المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.43K subscribers
2.28K photos
3 videos
26 files
1.63K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
ة في الاخذ بادلة مبرزة معينة و طرح ما سواها و هذا لا يشكل خطا مهني جسيم.
5 - القرار الذي تم ابطاله قد صدر وفق قناعة قاضي التحقيق و تقديره للادلة و استخلاصه للنتائج و هذا لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
6 - عدم رضوخ قاضي التحقيق لطلب من مطالب احد اطراف الدعوى او في الادعاء للاخذ بتقارير و افادات و تحقيقات غير رسمية لا يشكل خطا مهنيا جسيما.
7 - طلب المخاصمة ليس له ما يؤيده قانونا و اجتهادا و فقها.
اسباب طعن المحامي العام الاول بحلب:
1 - القرار الذي تم ابطاله صدر وفق الاصول و القانون.
2 - قرار قاضي التحقيق هو اجراء تحقيقي و لا يخرج عن كونه قرار اتهام.
3 - قرار قاضي التحقيق يعتمد القناعة.
النظر في الطعن:
حيث يتبين من اوراق الدعوى و وثائقها بانه كان قد صدر عن قاضي التحقيق الاقتصادي الاول بحلب القرار رقم (250) اساس (38) تاريخ 5/5/2001 باتهام المدعى عليه هيثم... بجناية التقصير في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر قصدا المنصوص عنها في المادتين 7/آ، و 11/ب من قانون العقوبات الاقتصادية و قد استدعى المتهم مخاصمة القاضي مصدر القرار الاتهامي بنسبة ارتكابه الخطا المهني الجسيم لعدم اطلاعه على الوقائع و المستندات الرسمية و لانه ليس للمتهم اسم بين الموظفين المسؤولين عن المخالفات في عام /1994/ و لاستحالة مقاومة عناصر الامن العسكري و بنتيجة الفصل بموضوع دعوى المخاصمة صدر الحكم المطعون فيه و القاضي ب:
1 - قبول دعوى المخاصمة شكلا.
2 - قبولها موضوعا و ابطال قرار التحقيق الاقتصادي الاول رقم 250/38 تاريخ 5/5/2001 بالنسبة لطالب المخاصمة و اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض له.
3 - تثبيت قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2001
4 - اعفاء الجهة المطلوب مخاصمتها من الرسم.
فكان الطعن الماثل المستند للاسباب المبينة في اسباب الطعن.
و حيث ان مخاصمة قاضي التحقيق جائزة بنص قانوني اذا ارتكب الخطا المهني الجسيم و ترتب على قراره الضرر.
و حيث ان حرية الاثبات بالقضايا الجزائية و تكوين القناعة معلق على وجود ما له اصله في اوراق الدعوى و وثائقها او قيام قرائن تؤدي الى تكوين القناعة.
و حيث ان الحكم المطعون فيه استثبت قيام الخطا المهني الجسيم و الالتفات عن وثيقة رسمية تنفي اسناد الفعل عن المتهم.
و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه و لا يلتفت الى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطا المهني.
و بحسبا ان مال هذه الوثيقة تدحض الواقعة التي قررها القاضي الصادر عن القاضي المخاصم الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه من النقض للاسباب التي اعتمدها الطاعنون.
و لذلك و بعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق و خلافا لراي النيابة العامة:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 632 / 2002 - أساس 1165 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 127 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 53704
ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان مدعي المخاصمة ينعي على الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطا المهني الجسيم و يطلب ابطال قرارها المخاصم رقم 511/1418 تاريخ 5/6/2000 للاسباب المبينة آنفا.
و حيث ان القرار المخاصم انتهى الى تاييد قرار محكمة الجنايات بدمشق القاضي بتجريم مدعي المخاصمة بجنايتي حيازة مادة الهيروئين المخدر بقصد الاتجار و التعاطي به و وضعه في سجن الاعتقال المؤقت و ذلك بتعديل مآله ان محكمة الجنايات اوضحت الادلة التي اعتمدها و منها اقوال الطاعن ( مدعي المخاصمة ) بمحضر استجوابه امام قاضي التحقيق التي تضمنت انه اعطى محمود ربع غرام من الهيروئين لقاء الف ليرة سورية كما اعطى شقيقه عماد ربع غرام هيروئين ايضا بمبلغ الف ليرة سورية و العثور معه على قطع صغيرة من الهيروئين وزن كل منها ربع غرام و كل من هذه القطع موضوع في مغلف صغير لبيعها.
و حيث ان المحكمة استقت هذه الوقائع من اوراق الملف التي تضمنت فعلا هذه الاقوال خاصة منها المبينة في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق المبرز صورة عنه بملف هذه الدعوى.
و حيث ان ما قررته الهيئة المخاصمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما بحسبان ان الخطا الجسيم هو الخطا البالغ الاهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا مما يخرج من دائرة الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او فهم المآل من الادلة المطروحة او لما يمكن اليه من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع و اوراق. و حيث ان ما جاء باسباب المخاصمة لا يعدو المجادلة في امور م
وضوعية تدخل في حدود صلاحية محكمة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليها بشان ذلك طالما انها مستعدة مما له اصل في اوراق الملف.
و حيث ان ما سلف بيانه يؤدي لرفض الدعوى شكلا لفقد ان مقوماتها و بالتالي فلا موجب لعقد جلسة و دعوة هيئة المشكو منها لحضور تلك الجلسة.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
قرار 117 / 2002 - أساس 285 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 2002 - القسم الاول - رقم مرجعية حمورابي: 53019

ان مخالفة قرارات الهيئة العامة انما يشكل خطا مهنيا جسيما و بالتالي يتحقق احدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 486 اصول.
قرار 166 / 1998 - أساس 285 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 17 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12891

مصحح من فهرس أخطاء المجلة
ان في مخالفة المبادئ الاساسية للقانون و في الحدود الدنيا خطا مهنيا جسيما.
ان اية عملية استبدال للعقارات الوقفية تخضع لاجراءات اتى عليها القانون 104 تاريخ 29/5/1961.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 700 / 1998 - أساس 41 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12890

تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى يعتبر خطا مهنيا جسيما.
المحامي لا يحق له طلب الزيادة لما هو متفق عليه الا بظهور اسباب جديدة لم تكن معروضة اثناء الاتفاق و الخبرة هي التي تحدد ذلك.
من حق المحكمة الخروج عما تقرره الخبرة الا ان هذا الخروج يجب ان يكون مستندا على اسس قانونية واضحة والى وقائع ثابتة.
قرار 657 / 1998 - أساس 154 - محكمة النقض - دائرة المخاصمة و رد القضاة - سورية
قاعدة 12 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12886

ان عدم البحث بقانون العفو و مدى شموليته للفعل فيه خطا مهني جسيم.
قرار 187 / 1998 - أساس 45 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 4 - م. القانون 1998 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12878

