المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.48K subscribers
2.33K photos
3 videos
26 files
1.67K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
97ـ يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً إيجابياً بأن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة يجعل الغير يسلمه المال.
ـ إذا ترك الفاعل الغير يعتقد خطأ في صفة ليست له وتمكن من الحصول على المال فلا يعد احتيالاً ويكون الخلاف مدنياً فيه.
نقض أساس 9062 قرار 3131 تاريخ 15/12/1993 محامون لعام 1994
98ـ الاحتيال على القانون أو الهرب من أحكامه يجوز إثباته بالشهادة والقرينة، لأنه يتعذر على المدين أن يحصل على وثيقة خطية من خصمه يقر فيها بالسبب الحقيقي الذي يسقط الالتزام.
نقض أساس 304 قرار 194 تاريخ 19/3/1995 محامون لعام 1996
99ـ يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد.
إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية ومدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود
لقضاة الموضوع يسترشدون بحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وتجارب وبالظروف التي أحاطت بالعقد.
(نقض رقم 369 أساس 902 تاريخ 4/8/1959محامون ص59 لعام 1959)
100ـ الكذب العادي لا يشكل جرم الاحتيال الذي يجب أن يبنى على الغش والخداع.
نقض جزائي أساس 981 قرار رقم 1332 لعام 1994
101 ـ سحب المحامي إسقاط طعن من الإضبارة يؤلف زلة مسلكية ترقى إلى درجة جرم السرقة والاحتيال.
2 ـ هذه الزلة أدت إلى منع المحامي من مزاولة المهنة مدة سنتين.
نقض جزائي أساس 29 قرار رقم 34 لعام 1993
102ـ إن المادة 443 من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبض المال بسببه يشكل احتيالاً لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة أوصاف وبمقتضى المادة 180 المشار إليها يجب إنزال العقوبة الأشد بحقه وإدغام العقوبة السابقة بها أو جمعها معاً وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الأول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.
(نقض سوري قرار جنائي 529 تا 20/10/959 قق 1046).
103ـ إن المشترع إذ عاقب على جريمة الاحتيال إنما أوجب لها أركاناً قانونية لا تتكامل هذه الجريمة بدونها وقد حددها بإحدى هذه الوسائل.
1 ـ استعمال الدسائس.
2 ـ تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
3 ـ أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
4 ـ أو بتصرف بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
5 ـ أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
وإن الفقه والقضاء مجمعان على أن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي من شروط توقيع عقوبة الاحتيال وإنه يبين من الواقعة التي أخذت بها محكمة أول درجة أن الطاعن ورفيقه (ن) اشتريا الأغنام من المدعي المطعون ضده وطلباً منه أن يرافقهما إلى الطريق ليقبض ثمنها من رفيق لهما في قرية (الفرجابة) فأوفد المدعي الشخصي الشاهد (أ) بهذا الغرض حتى إذا بلغ الثلاثة القرية المذكورة طلب الطاعن المدعى عليه (ن) من الشاهد (أ) ترك الأغنام عند المدعى عليه الآخر المحكوم عليه (ن) ليرافق الطاعن إلى اللاذقية ليقبض الثمن ففعل الشاهد وفي اللاذقية أجلسه في مقهى وقدم له فنجان من القهوة ثم تركه وهرب من وجهه عائداً إلى مكان وجود الأغنام التي بقيت في حوزة رفيقه (ن) الذي أفاد أمام الشرطة أنه قال له أنه دفع قسماً من ثمن الأغنام لصاحبها وتشاجر مع الدلال ويود بيع الأغنام في حلب فرافقه (ن) وباع الأغنام فعلاً في تلك المدينة وزعم أنه ذاهب إلى قرية صاحب الأغنام لإعطائه ثمنها وبعد أيام عاد المدعى عليه المحكوم عليه (ن) عن أغنامه ولما جمعه بالطاعن اتضح للاثنين أن هذا الأخير تصرف بالثمن.
وحيث أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة ثاني درجة قد استظهرت من هذه الواقعة الثابتة بالأدلة التي أخذت بها جريمة الاحتيال المنطبقة على المادة (642) عقوبات دون تحديد الطريقة الاحتيالية في الحكم.
كما أنه ولأن كان مستقراً في الفقه والاجتهاد أن مجرد الكذب لا يؤلف الدسيسة الاحتيالية المعاقبة قانوناً ـ إلا أنه متى كان الفعل قائماً على ظرف مهد له الطاعن مع المدعى عليه المحكوم عليه الآخر (ن) بوجود رفيق ثالث لهم في قرية معينة فرافقهما رسول صاحب الأغنام ليقبض الثمن ولكنه بدل أن يؤدي له ثمن أغنام صاحبه أقنعه بترك الأغنام منتحلاً خدعة جديدة لتهريب الأغنام من وجه مالكها أو رسوله فإن ذلك مما يعتبر ظرفاً مهد له الفاعل واستفاد منه معاً فاختفى بالأغنام وتصرف بثمنها وهو مما يشكل عنصر الخديعة الاحتيالية ويؤلف الطريقة التي عاقبها القانون بمقتضى المادة (641) عقوبات التي اعتبرت الظرف الذي مهد له الفاعل من ظروف الاحتيال المعاقبة.
(نقض سوري قرار جنحي 755 تا 21/3/964 قق 173).
104ـ إن جريمة الاحتيال إنما تتحقق إذا استعمل المدعى عليه مع المجني عليه طرقاً احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه.
ومن حيث أن الواقعة الثابتة في الدعوى هي أن المدعى عليه أوهم المدعية بأنه أوجد لها بيتاً رخيص الثمن ويتناسب مع حالتها المادية وقد قام بالفعل بأخذها إلى دار مقفلة وأشار إليها بأنها هي الدار التي وقع اختياره عليها لشرائها بمبلغ الألفي ليرة الموجودة في حوزتها وهكذا تم الاستيلاء على هذا المبلغ نتيجة خداع المجني عليها وغشها واستغلال سذاجتها.
(نقض سوري قرار جنحي 2108 تا 25/9/966 قق 174).
105ـ إن الحكم المطعون فيه مقيم قضاءه بعدم مسؤولية المطعون ضده على أنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة وأن مجرد الكذب لا يكفي لتوفير طريق الاحتيال لأن القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من قول مع أن عليه أن يزن ويتحرى
بوسائله عن صدق ما يقال له في هذا الصدد.
وحيث أو الفارق بين الاحتيال والكذب منشؤه بين هدف الأخلاق (morale) وهدف الحقوق ذلك أنهما يشبهان الدائرة في الرياضيات فمركزهما واحد ومحيطاهما مختلفان.
وحيث أن النص القانوني الذي يحتم معاقبة جريمة الاحتيال يحدد الفعل بأنه يقوم على حمل الغير على تسليم الفاعل مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليهما احتيالاً.
أما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
وحيث أنه لابد من استعمال الدسائس (Manauvres Franduleuses) وقد استقر الفقه والاجتهاد ما أخذ به الحكم المطعون فيه من وجوب توافر الدسيسة التي تقوم على الخديعة والغش والتي تفترض ارتكاب الفاعل جرم الخداع مقترناً بمظهر من مظاهر الحقيقة التي تنطلي على الرجل العادي لما رافقه من ظرف خارجي وعمل عادي يؤدي إلى الاقتناع بهذا المظهر من الحقيقة.
وقد كان اجتماع الفقهاء معقوداً مع اجتهاد القضاء على أن الكذب العادي الذي لا ينطلي على الرجل العادي ليس معدوداً في عداد الدسائس الاحتيالية أو الغش والخداع.
وحيث أنه ولئن كان بعض آراء الفقهاء واجتهاد بعض المحاكم أخذ بتضييق دائرة الدسائس لتدخل بعض أنواع الكذب في نطاق الخداع إلا أن كبار الفقهاء مازالوا (والعلامة جارسون على رأسهم) ملتزمين النظرية التقليدية التي تفرق بين أنواع الغش والخداع التي يرافقها مظهر من مظاهر الحقيقة الخداعة وبين الكذب العادي.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة مازال مستمراً على هذا الاجتهاد وإن التفريق الذي حددته محكمة الأساس متفق مع الاجتهاد المستمر وإن أقوال الشهود والكلمات التي أوردها قد استنتجت منها محكمة الموضوع ما يدل على أن الفعل لا يعدو أن يكون كذباً مادياً.
(نقض سوري قرار جنحي 2770 تا 28/10/964 قق 175).
106ـ إن المادة (641) من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة كل من حمل الغير على
تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهد أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً إما
باستعمال الدسائس أو بتصرفه بأموال وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف بها.
وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
(نقض سوري قرار جنحي 2408 تا 7/10/968 قق 176).
107ـ لا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي فإن النية الجرمية في الاحتيال ترمي إلى الاستيلاء على المال احتيالاً بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل.
وعليه فإقدام شخص من عرض شيء للبيع في المزاد وهو على اتفاق مع شخص آخر ليتقدم للمزاودة فيه بصورة وهمية حتى إذا ما نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء ورسا عليه المزاد لا يعد احتيالاً ولا شروعاً وإنما ينطبق فعله على أحكام التدليس في القانون المدني.
(نقض سوري قرار جنحي 1920 تا 24/8/968 قق 177).
108ـ يشترط في جرم الاحتيال بادئ ذي بدء أن يتوصل الفاعل إلى حمل الغير المعتدى عليه أن يسلمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهد أو إبراء فاستولى عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها.. فإن هذا الموضوع هو الحصول على أفضلية أو دور بين الأشخاص الذين ستوزع عليهم المساكن من قبل مؤسسة الإسكان بأثمانها أو هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الآخرين وليس عملهم منصباً على منافع مادية مالية كاختلاس العقار أو الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال أو الشروع فيه غير متوفرة ويبقى فعلهم ضمن تقديم تصريحات وإقرارات فردية كاذبة معاقبة لا تكسب صاحبها حقاً ولا تنشئ له سنداً ويمكن التحري في صحتها لأنها خاضعة لرقابة ذوي الشأن.
(نقض سوري قرار جنحي 817 تا 28/4/968 قق 179).
