يجارات صفحة 125.
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ عائلة المستأجر ـ الاقامة في المأجور ـ امتداد حكمي:
إن أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يسكنون معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار وبالتالي التمتع بالحماية من الإخلاء والحماية تشمل سائر الورثة المستفيدين من هذا التمديد لأن عقد إيجار غير قابل للتجزئة.
(نقض سوري رقم 1233 أساس 1789 تاريخ 12 / 4 / 1978)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ عائلة المستأجر ـ الاقامة في المأجور ـ امتداد حكمي:
1) ـ بوفاة المستأجر تصبح كل من زوجة المستأجر وابنته المقيمتان معه بتاريخ الوفاة مستأجرتين وتستفيدان من النص العام الذي يفيد عدم إنهاء عقد الإيجار ومن النص الاستثنائي لامتداده لمصلحتهما.
2) ـ إن انتقال الزوجة إلى مسكن آخر لا يؤثر على حق ابنة المستأجر التي تعتبر مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها وزواجها وسكنها مع الزوج في المأجور لا يعتبر من قبيل التأجير من الغير ولو وثقت الزوجة عقداً جديداً مع المؤجر بعد الوفاة.
(نقض سوري رقم 624 أساس 129 تاريخ 29 / 3 / 1978 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ ورثة المستأجر ـ ورثة مقيمين مع المستأجر ـ موظف:
إن ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته في المسكن المؤجر له يعتبرون مستأجرين للعقار. فإذا كانت ابنة المستأجر المتوفي موظفة فإنها تكون محمية من الإخلاء وتحمي والدتها أيضاً.
(نقض رقم 1194 أساس 184 تاريخ 13 / 10 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ ورثة المستأجر ـ ورثة مقيمين ـ مستأجرين أصليين:
ورثة المستأجر الأصلي الذين كانوا يقيمون معه في المأجور حتى وفاته يصبحون مستأجرين أصليين بحكم القانون وإذا كان أحدهم موظفاً فإنه يصبح محمياً من الإخلاء.
(استئناف دمشق رقم 276 أسا 11 تاريخ 1 / 11 / 1984 مجلة المحامون ص 438 لعام 1985)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ تمديد عقود المساكن ـ افراد أسرة المتوفى:
1) ـ إن تمديد عقود إيجار العقارات المعدة للسكن تتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة وفي حال ثبوت كون المستأجر هو الوالد فإن الورثة القاطنين في المأجور ابتداء وإلى حين الوفاة يعتبرون مستأجرين بالخلفية.
2) ـ إن إبرام عقد جديد من أحد الورثة مع المؤجر أو تصرفه بالمأجور لا يسري على بقية الورثة بغير موافقتهم مما يقتضي التثبت من صفة هذا المتعاقد.
(نقض رقم 1612 أساس 613 تاريخ 25 / 1 / 1978 ـ سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ دفع الأجور ـ انتقال الايجار بالوفاة ـ أسرة المستأجر:
1) ـ إن الحق في الإيجار ينتقل بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين باشغال العقار وهم يتمتعون بالحماية من تاريخ الوفاة وباعتبارهم مستأجرين أصليين.
2) ـ أن تولي أحد الورثة دفع الأجور أو إبرام عقد إيجار بصورة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة لا ينقص هذا من حقوقهم إذ لا بد من ثبوت إنهاء عقد ايجارهم قضاء أو رضاء.
(نقض رقم 1574 أساس 1546 تاريخ 31 / 7 / 1977 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ وفاة المستأجر الأصلي ـ افراد أسرة المستأجر المقيمين معه:
1) ـ بوفاة المستأجر الأصلي يصبح أفراد أسرته القاطنين معه حين الوفاة مستأجرين وهم متكافلون متضامنون في دفع بدل الإيجار.
2) ـ إن انفراد أحد الورثة بدفع الأجور والمخاصمة في دعوى التقصير بالدفع لا يجعل منه مستأجراً منفرداً ما دام أنه متضامناً قانوناً بأداء الأجرة مع باقي الورثة ولا بد من إقامة الدليل على انقضاء الإجارة معهم قضاء أو رضاء أو تركاً للالتفات عن دعوتهم.
(نقض رقم 1026 أساس 920 تاريخ 25 / 5 / 1977 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ وفاة المستأجر الأصلي ـ عقار سكني ـ ورثة المستأجر:
1) ـ في العقارات المعدة للسكنى فإن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور يصبحوا مستأجرين أصليين حين الترك أو الوفاة.
2) ـ وبالتالي فإن ابنة المستأجر في هذه الحالة تصبح محمية من الإخلاء ما دام أنها من أفراد أسرة المستأجر وفور عملها في دوائر الحكومة ولو بعد رفع الدعوى.
(نقض سوري رقم 2011 أساس 2800 تاريخ 15 / 11 / 1978 ـ سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ تأجير بسبب حرفة المستأجر ـ انهاء الايجار:
إن الغاية من فسخ عقد إيجار في الحالة التي يبرم فيها بسبب حرفة للمستأجر هي الرغبة برفع الإرهاق عن ورثة المستأجر في حال وفاته إذا كانوا لا يحسنون تعاطي حرفة مؤرثهم. أما المؤجر فلا يضار من ذلك إذا رغب ورثته بالاستمرار في المأجور. وعليه فإن حق طلب إنهاء الإيجار في حال وفاة المستأجر إنما يعود إلى ورثته اللذين يحق لهم البقاء في المأجور والتمتع بجميع حقوق العقد وعقد الإيجار لا يتأثر بموت المتعاقدين.
(نقض سوري رقم 993 تاريخ 19 / 5 / 1964 مجلة القانون ص 627 لعام 1964)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ متجر ـ تركة ـ بيع المتجر:
إن حقوق المستأجر في المتجر تعتبر من التركة ومن حق الورثة إدارة هذا المصنع أو بيعه بكامله من الغير وف
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ عائلة المستأجر ـ الاقامة في المأجور ـ امتداد حكمي:
إن أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يسكنون معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار وبالتالي التمتع بالحماية من الإخلاء والحماية تشمل سائر الورثة المستفيدين من هذا التمديد لأن عقد إيجار غير قابل للتجزئة.
(نقض سوري رقم 1233 أساس 1789 تاريخ 12 / 4 / 1978)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ عائلة المستأجر ـ الاقامة في المأجور ـ امتداد حكمي:
1) ـ بوفاة المستأجر تصبح كل من زوجة المستأجر وابنته المقيمتان معه بتاريخ الوفاة مستأجرتين وتستفيدان من النص العام الذي يفيد عدم إنهاء عقد الإيجار ومن النص الاستثنائي لامتداده لمصلحتهما.
2) ـ إن انتقال الزوجة إلى مسكن آخر لا يؤثر على حق ابنة المستأجر التي تعتبر مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها وزواجها وسكنها مع الزوج في المأجور لا يعتبر من قبيل التأجير من الغير ولو وثقت الزوجة عقداً جديداً مع المؤجر بعد الوفاة.
(نقض سوري رقم 624 أساس 129 تاريخ 29 / 3 / 1978 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ ورثة المستأجر ـ ورثة مقيمين مع المستأجر ـ موظف:
إن ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته في المسكن المؤجر له يعتبرون مستأجرين للعقار. فإذا كانت ابنة المستأجر المتوفي موظفة فإنها تكون محمية من الإخلاء وتحمي والدتها أيضاً.
(نقض رقم 1194 أساس 184 تاريخ 13 / 10 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ ورثة المستأجر ـ ورثة مقيمين ـ مستأجرين أصليين:
ورثة المستأجر الأصلي الذين كانوا يقيمون معه في المأجور حتى وفاته يصبحون مستأجرين أصليين بحكم القانون وإذا كان أحدهم موظفاً فإنه يصبح محمياً من الإخلاء.
(استئناف دمشق رقم 276 أسا 11 تاريخ 1 / 11 / 1984 مجلة المحامون ص 438 لعام 1985)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ تمديد عقود المساكن ـ افراد أسرة المتوفى:
1) ـ إن تمديد عقود إيجار العقارات المعدة للسكن تتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى إذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة وفي حال ثبوت كون المستأجر هو الوالد فإن الورثة القاطنين في المأجور ابتداء وإلى حين الوفاة يعتبرون مستأجرين بالخلفية.
2) ـ إن إبرام عقد جديد من أحد الورثة مع المؤجر أو تصرفه بالمأجور لا يسري على بقية الورثة بغير موافقتهم مما يقتضي التثبت من صفة هذا المتعاقد.
(نقض رقم 1612 أساس 613 تاريخ 25 / 1 / 1978 ـ سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ دفع الأجور ـ انتقال الايجار بالوفاة ـ أسرة المستأجر:
1) ـ إن الحق في الإيجار ينتقل بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرين باشغال العقار وهم يتمتعون بالحماية من تاريخ الوفاة وباعتبارهم مستأجرين أصليين.
2) ـ أن تولي أحد الورثة دفع الأجور أو إبرام عقد إيجار بصورة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة لا ينقص هذا من حقوقهم إذ لا بد من ثبوت إنهاء عقد ايجارهم قضاء أو رضاء.
(نقض رقم 1574 أساس 1546 تاريخ 31 / 7 / 1977 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ وفاة المستأجر الأصلي ـ افراد أسرة المستأجر المقيمين معه:
1) ـ بوفاة المستأجر الأصلي يصبح أفراد أسرته القاطنين معه حين الوفاة مستأجرين وهم متكافلون متضامنون في دفع بدل الإيجار.
2) ـ إن انفراد أحد الورثة بدفع الأجور والمخاصمة في دعوى التقصير بالدفع لا يجعل منه مستأجراً منفرداً ما دام أنه متضامناً قانوناً بأداء الأجرة مع باقي الورثة ولا بد من إقامة الدليل على انقضاء الإجارة معهم قضاء أو رضاء أو تركاً للالتفات عن دعوتهم.
(نقض رقم 1026 أساس 920 تاريخ 25 / 5 / 1977 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ وفاة المستأجر الأصلي ـ عقار سكني ـ ورثة المستأجر:
1) ـ في العقارات المعدة للسكنى فإن أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور يصبحوا مستأجرين أصليين حين الترك أو الوفاة.
2) ـ وبالتالي فإن ابنة المستأجر في هذه الحالة تصبح محمية من الإخلاء ما دام أنها من أفراد أسرة المستأجر وفور عملها في دوائر الحكومة ولو بعد رفع الدعوى.
(نقض سوري رقم 2011 أساس 2800 تاريخ 15 / 11 / 1978 ـ سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ تأجير بسبب حرفة المستأجر ـ انهاء الايجار:
إن الغاية من فسخ عقد إيجار في الحالة التي يبرم فيها بسبب حرفة للمستأجر هي الرغبة برفع الإرهاق عن ورثة المستأجر في حال وفاته إذا كانوا لا يحسنون تعاطي حرفة مؤرثهم. أما المؤجر فلا يضار من ذلك إذا رغب ورثته بالاستمرار في المأجور. وعليه فإن حق طلب إنهاء الإيجار في حال وفاة المستأجر إنما يعود إلى ورثته اللذين يحق لهم البقاء في المأجور والتمتع بجميع حقوق العقد وعقد الإيجار لا يتأثر بموت المتعاقدين.
(نقض سوري رقم 993 تاريخ 19 / 5 / 1964 مجلة القانون ص 627 لعام 1964)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ متجر ـ تركة ـ بيع المتجر:
إن حقوق المستأجر في المتجر تعتبر من التركة ومن حق الورثة إدارة هذا المصنع أو بيعه بكامله من الغير وف
ق القانون.
(نقض سوري رقم 504 أساس 565 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ المأجور مصنع أو متجر ـ انتقال المأجور ـ تركة:
1) ـ إن الأحكام المقررة بالقانون 48 لسنة 1955 بتعديل قانون الإيجار أعطت لمستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر حق بيعه بكامله من الغير. وهذا الحق ينقل بموت المستأجر لورثته باعتباره من التركة كما ينقل إليهم حق إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه كاملاً من الغير.2) ـ من حق ورثة المستأجر إدارة المأجور المخصص لعمل صناعي أو تجاري بعد وفاة مؤرثهم ويبقى ذلك مشروعاً وفي حدود الحق الذي آل إليهم من مؤرثهم.
(نقض سوري رقم 501 أساس 233 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ مأجور تجاري أو صناعي ـ ورثة المستأجر ـ عمل المؤرث:
يتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة من يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته. وبالتالي فإن ابنة المستأجر تعتبر مستأجرة إذا توافرت فيها هذه الشروط.
(نقض سوري رقم 318 أساس 278 تاريخ 20 / 3 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ مأجور تجاري أو صناعي ـ وارث ـ عمل المؤرث ـ حق الاشغال:
إن تمديد عقود الإيجارات للمأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة يكون لورثة المستأجر إذا استمروا على عمل مؤرثهم وكانوا من أصوله أو فروعه أو زوجه والوارث الذي تنطبق عليه هذه الأحكام يحق له اشغال العقار المأجور.
(نقض سوري رقم 174 أساس 217 تاريخ 29 / 2 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ وريث يعمل في المأجور:
يعتبر مستأجر العقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار المأجور بعد وفاة المؤرث دون سائر الورثة.
(نقض رقم 236 أساس 254 تاريخ 18 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 341 لعام 1975)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ متجر أو مصنع ـ مال متقوم ـ ورثة ـ بيع المتجر أو المصنع:
إن الفرن بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته يؤلف متجراً وهو بمجموعه بما فيه حق الإيجار مال متقوم ينتقل من المتوفي إلى ورثته. وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المتوفي في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة المالك.
(نقض رقم 559 أساس 562 تاريخ 11 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 271 لعام 1977)
(نقض سوري رقم 504 أساس 565 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ المأجور مصنع أو متجر ـ انتقال المأجور ـ تركة:
1) ـ إن الأحكام المقررة بالقانون 48 لسنة 1955 بتعديل قانون الإيجار أعطت لمستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر حق بيعه بكامله من الغير. وهذا الحق ينقل بموت المستأجر لورثته باعتباره من التركة كما ينقل إليهم حق إدارة المتجر أو المصنع أو بيعه كاملاً من الغير.2) ـ من حق ورثة المستأجر إدارة المأجور المخصص لعمل صناعي أو تجاري بعد وفاة مؤرثهم ويبقى ذلك مشروعاً وفي حدود الحق الذي آل إليهم من مؤرثهم.
(نقض سوري رقم 501 أساس 233 تاريخ 22 / 4 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ مأجور تجاري أو صناعي ـ ورثة المستأجر ـ عمل المؤرث:
يتناول تمديد عقود إيجار العقارات المأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة من يقوم مقام المستأجر من ورثته إذا استمروا على عمل مؤرثهم من أصوله أو فروعه أو أن يكون الوارث زوج المستأجر أو زوجته. وبالتالي فإن ابنة المستأجر تعتبر مستأجرة إذا توافرت فيها هذه الشروط.
(نقض سوري رقم 318 أساس 278 تاريخ 20 / 3 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ مأجور تجاري أو صناعي ـ وارث ـ عمل المؤرث ـ حق الاشغال:
إن تمديد عقود الإيجارات للمأجور لعمل تجاري أو صناعي أو لمهنة حرة يكون لورثة المستأجر إذا استمروا على عمل مؤرثهم وكانوا من أصوله أو فروعه أو زوجه والوارث الذي تنطبق عليه هذه الأحكام يحق له اشغال العقار المأجور.
(نقض سوري رقم 174 أساس 217 تاريخ 29 / 2 / 1976 سجلات محكمة النقض)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ وريث يعمل في المأجور:
يعتبر مستأجر العقار الوريث الذي يباشر العمل في العقار المأجور بعد وفاة المؤرث دون سائر الورثة.
(نقض رقم 236 أساس 254 تاريخ 18 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 341 لعام 1975)
اخلاء ـ وفاة المستأجر ـ متجر أو مصنع ـ مال متقوم ـ ورثة ـ بيع المتجر أو المصنع:
إن الفرن بمعداته وأوائله وسائر حقوقه والتزاماته يؤلف متجراً وهو بمجموعه بما فيه حق الإيجار مال متقوم ينتقل من المتوفي إلى ورثته. وتنتقل علاقة الإيجار بصورة شخصية إلى الوارث أو الورثة الذين آل إليهم المتجر وحلوا محل المتوفي في استثماره ولهم الحق في بيعه دون موافقة المالك.
(نقض رقم 559 أساس 562 تاريخ 11 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 271 لعام 1977)
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج دعوى الإخلاء لعلة الوفاة
حقيقة احترت أين أضع هذا البحث لأني بحثت على باب لقانون الإيجارات فلم أجد فآثرت أن يكون هنا بدلاً من أي مكان آخر
وهو عن الإخلاء لعلة الوفاة :
.عقد الإيجار ينتهي فعلاً إذا توفي المستأجر ولا يوجد أحد يرثه
أما إذا كان للمستأجر ورثة فان هؤلاء من حقهم أن يطلبوا الاستمرار في العلاقة الإيجارية.
