المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن وقف سريان المهل
ان قيام حالة الحرب يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد و خاصة بالنسبة لسكان مناطق الجبهة.
قرار 545 / 1975 - أساس 893 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 710 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57504
ان ميعاد الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية انما هو من مهل السقوط لا التقادم، و لا يجوز وقف سريان المهلة و لو وجد مانع يتعذر معه على الدائن ممارسة حقه خلاله. و ان كون المعترض في السجن حين تبليغه قرار اللجنة الجمركية لا يتاتى عنه وقف سريان مدة الاعتراض.
قرار 912 / 1979 - أساس 1997 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 646 - م. المحامون 1979 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56041
ان قيام حالة الحرب يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد و خاصة بالنسبة لسكان مناطق الجبهة.
قرار 545 / 1975 - أساس 893 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 710 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57504
ان ميعاد الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية انما هو من مهل السقوط لا التقادم، و لا يجوز وقف سريان المهلة و لو وجد مانع يتعذر معه على الدائن ممارسة حقه خلاله. و ان كون المعترض في السجن حين تبليغه قرار اللجنة الجمركية لا يتاتى عنه وقف سريان مدة الاعتراض.
قرار 912 / 1979 - أساس 1997 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 646 - م. المحامون 1979 - اصدار 09 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 56041
ليس كل ما تحبه يسعدك .. وليس كل ما تكرهه يحزنك! فالسكين رغم نعومة ملمسها تجرحك .. والدواء رغم مرارة مذاقه يشفيك
نتائج الاستئناس الحزبي لرفاق المرشحين لعضوية مجلس فرع نقابة المحامين بحلب
لاترضى بالنصف وأنت تستحق التمام،لاتقبل بأن تكون الاختيار وقت الفراغ، كن المحور أو كن العدم... ونهار سعيد نتمناه لكم برفقتنا..
كلما اعطيت بلا مقابل،كلما رزقت بلا توقع..
إعمل الخير بصوت هادئ..
فـغداً يتحدث عملك بصوت مرتفع.......صباح الخير..ونهار سعيد نتمناه لكم برفقتنا..
إعمل الخير بصوت هادئ..
فـغداً يتحدث عملك بصوت مرتفع.......صباح الخير..ونهار سعيد نتمناه لكم برفقتنا..
نقيب المحامين: لماذا تُعثر الحكومة قانون نقابة المحامين كل هذا الوقت؟؟
باشرت نقابة المحامين بعقد مؤتمراتها السنوية التي تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، في الوقت الذي لايزال قانون تنظيم مهنة المحاماة أسير ملاحظات الحكومة!
أكثر من عامين ولم يتمكن هذا القانون أن يبصر النور، على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق حول جميع تفاصيله مؤخراً.
هاشتاغ سوريا- خاص
أكد نزار سكيف نقيب المحامين في سوريا لهاشتاغ سوريا أن قانون تنظيم مهنة المحاماة لايزال يتنقل بين رئاسة الحكومة ووزارة العدل منذ عامين وأربعة أشهر دون أن يتمكن من الوصول إلى مجلس الشعب.
موضحاً أن قوانين كل النقابات لم تستغرق أكثر من شهرين حتى تصدر، فلا نعلم لماذا تُعثّر الحكومة قانون نقابة المحامين كل هذا الوقت.
ويقول سكيف إن الحكومة غير واضحة معنا بأسباب تأخر هذا القانون، وعلى الرغم من تشكيل لجنة من وزارة العدل والاتفاق على التفاصيل في وقت سابق، إلا أن الملاحظات على القانون لم تنتهي، حيث عاد كل وزير لإرسال ملاحظاته كأننا “طلاب مدرسة” ورغم ذلك أجبنا على تلك الملاحظات، ولايزال القانون معلقاً!
ويستغرب نقيب المحامين من تأخير القانون بهذا الشكل متسائلاً: هل من المعقول أن محامي سوريا يشرعون قوانين للبلد كلها، وليسوا قادرين على أن يشرعوا قانونهم الخاص؟
مضيفاً : “كمحامين سوريين نستغرب أن تتعامل معنا الحكومة بهذا العقل، فلما لم يتم التعامل معنا مثل باقي النقابات، فلتقدم الحكومة ملاحظاتها وترسلها إلى مجلس الشعب لتقرر اللجنة المعنية ما تراه مناسب، أما هذه المماطلة غير المبررة فهي غير مقبولة وتضعنا أمام إشارة استفهام كبيرة!
باشرت نقابة المحامين بعقد مؤتمراتها السنوية التي تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، في الوقت الذي لايزال قانون تنظيم مهنة المحاماة أسير ملاحظات الحكومة!
أكثر من عامين ولم يتمكن هذا القانون أن يبصر النور، على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق حول جميع تفاصيله مؤخراً.
هاشتاغ سوريا- خاص
أكد نزار سكيف نقيب المحامين في سوريا لهاشتاغ سوريا أن قانون تنظيم مهنة المحاماة لايزال يتنقل بين رئاسة الحكومة ووزارة العدل منذ عامين وأربعة أشهر دون أن يتمكن من الوصول إلى مجلس الشعب.
موضحاً أن قوانين كل النقابات لم تستغرق أكثر من شهرين حتى تصدر، فلا نعلم لماذا تُعثّر الحكومة قانون نقابة المحامين كل هذا الوقت.
ويقول سكيف إن الحكومة غير واضحة معنا بأسباب تأخر هذا القانون، وعلى الرغم من تشكيل لجنة من وزارة العدل والاتفاق على التفاصيل في وقت سابق، إلا أن الملاحظات على القانون لم تنتهي، حيث عاد كل وزير لإرسال ملاحظاته كأننا “طلاب مدرسة” ورغم ذلك أجبنا على تلك الملاحظات، ولايزال القانون معلقاً!
ويستغرب نقيب المحامين من تأخير القانون بهذا الشكل متسائلاً: هل من المعقول أن محامي سوريا يشرعون قوانين للبلد كلها، وليسوا قادرين على أن يشرعوا قانونهم الخاص؟
مضيفاً : “كمحامين سوريين نستغرب أن تتعامل معنا الحكومة بهذا العقل، فلما لم يتم التعامل معنا مثل باقي النقابات، فلتقدم الحكومة ملاحظاتها وترسلها إلى مجلس الشعب لتقرر اللجنة المعنية ما تراه مناسب، أما هذه المماطلة غير المبررة فهي غير مقبولة وتضعنا أمام إشارة استفهام كبيرة!
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن جرم إساءة الأمانة
قرار 211 / 2003 - أساس 180 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 241 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
- الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.
- ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 - 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
- من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.
- الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.
استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.
بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.
و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.
و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 -
قرار 211 / 2003 - أساس 180 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 241 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
- الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.
- ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 - 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
- من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.
- الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.
استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.
بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.
و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.
و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 -
657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.
و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.
و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.
قرار 1981 / 1980 - أساس 2901 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 530 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يبدا تقادم جريمة اساءة الائتمان ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
قرار 380 / 1970 - أساس 620 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 321 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 -
جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية، يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض.
وقائع الدعوى
-----
و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.
و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.
قرار 1981 / 1980 - أساس 2901 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 530 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
يبدا تقادم جريمة اساءة الائتمان ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
قرار 380 / 1970 - أساس 620 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 321 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 -
جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية، يتم بوجود النية الجرمية وينتفي بانتفائها، وعدم تحدث قرار الحكم عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة يعرضه للنقض.
وقائع الدعوى
-----
---------------------------------------------------------------------------
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن وصي على القاصرين وقد كلف القاضي الابتدائي الخبير لاجراء المحاسبة بين الطاعن والمدعي وابرز المدعي وثيقة صادرة عن الطاعن واراد الطاعن ان يشاهدها ومد يده لياخذها فتمزقت الى قطعتين.
وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاة الطاعن وفقا للمادة 656 من قانون العقوبات.
ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في 6/6/1969 للاسباب التالية:
لما كان ظاهرا من اقوال الشاهد فؤاد في جلسة 3/5/1967 لدى القاضي الابتدائي ان الطاعن قال بانه لم يكن يقصد تمزيق الورقة وانما كان يقصد الاطلاع عليها ثم ابدى استعداده لتحرير سند اخر مماثل لها فيما اذا رغب المدعي برهانا على حسن نيته ثم قال الشاهد انه يستنتج انه لم يكن لدى المدعى عليه اية نية لتمزيق الورقة وانما اراد ان يطلع عليها وقد بقيت الورقة لدى الطاعن مدة يمكنه فيها تمزيقها.
وكان على المحكمة ان تضع هذه الشهادة موضع المناقشة وتبين اثرها في سير الدعوى كما وان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فلا تتم الا بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.
وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
قرار 556 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 196 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.
قرار 737 / 1966 - أساس 918 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 502 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين اصبحت المادة (656) هي الواجبة التطبيق.
قرار 2617 / 2005 - أساس 8253 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 358 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 -
اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك فالدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.
و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 716 / 1981 - أساس 2294 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 523 - م. المحامون 1981 - اصدار 07 -
اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.
قرار 1067 / 1982 - أساس 291 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4017 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
مد 656 ق.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن وصي على القاصرين وقد كلف القاضي الابتدائي الخبير لاجراء المحاسبة بين الطاعن والمدعي وابرز المدعي وثيقة صادرة عن الطاعن واراد الطاعن ان يشاهدها ومد يده لياخذها فتمزقت الى قطعتين.
وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد مجازاة الطاعن وفقا للمادة 656 من قانون العقوبات.
ولما رفعت الاوراق الى هذه المحكمة اعيد القرار المطعون فيه منقوضا بموجب قرارها المؤرخ في 6/6/1969 للاسباب التالية:
لما كان ظاهرا من اقوال الشاهد فؤاد في جلسة 3/5/1967 لدى القاضي الابتدائي ان الطاعن قال بانه لم يكن يقصد تمزيق الورقة وانما كان يقصد الاطلاع عليها ثم ابدى استعداده لتحرير سند اخر مماثل لها فيما اذا رغب المدعي برهانا على حسن نيته ثم قال الشاهد انه يستنتج انه لم يكن لدى المدعى عليه اية نية لتمزيق الورقة وانما اراد ان يطلع عليها وقد بقيت الورقة لدى الطاعن مدة يمكنه فيها تمزيقها.
وكان على المحكمة ان تضع هذه الشهادة موضع المناقشة وتبين اثرها في سير الدعوى كما وان جرم اساءة الامانة من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فلا تتم الا بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك فانه يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة.
وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء هذه المبادئ القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض.
قرار 556 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 196 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان ما يدعيه الطاعنون من ان السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من ابراز اثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك ان الطاعنين لا ينكرون انهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، واما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو امر بفرض ثبوته يشكل واقعة اساءة الامانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لان اثبات واقعة اساءة الامانة يستلزم قبل ذلك اثبات عقد الايداع وهو ما لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية نظرا لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يستوجب النقض.
قرار 737 / 1966 - أساس 918 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 502 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا سلم المبلغ على سبيل الامانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين اصبحت المادة (656) هي الواجبة التطبيق.
قرار 2617 / 2005 - أساس 8253 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 358 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 -
اذا انكر المدعى عليه صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/8/2004 رقم 8944 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
اذا كان المدعى عليه انكر صحة منشا الالتزام الوارد في سند الامانة جاز له اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات سندا للمادة /175/ اصول جزاء بحسبان ان جرم اساءة الامانة يقوم على ثبوت ان منشا الالتزام هو الامانة ولا صحة لعنونة السند على انه سند امانة اذا كان منشا الالتزام غير ذلك فالدليل الكتابي يقتصر على الحق المثبت في السند ولا ينسحب الى منشا هذا الحق. لان تجريم الفعل من الامور القانونية المستندة الى الحقيقة التي تبين هذا الفعل و مدى انطباقه على النص الجزائي الذي يعتبر العمل فيه وفق مدلوله و محتواه من مقتضيات النظام العام.
و على اعتبار ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل ذلك بالرغم من ان الطاعن التمس منها في لائحة استئنافه دعوة الشاهدين حسن و محمد لاثبات طبيعة العلاقة بينه و بين المدعي الشخصي المطعون ضده وهي علاقة شراكة اكدها امام محكمة الدرجة الاولى و على ضوء ما تقدم فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 716 / 1981 - أساس 2294 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 523 - م. المحامون 1981 - اصدار 07 -
اذا انكر المؤتمن الامانة حين توجيه الانذار اليه بالمطالبة بها ثم اقر بانشغال ذمته امام القضاء مبديا استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فانه يكون مسيئا بالامانة ويستحق العقاب.
قرار 1067 / 1982 - أساس 291 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4017 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
مد 656 ق.
ع جريمة قصدية عدم توجب الانذار الغاية من الانذار.
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
قرار 2880 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3002 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني –
ان جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه.
وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة.
وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.
