المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.51K subscribers
2.34K photos
3 videos
27 files
1.7K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
اجتهاد عن توجيه اليمن بكافة انواعها لم يقيم خارج القطر
وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغهم هذه اليمين في موطنهم الذي يقيمون فيه وفي حال قبول اليمين تحلف هذه اليمين امام القنصل المفوض من قبل الدولة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- اعتبرت المحكمة أن اليمين المطلوب توجيهها كيدية بحجة ان العقد واضح وأن وجود عقدين بين الطاعن والمطعون ضدها هنا... لا يشكل دليلا على كيدية اليمين.
2- اليمين حق للطاعن وإن وجود الطاعنة لفترات في افريقيا لا يمنع من توجيه اليمين.
3- كان على المحكمة رفض توجيه اليمين قبل اصدار قرارها ليكون لها حق تقديم الدفوع.
فعن ما ذكر:
من حيث إن حق الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة والتنازل عما عداها من البينات مقرر بحكم قانون البينات وإن وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغها هذه اليمين في الموطن الذي تقيم فيه وفي حال قبلتها حلفت هذه اليمين أمام القنصل المفوض من قبل الدولة.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة قد أثارت بدفوعها أيضا بأنالمطعون ضدها هنا تعود إلى القطر وتقيم فيه لفترات طويلة وكان ذلك من موجبات التحقق من هذا الدفع وتبلغهما بالدلالة أو إلى عنوانها الذي حدده الطاعن خارج القطر وإن اعتبار اليمين كيدية بحق الطاعن وعدم أحكامها يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور الموجب للنقض.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار.
قرار 2094 / 2007 - أساس 2046 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 167 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 70308
اجتهاد قضائى مهم إن ذهول محكمة الدرجة الأولى عن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع النزاع يعتبر من الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويجوز أن يتم هذا الإجراء من قبل محكمة الاستئناف].
قرار محكمة النقض رقم 2896/848 تاريخ 7/11/1993
إيجار ـ تأجير الغير ـ علم المؤجر
تأجير الغير مشروط بصدور إذن خطي عن المؤجر. وحددت الكتابة وسيلة لإثبات الإذن واستبعدت الإثبات بالبينة والقرائن. وعلم المؤجر بذلك لا يكفي ولا يجعل الإيجار نافذاً بحقه.

(نقض رقم 520 أساس 2183 تاريخ 14/3/1965 محامون ص129 لعام 1965
بعض الاجتهادات القضائية عن انعدام القرار
قرار 403 / 2007 - أساس 551 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 183 - م. المحامون 2008 - اصدار 05 و 06 -
- القرار الصادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا معدوم.
- الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في طلب المخاصمة:
- ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب المخاصمة و ما جاء فيها وعلى الاوراق المؤيدة للمخاصمة و قرار محكمة الاستئناف رقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و القرار محل المخاصمة و على طلب النيابة العامة المؤرخ في 17/7/2005 المتضمن رد المخاصمة و على كافة اوراق الدعوى اتخذت مايلي:
اسباب المخاصمة:
- تتلخص اسباب المخاصمة بمايلي:
1- القاضي السيد نائل... تراس الهيئة الاستئنافية في طرطوس و صدر عنها القرار ذو الرقم 1455/531 تاريخ 10/10/2001 و لدى الطعن بالقرار المذكور تراس ايضا هيئة الطعن لدى محكمة النقض التي صدقت القرار الاستئنافي و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
2- حق مؤسسة التامين باسترداد المبلغ الذي دفعته لصاحب البضاعة قيمة النقص ثابت و مستحق الاداء.
3- ان السكوت على القرار الذي اصدرته الهيئة المخاصمة سيلحق ضررا كبيرا باموال الدولة لصالح باخرة اجنبية سرقت اكثر من مئتين و ستين طنا من المازوت.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض ذي الرقم 948/817 تاريخ 9/11/2003 للاسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة.
و حيث ان دعوى المخاصمة من الدعاوى التي افرز لها المشرع بابا خاصا في قانون اصول المحاكمات الحقوقية و عدد الحالات التي تقبل دعوى المخاصمة استنادا اليها و هي الحالات الواردة حصرا في المادة 1486 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
و من حيث ان اشتراك احد المستشارين في الهيئة الناظرة في الطعن على قرار استئنافي رغم كونه احد اعضاء الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار موضوع النظر بالطعن و اشتراكه في اصدار القرار برد الطعن الاستئنافي انما يدخل في مفهوم عدم صلاحية القاضي في ممارسة عمله مع الهيئة الاعلى درجة و عدم الصلاحية المذكورة تجعل اشتراكه في الهيئة الاعلى كان لم يكن لان ذلك من النظام العام مما يعني ان القرار محل المخاصمة قد صدر من قاضيين اثنين و ليس من ثلاثة قضاة كما يوجب القانون.
و حيث ان ما سلف ذكره يؤدي الى ان القرار المخاصم صدر معدوما لانه لم يصدر عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا.
و حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الاحكام المعدومة، لان اختصاصها محصورا بالحالات المعددة في المادة 486 اصول محاكمات حقوقية.
و كان على الجهة مدعية المخاصمة اقامة دعوى انعدام حكم امام المحكمة التي اصدرت القرار المخاصم و ليس اقامة دعوى مخاصمة.
و حيث ان هذا مدعاة لرد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
قرار 285 / 2008 - أساس 70 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 711 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -
عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لايجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوما.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان الطاعن يستند في دعواه الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- ان دعوى تقرير انعدام حكم محكمة النقض تقدم بداية وتنظر في قضاء الخصومة.
3- ان المحامي لا يعتبر ممثلا لموكله الدعوى الا بعد ابراز الوكالة.
4- ان استحقاق تقرير الانعدام ناجم عن اعتبار الطاعن زياد ممثلا في الحكم السابق المطلوب انعدامه.
5- ان البت في اساس النزاع امر جاهز للفصل فيه وحسمه.
6- ان المطعون ضدها تلاحق الطاعن بالحبس.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي زياد... التي تقدم بها الى محكمة البداية الروحية للسريان الارثوذكس في حمص تقوم على المطالبة باعتبار الحكم السابق الصادر عن محكمة البداية الروحية برقم 2/2 تاريخ 27/1/2000 وحكم محكمة الاستئناف الروحية رقم 11/9 تاريخ 28/10/2000 وحكم تصديقه من قبل محكمة النقض برقم 907/25 تاريخ 19/3/2001 احكاما معدومة وباطلة والحكم باعتبار عقد زواج المدعي بالمدعى عليها ريما... باطلا لفقدان ركن الرضا او فسخه بسبب يرجع اليها والزامها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي برد الدعوى لافتقادها الى الاساس القانوني.
ولدى استئناف القرار البدائي اصدرت محكمة الاستئناف الروحية قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار اليه فقد طعنت به للاس
باب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اقامت قضاءها على اساس انه بالعودة الى مجريات الخلاف ووثائق الدعوى يتبين ان القرار البدائي المصدق استئنافا ونقضا المطلوب اعدامه وابطاله قد صدر وفقا للاصول والقوانين والانظمة المرعية وان الزوج المدعي قد مثل في تلك الدعوى بوكيله نعيم... بموجب وكالة خاصة منظمة من قبل الزوج مباشرة ولم يسبق الاعتراض بشأنها خلال كافة مراحل التقاضي وان الاجتهادات القضائية مستقرة على ان صورة الوكالة الخالية من التصديق لا تؤثر في صحة التوكيل والتمثيل.
وحيث ان محكمة الاستئناف المشار اليها قد اطلقت في رأيها المذكور من ان العبرة هي الجوهر والمضمون وليس للمسائل الشكلية.
وحيث ان المدعي لا يدعي ان المدعو نعيم... لم يكن وكيلا له وانما يستند الى ان الوكالة لم تكن مصدقة من قبل المراجع الادارية المختصة.
وحيث ان المدعي هو الذي اقام الدعوى السابقة وقد تقدم فيها بكافة اقواله ودفوعه ومستنداته بواسطة وكيله وممثلة في تلك الدعوى الامر الذي يدل على ان كلا في الخصومة والتمثيل كا متحققا والنزاع كان مربوطا.
وحيث ان عدم تصديق الوكالة التي حضر بموجبها وكيل المدعي الدعوى لا يجعل الحكم الصادر في تلك الدعوى معدوما.
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.قرار 224 / 1984 - أساس 4292 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 415 - م. المحامون 1985 - اصدار 09 و 10 -
إذا قام نزاع حول انعدام حكم فللخصوم الخيار إما أن يطعنوا به إذا كان قابلاً للطعن أو أن يتقدموا إذا لم يكن قابلاً للطعن إلى المحكمة التي أصدرته لتقرر انعدامه.