لكن ليس أي ورثة إنما من كانوا يقيمون مع المستأجر عند وفاته ومنذ بدء العلاقة الإيجارية واستمروا في الإشغال إلى حين تاريخ الوفاة ويصبح هؤلاء بحكم المستأجرين الأصليين منذ تاريخ وفاة المستأجر 0
ولكن ما هي مهلة الإخلاء هنا لعلة الوفاة ؟
من واجب محكمة الصلح هنا أن تعطي المدعى عليه مهلة للإخلاء من 3 إلى 6 أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
والآن لنميز بين ثلاث حالات :
الحالة الأولى مستأجر (توفي ) دون ورثة هنا انتهت العلاقة الايجارية
الحالة الثانية مستأجر (توفي) بوجود ورثة هنا استمرت معهم العلاقة الايجارية
الحالة الثالثة مستأجر ( توفي ) بوجود ورثة ولكن لم يكونوا شاغلين العقار معه أثناء حياته هنا وفي الحالة الأخيرة تقام دعوى الإخلاء لعلة الوفاة .
ولكن دعونا نأخذ بشيء من التفصيل حالة الورثة :
ففي حال وفاة الزوج المستأجر وقد ترك زوجة وابنة كانت تقيمان معه في المأجور منذ بداية الإيجار لحين وفاته فإنهما مستأجرتان أصليتان فإن انتقلت الأم من المأجور وظلت الابنة فلا يؤثر ذلك على الحقوق الايجارية للابنة وكذلك لو تزوجت الابنة وهذا ما نص عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 624 أساس 129 تاريخ 28/2/1990 " بوفاة المستأجر تبح كل من زوجته وابنته المقيمتان معه بتاريخ الوفاة مستأجرتين وتستفيدان من النص العام الذي يفيد عدم إنهاء عقد الإيجار ومن النص الاستثنائي لامتداده لمصلحتهما – انتقال الزوجة إلى مسكن آخر لا يؤثر على حق ابنة المستأجر التي تعتبر مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها و زواجها وسكنها مع الزوج في المأجور لا يعتبر من قبل تأجير من الغير ولو وثقت الزوجة عقدا جديدا مع المؤجر بعد الوفاة .
- هل يشترط أن يكون العقار دارا للسكن للاستمرار في العلاقة الايجارية والدفع بدعوى الإخلاء لعلة الوفاة ؟
لا . لا يشترط فإذا كان متجراً أو مصنعاً فإن حق المستأجر في هذه الحالة ينتقل إلى ورثته الشرعيين ويدخل هذا المتجر المأجور في تركة المتوفي.
ولكن إذا توفي المؤجر والمستأجر إلى من ينتقل حق المؤجر في الإخلاء
طبعا إلى ورثته الشرعيين ولكن السؤال هنا إذا كانت شروط دعوى التخلية متوفرة فهل من حق ورثة المؤجر أن يقيموا هذه الدعوى بصفتهم الشخصية أم لابد أن تكون بالإضافة إلى التركة ؟
الجواب هنا وبكل بساطة تقام الدعوى بصفتهم الشخصية والسبب في ذلك أن حق الورثة هنا هو حق شخصي وحق إقامة الدعوى هو من الحقوق الشخصية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لعام 1995 في مجلة المحامون في العددين 7/8 ص 770 .
والآن توفي المستأجر وقام الوارث ووضع يده على العقار فهل هذا تمديد لعقد الإيجار أم لابد من الإخلاء أم لا بد من عقد جديد ؟
أترك لكم الإجابة والمناقشة....
حقيقة احترت أين أضع هذا البحث لأني بحثت على باب لقانون الإيجارات فلم أجد فآثرت أن يكون هنا بدلاً من أي مكان آخر
وهو عن الإخلاء لعلة الوفاة :
.عقد الإيجار ينتهي فعلاً إذا توفي المستأجر ولا يوجد أحد يرثه
أما إذا كان للمستأجر ورثة فان هؤلاء من حقهم أن يطلبوا الاستمرار في العلاقة الإيجارية.
لكن ليس أي ورثة إنما من كانوا يقيمون مع المستأجر عند وفاته ومنذ بدء العلاقة الإيجارية واستمروا في الإشغال إلى حين تاريخ الوفاة ويصبح هؤلاء بحكم المستأجرين الأصليين منذ تاريخ وفاة المستأجر 0
ولكن ما هي مهلة الإخلاء هنا لعلة الوفاة ؟
من واجب محكمة الصلح هنا أن تعطي المدعى عليه مهلة للإخلاء من 3 إلى 6 أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
والآن لنميز بين ثلاث حالات :
الحالة الأولى مستأجر (توفي ) دون ورثة هنا انتهت العلاقة الايجارية
الحالة الثانية مستأجر (توفي) بوجود ورثة هنا استمرت معهم العلاقة الايجارية
الحالة الثالثة مستأجر ( توفي ) بوجود ورثة ولكن لم يكونوا شاغلين العقار معه أثناء حياته هنا وفي الحالة الأخيرة تقام دعوى الإخلاء لعلة الوفاة .
ولكن دعونا نأخذ بشيء من التفصيل حالة الورثة :
ففي حال وفاة الزوج المستأجر وقد ترك زوجة وابنة كانت تقيمان معه في المأجور منذ بداية الإيجار لحين وفاته فإنهما مستأجرتان أصليتان فإن انتقلت الأم من المأجور وظلت الابنة فلا يؤثر ذلك على الحقوق الايجارية للابنة وكذلك لو تزوجت الابنة وهذا ما نص عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 624 أساس 129 تاريخ 28/2/1990 " بوفاة المستأجر تبح كل من زوجته وابنته المقيمتان معه بتاريخ الوفاة مستأجرتين وتستفيدان من النص العام الذي يفيد عدم إنهاء عقد الإيجار ومن النص الاستثنائي لامتداده لمصلحتهما – انتقال الزوجة إلى مسكن آخر لا يؤثر على حق ابنة المستأجر التي تعتبر مستأجرة أصلية بعد وفاة والدها و زواجها وسكنها مع الزوج في المأجور لا يعتبر من قبل تأجير من الغير ولو وثقت الزوجة عقدا جديدا مع المؤجر بعد الوفاة .
- هل يشترط أن يكون العقار دارا للسكن للاستمرار في العلاقة الايجارية والدفع بدعوى الإخلاء لعلة الوفاة ؟
لا . لا يشترط فإذا كان متجراً أو مصنعاً فإن حق المستأجر في هذه الحالة ينتقل إلى ورثته الشرعيين ويدخل هذا المتجر المأجور في تركة المتوفي.
ولكن إذا توفي المؤجر والمستأجر إلى من ينتقل حق المؤجر في الإخلاء
طبعا إلى ورثته الشرعيين ولكن السؤال هنا إذا كانت شروط دعوى التخلية متوفرة فهل من حق ورثة المؤجر أن يقيموا هذه الدعوى بصفتهم الشخصية أم لابد أن تكون بالإضافة إلى التركة ؟
الجواب هنا وبكل بساطة تقام الدعوى بصفتهم الشخصية والسبب في ذلك أن حق الورثة هنا هو حق شخصي وحق إقامة الدعوى هو من الحقوق الشخصية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لعام 1995 في مجلة المحامون في العددين 7/8 ص 770 .
والآن توفي المستأجر وقام الوارث ووضع يده على العقار فهل هذا تمديد لعقد الإيجار أم لابد من الإخلاء أم لا بد من عقد جديد ؟
أترك لكم الإجابة والمناقشة....
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهادات عن العتة ( حجر)
اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان حالة الجنون والعته يكون فيها المصاب محجوراً لذاته وان قرار الحجر معلن للجنون والعته وان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 احوال شخصية وليست احكام المادة 115 / مدني وان قرار الحجر غاية تنضب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف قد وقع بعد الاصابة والجنون والعته.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على عقدا قد نشأ بين الطاعن توفيق وبين عبد المنعم بتاريخ 5/5/1995 يتضمن شراء الطاعن للعقار 3096/ 110/ سابعة في حلب وقد تم دفع مليون ليرة سورية كعربون.
وبما أن شقيق البائع والد علي وبوصفه قيما على شقيقه عبد المنعم اقام الدعوى بابطال هذا التصرف وذلك بتاريخ 6/3/1997.
ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى وبموجب القرار المؤرخ في 4/3/1999 ردت الدعوى الا ان محكمة الاستئناف فسخت وقضت بما طلبه المدعي.
ومن الثابت على ان العقد موضوع الابطال قد جرى بتاريخ 5/7/1995.
ومن الثابت على ان الحجر قد جرى بموجب وثيقة الحجر رقم 106/ تاريخ 17/2/1997 والتي تضمنت اصابة عبد المنعم بمرض الهوس المزمن منذ ثلاث سنوات تقريبا.
وبما ان هذا يعني ان المرض قد ابتدأ بالمحجور عليه تزيد عن الثلاث سنوات اي في عام 1994 وبما ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان حالة الجنون والعته يكون فيها المصاب محجورا لذاته وان قرار الحجر معلن للجنون والعته وان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 احوال شخصية وليست احكام المادة 115 مدني وان قرار الحجز غاية تنضب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف قد وقع بعد الاصابة والجنون والعته.
(هيئة عامة اساس /22/ قرار بتاريخ 8/4/1987) واذا كان الامر كذلك فانه لابد ان الحجر امر ثابت اعتبارا من 1994 وان هذه الوثيقة تعتبر صحيحة الى ان يقتضي بطلانها بقضاء الخصومة مما لم يعد من الجائز البحث بصحة هذه الوثيقة بطريق الدفع.
الا انه طالما ان المحكمة قضت بالتعويض.
وبما ان المحكمة لم تبين وجه الخطأ من قبل الطاعن حيث يحكم بالتعويض.
وبما ان الفسخ يقتضي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعويض ان كان له مقتضى وبما ان المحكمة لم تبين هذا المقتضى الذي أوجب التعويض.
لذلك تقرر بالاتفاق: قبول الطعن شكلا.
قبول الطعن موضوعاً وجزئيا ونقض الفقرة المتعلقة بالتعويض.
قرار 1766 / 1999 - أساس 2305 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 132 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50646
قرار الجر معلن للجنون و العته (هيئة عامة 19 لعام 1983).
ان العته يعدم ارادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته.وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب اثر قرار الحجر على الماضي و انما لثبوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه وقت صدور التصرف منه.
قرار 1107 / 1996 - أساس 1457 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 136 - م. المحامون 2000 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 9922
- قرار الحجر معلن للجنون او العته.
- تصرفات المجنون او المعتوه بعد الحجر تعتبر باطلة. اما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 58 / 1988 - أساس 817 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 1988 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 4770
- تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية وليس المادة (115) من القانون المدني.
(عدول عن الاجتهاد السابق).
- قرار الحجر معلن للجنون و العته اي لاحاجة لاصدار حكم به لابطال التصرف.
- قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف وقع بعد الاصابة بالجنون او العته اما في حال عدم صدوره فعلى المدعي اثبات ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 9 / 1978 - أساس 22 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 مكرر - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 11449
تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية وليس المادة (115) من القانون المدني.
(عدول عن الاجتهاد السابق).
قرار الحجر معلن للجنون والعته، اي لا حاجة لاصدار حكم به لابطال التصرف.
قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف وقع بعد الاصابة بالجنون او العته. اما في حال عدم صدوره فعلى المدعي اثبات ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 9 / 1987 - أساس 22 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12
اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان حالة الجنون والعته يكون فيها المصاب محجوراً لذاته وان قرار الحجر معلن للجنون والعته وان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 احوال شخصية وليست احكام المادة 115 / مدني وان قرار الحجر غاية تنضب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف قد وقع بعد الاصابة والجنون والعته.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمناقشة القانونية: من الثابت على عقدا قد نشأ بين الطاعن توفيق وبين عبد المنعم بتاريخ 5/5/1995 يتضمن شراء الطاعن للعقار 3096/ 110/ سابعة في حلب وقد تم دفع مليون ليرة سورية كعربون.
وبما أن شقيق البائع والد علي وبوصفه قيما على شقيقه عبد المنعم اقام الدعوى بابطال هذا التصرف وذلك بتاريخ 6/3/1997.
ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الاولى وبموجب القرار المؤرخ في 4/3/1999 ردت الدعوى الا ان محكمة الاستئناف فسخت وقضت بما طلبه المدعي.
ومن الثابت على ان العقد موضوع الابطال قد جرى بتاريخ 5/7/1995.
ومن الثابت على ان الحجر قد جرى بموجب وثيقة الحجر رقم 106/ تاريخ 17/2/1997 والتي تضمنت اصابة عبد المنعم بمرض الهوس المزمن منذ ثلاث سنوات تقريبا.
وبما ان هذا يعني ان المرض قد ابتدأ بالمحجور عليه تزيد عن الثلاث سنوات اي في عام 1994 وبما ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان حالة الجنون والعته يكون فيها المصاب محجورا لذاته وان قرار الحجر معلن للجنون والعته وان تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 احوال شخصية وليست احكام المادة 115 مدني وان قرار الحجز غاية تنضب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف قد وقع بعد الاصابة والجنون والعته.
(هيئة عامة اساس /22/ قرار بتاريخ 8/4/1987) واذا كان الامر كذلك فانه لابد ان الحجر امر ثابت اعتبارا من 1994 وان هذه الوثيقة تعتبر صحيحة الى ان يقتضي بطلانها بقضاء الخصومة مما لم يعد من الجائز البحث بصحة هذه الوثيقة بطريق الدفع.
الا انه طالما ان المحكمة قضت بالتعويض.
وبما ان المحكمة لم تبين وجه الخطأ من قبل الطاعن حيث يحكم بالتعويض.
وبما ان الفسخ يقتضي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعويض ان كان له مقتضى وبما ان المحكمة لم تبين هذا المقتضى الذي أوجب التعويض.
لذلك تقرر بالاتفاق: قبول الطعن شكلا.
قبول الطعن موضوعاً وجزئيا ونقض الفقرة المتعلقة بالتعويض.
قرار 1766 / 1999 - أساس 2305 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 132 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50646
قرار الجر معلن للجنون و العته (هيئة عامة 19 لعام 1983).
ان العته يعدم ارادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته.وهذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب اثر قرار الحجر على الماضي و انما لثبوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه وقت صدور التصرف منه.
قرار 1107 / 1996 - أساس 1457 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 136 - م. المحامون 2000 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 9922
- قرار الحجر معلن للجنون او العته.
- تصرفات المجنون او المعتوه بعد الحجر تعتبر باطلة. اما التصرفات الجارية قبل صدور قرار الحجر فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 58 / 1988 - أساس 817 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 1988 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 4770
- تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية وليس المادة (115) من القانون المدني.
(عدول عن الاجتهاد السابق).
- قرار الحجر معلن للجنون و العته اي لاحاجة لاصدار حكم به لابطال التصرف.
- قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف وقع بعد الاصابة بالجنون او العته اما في حال عدم صدوره فعلى المدعي اثبات ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 9 / 1978 - أساس 22 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 10 مكرر - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 11449
تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة (200) من قانون الاحوال الشخصية وليس المادة (115) من القانون المدني.
(عدول عن الاجتهاد السابق).
قرار الحجر معلن للجنون والعته، اي لا حاجة لاصدار حكم به لابطال التصرف.
قرار الحجر غايته تنصيب القيم وان صدوره يغني عن اثبات ان التصرف وقع بعد الاصابة بالجنون او العته. اما في حال عدم صدوره فعلى المدعي اثبات ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 9 / 1987 - أساس 22 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 12
0 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 1962 الى 1997 - طعمة - رقم مرجعية حمورابي: 23613
إن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- خالف الحكم المطعون فيه قواعد الإثبات حيث أثبت عكس الخبرة الطبية بشهادة.
2- المحجور عليه يحمل الكثير من التقارير التي تثبت حالة جنونه.
في القضاء:
في الشكل:
لما كان الطعن مقدما وفق الأوضاع المقررة قانونا وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل.
الموضوع والمناقشة:
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه حيث إن إبطال وثيقة حجر يتعين التثبت من حالة الشفاء بعد أن تم الحجر بموجب خبرة طبية ورفع الحجر لا يتم إلا بموجب خبرة طبية لأن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته هي من النواحي الفنية التي لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اطباء اخصائيين في الأمراض النفسية والعصبية ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك وتكليف الأطباء بالمهمة الموكلة اليهم وذلك على ضوء ما يتم إبرازه في ملف الدعوى والوثائق الأخرى وما تم اثباته في حال تعذر حضور المريض لإجراء الخبرة الطبية على المحجور عليه بعد استعمال جميع الوسائل المتاحة للمحكمة وكشف الحقيقة وإلزام المريض للمثول امام اللجنة الطبية المشكلة من قبلها وذلك لإجراء المعاينة الطبية والتثبت من حالة المريض بكافة الوسائل المقررة قانونا وإنه قبل اتباع ذلك يعتبر صدور القرار سابقا لأوانه ويتعين نقضه وأسباب الطعن تنال منه.
وعليه وسندا لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفض الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2959 / 2007 - أساس 3389 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70408
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر اما التصرفات الجاريه قبل صدور قرار الحجز فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف اي ان صدور قرار الحجر يغني وجيبة هذا الاثبات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 43 / 1996 - أساس 211 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12325
العته الذي يعتبر فيه المعتوه محجورا لذاته هو ضعف حقيقي في العقل يكون معه المعتوه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، فلا تكفي الشيخوخة والمرض المقعد لاعتبار المرء معتوها.