قرار 4595 / 2007 - أساس 19051 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 658 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 –
يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/6/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/9/2006 و برقم 13131 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
من حيث ان الثابت بالملف ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة. و حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع عليه. و حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء بالسند الا بدليل كتابي مماثل.و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و ان كانت قد اعتبرت ان الجرم احتيال و طبقت عقوبة الاحتيال و منحت الطاعن الاسباب المخففة و صدقت القرار فيما عدا ذلك. و حيث ان العقوبة لجرم اساءة الامانة يمكن النزول بها الى هذا الحد و بالتالي فلا يوجد ما يمنع من تصديق القرار من حيث النتيجة لكي لا يكون النقض سببا في تاخير وصول الحق لصاحبه و في ذلك ظلما. و حيث انه و الحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك و عملا باحكام المادة 336 اصول جزائية تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 277 / 2007 - أساس 1935 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 599 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 –
على المحكمة التحقق من صحة الامانة و سلامة التوقيع و عدم وجود ادلة تفيد الوفاء
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 20/4/2005
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/2005 برقم..... المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
تحققت محكمة الموضوع من صحة الامانة و سلامة التوقيع الذي لم ينكره الطاعن و لم يبرز عكس ما هو ثابت بالكتابة بادلة مقبولة قانونا يمكن مناقشته امام المحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته باوراق الدعوى لا تنال منه اسباب الطعن المثارة امام هذه المحكمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1067 / 1982 - أساس 291 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1885 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي –
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة (656-ق، ع) هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة (657-ق، ع) ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
قرار 2880 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 3002 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني –
ان جريمة اساءة الامانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضرارا بالمالك وطمعا في امواله وتتم بكل فعل يدل على ان الامين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الامانة متى اضاف الامين الى ملكه الشيء الذي سلم اليه وتصرف به على انه ملكه او انكره على صاحبه.
وان الجريمة الواردة في المادة (656) عقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرارا لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات (الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق) سواء اكانت الامانة اموالا قيمية او مثلية ان نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهرا والافعال واضحة بينة.
وان الجريمة الواردة في المادة (657) ترمي الى تاخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها انكارا للحق ولا اعتداء على ثروته وانما هناك تهور بالتصرف بدون اذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعدا للاداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وان المثليات لا تختلف افرادها ولا فرق بينها ولا يمكن تلافي الخطا بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الامين ليتلاقى الضرر ويتدارك الامر وليبرهن عن حسن نيته ويبرئ ذمته فاذا عجز عن ذلك استحق العقاب فاذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على احكام المادة (656) عقوبات ولا علاقة لها بالمادة (657) عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.
قرار 4595 / 2007 - أساس 19051 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 658 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 –
يستمد سند الامانة قوته من التوقيع عليه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/6/2006 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/9/2006 و برقم 13131 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
من حيث ان الثابت بالملف ان الطاعن لم ينكر توقيعه على سند الامانة. و حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع عليه. و حيث انه لا يجوز اثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء بالسند الا بدليل كتابي مماثل.و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و ان كانت قد اعتبرت ان الجرم احتيال و طبقت عقوبة الاحتيال و منحت الطاعن الاسباب المخففة و صدقت القرار فيما عدا ذلك. و حيث ان العقوبة لجرم اساءة الامانة يمكن النزول بها الى هذا الحد و بالتالي فلا يوجد ما يمنع من تصديق القرار من حيث النتيجة لكي لا يكون النقض سببا في تاخير وصول الحق لصاحبه و في ذلك ظلما. و حيث انه و الحال ما ذكر فان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك و عملا باحكام المادة 336 اصول جزائية تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 277 / 2007 - أساس 1935 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 599 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 –
على المحكمة التحقق من صحة الامانة و سلامة التوقيع و عدم وجود ادلة تفيد الوفاء
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 20/4/2005
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/2005 برقم..... المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
تحققت محكمة الموضوع من صحة الامانة و سلامة التوقيع الذي لم ينكره الطاعن و لم يبرز عكس ما هو ثابت بالكتابة بادلة مقبولة قانونا يمكن مناقشته امام المحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته باوراق الدعوى لا تنال منه اسباب الطعن المثارة امام هذه المحكمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1067 / 1982 - أساس 291 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1885 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي –
ان جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة (656-ق، ع) هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الامانة او انكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة (657-ق، ع) ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تبديل الهيئة
عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان.
قرار 1383 / 2008 - أساس 8806 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1 - م. المحامون 2013 - اصدار 01 إلى 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73265
اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم فيما بعد تكون باطله.
قرار 797 / 1979 - أساس 810 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2442 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41567
الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى بطلان الاجراءات و كذلك الحكم الصادر عن تلك الهيئة.
قرار 486 / 2006 - أساس 2032 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 382 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63994
- ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الاوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة.
- بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى فان استئناف الطاعن للقرار البدائي يغطي بطلان تلك الاجراءات.
- السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سببا لتوفر القوة القاهرة.
- القاضي المدني غير ملزم بان ياخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة.
قرار 2767 / 2000 - أساس 2964 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49884
الاجتهاد مستقر على انه اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.
قرار 486 / 1993 - أساس 454 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 142 - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 7131
ان عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الادلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2174 / 1982 - أساس 1384 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4620 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42933
عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان.
قرار 1383 / 2008 - أساس 8806 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1 - م. المحامون 2013 - اصدار 01 إلى 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73265
اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم فيما بعد تكون باطله.
قرار 797 / 1979 - أساس 810 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2442 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41567
الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى بطلان الاجراءات و كذلك الحكم الصادر عن تلك الهيئة.
قرار 486 / 2006 - أساس 2032 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 382 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63994
- ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الاوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة.
- بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى فان استئناف الطاعن للقرار البدائي يغطي بطلان تلك الاجراءات.
- السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سببا لتوفر القوة القاهرة.
- القاضي المدني غير ملزم بان ياخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة.
قرار 2767 / 2000 - أساس 2964 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49884
الاجتهاد مستقر على انه اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.
قرار 486 / 1993 - أساس 454 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 142 - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 7131
ان عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الادلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2174 / 1982 - أساس 1384 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4620 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42933
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن تبديل الهيئة
عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان.
قرار 1383 / 2008 - أساس 8806 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1 - م. المحامون 2013 - اصدار 01 إلى 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73265
اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم فيما بعد تكون باطله.
قرار 797 / 1979 - أساس 810 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2442 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41567
الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى بطلان الاجراءات و كذلك الحكم الصادر عن تلك الهيئة.
قرار 486 / 2006 - أساس 2032 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 382 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63994
- ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الاوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة.
- بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى فان استئناف الطاعن للقرار البدائي يغطي بطلان تلك الاجراءات.
- السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سببا لتوفر القوة القاهرة.
- القاضي المدني غير ملزم بان ياخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة.
قرار 2767 / 2000 - أساس 2964 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49884
الاجتهاد مستقر على انه اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.
قرار 486 / 1993 - أساس 454 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 142 - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 7131
ان عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الادلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2174 / 1982 - أساس 1384 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4620 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42933
عند تبديل الهيئة الحاكمة يجب على المحكمة أن تتلو الإجراءات وأن يتم القبول بها وإلا عد ذلك خللا يورث البطلان.
قرار 1383 / 2008 - أساس 8806 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1 - م. المحامون 2013 - اصدار 01 إلى 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73265
اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم فيما بعد تكون باطله.
قرار 797 / 1979 - أساس 810 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2442 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 41567
الخلل في تشكيل هيئة المحكمة يؤدي الى بطلان الاجراءات و كذلك الحكم الصادر عن تلك الهيئة.
قرار 486 / 2006 - أساس 2032 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 382 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63994
- ليس موجبا في القضايا المدنية تلاوة الاوراق عند تبديل الهيئة الحاكمة.
- بفرض بطلان ضبوط جلسات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى فان استئناف الطاعن للقرار البدائي يغطي بطلان تلك الاجراءات.
- السرعة الزائدة وعدم اليقظة والانتباه ليسا سببا لتوفر القوة القاهرة.
- القاضي المدني غير ملزم بان ياخذ ما قضى به الحكم الجزائي دون ضرورة.
قرار 2767 / 2000 - أساس 2964 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 69 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49884
الاجتهاد مستقر على انه اذا تبدلت الهيئة الحاكمة ولم يدون ما يشير الى تلاوة الضبوط السابقة والى اكتفاء الهيئة او احد اعضائها الذي حل محل سواه بتلاوة هذه الضبوط، وكانت الاجراءات السابقة للتبديل تناولت سماع الشهود واجراءات جوهرية من شانها التاثير على صدور القرار، فان الاجراءات التي تتم بعدها تكون باطلة.
قرار 486 / 1993 - أساس 454 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 142 - م. المحامون 1994 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 7131
ان عدم ايراد المحكمة خلاصة عن الادلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الاجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2174 / 1982 - أساس 1384 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4620 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 42933
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن ملف تنفيذي جرم جزائي
لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائية وبقاعدة (الجزائي يعقل المدني) وانما يعود وقف التنفيذ للمحكمة المختصة.
قرار 37 / 1967 - أساس 102 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1789 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14922
ايداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وانما يوقفه من تاريخ الايداع الى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة ي حال انكار المدين وشطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم اما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 731 / 1970 - أساس 151 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 244 - م. المحامون 1957 - رقم مرجعية حمورابي: 31632
ايداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وانما يوقفه من تاريخ الايداع الى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال انكار المدين. وشطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. اما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 731 / 1970 - أساس 151 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1653 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29589
لا يملك رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم بناء على بيان بدعوى جزائية وبقاعدة (الجزائي يعقل المدني) وانما يعود وقف التنفيذ للمحكمة المختصة.
قرار 37 / 1967 - أساس 102 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1789 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 14922
ايداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وانما يوقفه من تاريخ الايداع الى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة ي حال انكار المدين وشطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم اما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 731 / 1970 - أساس 151 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 244 - م. المحامون 1957 - رقم مرجعية حمورابي: 31632
ايداع السند دائرة التنفيذ لا يقطع التقادم وانما يوقفه من تاريخ الايداع الى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة في حال انكار المدين. وشطب الاضبارة التنفيذية لا يؤثر على وقف التقادم. اما اقامة الدعوى بتزوير السند فتوقف سريان التقادم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 731 / 1970 - أساس 151 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 1653 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29589
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهاد عن عقود الاستثمار
العقد باستثمار فرن بشروط فيها تغليب للصالح العام وتجيز استيفاء بدل الاستثمار بالطرق المستعملة في تحصيل الرسوم البلدية، وعقد اداري يدخل في اختصاص القضاء الاداري.
قرار 1800 / 1965 - أساس 1290 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقم مرجعية حمورابي: 15856
عقد الاستثمار يخرج عن مفهوم الاستثمار بمعناه القانوني اذا لم تتحق عناصره لجهة المحل و موجوداته و عنوانه التجاري و زبائنه، اي يجب ان تتوفر فيه جميع العناصر المادية و المعنوية و في حال فقدان احدها يدخل في مفهوم عقد الايجار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
تتلخص بما يلي:
1 - عقد الايجار بتاريخ لاحق الاستثمار وبذلك يعتبر ناسخا له وقد خالفت المحكمة احكام المادة (148).
2 - القرار الاعدادي المتخذ بالاثبات بالبينة الشخصية لجهة الباعث على عقد الايجار مخالف لاحكام المادتين (54، 55) بينات والجهة المطعون ضدها لم تطلب الاثبات بالبينة الشخصية.
3 - مخالفة القرار لاحكام المادة (149 و 151) مدني ووجود التناقض بين المبلغ المذكور بالايصال ومالذكور بعقد الايجار سببه محاولة الطاعن التهرب من الرسوم البلدية.
4 - عقد الاستثمار خال من عناصره.
5 - مخالفة القرار للاجتهاد القضائي.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان ادعاء المدعي محمد... يقوم على مطالبة بفسخ عقد الاستثمار المعقود بينه وبين المدعي عليه حسين... على المحل موضوع الدعوى والكائن في الميادين والمعقود كمكتب سفريات للنقل وقد انتهى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دير الزور الى الحكم للمدعي وفق دعواه. ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث انه ولئن كان يوجد عقد استثمار بين الطرفين الا ان هذا العقد يخرج عن مفهوم عقد الاستثمار بمعناه القانوني اذا لم تتحقق عناصره لجهة المحل وموجوداته وعنوانه التجاري وزبائنه، اي يجب ان تتوفر فيه جميع عناصره المادية والمعنوية وفي حال فقدان احدهما فان عقد الاستثمار يخرج عن مفهومه ويدخل في مفهوم عقد الايجار.
وحيث انه كان على المحكمة الاستئنافية ان تناقش ما جاء باقوال الطرفين اما في جلسة استجوابهما في 21/8/2001 والتي ذكر بها المدعى عليه انه استلم المحل فارغا وذكر المدعى فيها (وكان المحل عند طلبه فارغا فرفضت وطلب مني تجهيز المحل بوضع طاولة وكرسي ومروحة وكهرباء وواجهة وذلك على نفقتي على ان يستعمل كمكتب نقل).