قرار 1868 / 1980 - أساس 3077 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 342 - م. المحامون 1981 - اصدار 06 -
الدعوى المبتداة التي تقام لدى الاستئناف بطلب انعدام حكم صادر في قضية تنفيذية هذه الدعوى اذا صدر فيها حكم فانه لا يقبل الطعن لدى النقض شانه شان القرارات الاستئنافية التنفيذية التي تصدر مبرمة.
قرار 309 / 1985 - أساس 2198 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 17 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 -
ان دعوى انعدام قرار استئنافي مبرم لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن قياسا على ما قررته محكمة النقض من ان دعوى اعادة المحاكمة لا يجوز ان يكون لها طريق طعن اكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 475/1 / 1998 - أساس 426 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 85 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 -
لا يجوز الدفع امام المحكمة الادارية العليا بانعدام الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري القاضي بتثبيت تسمية المحكمين اثناء الطعن في حكم المحكمين و ان طلب الانعدام المذكور انما يكون بتقديم دعوى مستقلة في هذا الخصوص. تجاوز الحكم التحكيمي و بحثه لنقاط لم تعرض على اللجنة المختصة في مجلس الدولة لاستفتائها فيها موجب لالغاء الحكم.

قرار 646 / 2007 - أساس 848 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 416 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
إقامة الدعوى على شخص متوفى يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- محكمة الاستئناف أغفلت بأن الدعوى أقيمت بالاستناد إلى وكالة غير قابلة للعزل وهي تعتبر بمثابة البيع ويسري مفعولها بعد الوفاة.
في القضاء والقانون:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة الجهة المدعى عليها الطاعنة اقيمت بطلب إعلان انعدام حكم.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإعلان انعدام القرار القضائي رقم 62 أساس 863 لعام 2004 وإلغاء كافة آثاره ومفاعيله كأن لم يكن.
وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنف.
وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وحيث إن المدعى عليه عارف... قد توفي بتاريخ 2/7/2002 وأقيمت الدعوى عليه بتاريخ 14/1/2004.
وحيث إن إقامة الدعوى على شخص متوفي يجعل القرار الصادر معدوما لفقدان الخصومة.
وحيث ان محكمة البداية قد أبانت أن حضور الوكيل جاء استنادا إلى وكالة منتهية الأثر لوفاة الوكيل الذي توفى قبل اقامة الدعوى وبالتالي فإن الخصومة منعدمة بالدعوى ولم تتشكل.
وحيث إن اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1379 / 1978 - أساس 983 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 -
ان المحكمة المختصة بالفصل في انعدام حكم هي المحكمة التي اصدرته و ذلك مراعاة لسلامة التنظيم القضائي، اذ لا يجوز ان تم
كن محكمة من الاشراف على قضاء صادر عن محكمة اعلى منها، و ان حق الخصم في التمسك بالانعدام كدفع في اية مرحلة من مراحل التقاضي لا يغير من طبيعة الاختصاص عندما يلجا الى الدعوى مطالبا باعلان الانعدام.
قرار 150 / 1973 - أساس 637 - المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي - سورية
قاعدة 411 - م. المحامون 1973 -
البطلان المطلق المخالف للنظام العام يؤدي الى انعدام الحكم اما البطلان النبسبي فيفتح باب طلب الابطال بالطعن ومتى فصل فيه غطت القضية المقضية على كل العيوب.
قرار 39 / 1986 - أساس 472 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2681 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
ان المناداة على الجهة المتداخلة وعدم حضورها ليس من شانه ان يرقى الى احد الاسباب التي تصلح للطعن في قضية قائمة او ان يحتج به لطلب اعلان انعدام حكم قالت محكمة الدرجة الاخيرة كلمتها فيه.
لا اثر لرفض طلب وقف التنفيذ على القضية من ناحية الاساس والموضوع، اذ يبقى الباب مشرعا امام المتداعين لتقديم دفوعهم.
قرار 194 / 1988 - أساس 956 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 2143 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
لئن كانت ادارة قضايا الدولة هي الممثل القانوني لجميع ادارات الدولة وجهات القطاع العام فيما يرفع منها او عليها من دعاوى لدى المحاكم والجهات القضائية المختلفة والجهات الاخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وامام هيئات التحكيم، فان ذلك ليس من شانه ان يحول دون حضور ممثل عن الادارة المعنية امام لجان التحكيم ابتغاء عرض وجهة نظرها والدفاع عن حقوقها.
طلب رئيس لجنة التحكيم الى الادارة المعنية تسمية ممثل عنها امام لجنة التحكيم لتقديم دفوعها وتسمية الادارة المعنية هذا الممثل وحضوره جلسات التحكيم وتوليه تقديم الدفوع نيابة عنها ودعوة رئيس لجنة التحكيم ادارة قضايا الدولة لحضور جلسة التحكيم الختامية ابتغاء افساح المجال امامها لتقديم ما تشاء من دفوع وطلبات قبل اصدار الحكم، كل ذلك يجعل سبب الطعن القائم على انعدام حكم التحكيم لعدم دعوة ادارة قضايا الدولة لحضور جلسات التحكيم في غير محله ومتعين الرفض.
تستحق لجنة التحكيم اتعابها لقاء ما بذلته من جهود في صدد الفصل في القضية المعروضة عليها.
لا تترتب الفائدة القانونية على المبالغ التي لم تكن معلومة المقدار بسبب كونها موضع نزاع جدي بين الطرفين.
قرار 1402 / 2008 - أساس 757 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 14 - م. المحامون 2011 - اصدار 01 و 02 -
الفارق بين البطلان و الانعدام هو ان الباطل موجود حتى يتقرر زواله والانعدام حالة من حالات اللاوجود.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- انعقاد الحكم احد اركانه الأساسية.
2- لم تبين المحكمة كيف حصل لها فهم الواقع في الدعوى ولا ما هو دليلها في تحصيله ولا ما الذي اتبعته في كيفية الاستدلال بهذا الدليل فإنه يكون حكما خال من أسبابه على نحو يجعله معدوما ذلك ان اغفالبيان جوهري في الحكم يؤدي الى بطلانه.
3- الحكم يجب ان يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته.
4- بحيث لايقبل تكملة ما نقض فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الاثبات.
5- التفتت المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه عن البيان الصادر عن مجلس مدينة حلب والمبرز صورة عنه في ملف الدعوى والذي يثبت بأن العقار خارج المخطط التنظيمي لمدينة حلب.
الطلبات:
1- وقف تنفيذ القرار المطلوب انعدامه.
2- الحكم بانعدام القرار المطلوب انعدامه.
3- إعادة النظر في استدعاء الطعن.
4- نقض القرار المطعون فيه.
5- تصديق الحكم البدائي.
6- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في القضاء:
اذ تبين من أوراق الدعوى بأن المدعي بالانعدام أوقع الطعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بحلب 1756/ 34 تاريخ 9/2/2006 القاضي من حيث النتيجة:
- اتباع النقض.
- قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وعلى الأسباب التالية.
- تناقضت المحكمة بين حكمها قبل النقض وبين حكمها بعد النقض.
- لم تتبع محكمة الموضوع مصدرة القرار الطعين قرار محكمة النقض وذلك فيما يتعلق بالنقاط المثارة لمصلحة الطاعن وأهملت العديد من النقاط والإجراءات التي كان يتعين عليها اتباعها.
- لا يوجد في ملف الدعوى أدلة أو وثائق أبرزتها الجهة المطعون ضدها تدل أو تؤيد صحة ادعائها وعلى الرغم من ذلك فإن محكمة الموضوع أصدرت قرارها الطعين بدون مؤيد قانوني سليم.
- اهملت محكمة الموضوع الدلة والوثائق والدفوع المثارة من قبل الطاعن أثناء سير الدعوى امامها ولم تناقشها مناقشة قانونية سليمة.
- اذ فصلت الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض بحكمها 2625/1801 تاريخ 29/7/2007 برفض الطعن.
في القانون:
والمدعي يستدعي طلب انعدامه على سند من الأسباب المسرودة في استدعا
ء الدعوى.
ومن حيث إنه بغض النظر عن الخطأ في أسماء الخصوم وبغض النظر عن ارفاق الحكمين قبل وبعد النقض بالهيئة مصدرة الحكم المطلوب انعدامه فصلت بطعن ولم تفصل بموضوع وصلاحياتها محكمة بالمادة 252/5و6 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ومن حيث ان بطلان الأحكام انما تقرر بالطرق المحددة للطعن بها وكان الفارق بين البطلان والانعدام بان الباطل موجود حتى يتقرر زواله وإنما الانعدام حالة من حالات اللاوجود وجميع أسباب طلب الانعدام ترتد الى عدم صحة الحكم من وجهة نظر المدعي بطلب الانعدام وليس فيها أية حالة من حالات انعدام الأحكام بحسبان أن الانعدام يصيب الحكم في ركن من اركانه والجهة طالبة الانعدام لم تنسب للحكم المطلوب انعدامه أية حالة من الحالات التي تفقده وجوده بما يكون معه والعدم سواء الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى شكلا لعدم قيام أية حالة من الحالات التي تقدم الحكم المطلوب انعدامه.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن شكلا.
قرار 280 / 2001 - أساس 797 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 20 - م. القانون 2001 - القسم الاول - الاحكام المدنية -
للتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفتوه طبيعته كحكم لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح الذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.
يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل
فإن هذه الهيئة قررت اقرار المبادئ التالية:
أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
ب- إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د- إن الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجيز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.
هـ- إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في المناقشة القانونية والحكم:
ولما كان من الثابت على ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المؤرخ 18/4/2000 المطعون فيه على أنه من الرجوع الى الاضبارة التي صدر فيها الحكم المطلوب انعدامه يتضح على ان وكيل المستأنف المرحوم عبد القادر لم يثر هذا الدفع ولم يبرز ما يشير الى ان موكله قد توفي لا في المرحلة الاستئنافية ولا في مرحلة النقض وبالتالي فإن ذلك الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وأصبحت له حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام.
وبما ان المحكمة المذكورة اعتمدت فيما انتهت اليه الى اجتهاد هذه الهيئة العامة رقم أساس /197/ قرار /51/ تاريخ 1/4/1996
في حين ان الهيئة طالبة تقرير المبدأ تقول على ان الاجتهاد القضائي اختلف في تقدير مبدأ مستقر حول ما سلف بحسبان أن المادة /165/ أصول محاكمات نصت على انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وإن المادة /167/ من ذات القانون رتبت على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم ولبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع وتضيف الهيئة المذكورة قائلة على ان محكمة النقض كانت قد قالت في حكمها رقم /175/ تاريخ 25/11/1990 على ان انقطاع الخصومة يعتبر موجودا ولم يطعن به أحد لأن صحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل أثر البطلان.
ومن حيث أنه بتدقيق وقائع الدعوى يتضح على أن:
أ- يونس أقام دعواه بتاريخ 21/3/1988 بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفائز بطلب منع معارضته في وجينة عقاره /1964/ القابون وذلك أمام محكمة البداية الثامنة بدمشق التي اصدرت حكمها رقم 10901/284 تاريخ 13/6/1989 برد الدعوى.
ب - بتاريخ 16/8/1989 استأنف المدعي يونس ذلك ا
لحكم بمواجهة المدعى عليهما عبد القادر وفايز.
ج - بتاريخ 4/3/1994 توفي المدعى عليه المستأنف عليه عبد القادر ولم يبرز احد من الطرفين بيانا بذلك كما ان وكيله لم يثر هذه المسألة واستمرت محكمة الاستئناف في نظر بالدعوى الى ان اصدرت قرارها المؤرخ 19/2/1996 بفسخ الحكم البدائي والزام الجهة المدعى عليها بمنع المعارضة باخلاء الوجيبة.
د - وبتاريخ 13/3/1996 طعن المحامي أكرم وكيل المدعى عليهما وبموجب وكالته في الدعوى البدائية بذلك القرار نيابة عنهما دون أن يثر في أسباب الطعن ما يشير الى الوفاة بالنسبة لموكله المحكوم عليه عبد القادر.
هـ- وبرقم 1843/1814 أصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 29/10/1996 برفض الطعن موضوعا وبذلك يكون قرار محكمة الاستئناف قد انبرم.
ومن حيث ان المدعى عليه المحكوم عليه فائز يطالب انعدام قرار محكمة الاستئناف بسبب وفاة المدعى عليه الآخر عبد القادر فكان مصير هذا الادعاء الرفض وبالتالي طلب تقرير المبدأ بناء على طعنه ومن حيث أن طلب الانعدام لا يكون إلا للأحكام المعدومة وليس للأحكام التي شابها البطلان.