109ـ إن مجرد قيام الوكيل ـ الذي تم توكيله برضاء المدعية واختيارها والمعزول بعد عزله بتأجير مال الموكلة ضمن نطاق وكالته السابقة وباسم هذه الموكلة لا يشكل جرم الاحتيال وإنما يجعله مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي ألحقها بموكلته بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية.
(نقض سوري قرار جنحي 1808 تا 31/10/955 قق 180).
110ـ إن المادة (641) عقوبات عرفت الاحتيال بأنه حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً فاستولى عليها احتيالاً باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أو بظرف مهد له أو أسناداً منه أو بتصرفه بالأموال وهو يعلم أنه ليس له صفة التصرف بها أو
باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
وعليه فاستمرار مستخدم مدني بوزارة الدفاع بقبض راتبه رغم صدور قرار بكف يده وذلك لعدم إبلاغ هذا القرار إلى السرية الإدارية أو المحاسب الذي ثابر على وضع اسمه بين الموظفين، بجعل الخلاف مدنياً بين المدعى عليه ودائرته وينفي عن الدعوى صفتها الجزائية.
(نقض سوري قرار جنحي 19 تا 27/1/960 قق 181).
111ـ إن إقامة بناء بدون رخصة من البلدية لا تعد جرماً جزائياً ولم ينص قانون العقوبات على تحديد عقوبة لها وهي تعتبر من المخالفات لأنظمة البلدية التي تقمعها الدائرة الفنية فيها مع موظفيها المحققين وتكافح بهدم البناء وفرض الغرامات أو إجراء تسوية عليها مع دوائر البلدية وفقاً لأنظمتها وكان الطاعن حارساً تابعاً لدائرة الشرطة ولا تدخل في وظيفته مخالفات البناء ولم يدع أنها من جملة أعماله وكل ما قام به أنه قبض عشر ليرات من صاحب البناء لقاء سكوته عن أخبار المختص عن مخالفة هذا العمل نفسه خارج عن وظيفته أيضاً لأن من واجب الموظف أن يخبر عن الجرائم التي يطلع عليها وليس في هذه القضية جريمة جزائية.. وكان تطبيق لمادة (342) من قانون العقوبات مخالفاً للنص وبعيداً عن الغاية التي رمى إليها واضع القانون إذ أن مثل هذا العمل يعتبر من قبيل الاحتيال على المشتكي بالتمهيد له بظرف ملائم حتى تم له الاستيلاء على نقوده وبذلك فهو ينطبق على أحكام المادة (641) من قانون العقوبات ويعد من نوع الجنحة وقد أخطا القرار المطعون فيه حينما ذهب إلى غير ذلك في تفسير القانون وتأويله واعتبر الجرم من نوع الجناية.
(نقض سوري قرار جنائي 239 تا 29/3/966 قق 183).
112ـ إن المادة (342) من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس أو يقبل لنفسه ولغيره أية منفعة ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته.
وكان ظاهر من ذلك أن الرشوة لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
ولما كان القانون وحده هو الذي يحدد فعل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجبات الوظيفة.
وكانت وظيفة المراقب في وزارة الأشغال العامة هي مراقبة أعمال المتعهد للتأكد من مطابقتها لدفاتر شروط التعهد وتعليمات الإدارة وذلك تحت إشراف مهندس التنفيذ ومديرية الأشغال العامة في المحافظة كما يدل على ذلك جواب وزير الأشغال العامة المؤرخ في 19/11/963 أي أن المراقب لا يقوم بعمله لوحده وليست له وظيفة مستقلة وإنما هو يعمل تحت إشراف المهندس الذي تتجه إليه المسؤولية في كل ما ينتج عن المراقب من مخالفة للتعهد ودفتر الشروط ولا عبرة لتشدده وتساهله مادام الأمر منوطاً برئيسه الذي يعمل تحت إشرافه ولذلك فإن جرم الرشوة ـ على فرض ثبوته ـ لم يكن في سبيل عمل مناف للوظيفة ولا محل بعد ذلك لتطبيق المادة (442) من قانون العقوبات بل يمكن أن يعد الجرم من نوع الاحتيال وفقاً للمادة (641) من قانون العقوبات وقد مهد له بظروف مناسبة واستطاع أخذ نقود المشتكي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في اجتهادها المستمر.
(نقض سوري قرار جنائي 802 تا 3/12/ 963 قق 1449).
113ـ لما كانت أحكام المادة (342) من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس أو يقبل لنفسه أو لغيره أية منعة ليعمل عملاً منافيا‌ً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته.
ويظهر من ذلك أن الرشوة لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها، وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها فإذا كان العمل داخل في الوظيفة ولم يدع المرتشي ذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.
وإن القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به، ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
وعليه فإن تطبيق الحادثة على المادة (342) من قانون العقوبات يعتبر مخالفاً للنص وبعيداً عن الغاية التي رمى إليها واضع القانون. إذ أن مثل هذا الفعل يعتبر من قبيل الاحتيال على المشتكي بالتمهيد له بظرف ملائم حتى تم له الاستيلاء على المال.
لذلك فهو ينطبق على أحكام المادة (641) من هذا القانون.
(نقض سوري قرار جنائي 613 تا 10/10/963 قق 1452).
114ـ تحويل الرقم المالي للعملة الورقية هو من قبيل الاحتيال.
(نقض سوري قرار جنائي 574 تا 12/9/957 قق 1160).
115ـ التعديل الذي يدخل على القطع النقدية يخرجها به عن مفهوم النقود ويجعلها في عداد الحلي الذي يعتبر تزييفها من قبيل الاحتيال.
(نقض سوري قرار جنائي 574 تا 12/9/957 قق 1160).
116ـ لئن كان ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه إلا أن وفاءه الدين المترتب له على الموكل لا يعد من هذا القبيل ولا يشكل جرم الاحتيال.
(نقض سوري قرار جنحي 2733 تا 31/8/969 ن 10/969).
117ـ قبض الدائن قيمة السند من مدينه دون أن يرد له السند ثم قبضه قيمة السند مرة أخرى من المسحوب عليه يشكل في آن واحد جريمة الاحتيال وجريمة إساءة الأمانة.
(نقض سوري قرار جنحي 287 تا 11/2/969 س 4/969).
118ـ يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليه قوامها الكذب. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناء على أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المال من المجني عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها، والاستعانة في ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التي وقعت في الجهة، وكانت قد قالت في حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً وإن المجني عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان، فذلك لا تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هي معرفة به في القانون.
(نقض مصري قرار 1422 تا 17/6/946 مج 1064).
119ـ يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته، فعسكري البوليس الذي يستولي بعد تنفيذه حكماً شرعياً على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 عقوبات مصري قديم.
(نقض مصري قرار 2419 تا 31/10/932 مج 1064).
120ـ إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الأكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم. مستعيناً ببعض السماسرة ـ أو هم المجني عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولأخوته وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وفي كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقداً ابتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل وتقديمه مستندات المكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته وأخوته وإحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع، كل هذا لا يكون طرقاً احتيالية بالمعنى القانوني، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجني عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود ثم إن المتهم إذا كان بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد فلم يكن لها من تأثير في حمل المجني عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.
(نقض مصري قرار 1397 تا 26/5/941 مج 1064).
125ـ وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه، لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته إلا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها استعانة الجاني في تدعيم مزاعمة بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا. فإذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم واعتبرها مكونة لجريمة النصب هي أن المتهم تقدم إلى دائنه بسند مزور ممهور بتوقيعه وتوقيع شخص آخر وأوهمه بصحة هذا السند وبأنه حرر بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الأصلي الذي تحت يده هو وحصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح فهذا الحكم لا يكون مخطئاً لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب إذ الكذب الذي أثر به على المجنى عليه حتى استولى منه على السند الصحيح كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو السند الذي تقدم به إليه على اعتبار أنه صحيح وكان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهداً عليه له من غيره أقنع المجنى عليه بصحة الواقعة المزعومة.
(نقض مصري قرار 44 تا 27/2/939 مج 1066 والقرار 460 تا 21/5/956 ح 4673).
126ـ إن ركن الاحتيال في جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجاني في تأييد أكاذيبه على المجنى عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزورة بل هو يكون متوافراً كذلك إن استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه. فإذا تظاهر المتهم باتصاله بالجن والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه واتخذ لذلك عدته من كتابات وبخور ثم أخذ يتحدث إلى بيضة ويرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقى في روع المجنى عليهم حتى حصل بذلك منهم على ما لهم بدعوى مساعدتهم في قضاء حاجاتهم فإنه يعد مرتكباً لجريمة النصب.
