(( يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء الخبرة الحسابية لتقدير قيمة المبلغ المتبقي على ضوء أسعار العقارات وانخفاض قيمة العملة وتحقيق التوازن بين الطرفين ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج الدعوى على ضوء ماسبق ولم تعمل أحكام المادة ١٤٨ فقرة ٢ من القانون المدني فإنها قد عرضت قرارها للنقض ))
الغرفة المدنية لدى محكمة النقض السورية بقرارها رقم١٤٢٩ بالدعوى اساس ١٦١١ لعام ٢٠٢٢
الغرفة المدنية لدى محكمة النقض السورية بقرارها رقم١٤٢٩ بالدعوى اساس ١٦١١ لعام ٢٠٢٢
#رئاسة_مجلس_الوزراء:
بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تعطل الجهات العامة يوم الأحد الموافق لـ 31/3/2024.
وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
كل عام وأنتم بخير
بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تعطل الجهات العامة يوم الأحد الموافق لـ 31/3/2024.
وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
كل عام وأنتم بخير
اجتهادات عن المادة 121 من قانون البينات الخاصة باليمين المتممة
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- الطاعن لم يتبلغ الطلب العارض على نحو أصولي.
2- الطاعن مصاب بمرض باركنسون ويبلغ من العمر 78 عاما ولم يتمكن من متابعة الدعوى بنفسه.
3- الطاعن لم يعثر على الوثائق التي تثبت الوفاء والمحكمة لم تمكن الطاعن من ابداء اقواله الختامية والأخيرة وخاصة توجيه اليمين الحاسمة.
4- الطاعن كان يتمنى على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده حول بقاء انشغال ذمة الطاعن بها.
5- الحكم سابق لأوانه.
النظر بالطعن:
1- بتاريخ 27/1/1998 استدعى المدعي عبده... خصومة المدعى عليه أحمد... بطلب الحكم بإخلائه من المحل التجاري الموصوف بالمحضر 856 و 857 منطقة جوبر لعلة التقصير بالدفع وإلزامه بالاجور المستحقة مع الفائدة القانونية عن المدة:
من 21/4/1997 حتى نهاية الشهر الرابع = 162 ل.س.
من 1/5/1997 حتى نهاية الشهر التاسع = 2.707 ل.س.
من 1/10/1997 حتى نهاية كانون الأول = 1.624 ل.س.
حيث وجهت اليه بطاقة مطالبة بتاريخ 22/10/1997 تبلغها بتاريخ 11/11/1997 ولم يقم بالتسديد.
وقد شطبت بتاريخ 16/11/1998 وجددت بتاريخ 3/3/2002.
تقدم المدعي بتاريخ 16/4/2002 بطلب عارض اضافي باستحقاقه أجور من 1/1/1998 حتى نهاية 2001 البالغة 26000 ل.س. ومن 1/1/2002 حتى نهاية آذار من عام 2002 البالغة 1624 ل.س. المجموع = 27624 ل.س. وقد وجهت اليه بطاقة مطالبة تبلغها بتاريخ 13/3/2002 ولم يبادر بالتسديد.
وقد شطبت بتاريخ 10/12/2002 وجددت بتاريخ 29/1/2003 وبالخبرة الحسابية تبين بأن المدعى عليه بقي مدينا للجهة المدعية بمبلغ 25617 ل.س. وفق منطوق تقريرها المؤرخ في 27/9/2003.
وقد انتهت المنازعة لصدور الحكم المطعون فيه والقاضي بـ:
1- رد دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.
2- إلزام المدعى عليه بدفع الاجور المترتبة بذمته موضوع الدعوى والبالغة خمسة وعشرون الف ليرة سورية وستمائة وسبع عشر ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند أسباب الطعن.
ومن حيث إنه يتبين من جلسة 30/4/2002 أن المدعى عليه الطاعن كان حاضرا بالجلسة حيث أبرز المدعي الطلب العارض فلا حاجة لتبليغه على مقتضى حكم المادة 157 أصول مدنية.
ومن حيث ان الحالة الصحية ليست من أسباب عدم انعقاد الخصومة وعدم عثوره على الايصالات التي تثبت التسديد ليست من دواعي وأسباب الطعن بالحكم وهي من مؤيدات صحة الحكم والمحكمة لم تحل دون الطاعن وتقديم ما يشاء من دفوع أو طلبات.
ومن حيث ان توجيه اليمين المتممة من عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل على النحو المقرر بالمادة 121 بينات، والوفاء بالأجر من التزامات المستأجر وفقا لنص المادة 554 ق.م. وعبء اثبات الوفاء يقع عليه وبالطرق المقررة قانونا أو عقدا الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بمنجى من النقض للأسباب المثارة في استدعاء الطعن.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1709 / 2006 - أساس 1245 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 464 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا على الحقيقة الا ان له السلطة التامة في تقدير نتيجته. اذ اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة، و لان العبرة اساسا هي بمدى اطمئنانه الى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة الموجهة اليهم او بعضهم.
قرار 429 / 1973 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1281 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ان تكون الدعوى خالية من اي دليل وان يكون فيها مبدا ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة. ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت ادلته ارجح ومن كان اجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.
قرار 220 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1279 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
توجيه اليمين المتممة أو عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- الطاعن لم يتبلغ الطلب العارض على نحو أصولي.
2- الطاعن مصاب بمرض باركنسون ويبلغ من العمر 78 عاما ولم يتمكن من متابعة الدعوى بنفسه.
3- الطاعن لم يعثر على الوثائق التي تثبت الوفاء والمحكمة لم تمكن الطاعن من ابداء اقواله الختامية والأخيرة وخاصة توجيه اليمين الحاسمة.
4- الطاعن كان يتمنى على المحكمة توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده حول بقاء انشغال ذمة الطاعن بها.
5- الحكم سابق لأوانه.
النظر بالطعن:
1- بتاريخ 27/1/1998 استدعى المدعي عبده... خصومة المدعى عليه أحمد... بطلب الحكم بإخلائه من المحل التجاري الموصوف بالمحضر 856 و 857 منطقة جوبر لعلة التقصير بالدفع وإلزامه بالاجور المستحقة مع الفائدة القانونية عن المدة:
من 21/4/1997 حتى نهاية الشهر الرابع = 162 ل.س.
من 1/5/1997 حتى نهاية الشهر التاسع = 2.707 ل.س.
من 1/10/1997 حتى نهاية كانون الأول = 1.624 ل.س.
حيث وجهت اليه بطاقة مطالبة بتاريخ 22/10/1997 تبلغها بتاريخ 11/11/1997 ولم يقم بالتسديد.
وقد شطبت بتاريخ 16/11/1998 وجددت بتاريخ 3/3/2002.
تقدم المدعي بتاريخ 16/4/2002 بطلب عارض اضافي باستحقاقه أجور من 1/1/1998 حتى نهاية 2001 البالغة 26000 ل.س. ومن 1/1/2002 حتى نهاية آذار من عام 2002 البالغة 1624 ل.س. المجموع = 27624 ل.س. وقد وجهت اليه بطاقة مطالبة تبلغها بتاريخ 13/3/2002 ولم يبادر بالتسديد.
وقد شطبت بتاريخ 10/12/2002 وجددت بتاريخ 29/1/2003 وبالخبرة الحسابية تبين بأن المدعى عليه بقي مدينا للجهة المدعية بمبلغ 25617 ل.س. وفق منطوق تقريرها المؤرخ في 27/9/2003.
وقد انتهت المنازعة لصدور الحكم المطعون فيه والقاضي بـ:
1- رد دعوى الاخلاء لعلة التقصير بالدفع.