ومن حيث أنه لا بد في التدليل على ذلك من بيان الأمور التالية:
أولا: أن الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل آثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه ولا سبيل الى الغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه وإنما يكفي انكاره عند التمسك به بما اشتمل عليه من قضاء ويجوز رفع دعوى مبتدئة بطلب انعدامه ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو أجراء باعتباره كذلك.
ثانيا: يزول بطلان الحكم بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا والانعدام على العكس كما انه يتعين التمسك في صحيفة الطعن ببطلان الحكم أو ببطلان الاجراء الذي بني عليه.
ثالثا: وللتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد أولا من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت احكام الفقه والاجتهاد على ان الحكم السليم انما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ولمعرفة متى يكون الحكم باطلا ومتى يكون معدوما لابد من الاشارة الى ان التفريق بين هذين الحكمين ليس من هنات الأمور بل انها تدق في كثير من الاحيان ومن هنا احتدم الجدل والخلاف بصدده في ساحات المحاكم وكتب الفقهاء ولكن يمكن القول على انه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما لركن من اركانه الجوهرية فنحن امام حكم معدوم لا باطل.
بمعنى ان حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته كحكم لانها لا تعدو أن تكون شوائب تصيب صحة الحكم دون ان تمتد الى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي اعنف من هذا وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد أركانه فتجعله والعدم سواء وأما الحكم السليم فإنما هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات وهو فوق ذلك يجب ان يكون مسطرا في محرر مكتوب وفق اجراءات خاصة وخصومه رفعت فيها الدعوى وفق قواعد سليمة وصحيحة فإذا تعيب ركن الخصومة هذا بعيب اعدامه وجودة وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا فنحن أمام حكم معدوم لا باطل كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا او على شخص اصيب بالجنون او بما يعدم اهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني في صحيفة افتتاحها أو على شخص لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى أو أنه اعلن بطريقة ملتوية توصلا الى ادخال الى المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم.
أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلا لا معدوما.
ويبني على التمييز بين الحكم المعدوم وبين الحكم الباطل أنه يمكن التمسك بانعدام الحكم بطريق الدفع في دعوى قائمة أو عن طريق الاشكال التنفيذي أو باقامة دعوى مستقلة أما في البطلان فإنه لا يجوز رفع دعوى مستقلة للمناداة به وإنما يمكن التمسك بالعيب باتباع طرق الطعن العادية او الاستئنافية المقررة قانونا للحكم وليس سواها.
هذا لناحية التمييز بين الحكم المعدوم والحكم الباطل اما لجهة استمرار الوكيل في تمثيل موكله بعد وفاته فان الفقه أوضح هذا عندما قال بان الوكالة لاتنتهي بمجرد موت الموكل وإنما تبقى قائمة الى ان يعلم الوكيل بموت الموكل فإن لم يعلم به اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية (سنهوري حاشية الوسيط الجزء السابع رقم (1) كما ان محكمة الاستئناف في مصر قنعت في ان الاعمال التي يجريها الوكيل (المحامي) بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة (استئناف
مصر 15 نوفمبر 1932 - المحاماة /13/ رقم 353 ص 715) أما إذا علم الوكيل بموت الموكل فإنه لا يجوز له أن يستمر في اجراءات الدعوى ولا أن يرفع استئنافا دون أن يدخل الورثة محل الموكل منوهين الى أن عبء اثبات علم الوكيل أو الغير بموت الموكل يقع على عاتق الورثة إذا أرادوا أن لا ينصرف العقد اليهم أما إذا لم يثر الورثة هذا الأمر فإنه لا يجوز لغيرهم إثارته بحسبان ان البطلان الناجم عن هذا الخلل إنما شرع لمصلحتهم فإن هم أهملوا هذا الحق عن قصد أو غيره فأنه لا يجوز لغيرهم التمسك به فإن هم سكتوا عن ذلك واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام على ماجرى عليه اجتهاد هذه الهيئة في قرارها رقم 197/51 تاريخ 1/4/1996 وما اتجه اليه الفقه والاجتهاد في مصر من أنه لئن كانت كل الاجراءات التي تحصل من وقت البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الاشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفي ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا (نقض مصري 31 مايو 1956 والتعليق على قانون اصول المرافعات لا بالوفاة صفحة 60 وما بعدها) في حين ان الامر يختلف عندما تكون اجراءات الخصومة الباطلة موجودة قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية والاجتهاد السوري أوضح في مثل هذه الحالة على ان الوفاة قبل الدعوى تمنع سماعها وترتب بطلان الحكم الصادر فيها ويعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد فصحة الخصومة من النظام العام وان عدم علم المحكمة أو الخصم بالوفاة لا يزيل اثر البطلان والتمسك به لأن الانقطاع بسبب الوفاة يعتبر موجودا ولو لم يطلبه احد الخصوم (قرار هيئة عامة رقم 65/44 تاريخ 6/11/1997) ومن حيث انه في القضية موضوع هذا الحكم واضحا للهيئة السائلة على ان الخصومة انعقدت صحيحة وقت رفع الدعوى وان المحامي يحضر عن عبد القادر الى ان حصلت الوفاة خلال مرحلة الاستئناف دون ان يثر احد من الاطراف هذا السبب فصدر قرار الاستئناف ومن ثم طعن ذات المحامي بالقرار بوكالته ذاتها عن المتوفي ورفيقه وصدر قرار محكمة النقض فبعد كل هذه المراحل أولا لا يجوز لغير ورثة عبد القادر اثارة هذه المسألة.
وثانيا ان البطلان الذي شاب الخصومة لا يعدم الحكم وإنما يجعله قابلا للإبطال بسلوك طرق الطعن العادية او الاستئنافية أن توفرت اسبابها وثالثا طالما ان هذا البطلان نسبي فاكتساب الحكم الدرجة القطعية يضفي عليه صفة الأمر المقضي به فلا يجوز المساس به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
عليه وبناء على ما تقدم فإن هذه الهيئة قررت الحكم بما يلي:
1- اقرار المبادئ التالية:
أ- إذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة وفقدان الاهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعا لذلك يكون معدوما.
ب- أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الاطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكم باطلا.
ج- إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون ان يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا او التزاما الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية.
د- ان الخلل في الاجراءات بسبب الوفاة اثناء سير الدعوى والذي انسجب عن الحكم فيها انما يشكل بطلانا نسبيا لا يستفيد منه الا الاشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب ان يتمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له ان يتنازل عنه صراحة أو ضمنا.
هـ- إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام.
2- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية في القطر.
3- اعادة الملف.
تزوير لوحات سيارة
قرار 1221 / 1994 - أساس 1175 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 397 - م. المحامون 1995 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 7855