بحيث تناقش ما اذا كان المحل عند تنظيم عقد الاستثمار مستثمرا من المدعي وما اذا كان له عنوان وزبائن بمعنى ما اذا كانت تتوفر فيه عناصر عقد الاستثمار ام لا فاذا لم تتوفر فيه عناصر عقد الاستثمار فهذا يغني عن مناقشة باقي الادلة كعقد الايجار والايصال بقبض المدعي لملغ اربعين الف ليرة سورية وباقي الادلة من الناحية القانونية لان الدعوى تكون في هذه الحالة مردودة واذا وجدت انه عقد استثمار فتناقش عند توقيعه ادلة الدعوى.
وحيث ان المحكمة لم تناقش الدعوى على ضوء ما ذكر مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 818 / 2003 - أساس 669 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 175 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 52626
- ان محكمة الصلح هي المختصة بتوصيف العقد واعلان انه عقد ايجار او عقد استثمار استنادا لاحكام المادة (63) من الاصول الحقوقية.
- ان اختصاص محكمة البداية برؤية النزاع حول العقد بداعي انه عقد استثمار لا يوجب وقف الخصومة بدعوى الايجار المرفوعة امام محكمة الصلح بداعي ان العقد عقد ايجار لا عقد استثمار وان على محكمة الصلح ان تتابع النظر بالدعوى على اساس انها دعوى ايجار وعليها ان تستنتج ما اذا كان العقد هو عقد استثمار او عقد ايجار حتى اذا كان عقد استثمار ردت الدعوى لعدم الاختصاص واذا تبين لها انه عقد ايجار سارت الدعوى واجرت الكشف على العقار لتقدير قيمته وتحديد نسبة بدل الاجرة.
قرار 262 / 1979 - أساس 468 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 595 - م. المحامون 1982 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 1360
- إن المحل التجاري لا يخضع أشغاله واستئجاره لأحكام قانون الإيجار وإنما يخضع لنظام استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي.
- إن شاغل المحل التجاري العائد للجهة المشار إليها أعلاه لا يتمتع بالتمديد القانوني لعقد الإيجار وبنسبة بدل الإيجار وبحق بيع حق الإيجار وبحق العودة حين الهدم.
- يعود لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين فيه وتقدير وقائع النزاع ولا معقب عليها فيما استخلصته مما له سند في أوراق الدعوى.
قرار 1910 / 1982 - أساس 4157 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى
العقد باستثمار فرن بشروط فيها تغليب للصالح العام وتجيز استيفاء بدل الاستثمار بالطرق المستعملة في تحصيل الرسوم البلدية، وعقد اداري يدخل في اختصاص القضاء الاداري.
قرار 1800 / 1965 - أساس 1290 - محاكم النقض - سورية
قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - رقم مرجعية حمورابي: 15856
عقد الاستثمار يخرج عن مفهوم الاستثمار بمعناه القانوني اذا لم تتحق عناصره لجهة المحل و موجوداته و عنوانه التجاري و زبائنه، اي يجب ان تتوفر فيه جميع العناصر المادية و المعنوية و في حال فقدان احدها يدخل في مفهوم عقد الايجار.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
تتلخص بما يلي:
1 - عقد الايجار بتاريخ لاحق الاستثمار وبذلك يعتبر ناسخا له وقد خالفت المحكمة احكام المادة (148).
2 - القرار الاعدادي المتخذ بالاثبات بالبينة الشخصية لجهة الباعث على عقد الايجار مخالف لاحكام المادتين (54، 55) بينات والجهة المطعون ضدها لم تطلب الاثبات بالبينة الشخصية.
3 - مخالفة القرار لاحكام المادة (149 و 151) مدني ووجود التناقض بين المبلغ المذكور بالايصال ومالذكور بعقد الايجار سببه محاولة الطاعن التهرب من الرسوم البلدية.
4 - عقد الاستثمار خال من عناصره.
5 - مخالفة القرار للاجتهاد القضائي.
في مناقشة اسباب الطعن:
حيث ان ادعاء المدعي محمد... يقوم على مطالبة بفسخ عقد الاستثمار المعقود بينه وبين المدعي عليه حسين... على المحل موضوع الدعوى والكائن في الميادين والمعقود كمكتب سفريات للنقل وقد انتهى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دير الزور الى الحكم للمدعي وفق دعواه. ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث انه ولئن كان يوجد عقد استثمار بين الطرفين الا ان هذا العقد يخرج عن مفهوم عقد الاستثمار بمعناه القانوني اذا لم تتحقق عناصره لجهة المحل وموجوداته وعنوانه التجاري وزبائنه، اي يجب ان تتوفر فيه جميع عناصره المادية والمعنوية وفي حال فقدان احدهما فان عقد الاستثمار يخرج عن مفهومه ويدخل في مفهوم عقد الايجار.
وحيث انه كان على المحكمة الاستئنافية ان تناقش ما جاء باقوال الطرفين اما في جلسة استجوابهما في 21/8/2001 والتي ذكر بها المدعى عليه انه استلم المحل فارغا وذكر المدعى فيها (وكان المحل عند طلبه فارغا فرفضت وطلب مني تجهيز المحل بوضع طاولة وكرسي ومروحة وكهرباء وواجهة وذلك على نفقتي على ان يستعمل كمكتب نقل).
بحيث تناقش ما اذا كان المحل عند تنظيم عقد الاستثمار مستثمرا من المدعي وما اذا كان له عنوان وزبائن بمعنى ما اذا كانت تتوفر فيه عناصر عقد الاستثمار ام لا فاذا لم تتوفر فيه عناصر عقد الاستثمار فهذا يغني عن مناقشة باقي الادلة كعقد الايجار والايصال بقبض المدعي لملغ اربعين الف ليرة سورية وباقي الادلة من الناحية القانونية لان الدعوى تكون في هذه الحالة مردودة واذا وجدت انه عقد استثمار فتناقش عند توقيعه ادلة الدعوى.
وحيث ان المحكمة لم تناقش الدعوى على ضوء ما ذكر مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 818 / 2003 - أساس 669 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 175 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 52626
- ان محكمة الصلح هي المختصة بتوصيف العقد واعلان انه عقد ايجار او عقد استثمار استنادا لاحكام المادة (63) من الاصول الحقوقية.