2- إلزام المدعى عليه بدفع الاجور المترتبة بذمته موضوع الدعوى والبالغة خمسة وعشرون الف ليرة سورية وستمائة وسبع عشر ليرة سورية مع الفائدة بمعدل 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
فلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند أسباب الطعن.
ومن حيث إنه يتبين من جلسة 30/4/2002 أن المدعى عليه الطاعن كان حاضرا بالجلسة حيث أبرز المدعي الطلب العارض فلا حاجة لتبليغه على مقتضى حكم المادة 157 أصول مدنية.
ومن حيث ان الحالة الصحية ليست من أسباب عدم انعقاد الخصومة وعدم عثوره على الايصالات التي تثبت التسديد ليست من دواعي وأسباب الطعن بالحكم وهي من مؤيدات صحة الحكم والمحكمة لم تحل دون الطاعن وتقديم ما يشاء من دفوع أو طلبات.
ومن حيث ان توجيه اليمين المتممة من عدمه من صلاحية المحكمة لتبني عليها حكمها وهي مشروطة بإلا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل على النحو المقرر بالمادة 121 بينات، والوفاء بالأجر من التزامات المستأجر وفقا لنص المادة 554 ق.م. وعبء اثبات الوفاء يقع عليه وبالطرق المقررة قانونا أو عقدا الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بمنجى من النقض للأسباب المثارة في استدعاء الطعن.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا.
قرار 1709 / 2006 - أساس 1245 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 464 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -
توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا على الحقيقة الا ان له السلطة التامة في تقدير نتيجته. اذ اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة، و لان العبرة اساسا هي بمدى اطمئنانه الى صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة الموجهة اليهم او بعضهم.
قرار 429 / 1973 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1281 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ان تكون الدعوى خالية من اي دليل وان يكون فيها مبدا ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة. ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت ادلته ارجح ومن كان اجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.
قرار 220 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1279 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة عدم اشتراط ان يكون كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة جواز ان يكون بينة او قرائن يرى فيها القاضي مجرد مبدا ثبوت عادي.
قرار 208 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1278 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وهي لا تحسم النزاع وللقاضي بعد توجيهها ان يقضي على اساس اليمين التي اديت او على اساس عناصر اثبات اخرى سابقة على الحلف او لاحقة له. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة اول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها.
قرار 328 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1277 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
عدم حسم اليمين المتممة للنزاع وعدم تقيد القاضي بنتيجتها هو جواز استئناف الحكم المؤسس عليها.
قرار 242 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1276 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو ان يكون لدى كل من الطرفين مبدا ثبوت لا يرقى الى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى احد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك ان الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق ان قررته الصادر بتوجيه اليمين من ان كلا من الطرفين يستند في دعواه الى دليل له قيمته.
قرار 103 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1275 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها، ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجيهها.
قرار 446 / 1986 - أساس 756 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1260 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لاحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وانما هي طريق تحقيق فقط، وواسطة لاقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن ارادة طرفي الدعوى واتفاقهما.
قرار 88 / 1986 - أساس 509 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1261 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لاحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وانه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها، كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها، وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه الا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.
قرار 1797 / 1982 - أساس 3601 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1258 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب اجور اعوام 1969، 1970، 1971، بواقع (1750) ل.س لكل عام. وكان الحكم المطعون فيه ذهب الى الزام الطاعن بتلك الاجور مستندا الى اليمين المتممة التي وجهتها محكمة الموضوع الى الجهة المطعون ضدها بصدد مقدار البدل وعدم وفاء الاجور.
وكانت اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به، ويشترط لتوجيهها ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون خالية من اي دليل، وتلجا المحاكم عادة الى هذه اليمين حينما تكون الواقعة المدعى بها مستنبطة من ملابسات الدعوى وظروفها ولا يقوم عليها دليل قاطع. او حينما تقوم البينة على وجود ونفي الواقعة المتنازع عليها من ان واحد فلا مندوحة في هذه الحالة من ان تعتمد المحكمة ذمة احد الخصوم للقضاء في الدعوى.
وكان يبين من الاوراق ان الطرفين متفقان على ان البدل العقدي بدا ب (2500) ل.س في عام 1956 ومن ان هذا البدل قد جرى تعديله الى (1750) ل.س الا انهما اختلفا على زمن هذا التعديل فالجهة المدعية تقول انه يشمل سنوات المطالبة بينما المدعى عليها تقول انه بدا في عام 1961 ويحق لها استعمال ما جاء في مراسيم التخفيض الصادرة بصورة لاحقة. وكان الخلاف والحال ما ذكر يدور حول تاريخ تعديل الاجرة هل اجري في عام 1961 حسب زعم الطاعن ام بعد صدور المرسوم (24) لسنة 1965 حسب زعم المطعون ضدهما وهذا يحتاج الى اثبات كامل ولا يكفي اليمين المتممة.
قرار 473 / 1978 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1064 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجبها.
قرار 208 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1278 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وهي لا تحسم النزاع وللقاضي بعد توجيهها ان يقضي على اساس اليمين التي اديت او على اساس عناصر اثبات اخرى سابقة على الحلف او لاحقة له. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة اول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها.
قرار 328 / 1962 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1277 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
عدم حسم اليمين المتممة للنزاع وعدم تقيد القاضي بنتيجتها هو جواز استئناف الحكم المؤسس عليها.
قرار 242 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1276 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو ان يكون لدى كل من الطرفين مبدا ثبوت لا يرقى الى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى احد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك ان الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق ان قررته الصادر بتوجيه اليمين من ان كلا من الطرفين يستند في دعواه الى دليل له قيمته.
قرار 103 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1275 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها، ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجيهها.
قرار 446 / 1986 - أساس 756 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1260 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لاحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وانما هي طريق تحقيق فقط، وواسطة لاقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن ارادة طرفي الدعوى واتفاقهما.
قرار 88 / 1986 - أساس 509 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1261 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لاحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وانه من المتفق عليه فقها واجتهادا ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها، كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها، وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه الا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.
قرار 1797 / 1982 - أساس 3601 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1258 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب اجور اعوام 1969، 1970، 1971، بواقع (1750) ل.س لكل عام. وكان الحكم المطعون فيه ذهب الى الزام الطاعن بتلك الاجور مستندا الى اليمين المتممة التي وجهتها محكمة الموضوع الى الجهة المطعون ضدها بصدد مقدار البدل وعدم وفاء الاجور.
وكانت اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لاي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به، ويشترط لتوجيهها ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون خالية من اي دليل، وتلجا المحاكم عادة الى هذه اليمين حينما تكون الواقعة المدعى بها مستنبطة من ملابسات الدعوى وظروفها ولا يقوم عليها دليل قاطع. او حينما تقوم البينة على وجود ونفي الواقعة المتنازع عليها من ان واحد فلا مندوحة في هذه الحالة من ان تعتمد المحكمة ذمة احد الخصوم للقضاء في الدعوى.
وكان يبين من الاوراق ان الطرفين متفقان على ان البدل العقدي بدا ب (2500) ل.س في عام 1956 ومن ان هذا البدل قد جرى تعديله الى (1750) ل.س الا انهما اختلفا على زمن هذا التعديل فالجهة المدعية تقول انه يشمل سنوات المطالبة بينما المدعى عليها تقول انه بدا في عام 1961 ويحق لها استعمال ما جاء في مراسيم التخفيض الصادرة بصورة لاحقة. وكان الخلاف والحال ما ذكر يدور حول تاريخ تعديل الاجرة هل اجري في عام 1961 حسب زعم الطاعن ام بعد صدور المرسوم (24) لسنة 1965 حسب زعم المطعون ضدهما وهذا يحتاج الى اثبات كامل ولا يكفي اليمين المتممة.