1- استقر الفقه والاجتهاد على ان الخطا المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي ويؤدي الى ابطال حكمه المنسوب اليه هو الخطا الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل الذي لا يتفق بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى. وكذلك الاهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة. وقضى بانه هو الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما عاديا بعمله كخطا في المبادئ الاولية للقانون فلا يدخل فيه خطا القاضي في التقدير لان استخلاص الوقائع وتفسير القانون عمل في غاية الدقة.
2- الاجتهاد في تفسير نصوص القانون على ضوء الاجتهادات القضائية والاراء الفقهية المختلفة في الموضوع لا يشكل خطا مهنيا جسيما. والترجيح بين منفذو الاجتهادات والاراء واعتماد احدها لا يشكل خطا مهنيا جسيما حتى وان كان الاجتهاد والراي القوي ضعيفا او معدولا عنه لانه لا يعدو خلافا في الراي.
3- ان اقتناع المحكمة بادلة معينة دون الادلة الاخرى هو مما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بانه خطا مهني جسيم.
قرار 21 / 1992 - أساس 10 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 283 - م. القانون 1993 - رقم مرجعية حمورابي: 24041
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن بيع احتفاظ المالك بحق الانتفاع
ان الاجتهاد مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة رقم قرار /6/ تاريخ 15/5/1966 قد استقر على ان القرينة التي تضمنتها المادة /878/ مدني لا تقوم الا باجتماع شرطين:
الشرط الأول: هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف بها.
الشرط الثاني: احتفاظه بحق الانتفاع بها.
ولما كان تصرف المورث بالبيع بموجب سند رسمي لدى الكاتب بالعدل كان تصرفا منجزا بحسبان أن الاقرار بالبيع وبقبض الثمن وامكانية الجهة المدعية بالتسجيل رضاء أو قضاء في حياة المورث يجعل العقد متضمنا لتصرف منجز يتيح للجهة المدعية اخراج ملكية المورث من العقار. وإذا كانت الجهة المدعى عليها تعتبر العقد صوري وان التصرف يضاف الى ما بعد الموت فكان عليهم اثبات ذلك. بحسبان ان الاجتهاد مستقر على ان بيع العقار مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات.
وان الجهة المدعى عليها لم تتصد الى اثبات دفوعها سوف تسلمها باحكام المادة /878/ مدني، أسباب الطعن وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 1620 / 2002 - أساس 1425 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 33 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72012

ان تمتع المورث بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولا يحق للمنتفع الحيازة بركنيها القانوني والمادي.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
فعن ذلك:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى ابطال عقود تنازل مورثها عن العقارات موضوع الدعوى للمدعى عليهم لان هذا التنازل كان هبة ومجانا وتوصية وتوريثا مضافا لما بعد الموت. وردت محكمة البداية دعوى المدعين إلا أن محكمة الاستئناف صدقت القرار لجهة العقار /1750/ وفسخت الحكم بالنسبة للعقارين /1248 و 1249/ وقررت اعادة تسجيلها على اسم المورث فطعن المدعى عليهم أصليا كما طعنت الجهة المدعية تبعيا وطلبت كل جهة نقض الحكم لما ورد في طعنها.
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت فيما انتهت اليه إلى ان اشارة حق الانتفاع المسجلة على صحيفة العقارين 1248 و 1249 تكفي لتحقيق شرطي المادة /878/ ق.م.
وحيث ما انتهت اليه المحكمة وما اعتمدته في تفسير يخالف ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وما تأيد بقرار الهيئة العامة رقم /6/ تاريخ 16/5/1966.
وحيث ان ما استقر عليه الاجتهاد هو ان تمتع المورث بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي بحد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين ولا يحق للمنتفع الحيازة بركنيها القانوني والمادي على الوجه المقصود بالمادة /878/ ق.م. على اعتبار ان التسجيل ينقل الحيازة بركنها القانوني الى صاحب التسجيل فورا ويفقد المورث السيطرة على العقار ويحول الوارث في حياة المورث التنازل عن حقه في ملكية العين لمن يشاء طبق ما تمليه عليه مصلحته وأن الحيازة المادية التي تخول وضع اليد على العقار لا تكفي لاخراج القيد عن طبيعته واخضاعه لاحكام الوصية لأن الحيازة بهذا المعنى تدخل في مفهوم الانتفاع الذي يخول المنتفع حق وضع اليد على العقار واستغلاله وأن القصد في احتفاظ المورث بحيازة العين هو بقاء العين تحت سلطته طيلة حياته وعلى هذا الاساس لا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت إلا إذا حرم المتصرف اليه من حق الانتفاع بالعين من جهة ومن التصرف بالرقبة من جهة أخرى وهما العنصران الرئيسيان اللذان عليهما حق الملكية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج فقد عرض نفسه للنقض اخذا بالطعن الأصلي.
وحيث انه بالنسبة للعقار /1750/ فان المورث لم يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع وبفرض ثبوت انه كان ينتفع بهذا العقار فان التسجيل افقده الحيازة القانونية فاختل شرطا المادة /878/ ق.م فتكون ما اخذت به المحكمة من هذه الناحية متفقا مع احكام القانون.
وحيث انه رغم عدم ثبوت ان البيع كان مجانا فان العقد بهذه الحالة يكون عقد هبة مستتر بعقد بيع وهو عقد يجد اصله في المادة /456/ ق.م ويبقى التصرف منجزا ما دام لم تقم احد الحالات التي تجعل هذا العقد بمثابة الوصية أو ثبت انه وصية مضافة الى ما بعد الموت لذا يكون القرار بما انتهى اليه لجهة العقار /1750/ في محله القانوني وهذا يستدعي رفض الطعن التبعي.
لذلك:
وعملا بالمادتين 258 و 259 اصول محاكمات
تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن التبعي.
2- نقض الحكم لما جاء في الطعن الأصلي.
قرار 1305 / 1979 - أساس 1324 - الهيئة العامة لمحكمة
النقض - سورية
قاعدة 1 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية - رقم مرجعية حمورابي: 72076

1- تسجيل العقار باسم احد الورثة مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة، من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية.
2- ان تصرف المورث حال حياته بالعين مع احتفاظه بالمنفعة ينبغي له، لكي يحمل معنى الوصية، توفر شرطين: احتفاظ المتصرف بالمنفعة مدى الحياة و احتفاظه بحيازة العين. و الاول لا يقتضي الثاني بالضرورة
3- لا يغدو التصرف مضافا الى ما بعد الموت الا اذا حرم المتصرف اليه من حق الانتفاع بالعين و من التصرف بالرقبة، و هما عنصرا حق الملكية (هيئة عامة رقم 35-6 تاريخ 16/5/1996).
قرار 1804 / 1997 - أساس 9906 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 237 - م. المحامون 1999 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 9606
ان مجرد الاحتفاظ للبائعة بحق الانتفاع والاستغلال في العقد مدة الحياة لا يخرجه عن كونه بيعا منجزا تخلى فيه البائع عن حق الملكية لقاء ثمن مقبوض.
وان مثل هذا العقد ليس من التصرفات التي تسري بشانها احكام الوصية باعتبار ان الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.
قرار 195 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1156 - م. المحامون 1955 - رقم مرجعية حمورابي: 32539
1- ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث لا ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2- نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3- لا بد لاعمال المادة (878) مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4- اذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
قرار 395 / 1981 - أساس 4019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2828 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30749

1- ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لاحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته من التوريث لا ما خرج من ملكيته حال حياته لا حق للورثة فيه.
2- نقل الملكية في السجل العقاري هو تخلي عن ركن الحيازة القانونية. ولا يفيد معه احتفاظ المتصرف بالحيازة المادية.
3- لا بد لاعمال المادة (878) مدني من توفر شرطين هما الاحتفاظ بحيازة العين والحق بالانتفاع مدى الحياة. والتمتع بحق الانتفاع مدى الحياة لا ينطوي في حد ذاته على الاحتفاظ بحيازة العين.
4- اذا كان هناك اتفاق بين المتصرف والمتصرف له على عدم استطاعة المتصرف له بالتصرف برقبة العقار رغم التسجيل فعندها يكون شرط التخلي عن الحيازة القانونية غير متوفر.
قرار 395 / 1981 - أساس 4019 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2828 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30749

1- ان تصرف المؤرث لاحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لاحكام الوصية وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
2- ان التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون ان يكون هذا التصرف مشوبا بعيب من عيوب الارادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة.
قرار 1304 / 1948 - أساس 1102 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2845 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30766
اجتهادات عن القتل القصد مع وقائع الدعوى كاملة