- ان اختصاص محكمة البداية برؤية النزاع حول العقد بداعي انه عقد استثمار لا يوجب وقف الخصومة بدعوى الايجار المرفوعة امام محكمة الصلح بداعي ان العقد عقد ايجار لا عقد استثمار وان على محكمة الصلح ان تتابع النظر بالدعوى على اساس انها دعوى ايجار وعليها ان تستنتج ما اذا كان العقد هو عقد استثمار او عقد ايجار حتى اذا كان عقد استثمار ردت الدعوى لعدم الاختصاص واذا تبين لها انه عقد ايجار سارت الدعوى واجرت الكشف على العقار لتقدير قيمته وتحديد نسبة بدل الاجرة.
قرار 262 / 1979 - أساس 468 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 595 - م. المحامون 1982 - اصدار 09 - رقم مرجعية حمورابي: 1360
- إن المحل التجاري لا يخضع أشغاله واستئجاره لأحكام قانون الإيجار وإنما يخضع لنظام استثمار عقارات الخط الحديدي الحجازي.
- إن شاغل المحل التجاري العائد للجهة المشار إليها أعلاه لا يتمتع بالتمديد القانوني لعقد الإيجار وبنسبة بدل الإيجار وبحق بيع حق الإيجار وبحق العودة حين الهدم.
- يعود لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والوقوف على إرادة المتعاقدين فيه وتقدير وقائع النزاع ولا معقب عليها فيما استخلصته مما له سند في أوراق الدعوى.
قرار 1910 / 1982 - أساس 4157 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 22 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى
04 - رقم مرجعية حمورابي: 70090
محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد المطروح امامها اهو عقد ايجار ام عقد استثمار او عقد اداري او غير ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- القرار لم يرد على دفوعنا مخالفا لاحكام المادة /204/ اصول و قد ارتكزت دفوعنا على الخلل في التوصيف القانوني للعقد.
2- قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194) اساس /9/ تاريخ 22/10/1994 قد حدد اسس التفريق بين عقد الايجار و عقد الاستثمار و قد اوردنا بمذكرتنا مواصفات المخزن و لم يرد بالعقد اي محتويات للمحل على الاطلاق و لم يرد القرار على ذلك.
في القانون:
تبين اوراق هذه الدعوى ان المدعي الطاعن محمد...... قد تقدم بدعواه الى محكمة الصلح المدني في حمص بمواجهة المدعى عليه رئيس اتحاد الفلاحين في حمص بصفته طالبا اعتبار العقد الموقع مع المذكور هو عقد ايجار و تثبيت العلاقة الايجارية القائمة على المخزن رقم /7/ من المنطقة الصناعية على بدل ايجار قدره (733200) ل.س.
و حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى بتعليل خلاصته ان ارادة المتعاقدين انصرفت لاعتبار العقد هو عقد استثمار ولا يجوز الخروج على ارادة المتعاقدين اذا كانت واضحة و عبارات العقد واضحة..
و حيث ان المدعي قد طعن بهذا القرار للاسباب الانفة الذكر و القائمة على ان المحكمة لم تناقش مضمون العقد و ما ورد باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
و من حيث بادئ ذي بدء لا بد من التنويه الى ان المحكمة عليها التاكد من صحة مخاصمة اتحاد الفلاحين بالمحافظة و له صفة تمثيلية ام ان المخاصمة محصورة برئيس الاتحاد العام للفلاحين اضافة لوظيفته.
و من حيث ان اتحاد الفلاحين باعتباره منظمة شعبية هو ليس في عداد الجهات الرسمية التي استثنت المادة (13) من القانون /6/ لعام 2001 العقود التي يجريها لاشغال عقاراتها من احكام القانون /6/ لعام 2001 و بهذا بقيت العقود التي يجريها اتحاد الفلاحين خاضعة لاحكام قانون الايجارات و بذلك تكون محكمة الصلح هي الجهة القضائية التي تنظر في قضايا الايجار التي يكون اتحاد الفلاحين طرفا فيها.
و حيث ان محكمة الصلح هي صاحبة الولاية بتوصيف العقد ان كان هو عقد ايجار ام انه عقد استثمار او اداري او غيره و ذلك ممثلا باحكام المادة /63/ اصول مدنية و عملا باحكام القانون (6) لعام 2001.
و من حيث انه على المحكمة ان تقوم بتطبيق القانون و اتباع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي له قوة الزامية و على المحاكم تطبيقه.
و من حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194/9) تاريخ 22/10/1994 قد اوضح اسس التفريق بين عقد الاستثمار و عقد الايجار بقوله (اذا ثبت من نصوص العقد و من ظروفه و ملابساته ان الغرض الاساسي منه و الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بينما كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل و زبائنه و موقعه و رواج تجارته و رخصته الادارية و غير ذلك من العناصر المادية و المعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالماجور و منشاته الملحقة به فهو عقد ايجار.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما ورد بمضمون العقد و الغاية منه حيث نص على انه بناء على البلوك و الاسمنت و حدد مساحته..... و ان هذا العقد لا يحتوي على ما يشير الى وجود اسم تجاري للمحل و عدم وجود رخصة ادارية لم يحتوي اي ادوات او معدات تجارية او زبائن.... و ان العقد قد انصرف الى البناء فقط و ان الغاية منه الانتفاع بالبناء فقط كما انه لم يبين ان كان خاص بتسيير مرفق عام و ان مجرد الذكر بمقدمته ان عقد استثمار و يستند الى احكام العقود الادارية لا يوجب اعتباره كذلك ما لم يكن مضمونه و الباعث عليه هو تجاري او ان الجهة المؤجرة هي احد اشخاص القانون العام... الخ.
- نقض القرار و اعادة الملف لمرجعه اصولا.
قرار 588 / 2006 - أساس 534 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63615
يجب ان يتوفر في المتجر موضوع عقد الاستثمار العناصر المادية والمعنوية التي تجعل من العقد عقد استثمار كالزبائن والشهرة والعنوان وفق احكام المواد 42 - 43 من قانون التجارة.
اذا كان العقد ينصرف الى العقار فقط دون هذه العناصر فيكون العقد عقد ايجار وهذا يعود النزاع حوله او ما يتفرع عنه لمحكمة الصلح، كقيمة العقد او بدل الفروغ واسترداده واستلام العقار.
قرار 929 / 2003 - أساس 737 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 280 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52734
- النزاع على عقد هو ايجار ام استثمار تختص به محكمة الصلح المدنية.
- ان الابنية الاثرية لا يجوز التصرف بها ولا تصلح محلا لعقد ايجار. واستعمالها للانتفاع يكون بترخيص محدد. فلا هو عقد ايجار ولا هو عقد استثمار.