قرار 473 / 1978 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1064 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها ولا يجوز للخصوم طلبها او النعي على المحكمة عدم توجبها.
قرار 1588 / 1978 - أساس 670 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1264 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لا تعتبر اليمين المتممة دليلا كافيا في الدعوى اذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها.
قرار 473 / 1978 - أساس 142 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1259 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لئن كان توجيه اليمين المتممة على احد طرفي الدعوى متروكا لمحكمة الموضوع حينما تجد ضرورة في توجيهها استكمالا لقناعتها فليس ثمة ما يمنع المحكمة من توجيه السؤال الى وكيل المدعى عليه عما اذا كان يرغب في تحليف المدعية اليمين المتممة على ان ما جاء في صك الزواج حقيقي وليس صوريا وليس في مذكرته المؤرخة 18/6/1977 المحفوظة في الملف حول تلك اليمين اكثر من قوله (كما اني ارغب تحليف المدعية اليمين المتممة) مما يقتضي رفض اسباب الطعن.
قرار 863 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1061 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل من القاضي لتقوية دليل احد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن اليه، فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من اي دليل.
قرار 661 / 1975 - أساس 1271 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1262 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه استند في تحليف المطعون ضده اليمين المصورة الى القاعدة الفقهية الماثورة (ان القول قول الزوج بيمينه فيما اذا اختلف الزوجان حول ما ارسله لها فقال من المهر وقالت هدية).
ولما كان ما تعنيه القاعدة الفقهية هو ان الزوجة هي التي تكلف باثبات ان تلك الاشياء هي هدية، فاذا عجزت عن الاثبات كان القول ما يقوله الزوج بشانها معززا بيمينه، اما تحليف اليمين قبل استنفاذ الدليل فليس مقصودا من تلك القاعدة وليس في الاحكام الشرعية ما يدعمه.
وقد كان على القاضي ان يناقش اقوال شهود الطرفين ويرجح ما يرى ترجيحه منها وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى بعد التعليل فاذا وجد ان الدعوى بحاجة الى يمين المطعون ضده المتممة وفق احكام المادة (121) من قانون البينات حلفه اياها بعد التعليل لقراره بالحلف. ولما كان القاضي لم ينهج ذلك النهج فقد عرض حكمه للنقض.
قرار 417 / 1971 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1058 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين لاحد الخصمين لتكمل اقتناعها في القضية وكان من المتفق عليه بالفقه والاجتهاد ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه في القضية الا في الحالات الحتمية المحددة في القانون فان ما قرره الحكم في هذه الحالة من ان تغيب المدعي المطعون ضده عن اول جلسة للحلف غير موجب لرد دعواه يكون سديدا ومنسجما مع القواعد الخاصة بهذه اليمين ويغدو هذا السبب من الطعن حريا بالرفض.
قرار 60 / 1970 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1055 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان الاصل في توجيه اليمين المتممة غير الالزامية انما يكون في حال وجود دليل غير كامل في الدعوى وخلوها من دليل كامل وفق ما هو مستفاد من المادة (121) من قانون البينات.
وحيث انه يتعين على المحكمة ان توضح ما اذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلا غير كامل جاز لها حينئذ توجيه اليمين المتممة ويتعين نقض الحكم لهذا السبب الذي لم يسر على هذا النهج.
قرار 358 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1053 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان اليمين المتممة هي التي تلجا اليها المحكمة لتحليفها استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع كما هي المادة (121) من قانون البينات.
ومن حيث ان المحكمة استندت في حكمها الى اقرار المميز الخطي وهو دليل كامل دون ان ترى حاجة الى توجيه هذه اليمين الى احد الخصمين فان الحكم المميز جدير بالتصديق.
قرار 179 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1062 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22650
لما كان القاضي قد اسند حكمه الى الشهادات المستمعة والى اليمين المتممة، وكان القانون لم يمنع تحليف هذه اليمين في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية، وكان تسجيل جهاز الراديو باسم والد المدعية لا يمنعها من الادعاء بملكيته، وكانت الادلة القائمة كافية لاثبات الدعوى من جهة الجهاز وغيره.
قرار 2378 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1056 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
قاعدة 1264 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لا تعتبر اليمين المتممة دليلا كافيا في الدعوى اذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها.
قرار 473 / 1978 - أساس 142 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1259 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لئن كان توجيه اليمين المتممة على احد طرفي الدعوى متروكا لمحكمة الموضوع حينما تجد ضرورة في توجيهها استكمالا لقناعتها فليس ثمة ما يمنع المحكمة من توجيه السؤال الى وكيل المدعى عليه عما اذا كان يرغب في تحليف المدعية اليمين المتممة على ان ما جاء في صك الزواج حقيقي وليس صوريا وليس في مذكرته المؤرخة 18/6/1977 المحفوظة في الملف حول تلك اليمين اكثر من قوله (كما اني ارغب تحليف المدعية اليمين المتممة) مما يقتضي رفض اسباب الطعن.
قرار 863 / 1977 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1061 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل من القاضي لتقوية دليل احد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن اليه، فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من اي دليل.
قرار 661 / 1975 - أساس 1271 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1262 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه استند في تحليف المطعون ضده اليمين المصورة الى القاعدة الفقهية الماثورة (ان القول قول الزوج بيمينه فيما اذا اختلف الزوجان حول ما ارسله لها فقال من المهر وقالت هدية).
ولما كان ما تعنيه القاعدة الفقهية هو ان الزوجة هي التي تكلف باثبات ان تلك الاشياء هي هدية، فاذا عجزت عن الاثبات كان القول ما يقوله الزوج بشانها معززا بيمينه، اما تحليف اليمين قبل استنفاذ الدليل فليس مقصودا من تلك القاعدة وليس في الاحكام الشرعية ما يدعمه.
وقد كان على القاضي ان يناقش اقوال شهود الطرفين ويرجح ما يرى ترجيحه منها وفقا لما يستخلصه من ظروف الدعوى بعد التعليل فاذا وجد ان الدعوى بحاجة الى يمين المطعون ضده المتممة وفق احكام المادة (121) من قانون البينات حلفه اياها بعد التعليل لقراره بالحلف. ولما كان القاضي لم ينهج ذلك النهج فقد عرض حكمه للنقض.
قرار 417 / 1971 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1058 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين لاحد الخصمين لتكمل اقتناعها في القضية وكان من المتفق عليه بالفقه والاجتهاد ان هذه اليمين لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما لها ان لا تاخذ بها بعد تاديتها وانه اذا رفضها من وجهت اليه فليس من المحتم على المحكمة ان تحكم عليه في القضية الا في الحالات الحتمية المحددة في القانون فان ما قرره الحكم في هذه الحالة من ان تغيب المدعي المطعون ضده عن اول جلسة للحلف غير موجب لرد دعواه يكون سديدا ومنسجما مع القواعد الخاصة بهذه اليمين ويغدو هذا السبب من الطعن حريا بالرفض.
قرار 60 / 1970 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1055 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان الاصل في توجيه اليمين المتممة غير الالزامية انما يكون في حال وجود دليل غير كامل في الدعوى وخلوها من دليل كامل وفق ما هو مستفاد من المادة (121) من قانون البينات.
وحيث انه يتعين على المحكمة ان توضح ما اذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلا غير كامل جاز لها حينئذ توجيه اليمين المتممة ويتعين نقض الحكم لهذا السبب الذي لم يسر على هذا النهج.