اذا كان ضبط المخالفة خاليا من رقم السيارة المحملة بالاغنام، وحدث الاشتباه بينها وبين سيارة اخرى، واذا كانت المخالفة ليست مبنية على المشاهدات الحسية لمنظمي الضبط، فانه لا داعي للادعاء بتزوير الضبط. ويمكن للجهة المدعى عليها اثبات عكس ما جاء في الضبط. كما يمكن الاثبات بالبينة الشخصية ان السيارة بتاريخ الحادث لم تكن في المكان الذي اشتبه وقوع المخالفة فيه.
قرار 402 / 1996 - أساس 1014 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 250 - م. القانون 1996 - القسم الثالث - رقم مرجعية حمورابي: 12554

ان شاري السيارة استنادا الى قيود النقل دون وجود اي اشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسال عن اي مخالفة واذا كانت السيارة قد سجلت وهي مزورة او بوثائق مزورة فيسال عنها من اقدم على التزوير ولا يسال الشاري صاحب النية الحسنة.
قرار 649 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1518 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44530

يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم ان التزوير انما ارتكب بالتحريف في اجازة سوق سيارة شحن وهي من الاوراق المماثلة للمصدقات المشار اليها في احكام المادة (452) من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة (448) من هذا القانون مقيدا بما تضمنته الادلة (454) من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على احكام هذه المادة خلافا لما ذهبت اليه محكمة الموضوع من انه جنائي الوصف.
قرار 184 / 1967 - أساس 163 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1049 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47304

تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات. ان المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيدا للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الاسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
قرار 378 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1515 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44527

لما كانت المادة (443) من قانون العقوبات عرفت التزوير بانه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك يحتج به ومخطوطة بها وكان هذا القيد يدل على ان الاحتجاج يجب ان يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي اتم المادة المذكورة بقوله (يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي) وكانت اجازة السوق المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن ان يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن ان ينجم عنها ضرر مادي او معنوي او اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين (445) و (446) من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية اوضحتها احوال التزوير المرتكب من الموظفين على اشكال معينة وصور مختلفة في اوراق وسندات اشار اليها نص المادة (448) وهي من المواد الجنائية ايضا ونص على معاقبة الاشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الاوراق الرسمية دون تعيين او تحديد. ولما كانت المادة (452) الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت اجازة السيارة تعطي من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري امام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الاجازة بهذا الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب ان لا تختلف العقوبة من اجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد وتفسير القانون لمصلحة المدعي عليه ما دام النص القانوني قابلا لهذا التفسير وكان من الواضح عند وجود نصين قانونين احدهما الاخف في العقوبة اكثر انطباقا من الاخر الاشد يؤخذ بالنص الاخف ولا يعتبر هذا الاخذ من قبيل الاخذ بالقياس كما جنحت اليه وفسرته محكمة الموضوع.
قرار 649 / 1955 - أساس 621 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1067 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 47322

تزوير اجازة سوق سيارة شحن جنحيا وينطبق عليه احكام المادة (452) عقوبات.
قرار 2306 / 2004 - أساس 1293 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 749 - م. المحامون 2007 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 64505

مصادرة البضاعة و اعتراف الطاعنين بتهريبها و ا
يراد بعض التفاصيل لجهة رقم السيارة و مكان الاستيراد، و اسماء المشاركين، يضفي على الضبوط حجية مطلقة لا يجوز اثبات عكسها الا بالتزوير.
المحامي
نموذج ادعاء أجر مثل
____________________________________