إن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكلما انتفى هذا القصد الخاص، أو كان محل شك، وجب على المحكمة الأخذ بما فيه مصلحة المتهم، تطبيقا لقاعدة الشك في مصلحة المتهم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حث إن الشاكي حسين نفى بالاستدعاء المقدم منه لمحكمة الجنايات بتاريخ 8/5/1982 أن في نية المطعون ضده قتله بقوله "أنه لا يريد أن يتظلم المتهم عوض وأخاه مصطفى، لأنه غير قانع بأنهما كانا ينويان قتله وإزهاق روحه عندما صدماه بالسيارة لهذا فهو يعلن إسقاط حقه الشخصي عنهما".
وحيث إن الشهود جميعا نفوا قيام قصد القتل لدى المطعون ضده بقولهم أنه لو أراد ذلك لفعل.
وحيث إن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه:
وكلما انتفى هذا القصد الخاص، أو كان محل شك، وجب على المحكمة الأخذ بما فيه مصلحة المتهم، تطبيقا لقاعدة الشك في مصلحة المتهم.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد فصلت واقعة الدعوى، وأوردت أدلتها، وناقشت تلك الأدلة مناقشة قانونية سديدة، انتهت منها إلى توصيف فعل المطعون ضده حين قاد السيارة باتجاه الشاكي بأنه تهديد له بالقتل، تبعه تشاجر وإيذاء مقصود، وأنزلت بالمطعون ضده حكم القانون ثم خففت عقوبته لأسباب قدرتها.
وحيث إن ما تثيره النيابة العامة في لائحة الطعن لا يعدو في جوهره مجادلة محكمة الموضوع فيما قنعت به واطمأن إليه وجدانها من الوقائع المدعمة بالأدلة ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة - مع القانون، والجدير بالتأييد.
لهذه الأسباب تقرر بالإجماع: رد الطعن موضوعا.
قرار 67 / 1983 - أساس 73 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 177 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72489
النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه. و هي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية و ملابساتها و العوامل الباعثة على ارتكابها، و لا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد و بدون تركيز على هدف محدد. لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب طعن المحكوم عليه حجي...:
1- المحكمة اخطأت حينما جرمت الطاعن بجناية القتل القصد وفق المادة 533 عقوبات وإن المحكمة نسيت ان جرم القتل يحتاج إلى قصد خاص
و يجب إثبات هذا القصد الخاص بشكل مستقل عن القصد العام و كان على المحكمة أن تتحدث عنه استقلالا و أن تورد الأدلة.
2- إن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت أن نية القتل المقصود متوفرة في فعل الطاعن واعتمدت أدلة لا يمكن لوحدها أن تثبت نية القتل القصد.
3- إن الطاعن استعمل السلاح للتهديد و التخويف لكي يرجع الأشخاص عنه إذ قال لهم ارجعوا و إلا أضربكم فلم يرجعوا و هذا ثابت بأقوال الشهود و إن وقوفه على الرصيف أمر طبيعي باعتباره يقع أمام محله.
4- إن إصابة المغدور بطلق ناري واحد ليس بدليل على نية القتل، لأن الطاعن كان بوسعه أن يصيبه بعدد من الطلقات لو أراد قتله فعلا.
5- إن المجني عليه و عدد من الأشخاص معه كانوا يحملون العصي و الكريكات فخاف الطاعن من أن يدخلوا إلى محله و يقتلوه داخل المحل و هذا ما أكده الشهود و قد سيطر الغضب على الطاعن و فقد إرادته و أطلق النار بشكل عشوائي و أصاب قريبه موسى... في صدره و هذا يدل على أنه كان يطلق النار بدون وعي و بشكل عشوائي و قصده أن يرجع الناس عنه.
6- إن إصابة المجني عليه كان نتيجة ارتداد الطلق الناري.
7- الطاعن لم يكن يقصد القتل و إن الصلح بين الطرفين يعزز ذلك.
في المناقشة و القانون:
قضت محكمة الجنايات بالرقة بتجريم المتهم حجي... بجناية القتل القصد وفق أحكام المادة 533 عقوبات عام و معاقبته بعد التخفيف التقديري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و نصف.
و لعدم قناعته بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه.
و بعد اطلاعنا تبين أنه في جلسة 5/6/2008 جرى تعديل في هيئة المحكمة إذ حل المستشار السيد عبد المنان... بدلا من المستشار السيد محمد... و أن المحكمة لم تبين سبب هذا التبديل و عما إذا يشكل خللا في تشكيل المحكمة أو غموضا و إبهاما في مدى صحة هذا التبديل و الذي يخضع لرقابة محكمة النقض لتعلق ذلك بالنظام العام، مما يتعين النقض لهذا السبب الذي... يتضمنه استدعاء الطعن هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المادة 533 عقوبات قد تضمنت من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
و لما كانت النية عنصر خاص في جرائم القتل لا بد من إثباتها بصورة مستقلة.
و لما كانت وقائع الدعوى و أقوال العديد من ش
هود الحق العام و شهود الدفاع أن الطاعن قد تشاجر مع ابن المجني عليه المدعو مروان بسبب وضع الرمل و احتمائه بجانب محل الطاعن و أن المدعو مروان اتصل بوالده المجني عليه الذي حضر و معه أكثر من شخص و اتجهوا إلى محل الطاعن و عندما شاهدهم هذا الأخير أشهر مسدسه الحربي و نادى عليهم بأن يرجعوا و عندما رفض المجني عليه و من معه الرجوع أطلق باتجاه الأعلى و على بعد عشرة أمتار ثلاثة طلقات نارية و بشكل عشوائي أصابت واحدة قريبه موسى... بأعلى صدره الذي كان خارجا لتوه من عند الطاعن و أصابت الثانية المجني عليه مسلم... في عنقه أدت إلى وفاته.
و لما كان الطاعن قد أفاد في كافة مراحل التحقيق الفورية و القضائية و أمام المحكمة من أن المجني عليه قد جاء باتجاه محله و معه عدد من الأشخاص يحملون العصي و الكريكات و أنه أطلق النار و ليس بقتل القتل و كان العديد من شهود الحق العام و شهود الدفاع قد أكدوا رواية حضور المجني عليه و معه عدد من الأشخاص يحملون العصي و الكريكات يسيرون باتجاه الطاعن و هو في محله و أنه أطلق النار بشكل عشوائي بعد أن حذرهم بأن يرجعوا.
و لما كانت النية الجرمية هي عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه و هي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية و ملابساتها و العوامل الباعثة على ارتكابها و لا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد و بدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل. (نقض سوري - جناية 962 قرار 1246 تاريخ 14/12/1982 منشور في شرح قانوني العقوبات لاستانبولي).
و لما كان ما يدل أيضا على الإطلاق العشوائي و الغير مركز هو إصابة الطاعن لقريبه موسى... و الذي كان بزيارة للطاعن ذاته وقت الحادث.
و لما كانت محكمة الموضوع لم تضع هذه الوقائع و أقوال الشهود موضع بحث و مناقشة سليمة لناحية استخلاص القصد الجرمي الخاص، مما يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
- قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 3149 / 2008 - أساس 2821 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 148 - م. المحامون 2010 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 71891
عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/10/2007.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعيين بالمخاصمة محمد... وحيان... يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1102 أساس 2409 تاريخ 23/4/2007 والمتضمن رفض طعنهما موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات في ريف دمشق القاضي بالحكم عليهما بالاعدام بجناية الاشتراك بالقتل قصدا تمهيدا لجناية السلب بالعنف وفق أحكام المادة 535/2 عقوبات إلى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه بالنسبة للمدعي بالمخاصمة محمد... فإنه تبين أنه هو من حرض وخطط لسلب المغدور بالعنف وهو الذي اعطى البارودة الروسية التي استخدمت في قتل المغدور للناقل كما لم يبدي استغراب أو انزعاج عندما علم بقتل المغدور وسلبه مما كان استنباط الهيئة المخاصمة وقبلها محكمة الجنايات لاشتراكه بجناية القتل قصدا تمهيدا لسلب المغدور بالعنف من أدلة الدعوى لا معقب عليه على اعتبار ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقي على أن تقدير الأدلة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلا في أوراق الدعوى مما يجعل الدعوى مردودة موضوعا بالنسبة اليه.
وحيث إنه بالنسبة للمدعي بالمخاصمة الآخر حيان... وإن كانت الأدلة تدمغه بالاشتراك بجناية السلب بالعنف إلا أن محكمة الموضوع والهيئة المخاصمة لم يبينا الأدلة التي تشير على اشتراكه بجناية القتل قصدا تمهيدا لجرم السلب بالعنف سواء بالاتفاق المسبق بينه وبين والده محمد... أو بينه وبين منفذ جريمة القتل عدنان... أو الأعمال التي قام بها والتي تدل على اشتراكه بجرم القتل قصدا.