قرار 358 / 1969 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1053 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
ان اليمين المتممة هي التي تلجا اليها المحكمة لتحليفها استكمالا لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلا كاملا لبناء الحكم في الموضوع كما هي المادة (121) من قانون البينات.
ومن حيث ان المحكمة استندت في حكمها الى اقرار المميز الخطي وهو دليل كامل دون ان ترى حاجة الى توجيه هذه اليمين الى احد الخصمين فان الحكم المميز جدير بالتصديق.
قرار 179 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1062 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22650
لما كان القاضي قد اسند حكمه الى الشهادات المستمعة والى اليمين المتممة، وكان القانون لم يمنع تحليف هذه اليمين في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية، وكان تسجيل جهاز الراديو باسم والد المدعية لا يمنعها من الادعاء بملكيته، وكانت الادلة القائمة كافية لاثبات الدعوى من جهة الجهاز وغيره.
قرار 2378 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1056 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
اجتهادات عن نفي نسب ( المجموعة القانونية
_احمد ابوالزين )
لا بد في دعوى نفي النسب من تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث وإن الإقرار بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما ولكنه يعتبر لغواّ إذا كان الولد المقر به بالنسب معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، ويجوز إثبات هذه النقطة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث تبين أن المدعية - الطاعنة - تستهدف من دعواها نفي نسب المطعون ضدها جيما عن المتوفي جورجي من حيث الأب وعنها هي نفسها من حيث الأم، وبالتالي إلحاق نسب جيما المذكورة بالمدعي عليهما المطعون ضدهما خليل وإيفون باعتبارهما - على حد قول الطاعنة - الوالدين الحقيقيين للمطعون ضدها جيما.
وحيث كانت مثل هذه الدعوى لا بد من أن يمثل فيها من يراد نفي النسب منه وهو جورجي أو أحد ورثته كوالده ميخائيل الذي ورد اسمه في وثيقة حصر الإرث المبرزة للمتوفي جورجي المذكور أو أحد ورثة ميخائيل - في حال وفاته - بالإضافة إلى المدعى عليهما خليل وإيفون المراد إلحاق النسب بهما واللذين لا بد من إبراز قيدهما المدني لمعرفة ما إذا كان يولد مثلها لمثلهما.
وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض إثارتها عفويا. وحيث أن محكمة الموضوع لم تلحظ هذه الناحية فإن الحكم من هذه الناحية يستحق النقض.
وحيث أن قضايا النسب من النظام العام انطلاقا من النص القرآني " ادعوهم لآبائهم ".
وحيث أن قيود الأحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء الأحكام الشرعية - متى اكتسبت قوة القضية المقضية عملا بالمادة /60/ من قانون الأحوال المدنية وما عليه الاجتهاد، ولئن كان الإقرار
بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما فإن هذا الإقرار يعتبر لغوا إذا كان الولد (المقر له بالنسب) معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، وهذه النقطة بالذات هي التي تحتاج إلى الإثبات الذي يجوز فيه جميع وسائل الإثبات بما في ذلك - البينة الشخصية - تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص لا سيما وأن الوثائق الشرعية المنظمة وفقا لأحكام المادة /538/ من قانون أصول المحاكمات تبقى صحيحة ومعمولا بها إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة وفقا لأحكام المادة /539/ من قانون الأصول المذكور نفسه.
وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه الناحية أيضا فإن الحكم المطعون فيه سابق أوانه ويستحق النقض.
قرار 325 / 1979 - أساس 304 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1039 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى ولو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد:
لما كانت النصوص والاجتهادات التي تتذرع بها الطاعنة لا تتعلق بالنسب للأم.
ولما كانت الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد. وحيث أقام المدعي البينة التي قنعت بها المحكمة على صحة دعواه من أن المدعى عليها - الطاعنة - قد ولدته فعلا وسبق لها أن أقرت بنسبه إليها.. وحيث كان للمحكمة أن تكون قناعتها من الدليل المطروح وقد عللت المحكمة لذلك تعليلا سديدا و ردت بما فيه الكفاية على ما يثيره الطاعن من أسباب الطعن.
قرار 588 / 1975 - أساس 604 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1043 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى ولا ينسحب إثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحوال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فريدة بوصفها وصية على البنت مرام قد ادعت بمواجهة الطاعن والمدعى عليها حنان معترضة على الحكم الشرعي الصادر بين المدعى عليهما حنان ومحمد بتاريخ 21/3/1974 بتصادق الطرفين على الزوجية والطلاق ونفي نسب البنت مرام عن أبيها الطاعن - وطلبت المدعية من حيث النتيجة تثبيت نسب البنت من الطاعن ومن المدعى عليها حنان. وبتاريخ 2/5/1981 قررت المحكمة انقطاع الخصومة بسبب وفاة المدعى عليها حنان.
_احمد ابوالزين )
لا بد في دعوى نفي النسب من تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث وإن الإقرار بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما ولكنه يعتبر لغواّ إذا كان الولد المقر به بالنسب معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، ويجوز إثبات هذه النقطة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث تبين أن المدعية - الطاعنة - تستهدف من دعواها نفي نسب المطعون ضدها جيما عن المتوفي جورجي من حيث الأب وعنها هي نفسها من حيث الأم، وبالتالي إلحاق نسب جيما المذكورة بالمدعي عليهما المطعون ضدهما خليل وإيفون باعتبارهما - على حد قول الطاعنة - الوالدين الحقيقيين للمطعون ضدها جيما.
وحيث كانت مثل هذه الدعوى لا بد من أن يمثل فيها من يراد نفي النسب منه وهو جورجي أو أحد ورثته كوالده ميخائيل الذي ورد اسمه في وثيقة حصر الإرث المبرزة للمتوفي جورجي المذكور أو أحد ورثة ميخائيل - في حال وفاته - بالإضافة إلى المدعى عليهما خليل وإيفون المراد إلحاق النسب بهما واللذين لا بد من إبراز قيدهما المدني لمعرفة ما إذا كان يولد مثلها لمثلهما.
وحيث أن صحة الخصومة من النظام العام ولمحكمة النقض إثارتها عفويا. وحيث أن محكمة الموضوع لم تلحظ هذه الناحية فإن الحكم من هذه الناحية يستحق النقض.
وحيث أن قضايا النسب من النظام العام انطلاقا من النص القرآني " ادعوهم لآبائهم ".
وحيث أن قيود الأحوال المدنية قابلة للتصحيح في ضوء الأحكام الشرعية - متى اكتسبت قوة القضية المقضية عملا بالمادة /60/ من قانون الأحوال المدنية وما عليه الاجتهاد، ولئن كان الإقرار
بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما فإن هذا الإقرار يعتبر لغوا إذا كان الولد (المقر له بالنسب) معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، وهذه النقطة بالذات هي التي تحتاج إلى الإثبات الذي يجوز فيه جميع وسائل الإثبات بما في ذلك - البينة الشخصية - تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص لا سيما وأن الوثائق الشرعية المنظمة وفقا لأحكام المادة /538/ من قانون أصول المحاكمات تبقى صحيحة ومعمولا بها إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة وفقا لأحكام المادة /539/ من قانون الأصول المذكور نفسه.
وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه الناحية أيضا فإن الحكم المطعون فيه سابق أوانه ويستحق النقض.
قرار 325 / 1979 - أساس 304 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1039 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى ولو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد:
لما كانت النصوص والاجتهادات التي تتذرع بها الطاعنة لا تتعلق بالنسب للأم.