قرار 60 / 1950 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 1950 - رقم مرجعية حمورابي: 38991
حيث ان حالة العته يمكن اثباتها بالشهادة بعد الوفاة في مجال ابطال التصرف الذي قام به اذا لم يلاحظ الكاتب العدل هذه الحالة عند توثيقه عقد البيع واذا تعذر بسبب الوفاة الاستحصال على وثيقة من القاضي الشرعي بوقوع الحجر. وان طلب ابطال العقد بعد ثبوت العته يشمل وسيلته التي تم بموجبها وهي الوكالة. وفي حال الابطال يعاد التسجيل باسم المؤرث وليس باسم الورثة لوجوب اعادة الحال الى ما كانت عليه. ولا يسترد المشتري الا في حدود ما انتفع به المؤرث باعتباره كان ناقص الاهلية، وان عبء اثبات هذا الانتفاع يقع على عاتق المشتري الذي يدعي دفع الثمن فعلا وذلك بجميع طرق الاثبات لان المطلوب اثباته واقعة مادية ولا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الاهلية بالمستندات الموقعة منه لانها هي ايضا باطلة.
وحيث ان النقض السابق اوضح من جهة ان استخلاص الدليل من اقوال الشهود على واقعة العته وترجيح اقوال شهود احد الاطراف على اقوال الشهود الاخرين من الخصوم انما هو بالاصل من اختصاص محكمة الموضوع عملا بالمادة (62) من قانون البينات وليس لمحكمة النقض التدخل في قناعة المحكمة في هذا الصدد واما ما يثيره الطاعن في استخلاص المحكمة واجب النقض. ومن جهة ثانية اوضح النقض ان المادة (68) بينات اجازت تقديم عدد من الشهود يفوق النصاب وان الحكم المطعون فيه فصل في الدعوى قبل ان تقوم محكمة الموضوع كلمتها بطلب الطاعن لانه اذا قبلته فانه يتعين تقدير الادلة على التي تستجد وان الحكم الاستئنافي سابق اوانه لهذه الجهة يتعين نقضه.
قرار 1314 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 598 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22213
يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة، لأن المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت الفقرة الأولى منها على موجب للحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في ال
إن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اختصاصيين في الأمراض النفسية والعصبية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- خالف الحكم المطعون فيه قواعد الإثبات حيث أثبت عكس الخبرة الطبية بشهادة.
2- المحجور عليه يحمل الكثير من التقارير التي تثبت حالة جنونه.
في القضاء:
في الشكل:
لما كان الطعن مقدما وفق الأوضاع المقررة قانونا وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل.
الموضوع والمناقشة:
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه حيث إن إبطال وثيقة حجر يتعين التثبت من حالة الشفاء بعد أن تم الحجر بموجب خبرة طبية ورفع الحجر لا يتم إلا بموجب خبرة طبية لأن أمور الأمراض النفسية والعقلية والعصبية وحالة الجنون والعته هي من النواحي الفنية التي لا يمكن الركون إلى ثبوتها أو نفيها إلا بموجب خبرة فنية من قبل اطباء اخصائيين في الأمراض النفسية والعصبية ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك وتكليف الأطباء بالمهمة الموكلة اليهم وذلك على ضوء ما يتم إبرازه في ملف الدعوى والوثائق الأخرى وما تم اثباته في حال تعذر حضور المريض لإجراء الخبرة الطبية على المحجور عليه بعد استعمال جميع الوسائل المتاحة للمحكمة وكشف الحقيقة وإلزام المريض للمثول امام اللجنة الطبية المشكلة من قبلها وذلك لإجراء المعاينة الطبية والتثبت من حالة المريض بكافة الوسائل المقررة قانونا وإنه قبل اتباع ذلك يعتبر صدور القرار سابقا لأوانه ويتعين نقضه وأسباب الطعن تنال منه.
وعليه وسندا لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفض الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
قرار 2959 / 2007 - أساس 3389 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 267 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70408
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر اما التصرفات الجاريه قبل صدور قرار الحجز فتخضع لقواعد اثبات الجنون او العته حين التصرف اي ان صدور قرار الحجر يغني وجيبة هذا الاثبات.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 43 / 1996 - أساس 211 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 21 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12325
العته الذي يعتبر فيه المعتوه محجورا لذاته هو ضعف حقيقي في العقل يكون معه المعتوه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، فلا تكفي الشيخوخة والمرض المقعد لاعتبار المرء معتوها.
قرار 60 / 1950 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 1950 - رقم مرجعية حمورابي: 38991
حيث ان حالة العته يمكن اثباتها بالشهادة بعد الوفاة في مجال ابطال التصرف الذي قام به اذا لم يلاحظ الكاتب العدل هذه الحالة عند توثيقه عقد البيع واذا تعذر بسبب الوفاة الاستحصال على وثيقة من القاضي الشرعي بوقوع الحجر. وان طلب ابطال العقد بعد ثبوت العته يشمل وسيلته التي تم بموجبها وهي الوكالة. وفي حال الابطال يعاد التسجيل باسم المؤرث وليس باسم الورثة لوجوب اعادة الحال الى ما كانت عليه. ولا يسترد المشتري الا في حدود ما انتفع به المؤرث باعتباره كان ناقص الاهلية، وان عبء اثبات هذا الانتفاع يقع على عاتق المشتري الذي يدعي دفع الثمن فعلا وذلك بجميع طرق الاثبات لان المطلوب اثباته واقعة مادية ولا يجوز الاستدلال على حصول المنفعة لناقص الاهلية بالمستندات الموقعة منه لانها هي ايضا باطلة.
وحيث ان النقض السابق اوضح من جهة ان استخلاص الدليل من اقوال الشهود على واقعة العته وترجيح اقوال شهود احد الاطراف على اقوال الشهود الاخرين من الخصوم انما هو بالاصل من اختصاص محكمة الموضوع عملا بالمادة (62) من قانون البينات وليس لمحكمة النقض التدخل في قناعة المحكمة في هذا الصدد واما ما يثيره الطاعن في استخلاص المحكمة واجب النقض. ومن جهة ثانية اوضح النقض ان المادة (68) بينات اجازت تقديم عدد من الشهود يفوق النصاب وان الحكم المطعون فيه فصل في الدعوى قبل ان تقوم محكمة الموضوع كلمتها بطلب الطاعن لانه اذا قبلته فانه يتعين تقدير الادلة على التي تستجد وان الحكم الاستئنافي سابق اوانه لهذه الجهة يتعين نقضه.
قرار 1314 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 598 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22213
يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة، لأن المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت الفقرة الأولى منها على موجب للحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في ال
فقرة الثانية من جهة التصرف. فتصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر بينما تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه باطلة ولو لم يحجر عليهما لأنهما محجورين لذاتهما.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن محمد مسلم قد ادعى أن أباه الطاعن نعسان قد اصبح بحاجة إلى قيم يتولى شؤونه لاصابته بمرض دماغي أدى إلى تعطل ذاكرته ويطلب أيضا أن يكون هو القيم عليه.
وكانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة الطبية وقامت بفحص الطاعن نعسان وانتهت بتقريرها المؤرخ 16/12/1984 إلى أن الطاعن نعسان مصاب بشلل شقي أيمن واضطراب في الوعي ولا يجيد التصرف والتفكير السليم وأنه غير قادر على اتخاذ أي قرار في أموره العامة والخاصة ويمكن استغلاله من قبل الغير.
وكانت المحكمة قد قررت في حكمها الطعين الحجر عليه استنادا للمادة/200/ من قانون الأحوال الشخصية.
وكان ما ورد في أسباب الحكم من أن القاضي قد أشار إلى نص الفقرة الثانية من المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية لا يمكن معه اعتبار المطعون صده مغفلا أو سفيها. لأن الدعوى خالية من الدليل المثبت لسفهه وغفلته ولا بد من هذا الدليل أن يشير إلى نوع من التصرفات الحقوقية التي يستخلص القاضي منها إن ما تصرف به داخل في معنى السفيه أو المغفل وفق التعريف الذي ذكرته الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة المذكورة.
وكان يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لأن المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت الفقرة الأولى منها على موجب الحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فبينما اعتبرت الفقرة الأولى المجنون والمعتوه محجورين لذاتهما، بمعنى أن تصرفاتهما باطلة ولو لم يحجر عليهما، اعتبرت الفقرة الثانية تصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر.
وكان يبدو من ملف الدعوى أن الذي سبب عدم تحديد المستند القانوني هو تقرير الخبرة الذي جاء غير دقيق وغير فني في وقت واحد لأنه بعد أن وصف الحالة السريرية للطاعن نعسان لم يذكر وضعه العقلي والزمرة التي ينتمي إليها مرضه هل هي من زمرة أمراض الجنون أو العته أو ليست منها. وما ورد في حاشية الطبيب المؤرخة 1/12/1984 لا تقدم شيئا. فضلا عن ان الطبيب لم يكن من اعضاء اللجنة الطبية.
وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين غير مستند على أساس قانوني صحيح وهو لذلك حري بالنقض.
قرار 970 / 1985 - أساس 766 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1218 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69954
من حيث ان حكم النقض السابق تاسس على ان صدور التصرف قبل شهر قرار الحجر لا يمنع وفق المادة (115) من القانون المني من الحكم ببطلانه اذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها. وان هذه الحالة تثبت بجميع البينات وان لا مصلحة للطاعن في اثارة الدفع المتعلق بادخال اصحاب الاشارات في الدعوى تطبيقا للمادة (152) من قانون الاصول.
ومن حيث ان حكم النقض السابق انهى الجدل بشان السبب الثاني من اسباب الطعن، اذ قضى برد الدفع المتعلق بوجوب ادخال اصحاب الحقوق على العقارين في الدعوى، تاسيسا على انه ليس للطاعن مصلحة في هذا الدفع، ويبقى لاصحاب هذه الحقوق الدفاع عن حقوقهم.
ومن حيث ان محكمة النقض تتصدى للموضوع حينما تنقض الحكم للمرة الثانية.
وبما ان هذه الحالة غير متوفرة ولا موجب للنقض الثاني، فان توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضدهما ابتداء امام محكمة النقض يستلزم الرد بغرض سواغية التحليف اصلا. وكذلك لا يلتفت الى المستندات التي تبرز ابتداء امام محكمة النقض. مما يستدعي الاعراض عن القيد العقاري المبرز مع الطعن والذي يخالف في مندرجاته للقيد الذي صدر الحكم بموجبه مما يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض.
قرار 169 / 1975 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 491 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22109
1- ثبوت شيوع الجنون او العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلا بما دوّن فيه ولا يؤخذ باي اقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.
2- اذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فانه تتوفر نية على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة الى مزيد من الادلة ويمكن ان تكون بينة شخصية. وما تقتنع به المحكمة لا معقب عليه مادام له اصل في الدعوى.
3- لا يلزم القاضي بتتبع اقوال الخصوم والرد عليها استقلالا.
4- لا يتحقق البطلان اذا كان الغاية من الاجراء قد تحققت.
قرار 310 / 1992 - أساس 2615 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 188 - م. المحامون 1993 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 6496
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن محمد مسلم قد ادعى أن أباه الطاعن نعسان قد اصبح بحاجة إلى قيم يتولى شؤونه لاصابته بمرض دماغي أدى إلى تعطل ذاكرته ويطلب أيضا أن يكون هو القيم عليه.
وكانت المحكمة قد لجأت إلى الخبرة الطبية وقامت بفحص الطاعن نعسان وانتهت بتقريرها المؤرخ 16/12/1984 إلى أن الطاعن نعسان مصاب بشلل شقي أيمن واضطراب في الوعي ولا يجيد التصرف والتفكير السليم وأنه غير قادر على اتخاذ أي قرار في أموره العامة والخاصة ويمكن استغلاله من قبل الغير.
وكانت المحكمة قد قررت في حكمها الطعين الحجر عليه استنادا للمادة/200/ من قانون الأحوال الشخصية.
وكان ما ورد في أسباب الحكم من أن القاضي قد أشار إلى نص الفقرة الثانية من المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية لا يمكن معه اعتبار المطعون صده مغفلا أو سفيها. لأن الدعوى خالية من الدليل المثبت لسفهه وغفلته ولا بد من هذا الدليل أن يشير إلى نوع من التصرفات الحقوقية التي يستخلص القاضي منها إن ما تصرف به داخل في معنى السفيه أو المغفل وفق التعريف الذي ذكرته الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة المذكورة.
وكان يتعين على المحكمة أن تحدد مستندها القانوني في تقرير الحجر بدقة لأن المادة /200/ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت الفقرة الأولى منها على موجب الحجر يختلف جدا عن الموجب الذي جاء في الفقرة الثانية من جهة التصرف. فبينما اعتبرت الفقرة الأولى المجنون والمعتوه محجورين لذاتهما، بمعنى أن تصرفاتهما باطلة ولو لم يحجر عليهما، اعتبرت الفقرة الثانية تصرفات السفيه والمغفل نافذة قبل قرار الحجر.
وكان يبدو من ملف الدعوى أن الذي سبب عدم تحديد المستند القانوني هو تقرير الخبرة الذي جاء غير دقيق وغير فني في وقت واحد لأنه بعد أن وصف الحالة السريرية للطاعن نعسان لم يذكر وضعه العقلي والزمرة التي ينتمي إليها مرضه هل هي من زمرة أمراض الجنون أو العته أو ليست منها. وما ورد في حاشية الطبيب المؤرخة 1/12/1984 لا تقدم شيئا. فضلا عن ان الطبيب لم يكن من اعضاء اللجنة الطبية.
وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين غير مستند على أساس قانوني صحيح وهو لذلك حري بالنقض.
قرار 970 / 1985 - أساس 766 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1218 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69954
من حيث ان حكم النقض السابق تاسس على ان صدور التصرف قبل شهر قرار الحجر لا يمنع وفق المادة (115) من القانون المني من الحكم ببطلانه اذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر على بينة منها. وان هذه الحالة تثبت بجميع البينات وان لا مصلحة للطاعن في اثارة الدفع المتعلق بادخال اصحاب الاشارات في الدعوى تطبيقا للمادة (152) من قانون الاصول.
ومن حيث ان حكم النقض السابق انهى الجدل بشان السبب الثاني من اسباب الطعن، اذ قضى برد الدفع المتعلق بوجوب ادخال اصحاب الحقوق على العقارين في الدعوى، تاسيسا على انه ليس للطاعن مصلحة في هذا الدفع، ويبقى لاصحاب هذه الحقوق الدفاع عن حقوقهم.
ومن حيث ان محكمة النقض تتصدى للموضوع حينما تنقض الحكم للمرة الثانية.
وبما ان هذه الحالة غير متوفرة ولا موجب للنقض الثاني، فان توجيه اليمين الحاسمة الى المطعون ضدهما ابتداء امام محكمة النقض يستلزم الرد بغرض سواغية التحليف اصلا. وكذلك لا يلتفت الى المستندات التي تبرز ابتداء امام محكمة النقض. مما يستدعي الاعراض عن القيد العقاري المبرز مع الطعن والذي يخالف في مندرجاته للقيد الذي صدر الحكم بموجبه مما يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقض.
قرار 169 / 1975 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 491 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22109
1- ثبوت شيوع الجنون او العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلا بما دوّن فيه ولا يؤخذ باي اقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.
2- اذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي له فترة بسيطة، فانه تتوفر نية على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة الى مزيد من الادلة ويمكن ان تكون بينة شخصية. وما تقتنع به المحكمة لا معقب عليه مادام له اصل في الدعوى.
3- لا يلزم القاضي بتتبع اقوال الخصوم والرد عليها استقلالا.
4- لا يتحقق البطلان اذا كان الغاية من الاجراء قد تحققت.
قرار 310 / 1992 - أساس 2615 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 188 - م. المحامون 1993 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 6496
🔵السعادة دائماً تبدو ضئيلة عندما نحملها بايدينا الصغيرة، ولكن عندما نتعلم كيف نشاركها مع الاخرين سندرك كم هي كبيرة
صباحكم محبة
صباحكم محبة
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين
صيغة حكم بمؤجل مهر - قضاء خصومة - أساس 1274 ـ قرار 619 شرعية ثانية تاريخ 6 / 6 / 1982
باسم الشعب العربي في سورية
القاضي السيد: أحمد....
المدعية: شاهزار بنت خليل..... وكيلها الأستاذ صلاح الدين...
المدعى عليه: فيصل..... أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة المرحوم زهير..... دمشق ـ ساحة عرنوس ـ بناء الدكتور قتابي ـ قبو.
موضوع الدعوى: مؤخر مهر ونفقة عدة.
بالتدقيق تبين أن الأستاذ صلاح الدين.... بموجب وكالته على المدعي شاهزار..... كان قد تقدم بتاريخ 31/3/1982 بدعوى إلى هذه المحكمة مدعياً فيها أنه بتاريخ 16/11/1980 توفي زوج المدعية وانحصر إرثه بشقيقه فيصل وسواه من الأشقاء بالوثيقة الإرثية المبرزة واستحق للمدعية بوفاته مؤجل مهرها كما استحقت لها نفقة العدة لذلك تطلب دعوة المدعى عليه للمحاكمة والحكم بإلزامه إضافة إلى التركة يدفع مؤجل المهر ونفقة العدة وتضمين المدعى عليه إضافة الرسم والمصاريف والأتعاب.
بالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي الجارية علناً. بعد تلاوة الدعوى وإبراز الأوراق المثبتة وسماع أقوال المدعية وعدم حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة لإبداء وجهة نظره اتخذ القرار التالي:
في القضاء:
لما كانت دعوى المدعية شاهزار تقوم على طلب إلزام المدعى عليه إضافة للتركة بدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة.
وحيث أن المدعية أبرزت صورة حكم مشعر بأن مؤخر مهرها /25000/ ليرة سورية غير مقبوض وهو باق بذمة المرحوم زهير....... ولما كان يتعين الأخذ به.
ولما كان قيام عقد النكاح بين الزوجين وموت أحدهما يلزم الزوج بتسديد كامل المهر معجله، ومؤجله.
ويتضح أن المادة 81 أحوال شخصية لقدري باشا المعمول بها بمقتضى المادة 305 أحوال شخصية نصت على أنه يتأكد لزوم كل المهر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول.
وحيث أن الجهة المدعية لم تطلب سوى مؤخر المهر فلا يحكم لها بأكثر مما تطلب.
ولما كانت المادة 331 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للمتوفي عنها زوجها فطلب المدعية بنفقة العدة لها ليس له مؤيد في القانون ومستوجب للرد.
لذلك، وعملاً بالمواد 202 و204 و208 و209 و575 و536 أصول حقوقية والمواد 56 و83 و305 أحوال شخصية والمرسوم 105، أقرر:
1 ـ إلزام المدعى عليه فيصل.... إضافة لتركة المرحوم زهير.... بدفع مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية للمدعية شاهزار.... مهرها.
2 ـ رد ما تبقى من الدعوى.
3 ـ تضمين المدعى عليه إضافة للتركة بدفع الرسم والمصاريف وأربعين ليرة سورية أتعاب محاماة تحسب وفق القانون.
قراراً وجاهياً قابلاً للطعن 6/6/1982 تلي حسب الأصول علناً.
القاضي
صيغة حكم بمؤجل مهر - قضاء خصومة - أساس 1274 ـ قرار 619 شرعية ثانية تاريخ 6 / 6 / 1982
باسم الشعب العربي في سورية
القاضي السيد: أحمد....
المدعية: شاهزار بنت خليل..... وكيلها الأستاذ صلاح الدين...
المدعى عليه: فيصل..... أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة المرحوم زهير..... دمشق ـ ساحة عرنوس ـ بناء الدكتور قتابي ـ قبو.
موضوع الدعوى: مؤخر مهر ونفقة عدة.
بالتدقيق تبين أن الأستاذ صلاح الدين.... بموجب وكالته على المدعي شاهزار..... كان قد تقدم بتاريخ 31/3/1982 بدعوى إلى هذه المحكمة مدعياً فيها أنه بتاريخ 16/11/1980 توفي زوج المدعية وانحصر إرثه بشقيقه فيصل وسواه من الأشقاء بالوثيقة الإرثية المبرزة واستحق للمدعية بوفاته مؤجل مهرها كما استحقت لها نفقة العدة لذلك تطلب دعوة المدعى عليه للمحاكمة والحكم بإلزامه إضافة إلى التركة يدفع مؤجل المهر ونفقة العدة وتضمين المدعى عليه إضافة الرسم والمصاريف والأتعاب.
بالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي الجارية علناً. بعد تلاوة الدعوى وإبراز الأوراق المثبتة وسماع أقوال المدعية وعدم حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة لإبداء وجهة نظره اتخذ القرار التالي:
في القضاء:
لما كانت دعوى المدعية شاهزار تقوم على طلب إلزام المدعى عليه إضافة للتركة بدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة.
وحيث أن المدعية أبرزت صورة حكم مشعر بأن مؤخر مهرها /25000/ ليرة سورية غير مقبوض وهو باق بذمة المرحوم زهير....... ولما كان يتعين الأخذ به.
ولما كان قيام عقد النكاح بين الزوجين وموت أحدهما يلزم الزوج بتسديد كامل المهر معجله، ومؤجله.
ويتضح أن المادة 81 أحوال شخصية لقدري باشا المعمول بها بمقتضى المادة 305 أحوال شخصية نصت على أنه يتأكد لزوم كل المهر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول.
وحيث أن الجهة المدعية لم تطلب سوى مؤخر المهر فلا يحكم لها بأكثر مما تطلب.
ولما كانت المادة 331 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للمتوفي عنها زوجها فطلب المدعية بنفقة العدة لها ليس له مؤيد في القانون ومستوجب للرد.
لذلك، وعملاً بالمواد 202 و204 و208 و209 و575 و536 أصول حقوقية والمواد 56 و83 و305 أحوال شخصية والمرسوم 105، أقرر:
1 ـ إلزام المدعى عليه فيصل.... إضافة لتركة المرحوم زهير.... بدفع مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية للمدعية شاهزار.... مهرها.
2 ـ رد ما تبقى من الدعوى.
3 ـ تضمين المدعى عليه إضافة للتركة بدفع الرسم والمصاريف وأربعين ليرة سورية أتعاب محاماة تحسب وفق القانون.
قراراً وجاهياً قابلاً للطعن 6/6/1982 تلي حسب الأصول علناً.
القاضي
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين
صيغة قرار بالإذن للوصي بإبرام عقد ـ لا يحق للوصي على الأيتام إبرام عقود عنهم إلا بإذن من القاضي الشرعي - تاريخ 3 / 2 / 1982
قرار صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق - مديرية الأيتام
القاضي الشرعي الأول بدمشق السيد..........
مدير الأيتام السيد.........
بناء على الطلب المؤرخ في 6/11/1980 المقدم من السيدة........ الوصي الشرعي على القاصرين سامر تولد 1986 وعامر تولد 1973 وزاهر 1978 أولاد المرحوم محمد...... المتضمن منحها الإذن بتوقيع اتفاق مع تعهد لإشادة بناء على العقار الذي يملك القاصرون حصصاً فيه لقاء تسجيل شقة سكنية مقابل حصتهم من العقار 448/2 باب سريجة.
وبعد الاطلاع على خلاصة الوراثة الشرعية رقم أساس 304 تاريخ 28/1/1971 وعلى خلاصة الوصاية الشرعية رقم أساس 338 تاريخ 13/2/1979.
وعلى القيد العقاري للعقار المذكور المؤرخ 5/11/1980.
وعلى ضبط الكشف والخبرة المؤرخ 11/4/1981.
وعلى تقرير الخبير المؤرخ 24/12/1981 المقترن بالموافقة والإذن وذلك بعد إجراء التعديلات المطلبية على العقد.
وعلى عقد الاتفاق المعدل والموقع من جميع أطراف العقد والموثق بحضورنا والمؤرخ 22/11/1981.
وبناء على قانون الأحوال الشخصية ولمصلحة القاصرين أقرر:
باسم الشعب العربي في سورية
1 ـ منح الإذن للسيدة سعاد..... الوصي الشرعي على القاصرين سامر تولد 1968 وعامر تولد 1973 وزاهر تولد 1978 أولاد المرحوم محمد.... بإبرام عقد الاتفاق المعدل والموقع بحضورنا من جميع أطراف العقد وذلك وفقاً للشروط والتعديلات الواردة في تقرير الخبير وفي العقد المعدل والمحفوظ نسخة عنه في إضبارة الإذن موضوع العقد.
2 ـ قراراً صدر في 9/4/1402هـ الموافق 3/2/1982م
مدير الأيتام القاضي الشرعي الأول بدمشق
صيغة قرار بالإذن للوصي بإبرام عقد ـ لا يحق للوصي على الأيتام إبرام عقود عنهم إلا بإذن من القاضي الشرعي - تاريخ 3 / 2 / 1982
قرار صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق - مديرية الأيتام
القاضي الشرعي الأول بدمشق السيد..........
مدير الأيتام السيد.........
بناء على الطلب المؤرخ في 6/11/1980 المقدم من السيدة........ الوصي الشرعي على القاصرين سامر تولد 1986 وعامر تولد 1973 وزاهر 1978 أولاد المرحوم محمد...... المتضمن منحها الإذن بتوقيع اتفاق مع تعهد لإشادة بناء على العقار الذي يملك القاصرون حصصاً فيه لقاء تسجيل شقة سكنية مقابل حصتهم من العقار 448/2 باب سريجة.
وبعد الاطلاع على خلاصة الوراثة الشرعية رقم أساس 304 تاريخ 28/1/1971 وعلى خلاصة الوصاية الشرعية رقم أساس 338 تاريخ 13/2/1979.
وعلى القيد العقاري للعقار المذكور المؤرخ 5/11/1980.
وعلى ضبط الكشف والخبرة المؤرخ 11/4/1981.
وعلى تقرير الخبير المؤرخ 24/12/1981 المقترن بالموافقة والإذن وذلك بعد إجراء التعديلات المطلبية على العقد.
وعلى عقد الاتفاق المعدل والموقع من جميع أطراف العقد والموثق بحضورنا والمؤرخ 22/11/1981.
وبناء على قانون الأحوال الشخصية ولمصلحة القاصرين أقرر:
باسم الشعب العربي في سورية
1 ـ منح الإذن للسيدة سعاد..... الوصي الشرعي على القاصرين سامر تولد 1968 وعامر تولد 1973 وزاهر تولد 1978 أولاد المرحوم محمد.... بإبرام عقد الاتفاق المعدل والموقع بحضورنا من جميع أطراف العقد وذلك وفقاً للشروط والتعديلات الواردة في تقرير الخبير وفي العقد المعدل والمحفوظ نسخة عنه في إضبارة الإذن موضوع العقد.
2 ـ قراراً صدر في 9/4/1402هـ الموافق 3/2/1982م
مدير الأيتام القاضي الشرعي الأول بدمشق
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين
صيغة قرار تسوية وضع وظيفي من المحكمة الادارية
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة - القرار رقم 16 لسنة 1984
باسم الشعب العربي في سورية
المحكمة الإدارية
المنعقدة بجلسة علنية يوم الأربعاء الواقع في 25 رجب عام 1404 هجرية الموافق 25 نيسان سنة 1984 ميلادية بمقرها الرسمي في مجلس الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من القضاة:
السيد.................. رئيساً
السيد................... عضواً
السيد.................. عضواً
بحضور مفوض الدولة السيد...............
وحضور مساعد المحكمة السيد...............
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى ذات الرقم 56 لعام 1984. المقامة من:
السيدة: بديعة بنت مصطفى... وكيلها المحاميان الأستاذان صلاح الدين.... وسهام.....
ضد:
السادة: وزراء التربية والإنشاء والتعمير والمالية إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة.
ـ الوقائع:
أقام وكيل المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعها ديوان المحكمة الإدارية بتاريخ 21/11/1982 طالباً الحكم بأحقيتها في أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينها في مديرية الأشغال بتاريخ 7/11/1974 وتسوية وضعها على هذا النحو ومنحها فروق الرواتب الناجمة عن هذه التسوية. وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وبتاريخ 23/12/1982 قدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة جوابية انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وبتاريخ 19/2/1984 قدم مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى خلص فيه إلى طلب الحكم وفق ما طلبته المدعية في عريضة دعواها.
وبعد أن جرى تداول القضية في الجلسات على النحو الموضح تفصيلاً في الضبط وختم كل طرف أقواله قررت المحكمة قفل باب المرافعة وتعيين جلسة اليوم موعداً للنطق بالحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أو وقائع القضية تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق في أن المدعية سبق ونجحت في مسابقة أجرتها وزارة المالية لحملة شهادة الدراسة الثانوية ثم فرزت للتعيين لدى مديرية الأشغال العامة والثروة المائية لمحافظة مدينة دمشق، لذا فقد جرى تعيينها في وظيفة كاتب ثان من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة بموجب قرار محافظ مدينة دمشق ذي الرقم 4523 المؤرخ في 9/12/1974 وحين بلغت المرتبة التاسعة والدرجة الأولى جرى نقلها إلى إحدى وظائف الإدارة المركزية لوزارة التربية بموجب القرار ذي الرقم 519/943 المؤرخ في 27/7/1980، ومن ثم نقلت إلى وظيفة معلمة في مدارس محافظة مدينة دمشق الابتدائية بموجب القرار ذي الرقم 1724 المؤرخ في 12/4/1981، وندبت بعد ذلك للعمل في الإدارة المركزية، ولأنها تطالب بتسوية وضعها على أساس أن يكون بدء تعيينها في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة، فقد كانت الدعوى والطلب العارض المتعلق بها.
ومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على القول بأن الشهادة العلمية التي تحملها هي الشهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية، وهي تماثل الشهادة الثانوية الصناعية وتعادلها تماماً، مما يعطيها الحق في التعيين في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى عملاً بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لعام 1970، لذا فإنها تطلب بإعادة تسوية وضعها على الأساس المذكور منذ تاريخ تعيينها الواقع في 9/12/1974 وبمنحها الفروق والعلاوات الناجمة عن ذلك، ثم عادت وبينت في الطلب العارض أن من حقها التعيين في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة عملاً بنص المادة 12 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لعام 1959.
ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى طالبة رفضها بحجة أن المجلس الأعلى للرقابة المالية قد انتهى في جلسته ذات الرقم 11 المنعقدة في 21/9/1982 إلى عدم شمول الشهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون السنوية بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لعام 1970، وبالتالي عدم جواز تعيين حاملات الشهادة المذكورة في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى وإنما في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة أخذاً بما توجبه القواعد العامة في هذا الشأن.
ومن حيث أنه مادامت الدعوى تقوم على المطالبة بدرجات إضافية الحق فيها لمن تعنيه مستمد مباشرة من نص تشريعي ملزم، فإنها تندرج في عداد دعاوى التسوية ولا تخضع بالتالي لميعاد دعوى الإلغاء، كما لا تتقيد أيضاً بالتظلم المسبق، وعليه فإن عريضة الدعوى التي قدمت مستوفية أوضاعها المعتادة تكون حرية بالقبول شكلاً وكذا الطلب العارض المتعلق بها.
ومن حيث أنه ليس من شك في أن تعيي المدعية قد تم على موجب الأحكام التشريعية الواردة في قانون الوظفين الأساسي ولا سيما المواد 6 و8 و12 و13 منه.
صيغة قرار تسوية وضع وظيفي من المحكمة الادارية
الجمهورية العربية السورية
مجلس الدولة - القرار رقم 16 لسنة 1984
باسم الشعب العربي في سورية
المحكمة الإدارية
المنعقدة بجلسة علنية يوم الأربعاء الواقع في 25 رجب عام 1404 هجرية الموافق 25 نيسان سنة 1984 ميلادية بمقرها الرسمي في مجلس الدولة بدمشق بالهيئة المشكلة من القضاة:
السيد.................. رئيساً
السيد................... عضواً
السيد.................. عضواً
بحضور مفوض الدولة السيد...............
وحضور مساعد المحكمة السيد...............
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى ذات الرقم 56 لعام 1984. المقامة من:
السيدة: بديعة بنت مصطفى... وكيلها المحاميان الأستاذان صلاح الدين.... وسهام.....
ضد:
السادة: وزراء التربية والإنشاء والتعمير والمالية إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة.
ـ الوقائع:
أقام وكيل المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعها ديوان المحكمة الإدارية بتاريخ 21/11/1982 طالباً الحكم بأحقيتها في أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينها في مديرية الأشغال بتاريخ 7/11/1974 وتسوية وضعها على هذا النحو ومنحها فروق الرواتب الناجمة عن هذه التسوية. وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وبتاريخ 23/12/1982 قدمت إدارة قضايا الدولة مذكرة جوابية انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وبتاريخ 19/2/1984 قدم مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى خلص فيه إلى طلب الحكم وفق ما طلبته المدعية في عريضة دعواها.
وبعد أن جرى تداول القضية في الجلسات على النحو الموضح تفصيلاً في الضبط وختم كل طرف أقواله قررت المحكمة قفل باب المرافعة وتعيين جلسة اليوم موعداً للنطق بالحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أو وقائع القضية تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق في أن المدعية سبق ونجحت في مسابقة أجرتها وزارة المالية لحملة شهادة الدراسة الثانوية ثم فرزت للتعيين لدى مديرية الأشغال العامة والثروة المائية لمحافظة مدينة دمشق، لذا فقد جرى تعيينها في وظيفة كاتب ثان من المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة بموجب قرار محافظ مدينة دمشق ذي الرقم 4523 المؤرخ في 9/12/1974 وحين بلغت المرتبة التاسعة والدرجة الأولى جرى نقلها إلى إحدى وظائف الإدارة المركزية لوزارة التربية بموجب القرار ذي الرقم 519/943 المؤرخ في 27/7/1980، ومن ثم نقلت إلى وظيفة معلمة في مدارس محافظة مدينة دمشق الابتدائية بموجب القرار ذي الرقم 1724 المؤرخ في 12/4/1981، وندبت بعد ذلك للعمل في الإدارة المركزية، ولأنها تطالب بتسوية وضعها على أساس أن يكون بدء تعيينها في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة، فقد كانت الدعوى والطلب العارض المتعلق بها.
ومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على القول بأن الشهادة العلمية التي تحملها هي الشهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية، وهي تماثل الشهادة الثانوية الصناعية وتعادلها تماماً، مما يعطيها الحق في التعيين في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى عملاً بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لعام 1970، لذا فإنها تطلب بإعادة تسوية وضعها على الأساس المذكور منذ تاريخ تعيينها الواقع في 9/12/1974 وبمنحها الفروق والعلاوات الناجمة عن ذلك، ثم عادت وبينت في الطلب العارض أن من حقها التعيين في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة عملاً بنص المادة 12 من ملاك وزارة التربية الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1532 لعام 1959.
ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى طالبة رفضها بحجة أن المجلس الأعلى للرقابة المالية قد انتهى في جلسته ذات الرقم 11 المنعقدة في 21/9/1982 إلى عدم شمول الشهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون السنوية بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لعام 1970، وبالتالي عدم جواز تعيين حاملات الشهادة المذكورة في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى وإنما في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة أخذاً بما توجبه القواعد العامة في هذا الشأن.
ومن حيث أنه مادامت الدعوى تقوم على المطالبة بدرجات إضافية الحق فيها لمن تعنيه مستمد مباشرة من نص تشريعي ملزم، فإنها تندرج في عداد دعاوى التسوية ولا تخضع بالتالي لميعاد دعوى الإلغاء، كما لا تتقيد أيضاً بالتظلم المسبق، وعليه فإن عريضة الدعوى التي قدمت مستوفية أوضاعها المعتادة تكون حرية بالقبول شكلاً وكذا الطلب العارض المتعلق بها.
ومن حيث أنه ليس من شك في أن تعيي المدعية قد تم على موجب الأحكام التشريعية الواردة في قانون الوظفين الأساسي ولا سيما المواد 6 و8 و12 و13 منه.
ومن حيث أن ثمة نص خاص بشأن تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية ورد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 الصادر في 4/3/1970 وهو يقضي بأن: ((يعين حاملو شهادة الدراسة الثانوية الصناعية في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وسائر جهات القطاع العام التي تجيز أنظمتها الخاصة تعيين حملة الشهادة المذكورة في المرتبة الثامنة بالدرجة الأولى بالنسبة للمعينين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وبالراتب المعادل لهذه المرتبة والدرجة بالنسبة إلى المعينين في الجهات الأخرى.
ومن حيث أنه من المبادئ المقررة في علم التفسير أنه يعمل بالنص الخاص في الحدود المرسومة له دون النص العام إذا تعارض معه سواء كان النص الخاص سابقاً على صدور النص العام أو لاحقاً له، لذلك فإن حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية ممن ينجحون في المسابقة الجارية بالاستناد إلى قانون الموظفين الأساسي إنما يعينون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى ترجيحاً للنص الخاص الصادر بشأن حملة تلك الشهادة على وجه الخصوص، ولا يشترط وجود صلة بين الوظيفة وبين الشهادة التي يجري التعيين على أساسها لأن الاجتهاد قد استقر على أنه كلما كان تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية لدى أية جهة إدارية جائزاً وممكناً قانوناً، فإن المرتبة التي تعطى له هي المرتبة الثامنة والدرجة الأولى استناداً إلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 السالف ذكره.
ومن حيث أن الشهادة التي تحملها المدعية والتي أبرزت صورة مصدقة عنها في ملف الدعوى هي شهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية، وتعتبر في حكم شهادة الدراسة الثانوية الصناعية في مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لعام 1970 على النحو الموضح تفصيلاً في رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة التربية في مجلس الدولة ذي الرقم 216 لعام 1980، لذا فإن دعواها الأساسية تكون قائمة على مستند صحيح ودفوع جهة الإدارة في هذا الخصوص متعينة الرفض وبالتالي فإن من حقها أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى منذ تعيينها الواقع في 9/12/1974 وتسوية وضعها على هذا الأساس ومنحها فروق الرواتب الناتجة عن ذلك وبما لا يجاوز السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الادعاء الواقع في 21/11/1982 عملاً بأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني مع الإحاطة بأن التعيين المبتدأ المشار إليه والذي كان لدى مديرية الأشغال العامة والثروة المائية ليس له أية صلة بنص المادة 12 من ملاك وزارة التربية، مما يجعل الطلب العارض جديراً بالرفض موضوعاً.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولاً ـ بقبول الدعوى والطلب العارض شكلاً.
ثانياً ـ بقبولها موضوعاً في جزء منها وأحقية المدعية في أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينها الواقع في 9/12/1974 وتسوية وضعها على هذا النحو ومنحها فروق الرواتب الناجمة عن ذلك، وبما لا يجاوز السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الادعاء الواقع في 21/11/1982.
ثالثاً ـ برفض ما تجاوز ذلك من طلبات بما فيها الطلب العارض.
رابعاً ـ بإعادة الرسوم إلى المدعية وبتضمين الإدارة المدعى عليها النفقات وخمساً وعشرين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.
صدر وتلي علناً في 25/7/1404هـ ـ 25/4/1984م
رئيس المحكمة
ومن حيث أنه من المبادئ المقررة في علم التفسير أنه يعمل بالنص الخاص في الحدود المرسومة له دون النص العام إذا تعارض معه سواء كان النص الخاص سابقاً على صدور النص العام أو لاحقاً له، لذلك فإن حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية ممن ينجحون في المسابقة الجارية بالاستناد إلى قانون الموظفين الأساسي إنما يعينون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى ترجيحاً للنص الخاص الصادر بشأن حملة تلك الشهادة على وجه الخصوص، ولا يشترط وجود صلة بين الوظيفة وبين الشهادة التي يجري التعيين على أساسها لأن الاجتهاد قد استقر على أنه كلما كان تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية لدى أية جهة إدارية جائزاً وممكناً قانوناً، فإن المرتبة التي تعطى له هي المرتبة الثامنة والدرجة الأولى استناداً إلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 السالف ذكره.
ومن حيث أن الشهادة التي تحملها المدعية والتي أبرزت صورة مصدقة عنها في ملف الدعوى هي شهادة الثانوية الفنية ـ فرع الفنون النسوية، وتعتبر في حكم شهادة الدراسة الثانوية الصناعية في مجال تطبيق أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 79 لعام 1970 على النحو الموضح تفصيلاً في رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة التربية في مجلس الدولة ذي الرقم 216 لعام 1980، لذا فإن دعواها الأساسية تكون قائمة على مستند صحيح ودفوع جهة الإدارة في هذا الخصوص متعينة الرفض وبالتالي فإن من حقها أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى منذ تعيينها الواقع في 9/12/1974 وتسوية وضعها على هذا الأساس ومنحها فروق الرواتب الناتجة عن ذلك وبما لا يجاوز السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الادعاء الواقع في 21/11/1982 عملاً بأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني مع الإحاطة بأن التعيين المبتدأ المشار إليه والذي كان لدى مديرية الأشغال العامة والثروة المائية ليس له أية صلة بنص المادة 12 من ملاك وزارة التربية، مما يجعل الطلب العارض جديراً بالرفض موضوعاً.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولاً ـ بقبول الدعوى والطلب العارض شكلاً.
ثانياً ـ بقبولها موضوعاً في جزء منها وأحقية المدعية في أن تكون في المرتبة الثامنة والدرجة الأولى اعتباراً من تاريخ تعيينها الواقع في 9/12/1974 وتسوية وضعها على هذا النحو ومنحها فروق الرواتب الناجمة عن ذلك، وبما لا يجاوز السنوات الخمس التي تسبق تاريخ الادعاء الواقع في 21/11/1982.
ثالثاً ـ برفض ما تجاوز ذلك من طلبات بما فيها الطلب العارض.
رابعاً ـ بإعادة الرسوم إلى المدعية وبتضمين الإدارة المدعى عليها النفقات وخمساً وعشرين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.
صدر وتلي علناً في 25/7/1404هـ ـ 25/4/1984م
رئيس المحكمة
المجموعة القانونية - احمد ابوالزين
اجتهادات عن عقد البيع والشراء ووجود غش والتدليس
ولما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية أن يكون عالما بالتصرف الأول و لا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعي عليه التمسك بمفعول اسبقية التسجيل إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (حسين) تقوم على ان المدعى عليها (هدى) كانت قد نظمت صك توكيل خاص رقم 18-6645-152- تاريخ 25/7/1985 للمدعي يقضي بيعها حصة قدرها /3/19 سهما من العقار /687/ منطقة أولى بحلب إلا أنها بالتواطؤ مع المدعى عليه (عبد الفتاح) زوجها قد أقدمت على بيعه الحصة المذكورة وأقرت له بالدعوى أساس /4382/285 تاريخ 29/8/1992 اضرارا بالمدعي.
لذلك فإن المدعي يطلب فسخ تسجيل الحصة العقارية من اسم المدعى عليه (عبد الفتاح) وتسجيل العقار المذكور باسمه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسبق اوانها بحسبان انه كان على المدعي اقامة دعوى اعتراض الغير، ومن ثم اقامة هذه الدعوى..
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة وليس التعليل وعليه ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد ردت الدعوى على اساس ان العبرة في الملكية العقارية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين حصتين متتاليتين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار..
وان مجرد العلم البسيط التصرف بالعقار المبيع لا يمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من إثبات العلم الاكيد والتواطؤ والغش لتقرير ابطال التصرف الثاني.
وحيث انه بالرجوع الى بيان قيد العقار موضوع الدعوى يتضح ان الحصة العقارية موضوع النزاع قد سجلت باسم المدعى عليه (عبد الفتاح)..
وحيث ان مستند المدعي الطاعن (حسين) بدعواه صك التوكيل الخاص الصادر عن الكاتب بالعدل المتضمن بيع (هدى) للمدعي حصة قدرها (190.909) سهما من العقار موضوع الدعوى وكالة غير قابلة للعزل.. وهي سابقة لتاريخ التصرف الثاني..
وحيث ان المدعي يطلب تثبيت البيع وفسخ التسجيل الجاري لاسم المدعي عليه (عبد الفتاح) لأنه جرى بالتواطؤ فيما بين المدعى عليهما للإضرار به.
ولما كانت المادة /13/ من القرار 188 لعام 1926 قضت بان كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستند على قيود ومستندات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب.
غير انه لايمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الاخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق او لنزعه من مكتسبه.
وبما ان هذا النص يعني ان نقل الملكية تسجيلا يكسب الشاري حق التملك وعلى من يتذرع بوجود عيب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق أو تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب سوء نيته.
وبما ان هذا يعني ان المكلف باثبات التواطؤ هو المدعي الطاعن وله الحق بالاثبات بكافة وسائل الاثبات منها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الشهود، وخلصت الى عدم تكوين قناعتها بحصول التواطؤ وقصد الاضرار.
لما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل، ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية ان يكون عالما بالتصرف الأول ولا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعى عليه (عبد الفتاح) التمسك بمفعول اسبقية التسجيل، إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
ولما كان من الثابت ان المدعي الطاعن اسبق بشراء العقار موضوع الدعوى من المدعي عليها(هدى) وحيث انه وان كان تكوين قناعة المحكمة هي مسألة واقع تستقل المحكمة باستخلاصها وتقديرها، إلا أن ذلك يجب ان يكون مستساغا وله أصله في اوراق الدعوى.
وبما ان تكون القناعة يجب ان يكون مستخلصا من واقع الدعوى وجميع الادلة والقرائن المبسوطة فيها.
وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها (هدى) هي زوجة المدعى عليه (عبد الفتاح).
وحيث ان هذه الرابطة تعتبر قرينة على ان الزوج عبد الفتاح علم بواقعة البيع الأول وسوء نيته وقصده بالاضرار بالمدعي. وحيث انه كان على المحكمة بحث تلك الوقائع ومناقشتها ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك فإن مجمل أسباب الطعن تكون قد وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 87 / 2001 - أساس 535 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 71981
لا يجوز للبائع ان يتمسك بسقوط دعوى الضمان بالتقادم الحولي اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه (المادة 420 مدني).
اجتهادات عن عقد البيع والشراء ووجود غش والتدليس
ولما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية أن يكون عالما بالتصرف الأول و لا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعي عليه التمسك بمفعول اسبقية التسجيل إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة والرد على أسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (حسين) تقوم على ان المدعى عليها (هدى) كانت قد نظمت صك توكيل خاص رقم 18-6645-152- تاريخ 25/7/1985 للمدعي يقضي بيعها حصة قدرها /3/19 سهما من العقار /687/ منطقة أولى بحلب إلا أنها بالتواطؤ مع المدعى عليه (عبد الفتاح) زوجها قد أقدمت على بيعه الحصة المذكورة وأقرت له بالدعوى أساس /4382/285 تاريخ 29/8/1992 اضرارا بالمدعي.
لذلك فإن المدعي يطلب فسخ تسجيل الحصة العقارية من اسم المدعى عليه (عبد الفتاح) وتسجيل العقار المذكور باسمه.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسبق اوانها بحسبان انه كان على المدعي اقامة دعوى اعتراض الغير، ومن ثم اقامة هذه الدعوى..
وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم البدائي من حيث النتيجة وليس التعليل وعليه ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد ردت الدعوى على اساس ان العبرة في الملكية العقارية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين حصتين متتاليتين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار..
وان مجرد العلم البسيط التصرف بالعقار المبيع لا يمنع من صحة التصرف الثاني وانه لابد من إثبات العلم الاكيد والتواطؤ والغش لتقرير ابطال التصرف الثاني.
وحيث انه بالرجوع الى بيان قيد العقار موضوع الدعوى يتضح ان الحصة العقارية موضوع النزاع قد سجلت باسم المدعى عليه (عبد الفتاح)..
وحيث ان مستند المدعي الطاعن (حسين) بدعواه صك التوكيل الخاص الصادر عن الكاتب بالعدل المتضمن بيع (هدى) للمدعي حصة قدرها (190.909) سهما من العقار موضوع الدعوى وكالة غير قابلة للعزل.. وهي سابقة لتاريخ التصرف الثاني..
وحيث ان المدعي يطلب تثبيت البيع وفسخ التسجيل الجاري لاسم المدعي عليه (عبد الفتاح) لأنه جرى بالتواطؤ فيما بين المدعى عليهما للإضرار به.
ولما كانت المادة /13/ من القرار 188 لعام 1926 قضت بان كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستند على قيود ومستندات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب.
غير انه لايمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الاخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق او لنزعه من مكتسبه.
وبما ان هذا النص يعني ان نقل الملكية تسجيلا يكسب الشاري حق التملك وعلى من يتذرع بوجود عيب أو اسباب داعيه لالغاء هذا الحق أو تعديله ان يثبت علم المشتري بهذا العيب سوء نيته.
وبما ان هذا يعني ان المكلف باثبات التواطؤ هو المدعي الطاعن وله الحق بالاثبات بكافة وسائل الاثبات منها البينة الشخصية والقرائن.
وحيث ان المحكمة استمعت الى اقوال الشهود، وخلصت الى عدم تكوين قناعتها بحصول التواطؤ وقصد الاضرار.
لما كان الفقه والاجتهاد قد استقر على ان حسن النية شرط لصحة التسجيل، ويكفي لاعتبار المشتري الثاني سيء النية ان يكون عالما بالتصرف الأول ولا يشترط تواطؤه على البائع وعليه فلا يسوغ للمدعى عليه (عبد الفتاح) التمسك بمفعول اسبقية التسجيل، إذا ما ثبت علمه بالبيع السابق للطاعن لأنه في هذه الحالة يكون سيء النية وسوء النية يعني الغش والغش يفسد التصرف.
ولما كان من الثابت ان المدعي الطاعن اسبق بشراء العقار موضوع الدعوى من المدعي عليها(هدى) وحيث انه وان كان تكوين قناعة المحكمة هي مسألة واقع تستقل المحكمة باستخلاصها وتقديرها، إلا أن ذلك يجب ان يكون مستساغا وله أصله في اوراق الدعوى.
وبما ان تكون القناعة يجب ان يكون مستخلصا من واقع الدعوى وجميع الادلة والقرائن المبسوطة فيها.
وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها (هدى) هي زوجة المدعى عليه (عبد الفتاح).
وحيث ان هذه الرابطة تعتبر قرينة على ان الزوج عبد الفتاح علم بواقعة البيع الأول وسوء نيته وقصده بالاضرار بالمدعي. وحيث انه كان على المحكمة بحث تلك الوقائع ومناقشتها ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك فإن مجمل أسباب الطعن تكون قد وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 87 / 2001 - أساس 535 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 71981
لا يجوز للبائع ان يتمسك بسقوط دعوى الضمان بالتقادم الحولي اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه (المادة 420 مدني).
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلحظ هذه الناحية القانونية فيكون قرارها سابقاً لأوانه ويتوجب نقضه. والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي للطرفين حق إعادة طرحها مجدداً أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع:
- نقض القرار الطعين لما سلف بيانه.
قرار 622 / 2003 - أساس 492 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 95 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52545
لذلك تقرر بالإجماع:
- نقض القرار الطعين لما سلف بيانه.
قرار 622 / 2003 - أساس 492 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 95 - م. المحامون 2004 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 52545
ولا يكون ثمة بيع متعمد اخفاؤه اذا ظهر من تعهد الشاري ما يفيد توقع افات قد تطرا على المبيع.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 3082 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1239 - م. المحامون 1956 - رقم مرجعية حمورابي: 32621
1- ان المطالبة بفسخ البيع بعدم تطابق اوصاف المبيع مع شروط العقد والرجوع بالضمان على البائع لا تستوجب الاعذار وانما يكفي فيها مجرد الاخطار، فاذا لم يتم هذا الاخطار اعتبر المشتري قابلا للمبيع.