وحيث إن اشتراك المدعي بالمخاصمة المذكور حيان بجرم السلب بالعنف لا يفيد بالضرورة اشتراكه بجرم القتل قصدا وكان عدم بيان الدليل على اشتراك المدعي بالمخاصمة بجرم القتل قصدا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة بالنسبة اليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رد الدعوى موضوعا بالنسبة للمدعي بالمخاصمة محمد...
2- ...
3- قبول الدعوى موضوعا بالنسبة للمدعي بالمخاصمة حيان... وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة
العسكرية الثانية بدمشق قررت تجريم الطاعن ايمن والمجند هيثم بجناية الشروع التام بالقتل قصدا المنصوص عنها بالمادة 533 بدلالة 200ع.ع.
وحيث ان جرائم القتل والشروع فيه تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه وازهاق روحه وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الافعال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث عن توافر نية القتل لدى الطاعن واكتفى بالقول بان الطاعن قام بجميع الافعال الرامية الى اتمام فعله المتمثل بجروح وردت بالتقارير الطبية المرفقة والمذكورة الا ان ظروفا خارجة عن ارادة المتهم حالت دون اتمام فعله الجرمي.... وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد تحدث عن ان نية الطاعن اتجهت الى احداث جروح وليس الى قتل غريمه وازهاق روحه وكذلك لم يوضح ما هي هذه الظروف التي حالت دون اتمام الفعل الجرمي والي لا يمكن ان يفهم منها بان الفعل بحد ذاته لم يكن كاملا بينما المطلوب في جناية الشروع بالقتل عدم تحقق النتيجة بسبب تلك الظروف التي لا علاقة لها بارادة الفاعل.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد ساوى فيما خلص اليه بين الطاعن ايمن والمجند هيثم الذي لم يطعن في هذا القرار.
وحيث ان المادة 362 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على لزوم ان يشمل نقض الحكم الغير من المحكومين اذا كانت الاسباب التي بني عليها نقض الحكم تتصل بهم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن شكلا
- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن ايمن والمحكوم الآخر هيثم.
قرار 236 / 2003 - أساس 80 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 354 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52808
النقض رقم 1102 أساس 2409 تاريخ 23/2/2007 بالنسبة إليه واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 226 / 2008 - أساس 1311 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 370 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70783
يتميز القتل المقصود عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقاربة القتل إلى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث إن قاضي الاحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية.
وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القتل المقصود يتميز عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهذا العنصر الخاص يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارنة القتل الى تحقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه إلى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه (جناية 1425 قرار 1487 تاريخ 11/12/1980).
وحيث إن المدعي حسين قد جاء بافادته أن المدعى عليه أحمد الطاعن قد طعنه طعنة وافية فقط وكان باستطاعته أن يطعنه عدة طعنات.
وحيث إن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولابد من اثباتها بصورة مستقلة وعلى القاضي أن يثبت في قراره أن المدعى عليه قصد من فعله إزهاق روح المجني عليه والنية هذه من الأمور الباطنة التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها فليس كل جرح بآلة قاتلة شروعا في القتل إذا لم تقم الأدلة ما يؤكد وجود هذا القصد لدى المجرم فإن الأفعال التي يقوم بها المجرم في كل حوادث القتل متحدة في مظهرها الخارجي وإنما تتميز كل حادثة عن الأخرى بالنية التي عقد عزمه عليها حيت ارتكاب الجرم كما وأنه لا يعتبر جرح اثنين شروعا في قتلهما مالم تقم أدلة تؤيد قصد الفاعل بالقضاء على حياتهما.
وحيث إن قاضي الإحالة لم يناقش ما جاء بإفادة المدعي المصاب حسين بأن المدعى عليه أحمد طعنه مرة واحدة وكان بإمكانه أن يطعنه أكثر وهذا لا يتوافق مع ما جاء في قراره بأن المدعى عليه أحمد قد قام بجميع الأفعال الرامية إلى اتمام فعله وهو قتل المدعى عليهما إلا أنه حال دون اتمام فعله أسباب خارجة عن ارادته الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قاصرا في بيانه سابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 420 / 2005 - أساس 370 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 298 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70439
يتميز القتل عن غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه. وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم. هذا العنصر الخاص يتمثل في ان يكون مرتكب الجريمة قد انصرفت نيته في مقارفة القتل الى تحقيق غرض معين او ان يكون قد دفعه الى الجريمة باعث معين، حيث ينبغي التحدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الادلة التي تدل عليه وتكشف عنه.
قرار 1487 / 1980 - أساس 1425 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2320 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41446
ان المادة (534) قد نصت في فقرتها السابعة على عقاب المجرم بالاشغال الشاقة المؤيدة فيما اذا اقدم على القتل قصدا مع اعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص ومؤدى ذلك انه يجب ان يكون التعذيب عملا مستقلا عن القتل وانه ارتكب بقصد التعذيب دون قصد القتل حتى يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة وموجبا لتطبيق احكام المادة المذكورة كمن يقتل رجلا بعد ان يسمل عينيه او يقطع اذنيه او يكسر يديه اما اذا كانت الافعال جميعها موجهة الى ارهاق الروح فتكون داخلة في الركن المادي لجريمة القتل ولا يعتبر عملا مستقلا عنها ولا ظرفا مشددا للعقوبة.... وعليه فاذا كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن اشتبه بسلوك شقيقته المغدورة حينما شاهد عليها اثار نزيف دموي وعلم انها حملت سفاحا واجهضت نفسها فاقدم على قتلها بعد ان ربط يديها ورجليها وكم فاها وغادرت البيت وسلم نفسه للشرطة وتبين من التقرير الطبي ان الوفاة حصلت بنتيجة جرح في العنق... وكان ظا
هرا من واقعة الدعوى ان الافعال المادية كلها ارتكبت لغاية واحدة وهي قتل المغدورة ولم يكن الفاعل راغبا في تعذيبها او معاملتها بالشراسة اولا حتى تنتهي الى القتل اخيرا لا سيما وانه لم يظهر في المغدورة من اثار الجبر والشدة الا جرح واحد وهو الجرح المميت وقد تبين من التحقق ان الطاعن لم تكن لديه فكرة القتل قبل اعتراف المغدورة بالحمل سفاحا والاجهاض بعد ذلك ولم يظهر من التحقيق ما يدل على انه يقصد الانتقام او شفاء الحقد والضغينة ولكنه اقدم بدافع شريف ولذلك فانه يعتبر قاتلا قصدا دون ان يقتر بالتعذيب او الشراسة او اي ظرف مشدد.
قرار 886 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2031 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45040
لما كانت النية عنصرا خاصا في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح وعلى المحكمة ان تثبت في قرارها ان الطاعن قصد من فعله ازهاق روح المجني عليه وهذه النية من الامور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف القضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها وليس كل جرح بالة قاتلة شروعا في القتل اذا لم يقم من الادلة ما يؤكد هذا القصد فان الافعال المادية في حوادث القتل والجرح متحدة في مظهرها الخارجي وانما تتميز كل حادثة عن الاخرى بالنية التي عقد الفاعل العزم عليها حين ارتكاب الجرم وكانت الحادثة عبارة عن مشاجرة عادية بسبب اختلاف الطرفين على المياه وقد ذكرت المحكمة ان الالة مفضية الى الموت دون ان تستند الى ما يؤيد رايها في ذلك فان لم تكن الالة قاتلة فلا يكون القتل منطبقا على المادة (533) من قانون العقوبات لان استعمال الة غير مفضية للموت دليل على انتفاء نية القتل لدى المجرم وكان قول المحكمة ان تجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل بجعل الجرم مقصودا لا يدل على وجود نية القتل لدى الطاعن لان الجرائم القصدية تقابل الجرائم غير القصدية اي جرائم الخطا وليس كل قتل ناشئ عن عمل مقصود منطبقا على المادة (533) بل ان الجرائم المنطبقة على المادة (536) ناجمة عن عمل مقصود ايضا ولكنها مختلفة عن الحالة الاولى والفارق بينهما هو نية القتل فاذا كانت متوفرة لدى المجرم كان فعله منطبقا على المادة الاولى وان لم تكن متوفرة فيمكن تطبيق المادة الاخرى.