ولما كانت الأحكام الفقهية لا تمنع من إلحاق الولد بأمه حتى لو حكم بنفي نسبه عن أبيه كما هو الحكم المقرر في اللعان أو في دعوى نفي الولد. وحيث أقام المدعي البينة التي قنعت بها المحكمة على صحة دعواه من أن المدعى عليها - الطاعنة - قد ولدته فعلا وسبق لها أن أقرت بنسبه إليها.. وحيث كان للمحكمة أن تكون قناعتها من الدليل المطروح وقد عللت المحكمة لذلك تعليلا سديدا و ردت بما فيه الكفاية على ما يثيره الطاعن من أسباب الطعن.
قرار 588 / 1975 - أساس 604 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1043 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى ولا ينسحب إثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحوال.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فريدة بوصفها وصية على البنت مرام قد ادعت بمواجهة الطاعن والمدعى عليها حنان معترضة على الحكم الشرعي الصادر بين المدعى عليهما حنان ومحمد بتاريخ 21/3/1974 بتصادق الطرفين على الزوجية والطلاق ونفي نسب البنت مرام عن أبيها الطاعن - وطلبت المدعية من حيث النتيجة تثبيت نسب البنت من الطاعن ومن المدعى عليها حنان. وبتاريخ 2/5/1981 قررت المحكمة انقطاع الخصومة بسبب وفاة المدعى عليها حنان.
وبعد ذلك عادت الدعوى لمتابعة سيرها القانوني حتى كان يوم 14/5/1983 حين أصدرت المحكمة حكمها بتثبيت نسب البنت من الطاعن. إلا أنه لم يرضخ لهذا الحكم بل التمس نقضه.
وبتاريخ 24/11/1983 قررت محكمة النقض نقض ذلك الحكم وبعد تجديد الدعوى صدر الحكم الطعين.
وكانت المحكمة قد اتبعت النقض وأتاحت للطاعن إثارة جميع ما لديه من دفوع.
وكان مما لا جدال فيه بين الطرفين هو ثبوت العلاقة الزوجية ووقوع الطلاق وحصول الولادة...
وإن مبنى الخلاف يدور حول أثر الحكم الشرعي المؤرخ 21/3/1974 وحجيته في هذه الدعوى وكان الحكم الشرعي المذكور قد صدر في دعوى ادعت فيها المدعية حنان طالبة تثبيت زواجها من الطاعن وأشارت في استدعاء دعواها إلى أنها حامل.. وبعد أخذ ورد طلق وكيل الطاعن المدعية ثم انتهى بهم الأمر أخيرا إلى المصادقة على الزوجية الواقعة بتاريخ 15/5/1973 ونفى نسب البنت مرام التي ولدت بتاريخ 27/9/1973 في أثناء سير الدعوى قامت المحكمة بتثبيت ذلك وتثبيت الطلاق.
وكان من الثابت أن البنت لم تكن طرفا في الدعوى المذكورة ولا ممثلة فيها، وإن البحث بأمر النسب لم يكن إلا لكونه أثر من آثار عقد الزواج.. وما دام الأمر على ما ذكر فإن البنت تستطيع الإدعاء بطلب إثبات نسبها ولا يمكن أن تجابه بحجية الحكم السابق..
وكان من الثابت أيضا أن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له لأن النسب من النظام العام من جهة ولأنه يمس مصلحة الولد من جهة أخرى. ولا ينسحب إثر تصريح الأم على البنت في حال من الأحوال.
وكان الحكم الطعين فد استثبت قيام الزوجية بين الطاعن والمتوفاة حنان قبل التاريخ الذي تصادقا عليه وبني على ذلك صحة نسب البنت من الطاعن، وتضمن مناقشة صحيحة للبينة التي أحضرها الطاعن.
وكانت المحكمة قد عللت لقناعتها كما عللت لقضائها التعليل السديد وضمنت حكمها الرد على الدفوع المثارة.
وكان ما سلف ذكره يجعل ما ورد في أسباب الطعن غير وارد على الحكم.
قرار 852 / 1985 - أساس 734 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1042 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إدعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة.
بدء الإدعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده ياسر استدعى قائلا إنه يشك أن زوجته حامل والمولود يمكن أن يكون ليس ولده ويطلب تحليل زمرة الدم للوصول إلى الحقيقة وسارت المحكمة بالدعوى وبعد سماع الأقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى.
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الدعوى شطبت بتاريخ 29/10/1996 ثم جرى تجديدها بتاريخ 31/10/1997 وذلك بسبب غياب المدعي. وحيث إن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعاء الدعوى. وحيث إنه بعد الشطب يعتبر بدء الإدعاء من تاريخ التجديد بعد الشطب.
ولما كانت المادة 129 أحوال شخصية قد نصت على أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأنه لا ينفى نسب المولود على الزوجة إلا باللعان.
ولما كانت المادتين 336 و 337 أحوال شخصية لقدري باشا المعول بها بدلالة المادة 305 أحوال شخصية حددتا نفي النسب وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو أيام التهنئة وإذا نفاه الزوج بعد مضي هذا الوقت فلا ينف النسب ولا تسمع الدعوى به.
وحيث إنه من الثابت بملف الدعوى أن الولادة قد تمت حسبما عرف به الزوج باستدعاء دعواه السابقة لشطب الدعوى 25/6/1995 وبتاريخ أسبوع من التاريخ المذكور.
وحيث إن الإدعاء أصبح بعد الشطب بتاريخ 31/10/1996 أي أن إدعاء الزوج بنفي نسب المولود أصبح مقدما بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة.
ولما كان هذا الوقت الطويل جدا على نفي النسب بعد الولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة كما هو بالمادتين 336 و 337 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا.
وحيث إن المحكمة لم تضع هذا الأمر الهام جدا الجوهري موضع البحث مما يجعل قرارها المطعون فيه سابقا لأوانه وقاصرا في القانون وموجبا للفسخ ويبقى للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب طعنها عند نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع.
قرار 2209 / 1997 - أساس 2335 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2092 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد الحاق النسب به و من يراد نفي النسب عنه او احد ورثته. و على هذا استقر الاجتهاد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
وبتاريخ 24/11/1983 قررت محكمة النقض نقض ذلك الحكم وبعد تجديد الدعوى صدر الحكم الطعين.
وكانت المحكمة قد اتبعت النقض وأتاحت للطاعن إثارة جميع ما لديه من دفوع.
وكان مما لا جدال فيه بين الطرفين هو ثبوت العلاقة الزوجية ووقوع الطلاق وحصول الولادة...
وإن مبنى الخلاف يدور حول أثر الحكم الشرعي المؤرخ 21/3/1974 وحجيته في هذه الدعوى وكان الحكم الشرعي المذكور قد صدر في دعوى ادعت فيها المدعية حنان طالبة تثبيت زواجها من الطاعن وأشارت في استدعاء دعواها إلى أنها حامل.. وبعد أخذ ورد طلق وكيل الطاعن المدعية ثم انتهى بهم الأمر أخيرا إلى المصادقة على الزوجية الواقعة بتاريخ 15/5/1973 ونفى نسب البنت مرام التي ولدت بتاريخ 27/9/1973 في أثناء سير الدعوى قامت المحكمة بتثبيت ذلك وتثبيت الطلاق.
وكان من الثابت أن البنت لم تكن طرفا في الدعوى المذكورة ولا ممثلة فيها، وإن البحث بأمر النسب لم يكن إلا لكونه أثر من آثار عقد الزواج.. وما دام الأمر على ما ذكر فإن البنت تستطيع الإدعاء بطلب إثبات نسبها ولا يمكن أن تجابه بحجية الحكم السابق..
وكان من الثابت أيضا أن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له لأن النسب من النظام العام من جهة ولأنه يمس مصلحة الولد من جهة أخرى. ولا ينسحب إثر تصريح الأم على البنت في حال من الأحوال.
