجديد 2- اذا دامت هذةالقسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية0ملكيةالاسرة - مادة852 – يجوزالاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرةسنهاذا لم يكنللملكيةالمذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يومانيعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه0الاستيلاء- مادة874 – الا انهاذازرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليهاتملك فى الحال الجزء المشروع اوالمغروس او المبنى عليةولو بغير ترخيص من ا
ميعاد ثمانية ايام مناريخ النطق من محكمة مواد جزئيةوفى ميعاد15 يوما قيماوعدا ذلك - مادة195 – طلب الرد خلال خمسةعشر يوما منتاريخ على الطالب بتشكيلالهيئةقانـون رقم27 لسنـة1994باصــدار قانـونفى شـــانالتحكيـــمفى المـواد المدنيـة والتجاريـة - مادة49 – التفسيركتابة خلال30 يوماالتاية لتاريخ تقديمة0- مادة50 – تتولى هيئةالتحكيمتصحيح ماوفع فى حكمها من اخطاء وذلك خلال30يوما - مادة51- يجوز ان يطلبمنهيئة التحكيم خلال30 يوما التالية لتسليمة حكمالتحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى0 - مادة54 – ترفع دعوىبطلان حكم التحكيم خلال90 يوما التالية لتاريخ اعلانحكم التحكيم للمحكوم عليه - مادة585 – يجوز التظلم من الامر الصادر برفضالتنفيذ خلال30 يومامن تاريخ صدوره0
واخير نقول :
فالتقادم المسقط هو المدة الزمنية التي بحلولها يسقط المشرع الجريمة او العقوبة مثل مرور الزمن المانع لسماع دعوى او تنفيذ العقوبة ، فبحلوله يسقط حق .
اما التقادم المكسب فهو المدة الزمنية اللازمة لاكتساب حق مثل الحقوق العنية كوضع اليد بنية التملك.
تختلف المدة الزمنية للتقادم سواء المكسب او المسقط باختلاف نوع التقادم حيث يحدد المشرع المدة الزمنية اللازمة للتقادم .
لدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمالمدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك0جرد التركة- مادة886 – على المصفى ان يوجةتكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لانيقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيهاشهر من التاريخالذى ينشر فيه التكليف0- مادة887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمةخلالاربعة اشهر من يوم تعينه0- مادة890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضهالمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداعقائمة الجرد0الالتصاق-مادة923 – يكونملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء اوغرس اومنشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة الموادولكنهلم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذىيعلم فيه مالك المواد بها اندمجتفى هذة المنشأت0- مادة924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارضيعلمانها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا انيطلب ازالة المنشأت على نفقة مناقامها مع التعويض انكان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامتهالمنشأت0اجرءات الشفعة- مادة940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلنرغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلكالمدة ميعادالمسافه اذا اقتضى الامرذلك - مادة942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثرمنتاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودعخزانته المحكمة الكائن فى دائرتهاالعقار كل الثمنالحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوىوالاسقط حقه الاخذ بالشفعة0- مادة934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترىامام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلكفى ميعادثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فىالمادة السابقة والا سقط الحق فيهاسقوطالشفعة- مادة148 - يسقط الحق فى الاخذبالشفعة فى الاحوال الاتية :-اذا انقضت اربعة اشهر منيوم تسجيل عقد البيع0الحيازة- مادة957– تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء منالوقت الذىبدات فيه الحيازة الجديدةحماية الحيازة- مادة958 – لحائز العقار اذافقدالحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردهااليه اذا كان فقد الحيازة خفية باسريان السنه من وقت انينكشف ذلك0- مادة959 – اذا لم يكن من فقدالحيازة قدانقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز انيستند الى حيازة حقة بالتفصيل0امااذا كان فقد الحيازةبالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التاليةحيازته من المعتدى0- مادة961 – منحاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقعله تعرض فىحيازته جاز ان يرفع0اثار الحيازة :- التقادمالمكسب0- مادة968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىءاو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاعخمس عشرسنه0- مادة969 – اذا وقعت الحيازةعلى عقار او على حق عينى عقارىوكانت مقترنه بحسن نيةومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادمالمكسب تكون خمس سنوات0- مادة970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامتالحيازة ثلاثةوثلاثين سنه0ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردهاالحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فىالميعاد - مادة977 – يجوزلمالكالمنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه انيسترده ممن يكون حائز له بحسن نيةوذلك خلال ثلاث سنواتمن وقت الضياع او السرقة0- مادة1004 – تزيدالاجرة اوتنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوزالخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قدمضى ثمانى سنوات علىاخر تقدير0مادة1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيلالتتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائنالمرتهن الالمدة تسعسنوات مالم يكن قد سجل قبل قيدالرهن0- مادة1046 – لاتكون المخالصةبالاجرةمقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحوالهبها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهنالا اذا كانت ثابتهالتاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية0اما اذاكانتالمخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد علىثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيدالرهن والا خفضت المدةالى ثلاث سنوات0- مادة1067- يجوز لكل دائن قيدحقهولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوبتطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثينيوما من اخر اعلان رسمىويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائنوموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى0 - مادة1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلمكتاب المحكمة الابتدائيةالمختصة ويجب علية ان يطلبالتأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وانيعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقتالتقرير بها0 - مادة1079 – على الحائز ان يردثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخليةفأذا تركتالارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليهانذار جديد0- مادة1141 – يكونللحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدينمن منقولوعقار0-المبالغ المستحقةللخدم
والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهمورواتبهم مناى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة0-المبالغ المستحقةعما توريدةللمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى الستهاشهر الاخيرة0-النفقة المستحقةفىذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة0- مادة1143 – اذا نقلت الاموالالمثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر اوعلى غير علم منهولم بيق فى العين اموال كافيه لضمانالحقوق الممتازة0الغير حسن النية على هذةالاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات منيوم نقلها اذااوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فىالميعاد القانونى0 - مادة821 – يجوزوقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لمتعجل العدوى فىثمانية الايام التالية النهاية الاجلاعتبر المدعى تاركا دعواه0- مادة134 – لكل دى مصلحة منالخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه انيطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح مناجراءات التقاضى0 - مادة140 – فى جميع الاحوالتنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيحفيها ومعذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض0- مادة227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكونالميعادخمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانتالمحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعادالاستئنلف ستينيوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة0 - مادة242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلماو الثبوت وفىحالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم0- مادة252 – ميعاد الطعن بطريق النقضستونيوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العاملمصلحة القانون0 اذا توفى المديناوفقد اهليته اوزلتصفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلايجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية اياممن تاريخاعلانهم بالسند التنفيذى0 - مادة284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافيةمن وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معيادالحضور ثلاثةايام0 - مادة291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانهالىالمحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن0- مادة354 - لايجوز حجز الثمارالمتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما0- مادة375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثةاشهر من تاريخ توقيعةالا اذا كان البيع قد وقف الخصوماو بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوزالاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق0- مادة451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءاتالمزايدة او فى شكل الحكماو لضرورة بعد رفض طلب وقفالاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفعالاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطقبالحكم0- مادة452 - اذا لم يودع منيباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعينيوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فىالتسجيل انيقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعةالاجراءات0- مادة480 – الحكمفىالمناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغالمتنازع فيه يزيد على الفىجنية وذلك مهما كانت قيمة حقالدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ0 ويكون ميعادالاستئناف هذا الحكم عشرة ايام0- مادة500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فىالدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه0- مادة874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم0- مادة875 – ميعادالاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها اوتاريخ انتهاءميعاد المعارضة0- مادة876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليسلهمموطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يومللاستئناف ولايضاف ميعاد مساف0- مادة894 – الاذنللزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعةوعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية0 - ماده900 – تكونالمعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره0- مادة907 – مدة التقادمللدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية15 سنة - مادة917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناءعلىطلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة - مادة929 - يجوز لمنتتوافر فيهم شروطالولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولىالذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدورالحكم - مادة952 – ترفعالمنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثينيوما من تاريخالاخطار بايدع القائمة - مادة986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانيةايام - مادة1006- لايقبل طلب استردادالولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائيةاذا كان قد سبقرفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض - مادة1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى موادالحجروالمساعدة القضائية وذلك فى
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين موجز عن التقادم المكسب والتقادم المسقط


التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء اللاتزام ، و التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية
و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية
و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق .
و أما التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .
و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما نوعان يختلفان عن بعضهما ، إلا أن القانون المدني الفرنسي جمع بينهما في باب واحد ، و ينتقد أغلب فقهاء القانون هذا الجمع و يعدونه عيباً في التقنين حينما جمع بين نظامين يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية و النطاق و المقومات .

**الوسيط في شرح القانون المدني ، أ.د/ عبدالرزاق السنهوري 3/994
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين ما الفرق بين التقادم المسقط و التقادم المكسب في القانون ؟ .

.

- التقادم المسقط هو الفترة الزمنية التى تسقط حقك في شيء ما كما لو كان لك حق في الأستئناف لمدة 45 يوماً فاذا فاتت المدة يسقط حقك فى الاستئناف و كذلك اذا حددت مدة لرفع دعوى مدنية أو شكوى جنائية خلالها ، فاذا فاتت المدة و لم تتقدم بالدعوى أو الشكوى فيسقط حقك ، و اما التقادم المكسب فهي الفترة الزمنية التى اذا استمرت عدد من السنين - التى حددها القانون - فتكون قد كسبت الحق : فمثلاً وضعت يدك على العقار ليس له مالك كحيازة هادئة مستمرة لم ينازعك فييها أحد لمدة يحددها القانون يكون لك الحق في استملاك ذلك العقار ، و كذلك سن البلوغ فاذا حدد القانون سن الرشد بواحد و عشرون سنة لكي تقوم بمباشرةالتصرفات القانونية بدون ولي أو وصي فببلوغك السن القانوني تكون كسبت حقاً لمباشرة تلك التصرفات و الحقوق بنفسك.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص القانون المدني السوري
المادة ( 8 ) من القانون المدني
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة ( 9 ) من القانون المدني
1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة ( 90 ) من القانون المدني
1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

المادة ( 173 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي على في المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.
2- على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.