قرار 179 / 2002 - أساس 711 - محاكم
محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد المطروح امامها اهو عقد ايجار ام عقد استثمار او عقد اداري او غير ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- القرار لم يرد على دفوعنا مخالفا لاحكام المادة /204/ اصول و قد ارتكزت دفوعنا على الخلل في التوصيف القانوني للعقد.
2- قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194) اساس /9/ تاريخ 22/10/1994 قد حدد اسس التفريق بين عقد الايجار و عقد الاستثمار و قد اوردنا بمذكرتنا مواصفات المخزن و لم يرد بالعقد اي محتويات للمحل على الاطلاق و لم يرد القرار على ذلك.
في القانون:
تبين اوراق هذه الدعوى ان المدعي الطاعن محمد...... قد تقدم بدعواه الى محكمة الصلح المدني في حمص بمواجهة المدعى عليه رئيس اتحاد الفلاحين في حمص بصفته طالبا اعتبار العقد الموقع مع المذكور هو عقد ايجار و تثبيت العلاقة الايجارية القائمة على المخزن رقم /7/ من المنطقة الصناعية على بدل ايجار قدره (733200) ل.س.
و حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى بتعليل خلاصته ان ارادة المتعاقدين انصرفت لاعتبار العقد هو عقد استثمار ولا يجوز الخروج على ارادة المتعاقدين اذا كانت واضحة و عبارات العقد واضحة..
و حيث ان المدعي قد طعن بهذا القرار للاسباب الانفة الذكر و القائمة على ان المحكمة لم تناقش مضمون العقد و ما ورد باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
و من حيث بادئ ذي بدء لا بد من التنويه الى ان المحكمة عليها التاكد من صحة مخاصمة اتحاد الفلاحين بالمحافظة و له صفة تمثيلية ام ان المخاصمة محصورة برئيس الاتحاد العام للفلاحين اضافة لوظيفته.
و من حيث ان اتحاد الفلاحين باعتباره منظمة شعبية هو ليس في عداد الجهات الرسمية التي استثنت المادة (13) من القانون /6/ لعام 2001 العقود التي يجريها لاشغال عقاراتها من احكام القانون /6/ لعام 2001 و بهذا بقيت العقود التي يجريها اتحاد الفلاحين خاضعة لاحكام قانون الايجارات و بذلك تكون محكمة الصلح هي الجهة القضائية التي تنظر في قضايا الايجار التي يكون اتحاد الفلاحين طرفا فيها.
و حيث ان محكمة الصلح هي صاحبة الولاية بتوصيف العقد ان كان هو عقد ايجار ام انه عقد استثمار او اداري او غيره و ذلك ممثلا باحكام المادة /63/ اصول مدنية و عملا باحكام القانون (6) لعام 2001.
و من حيث انه على المحكمة ان تقوم بتطبيق القانون و اتباع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي له قوة الزامية و على المحاكم تطبيقه.
و من حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194/9) تاريخ 22/10/1994 قد اوضح اسس التفريق بين عقد الاستثمار و عقد الايجار بقوله (اذا ثبت من نصوص العقد و من ظروفه و ملابساته ان الغرض الاساسي منه و الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بينما كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل و زبائنه و موقعه و رواج تجارته و رخصته الادارية و غير ذلك من العناصر المادية و المعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالماجور و منشاته الملحقة به فهو عقد ايجار.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما ورد بمضمون العقد و الغاية منه حيث نص على انه بناء على البلوك و الاسمنت و حدد مساحته..... و ان هذا العقد لا يحتوي على ما يشير الى وجود اسم تجاري للمحل و عدم وجود رخصة ادارية لم يحتوي اي ادوات او معدات تجارية او زبائن.... و ان العقد قد انصرف الى البناء فقط و ان الغاية منه الانتفاع بالبناء فقط كما انه لم يبين ان كان خاص بتسيير مرفق عام و ان مجرد الذكر بمقدمته ان عقد استثمار و يستند الى احكام العقود الادارية لا يوجب اعتباره كذلك ما لم يكن مضمونه و الباعث عليه هو تجاري او ان الجهة المؤجرة هي احد اشخاص القانون العام... الخ.
- نقض القرار و اعادة الملف لمرجعه اصولا.
قرار 588 / 2006 - أساس 534 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63615
يجب ان يتوفر في المتجر موضوع عقد الاستثمار العناصر المادية والمعنوية التي تجعل من العقد عقد استثمار كالزبائن والشهرة والعنوان وفق احكام المواد 42 - 43 من قانون التجارة.
اذا كان العقد ينصرف الى العقار فقط دون هذه العناصر فيكون العقد عقد ايجار وهذا يعود النزاع حوله او ما يتفرع عنه لمحكمة الصلح، كقيمة العقد او بدل الفروغ واسترداده واستلام العقار.
قرار 929 / 2003 - أساس 737 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 280 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52734
- النزاع على عقد هو ايجار ام استثمار تختص به محكمة الصلح المدنية.
- ان الابنية الاثرية لا يجوز التصرف بها ولا تصلح محلا لعقد ايجار. واستعمالها للانتفاع يكون بترخيص محدد. فلا هو عقد ايجار ولا هو عقد استثمار.
قرار 179 / 2002 - أساس 711 - محاكم
الاستئاف - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2003 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 50118
ان ما يميز عقد الايجار عن عقد الاستثمار يتجلى في الباعث على التعاقد.
ان العقار الذي يكون صالحا لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه احكام المادتين (90 و 91) من القانون المدني.
صلاحية الوزير المختص بتحديد العقارات التي لها صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد انشئ من اجله ليقوم بخدمة عامة وهذا القرار معلن لصفة العقار وليس منشئا لها.
قرار 180 / 1993 - أساس 1662 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 533 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 7991
اذا لم يقع خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ماهية العقد الجاري بينهما وان العقد عبارة عن استثمار متجر فان طلب تسليم المتجر بانتهاء مدة العقد له ما يؤيده في احكام القانون المدني على اعتبار ان تجديد العقد يكون بنفس شروطه الاولى وان احكام قانون الايجار المتعلقة بالتمديد الالزامي بحكم القانون لا تنفذ على عقود الاستثمار.
قرار 206 / 1984 - أساس 1082 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 489 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2781
عقد الاستثمار العام وفق القانون (106) لعام /1958/.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد استاجرت من الجهة المدعى عليها مجلس مدينة اريحا في جبل الاربعين مقصفا و ثلاث ابنية كفندق ببدل سنوي و كانت عقود الايجار تجدد كل بضع سنوات الى ان اصدرت الجهة المدعى عليها قرارا باعتبار العلاقة استثمار و ليس ايجار و باخلاء الجهة المدعية منه و عندما اقامت هذه الجهة الدعوى بوقف التنفيذ و اعتبار العلاقة ايجار و ليس استثمار قررت المحكمة ردها و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك و من بعدها الهيئة المشكو منها.