وكان الحكم الطعين فد استثبت قيام الزوجية بين الطاعن والمتوفاة حنان قبل التاريخ الذي تصادقا عليه وبني على ذلك صحة نسب البنت من الطاعن، وتضمن مناقشة صحيحة للبينة التي أحضرها الطاعن.
وكانت المحكمة قد عللت لقناعتها كما عللت لقضائها التعليل السديد وضمنت حكمها الرد على الدفوع المثارة.
وكان ما سلف ذكره يجعل ما ورد في أسباب الطعن غير وارد على الحكم.
قرار 852 / 1985 - أساس 734 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1042 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
إدعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة.
بدء الإدعاء بعد الشطب يعتبر من تاريخ التجديد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده ياسر استدعى قائلا إنه يشك أن زوجته حامل والمولود يمكن أن يكون ليس ولده ويطلب تحليل زمرة الدم للوصول إلى الحقيقة وسارت المحكمة بالدعوى وبعد سماع الأقوال والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى.
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الدعوى شطبت بتاريخ 29/10/1996 ثم جرى تجديدها بتاريخ 31/10/1997 وذلك بسبب غياب المدعي. وحيث إن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعاء الدعوى. وحيث إنه بعد الشطب يعتبر بدء الإدعاء من تاريخ التجديد بعد الشطب.
ولما كانت المادة 129 أحوال شخصية قد نصت على أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأنه لا ينفى نسب المولود على الزوجة إلا باللعان.
ولما كانت المادتين 336 و 337 أحوال شخصية لقدري باشا المعول بها بدلالة المادة 305 أحوال شخصية حددتا نفي النسب وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو أيام التهنئة وإذا نفاه الزوج بعد مضي هذا الوقت فلا ينف النسب ولا تسمع الدعوى به.
وحيث إنه من الثابت بملف الدعوى أن الولادة قد تمت حسبما عرف به الزوج باستدعاء دعواه السابقة لشطب الدعوى 25/6/1995 وبتاريخ أسبوع من التاريخ المذكور.
وحيث إن الإدعاء أصبح بعد الشطب بتاريخ 31/10/1996 أي أن إدعاء الزوج بنفي نسب المولود أصبح مقدما بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة.
ولما كان هذا الوقت الطويل جدا على نفي النسب بعد الولادة يجعل دعوى نفي النسب غير مسموعة كما هو بالمادتين 336 و 337 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا.
وحيث إن المحكمة لم تضع هذا الأمر الهام جدا الجوهري موضع البحث مما يجعل قرارها المطعون فيه سابقا لأوانه وقاصرا في القانون وموجبا للفسخ ويبقى للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب طعنها عند نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع.
قرار 2209 / 1997 - أساس 2335 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2092 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد الحاق النسب به و من يراد نفي النسب عنه او احد ورثته. و على هذا استقر الاجتهاد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- ان المطعون ضده محمد.... و نعمات... اقرا بدعوى الطاعن و كان على المحكمة ان تعمل الاثر القانوني لهذا الاقرار.
2- ان التبرير الذي جاءت به المحكمة لجهة ابراز قيد مدني للمطلوب نفي نسب الطاعن عنه صحيح و لكن لا ينطبق على واقع دعوى الطاعن.
3- ان المطعون ضدها نعمات... هي مصرية الجنسية و قد انقطعت عن اهلها و ان جلب القيد المدني للمدعى عليه قصدي.. فيه استحالة. و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا.
في القضاء:
حيث انه في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد الحاق النسب به و من يراد نفي النسب عنه او احد ورثته حسب ما استقر عليه الاجتهاد.
و حيث ان صحة الخصومة من النظام العام و على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
و حيث انه في دعوى نفي النسب لا بد من ابراز قيد مدني للمدعى عليه قصدي... و لزوجته المطعون ضدها نعمات... لمعرفة فيما اذا كان على قيد الحياة ام لا و فيما اذا كان يولد المدعي الطاعن لمثلهما و لا سيما ان الطاعن ذكر بانه قد تم تسجيله في قيود السجل المدني على اسم المطعون ضده قصدي... و الذي هو زوج شقيقة المطعون ضدها نعمات..
و حيث ان المحكمة قد لاحظت ذلك و انزلت بالقرار المطعون فيه حكم القانون و بالتالي لا ينال من القرار المطعون فيه اسباب الطعن و هي مستوجبة الرد.
لذلك و عملا باحكام المادة 250 و مايليها اصول محاكمات مدنية.
تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2367 / 2005 - أساس 5210 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 634 - م. المحامون 2007 - اصدار 10 - 12 -
ان دعوى النسب لا تتوقف على سبق اثبات الزواج، فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا عن ثبوت الزواج. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- ان في اثبات النسب اثبات للزواج ضمنا.
- السفاح لا ينتج نسبا لان الولد للفراش وللعاهر الحجر، وان ولد السفاح لا يلحق بالاب.
- يخرج الزنا من الوطء بشبهة، لان المقصود بالوطء بشبهة او نكاح الشبهة الا يكون الوطء زنا ولا ملحقا بالزنا، والا يكون بناء على عقد صحيح او فاسد.
- لا يثبت النسب من الزواج الباطل، وان اقر به.
- دعوى التزاني لا تكفي لنفي النسب والمفتى به في المذهب الحنفي، الواجب الاخذ به بدلالة المادة 305 احوال شخصية، هو جواز التحليف لاثبات النسب فان نكل عن الحلف قضي عليه به. وما على الزوج الذي يريد ان ينفي نسب الولد اليه الا ان يلجا الى وسيلة واحدة نص عليها الشرع وهي اللعان متى تحققت شروطه.
- لما كان النسب مما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهو بذلك يعتبر من النظام العام كما هو الفقه وعليه الاجتهاد، لذا يجوز في هذه الحقوق شهادة الممنوعين من الشهادة لانها من دعاوى الحسبة.
- الخبرة الفنية الجارية على الزمرة الدموية، لا تصلح دليلا لاثبات النسب ولا لنفيه، مهما كانت النتيجة التي انتهت اليها، ولو جاءت بصيغة الجزم، لان النسب في الشرع له قواعده، واصوله، وعليه المعول والمعتمد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 923 / 2002 - أساس 545 - محاكم البداية - سورية
مختارات - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 -
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه:
حيث أن الطاعن ينفي نسب الولد المولود من مطلقته رغم أنه ولد أثناء المدة الشرعية للحمل وكان الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه ولم يلجأ الطاعن لاتخاذ الإجراءات لإقامة دعوى اللعان في مدتها المحددة في القانون وكانت الأوراق الصادرة عن الدوائر الرسمية تعتبر صحيحة إلى أن يقضي ببطلانها وقد سجل المولود في قيد السجل المدني وهو قيد معمول به إلا أن يثبت خلافه لذلك فإن الطعن من هذه الجهة لا ينال من الحكم المطعون فيه.
قرار 470 / 1975 - أساس 442 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1045 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان قرار النقض السابق أرشد قاضي الموضوع إلى النهج السليم لحل القضية وهو إدخال مطلقة المطعون ضدها عائشة المطلوب إلحاق نسب الابنة هنادة بها في الدعوى والاستماع إلى أقوالها والاستيضاح منها عن ملابسات الدعوى، والتثبت من أن الابنة المذكورة الثابت نسبها إلى أبويها أحمد نهاد من زوجته الطاعنة فريزة بنت كامل هي نفسها المقصودة في هذه الدعوى وإنها ابنة المطعون ضده من مطلقته عائشة المذكورة.
1- ان المطعون ضده محمد.... و نعمات... اقرا بدعوى الطاعن و كان على المحكمة ان تعمل الاثر القانوني لهذا الاقرار.