المادة ( 185 ) من القانون المدني السوري
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة ( 244 ) من القانون المدني
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

المادة ( 292 ) من القانون المدني
1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة ( 364 ) من القانون المدني
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة ( 372 ) من القانون المدني
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

المادة ( 373 ) من القانون المدني
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة ( 374 ) من القانون المدني
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

المادة ( 375 ) من القانون المدني
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
أ‌- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
ب‌- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه على ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

المادة ( 376 ) من القانون المدني
1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة ( 377 ) من القانون المدني
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة ( 378 ) من القانون المدني
1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق ف
يه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

المادة ( 379 ) من القانون المدني
1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة ( 380 ) من القانون المدني
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحدى الدعاوى.

المادة ( 381 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن أقرارا صريحا أو ضمنياً.
2- ويعتبر أقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

المادة ( 382 ) من القانون المدني
1- إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2- على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة القضية المقضية أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء ألا بعد صدور الحكم.

المادة ( 383 ) من القانون المدني
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
2- وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

المادة ( 384 ) من القانون المدني
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافيه.

المادة ( 385 ) من القانون المدني
1- لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
2- وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.

المادة ( 394 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

المادة ( 402 ) من القانون المدني
إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة فأن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً.

المادة ( 420 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد أخفاء العيب غشا منه.

المادة ( 664 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فأن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.
2- ولا تسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

المادة ( 694 ) من القانون المدني
1- على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فأن أبطأ في الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2- وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

المادة ( 718 ) من القانون المدني
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
‌أ- في حالة أخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذه الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
‌ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الش
أن بوقوعة.

المادة ( 826 ) من القانون المدني
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية.
‌أ- بالإرث.
‌ب- بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
‌ج- بالاستيلاء.
‌د- بالتقادم المكسب.
‌ه- بالعقد.

المادة ( 909 ) من القانون المدني
1- تعتبر الحيازة مستمرة ابتداء من ظهورها باستعمال الحق المستولى عليه استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة.
2- يحق لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار إليه.
3- لا يجوز للمزارع والمنتفع والوديع والمستعير ولا لوارثتهم أن يدعوا بالتقادم.

المادة ( 918 ) من القانون المدني
1- إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا قوت تلقي الحق.
3- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
الاستيلاء على الأراضي الموات، انتقال الملك بالإرث أو بالوصية، الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، البيع أو الفراغ.

المادة ( 921 ) من القانون المدني
1- ليس لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2- ولكن يستطيع أن يكتسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

المادة ( 922 ) من القانون المدني
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:

المادة ( 923 ) من القانون المدني
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

المادة ( 924 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
3-
المادة ( 925 ) من القانون المدني
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.

المادة ( 926 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.

المادة ( 1002 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة ( 268 ) من أصول المحاكمات المدنية
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.

المادة ( 475 ) من أصول المحاكمات المدنية
1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.
2- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون الأحوال الشخصية

المادة ( 60 ) من الأحوال الشخصية
1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات أن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصا بقبضه.
2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون العقوبات السوري

المادة ( 5 ) من قانون العقوبات
إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم ، سري هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

المادة ( 11 ) من قانون العقوبات
1- كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وقاف لأحكام المادة الخامسة.

المادة ( 27) من قانون العقوبات
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أي أجنبي إذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة ( 82 ) من قانون العقوبات
1- تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
2- من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها.
3- من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة مؤقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمسة عشر سنة.
4- لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.
وكل ذلك يطبق ما لم يقرر
أصول المحاكمات الجزائية
مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من أي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

مادة ( 441 ) أصول المحاكمات الجزائية
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من لمحكمة أبطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً.

مادة ( 442 ) أصول المحاكمات الجزائية
1- تسقط التعويضات المحكوم به في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية
2- أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الأميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه ي السجن أنفاذا لأي حكم.

مادة ( 443 ) أصول المحاكمات الجزائية
لا تحول المواد السابقة دون مراعاة أحكام التقادم الواردة في الوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون الأحداث السوري
مادة ( 55 ) قانون أحداث
مع الاحتفاظ بأحكام المادة (166) من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالزامات المدنية وسقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.

المواد المتعلقة بالتقادم وفق نص قانون حماية الملكية

المادة/27/ قانون حماية الملكية
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس
بهذا الأداء