قرار 192 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1850 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44861
ان من يقصد قتل شخص باطلاق النار عليه فيصيب به اخر وهو لا يريد اصابته فيقتله مع ذلك الاخر يعد القتل في كلا الرجلين مقرونا بالقصد وان من يحاول قتل شخص محاولة تامة على الوجه المبين في المادة (200) عقوبات فيصيبه او يصيب اخر معه لا يتغير وصف الجرم عند اصابة الاخر ما دام ان الجرم واقع بقصد القتل الذي هو النية في ارادة ارتكاب الجريمة مادة (187) عقوبات وما دام ان المادة التي تليها تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل وعدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة وان قانون العقوبات قبل هذا المبدا في المادة (205) المتضمنة اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
قرار 331 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1852 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44863
لما كان الشرطان اللذان اشترطها قاضي الاحالة في قراره المميز لتكوين جرم محاولة القتل قصدا وهما سبق العداء الموجب لارتكاب الجرم والترصد لانقاذه، ثم تعدد الضربات التي يقصد منها القتل لا يمتان باية صلة لما قصده الشارع في ارتكاب جرائم الشروع في القتل قصدا وتعلقها بمحاولة القتل عمدا، ولان القصد من الامور الباطنة التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والاعمال المادية المقترفة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز يؤيده احكام المادة (188) من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل الخاطرة، فيتضح مما سبق بيانه ان سبق العداء بين الطرفين وترصد بالفاعل لانقاذ جرم محاولة القتل قصدا لا علاقة لهما البتة في توفير عناصر هذا الجرم، وكذلك لا فرق في تعدد الضربات ليصح اعتبار الفعل محاولة قتل قصدا لان كثيرا منه ما يقع عن طيش على اثر شجار عادي فيكتفي الفاعل بطعنة واحدة قاتلة في محل خطر في جسم المجنى عليه يسقط هذا على اثرها ارضا مضرجا بدمائه فيعتقد الضارب بموت ضحيته فيلوذ بالهرب غير ان هذه الطعنة بالرغم من خطورتها كما هو موضح في التقرير الطبي المؤرخ 24/7/1955 رقم (354) لنفوذها الى الرئة لم تفضي الى الموت بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل ولما كانت جميع الادلة المادية والفنية التي اظهرها التحقيق واعتمدها قاضي ال
احالة توجب اعتبار الجرم المعزو الى المميز عليه الشروع في قتل المجنى عليه شروعا تاما لانطباقه على احكام المادتين (533) و (300) من قانون العقوبات.
قرار 130 / 1956 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1837 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44848
الضرب على الراس بقوة و عنف و بحجر يؤكد قصد القتل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن النيابة في الرقة:
الجرم ثابت بحق المتهم حميد و اعلان براءته في غير محلها.
اسباب طعن المحكوم علي:
1- ان ظروف الحادث و افعال الطاعن تدل علة عدم توافر قصد القتل خاصة و ان الطاعن لم يحمل سلاحا و اصابة المغدور بحجر على راسه كانت لاسباب لا تجعل قصد القتل قائما و المحكمة لم تبحث في ذلك لا سيما و ان الطاعن شقيق المغدور.
2- اهدرت المحكمة شهادات الشهود العيان بان الطاعن ضرب شقيقه المغدور بحجر من مسافة ست امتار و لم يرد بالشهادات ان الطاعن يحمل سلاحا كما ان شهادات الاطباء اشارت الى ان الاصابة باداة حادة صلبة ادت لكسر في الراس.
3- الخبرة الطبية اشارت لاصابتين لدى المغدور و هذا ناجم عن الاصابة بحجر م السقوط على الارض مما ادى للاصابة الثانية.
4- المحكمة لم تمنح الطاعن التخفيف الى نصف العقوبة اي الى سبع سنوات و نصف بدلا من عشر سنوات و لم تعلل عدم اخذها بالحد الادنى و لم ترد على الدفع بان القتل غير مقصود و فعل الطاعن وفق المادة (550 ع) اضافة الى انه تم اسقاط الحق الشخصي.
النظر في الطعن:
حيث ان القرار الطعين انتهى الى تجريم الطاعن بجناية القتل القصد و سجنه بعد التخفيف عشر سنوات كما تضمن القرار براءة المتهم حبيب لعدم قيام الدليل بحقه.
و حيث ان القرار الطعين احاط بواقعة القضية و ناقش ادلتها بشكل سليم موضحا ثبوت اقدام الطاعن على ضرب شقيقه المغدور بحجر على راسه بسبب خلافات سابقة بينهما على الارض.
و حيث ان المحكمة ناقشت توافر قصد القتل لدى الطاعن و اوضحت ذلك باعتبار ان الضرب على الراس بقوة و عنف و بحجر يؤكد هذا القصد و قد اقتنعت المحكمة من مجمل الادلة و ظروف القضية بثبوت كافة عناصر جناية القتل القصد و قد جاء قرارها منسجما مع ادلة الدعوى.
و حيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ان هي احسنت البيان و التقدير و عليه فان جميع اسباب الطعن المتعلقة بادلة القضية لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة ولا تنال من القرار الطعين.
اما لجهة اسباب التخفيف فان منح التخفيف التقديري من صلاحية المحكمة و هي ليست ملزمة بالتخفيض الى اقصى حد وارد في المادة (243 ع) بل لها الخيار بالمقدار الذي تراه مناسبا من التخفيض للعقوبة على الا يتجاوز تنزيل العقوبة نصفها و عليه فان الطعن لهذه الناحية جاء في غير محله القانوني.
و حيث ان الحكم جاء محمولا على اسبابه و مستجمعا اوجه استشهاده مما يتوجب معه رفض طعن المحكوم.
اما لجهة طعن النيابة بالرقة بمواجهة المتهم حميد الذي صدر القرار ببراءته لعدم قيام الدليل بحقه فانه بالرجوع الى القرار الطعين يتبين ان المحكمة استثبتت عدم تواجده بمكان الجريمة حين وقوعها و ناقشت الادلة التي اكدت ذلك و انتهت الى البراءة و جاء ذلك منسجما مع ادلة الدعوى ولا تنال منه اسباب طعن النيابة التي لا تعدو كونها مجادلة بقناعة المحكمة.
لذلك و بناء على ما تقدم و وفقا لراي النيابة العامة تقرر بالاتفاق مايلي:
- رفض الطعنين موضوعا.
قرار 355 / 2006 - أساس 577 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 75 - م. المحامون 2008 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 64682
- جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه. وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الاعمال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها.
- يشمل النقض غير الطاعنين اذا كانت الاسباب تتصل بهم.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- عدم توافر اي ركن من اركان جرم الشروع التام بالقتل قصدا وعلى الاخص الركن المعنوي وان الفعل لا يتجاوز جنحة الايذاء غير المقصود.
2- القرار لم يتحر عن ثبوت توافر اركان الجرم المعنوية والقانونية وعلى الاخص القصد الخاص بالقتل والنية والارادة والسبب الطاعن كان قد تناول المشروبات الروحية.
3- استقر الاجتهاد على ان السلاح وان كان قاتلا بطبيعته لا انه لا يدل على قصد القتل الذي يتعين على المحكمة ان تقيم القصد عليه.
4- قرائن القضية تدل على ابتعاد القصد الخاص والدافع بالقتل وانعدام الوعي والادراك خلال المشاجرة بسبب تناول المشروبات الروحية.
في الرد على الطعن والموضوع:
حيث ان المحكمة
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين
أنواع الوكالات
هناك نوعين من الوكالات : الوكالات القضائية والوكالات العدلية فالأولى تنظم أمام مندوب نقابة المحامين ويوكل فيها المحامون والثانية تنظم أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين .
وتبدأ العلاقة بين المحامي والموكل عندما يمنح الشخص توكيلاً للمحامي لصيانة حقوقه ورعاية مصالحه . وينظر المشرع السوري إلى العلاقة القانونية بين المحامي والموكل بأنها تقوم على أساس قانوني هو عقد الوكالة ، بموجبها يلتزم المحامي بالدفاع عن حقوق موكله مقابل التزام الموكل بدفع أتعاب محاميه .
وقد عرفت المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها : ( عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ) .
لكن هذا التعريف ينسحب إلى نوعين من الوكالات الأولى الوكالة العدلية التي تكون بين الأشخاص العاديين . والوكالة القضائية التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء .

أولا ـ الوكالة العدلية : هي الوكالة التي تنظم من قبل شخص لآخر (غير المحامي ) ويقصد بها الوكالة التي ينظمها شخص لآخر للقيام بعمل قانوني معين كشراء منزل أو بيعه أو تأجيره أو وكالة بالتزويج وما إلى ذلك . وهذه الوكالات هي وكالات قابلة للعزل باستثناء التي يكون للوكيل فيها حق معين كوكالات البيع ( مثلا عندما يبيع شخص ما عقار ويفوض المشتري حق التمثيل والفراغ لدى الدوائر المالية والعقارية ) .
ثانيا ـ الوكالة القضائية : هذه الوكالة مجالها القضاء لأنها توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء . وفيها يوكل شخص ما محاميا يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه .
والوكالة القضائية على نوعين :
الوكالة العامة : تخول هذه الوكالة المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوي له أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة .
الوكالة الخاصة : تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام صك التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك .
وقد جاء في المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة)
وللوكالة حالات انقضاء ست هي :

1
إتمام العمل موضوع التوكيل
مادة /670 / من القانون المدني
2
انتهاء الأجل المعين للوكالة
مادة /670 / من القانون المدني
3
موت الموكل
مادة /670 / من القانون المدني
4
موت الوكيل
مادة /670 / من القانون المدني
5
اعتزال المحامي للوكالة
مادة / 110 / قانون أصول المحاكمات المدنية
6
عزل الموكل لمحاميه
مادة / 57 / من قانون تنظيم المهنة
كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند ( عقد ـ إيصال ـ سند ....) بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند ....

البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها ومضاهاتها و التى بناءً عليها يقوم بتحديد رأيه بالإنطباق أو بالإختلاف ولا يشترط أن تكون البصمة كاملة و لكن جزء واضح منها متوافر فيه العلامات يكفى لإبداء الرأي ..

لذا لأخذ بصمة صالحة يجب مراعاة الآتي :

أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة و تظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط .

عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة ، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك .

إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند ( إيصال ـ عقد ... ) بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى و ليس فوقها و أؤكد أنها ستكون واضحة و لن يؤثر هذا على صحة المسند .

التأكد تمامآ من أن البصمة المأخوذة فى أي تعامل هى بصمة الإبهام الأيسر حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة عن بعضها ، وفى جميع المصالح الحكومية يتم التعامل بأخذ بصمة الإبهام الأيسر فقط . منقول للفائدة
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد تخارج تركة
الفريق الأول: السيد "أ" بن ......تولد .......يحمل البطاقة الشخصية رقم .......تاريخ ........صادرة عن أمين السجل المدني في .......والمسجل في بالمسكن رقم .......ومقيم في ........، بائع
الفريق الثاني: السيد "ب" بن ........مشتر
تم الإتفاق والتراضي على ما يلي:
1ـ توفي المدعو......... بتاريخ .......عن ورثته الشرعيين وهم (تذكر أسماء الورثة ودرجة قرابة كل منهم للمورث ونصيبه في التركة) كما هو ثابت من الوثيقة الإرثية رقم ......تاريخ .......الصادرة عن المحكمة الشرعية في .......
وقد ترك مما يورث شرعا عقارات ومنقولات واموالا منقولة وحقوقا قبل غيره، كما توجد التزامات وديون علىالتركة، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل.
1ـ العقارات: يذكر رقم كل عقار ومنطقته العقارية ونوعه الشرعي ومساحته وحدوده ووصفه.
2ـ المنقولات والأموال المنقولة: تحرر قائمة بالمنقولات والمصوغات والنقود والسندات والأسهم وغيرها والجهات المودعة بها.
3ـ حقوق التركة لدى الغير: تذكر سندات الديون ونوعها وقيمتها وأسماء المدنين، وإذا كانت هذه الدوين مضمونة بحقوق عينية توضح هذه الحقوق، مع بيان العقارات المتعلقة بها.
4ـ التزامات وديون التركة: توضح الديون والإلتزامات التي على التركة وسبب الديون وسنداتها وقيمتها وأسماء الدائنين.
2ـ باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد "أ" إلى "ب" القابل لذلك .......سهما مشاعا من 24 سهم وهي عبارة عن حصته في تركة المرحوم .......الموضحة في البند السابق، بما لهخا من حقوق وما عليها من ديون والتزامات.
3ـ يقر "أ" بأنه لم يتصرف قبل اليوم في الحصة المبيعة بموجب هذا العقد أو في أي جزء منها.
4ـ تم هذا البيع وقبل بثمن اجمالي وجزافي قدره ........ليرة سورية عن جميع الحصة المبيعة، ويعترف "أ" بأنه تسلم بتاريخ التوقيع على هذا العقد المبلغ المذكور كاملا نقدا وعدا من يد "ب" وماله
5ـ يقر "ب" بأنه عالم بجميع محتويات الحصةالمبيعة العلم التام النافي للجهالة شرعا، وأنه قبل مشتراها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على "أ" بأي شيء بسبب ذلك وهو وشأنه مع مديني ودائني التركة، وفيما يختص بحقوقو التركة قبل الغير فلا يضمن "أ" سوى وجودها كما يقر بأن البيع الصادر منه بموجب هذا العقد نهائي ولا رجوع فيه بأي حال من الأحوال.
6ـ بمجرد عقد التوقيع على هذا العقد يصبح "ب" المالك لجميع الحصة المبيعة ويقر "أ" بتنازله له عن حصته في العقود والأحكام والقيود والتسجيلات المذكورة أعلاه ويحله محله في نصيبه فيها، كما يصرح للسيد رئيس المكتب العقاري المعاون ولكل موظف مختص باجراء التأشير بما تقدم على هامش القيود المسجلة لصالح المورث والموضحة بالبند الأول من هذا العقد.
وبما أن جميع المستندات الخاصة بالتركة موجود تحت يد باقي الورثة، فلا يحق لـ "ب" مطالبة "أ" بتسلمه له، وهو وشأنه مع باقي الورثة.
7ـ من المتفق عليه بين المتعاقدين أن هذا البيع لا يشمل إلا حصة "أ" في موجودات التركة والتزاماتها الموضحة على سبيل الحصر في البند الأول من هذا العقد، وعلى ذلك إذا ظهر مستقبلا أي حق أو التزام على التركة خلاف ما ذكر فيكون من حق "أ" وحده ولا يدخل ضمن هذا البيع.
8ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه، وكل ما يلزم لتمام استيفائه، على عاتق "ب" وحده.
9ـ حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد قرض استهلاك