مقام محكمة الصلح المدنية الموقرة بحلب
الجهة المدعية :
الجهة المدعى عليها:
الدعوى :اجر مثل
ان الموكلة المدعية تملك لحصة سهمية مقدارها (1200/2400) من العقار الموصوف بالمحضر رقم ............... وهو عبارة عن دار في الطابق الرابع مؤلفة من مدخل وثلاث غرف ومنافعهم وشرفتين وذلك منذ تاريخ 22/10/2007
وان المدعى عليه يملك ايضا لحصة سهمية مقدراها (1200/2400) سهما من ذات العقار المذكور انفا
" ربطا بيان قيد مؤقت"
وحيث ان الجهة المدعى عليها ما زالت تشغل العقار المذكور انفا رغم انفصال العرى الزوجية وذلك منذ تاريخ 22/10/2007وحتى تاريخه
وحيث ان من حق المالك تقاضي اجر مثل عقاره المملوك ممن يشغله وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي :
“ - إن اجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الإيجار غير محدد بين الطرفين أو يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني “
(قرار محكمة النقض رقم 138 أساس 849 تاريخ 19/3/1987
المنشور في مجلة الـمحامون لعام 1987 صفحة 1273) .
“ - أجر المثل لا يمكن أن ينقلب إلى علاقة ايجارية مهما طال الزمن وهو يقوم مقام التعويض عن استعمال الغير للعقار في حالة الاشغال بدون الاتفاق على أجر أو وضع اليد بصورة غير مشروعة “ .
(قرار محكمة النقض 206 أساس 457 تاريخ 25/2/1996
المنشور في مجلة الـمحامون لعام 1997 صفحة 494) .
وحيث ان الجهة المدعى عليها وبسبب اشغالها للعقار المذكور للمدة المذكور انفا دون وجه حق الأمر الذي أوقع بالجهة المدعية افدح الاضرار المادية والمعنوية
وحيث انه كل من تسبب بضرر للغير ملزم بالتعويض مادة /164/ مدني
واستناداً إلى المادة (64 ـ آ) من قانون أصول المحاكمات رقم /1/لعام 2016
جئنا ملتمسين من مقامكم:
1- قيد الدعوى دعوة الجهة المدعى عليها لأقرب جلسة للمحاكمة
2- اجراء الكشف والخبرة على العقار .................... بمعرفة خبير لتقدير اجر مثله الشهري مع استعدادنا للاسلاف اصولا
3- الزام الجهة المدعى عليه بدفع اجر المثل اعتبار من تاريخ 22 / 10/2007 وحتى تاريخ /5/2019 وفق تقرير الخبرة المزمع اجراءها اصولا.
4- الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ تعويض مادي ومعنوي بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة سورية
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب والحد الأدنى للوكالة .
وبكل تحفظ وإحترام
/5/2019 الوكيل
كن عظيماً في حياتك وواجه كل التحديات التي تصادفك ولا تهرب من المواجهات ، لأنها هي من تصيغ عقلك وشخصيتك. ...صباح الخير .. و نهار سعيد نتمناه لكم...
لا توجد سعادة دائمة في الدنيا ولا حزن باقي
كلها فواصل لمراحل جديدة فأبتسم لأجملها،
وتجاهل أتعسها وقل الحمد لله علي كل شئ ..
صباح الخير ونهاركم سعيد...
اجتهادات عن مسؤولية الغير المتبوع
يستحق ورثة العامل لدى الدولة والمتوفى نتيجة عمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم، ولا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة هذا العامل الحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الانظمة وعلى هذا استقر الاجتهاد. "هيئة عامة قرار 91 اساس 184 تاريخ 13/5/1996".
ان تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عنهم حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. "نقض مدني سوري - غرفة رابعة - 1066 اساس 1026 لعام 1997".
- إن مسؤولية المتبوع عن التابع هي مسؤولية تقصيرية عن الغير، وليست مسؤولية ذاتية تقوم على اساس الخطأ المفترض.
- يكفل المتبوع التابع فيما يرتكبه الأخير من أخطاء تصيب الغير بالضرر، مادام للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه عليه، وما دام الخطأ قد ارتكب في اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ومصدر الكفالة هنا القانون.
- يكفي لتحمل المتبوع (وزارة الدفاع) المسؤولية عن عمل تابعه وبالتالي تحمل التعويض أن يكون الحادث قد وقع من الواسطة العائدة له، سواء أكان التابع في مهمة رسمية وضمن الدوام الرسمي أو لم يكن.
- يكون الشخص مسؤولاً عن افعاله غير المشروعة متى وقعت منه وهو مميز.
- للمتبوع أن يرجع على تابعه بما دفعه لأن المتبوع مسؤولاً عنه لا مسؤولاً معه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ 20/11/2007 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله أنه بتاريخ 27/11/2004 أقدم المدعى عليه المجند حسين على قتل زميله مؤرثي الجهة المدعية المجندين وسيم و أسامة حيث قام بإطلاق النار عليهما أثناء نومهم على السرير داخل مخفر العضاض بواسطة بندقية حربية أدت لأصابتهم بعدة عيارات نارية أددت لوفاتهما ثم لاذ بالفرار، و صدر قرار محكمة الجنايات في حلب بتجريم المدعى عليه المذكور بجناية القتل عمدا و الحكم عليه بالإعدام و خفف الحكم للأسباب المخفضة التقديرية لعشرين عاما و اصبح الحكم قطعيا و بما أن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا حال تأدية وظيفته او بسببها...
لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- إلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن أن يدفعوا للجهة المدعية مبلغ لا يقل عن مليون ل.س تعويضا لورثة كل من المرحومين عما لحق بهم من ضرر مادي و معنوي من جراء وفاة مؤرثهم.
2- تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
وبعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا.
وبعد أن حضر كافة الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل و التضامن بدفع تعويض عادل للجهة المدعية عما أصابها من جراء وفاة مؤرثيهم المجندين وسيم و أسامة تأسيسا على أن المجند المدعى عليه حسين قام بإطلاق النار عليهما ببندقية حربية في وحدة عسكرية و لكونه تابعا لوزير الدفاع مما يوجب مساءلة الأخير اضافة لمنصبه بصفته متبوع لجهة التعويض.
و حيث أن الجهة المدعية ارفقت تاييدا لدعواها:
1- وثيقة حصر أرث شرعي برقم 11 لعام 2010 صادرة عن القاضي الشرعي بالزبداني تفيد وفاة وسيم و انحصار إرثه بوالديه أحمد و جميلة ثم وفاة الوالد المدعي و انحصار إرثه باولاده و زوجته المدعين كخلف عام لمؤرثهم.
2- وثيقة حصر إرث شرعي برقم 15 لعام 2010 صادرة عن المحكمة الشرعية بجرمانا تفيد وفاة أسامة و انحصار إرثه بوالده شامان و والدته آمنة.
3- صورة طبق الأصل عن القرار 153/34 لعام 2007 صادر عن المحكمة العسكرية بحلب بتجريم المدعى عليه المجند حسين بجناية القتل قصدا المرتكب عمدا بحق المغدورين مؤرثي الجهة المدعية وسيم و أسامة.
4- صورة طبق الأصل عن القرار 852/830 لعام 2007 صادرة عن محكمة النقد الغرفة الجنائية العسكرية و المتضمن رفض الطعن الواقع على القرار المذكور آنفا بما يفيد اكتساب القرار بالتجريم الدرجة القطعية.
و حيث إن المدعى عليه المجند حسين حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى لعدم الإختصاص المكاني كون إقامته بحلب و إن الإختصاص منعقد لمحاكم حلب و لكون المغدورين وسيم و أسامة قاما بالإعتداء عليه جنسيا و بالعنف وأنه لا صحة لما ورد بالإدعاء جملة و تفصيلا.
و حيث أن ممثل المدعى عليه وزارة الدفاع حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى للأسباب التالية:
1- عدم صحة الخصومة كون اسم المغدورين ورد بالقرار العسكري أسامة و وسيم و ليس كما ورد بالإدعاء أسامة... و وسيم...
2- تم تنظيم إضبارة وفاة لكل من المغدورين المجندين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم 17 لعام 2003 و اعتبرت وفاتهم غير ناجمة عن الخدمة و بالتالي لا يستحق الور
ثة أي معاش أو تعويض.
3- المتبوع غير مسؤول عن عمل أتاه تابعه تحت تأثير النزوات الشخصية و يتوجب إقامة الدعوى على المجند وحده و إخراج وزارة الدفاع.
4- كما التمس أنه في حالة الحكم حفظ حق وزارة الدفاع بالعودة على المجند بالملف التنفيذي بما يشكل قانونا دعوى الضمان الفرعية.
و عليه و حيث أن موطن المدعى عليه الأول وزير الدفاع هو مدينة دمشق و حيث أن الدعوى تتعلق بحقوق شخصية مما يوجب هدر ما أثاره المدعى عليه المجند لجهة الإختصاص.
و أما لجهة كون مؤرثي الجهة المدعية اعتدوا على المجند جنسيا فإن ذلك على فرض ثبوته لا يخوله قتلهما و قد صدر حكم من المحكمة العسكرية بتجريمه و إدانته وبات الحكم قطعيا كما سلف بيانه.
وأما لجهة كون أسماء المغدورين وردوا بالقرار بخلاف الإدعاء فإن اسم المؤرث أسامة ورد بالقرار صحيحا و هو أسامة و تمت كتابته كاملا بالصفحة الثالثة من القرار العسكري في حقل الأدلة رقم 5 وذلك بمحضر الكشف على جثته وأما اسم المؤرث الآخر وسيم فلم ينكره المدعى عليه المجند حسين و لم ينهض في ملف الدعوى وثيقة اخرى تشير الى خلاف ذلك و إن الخطا المادي بكتابة الإسم بالقرار العسكري لا ينال من حقوق الجهة المدعية لا سيما و إن ممثل وزارة الدفاع دفع بأن هناك ملف وفاة بإسم كل من المجندين المغدورين بموجب محضر المجلس الطبي العسكري برقم معين و تاريخ ثابت بالتالي فإن وجود ملف طبي عسكري باسم المجند وسيم يؤكد انه المقصود بالادعاء و خاصة أن الجهة المدعى عليها لم تبرز وثائق أخرى تؤكد صحة أقوالها لجهة الإسم و لم ينكره المجند وهو المدان الأول بالقضية و من ثم فإنه من الثابت من صورة مطالعة النيابة العامة العسكرية بحلب برقم 31031 تاريخ 18/1/2005 و من محضر كشف جثة المغدورين و من الخبرة الطبية الثلاثية أن الإسم الصحيح للمؤرث هو وسيم بما يجعل النزاع حول ذلك بات محسوما و بالتالي إن الخطأ المادي بكتابة الإسم بالقرار العسكري لا ينقص الحقيقة شئ وأما لجهة المرسوم رقم 17 لعام 2003 فقد تبين أنه متعلق بمعاشات عسكري القوات المسلحة و تبين ان المواد 41 و 88 المشار إليها بمذكرة ممثل وزارة الدفاع المبرزة بجلسة 16/6/2009 ... الصلة بالادعاء ومن ثم فإن المرسوم المذكور يتعلق بالحقوق التقاعدية و التعويضات و التأمين لعسكري القوات المسلحة و بالتالي فإنه يطبق في مجال المسؤولية التعاقدية في حين أن الادعاء موضوع هذه الدعوى يدور حول المسؤولية التقصيرية و قد استقر اجتهاد محكمة على أن ((الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 91 أساس 184 تاريخ 13/5/1996 أقرت المبدأ التالي: يستحق ورثة العامل لدى الدولة المتوفى بعمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم و لا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة العامل المتوفى للحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الأنظمة و العدول عن اجتهاد مخالفا، و قياسا على ما قررته القيادة العامة على النحو السلف ذكره فإن العامل لدى الدولة يستحق التعويض الذي تقدره له المحاكم عن الضرر الذي يلحق به نتيجة العمل غير المشروع استنادا للأحكام و قواعد المسؤولية التقصيرية و لا علاقة لهذا التعويض بما يتم تخصيصه به من رواتب و معاشات و ما يتقاضاه من تعويض من قبل الجهة التي يعمل لديها)).