2- في حالة فسخ العقد بسبب تدليس وغش البائع يلتزم المشتري برد المبيع مع ما افاده منه من ثمرات من وقت البيع. ويلتزم البائع برد الثمن الذي قبضه مع الفوائد والتعويض عن الخسارة.
قرار 174 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1932 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29868
ان الغبن الذي يعتبر سببا لاقامة دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة (17) من القرار (188) لعام 19626 يشمل الخداع والغش. وان الغش يشمل كل عمل يكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه حتى ولو كان العمل سلبيا بسكوت الشخص عن تسجيل عقار على اسمه لافتراض الخداع والغش في مثل هذه الحالة.
وان دعوى العطل والضرر المشار اليها تتقادم بانقضاء (15) عاما بعد مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة (31) من القرار 1986 / 1926 باعتبار ان الدعوى المذكورة احدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري قبل صدور القانون المدني ولها طبيعة خاصة بها.
قرار 1345 / 1978 - أساس 1388 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 96 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33266
ان الغبن الذي يعتبر سببا لاقامة دعوى العطل و الضرر المنصوص عنها في المادة (17) من القرار 188/1926 يشمل الخداع و الغش، و ان الغش يشمل كل عمل يكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه حتى و لو كان العمل سلبيا بسكوت شخص عن تسجيل عقار على اسمه لافتراض الخداع و الغش في مثل هذه الحالة. و ان دعوى العطل و الضرر المشار اليها تتقادم بانقضاء (15 عاما) بعد مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة (31) من القرار 186/1926 باعتبار ان الدعوى المذكورة احدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري قبل صدور القانون المدني و لها طبيعة خاصة بها.
قرار 1345 / 1978 - أساس 1388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 780 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56119
صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن المائلة في الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- الالفاظ العامة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة الا في اعمال الادارة.
2- قام الوكيل باجراء بيع صوري الى ولده و بسعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقي حيث باع الدار بمبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية. و الارض الزراعية بذات السعر مما يدل صراحة على صورية البيع.
3- العلاقة بين الاب و ابنه و القصد حرمان الورثة من ارث والدهم.
4- بجلسة 2/3/2005 اقر المطعون ضده بان الاخوة تناسوا مال ابيهم حال حياته و طلب الاثبات بالشهادة مما يعطي الدليل على البيع الصوري.
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب فسخ قيد العقارين /630-633/ مستجد نكيب من اسم المدعى عليه ابراهيم... و اعادة قيدها على اسم المدعي ابراهيم... و من حيث ان محكمة البداية قد انتهت الى الحكم للمدعي وفق الطلب في حين انتهت المحكمة المطعون ضدها الى رد الدعوى. و من حيث ان الجهة الطاعنة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن. و كان مستند عقد البيع يرجع الى الوكالة العامة التي نظمها المدعي الى ابنه محمد و الذي قام بموجب هذه الوكالة بيع العقارين الى ولده ابراهيم. و كانت هذه الوكالة العامة لا تعطي الحق للوكيل ان يبيع لنفسه. و كان بيع الوكيل لابنه يحمل شبهة التواطؤ. و كانت المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده المتضمن بان البيع لا يخرج عن تقاسم الاخوة لمال ابيهم. و امام وضوح هذا الاقرار فقد كان على المحكمة المطعون بقرارها ان تجري مفاعيله بدلا من اهماله اضافة الى ثبوت الغش و التواطؤ المفترض بين الاب و ابنه ينقل عبء الاثبات على المدعى عليه. و من حيث ان صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن الماثلة في الدعوى. و كان خروج الهيئة المطعون بقرارها عن الثوابت المشار اليها يجعل قرارها عرضة للنقض. و لما كان القضاء مؤسسة عدل و انصاف مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 1372 / 2007 - أساس 1135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 563 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65799
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 3082 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1239 - م. المحامون 1956 - رقم مرجعية حمورابي: 32621
1- ان المطالبة بفسخ البيع بعدم تطابق اوصاف المبيع مع شروط العقد والرجوع بالضمان على البائع لا تستوجب الاعذار وانما يكفي فيها مجرد الاخطار، فاذا لم يتم هذا الاخطار اعتبر المشتري قابلا للمبيع.
2- في حالة فسخ العقد بسبب تدليس وغش البائع يلتزم المشتري برد المبيع مع ما افاده منه من ثمرات من وقت البيع. ويلتزم البائع برد الثمن الذي قبضه مع الفوائد والتعويض عن الخسارة.
قرار 174 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1932 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29868
ان الغبن الذي يعتبر سببا لاقامة دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة (17) من القرار (188) لعام 19626 يشمل الخداع والغش. وان الغش يشمل كل عمل يكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه حتى ولو كان العمل سلبيا بسكوت الشخص عن تسجيل عقار على اسمه لافتراض الخداع والغش في مثل هذه الحالة.
وان دعوى العطل والضرر المشار اليها تتقادم بانقضاء (15) عاما بعد مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة (31) من القرار 1986 / 1926 باعتبار ان الدعوى المذكورة احدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري قبل صدور القانون المدني ولها طبيعة خاصة بها.
قرار 1345 / 1978 - أساس 1388 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 96 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33266
ان الغبن الذي يعتبر سببا لاقامة دعوى العطل و الضرر المنصوص عنها في المادة (17) من القرار 188/1926 يشمل الخداع و الغش، و ان الغش يشمل كل عمل يكون من نتيجته قيد العقار على اسم غير مالكه حتى و لو كان العمل سلبيا بسكوت شخص عن تسجيل عقار على اسمه لافتراض الخداع و الغش في مثل هذه الحالة. و ان دعوى العطل و الضرر المشار اليها تتقادم بانقضاء (15 عاما) بعد مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة (31) من القرار 186/1926 باعتبار ان الدعوى المذكورة احدثت بموجب قانون خاص هو قانون السجل العقاري قبل صدور القانون المدني و لها طبيعة خاصة بها.
قرار 1345 / 1978 - أساس 1388 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 780 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56119
صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن المائلة في الدعوى.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- الالفاظ العامة في الوكالة لا تمنح الوكيل الصفة الا في اعمال الادارة.
2- قام الوكيل باجراء بيع صوري الى ولده و بسعر لا يتناسب مع سعرها الحقيقي حيث باع الدار بمبلغ ثلاثة الاف ليرة سورية. و الارض الزراعية بذات السعر مما يدل صراحة على صورية البيع.
3- العلاقة بين الاب و ابنه و القصد حرمان الورثة من ارث والدهم.
4- بجلسة 2/3/2005 اقر المطعون ضده بان الاخوة تناسوا مال ابيهم حال حياته و طلب الاثبات بالشهادة مما يعطي الدليل على البيع الصوري.
في الرد على اسباب الطعن:
من حيث ان الدعوى تقوم على طلب فسخ قيد العقارين /630-633/ مستجد نكيب من اسم المدعى عليه ابراهيم... و اعادة قيدها على اسم المدعي ابراهيم... و من حيث ان محكمة البداية قد انتهت الى الحكم للمدعي وفق الطلب في حين انتهت المحكمة المطعون ضدها الى رد الدعوى. و من حيث ان الجهة الطاعنة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الطعن. و كان مستند عقد البيع يرجع الى الوكالة العامة التي نظمها المدعي الى ابنه محمد و الذي قام بموجب هذه الوكالة بيع العقارين الى ولده ابراهيم. و كانت هذه الوكالة العامة لا تعطي الحق للوكيل ان يبيع لنفسه. و كان بيع الوكيل لابنه يحمل شبهة التواطؤ. و كانت المحكمة المطعون بقرارها قد اهملت الاقرار القضائي الصادر عن المطعون ضده المتضمن بان البيع لا يخرج عن تقاسم الاخوة لمال ابيهم. و امام وضوح هذا الاقرار فقد كان على المحكمة المطعون بقرارها ان تجري مفاعيله بدلا من اهماله اضافة الى ثبوت الغش و التواطؤ المفترض بين الاب و ابنه ينقل عبء الاثبات على المدعى عليه. و من حيث ان صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع و القرائن الماثلة في الدعوى. و كان خروج الهيئة المطعون بقرارها عن الثوابت المشار اليها يجعل قرارها عرضة للنقض. و لما كان القضاء مؤسسة عدل و انصاف مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 1372 / 2007 - أساس 1135 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 563 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65799
5- الطاعنة لا تملك العقار وقد باعته بدون حق لأنه اشترى من قبل زوجها وأن قرينة التخلف لا يمكن الاستناد إليها للإثبات بالبينة الشخصية لأن مذكرات التبليغ أمام محكمة البداية لم تكن مستوفية شرائطها القانونية ولم تراع فيها المدد المحددة قانونا.
6- شهادة بشير لا يمكن الأخذ بها.
7- عرض المدعى عليه بالطعن على الطاعنة أما أن تأخذ مبلغ 15 ألف ليرة مقابل إتمام العقد أو أن تدفع 15 ألف ليرة لإقالة العقد وقد طلبت الطاعنة من المحكمة سماع شهادة الشهود باعتبار أن واقعة العقد واقعة مادية ولكن المحكمة لم تعن بالرد على هذه الأقوال.
8- تضمين الطاعنة في القرار البدائي الرسوم والمصاريف في غير محله لأن الطاعنة لم تحضر المحاكمة ولم تنازعه فيها لعدم قانونية التبليغ.
عن السبب:
حيث أن كون التسليم المادي يقع بعد ستة أشهر من العقد لا يعني أن العقد مؤجل التنفيذ لجهة تثبيت البيع وتسجيله لاسيما وأن موعد التسليم قد حل أثناء رؤية الدعوى مما يوجب رفض هذا السبب.
عن السبب 3:
حيث أنه يشترط في الغبن المقرر في المادة /130/ مدني أن يكون هناك طيش وليس في الوقائع المعروضة ما يشير إلى هذا الشرط فيتعين رفض هذا السبب إذ أن واقعة التدليس هي غير واقعة الغبن.
عن السبب 5 و6:
حيث أن الطاعنة هي التي باعت العقار بما يفيد مبدئيا إقرارها بأنها هي المالكة والمشترية من المالك صاحب القيد مما يكفي لحمل الحكم من هذه الناحية بمعزل عن البينة الشخصية المستمعة ويتعين بالتالي رفض السببين.
عن السبب 7:
حيث أن الإقالة هي تصرف وليست واقعة مادية صرفة وبالتالي فهي تخضع للقواعد العامة للإثبات والتي لا تجيز الإثبات بالشهادة بملاحظة قيمة العقار لا سيما وأن خصم الطاعنة في جلسة 19/6/1982 رفض طلباتها وخاصة الإثبات بغير البينة الخطية مما يوجب رفض هذا السبب.
عن السبب 2:
حيث أنه لئن كان التدليس الصادر من الغير يعيب الإرادة متى كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بالتدليس خلافا لما اتجه إليه الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الحكم اعتمد في رفض الدفع القائم على التدليس أن هذا الدفع جاء غامضا.
وحيث انه ليس في الطعن ما ينال من هذه الدعامة مما يكفي لحمل الحكم ورفض هذا السبب ذلك أنه إذا كان الكذب في بعض الأحوال يكفي ذاته طريقا احتياليا في التدليس إلا أنه لا بد أن يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب وبالتالي فإنه يود المبالغة في اقوال الطرف الآخر أو الدلالين حول الأسعار وتوفر المنازل يسوغ لمحكمة الموضوع أن لا تعتبرها احتيالا.
عن السبب 4:
حيث أن محكمة الموضوع قضت بتثبيت البيع قبل إيداع رصيد الثمن أو دفعه.
وحيث أن الحكم يقوم مقام التسجيل فيتعين نقض الحكم من هذه الناحية.
عن السبب 8:
حيث ان هذا السبب لم يكن من أسباب الاستئناف فيتعين رفضه.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب: نقض الحكم للسبب الرابع ورفض الطعن من النواحي الأخرى.
قرار 2677 / 1982 - أساس 1666 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72247
ان جواز ابطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة التي استعملها المتعاقد الاخر في الحصول على الرضاء بابرام العقد (المادة 126 مدني).
ان التاكيد بان العقد هو تامين لقاء البضائع التي ستسلم لمدعي التدليس انما يؤلف عند ثبوته مجرد كذب لا يكفي للقول بوجود التدليس.
قرار 306 / 1954 - أساس 352 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1075 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32460
اذا استعملت وسائل الخداع وادت الى قبول المتعاقد البيع باقل من خمس القيمة الحقيقية كان ذلك تدليسا موجبا لابطال العقد.
قرار 24 / 1966 - أساس 15 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1966 - رقم مرجعية حمورابي: 32557
1 يجوز اثبات التدليس بسائر وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
2 لكي يمكن ابطال العقد لعلة التدليس، يجب ان تكون الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 747 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1760 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 17591
يمكن لطالب فاسخ العقد لعلة التدليس ان يعود و يطالب برصيد ثمن المبيع و هو يعتبر طلبا استطراديا، و على المحكمة ان تجنح الى رد دعوى الفسخ ان تفصل في حقوق و التزامات الطرفين الناشئة عن العقد المذكور.
قرار 222 / 1976 - أساس 252 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 548 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58319
يشترط لابطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الاخر فتحمله على ابرام العقد عملا بالمادة (216) مدني.
6- شهادة بشير لا يمكن الأخذ بها.
7- عرض المدعى عليه بالطعن على الطاعنة أما أن تأخذ مبلغ 15 ألف ليرة مقابل إتمام العقد أو أن تدفع 15 ألف ليرة لإقالة العقد وقد طلبت الطاعنة من المحكمة سماع شهادة الشهود باعتبار أن واقعة العقد واقعة مادية ولكن المحكمة لم تعن بالرد على هذه الأقوال.
8- تضمين الطاعنة في القرار البدائي الرسوم والمصاريف في غير محله لأن الطاعنة لم تحضر المحاكمة ولم تنازعه فيها لعدم قانونية التبليغ.
عن السبب:
حيث أن كون التسليم المادي يقع بعد ستة أشهر من العقد لا يعني أن العقد مؤجل التنفيذ لجهة تثبيت البيع وتسجيله لاسيما وأن موعد التسليم قد حل أثناء رؤية الدعوى مما يوجب رفض هذا السبب.
عن السبب 3:
حيث أنه يشترط في الغبن المقرر في المادة /130/ مدني أن يكون هناك طيش وليس في الوقائع المعروضة ما يشير إلى هذا الشرط فيتعين رفض هذا السبب إذ أن واقعة التدليس هي غير واقعة الغبن.
عن السبب 5 و6:
حيث أن الطاعنة هي التي باعت العقار بما يفيد مبدئيا إقرارها بأنها هي المالكة والمشترية من المالك صاحب القيد مما يكفي لحمل الحكم من هذه الناحية بمعزل عن البينة الشخصية المستمعة ويتعين بالتالي رفض السببين.
عن السبب 7:
حيث أن الإقالة هي تصرف وليست واقعة مادية صرفة وبالتالي فهي تخضع للقواعد العامة للإثبات والتي لا تجيز الإثبات بالشهادة بملاحظة قيمة العقار لا سيما وأن خصم الطاعنة في جلسة 19/6/1982 رفض طلباتها وخاصة الإثبات بغير البينة الخطية مما يوجب رفض هذا السبب.
عن السبب 2:
حيث أنه لئن كان التدليس الصادر من الغير يعيب الإرادة متى كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بالتدليس خلافا لما اتجه إليه الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الحكم اعتمد في رفض الدفع القائم على التدليس أن هذا الدفع جاء غامضا.
وحيث انه ليس في الطعن ما ينال من هذه الدعامة مما يكفي لحمل الحكم ورفض هذا السبب ذلك أنه إذا كان الكذب في بعض الأحوال يكفي ذاته طريقا احتياليا في التدليس إلا أنه لا بد أن يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب وبالتالي فإنه يود المبالغة في اقوال الطرف الآخر أو الدلالين حول الأسعار وتوفر المنازل يسوغ لمحكمة الموضوع أن لا تعتبرها احتيالا.
عن السبب 4:
حيث أن محكمة الموضوع قضت بتثبيت البيع قبل إيداع رصيد الثمن أو دفعه.
وحيث أن الحكم يقوم مقام التسجيل فيتعين نقض الحكم من هذه الناحية.
عن السبب 8:
حيث ان هذا السبب لم يكن من أسباب الاستئناف فيتعين رفضه.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب: نقض الحكم للسبب الرابع ورفض الطعن من النواحي الأخرى.
قرار 2677 / 1982 - أساس 1666 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72247
ان جواز ابطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة التي استعملها المتعاقد الاخر في الحصول على الرضاء بابرام العقد (المادة 126 مدني).
ان التاكيد بان العقد هو تامين لقاء البضائع التي ستسلم لمدعي التدليس انما يؤلف عند ثبوته مجرد كذب لا يكفي للقول بوجود التدليس.
قرار 306 / 1954 - أساس 352 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1075 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 32460
اذا استعملت وسائل الخداع وادت الى قبول المتعاقد البيع باقل من خمس القيمة الحقيقية كان ذلك تدليسا موجبا لابطال العقد.