(نقض مصري قرار 1114 تا 13/4/942 مج 1076).
127ـ إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية فإذا كان الحكم في إيراد واقعة الدعوى قد قال أن المتهم وهو ((تمرجي)) في المعزل الطبي الذي نزل فيه أخو المجنى عليها قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 50 قرشاً على زعم أنه ثمن للحقن اللازم لعلاج أخيها. فهذا القول يكفي لبيان الطرق الاحتيالية.
(نقض مصري قرار 1366 تا 15/10/945 مج 1067).
128ـ إذا كان استخدام الموظف وظيفته في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عدة نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية، كما هي معرف بها في باب النصب، وإذن فإذا كانت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة النصب قد جرت على قاعدة عامة هي أن مجرد استناد الموظف إلى وظيفته في الحصول على المال يعتبر في ذاته نصباً، فإنها تكون مخطئه ويكون حكمها واجباً نقضه.
(نقض مصري قرار 2149 تا 21/12/948 مج 1067 والقرار 1154 تا 2/11/965 ح 4677).
129ـ إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات فمادامت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب
لا تكون متوافرة.
(نقض مصري قرار 1369 تا 14/4/953 مج 1067 والقرار 695 تا 14/10/963 ح 4671).
130ـ إذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة نصب ولم تبين بحكمها في واقعة الدعوى أن الاتصاف بالصفات الكاذبة وغيرها، مما عدته المحكمة طرقاً احتيالية، كان من جانب المتهم مقصوداُ به التأثير في المجنى عليه أو باطلاً أن يصف نفسه أو أن يصفه الناس بالأوصاف المشار إليها في مناسبات مختلفة لم تلاحظ فيها فكرة الإجرام كما لم تبين أن ما عدته من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به في إيهام المجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.
(نقض مصري قرار 196 تا 12/3/946 مج 1068).
121ـ إذ أخذ قرار قاضي الإحالة بالوقائع التي تضمنها وصف التهمة المقدمة من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب ومن هذه الوقائع ((إن المتهم الثاني أيد الأول فيما أوهم به المجني عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه المسروقة)) فلا يصح بعد هذا أن يصور القرار الواقعة على أنها مجرد وعد كاذب من المتهم الأول باستحضار المواشي لا يكفي وحده لتكوين جريمة النصب مادام لم يصطحب بأي نوع من طرق الاحتيال لحمل المجني عليه على تصديق هذا الادعاء. ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأول قد صحبه توكيد من المتهم الثاني بصحة مزاعم المتهم الأول وتأييد لما ادعاه من القدرة على رد المواشي المسروقة. ومثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه تصديق المتهم فيما يزعمه من الادعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب.
(نقض مصري قرار 1288 تا 20/5/935 مج 1064).
122ـ إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه كانت بيده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا، فتناول البائع كشوفاً وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقة ربحت ثمانين قرشاً في حين أنها كانت قد ربحت مائتي جنيه وكان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضاً وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة ثم أيد البائع في قوله أن الورقة ربحت ثماني قرشاً فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع وأخذ منه خمسة وسبعين قرشاً، وبعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التي ربحتها الورقة تتوافر فيها أركان جريمة النصب لأن الطرق التي سلكها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هي من الطرق الاحتيالية. إذ أنها اقترنت بمظاهر خارجية هي تتناول كشوف الأرقام الرابحة والتقليب فيها والاستعانة بالغير في إقناع صاحب الورقة المكذوبة حتى انخدع فسلم الورقة إليه.
(نقض مصري قرار 894 تا 26/4/937 مج 1065).
123ـ إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب وحصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير فركن الطرق الاحتيالية لا يتوافر في هذه الحالة إذا كان الأمر في ذلك لم يتجاوز عرضاً منه المتهم الراهن وقبولاً من المجني عليه المرتهن، أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاة فإن ذلك يكفي لعده من الطرق الاحتيالية التي تكون ركن جريمة النصب ولا يؤثر في الأمر إذا كان الاثنان فاعلين
في الجريمة مادام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما واتفاق عليه.
(نقض مصري قرار 980 تا 27/11/950 مج 1065).
124ـ إن استعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير برفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها في جريمة النصب. فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنه قادر على رد الأشياء المسروقة، وأكد كل منهما صحة مزاعم الآخر في القدرة على إعادة هذه الأشياء المسروقة، وأكد كل منهما صحة مزاعم الآخر في القدرة على إعادة هذه الأشياء لصاحبها، فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبران من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق الشخصين فيما يزعمانه من الادعاءات وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها الجريمة، ولا يغير من هذا النظر أن الشخصان فاعلين أصليين في الغصب أو يكون أحدهما فاعلاً والآخر شريكاً أو أحدهما فاعلاً والآخر حسن النية، إلا أنه يشترط دائماً لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب اتفاق الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.
لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب وذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم في ماله فإذا هو قصر عن هذا البيان كان في ذلك تفويت على محكمة النقض والإبرام لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ويتعين لذلك نقضه.
(نقض مصري قرار 261 تا 14/3/1938 مج 1066).
131ـ لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الاحتيال وكان يشترط أن تكون طرق الاحتيال التي بينها القانون في المادة 336 التي عقوبات مصري موجهة لخدع المجنى عليه وغشه بقصد سلب ماله فإن اضطراب الحكم في بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه، وإذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم في النصب على أنه استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغاً معيناً من المال ليرسل إليه سمناً وكلف شخصاً بقراءته في حضور المجنى عليه وعلى مسمع منه ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ثم ذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم يتجر حقيقة في السمن وأن المجنى عليه يعرف ذلك ومع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه والذي قالت أنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً وهل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أولاً فهذا منها قصور في بيان الواقعة يعيب حكمها.
(نقض مصري قرار 1908 تا 21/3/950 مج 1068).
132ـ يكفي لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذي يريد سلب مال الغير باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى.
(نقض مصري قرار 52 تا 3/2/936 مج 1068).
133ـ متى كانت الواقعة كما هي ثابتة بالحكم هي أن المتهم يتجاوز في فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت اعتقاد المجنى عليه بصحة ما زعمه وأن المجنى عليه اقتنع بذلك لأول وهلة فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوافر معه المقصود قانوناً من اتخاذ الاسم الكاذب في باب النصب. ذلك لأن القانون وإن كان لا يقتضي أن يصحب اتخاذ الاسم الكاذب طرق احتيالية بالمعنى الذي جاء به نص مادة النصب غلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم وتقدير هذه الظروف والاعتبارات من شأن قاضي الموضوع.
(نقض مصري قرار 2243 تا 9/2/948 مج 1069).
134ـ متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجني عليهم تجار في بيع الدقيق، بوصفه مخبراً بالتموين، وكان يرتكب سيارة يطلق عليها ((بو كسفورد)) وهي في شكل السيارات التي يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون، فهذا فيه ما يكفي لبيان الطرق الاحتيالية وعلى أنه إذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذه صفة كاذبة فقد وجب عقابه بمادة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية.
(نقض مصري قرار 137 تا 31/1/944 مج 1069).
135ـ إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذي تتكون منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى فاتخاذ المتهم صفة تاجر وحصوله بناء على ذلك على أجهزة الراديو التي استولى عليها فيه وحده ما يكفي لتكوين ركن الاحتيال الذي تتطلبه المادة 336 عقوبات مصري، لأنه ذلك منه يعد اتخاذ لصفة غير صحيحة إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك.
(نقض مصري قرار 152 تا 28/2/944 مج 1069).
136ـ إن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة خارجية أو مظاهر احتيال أخرى تعزز هذا الادعاء.
(نقض مصري قرار 472 تا 26/5/952 مج 1069).
137ـ إن مما يدخل في دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة 293 عقوبات مصري ادعاء شخص إنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير لأن عبارة ((موظف كبير)) بحمل في ثناياها الإيهام بالنفوذ وعلو الكلمة ومضاء الرأي إلى غير ذلك من الصفات والمزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير فادعاء كل ذلك بغير حق يعد اتصافاً بصفات غير صحيحة والاتصاف بصفة غير صحيحة يكفي وحده لتكوين ركن الاحتيال ولو لم يصطحب باستعمال أي طرق احتيالية.