قرار 1275 أساس 1335 لعام 1996 محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة سجلات النقض.
كما ورد في اجتهاد آخر (إن تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عن الورثة حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية).
قرار 1066 أساس 1026 لعام 1997 محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة موسوعة القضاء المدني للمحامي الحسيني الجزء الأول رقم 1848.
وبالتالي الأمر الذي يتوجب معه هدر كافة ما أثارته الجهة المدعى عليها لهذه الناحية.
و أما لجهة مسؤولية المتبوع عن التابع فهي مسؤولية عن الغير وليست مسؤولية ذاتية تقوم على أساس الخطأ المفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس إذ لو كانت مسؤولية ذاتية تقوم على الخطأ المفترض لأمكن المتبوع أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت الضرر لا بد واقعا و لو قام بواجبه في الرقابة و التوجيه بما ينبغي من عناية أي إذا نفى علاقة السببية بين الضرر و خطأه المفترض إلا أنه و لو أثبت انه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر لبقي مع ذلك مسؤولا عن تابعه ولا يتخلص من المسؤولية إلا عن طريق ان التابع نفسه غير مسؤول و هذا دليل قاطع على ان مسؤولية المتبوع لا تقوم علىالخطأ المفترض و لو كانت كذلك أيضا لسقطت مسؤولية المتبوع إذا كان غير مميز و هذا غير صحيح وبالتالي نخلص من ذلك أن المتبوع يبقى مسؤولا عن تابعه ومسؤولية المتبوع هي مسؤولية عن الغير حيث إن المتبوع لا خطأ بجانبه و لكنه يتحمل جريرة تابعهلا تبعة نشاطه فالمتبوع يكفل التابع فيما يرتكب من خطأ يصيب الغير من ضرر ما دام للمتبوع سلطة الرقابة و التوجيه على التابع و ما دام الخطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع في تأدية الوظيفة أو بسببها و إن الكفا
لة هنا مصدرها القانون و إن التابع حل محل المتبوع و أصبح الشخصان شخصا واحدا فكأنما المتبوع هو الذي ارتكب الخطأ أو أن التابع هو امتداد لشخصية المتبوع و بالتالي فإن اعتبار المتبوع مسؤول عن تابعه مسؤولية عن الغير يجعل المتبوع مسؤولا عن تابعه و لا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية ولو أثبت أنه كان يستحيل عليه ان يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر فالتزامه هو التزام بتحقيق غاية و ليس التزام ببذل عناية و إن مسؤولية المتبوع مصدرها القانون و إن نص المادة 175 من القانون المدني السوري لم تقصد أن تكون المسؤولية مقصورة على خطأ التابع و هو يؤدي عمله داخلا في طبيعة وظيفته ويمارس شأنا من شؤونها أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ و أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكب التابع فعله لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي و سواء كان الباعث متصلا بالوظيفة أو لا علاقة بها فمتى كان من الثابت أن التابع ارتكب الخطأ الموجب للمسؤولية حال تأدية عمله و اعتمادا على سلطة وظيفته فتكون (الوزارة) المتبوع مسؤولا عنه بهذا الوصف مسؤولية ذاتية عن خطأ شخصي وقع منها و إنما تقوم مسؤوليتها علة أساس الخطأ الحاصل من الغير و هو الموظف التابع لها و بذلك تكون متضامنة مع تابعها و مسؤولة قبل المضرور و عن أفعاله غير المشروعة و عليه و حيث إن المجند ارتكب فعله الضار غير المشروع بواسطة بندقية حربية تعود لوزارة الدفاع و أثناء تواجده و تواجد المغدورين في الخدمة فسواء كانت الجريمة بباعث شخصي أم لا فإن وزارة الدفاع مسؤولة عن فعلة تابعها إذ لولا البندقية و الذخيرة الحربية و تواجده بالقطعة العسكرية و سائر العوامل الأخرى لما أقدم المجند على فعلته و ذلك فضلا عن ضعف سلطة الرقابة و التوجيه لدى المتبوع على تابعيه و قد اقر اجتهاد محكمة النقض بذلك في قضية مماثلة حين جاء بأن يشترط (لا يشترط لتحميل وزارة الدفاع مسؤولية دفع التعويض أن يكون تابعها في مهمة رسمية و ضمن الدوام عند وقوع الحادث ما دام الحادث قد وقع بالسيارة العائدة لها).
قرار رقم 2451/2541 لعام 2000 محكمة النقض - غرفة رابعة سجلات محكمة النقض.
كما ورد في اجتهاد آخر بأنه (إن مجرد ارتكاب السائق الحادث بسيارة جارية في حيازة جهة ما يجعل هذه الجهة مسؤولة بالتبعية و السائق الجندي تابع للوزارة و السيارة ملك لها فهي مسؤولة و يستوي ان يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته أو عن طريق الإساءة من استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغلالها و يستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أقر به المتبوع أو لم يأمر به أو لم يعلم فيه أو لم يعارض أو أن يكون الخطأ قد وقع بالرغم من معارضة المخدوم أو بمخالفة تعليماته).
قرار 1104/912 لعام 1984 - محكمة النقض - مجموعة الاجتهاد المدني الحديث للمحامي فاضل النبواني ج3 قاعدة 2156 و عليه الأمر الذي يتوجب معه لكل ما ذكر هدر ما أثارته الجهة المدعى عليها (وزارة الدفاع) من دفوع كون مسؤولية التابع عن أفعاله ثابتة بحكم قضائي قطعي حيث أقدم على قتل المغدورين وسيم و أسامة مؤرثي الجهة المدعية، وإن ادعائه بإقدام المغدورين على اغتصابه و سواء في حالة صحة الادعاء أو عدم صحته فإن ذلك لا يخوله ارتكاب جريمة القتل بحقهما إذ إن الحياة المدنية و المجتمع المدني و النظام قد حدد أطرا معينة لاقتضاء حقوق الأفراد دون تمكينهم من استيفاء حقوقهم بالذات إذ إن ذلك يقضي على المدنية و المجتمعات و يحولها لغابة تعمها الفوضى العارمة و إن مسؤولية وزارة الدفاع باتت ثابتة كمتبوع مسؤول عن أفعال تابعه كما سلف بيانه الأمر الذي يوجب إلزام الطرفين بالتكافل و التضامن بدفع تعويض عادل للجهة المدعية جراء ما أصابها من وفاة مؤرثيها.
و حيث إن المحكمة تقدر التعويض المستحق لورثة كل من المغدورين و مع مراعاة ظروف القضية و قصد القتل لدى الفاعل و سن المغدورين كونهم من مواليد 1984 و 1983 أي بمقتبل العمر بمبلغ مليون ليرة سورية لورثة كل مؤرث تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي.
و حيث إن وزارة الدفاع التمست حفظ حقها بالرجوع على تابعها.
و حيث إن الشخص يكون مسؤولا عن أفعاله غير المشروعة متى وقعت منه و هو مميز.
و حيث إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
و حيث إن للمتبوع أن يرجع على تابعه بما دفعه كون المتبوع مسؤولا عنه لا مسؤولا معه مما يوجب حفظ حق وزارة الدفاع بالرجوع على المجند المدعى عليه بالمبلغ المدفوع بالملف التنفيذي دون حاجة لإقامة دعوى مستقلة.
لذلك: و عملا بأحكام المواد 11/16/62/77/200 و ما بعدها أصول محاكمات و أحكام القانون المدني و المرسوم 105 لعام 1953.
أقرر:
1- إلزام الجهة المدعى عليها أن تدفع للجهة المدعية على سبيل التضامن و التكافل مبلغا و قدره 1,000,000 ل.س مليون ليرة س
-----------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- التعويض مبالغ فيه.
2- توزيع المسؤولية غير صحيح.
3- لم تحكم المحكمة بدعوى الضمان الفرعية على المالك و السائق.
4- لم يثبت المدعي فهد ولايته على القاصر.
5- لم تبين الجهة المدعية مصير الدعوى الجزائية.
في القضاء:
حيث إنه لا تأثير للدعوى الجزائية على هذه الدعوى ما دام الخطأ و الفعل الضار ثابتين و لأن القاضي المدني لا يتقيد بما يفصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة.
و حيث إن توزيع المسؤولية اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و توافق مع واقع الحادث بصورة مستساغة و هو أهل للأخذ به.
و حيث إن توفر صفة الأبوة للمدعي فهد... للقاصر محمد من أوراق الدعوى يكفي لتوفر الصفة و المصلحة بالادعاء.
و حيث إن التعويض المحكوم به للمدعي أتى ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و هو يجبر الضرر.
و حيث إن دعوى الضمان الفرعية تكون بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع و لا وجه للحديث عن دعوى الضمان الفرعية و الرجوع التنفيذ عليهما بالشكل الذي أثارته الجهة الطاعنة خلافا للقانون.
و حيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين.
قرار 2918 / 2008 - أساس 2427 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 12 - م. المحامون 2010 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 70977
ورية لورثة كل مؤرث من المؤرثين وسيم..... و أسامة... توزع على الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
2- حفظ حق وزارة الدفاع بالعودة على المدعى عليه المجند حسين... بالمبلغ المدفوع بالفقرة الحكمية السابقة و ذلك بالملف التنفيذي مباشرة دون حاجة لإقامة دعوى مستقلة أو مبتدأة قرارا و جاهيا بحق الجهة المدعية و بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهم.
قابلا للطعن بطريق الاستئناف صدر و أفهم علنا حسب الأصول بتاريخ الثلاثاء الواقع في 19/شوال 1431هـ الموافق 28/ أيلول 2010م.
قرار 830 / 2010 - أساس 8252 - محاكم البداية - سورية
- م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 71726
اذا ارتكب التابع الفعل غير المشروع في غير اوقات العمل او في غير مكانه يكون المتبوع غير مسؤول عن فعل التابع كذلك اذا وقع الفعل غير المشروع من التابع في اوقات العمل وفي مكانه وكان الفعل لا علاقة له بالوظيفة ولا بسببها فان المسؤولية تقع على عاتق التابع ولا مسؤولية على المتبوع.
قرار 2223 / 1983 - أساس 963 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 333 - م. المحامون 1984 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 2625