قرار 24 / 1966 - أساس 15 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1966 - رقم مرجعية حمورابي: 32557
1 يجوز اثبات التدليس بسائر وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
2 لكي يمكن ابطال العقد لعلة التدليس، يجب ان تكون الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 747 / 1958 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1760 - م. المحامون 1958 - رقم مرجعية حمورابي: 17591
يمكن لطالب فاسخ العقد لعلة التدليس ان يعود و يطالب برصيد ثمن المبيع و هو يعتبر طلبا استطراديا، و على المحكمة ان تجنح الى رد دعوى الفسخ ان تفصل في حقوق و التزامات الطرفين الناشئة عن العقد المذكور.
قرار 222 / 1976 - أساس 252 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 548 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58319
يشترط لابطال العقد بالتدليس ان تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الاخر فتحمله على ابرام العقد عملا بالمادة (216) مدني.
قيام العقود والمنازعات بين الأصول والفروع وبين الزوج وزوجته والأشقاء يفترض أنها قامت على التواطؤ والغش بقصد إلحاق الضرر بالأخرين وأن عليهم عبء إثبات صحة التصرف أي أن عبء الإثبات لصحة التصرف يقع عليهم والخصم ليس مكلفا بإثبات الغش والتواطؤ.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بنصوص القانون وأعملت الاجتهاد بدلا من النص.
2- المحكمة أخذت بأقوال شهود الإثبات رغم أقوال شهود النفي.
3- المحكمة المطعون بقرارها خالفت المادة 32 من قانون الكاتب بالعدل.
4- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حسمت الدعوى قبل أن يختم الأطراف أقوالهم.
في القضاء:
- حيث إن المدعي تهدف إلى تثبيت عزل المدعى عليه معين من وكالة ذات الرقم 342/ خاص و503/ عام والتي تم عزلها بموجب سند العزل رقم خاص 2513 وعام 3209 تاريخ 7/10/2002 وإبطال وكالة البيع الخاصة ذات الرقم الخاص 2790 وعام 4113 تاريخ 29/1/2004 الصادرة عن كاتب عدل جسر الشغور والمنظمة للمدعى عليه خليل من قبل المدعى عليه معين بموجب الوكالة المزكورة آنفا وفسخ تسجيل العقار رقم 5 منطقة عقارية اليعقوبية 22/2 من اسم المدعى عليه خليل وإعادة تسجيله باسم الدعية مريم في قيود السجل العقارية تأسيسا على المدعية نظمت لابن شقيقها معين وكالة عامة لإدارة أعمالها كونها إمرأة طاعنة بالسن وقد شعرت بسوء نية المدعى عليه وقامت بعزله بتاريخ 7/10/2002 لدى كاتب عدل جسر الشغور وقد علم المدعى عليه بعزله وبعد مدة من الزمن حصلت على بيان عقاري لعقارها وتبين لها أن ملكيته نقلت لأسم المدعى عليه خليل شقيق المدعى عليه معين بالتواطؤ فيما بينهما بعد أن استخدم المدعى عليه معين الوكالة المعزولة مستفيدا من عدم تدوين إشارة العزل عليها سهوا من الكاتب بالعدل وقد نظم وكالة خاصة للمدعى عليه خليل والتي بموجبها تم نقل ملكية العقار لاسمه في قيود السجل العقاري دون أن تعلم المدعية أو يدفع لها الثمن.
- وحيث إن المحكمة الدرجة الأولى قضت وفق الأدعاء وأن المحكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي وقد طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
- وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت إلى شهود الطرفين ورجحت أقوال شهود المدعية.
- وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون البعض الآخر من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما أن قناعتها مستمدة من أمور سائغة وتقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها هو من مطلق صلاحية المحكمة ولا معقب لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام الاستدلال الذي أقامت عليه قضاءها مستمد مما له أصل في أوراق الدعوى وعلى نحو يكفي لجمل الحكم.
وحيث إن قيام العقود والمنازعات بين الأصول والفروع وبين الزوج وزوجته والأشقاء يفترض أنها قامت على التواطؤ والغش بقصد إلحاق الضرر بالآخرين وأن عليهم عبء إثبات صحة التصرف أي عبء الإثبات لصحة التصرف ينتقل عليهم وليس الخصم مكلفا بإثبات الغش والتواطؤ.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة في قناعة المحكمة.
الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين.
قرار 1299 / 2008 - أساس 1072 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 2011 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72148
- إن كون التسليم المادي للعقار يقع بعد ستة أشهر من العقد لا يعني أن العقد مؤجل التنفيذ لجهة تثبيت البيع وتسجيله.
- يشترط لسماع الغبن المنصوص عنه بالمادة 130 ق.م أن يرافقه طيش بين وهوى جامح.
- إن الإقالة هي تصرف وليست واقعة مادية صرفة لذلك فهي تخضع للقواعد العامة للإثبات.
- إن التدليس الصادر من الغير يعيب الإرادة متى كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم به.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- الدعوى سابقة أوانها لأن العقد يتضمن أن التسليم بعد ستة أشهر من العقد المؤرخ 11/2/1981.
2- المحكمة لم تكلف الطاعنة إثبات التدليس والجهة المطعون ضدها لم تطعن بأقوالنا كما ذهبت المحكمة إلى رد الطلب بداعي أن الدفع يكتنفه الغموض وأن التدليس وقع من الدلالين من أن الدفوع تنصب على أن التدليس كان بالاتفاق بين الدلالين والمدعى عليه بالطعن وأن الطعن بالسعر كان تبعا للتدليس.
3- التدليس الواقع في بيع العقار هو الأساس في الغبن مما يعطي الحق للطاعنة بإقالة العقد.
4- عدم دفع ثمن العقار في صندوق المحكمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بنصوص القانون وأعملت الاجتهاد بدلا من النص.
2- المحكمة أخذت بأقوال شهود الإثبات رغم أقوال شهود النفي.
3- المحكمة المطعون بقرارها خالفت المادة 32 من قانون الكاتب بالعدل.
4- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حسمت الدعوى قبل أن يختم الأطراف أقوالهم.
في القضاء:
- حيث إن المدعي تهدف إلى تثبيت عزل المدعى عليه معين من وكالة ذات الرقم 342/ خاص و503/ عام والتي تم عزلها بموجب سند العزل رقم خاص 2513 وعام 3209 تاريخ 7/10/2002 وإبطال وكالة البيع الخاصة ذات الرقم الخاص 2790 وعام 4113 تاريخ 29/1/2004 الصادرة عن كاتب عدل جسر الشغور والمنظمة للمدعى عليه خليل من قبل المدعى عليه معين بموجب الوكالة المزكورة آنفا وفسخ تسجيل العقار رقم 5 منطقة عقارية اليعقوبية 22/2 من اسم المدعى عليه خليل وإعادة تسجيله باسم الدعية مريم في قيود السجل العقارية تأسيسا على المدعية نظمت لابن شقيقها معين وكالة عامة لإدارة أعمالها كونها إمرأة طاعنة بالسن وقد شعرت بسوء نية المدعى عليه وقامت بعزله بتاريخ 7/10/2002 لدى كاتب عدل جسر الشغور وقد علم المدعى عليه بعزله وبعد مدة من الزمن حصلت على بيان عقاري لعقارها وتبين لها أن ملكيته نقلت لأسم المدعى عليه خليل شقيق المدعى عليه معين بالتواطؤ فيما بينهما بعد أن استخدم المدعى عليه معين الوكالة المعزولة مستفيدا من عدم تدوين إشارة العزل عليها سهوا من الكاتب بالعدل وقد نظم وكالة خاصة للمدعى عليه خليل والتي بموجبها تم نقل ملكية العقار لاسمه في قيود السجل العقاري دون أن تعلم المدعية أو يدفع لها الثمن.
- وحيث إن المحكمة الدرجة الأولى قضت وفق الأدعاء وأن المحكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي وقد طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار للأسباب المثارة في لائحة الطعن.
- وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت إلى شهود الطرفين ورجحت أقوال شهود المدعية.
- وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الأخذ بشهادات الشهود وطرح بعضها دون البعض الآخر من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما أن قناعتها مستمدة من أمور سائغة وتقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها هو من مطلق صلاحية المحكمة ولا معقب لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك مادام الاستدلال الذي أقامت عليه قضاءها مستمد مما له أصل في أوراق الدعوى وعلى نحو يكفي لجمل الحكم.
وحيث إن قيام العقود والمنازعات بين الأصول والفروع وبين الزوج وزوجته والأشقاء يفترض أنها قامت على التواطؤ والغش بقصد إلحاق الضرر بالآخرين وأن عليهم عبء إثبات صحة التصرف أي عبء الإثبات لصحة التصرف ينتقل عليهم وليس الخصم مكلفا بإثبات الغش والتواطؤ.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة فجاء قرارها محمولا على دعائم كافية لحمله ولها أصلها في أوراق الدعوى مما يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة في قناعة المحكمة.
الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين.
قرار 1299 / 2008 - أساس 1072 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 10 - م. المحامون 2011 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72148
- إن كون التسليم المادي للعقار يقع بعد ستة أشهر من العقد لا يعني أن العقد مؤجل التنفيذ لجهة تثبيت البيع وتسجيله.
- يشترط لسماع الغبن المنصوص عنه بالمادة 130 ق.م أن يرافقه طيش بين وهوى جامح.
- إن الإقالة هي تصرف وليست واقعة مادية صرفة لذلك فهي تخضع للقواعد العامة للإثبات.
- إن التدليس الصادر من الغير يعيب الإرادة متى كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم به.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- الدعوى سابقة أوانها لأن العقد يتضمن أن التسليم بعد ستة أشهر من العقد المؤرخ 11/2/1981.
2- المحكمة لم تكلف الطاعنة إثبات التدليس والجهة المطعون ضدها لم تطعن بأقوالنا كما ذهبت المحكمة إلى رد الطلب بداعي أن الدفع يكتنفه الغموض وأن التدليس وقع من الدلالين من أن الدفوع تنصب على أن التدليس كان بالاتفاق بين الدلالين والمدعى عليه بالطعن وأن الطعن بالسعر كان تبعا للتدليس.
3- التدليس الواقع في بيع العقار هو الأساس في الغبن مما يعطي الحق للطاعنة بإقالة العقد.
4- عدم دفع ثمن العقار في صندوق المحكمة.
قرار 615 / 1959 - أساس 431 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1076 - م. المحامون 1959 - رقم مرجعية حمورابي: 32461
1- ان المطالبة بفسخ البيع بعدم تطابق اوصاف المبيع مع شروط العقد والرجوع بالضمان على البائع لا تستوجب الاعذار وانما يكفي فيها مجرد الاخطار، فاذا لم يتم هذا الاخطار اعتبر المشتري قابلا للمبيع.
2- في حالة فسخ العقد بسبب تدليس وغش البائع يلتزم المشتري برد المبيع مع ما افاده منه من ثمرات من وقت البيع. ويلتزم البائع برد الثمن الذي قبضه مع الفوائد والتعويض عن الخسارة.
قرار 174 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1932 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29868
ان التدليس يجعل العقد قابلا للابطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد عملا بالمادة (126) مدني وان عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتاثير على ارادة الغير بقصد التضليل للوصول الى غرض غير مشروع. ويكفي ان يكون المدلس قد البس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد باية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.
قرار 215 / 1962 - أساس 40 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 236 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28164
التدليس في العقد واقعة مادية تسبق السند فيجوز اثبات التدليس بكافة طرق الاثبات و منها الاستجواب و غايته الحصول على اقرار الخصم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن غيداء:
1 - أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين مناقشتها لدفوعنا من أن الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير عليها رغم أن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بقرارها 654 لعام 2001 أكدت على وجود التزوير ونقض القرار.
2 - ليس صحيحاً أن الطاعنة قبلت بالخبرة ثم ادعت التزوير والقرار الطعين وقع في خطأ وتوصل إلى نتائج لا تتلاءم وقائع الدعوى.
3 - لم ترد المحكمة على دفوعنا حول وجود صورتين مختلفتين عن السند الأصلي والمبرزين من المدعي المطعون ضده ولم تناقش المحكمة موضوع التدليس والاحتيال الذي لجأ إليه المطعون ضده من أجل الحصول على السند.
4 - أقرت المحكمة بقرارها الطعين بوقوع التزوير لكنها سمته تصحيحاً.
5 - قانون العقوبات الذي اعتبر تزويراً لالتعديل الذي يقع على محرراً عن لان يتخذ حجة على اكتساب حق ويعتبر تزويراً التحريف بالإضافة الذي يتمثل في وضع عبارات أو أرقام أو حروف من شأنه التأثير على العالي والمطعون ضده إضافة في المحرر فيه التزوير على افتراض صحته.
6 - إن أسباب تحرير السند وظروفه غير معروفة ولاستبيان الغموض والإبهام بالسند كان من المنطقي والقانون استجواب المدعي المطعون ضده لإثبات الحصول على السند بالتدليس والحيلة المبطلان للصرف عملاً بالمادة 126 مدني والمبلغ المطالب به ليس بالليرات بل بمئات الألوف ولا نظمه أن العدالة تتضرر لو تم الاستجواب لطلبا في الاستجواب بل يتعنز وتنتصر وتزداد إشراقاً وعزة ولو ظهرت الحقيقة بشك جلي وواضح.
7 - كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد كلفت المطعون ضده غبراز ما يشعر براءته من جرم التزوير فأبرز صورة عن قرار استئناف الجزاء غير مكتسب القطعية رغم أن محكمة النقض أصدرت قرارها فهل يمكن أن يقال إن الجزائي يعقل المدني. كما نصت المادة 50 بيات إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير وجب على المحكمة أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.
النظر في الطعن والقرار:
لما كانت دعوى المدعي قائمة على مطالبة المدعى عليها 000 500 ل.س. قيمة سند دين موقع منها مع الفائدة من تاريخ المطالبة.
ولما كانت محكمة البداية حكمت للمدعي بالمبلغ والفائدة 4 %.
ولما كانت محكمة الاستئناف صدقت هذا القرار بالقرار الطعين.
ولما كانت الطاعنة تعيب عليه وصوله النتيجة للأسباب المبينة بلائحة طعنها.
ولما كان ثابت من استدعاء استئناف الطاعنة قد أثارت على أن سند الأمر موضوع الدعوى أخذ منها بالتدليس والحيلة. على توقيعها لوثائق لا تعرف مضمونها من قبل المطعون ضده. وطلبت استجوابه حول ذلك.
ولما كانت المادة 126 مدني قد نصت أنه يجوز إبطال العقد للتدليس.. ولما كان التدليس واقعة مادية تسبق السند والجائز إثباته بكافة طرق الإثبات منها بالاستجواب الذي هو أحد وسائل الإثبات القانونية التي نصت عليها المادة 104 بينات. والغاية من الاستجواب هو الحصول على إقرار الخصم ولأن الإقرار من الأدلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 94 بينات.
وحيث إنه ولئن كان استجواب الخصوم أمراً جوازياً يعود تقديره للمحكمة. إلا أنه يتوجب في بعض الحالات كما هو الحال في هذه الدعوى وذلك لاستجلاء بعض الأمور ألزمته بسبب الدين وظروفه وكيفية ح- على اعتبار أن الطرفين كانا زوجين وعلاقات الأزواج لها طبيعة خاصة.
قاعدة 1076 - م. المحامون 1959 - رقم مرجعية حمورابي: 32461
1- ان المطالبة بفسخ البيع بعدم تطابق اوصاف المبيع مع شروط العقد والرجوع بالضمان على البائع لا تستوجب الاعذار وانما يكفي فيها مجرد الاخطار، فاذا لم يتم هذا الاخطار اعتبر المشتري قابلا للمبيع.
2- في حالة فسخ العقد بسبب تدليس وغش البائع يلتزم المشتري برد المبيع مع ما افاده منه من ثمرات من وقت البيع. ويلتزم البائع برد الثمن الذي قبضه مع الفوائد والتعويض عن الخسارة.
قرار 174 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1932 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29868
ان التدليس يجعل العقد قابلا للابطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد عملا بالمادة (126) مدني وان عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتاثير على ارادة الغير بقصد التضليل للوصول الى غرض غير مشروع. ويكفي ان يكون المدلس قد البس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد باية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد.
قرار 215 / 1962 - أساس 40 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 236 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28164
التدليس في العقد واقعة مادية تسبق السند فيجوز اثبات التدليس بكافة طرق الاثبات و منها الاستجواب و غايته الحصول على اقرار الخصم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن غيداء:
1 - أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين مناقشتها لدفوعنا من أن الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير عليها رغم أن الدائرة الجزائية في محكمة النقض بقرارها 654 لعام 2001 أكدت على وجود التزوير ونقض القرار.
2 - ليس صحيحاً أن الطاعنة قبلت بالخبرة ثم ادعت التزوير والقرار الطعين وقع في خطأ وتوصل إلى نتائج لا تتلاءم وقائع الدعوى.
3 - لم ترد المحكمة على دفوعنا حول وجود صورتين مختلفتين عن السند الأصلي والمبرزين من المدعي المطعون ضده ولم تناقش المحكمة موضوع التدليس والاحتيال الذي لجأ إليه المطعون ضده من أجل الحصول على السند.