و من حيث ان الجدل دائر بين الطرفين يتركز حول ما اذا كان العقد المعقود عقد ايجار ام عقد استثمار.
و من حيث انه لا بد في هذه الحالة من العودة الى احكام القانون و الاجتهاد القضائي.
و من حيث ان المادة الاولى من القانون (106) لعام /1958/ قد نصت على انه تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة و التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة من الجهات الادارية و لا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيه.
و المادة الثانية من ذلك القانون نصت على انه يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و هذا القرار لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة.
و قد حدد مجلس الدولة بهيئة المحكمة الادارية العليا في القطر السوري بقراره رقم 19/21 تاريخ 10/5/1965 مدى صلاحية الوزير في اصدار مثل هذه المراسيم و في قابليتها للطعن كما يستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون (106) لعام /1958/ على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين اولهما ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام كما يبدو من مطلع المذكرة من ان الدولة و بعض البلديات و المؤسسات قد انشات محلات لتؤدي خدمة عامة كالفنادق و المنتزهات و ثانيهما ان تكون هذه العقارات مملوكة للدولة و البلديات او المؤسسات العامة و بمثل هذا ايضا اجتهاد مجلس الدولة في القرار 141/1965 تاريخ 20/5/1961
كما ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر ايضا على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين:
1- ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
2- ان تكون العقارات مملوكة للدولة او البلديات او المؤسسات و هذا بصرف النظر عما اذا كانت العقود المبرمة قد وقعت قبل صدور القانون (106) ام بعده و القول بغير ذلك يعني في الواقع اختلال التوازن الاجتماعي و الاقتصادي بين عقود ابرمت قبل او بعد ذلك القانون و على عقارات اوضاعها واحدة.
و من حيث انه ثابت على ان محل العقد موضوع هذه القضية عبارة عن مطعم و فندق و توابعهما و يؤدي خدمة عامة للمجمهور و ان ذلك المحل هو عبارة عن عقار تعود ملكيته الى البلدية فان شرطا تطبيق احكام القانون (106) لعام /1958/ قد تحققا.
و بما ان القول باعتبار العقد المدعى به عقد ايجار لا استثمار يتناقض مع نصوص ذلك القانون و مع الاجتهاد القضائي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية للخزينة .
4- حفظ الملف.
قرار 387 / 2003 - أساس 906 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 167 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56644
قاعدة 220 - م. المحامون 2003 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 50118
ان ما يميز عقد الايجار عن عقد الاستثمار يتجلى في الباعث على التعاقد.
ان العقار الذي يكون صالحا لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه احكام المادتين (90 و 91) من القانون المدني.
صلاحية الوزير المختص بتحديد العقارات التي لها صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد انشئ من اجله ليقوم بخدمة عامة وهذا القرار معلن لصفة العقار وليس منشئا لها.
قرار 180 / 1993 - أساس 1662 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 533 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 7991
اذا لم يقع خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ماهية العقد الجاري بينهما وان العقد عبارة عن استثمار متجر فان طلب تسليم المتجر بانتهاء مدة العقد له ما يؤيده في احكام القانون المدني على اعتبار ان تجديد العقد يكون بنفس شروطه الاولى وان احكام قانون الايجار المتعلقة بالتمديد الالزامي بحكم القانون لا تنفذ على عقود الاستثمار.
قرار 206 / 1984 - أساس 1082 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 489 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2781
عقد الاستثمار العام وفق القانون (106) لعام /1958/.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد استاجرت من الجهة المدعى عليها مجلس مدينة اريحا في جبل الاربعين مقصفا و ثلاث ابنية كفندق ببدل سنوي و كانت عقود الايجار تجدد كل بضع سنوات الى ان اصدرت الجهة المدعى عليها قرارا باعتبار العلاقة استثمار و ليس ايجار و باخلاء الجهة المدعية منه و عندما اقامت هذه الجهة الدعوى بوقف التنفيذ و اعتبار العلاقة ايجار و ليس استثمار قررت المحكمة ردها و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك و من بعدها الهيئة المشكو منها.
و من حيث ان الجدل دائر بين الطرفين يتركز حول ما اذا كان العقد المعقود عقد ايجار ام عقد استثمار.
و من حيث انه لا بد في هذه الحالة من العودة الى احكام القانون و الاجتهاد القضائي.
و من حيث ان المادة الاولى من القانون (106) لعام /1958/ قد نصت على انه تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة و التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة من الجهات الادارية و لا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيه.
و المادة الثانية من ذلك القانون نصت على انه يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و هذا القرار لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة.
و قد حدد مجلس الدولة بهيئة المحكمة الادارية العليا في القطر السوري بقراره رقم 19/21 تاريخ 10/5/1965 مدى صلاحية الوزير في اصدار مثل هذه المراسيم و في قابليتها للطعن كما يستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون (106) لعام /1958/ على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين اولهما ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام كما يبدو من مطلع المذكرة من ان الدولة و بعض البلديات و المؤسسات قد انشات محلات لتؤدي خدمة عامة كالفنادق و المنتزهات و ثانيهما ان تكون هذه العقارات مملوكة للدولة و البلديات او المؤسسات العامة و بمثل هذا ايضا اجتهاد مجلس الدولة في القرار 141/1965 تاريخ 20/5/1961
كما ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر ايضا على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين:
1- ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
2- ان تكون العقارات مملوكة للدولة او البلديات او المؤسسات و هذا بصرف النظر عما اذا كانت العقود المبرمة قد وقعت قبل صدور القانون (106) ام بعده و القول بغير ذلك يعني في الواقع اختلال التوازن الاجتماعي و الاقتصادي بين عقود ابرمت قبل او بعد ذلك القانون و على عقارات اوضاعها واحدة.
و من حيث انه ثابت على ان محل العقد موضوع هذه القضية عبارة عن مطعم و فندق و توابعهما و يؤدي خدمة عامة للمجمهور و ان ذلك المحل هو عبارة عن عقار تعود ملكيته الى البلدية فان شرطا تطبيق احكام القانون (106) لعام /1958/ قد تحققا.
و بما ان القول باعتبار العقد المدعى به عقد ايجار لا استثمار يتناقض مع نصوص ذلك القانون و مع الاجتهاد القضائي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية للخزينة .
4- حفظ الملف.
قرار 387 / 2003 - أساس 906 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 167 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56644