2- ان التبرير الذي جاءت به المحكمة لجهة ابراز قيد مدني للمطلوب نفي نسب الطاعن عنه صحيح و لكن لا ينطبق على واقع دعوى الطاعن.
3- ان المطعون ضدها نعمات... هي مصرية الجنسية و قد انقطعت عن اهلها و ان جلب القيد المدني للمدعى عليه قصدي.. فيه استحالة. و التمس قبول الطعن شكلا و موضوعا.
في القضاء:
حيث انه في دعوى نفي النسب لا بد من تمثيل من يراد الحاق النسب به و من يراد نفي النسب عنه او احد ورثته حسب ما استقر عليه الاجتهاد.
و حيث ان صحة الخصومة من النظام العام و على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها.
و حيث انه في دعوى نفي النسب لا بد من ابراز قيد مدني للمدعى عليه قصدي... و لزوجته المطعون ضدها نعمات... لمعرفة فيما اذا كان على قيد الحياة ام لا و فيما اذا كان يولد المدعي الطاعن لمثلهما و لا سيما ان الطاعن ذكر بانه قد تم تسجيله في قيود السجل المدني على اسم المطعون ضده قصدي... و الذي هو زوج شقيقة المطعون ضدها نعمات..
و حيث ان المحكمة قد لاحظت ذلك و انزلت بالقرار المطعون فيه حكم القانون و بالتالي لا ينال من القرار المطعون فيه اسباب الطعن و هي مستوجبة الرد.
لذلك و عملا باحكام المادة 250 و مايليها اصول محاكمات مدنية.
تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2367 / 2005 - أساس 5210 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 634 - م. المحامون 2007 - اصدار 10 - 12 -
ان دعوى النسب لا تتوقف على سبق اثبات الزواج، فهناك حالات عدة يثبت فيها النسب مجردا عن ثبوت الزواج. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
- ان في اثبات النسب اثبات للزواج ضمنا.
- السفاح لا ينتج نسبا لان الولد للفراش وللعاهر الحجر، وان ولد السفاح لا يلحق بالاب.
- يخرج الزنا من الوطء بشبهة، لان المقصود بالوطء بشبهة او نكاح الشبهة الا يكون الوطء زنا ولا ملحقا بالزنا، والا يكون بناء على عقد صحيح او فاسد.
- لا يثبت النسب من الزواج الباطل، وان اقر به.
- دعوى التزاني لا تكفي لنفي النسب والمفتى به في المذهب الحنفي، الواجب الاخذ به بدلالة المادة 305 احوال شخصية، هو جواز التحليف لاثبات النسب فان نكل عن الحلف قضي عليه به. وما على الزوج الذي يريد ان ينفي نسب الولد اليه الا ان يلجا الى وسيلة واحدة نص عليها الشرع وهي اللعان متى تحققت شروطه.
- لما كان النسب مما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وهو بذلك يعتبر من النظام العام كما هو الفقه وعليه الاجتهاد، لذا يجوز في هذه الحقوق شهادة الممنوعين من الشهادة لانها من دعاوى الحسبة.
- الخبرة الفنية الجارية على الزمرة الدموية، لا تصلح دليلا لاثبات النسب ولا لنفيه، مهما كانت النتيجة التي انتهت اليها، ولو جاءت بصيغة الجزم، لان النسب في الشرع له قواعده، واصوله، وعليه المعول والمعتمد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 923 / 2002 - أساس 545 - محاكم البداية - سورية
مختارات - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 -
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه:
حيث أن الطاعن ينفي نسب الولد المولود من مطلقته رغم أنه ولد أثناء المدة الشرعية للحمل وكان الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا بطريق اللعان حين تحقق شروطه ولم يلجأ الطاعن لاتخاذ الإجراءات لإقامة دعوى اللعان في مدتها المحددة في القانون وكانت الأوراق الصادرة عن الدوائر الرسمية تعتبر صحيحة إلى أن يقضي ببطلانها وقد سجل المولود في قيد السجل المدني وهو قيد معمول به إلا أن يثبت خلافه لذلك فإن الطعن من هذه الجهة لا ينال من الحكم المطعون فيه.
قرار 470 / 1975 - أساس 442 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1045 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لا بد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان قرار النقض السابق أرشد قاضي الموضوع إلى النهج السليم لحل القضية وهو إدخال مطلقة المطعون ضدها عائشة المطلوب إلحاق نسب الابنة هنادة بها في الدعوى والاستماع إلى أقوالها والاستيضاح منها عن ملابسات الدعوى، والتثبت من أن الابنة المذكورة الثابت نسبها إلى أبويها أحمد نهاد من زوجته الطاعنة فريزة بنت كامل هي نفسها المقصودة في هذه الدعوى وإنها ابنة المطعون ضده من مطلقته عائشة المذكورة.
ولما كان القاضي بعد أن أدخل عائشة المذكورة في الدعوى واستمع إلى أقوالها واستمع كذلك إلى شهادة الشهود أصدر قراره المطعون فيه بإبطال نسب الإبنة هنادة إلى والديها الثابت نسبها إليهما وإلحاقه بالمطعون ضده من مطلقته عائشة المذكورة اعتمادا على ما جاء في أقوال الطاعنة فريزة من أن الإبنة ليست ابنتها وإنما هي متبناة وعلى ما جاء في أقوال عائشة المذكورة وعلى الحكم الشرعي المبرز صورة عنه في الملف.
ولما كان ما أقيم عليهم الحكم المطعون فيه غير سديد ولا سند صحيح له ذلك أن المدخلة في الدعوى عائشة المطلوب إلحاق نسب الابنة هنادة بها لم تجزم بأنها ابنتها بحسب ما يستفاد من أقوالها التي جاء فيها أنها وضعت حملها وأخبرتها المرأة التي تم الوضع في بيتها بأنها وضعت بنتا توفيت ولا تعلم غير ذلك إلى أن أخبرت بعد ثماني سنوات بأنها على قيد الحياة.
وأما شهادة الشهود المستمعة حول الموضوع فبغض النظر عما فيها من تناقض فإنها لم تأت بشيء يؤيد الدعوى إذ أن الشاهدة خديجة التي ذكرت أن الوضع تم في بيتها تقول أن القابلة أخذت الابنة في اليوم التالي لوضعها بعد أن رفضت أمها ارضاعها ولا تعلم إلى أي جهة أخذتها.
وأما القابلة فتقول أن جماعة من بيت البيطار جاءوا في اليوم التالي للوضع وأخذوها ولم ترها بعد ذلك. وأما شهادة والدي الزوجة عائشة المذكورة فإنه بفرض صحة شهادتهما فليس فيها شيء ويعزوان معلوماتهما إلى ما سمعاه من ابنتهما عائشة المذكورة. وأما الشاهدة بهية فتعزو معلوماتها إلى ما سمعته من القابلة.
ولما كان نسب الابنة هنادة إلى والديها ثابتا بقيد السجل المدني المبرز في الملف وهو من القيود الرسمية المعتبرة حجة على الناس كافة بما دون فيها المادة /6/ بينات وهو يشير إلى أنها ابنة أحمد نهاد من زوجته الطاعنة فريزة وهي من مواليد شام 25/3/1963 - وكذلك وثيقة حصر إرث المتوفي أحمد نهاد المبرزة خلاصة عنها في الملف. وجاء فيها أن الابنة المذكورة وارثة عن أبيها النصف. مضافا إلى ذلك ما جاء في الوثيقة نفسها أن الطاعنة عينت وصيا على ابنتها المذكورة مما يجعل ما ورد في أقوالها أن الابنة ليست ابنتها وإنما هي متبناة لا قيمة قانونية له لأنه يخالف ما هو ثابت بإقرارها بالوثائق الرسمية، ولعدم قيام دليل يدعم قولها هذا إضافة إلى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وفقا لأحكام المادة /100/ بينات وكان هذا ينسحب أيضا على الوارث كمال نور الدين الذي أنكر نسبة الابنة المذكورة لأخيه المتوفي بحجة أنه كان عقيما، ولا سيما وإن له مصلحة ظاهرة من نفي النسب باعتباره أخا للمتوفي المورث.