الفريق الأول: السيد "أ" بن........تولد.......يحمل البطاقة الشخصية رقم........تاريخ........الصادرة عن امانة السجل المدني في........والمسجل في........بالمسكن رقم.........والمقيم في..........................، مقرض
الفريق الثاني: السيد "ب" بن......................................، مقترض
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي:
1ـ أقرض "أ" بموجب هذا العقد إلى "ب" القابل لذلك كمية.........كقرض استهلاك، ويقر "ب" بتسلمها بعد أن عاينها بنفسه، واتضح له خلوها من العيوب وصلاحيتها ل%لإستهلاك.
2ـ يتعهد "ب" بأن يرد بدون فائدة مقدار مثلي من.......المقترض لأمر "أ" وبمحل إقامته او إقامة من يحل محله، بعد مضي.........من التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ..........على الأكثر، على أن حق "ب" في الأجل الممنوح له يسقط في حالة وفاته أو فقدان أهليته بسبب افلاسه أو اعساره أو الحجز عليه.
3ـ في حالة امتناع أو تخلف "ب" او خلفاؤه عن رد ما التزم به في ميعاد الإستحقاق المتفق عليه، أو في حالة سقوط الأجل، يكون من حق "أ" أن يحتسب عليه سعر الـ.......بالثمن الذي يضطر "أ" لمشتراه به من الأسواق، وتسري على هذا الثمن فوائد بواقع......في المائة سنويا من تاريخ الإستحقاق او سقوط الأجل حتى تمام السداد ودون حاجة لأي تنبيه أو انذار ما.
4ـ لـ "أ" الحق في تحويل كل هذا العقد أو جزء منه لمن يشاء، دون التوقف على رضاء "ب" وخلفائه.
5ـ مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق "ب" وحده.
6ـ حرر هذا العقد خمن نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما للعمل بموجبها.
عقد قرض بفائدة
الفريق الأول: السيد "أ" بن........تولد.........يحمل البطاقة الشخصية رقم........تاريخ.......الصادرة عن امانة السجل المدني في........والمسجل في.........بالمسكن رقم........والمقيم في......................، مقرض
الفريق الثاني: السيد "ب" بن............، مقترض
تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي:
1ـ أقرض "أ" بموجب هذا العقد إلى "ب" القابل لذلك مبلغ........ليرة سورية دفعه له عدا ونقدا (او بشيك على مصرف.........) ويعترف "ب" بتسلمه.
2ـ يتعهد "ب" بسداد المبلغ المذكور لأمر "أ" دفعة واحدة بتاريخ........(أو على........قسط كل منها بمبلغ.........تستحق الدفع في.......... .
3ـ تسري على قيمة القرض جميعه او خما تبقى منه فوائد بواقع في المائة سنويا تدفع كل.........مقدما (أو مؤخرا) لمر "أ" وبمحل إقامته او اقامة من يحل محله، وفي حالة التأخير في دفع....... قسط من الفوائد.......أو.........قسط من الأصل يستحق أصل القرض او ما يكون متبقيا منه فورا دون حاجة لأي تنبيه او انذار ما، وتسري عليه فوائد التأخير بواقع........في المائة سنويا حتى تمام السداد.
4ـ لـ "أ" الحق في تحويل كل هذا الدين أو جزء منه لمن يشاء دون التوقف على رضاء "ب"
5ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق "ب" وحده.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج صيغة وصية
(( وصية شرعية))
((بسم الله الرحمن الرحيم))
لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله /............................ أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:
أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين
ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :
1 – الديون (( 1............2..............3.............
2 – صدقة جارية بقيمة ( ) لـــ ( ..................- على سبيل المثال لاالحصر : بناء مسجد أو مصلى أو مشفى أو مستوصف أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل – أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مشفى أو مدرسة ....الخ))
3 – صدقة مقدارها ( ) لــ :......و ......و............
ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.
حررت في / / هـ الموافق / / م
توقيع الموصي
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن إزالة شيوع ومنع معارضة ونقل ملكية لاسم الورثة
يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات التحقيق عن صحة الخصومة و اكتمالها لتعلق ذلك بالنظام العام، و بالتالي فانه يجب معرفة مال و عائدية الحصة المرجاة و لزوم تسجيلها على اسماء اصحابها قبل اقامة دعوى الافراز او على الاقل تكليف المدعي اتمام هذا النقص قبل الفصل في الدعوى.
قرار 74 / 1977 - أساس 58 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 406 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54885
يحق لاحد الورثة ان يطلب ازالة شيوع عقار قبل اجراء الانتقال و التسجيل اذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان الملكية للمؤرث، و ليس في القانون ما يجبره بان يدخل في كتلة مع بقية الورثة.
قرار 291 / 1976 - أساس 147 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 817 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58588
لا بد من نقل الحصة الموروثة الى الورثة في السجل العقاري لكي يتسنى لهم طلب ازالة الشيوع فيما بينهم.
قرار 619 / 1977 - أساس 428 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 65 - م. المحامون 1978 - اصدار 01 - 04 - رقم مرجعية حمورابي: 55307
لا يحق للورثة ازالة الشيوع قبل تسجيل الملكية على اسمهم.
قرار 283 / 1969 - أساس 362 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1969 - رقم مرجعية حمورابي: 32329
يحق لاحد الورثة ان يطلب ازالة شيوع عقار قبل اجراء الانتقال والتسجيل اذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان ملكية المؤرث. وليس في القانون ما يجبره على ان يدخل في كتلة مع بقية الورثة.
قرار 291 / 1976 - أساس 147 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2607 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30536
دعوى منع المعارضة لا تسمع من المالكين على الشيوع ما لم يتم ازالة الشيوع رضاء او قضاء.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ان قطعة الارض موضوع الدعوى محددة بشكل قاطع في القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنية في منبج و بتقرير الخبرة.
2- ان القطعة محددة و مذكور عدد الاعمدة البيتونية الموجودة اثناء اجراء الخبرة و الكشف عليها.
3- المحكمة مصدرة القرار اخذت باقوال الجهة المدعى عليها فقط.
4- ان ازالة الشيوع على العقار او مخاصمة المالكين مستحيل... و ان جميع عمليات البيع في منبج و ما حولها تم على الشيوع.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على المطالبة بمنع المدعى عليه من معارضته في استعمال حقه و استثماره و الزامه بتسليم المدعي المساحة المباعة.
و حيث ان محكمة اول درجة قضت برد الدعوى و ايدتها فيما خلصت اليه محكمة الاستئناف.
و لعدم قناعة المدعي بالقرار فقد اوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت ان العقار موضوع الدعوى شائعا.
و حيث ان دعوى منعه المعارضة لا تسمع من المالكين على الشيوع مالم يتم ازالة الشيوع رضاء او قضاء... على هذا استقر الاجتهاد القضائي. و حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي قد احسن في تطبيق القانون و تاويله فيغدو و الحالة تلك للاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن و مصادرة التامين
قرار 2052 / 2007 - أساس 1972 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 100 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 66013
اذا كان العقار شائعا بين طرفي الدعوى فالمطالبة بمنع المعارضة تعتبر سابقة لاوانها قبل الخروج من حالة الشيوع و هذا من متعلقات النظام العام.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- الدعوى غير صحيحة و القيد العقاري المبرز خاطىء.
2- لم تبرز الجهة المدعية العقد الذي اشترت بموجبه العقار.
3- طلب توجيه كتاب لبيان ابتداء اعمال التحديد و التحرير.
4- و طلب اجراء كشف و خبرة لبيان ان يضع يده على العقار.
5- و طلب دعوة شهود لاثبات ملكيته العقار و لم يستجب لذلك.
فعن ذلك:
لما كانت الدعوى تهدف الى مطالبة الجهة بمنع المدعي عليه من معارضته لها في ملكيتها لنصف العقار 2627 مخرم فوقاني.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت وفق الادعاء و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك.
و من حيث ان دعوى منع المعارضة انما هي دعوى اصل حق و تستند الى الملكية الثابتة في السجل العقاري بصرف النظر عن الكيفية التي تمت بموجبها الملكية ولا يجوز اثبات عكس القيد و بالتالي فان كل ما دفعت به الجهة الطاعنة من ناحية صحة الملكية غير مقبول.
و بما ان العقار الشائع لا يسوغ لاي شريك ان يطالب بمنع المعارضة بحصته قبل ان يخرج من حالة الشيوع رضاء او قضاء طالما ان المدعى عليه بمنع المعارضة يملك على الشيوع ايضا في ذات العقار ذلك لانه بعد ا
الشيوع اذا كانوا يملكون اسهما محددة في العقار الا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء او قضاء و حيث انه و وفق المفهوم القانوني المسرود اعلاه فان المحكمة مصدرة القرار تكون قد احسنت في تطبيق القانون و تاويله و ان اسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا و مصادرة التامين.
قرار 458 / 2005 - أساس 256 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 9 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56281
لخروج من حالة الشيوع و تحديد حصة الشيوع و تحديد حصة الشريك بجزء معين وفق مخطط رسمي يمكن لهذا الشريك ان يطالب بمنع المعارضة من الجزء الذي ال اليه ولا يستطيع واضع اليد ان يدفع الدعوى الا باثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا.
و طالما ان العقار شائعا بين طرفي الدعوى فان المطالبة بمنع المعارضة تكون سابقة لاوانها.
و بما ان المسالة من متعلقات النظام العام فاذا كانت المحكمة قد اهملتها و الطرف الاخر لم يثرها فانه من حق هذه المحكمة التصدي لها بحسبان ان الاحكام يجب ان تكون صحيحة و سليمة و متفقة مع نصوص القانون.
لما كان ذلك فان القرار المطعون فيه حريا بالنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض الحكم لما سلف بيانه.
قرار 340 / 2004 - أساس 712 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 420 - م. المحامون 2006 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 63588
لايسوغ للشريك المالك على الشيوع ان يطالب احد الشركاء في منع المعارضة بالاستقلال أو الانتفاع أوإزالة اية منشأ مالم تجر قسمة ذلك العقار وازالة شيوعه بين كافة المالكين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
فعن ذلك:
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على انه يملك حصة شائعة في العقار /7973/ بصرى الشام، وان المدعى عليه جمال يملك ايضا حصة شائعة فيه لكنه استأثر في الانتفاع به ووضع بوابة حديدية منع بها بقية المالكين في الانتفاع بحصصهم وهو يطلب ازالة المنشأة ومنع المدعى عليه من الانتفاع بحصته.
قضت محكمة الدرجة الاولى الحكم وفق الدعوى أيدتهّا محكمة الاستئناف بذلك فوقع هذا الطعن.
ولما كان من الثابت في بيان القيد على ان المدعي يملك حصته سهمية في العقار قدرها 170/ 2400 سهما فيما يملك المدعى عليه جمال 385، 405 / 2400 سهما وبقية الحصص تعود الى مالكين آخرين.
وكانت تلك الحصص مازالت شائعة ولم يجر بشأنها قسمة او افراز بين المالكين.
وطالما الامر كذلك فانه لايسوغ للشريك المالك على الشيوع ان يطالب احد الشركاء في منع المعارضة بالاستغلال او الانتفاع او ازالة أية منشأة، مالم تجر قسمة ذلك العقار او إزالة شيوعه بين كافة المالكين. وحيث يختص كلا منهم بجزء مفرز على وجه الاستقلال عندها يستطيع مالك الحصة المفرزة المطالبة بكل الحقوق التي نص عليها القانون منحها للمالك، وقبل ذلك فان الادعاء بمنع المعارضة من قبل اي شريك تكون غير مسموعة بمواجهة الشريك الآخر على اماستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، مع التنويه الى ان على المدعي ان يسلك طرقا اخرى للمطالبة بحقوقه الناجمة عن فوات المنفعة اوسلب الحيازة اذا رغب بذلك وكان لتكلك المداعاة وجها في القانون.
وبما ان القرار المطعون فيه يغدو والحال ماذكر أخطأ حكم القانون فان الطعن يرد عليه.
لذلك تقر بالاتفاق:
1-نقض الحكم.
قرار 1705 / 2000 - أساس 1118 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 30 - م. القانون 2000 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50941
ان دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على الشيوع الا بعد الخروج من حالة الشيوع رضاء او قضاء.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ثابت من اوراق الدعوى ان الموكلين اشتريا حصتهما السهمية في العقار (270) من البائع بهجت .....
2- ثابت ان المطعون ضدها قد تلقي حصتهما السهمية من المدعى عليه ابتداء و هو المدعو نديم....
3- لقد استقرت الاجتهادات القضائية على انه ليس هناك ما يمنع منع المعارضة بين الشركاء .
4- ان حصة الموكلين السهمية بحثه رضائيا قد وضعت تحت تصرفهما و بدون منازعة.
5- ثابت ايضا ان شراء الموكلين كان بتاريخ 3/8/1980 من صاحب المكتب العقاري بهجت .... و قد افاد بانه باع الموكلين مقسم في العقار.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بازالة الانشاءات التي اقامها و احدثها المدعى عليهم في العقار (270) من منطقة الخريبات العقارية و منع معارضتهم لهما من تلك الحصة.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت للمدعيين بدعواهما و قررت الزام المدعى عليهم بازالة الانشاءات المقامة على العقار (270) من منطقة الخريبات العقارية الملحوظة بتقرير الخبرة الجاري بالدعوى المستعجلة .... الا ان محكمة الاستئناف فسخت القرار و قضت بقبول الاستئنافين شكلا و قبولهما موضوعا و فسخ القرار المستانف و الحكم برد الدعوى و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي اوردتها بلائحة طعنها .
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اقامت قضاءها فيما قضت به على ان العقار موضوع الدعوى ما زالت ملكية شائعة و ليس مفرزة و محددة الابعاد و بالتالي فان دعوى منع المعارضة غير مسموعة و الحالة تلك و سابقة لاوانها و حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان دعوى منع المعارضة لا تسمع بين الشركاء على