(نقض مصري قرار 858 تا 1/4/935 مج 1070).
138ـ إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفي لعده مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكون سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه، فإنه إذا استعمل المتهم لكي يستولي على مال المرضى طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه وإذن فإن إدارة المتهم مستوضعاً للعلاج وظهوره ـ وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب ـ أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب وانتحال شخصية دكتور أجنبي وتكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه ذلك الدكتور، ثم انتحاله اسم دكتور آخر وارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدي الأطباء، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها معه للإيهام بأنه يفحصهم واستعانته بامرأة تستقبلهم وتقدمهم إليه على أنه هو الدكتور، كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً م كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب.
(نقض مصري قرار 1480 تا 22/6/942 مج 1070).
140ـ متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجنى عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.
(نقض مصري قرار 1075 تا 22/1/951 مج 1070).
141ـ إن عدم النص في وصف التهمة عن استيفاء الشروط التي تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهدم تلك الجريمة فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين (الأول) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للتصرف (والثاني) ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار وإذن فالاقتصار في وصف التهمة على القول بأن زيداً ارتكب نصباً بأن تصرف في عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقباً عليها قانوناً.
(نقض مصري قرار 786 تا 19/3/934 مج 1070).
142ـ إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تتحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 236 عقوبات مصري.
(نقض مصري قرار 1275 تا 19/12/949 مج 1070).
143ـ إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات المصري في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه وغشه، وإلا فلا جريمة وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه عليه، فإن الحكم إذا أدانه في جريمة النصب على أساس ((أن التصرف في مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية)) هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذي تمسك به المتهم.
(نقض مصري قرار 1291 تا 11/12/944 مج 1072).
144ـ إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجباً حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
(نقض مصري قرار 553 تا 19/11/955 مج 1072).
145ـ الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي لجريمة النصب، واستعمال الجاني لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها (الطاعن الثاني) وأدى ذلك بالمجني عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية في الجريمة.
(نقض مصري قرار 2355 تا 7/5/962 ح 4672).
146ـ متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجاري كاذب وأيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً باتجاره مع آخرين فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه النقود التي طلبها فإن في هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون.
(نقض مصري قرار 420 تا 3/6/957 ح 4674).
147ـ إذا كان مؤدى ما استخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغي السداد وإنما أوهم الدائن برغبته فيه ودفع تأييداً لزعمه مبلغاً ووقع سندات بما يوازي قيمة باقي الدين وذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين وبالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التي يعد لها ما اتخذه ليحصل على المخالصة، فإن هذا يكفي بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الاحتيالية.
(نقض مصري قرار 1872 تا 10/6/1958 ج 4675).
148ـ إذا كان مؤدى ما استخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغي السداد وإنما أوهم الدائن برغبته فيه ودفع تأييداً لزعمه مبلغاً ووقع سندات بما يوازي قيمة باقي الدين وذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين وبالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التي يعد لها ما اتخذه ليحصل على المخالصة، فإن هذا يكفي بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الاحتيالية.
(نقض مصري قرار 1872 تا 10/6/1958 ج 4675).
149ـ يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه مما يقتضي أن يكون التسليم لاحقاً لاستعمال الطرق الاحتيالية ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين وكان ما استخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتها عن جريمة التزوير.
(نقض مصري قرار 2081 تا 23/3/964 ح 4678).
150ـ إذا كان المتهم قد حمل المشتكي على دفع ثمن الأرض التي اشترياها بالاشتراك أكثر من الثمن الحقيقي وكتم حقيقة الثمن المتفق عليه بينه وبين البائع دون أن يستعين على تأييد مزاعمه بأمور أو ظروف أو أعمال خارجية يكون من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المشتكي بصدقة فإن ما فعله لا يشكل جريمة الاحتيال بالمعنى المقصود في المادة 410 عقوبات أردني ولأنه لا يعاقب على مجرد الكذب أما قول محكمة الاستئناف بأن الثقة الموجودة بين الفريقين بسبب التعامل السابق الجاري بينهما يقوم مقام الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في هذه المادة فإننا نرى أن مجرد وجود تعامل سابق بين المتهم والمجني عليه لا يكفي لاكتساب المتهم صفة تحمل على الثقة به وتصديق أقواله حتى تعتبر هذه الصفة من طرق الاحتيال بالمعنى الجزائي.
(الأردن قرار 51 لعام 960 د 9/960).
151ـ بما أن المادة 655 عقوبات لبناني تنص على معاقبة كل من يحمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً أو باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه أو بتصرفه بأموال منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
وبما أنه يتبين من الإطلاع على مجرى الدعوى وعلى مذكرات الطرفين والعقود الموقعة بينهما أن علاقتهما ارتبطت بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل وأن هذا الارتباط تم بالرضا المتبادل بينهما دون أن تشوبه أي مناورات احتيالية أو دسائس أو سواها مما هو مبين في المادة 655 المذكورة.
(لبنان قرار 109 تا 14/2/972 ع 3/130).
152ـ إذا تبين أن المبلغ الذي قبضه المدعى عليه كأتعاب لأعمال يقوم بها لم يثبت أنه كان بنية المدعى عليه عدم إنفاذ هذه الخدمات المفروضة عليه في الاتفاق إذ أنه ثبت من الملف وخاصة من إفادة الشاهد أنه حصل خلاف لجهة تنفيذ الاتفاق لجهة دفع مبالغ كمصاريف من قبل المدعي للمدعى عليه.
فإنه بهذه الحالة فإن عمل المدعى عليه لا يمكن أن يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر عناصره.
(لبنان قرار 39 تا 1/2/973 ع 3/131).
153ـ بما أن رجال الشرطة أوضحوا بالمحضر المنظم من قبلهم أنهم شاهدوا المدعى عليه يقف أمام مقهى وأمام لوحة من الكرتون المقوى وعليها ثلاثة كشاتبين وحوله جمع من المارة وهو يشوقهم للعبة الكشاتبين الممتدة وقد اعترف المدعى عليه بذلك وضبطوا من جيبه مبلغ عشر ليرات تابعة للعبة.
وبما أن إقدام المدعى عليه على ابتزاز أموال الناس بالظرف الذي مهد له بواسطة هذه اللعبة وباستعمال المناورات بواسطة الكشاتبين يشكل جريمة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 181 تا 22/6م972 ع 3/132).
154ـ إن قبض أحد رجال الدرك مبلغاً من المال من شخص بعد الادعاء بصدور حكم بمخالفة بناء مستفيداً من ظرف قيام هذا الشخص بالبناء بدون إجازة يشكل جرم الاحتيال المعاقب عليها في المادة 655 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 75 تا 13/3/973 ع 3/134).
155ـ بما أن محكمة الاستئناف بالاستناد إلى واقعات الدعوى وظروفها اعتبرت أن المدعى عليه لم يقم بمناورات احتيالية حملت المدعي على تسليمه المال المدعى به.
وبما أن المحكمة المذكورة بسلطانها المطلق في التقدير قد نحت هذا المنحى فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تتدخل في الموضوع.
(نقض مصري قرار 399 تا 2/11/973 ع 3/138).
156ـ إن وقوع البيع الصوري إخفاء للرهن إنما يرمي إلى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكاً للدائن عند الامتناع عن وفاء الدين عملاً بالمادة /1061/ من القانون المدني.
ومن حيث أنه يجوز إثبات العقد الخفي بين طرفي العقد بجميع وسائل الإثبات بما فيه البينة الشخصية والقرائن تطبيقاً لأحكام المادة /57/ من قانون البينات كما استقر عليه رأي محكمة التمييز بهيئتها العامة.
(نقض سوري قرار /102/ تا 30/1/1901. ق 179/1961).
157ـ من حيث أن ما يثيره المدعى عليه الطاعن من أن الخصم بعد أن استوفى منه الثمن مزّق ورقة أوهمه أنها هي سند المبيع بحيث لم يعد من جدوى للحصول على إيصال إنما يعتبر بفرض ثبوته عملاً من أعمال التدليس والاحتيال التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات على اعتبار أن الالتزام المتخلف عنها يعد من الالتزامات غير التعاقدية.