المتبوع مسؤول عن العمل الغير المشروع الذي يحدثه تابعه في أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- توزيع المسؤولية غير صحيح و كان على المحكمة أن تجري خبرة سير لتحديد المسؤولية.
2- الاختصاص ينعقد للمجلس الطبي العسكري و ليس للمحاكم العادية.
3- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حالات جبر الضرر.
4- لا وجه للتكافل و التضامن بين الجهة الطاعنة و التابع.
في القضاء:
حيث إن توزيع المسؤولية من قبل محكمة الدرجة الأولى اعتمد على ظروف الحادث و كيفية وقوعه و أخطاء كل طرف و جاء متوافقا مع واقع الحادث بصورة مستساغة فهو أهل للأخذ به. و حيث إن توزيع المسؤولية في حوادث السير لا يتطلب معرفة خاصة و بإمكان المحكمة أن تتولى بنفسها توزيع المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك و لا حاجة لإجراء خبرة سير لإعادة توزيع المسؤولية. و حيث إن الدعوى تقوم على أحكام المسؤولية التقصيرية مما يجعل القضاء العادي هو المختص للنظر بالنزاع. و حيث إن التعويض المحكوم به جاء ضمن المألوف و لا مبالغة فيه و مكافئا لجبر الضرر. و حيث إن المتبوع يكون مسؤولا عن العمل غير المشروع الذي يحدثه تابعه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. و المتبوع يكون مسؤولا عن تابعه بالتكافل و التضامن بأداء التعويض للمضرور كون المضرور هو مالكا للسيارة مسببة الحادث. و حيث إن مالك المركبة و سائقها مسؤولان مدنيا عن الأضرار المادية و الجسدية التي تنتج من استعمال المركبة بالتكافل و التضامن. مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار
قرار 949 / 2011 - أساس 840 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 36 - م. المحامون 2014 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73419
المتبوع مسؤول عن تابعه بما يحدثه من ضرر يلحق الغير الذي له الحق بالعودة على المتبوع.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن المدعي فيصل... و كيله المحامي يحيى:
1- التعويض ضئيل جدا و لا يتناسب مع حجم الاصابة.
في القانون و المناقشة:
حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى تاييد قرار محكمة اول درجة بمايلي:
1- الزام المدعى عليه حسين... من ضبطه بدفع مبلغ و قدره /16000/ ل.س ستة عشر الف ليرة سورية للمدعي فيصل تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي اصابه نتيجة حادث التصادم الذي تسببه ولده قصي باعتباره مسؤولا عن اعمال ولده قصي القاصر حين ارتكابه الفعل و اعتباره مالك للجرار الزراعي.
2- الزام المدعى عليهما احمد.. و السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ /4000/ اربعة الاف للمدعي فيصل ... تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي.
و حيث ان الجهة الطاعن تعيب على القرار المطعون فيه توصله لهذه النتيجة للاسباب الواردة بلائحة طعنها.
و حيث ان المتبوع مسؤول عن تابعه بما يحدثه من ضرر يلحق الغير الذي له الحق بالعودة اليه و ان تقدير المحكمة للمسؤول كان متفقا مع واقع الدعوى و ان التعويض المحكوم به وفقا لنسبة المسؤولية جاء ضمن المالوف وما جرى التعارف و هو كاف لجبر الضرر و غير مبالغ فيه.
و حيث ان القرار المطعون فيه جاء مبنيا بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و في محله القانوني و بمنأى عن اسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن.
قرار 3431 / 2004 - أساس 2974 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 99 - م. المحامون 2006 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 56371

تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع.

وقائع الدعوى
---------------------
اجتهادات عن مسؤولية الغير المتبوع
يستحق ورثة العامل لدى الدولة والمتوفى نتيجة عمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم، ولا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة هذا العامل الحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الانظمة وعلى هذا استقر الاجتهاد. "هيئة عامة قرار 91 اساس 184 تاريخ 13/5/1996".
ان تخصيص ورثة المغدور بمعاش تقاعدي لا يحجب عنهم حق المداعاة بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية. "نقض مدني سوري - غرفة رابعة - 1066 اساس 1026 لعام 1997".
- إن مسؤولية المتبوع عن التابع هي مسؤولية تقصيرية عن الغير، وليست مسؤولية ذاتية تقوم على اساس الخطأ المفترض.
- يكفل المتبوع التابع فيما يرتكبه الأخير من أخطاء تصيب الغير بالضرر، مادام للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه عليه، وما دام الخطأ قد ارتكب في اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ومصدر الكفالة هنا القانون.
- يكفي لتحمل المتبوع (وزارة الدفاع) المسؤولية عن عمل تابعه وبالتالي تحمل التعويض أن يكون الحادث قد وقع من الواسطة العائدة له، سواء أكان التابع في مهمة رسمية وضمن الدوام الرسمي أو لم يكن.
- يكون الشخص مسؤولاً عن افعاله غير المشروعة متى وقعت منه وهو مميز.
- للمتبوع أن يرجع على تابعه بما دفعه لأن المتبوع مسؤولاً عنه لا مسؤولاً معه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ 20/11/2007 تقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه هذه و بشرح مآله أنه بتاريخ 27/11/2004 أقدم المدعى عليه المجند حسين على قتل زميله مؤرثي الجهة المدعية المجندين وسيم و أسامة حيث قام بإطلاق النار عليهما أثناء نومهم على السرير داخل مخفر العضاض بواسطة بندقية حربية أدت لأصابتهم بعدة عيارات نارية أددت لوفاتهما ثم لاذ بالفرار، و صدر قرار محكمة الجنايات في حلب بتجريم المدعى عليه المذكور بجناية القتل عمدا و الحكم عليه بالإعدام و خفف الحكم للأسباب المخفضة التقديرية لعشرين عاما و اصبح الحكم قطعيا و بما أن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا حال تأدية وظيفته او بسببها...
لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة:
1- إلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن أن يدفعوا للجهة المدعية مبلغ لا يقل عن مليون ل.س تعويضا لورثة كل من المرحومين عما لحق بهم من ضرر مادي و معنوي من جراء وفاة مؤرثهم.
2- تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
وبعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها كافة و أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا.
وبعد أن حضر كافة الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و دفوعهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية و القضاء و الحكم:
و لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل و التضامن بدفع تعويض عادل للجهة المدعية عما أصابها من جراء وفاة مؤرثيهم المجندين وسيم و أسامة تأسيسا على أن المجند المدعى عليه حسين قام بإطلاق النار عليهما ببندقية حربية في وحدة عسكرية و لكونه تابعا لوزير الدفاع مما يوجب مساءلة الأخير اضافة لمنصبه بصفته متبوع لجهة التعويض.
و حيث أن الجهة المدعية ارفقت تاييدا لدعواها:
1- وثيقة حصر أرث شرعي برقم 11 لعام 2010 صادرة عن القاضي الشرعي بالزبداني تفيد وفاة وسيم و انحصار إرثه بوالديه أحمد و جميلة ثم وفاة الوالد المدعي و انحصار إرثه باولاده و زوجته المدعين كخلف عام لمؤرثهم.
2- وثيقة حصر إرث شرعي برقم 15 لعام 2010 صادرة عن المحكمة الشرعية بجرمانا تفيد وفاة أسامة و انحصار إرثه بوالده شامان و والدته آمنة.
3- صورة طبق الأصل عن القرار 153/34 لعام 2007 صادر عن المحكمة العسكرية بحلب بتجريم المدعى عليه المجند حسين بجناية القتل قصدا المرتكب عمدا بحق المغدورين مؤرثي الجهة المدعية وسيم و أسامة.
4- صورة طبق الأصل عن القرار 852/830 لعام 2007 صادرة عن محكمة النقد الغرفة الجنائية العسكرية و المتضمن رفض الطعن الواقع على القرار المذكور آنفا بما يفيد اكتساب القرار بالتجريم الدرجة القطعية.
و حيث إن المدعى عليه المجند حسين حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى لعدم الإختصاص المكاني كون إقامته بحلب و إن الإختصاص منعقد لمحاكم حلب و لكون المغدورين وسيم و أسامة قاما بالإعتداء عليه جنسيا و بالعنف وأنه لا صحة لما ورد بالإدعاء جملة و تفصيلا.
و حيث أن ممثل المدعى عليه وزارة الدفاع حضر جلسات المحاكمة و التمس رد الدعوى للأسباب التالية:
1- عدم صحة الخصومة كون اسم المغدورين ورد بالقرار العسكري أسامة و وسيم و ليس كما ورد بالإدعاء أسامة... و وسيم...
2- تم تنظيم إضبارة وفاة لكل من المغدورين المجندين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم 17 لعام 2003 و اعتبرت وفاتهم غير ناجمة عن الخدمة و بالتالي لا يستحق الور