4 - أقرت المحكمة بقرارها الطعين بوقوع التزوير لكنها سمته تصحيحاً.
5 - قانون العقوبات الذي اعتبر تزويراً لالتعديل الذي يقع على محرراً عن لان يتخذ حجة على اكتساب حق ويعتبر تزويراً التحريف بالإضافة الذي يتمثل في وضع عبارات أو أرقام أو حروف من شأنه التأثير على العالي والمطعون ضده إضافة في المحرر فيه التزوير على افتراض صحته.
6 - إن أسباب تحرير السند وظروفه غير معروفة ولاستبيان الغموض والإبهام بالسند كان من المنطقي والقانون استجواب المدعي المطعون ضده لإثبات الحصول على السند بالتدليس والحيلة المبطلان للصرف عملاً بالمادة 126 مدني والمبلغ المطالب به ليس بالليرات بل بمئات الألوف ولا نظمه أن العدالة تتضرر لو تم الاستجواب لطلبا في الاستجواب بل يتعنز وتنتصر وتزداد إشراقاً وعزة ولو ظهرت الحقيقة بشك جلي وواضح.
7 - كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد كلفت المطعون ضده غبراز ما يشعر براءته من جرم التزوير فأبرز صورة عن قرار استئناف الجزاء غير مكتسب القطعية رغم أن محكمة النقض أصدرت قرارها فهل يمكن أن يقال إن الجزائي يعقل المدني. كما نصت المادة 50 بيات إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير وجب على المحكمة أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.
النظر في الطعن والقرار:
لما كانت دعوى المدعي قائمة على مطالبة المدعى عليها 000 500 ل.س. قيمة سند دين موقع منها مع الفائدة من تاريخ المطالبة.
ولما كانت محكمة البداية حكمت للمدعي بالمبلغ والفائدة 4 %.
ولما كانت محكمة الاستئناف صدقت هذا القرار بالقرار الطعين.
ولما كانت الطاعنة تعيب عليه وصوله النتيجة للأسباب المبينة بلائحة طعنها.
ولما كان ثابت من استدعاء استئناف الطاعنة قد أثارت على أن سند الأمر موضوع الدعوى أخذ منها بالتدليس والحيلة. على توقيعها لوثائق لا تعرف مضمونها من قبل المطعون ضده. وطلبت استجوابه حول ذلك.
ولما كانت المادة 126 مدني قد نصت أنه يجوز إبطال العقد للتدليس.. ولما كان التدليس واقعة مادية تسبق السند والجائز إثباته بكافة طرق الإثبات منها بالاستجواب الذي هو أحد وسائل الإثبات القانونية التي نصت عليها المادة 104 بينات. والغاية من الاستجواب هو الحصول على إقرار الخصم ولأن الإقرار من الأدلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 94 بينات.
وحيث إنه ولئن كان استجواب الخصوم أمراً جوازياً يعود تقديره للمحكمة. إلا أنه يتوجب في بعض الحالات كما هو الحال في هذه الدعوى وذلك لاستجلاء بعض الأمور ألزمته بسبب الدين وظروفه وكيفية ح- على اعتبار أن الطرفين كانا زوجين وعلاقات الأزواج لها طبيعة خاصة.
((إن تنحي القاضي عن رؤية الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي لاستشعاره الحرج و من ثم رؤيته الدعوى في مرحلة أخرى لا يفضي إلى جعل القرار معدوما بحسبان ان استشعاره الحرج في تلك المرحلة لا يفيد استمراره في مرحلة لاحقة لأن الحرج شخصي متروك لقناعة ومشاعر القاضي و إذا زالت أسبابه فيزول معه المانع من رؤية الدعوى و تقدير ذلك يعود للقاضي.))
الهيئة العامة لمحكمة النقض
قرار ٥٧ اساس ١٦٠ لعام ٢٠١٦
المنشور في المجموعة الماسية الحديثة للاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض
الهيئة العامة لمحكمة النقض
قرار ٥٧ اساس ١٦٠ لعام ٢٠١٦
المنشور في المجموعة الماسية الحديثة للاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد بيع حق إستثمار وفق قانون الإيجار رقم٢٠ لعام ٢٠١٥ بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع وشراء حق استثمار ( فروغ ) عقار قطعي
الفريــق الأول البائعين :ورثة ............ وهم:
1- .......
الفريق الثاني المشتري : ..........
مقدمة العقد :
لما كان افراد الفريق الأول يملكون للحصص ارثية سهمية الت اليهم من مورثهم المرحوم ........... من حق ايجار واستثمار العقار الموصوف بالمحضر رقم ......... منطقة عقارية عاشرة بحلب على ماهو ثابت بعقد الايجاري الخاضع للتمديد الحكمي وفقا للمرسوم رقم /111/ لعام 1952 المنظم بين مورثهم المرحوم .......... والمالكين قيدا المؤرخ خ1/7/1978 والمعد للاستعمال كصيدلية وهو عبارة محل للتجارة ذو بابين في الطابق الأرضي ودرج وسقيفة
وحيث أنه وفي هذه الحالة ووفق احكام الفقرة الثالثة من المادة /7/ من القانون رقم /20/ لعام 2015 والذي أوجب فيه وقبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل حيث يكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة/ 10 / بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء
وحيث ان المالكين للعقار الموصوف بالمحضر رقم (........2) منطقة عقارية ..... بحلب قيدا وهم
1- سعد
2- عمار
3-
4-
5-
قد ابدوا موافقتهم في ابرام عقد البيع مع المشتري المزمع الاتفاق معه لبيعه حق الاستثمار العقار المذكور انفا وذلك بالإيداع آنف الذكر مع التزامنا بأنه سوف يتم تأدية نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي آنف الذكر
وحيث أن الفريق الثاني يرغب بشراء حق استثمار ( فروغ ) هذا العقار مع كافة موجوداته ومحتوياته.
لذلك التقت إرادة الطرفين بالإيجاب والقبول واتفقا وهما بكامل الأهلية القانونية على ما يلي
البند (1) تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
البند(2) يعتبر هذا العقد مبدئي ومعلق ووفقا لاحكام الفقرة الثانية والثالثة من المادة /7/ من القانون رقم /20/ لعام 2015 الذي اوجب فيه وقبل ابرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل ابلاغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة ارباع الأسهم حيث يكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة /10% / من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في ابداء رغبتهما بأفضليتهم بالشراء حيث تعهد الفريق الأول البائع بتنفيذ هذا الشرط والعرض على الجهة المالكة قيدا للعقار الموصوف بالمحضر رقم (........2) منطقة عقارية ......بحلب قيدا وهم :
1- سعد
وذلك بغية الحصول على موافقة المالكين قيدا الانف ذكرهم وذلك بتوجيه انذار للمالكين قيدا عن طريق الكاتب بالعدل أو الحصول على تصريح خطي يشعر بموافقتهم ببيع حق الاستثمار العقار المذكور انفا وذلك بالإيداع آنف الذكر بتأدية نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي وذلك تحت طائلة فسخ العقد وإعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد وإعادة كافة المبالغ المدفوعة من قبل الفريق الثاني المشتري له اصولا
البند(3) تنازل وباع افراد الفريق الأول للفريق الثاني تمام حق ايجار واستثمار العقار الموصوف بالمحضر رقم (...........2) منطقة عقارية .......... بحلب وهو عبارة محل للتجارة ذو بابين في الطابق الأرضي ودرج وسقيفة مع كافة عناصره المادية والمعنوية وكافة موجوداته
البند(4) بدل البيع المتفق عليه لحق استثمار العقار المنوه عنه بمقدمة العقد هو مبلغ /51000000/ ل.س احدى وخمسين مليون ليرة سورية لا غير
البند (5) دفع الفريق الثاني للفريق الأول عدا ونقداً مبلغ وقدره /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كعربون وذلك بعد مشاهدته ومعاينته للعقار موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة.
البند (6) تعهد الفريق الأول بتبرئة ذمة العقار موضوع هذا العقد من كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليه لدى كافة الدوائر المالية والبلدية ومؤسسة المياه وشركة الكهرباء ومؤسسة الهاتف ورسم الاملاكية ورسم النظافة وبتبرئة ذمة العقار موضوع العقد من ضرائب الدخل المقطوع والارباح الحقيقة وضريبة الانتقال للورثة وضريبة الرواتب والأجور وضريبة البيع لدى شعبة التسجيل لدى مالية حلب وضريبة القانون رقم /41/حتى تاريخ تسليم العقار للفريق الثاني.
البند (7) تعهد الفريق الأول للفريق الثاني أن يقوم بالتنازل عن حق استثمار العقار موضوع هذا العقد للفريق الثاني أمام كافة الدوائر المختصة أصولاً ( مديرية المالية - الكاتب بالعدل - المحاكم المختصة ) وبالتوقيع على كافة بيانات التنازل ( الترك والاشغال) من اليوم التالي لتوقيع هذا العقد ويكون الفريق الأول ملزماً بدفع ضريبة ( الفروغ ) لدى الدوائر المالية مهما بلغت قيمة هذه الضريبة بالإضافة إلى ضريبة التركات .
البند(8) في حال عدم الحصول على الموافقة الأمنية يعود كل متعاقد الى الحالة التي كان عليها قبل العقد ويلتزم الفريق الأول البائع بإعادة مبلغ العربون الى الفر
عقد بيع وشراء حق استثمار ( فروغ ) عقار قطعي
الفريــق الأول البائعين :ورثة ............ وهم:
1- .......
الفريق الثاني المشتري : ..........
مقدمة العقد :
لما كان افراد الفريق الأول يملكون للحصص ارثية سهمية الت اليهم من مورثهم المرحوم ........... من حق ايجار واستثمار العقار الموصوف بالمحضر رقم ......... منطقة عقارية عاشرة بحلب على ماهو ثابت بعقد الايجاري الخاضع للتمديد الحكمي وفقا للمرسوم رقم /111/ لعام 1952 المنظم بين مورثهم المرحوم .......... والمالكين قيدا المؤرخ خ1/7/1978 والمعد للاستعمال كصيدلية وهو عبارة محل للتجارة ذو بابين في الطابق الأرضي ودرج وسقيفة
وحيث أنه وفي هذه الحالة ووفق احكام الفقرة الثالثة من المادة /7/ من القانون رقم /20/ لعام 2015 والذي أوجب فيه وقبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل حيث يكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة/ 10 / بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء
وحيث ان المالكين للعقار الموصوف بالمحضر رقم (........2) منطقة عقارية ..... بحلب قيدا وهم
1- سعد
2- عمار
3-
4-
5-
قد ابدوا موافقتهم في ابرام عقد البيع مع المشتري المزمع الاتفاق معه لبيعه حق الاستثمار العقار المذكور انفا وذلك بالإيداع آنف الذكر مع التزامنا بأنه سوف يتم تأدية نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي آنف الذكر
وحيث أن الفريق الثاني يرغب بشراء حق استثمار ( فروغ ) هذا العقار مع كافة موجوداته ومحتوياته.
لذلك التقت إرادة الطرفين بالإيجاب والقبول واتفقا وهما بكامل الأهلية القانونية على ما يلي
البند (1) تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
البند(2) يعتبر هذا العقد مبدئي ومعلق ووفقا لاحكام الفقرة الثانية والثالثة من المادة /7/ من القانون رقم /20/ لعام 2015 الذي اوجب فيه وقبل ابرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل ابلاغ المالك المستقل أو الورثة أو المالكين على الشيوع لثلاثة ارباع الأسهم حيث يكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة /10% / من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في ابداء رغبتهما بأفضليتهم بالشراء حيث تعهد الفريق الأول البائع بتنفيذ هذا الشرط والعرض على الجهة المالكة قيدا للعقار الموصوف بالمحضر رقم (........2) منطقة عقارية ......بحلب قيدا وهم :
1- سعد
وذلك بغية الحصول على موافقة المالكين قيدا الانف ذكرهم وذلك بتوجيه انذار للمالكين قيدا عن طريق الكاتب بالعدل أو الحصول على تصريح خطي يشعر بموافقتهم ببيع حق الاستثمار العقار المذكور انفا وذلك بالإيداع آنف الذكر بتأدية نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي وذلك تحت طائلة فسخ العقد وإعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد وإعادة كافة المبالغ المدفوعة من قبل الفريق الثاني المشتري له اصولا
البند(3) تنازل وباع افراد الفريق الأول للفريق الثاني تمام حق ايجار واستثمار العقار الموصوف بالمحضر رقم (...........2) منطقة عقارية .......... بحلب وهو عبارة محل للتجارة ذو بابين في الطابق الأرضي ودرج وسقيفة مع كافة عناصره المادية والمعنوية وكافة موجوداته
البند(4) بدل البيع المتفق عليه لحق استثمار العقار المنوه عنه بمقدمة العقد هو مبلغ /51000000/ ل.س احدى وخمسين مليون ليرة سورية لا غير
البند (5) دفع الفريق الثاني للفريق الأول عدا ونقداً مبلغ وقدره /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية كعربون وذلك بعد مشاهدته ومعاينته للعقار موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة.
البند (6) تعهد الفريق الأول بتبرئة ذمة العقار موضوع هذا العقد من كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليه لدى كافة الدوائر المالية والبلدية ومؤسسة المياه وشركة الكهرباء ومؤسسة الهاتف ورسم الاملاكية ورسم النظافة وبتبرئة ذمة العقار موضوع العقد من ضرائب الدخل المقطوع والارباح الحقيقة وضريبة الانتقال للورثة وضريبة الرواتب والأجور وضريبة البيع لدى شعبة التسجيل لدى مالية حلب وضريبة القانون رقم /41/حتى تاريخ تسليم العقار للفريق الثاني.
البند (7) تعهد الفريق الأول للفريق الثاني أن يقوم بالتنازل عن حق استثمار العقار موضوع هذا العقد للفريق الثاني أمام كافة الدوائر المختصة أصولاً ( مديرية المالية - الكاتب بالعدل - المحاكم المختصة ) وبالتوقيع على كافة بيانات التنازل ( الترك والاشغال) من اليوم التالي لتوقيع هذا العقد ويكون الفريق الأول ملزماً بدفع ضريبة ( الفروغ ) لدى الدوائر المالية مهما بلغت قيمة هذه الضريبة بالإضافة إلى ضريبة التركات .
البند(8) في حال عدم الحصول على الموافقة الأمنية يعود كل متعاقد الى الحالة التي كان عليها قبل العقد ويلتزم الفريق الأول البائع بإعادة مبلغ العربون الى الفر
يق الثاني المشتريالبند(9) تعهد الفريق الثاني بدفع كامل قيمة المبيع حين الانتهاء من براءة الذمة المالية بمدة أقصاها شهرين من تاريخ العقد وذلك بعد الحصول على الموافقة والتصريح من المالكين قيدا وبعد دفع نسبة 10% من قيمة التنازل المقررة وفقا احكام المادة /7/ من القانون رقم /20/ لعام 2015 تلازما مع تسليم العقار موضوع العقد للفريق الثاني خاليا من الشواغل والشاغلين اصولا
البند (10) يلتزم الفريق الأول البائع بتصفية ذمة العقار والمورث لدى مالية حلب وذلك عن الفترة التي كان يشغل فيها المورث والمورث العقار سواء ضرائب بيع أو دخل أو حجوزات او أرباح حقيقية ورسم الانتقال للورثة وذلك حتى تاريخ التنازل والبيع كما يلتزم بتبرئة ذمة فواتير الماء والكهرباء والعدادات وضريبة النظافة وكافة الدوائر المالية والبلدية والعقارية
البند(11) عقدا مشتملاً على ايجاب وقبول الفريقين بعد أن اطلعوا عليه وقبلوا بمضمونه ومندرجاته بندا بنداً وذلك بحضور الشهود واستلم كل فريق نسخته المؤلفة من صفحة والمؤلف من احدى عشرة بندا والمندرج على خمس صفحات بعد ان مهرها ببصمته وأي خلاف ينشأ عن تنفيذ بنود هذا العقد فإن محاكم حلب هي المختصة لفض النزاع لاسمح الله
حرر في 20/ 3 /2019
والله خير الشاهدين
الفريق الثاني المشتري الفريق الأول البائعين
البند (10) يلتزم الفريق الأول البائع بتصفية ذمة العقار والمورث لدى مالية حلب وذلك عن الفترة التي كان يشغل فيها المورث والمورث العقار سواء ضرائب بيع أو دخل أو حجوزات او أرباح حقيقية ورسم الانتقال للورثة وذلك حتى تاريخ التنازل والبيع كما يلتزم بتبرئة ذمة فواتير الماء والكهرباء والعدادات وضريبة النظافة وكافة الدوائر المالية والبلدية والعقارية
البند(11) عقدا مشتملاً على ايجاب وقبول الفريقين بعد أن اطلعوا عليه وقبلوا بمضمونه ومندرجاته بندا بنداً وذلك بحضور الشهود واستلم كل فريق نسخته المؤلفة من صفحة والمؤلف من احدى عشرة بندا والمندرج على خمس صفحات بعد ان مهرها ببصمته وأي خلاف ينشأ عن تنفيذ بنود هذا العقد فإن محاكم حلب هي المختصة لفض النزاع لاسمح الله
حرر في 20/ 3 /2019
والله خير الشاهدين
الفريق الثاني المشتري الفريق الأول البائعين