وحيث أن ثبوت الاحتيال يرتب قبول البينة الشخصية لإثباته سواء استهدف الإثبات بترتيب الالتزام في الذمة أو الوفاء بالتزام محرر بسند خطي لعدم جواز التفريق بين الحالتين نظراً لجامع العلة بينهما مما يجعل الحكم المطعون فيه مستحق النقض من جراء الخطأ في تأويل القانون وتفسيره. لذلك تقرر نقضه.
(نقض سوري قرار رقم /2652/ تا 16/11/1964. و 126/1965).
158ـ إن التدليس وسائر عيوب الإدارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وجميع طرق الإثبات، فإذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون إثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام أوصافه الشرعية ومن إسقاطه حق الكذب بالإقرار لا يحول دون سماع الأدلة على التدليس الذي تعرض له.
وحيث أن الحكم إذا كان يستند إلى دعامتين فانهارت إحداهما فإن ذلك يستتبع بطلان الحكم لعدم إمكان معرفة مقدار تأثير الدعامة المنهارة في قناعة المحكمة.
وحيث أن التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتأثير على إرادته، ولم ينص القانون على طريقة أو أسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى أن تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الآخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية. وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافياً في حد ذاته لاعتباره طريقاً احتيالياً والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما إذا كانت الوسيلة التي لجأ إليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد.
وحيث أن الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما إذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتأثير على إرادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لإثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما أنها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض.
(نقض سوري قرار رقم /1468/ تا 2/7/1966. م 278/1966).
159ـ حيث أن ما يدعيه الطاعنون من أن السند المدعى به وصل للمطعون ضده بطريق الغش والحيلة، وما بنوا على ذلك من إبراز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية فهو قول غير سديد، ذلك أن الطاعنين لا ينكرون أنهم دفعوا باختيارهم مقابل هذا السند للمختار ليسترد لهم السند من الدائن، فحصول المختار على السند قد اقترن برضاء الطاعنين ولم تشبه شائبة الاحتيال، وأما تفريطه بالسند وتسليمه للمدعي رغم وفاء قيمته فهو أمر بفرض ثبوته يشكل واقعة إساءة الأمانة بالسند وهي واقعة لا تثبت بالبينة الشخصية لأن إثبات واقعة إساءة الأمانة يستلزم قبل ذلك إثبات عقد الإيداع وهو ما لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية نظراً لتجاوز قيمة السند المائة ليرة.
ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فإنه يستوجب النقض.
(نقض سوري قرار /556/ تا 31/12/1969. م 20/1970).
160ـ حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد دعوى الطاعن تأسيساً على أن الوثيقة الصادرة عنه تتضمن إقراره بتقاضي حقوقه المدرجة فيها، وليس فيها ما يخالف النظام العام، ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية بدعوى استحصالها عن طريق الإكراه والتدليس والاحتيال.
وحيث أن ما أقيم عليه هذا لحكم لا يأتلف وأحكام القانون وذلك لأن الطاعن ادعى أن هذه الوثيقة وإن تكن صيغت بشكل إقراراً باستيفاء الحقوق العمالية المدعى بها إلا أنها تضمن في الواقع مصالحة وإبراء عن هذه الحقوق وجرت خلال سريان العقد وكان مشوب الإرادة عند تحريرها.
وحيث أن ما يدعيه الطاعن من أن الوثيقة الخطية التي يحتج بها خصمه تتضمن تنازلاً ومصالحة عن حقوقه يشكل بفرض صحته تصرفاً مخالفاً المادة /6/ من القانون رقم /91/ لعام 1959 والذي اعتبره المشرع باطلاً. وحيث أنه يحق للطاعن إثبات حقيقة هذا التصرف الباطل بكافة طرق الإثبات لأنه يتصل بواقعة مادية وخلافاً لما قرره الحكم المطعون فيه فإنه لا يعتبر عقداً لمخالفته النظام العام. وحيث أن عيوب الإرادة التي يدعيها الطاعن تعتبر أيضاً وقائع مادية من الجائز إثباتها بالبينة الشخصية.
وحيث أنه كان يتعين على القاضي مصدر الحكم أن يتيح للطاعن إثبات ما يدعيه من أن وثيقة الإبراء وعقد الشراكة التي يحتج بها المطعون ضده إنما تنطوي بحقيقتها على مصالحة وإبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل على الوجه المبين في المادة /6/ من القانون رقم /91/ لعام 1959 ويستوضح من الطاعن عما يدعيه من عيوب شابت إرادته وقت التوقيع على هاتين الوثيقتين، فإذا ما تبين له أن الوقائع التي يدعيها من شأنها أن تعيب إرادة الطاعن استثبتها القاضي بكافة طرق الإثبات وأعمل أحكام البطلان في حالة التعاقد المخالف للنظام العام أو أحكام الإبطال في حال ثبوت عيب الإرادة المدعى به.
لذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي لم يسر على هذا النهج يغدو جديراً بالنقض.
(نقض /63/ تا 5/2/1968. م 56/ 1968 )
161ـ حيث أنه بفرض أن السند موقع على بياض فإن إثبات ما يخالف هذا السند لا يجوز أن يتم بغير الطريق الكتابي إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت كتابي أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماعها أو كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال أساليب الغش والاحتيال وذلك لأن التوقيع على بياض لا يعتبر من الأمور المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
وحيث أن الطاعن الذي طلب السماح له بالإثبات بالشهادة لا يدعي أن المطعون ضده حصل على التوقيع بطريق الغش وإنما يقرر أنه سلم الورقة الموقعة للمطعون ضده نظراً لثقته به.
وكان لا شيء يمنعه من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم، وكان الطاعن من جهة ثانية لم يقدم مبدأ ثبوت كتابي لتعزيز دفعه، فإن ما قرره الحكم من رفض سماع البينة الشخصية بالنسبة لهذا الظرف يبدو سديداً ومتفقاً مع أحكام القانون.
(نقض (304) تا 26/7/1969. ق 142/1970).
162ـ حيث أن المدعية المطعون ضدها طلبت سماع البينة الشخصية بصدد إثبات عقد البيع المبرم بينها وبين زوجها استناداً إلى قيام المانع الأدبي من جهة وإلى أن السند الذي حرره لها الزوج قبل وفاته قد فقد منها بسبب لا يد لها فيه. وحيث أن الجهة الطاعنة اعترضت على سماع البينة الشخصية موضحة أن الزوجين سبق لهما التعامل بالكتابة الأمر الذي يفيد زوال المانع الأدبي وإن ضياع السند بحسب الواقعات التي ذكرتها المدعية لا يفيد أنه ضاع بسبب لا يد لها فيه.
وحيث أنه يشترط لسماع البينة الشخصية على ضياع السند أن يكون فقده تم لسبب لا يد للدائن فيه.
وحيث أن المدعية تدعي فقدان السند توضح أنها أودعته لدى (....) وأنها منذ خمسة أشهر طالبته برده فأنكره عليها.
وحيث أن ادعاء الدائن إيداع السند لدى شخص يرتب عليه إثبات عقد الإيداع بالطرق القانونية أي بالكتابة إذا كانت قيمة الالتزام الذي تضمنه السند تزيد عن المائة ليرة لأن عقد الإيداع سابق على واقعة ضياع السند إلا إذا كان تسليم السند نتيجة غش أو احتيال أو بغية الحصول على السند لإتلافه أو لمجرد الإطلاع على السند ورده لأن فقدان السند في هذه الأحوال قد نشأ عن جرم أو نتيجة لظروف لا ينسب فيها لصاحبه أي تقصير أو إهمال. وقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا ومصر على هذا الرأي.
وحيث أن المحكمة فيما قررته من قبول البينة لاستثبات السند لم تعالج القضية على هذا الأساس مما يشوب حكمها بالخطأ في تفسير القانون ويعرضه للنقض
(نقض (133) تا 31/3/1969. ق 472 (1969)).
163ـ مناط التجريم بجريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف بها.
نقض رقم (ج1307ق1104 ت 20/6/1979_ج832ق720 ت 1/4/1966_ج709ق467 ت31/3/1979).
164ـ إن عناصر الاحتيال بالتصرف بأموال الغير، منقولة كانت أو غير منقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال، وكأنها له مع علمه بأنها غير ملك له وليس له حق التصرف فيها، دون حاجه في ذلك لاستعمال الدسائس واستعمال الغش والتدليس، لأن القانون اعتبر الجريمة قائمه بذاتها بمجرد التصرف وعلم الفاعل وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
نقض رقم (ج709ق467 ت 31/3/1979_ج2571ق408 ت7/10/1968_ج1307ق1104 ت20/6/1979).
165ـ أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال ولتوقيع العقوبة. ويجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق الغرض منطوية على معنى الغش والخديعة.
نقض رقم (ج1468ق1541 ت 12/6/1977_ج2219ق2108ت 25/9/1966).
166 ـ إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال.
إن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال.
نقض رقم (ج19491ق1836 ت 11/11/1979_ج1208ق755ت 21/3/1964_ج233ق2770ت 28/10/1964).
167ـ يشترط في الوسيلة لتحقيق الاحتيال أن تكون منطوية على معنى الغش والخديعة.
نقض رقم (ج3167ق1358 ت 17/5/1980_ج1934ق1920ت 24/8/1968).
168ـ إن قبض الحارس مبلغاً من المال لقاء سكوته على إشادة بناء بدون رخصة يشكل جريمة الاحتيال.
نقض رقم (جنا304ق239 ت 29/3/1966).
169ـ الإنذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.
نقض رقم (ج596ق722 ت 5/12/1959).
170ـ إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مكان عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
نقض سوري (جنا769ق779ت16/10/1958).
171ـ قبض مبلغ للقيام بمساع قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب بالمادة 109 عقوبات عسكري.
نقض رقم (ج3483ق1670ت 13/5/1963،550ق1408ق 16/12/1961).
172ـ ـ إن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجه في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
ـ إن مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
نقض رقم (ج 4604/1980 ق 903 ت 9/5/1982) (المجموعة: 95، 96).
173ـ إن جريمة الاحتيال تعتبر قائمه بمجرد العلم والتصرف.
حيث أن المادة 641 ق ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً:
ـ إما باستعمال الدسائس
ـ أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفه التصرف بها..
وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة ـ تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجه في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون نص على هذا التصرف بفقره خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمه بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف، وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة.
نقض رقم (ج 727/982 ق 2547 ت 22/12/1982) (المجموعة: 95، 96).
174ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.
نقض رقم (ج 2992/1980 ق 369 ت 10/3/1982) (المجموعة: 97، 98، 101، 2992، 2994).
175ـ الفرق بين الاحتيال وإساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة إساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
نقض رقم (ج 183/1982 ق 1005 ت 22/5/1982) (المجموعة: 531).
176ـ إن مجرد الكذب في العقد لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال .
نقض رقم (ج 639/1982 ق 1787 ت11/10/1982) (المجموعة: 98 و2993/مكرر).
177ـ يجب أن يشتمل الحكم على بيان الفعل أو القول الذي ينطبق على إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 641 من قانون العقوبات تحت طائلة النقض.
نقض سوري قرار (ج عس 419 ق 405 ت 4/4/1979).
178ـ لا يجوز الاستناد إلى دليل أخذ بالضغط والإكراه أو بالخديعة والاحتيال.
نقض سوري (جنا 341 ق 400 ت 14/10/1961).
179ـ إن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال وكأنها له مع علمه بأنه لا يملكها وليس له حق التصرف بها دونما حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس.
إن مجرد التصرف وعلم الفاعل يكفيان وحدهما لقيام جرم الاحتيال.
(نقض سوري الغرفة الجنحية 4604/1980 قرار 903 تاريخ 9/5/1982)
180ـ من المقرر فقهاً واجتهاداً على أن استعمال المناورات الاحتيالية شرط أساسي لتحقيق جريمة الاحتيال وأن الوسيلة لتحقيق هذا الغرض يجب أن تكون منطوية على الغش والخديعة.
(نقض سوري الغرفة الجنحية 2992/1980 قرار 369 تاريخ 10/3/1982)
181ـ إن الأساليب الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 من قانون العقوبات يجب أن يهدف من استعمالها الاستيلاء على مال الغير فإذا فقدت النية الجرمية وهي إرادة الاستيلاء على المال فإن الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه.
(نقض سوري الغرفة الجنحية 257/1982 قرار 1588 تاريخ 28/8/1982)
182ـ الفرق بين الاحتيال وإساءة الأمانة هو أنه في جريمة الاحتيال يقوم المجني عليه بتسليم المال نتيجة الخداع في حين أنه في جريمة إساءة الائتمان يقوم المجني عليه بتسليم المال بعقد.
(نقض سوري الغرفة الجنحية 183/1982 قرار 1005 تاريخ 22/5/1982)
183ـ يتحدد الركن المادي لجريمة الاحتيال في الوسيلة التي يلجأ إليها الفاعل في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه، على أن تكون الوسيلة منطبقة على معنى الغش والخديعة.
ـ إن مجرد الكذب لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال، لأن القانون الجزائي لا يفترض فيه، التدخل إلى جانب شخص يصدق كل ما يقال له من أقوال، إذ أن عليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال في هذه الصدد.
ـ إن الإهمال غير المبرر للوثائق والوقائع الثابتة في الدعوى تشمل الخطأ المهني الجسيم.
وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة (القاعدة 176) من مجموعة القواعد القانونية.
وحيث أن الطاعن حين تصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى، وباعها الى الغير كان يعلم أنه غير مالك ولا يحمل وكالة قانونية تخوله ذلك وبالعكس فهو منذر من المالك بعد التصرف، وبذلك تتحقق عناصر جريمة الاتيال، بوصفها جريمة تامة لا مشروعاً فيها، طالما أن الثمن دفع ثم استردن وبصرف النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من المتصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف (شرح قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور محمود محمود مصطفى صحيفة 451 ـ طبعة 958) هذا ولئن كان الحكم المطعون فيه اتبع الحكم الناقض، وعمل به، فبين واقعة الدعوى وناقش أدلتها، وأدان الطاعن بجريمة المادة 641 / ق.ع إلا أنه لم يبين الأسس التي اعتمدها حين قدر التعويض بـ / 5000 / ل.س مع أن القيمة المستردة بحسب الشهادات المستمعة / 1200 / ل.س، مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.
وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى بأن التعويض المستحق للمطعون ضدها مفيدة هو ألفي ليرة سورية، مراعية في ذلك ما لحق المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب، مع جميع العوامل الداخلة في التقدير، عملاً بالمادة 22 / ق.م بدلالة المادتين 132 / 138 ق.ع.
لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية ولجهة الحق الشخصي. 2 ـ فسخ الحكم المستأنف من هذه الجهة.
(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)
(قرار هيئة عامة أساس 159 قرار 185 تاريخ 29/6/1993 القاعدة رقم 56 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) 184ـ إذا كان قيام الشريك الوكيل بقبض مبلغ من دائرة التنفيذ يخص موكله في وقت كان التوكيل ساري المفعول، فإنه تطبق عليه قواعد الوكالة التي تحكم العلاقة بين الموكل والوكيل وإجراء المحاسبة بينهما، وينتفي العنصر الجزائي أي النية الجرمية في هذا التصرف الذي يجعل ذهاب الحكم المشكو منه (موضوع المخاصمة) إلى إدانة الوكيل بجرم الاحتيال قد وقعت فيه الهيئة المختصمة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله.
(قرار أساس هيئة عامة 58 قرار 14 تاريخ 5/2/1996 القاعدة رقم 57 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) 185ـ إن الاستيلاء على أموال الغير باستعمال الدسائس والوسائل الاحتيالية والخداع ينطبق على أحكام المادة 641 عقوبات .
نقض سوري أساس 987 قرار 391 تاريخ 15/3/1987 محامون لعام 1987 ص 1258
186ـ يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً إيجابياً كانتحال اسم مستعار غشاً أو صفة كاذبة ليحمل الغير على تسليمه مالاً .
نقض سوري أساس 266 قرار 255 تاريخ 8 / 2 / 1987 محامون لعام 1987 ص 1264
187ـ الركن المادي في جريمة الاحتيال هو أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة ومجرد الكذب الذي لا ينطلي على الرجل العادي لا يعتبر ركناً في جرم الاحتيال .
نقض سوري قرار 2323 تاريخ 28 / 1 / 1964 محامون لعام 1965 ص 28
188ـ يشترط في جريمة الاحتيال أن يأتي الفاعل عملاً إيجابياً بأن ينتحل اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة بجعل الغير يسلمه المال أما إذا ترك الغير يعتقد خطأً في صفة له وهي ليست له للحصول على المال فلا يعد احتيالاً .
نقض سوري أساس 1307 قرار 1371 تاريخ 11 / 2 / 1987 محامون لعام 1987 ص 1378
189ـ إن الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ إليها المرء في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف إليه والتي تنطوي على الغش والخديعة وعليه فإن مجرد الكذب لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال .
نقض سوري رقم 2770 تاريخ 28 / 10 / 1964 محامون لعام 1965 ص 173 .
190ـ إن تقديم سند وضع بدلاً من السند الأصلي والحصول على قيمته مع الاحتفاظ بالسند الأصلي يعتبر عملاً مادياً يرقى في الكذب إلى مصاف المناورات الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 641 عقوبات .
نقض سوري أساس 623 قرار رقم 416 تاريخ 14 / 3 / 1977 مجلة القانون لعام 1977 ص 659
191ـ يشترط في جرم الاحتيال بادئ ذي بدء أن يتوصل الفاعل إلى حمل الغير المعتدى عليه أن يسلمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناد تتضمن تعهد أو إبراء فاستولى عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها.. فإن هذا الموضوع هو الحصول على أفضلية أو دور بين الأشخاص الذين ستوزع عليهم المساكن من قبل مؤسسة الإسكان بأثمانها أو هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الآخرين وليس عملهم منصباً على منافع مادية مالية كاختلاس العقار أو الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال أو الشروع فيه غير متوفرة ويبقى فعلهم ضمن تقديم تصريحات وإقرارات فردية كاذبة معاقبة لا تكسب صاحبها حقاً ولا تنشئ له سنداً ويمكن التحري في صحتها لأنها خاضعة لرقابة ذوي الشأن.
(نقض سوري قرار جنحي 817 تا 28/4/968 قق 179).
ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
حيث أن الوقائع المعتمدة تشير الى أن الطاعن هو مزارع شريك لدى المطعون ضدها مفيدة في أراضيها الواقعة في منبج. وإنه خلافاً لارادتها أخذ يبيع بعض الأراضي التي تحت يده، ومنها قطعة الأرض موضوع الدعوى التي باعها لبصرى، ولما علم هذا الأخير بالخلاف المتعلق بالأرض، تراجع عن الشراء واستعاد الثمن.
وحيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً. اما باستعمال الدسائس، أو بتصرفه بأموال ـ منقولة أو غير منق لة ـ وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
إضاءات قانونية:

لبنان يضع شروطاً جديدة لدخول السوريين

أعلنت “المديرية العامة للأمن العام اللبناني” عن وضع معايير جديدة مشددة أكثر من السابق، حول تنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه، دون تحديد موعد بدء العمل بها.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية  فقد تم إلغاء الدخول إلى لبنان بغرض التسوق والذي كان يسمح بالدخول المباشر لمدة 24 ساعة، وتم رفع المبلغ الواجب اصطحابه للدخول بغرض السياحة مع الحجز الفندقي من 1,000 إلى 2,000 دولار.

وحدد البيان معايير للدخول حسب الغرض من الزيارة:

السياحة: يتوجب الدخول حجزاً فندقياً خطياً ومبلغاً يوازي ألفي دولار أميركي وهوية سليمة وجواز سفر، إضافة إلى دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته، فيُمنح من تتوفر فيه هذه الشروط سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي على ألا تتجاوز الأسبوعين.

زيارة العمل: تبلغ أقصى مدة لها شهر وتتطلب ما يثبت صفة الزائر كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الدبلوماسيين، موظف القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين، ويجب اصطحاب بطاقة وظيفة، بطاقة نقابة، إقامة في الخارج مدوّن عليها
المهنة.

كما يمكن لحاملي إفادات صادرة عن ” اتحاد المصدرين السوري” أو كتاب صادر عن ” غرفة صناعة دمشق وريفها ” بما فيها لجنة صناعة السينما والتلفزيون أو بطاقات عضوية صادرة عن “اتحاد غرف السياحة في سورية” والبطاقات الصادرة عن غرف السياحة في مختلف المناطق السورية، الدخول بزيارة عمل.

في حين يحتاج القادمون للدراسة إلى هوية سليمة وجواز سفر وصورة فوتوغرافية، إضافة الى الشهادات التي استحصل عليها والمطلوبة لانتسابه الى جامعة. فيُمنح حامل هذه الشروط سمة لمدة سبعة أيام وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية.

ويحتاج السوري الذي يملك عقار في لبنان إلى سند ملكية، ويسمح لأحد أفراد عائلته البالغين الدخول بشكل منفرد إذا أبرز نسخة عن سند الملكية مع دفتر العائلة، ويمنح إذن دخول لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حال رغب المالك بالإقامة، عليه أن يقدم تعهد بعدم العمل مع مستند تأمين المعيشة، وهنا يمنح إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأما السوري المستأجر لعقار فيحتاج إلى عقد إيجار أو نسخة مصدقة من البلدية، مع تعهد بعدم العمل حيث يمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة، على أن لا تتعدى مدة عقد الإيجار. كما يمنح أهل المستأجر إذن دخول لمدة أسبوعين مع تعهد بالمسؤولية.

والدخول أو المغادرة عبر المطار أو أحد الموانئ البحرية، يحتاج إلى جواز سفر وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد مع تأشيرة دخول للبلد الذي ينوي السفر إليه، ويمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة.

وللعلاج الطبي يحتاج السوري إلى تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء. ويُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه، ويمنح إذن الدخول لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد سنداً إلى تقارير طبية.

ولمراجعة سفارة أجنبية، يحتاج السوري إلى أوراق ثبوتية، مع أوراق تثبت صحة دعوته للسفارة، يمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة تجدد لمرة واحدة ولمرة مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة، ويمكن تمديد إذن الدخول لمراجعة السفارة لليوم الذي يلي موعد السفارة اللاحق بعد ضم ما يثبت ذلك على ألا تتعدى مدة إقامتهم 15 يوماً من تاريخ الدخول.

وبدأت لبنان بتقييد دخول السوريين إلى أراضيها في كانون الثاني 2015، حيث تم وضع شروط للدخول وتحديد مدة للبقاء في لبنان حسب طبيعة الزيارة.
عقد قسمة رضائية
عقد قسمة رضائية

في هذا اليوم ال ............ ......... من شهر ............. عام ألفين و ............. ميلادية تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد ............. بن ............. تولد عام ............. والدته ............. خانة ............. يحمل البطاقة الشخصية رقم { ............. / ............. } الصادرة عن أمين السجل المدني في ............. بتاريخ ....... /......... /.......... و المتخذ موطناً مختاراً صالحاً للتبليغ و التبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ( المنزل أو المكتب أو ..... ) الكائن في دمشق حي ............. شارع ............. بناء ............. طابق ............. .

الفريق الثاني : السيد ............. بن ............. تولد عام ............. والدته ............. خانة
............. يحمل البطاقة الشخصية رقم { ............. / ............. } الصادرة عن أمين السجل المدني في ............. بتاريخ ....... /......... /.......... و المتخذ موطناً مختاراً صالحاً للتبليغ و التبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ( المنزل أو المكتب أو ..... ) الكائن في دمشق حي ............. شارع ............. بناء ............. طابق ............. .

الفريق الثالث : السيد ............. بن ............. تولد عام ............. والدته ............. خانة
............. يحمل البطاقة الشخصية رقم { ............. / ............. } الصادرة عن أمين السجل المدني في ............. بتاريخ ....... /......... /.......... و المتخذ موطناً مختاراً صالحاً للتبليغ و التبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ( المنزل أو المكتب أو ..... ) الكائن في دمشق حي ............. شارع ............. بناء ............. طابق ............. .

المقدمة : يملك الموقعون على هذا العقد كامل العقار رقم ( ........... ) من منطقة ............. العقارية و ذلك بواقع :
1) ( ............. / 2400 ) سهماً للفريق الأول .
2) ( ............. / 2400 ) سهماً للفريق الثاني .
3) ( ............. / 2400 ) سهماً للفريق الثالث .
و العقار المذكور عبارة عن ...................... تقع في ...................... .
و كان الفرقاء الموقعون على هذا العقد قد اتفقوا و أجمعوا بوصفهم المالكين لكامل أسهم العقار المذكور على قسمته فيما بينهم قسمة رضائية , و اختاروا بالإجماع الخبير المسّاح ................
كي يقوم بإعداد المخطط اللازم لتوزيع مساحة ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها من ذلك العقار و فوضوه بالصلاحيات الكاملة , فتقدم الخبير بتقريره المتضمن توزيع ذلك العقار و قسمته فيما بين المتعاقدين و أرفق به مخططاً يوضح فيه القسم من العقار الذي خصصه الخبير لكل من المتعاقدين .
و كان المتعاقدون و بعد اطلاعهم على ما جاء في ذلك المخطط قد وافقوا على ما جاء فيه جملةً و تفصيلاً و وقع كل منهم بجانب القسم الذي خصّه الخبير به إعلاناً بقبوله بذلك القسم و موافقته على التوزيع الذي قرره الخبير , و اعتبروا ذلك التقرير و المخطط المرفق به جزأً لا يتجزأ من هذا العقد و تسري عليهما أحكامه .
و إعلاناً لماهية القسمة الجارية ما بين المتعاقدين و لماهية حقوق و التزامات كل منهم بمواجهة الآخرين جرى تنظيم هذا العقد متضمناً ما يلي :

أولاً : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه و يرجع إليها في تفسير أحكامه و بيان المقصود بمواده و بنوده .

ثانياً : بموجب هذا العقد فقد اقتسم الموقعون عليه العقار رقم ( ......... /...... ) من منطقة ......... العقارية و ذلك وفقاً للمخطط المعّد من قبل الخبير المسّاح السيد .............. و قبل كل منهم بالقسم من العقار الذي خصّه الخبير به .

ثالثاً : تنفيذاً للقسمة الرضائية موضوع هذا العقد فقد تسلم كل متعاقد القسم الذي خصه الخبير به تسليماً مادياً و قانونياً ليتصرف به تصرف المالك بملكه , و ذلك بعلم و معرفة و موافقة و حضور المتعاقدين الآخرين , و يعتبر كل متعاقد مالكاً للقسم الذي اختص به بجميع مشتملاته و ما احتوى عليه و ثماره القانونية , اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد , و على أن يسري أثر الملكية بالنسبة للغير من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري .

رابعاً : التزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في حقوق كل منهم بالقسم الذي اختص به بموجب هذا العقد و المخطط المرفق به , و يكون ضامناً للتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينجم جراء صدور مثل ذلك التعرض عنه .

خامساً : يلتزم كل متعاقد بالحضور أمام المرجع القضائي أو الرسمي الذي قد يدعوه إليه متعاقد آخر من أجل تثبيت هذه القسمة الرضائية و تسجيلها في قيود السجل العقاري أصولاً .

سادساً : حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى تفهمه و التوقيع عليها من قبل جميع المتعاقدين أصولاً.

دمشق / /
/ 200

الفريق الأول الفريق الثاني الفريق الثالث

الشاهد أول الشاهد ثاني الشاهد الثالث
بموذج عقد اندماج شركتين ( تضامن / توصية بسيطة )
الفريق الأول : مدير الشركة الأولى ( الدامجة ).
الفريق الثاني : مدير الشركة الثانية ( المندمجة )
المقدمة : لما كان الفريق الأول مديراً لشركة التضامن / التوصية البسيطة المسماة ….. مفوضاً بدمجها بأية شركة أخرى بمقتضى المادة / / من عقد تأسيسها /أو بمقتضى قرار الشركاء المؤرخ في / /
وكان الفريق الثاني مديراً لشركة التضامن / التوصية البسيطة ….. مفوضاً بدمجها بأية شركة أخرى بمقتضى المادة / / من عقد تأسيسها / أو بمقتضى قرار الشركاء المؤرخ في/ /
وكان الفريقان راغبين بالاندماج وقد أطلعا على عقدي تأسيس الشركتين وقيودهما وحساباتهما الاطلاع التام الكافي النافي للجهالة .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مالي :
المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لايتجزأ منه .
المادة 2- تم اندماج شركة " المندمجة " التضامنية / التوصية البسيطة التي تتعاطى …..
في مقرها الكائن بمدينة ….. في شارع ….. بناية ….. طابق ….. المودع عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في ….. برقم ….. تاريخ / / والمسجلة بالسجل التجاري برقم ….. تاريخ / / المتكونة بين ….. و ….. و ….. شركاء متضامنين و …..و….. شركاء وبرأسمال قدره ….. ليرة سورية دفعه الشركاء المذكورون بواقع ….. ومدتها ….. سنة تبدأ من / / ولغاية / / بشركة " الدامجة " التضامنية / التوصية البسيطة التي تتعاطى ….. في مقرها الكائن بمدينة ….. شارع ….. بناية ….. طابق ….. المودع عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في ….. برقم ….. تاريخ / / والسجل التجاري في ……. برقم ….. تاريخ / / المتكونة بين ….. و ….. و ….. شركة متضامنين و …..و….. شركاء موصين وبرأسمال قدره ….. ليرة سورية دفعه الشركاء المذكورون بواقع ….. ومدتها ….. سنة تبدأ من / / ولغاية / /
المادة 3-أ- قدم كل الفريقين للفريق الآخر قائمة بجرد موجودات شركته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مرفقة بميزانية ختامية وحساب للأرباح والخسائر مطابقة لما هو موجود في دفاترها الخالية من الشطب والحك والتحشية والمحو وتمثل قيمة الشركة بتاريخ الاندماج .
ب- أقر كل من الفريقين باطلاعه الاطلاع التام الكافي النافي للجهالة على قوائم الجرد ودفاتر وميزانيات وأرصاد وحقوق والتزامات شركة الفريق الآخر وإنه وجدها مطابقة لقوائم الجرد المقدمة إليه واسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك .
ج- استلم الفريق الأول موجودات ومخازن ومقار الشركة المندمجة صالحة للاستعمال وفق ما أعدت له خالية من أي شاغل أو عطب كسر أو عيب ظاهر أو خفي .
د- حلت شركة الدامجة محل شركة المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها ومشروعاتها اعتباراً من تاريخ / / وأغلقت حسابات الشركة المندمجة المذكورة ودفاترها منذ اليوم المذكور وسلمت مع موجوداتها ومقارها للشركة الدامجة مرفقة بوثائقها وقوام جردها وميزاتها الختامية وحساب أرباحها وخسائرها .
هـ التزم الفريقان بإيداع نسخة من هذا العقد كلا من ديوان محكمة البداية المدنية في ……….
والسجل التجاري في ……….لترقين قيد شركته لديهما وشهر إنهاء العمل بعقد تأسيسها المذكور .
المادة 4- عدل الشركاء عقد تأسيس الشركة الدامجة المذكورة بالمقدمة بالنواحي المبينة أدناه لتصبح اعتبارا من تاريخ / / كمايلي:
1- اسم الشركة(1) .
2- غرض الشركة(2)
3- حد رأسمال الشركة بملغ ………. ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي(3) :
4- مدة الشركة(4): تبا من / / وتنتهي في / /
5- السنة المالية للشركة : السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء السنة المالية التجارية . حيث تبدأ من تاريخ هذا العقد وتنتهي بنهاية السنة الميلادية الجارية
6- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء كمايلي(1) :
7- تذكر أي نصوص معدلة لعقد الشركة الدامجة الأخرى .
المادة 5- تبقى جميع أحكام عقد تأسيس الشركة الدامجة نافذة دون تعديل فيما لا يخالف هذا العقد .
المادة 6- نظم هذا العقد من أربع نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداها وتودع نسخة ديوان محكمة البداية المدنية في ………..وأخرى السجل التجاري في ……… وثالثة مقر الشركة الدامجة .

……….. في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
ـ عقد إتفاق لإدارة صيدلية ـ

ـ الفريق الأول :

ـ الفريق الثاني :

ـ مقدمة العقد :
إتفق الفريقان على أن يقوم الفريق الثاني بأعمال الإدارة الفنية الكاملة للصيدلية المسماة /
الكائنة في محلة /
والعائد ملكيتها للفريق الأول وذلك وفق مايلي :
(1) إن مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه .
(2) مدة العقد / / تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد وتتجدد تلقائيا .
(3) يلتزم الفريق الثاني بكافة التعليمات والتنظيمات الصادرة عن وزارة الصحية ونقابة الصيادلة فيما يتعلق بإسلوب العمل وصرف الأدوية والتقيد بالتسعيرة والأنظمة والسجلات والدوام ويتحمل كامل المسؤولية عن عمل الصيدلية .
(4) لايحق للفريق الثاني ترتيب أي إلتزام للغير على الصيدلية أو تعيين بديل عنه أو القيام بعمل مشابه أو أعمال صيدلانية لحسابه الخاص كما لايحق له إخراج أي ثوابت للصيدلية أو أيه كمية من الأدوية إلى أي مكان آخر تحت طائلة تحمله مسؤولية ذلك .
(5) يدفع الفريق الأول للفريق الثاني راتبا شهريا تم الإتفاق عليه بين الطرفين فيما بينهما .
(6) يمكن إنهاء العقد مع نهاية المدة الأصليه أو المتجددة على أن يعلم الطرف الراغب بإنهاء العقد الطرف الآخر خطيا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من إنتهاء المدة الأصلية أو المتجددة .
(7) لايحق للفريق الثاني إيكال امر إدارة الصيدلية لأي شخص آخر سواء كان مؤهلا أو غير مؤهل .
(8) يلتزم الفريق الأول بتأمين مواد الصيدلية وتمويل حاجاتها وتسديد كل ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم وبدلات كهرباء ومياه وهاتف وإلتزامات تجاه مستودعات الأدوية .
(9) حين فسخ العقد وإقالته لايحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويضات مالية أو أي حق أو طلب يتعلق بالصيدلية وأموالها
(10) في حال إخلال أي من الفريقين بما إلتزم به فإنه ملتزم بدفع تعويض للطرف الآخر مبلغ وقدره / / ليرة سورية .
(11) في حال ظهور أي خلاف بين الطرفين يحل وديا وإلا يعرض الأمر على نقابة الصيادلة فإن لم يحل فالقضاء بحلب .
(12) نظم هذا العقد على ثلاث نسخ موثقة لدى الكاتب بالعدل بعد تفهم الفريقين مضمونه وإقرارهم برضائهما وموقع من قبلهما .
الفريق الأول الفريق الثاني
العدل صفة من صفات الخالق ولا يتمثلها إلا من لهم صلة بالله الحق ..والعدل مرتكز
واساس أي بناء يراد له الحياة والاستمرار