وكان النسب متى ثبت لا ينتفي لمجرد نفيه وكان الحكم المبرز صورة عنه والمتضمن تثبيت زواج المطعون ضده من زوجته عائشة وبتثبيت نسب ابنتهما هنادة إليهما وتثبيت الطلاق الواقع بينهما بناء على تصادقهما لا يصلح وحده مستندا في الحكم كما أشارت هذه المحكمة إلى ذلك في قرارها السابق لعدم ثبوت أن الابنة هنادة الثابت نسبها إلى أبويها أحمد نهاد وفريزة هي نفسها المعينة في الدعوى وهي ابنتهما وفقا لما سبق بيانه، ولأنها لو كانت كذلك لكان القرار المذكور صحح نسبها وألحقها بأبويها الحقيقيين لعدم جواز أن يكون للإنسان أكثر من أبوين وهذا من الأمور المتصلة بالنظام العام مما يجعل الطعن وارد على القرار المطعون فيه ومستحق النقض.
قرار 372 / 1973 - أساس 359 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1040 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
تختص المحكمة الشرعية بدعوى نفي النسب.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنين استدعوا طالبين إلغاء قيد الابنة من سجل الأحوال المدنية رقم 701 نبك عن اسم المرحومة صفية واعتبار تسجيل الواقعة كأن لم يكن وإعادة قيد الابنة إلى قيود دار زيد بن حارثة على اسمها الأساسي سونة.... وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين والدفوع أصدرت قرارها في الدعوى. فطعن به أمام محكمة النقض وعاد القرار منقوضا بقرار محكمة النقض رقم 958 لعام 1991 وبعد اتباع النقض واستكمال الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى للمرة الثانية. حيث أن دعوى الطاعنين تقوم على نفي نسب (سونة) عن مورثتهم صفية.... من زوجها نايف.... بداعي أنها سونة.... حسب اسمها في القيد المدني.
وحيث أن قيود الأحوال المدنية تعدل تبعا لأحكام المحاكم الشرعية وحيث أن دعوى نفي النسب تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية. ومن حيث أن محكمة النقض سبق لها أن بتت بصحة الخصومة في النزاع وبصحة تمثيل وزارة العدل والشؤون الاجتماعية للقاصرة سونة تبعا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 10 لعام 1970ومن حيث أنه من الثابت من كتاب وزارة العدل أن سونة ليست ابنة المؤرثة صفية وأنها سلمت لها من الملجأ، وثابت من بيان القيد أن صفية من مواليد 1925 وأن سونة سجلت على اسمها من مواليد 24 – 2 – 1979 بما يعني أن ولادتها بعد
ولما كان ما أقيم عليهم الحكم المطعون فيه غير سديد ولا سند صحيح له ذلك أن المدخلة في الدعوى عائشة المطلوب إلحاق نسب الابنة هنادة بها لم تجزم بأنها ابنتها بحسب ما يستفاد من أقوالها التي جاء فيها أنها وضعت حملها وأخبرتها المرأة التي تم الوضع في بيتها بأنها وضعت بنتا توفيت ولا تعلم غير ذلك إلى أن أخبرت بعد ثماني سنوات بأنها على قيد الحياة.
وأما شهادة الشهود المستمعة حول الموضوع فبغض النظر عما فيها من تناقض فإنها لم تأت بشيء يؤيد الدعوى إذ أن الشاهدة خديجة التي ذكرت أن الوضع تم في بيتها تقول أن القابلة أخذت الابنة في اليوم التالي لوضعها بعد أن رفضت أمها ارضاعها ولا تعلم إلى أي جهة أخذتها.
وأما القابلة فتقول أن جماعة من بيت البيطار جاءوا في اليوم التالي للوضع وأخذوها ولم ترها بعد ذلك. وأما شهادة والدي الزوجة عائشة المذكورة فإنه بفرض صحة شهادتهما فليس فيها شيء ويعزوان معلوماتهما إلى ما سمعاه من ابنتهما عائشة المذكورة. وأما الشاهدة بهية فتعزو معلوماتها إلى ما سمعته من القابلة.
ولما كان نسب الابنة هنادة إلى والديها ثابتا بقيد السجل المدني المبرز في الملف وهو من القيود الرسمية المعتبرة حجة على الناس كافة بما دون فيها المادة /6/ بينات وهو يشير إلى أنها ابنة أحمد نهاد من زوجته الطاعنة فريزة وهي من مواليد شام 25/3/1963 - وكذلك وثيقة حصر إرث المتوفي أحمد نهاد المبرزة خلاصة عنها في الملف. وجاء فيها أن الابنة المذكورة وارثة عن أبيها النصف. مضافا إلى ذلك ما جاء في الوثيقة نفسها أن الطاعنة عينت وصيا على ابنتها المذكورة مما يجعل ما ورد في أقوالها أن الابنة ليست ابنتها وإنما هي متبناة لا قيمة قانونية له لأنه يخالف ما هو ثابت بإقرارها بالوثائق الرسمية، ولعدم قيام دليل يدعم قولها هذا إضافة إلى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وفقا لأحكام المادة /100/ بينات وكان هذا ينسحب أيضا على الوارث كمال نور الدين الذي أنكر نسبة الابنة المذكورة لأخيه المتوفي بحجة أنه كان عقيما، ولا سيما وإن له مصلحة ظاهرة من نفي النسب باعتباره أخا للمتوفي المورث.
وكان النسب متى ثبت لا ينتفي لمجرد نفيه وكان الحكم المبرز صورة عنه والمتضمن تثبيت زواج المطعون ضده من زوجته عائشة وبتثبيت نسب ابنتهما هنادة إليهما وتثبيت الطلاق الواقع بينهما بناء على تصادقهما لا يصلح وحده مستندا في الحكم كما أشارت هذه المحكمة إلى ذلك في قرارها السابق لعدم ثبوت أن الابنة هنادة الثابت نسبها إلى أبويها أحمد نهاد وفريزة هي نفسها المعينة في الدعوى وهي ابنتهما وفقا لما سبق بيانه، ولأنها لو كانت كذلك لكان القرار المذكور صحح نسبها وألحقها بأبويها الحقيقيين لعدم جواز أن يكون للإنسان أكثر من أبوين وهذا من الأمور المتصلة بالنظام العام مما يجعل الطعن وارد على القرار المطعون فيه ومستحق النقض.
قرار 372 / 1973 - أساس 359 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1040 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
تختص المحكمة الشرعية بدعوى نفي النسب.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنين استدعوا طالبين إلغاء قيد الابنة من سجل الأحوال المدنية رقم 701 نبك عن اسم المرحومة صفية واعتبار تسجيل الواقعة كأن لم يكن وإعادة قيد الابنة إلى قيود دار زيد بن حارثة على اسمها الأساسي سونة.... وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين والدفوع أصدرت قرارها في الدعوى. فطعن به أمام محكمة النقض وعاد القرار منقوضا بقرار محكمة النقض رقم 958 لعام 1991 وبعد اتباع النقض واستكمال الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى للمرة الثانية. حيث أن دعوى الطاعنين تقوم على نفي نسب (سونة) عن مورثتهم صفية.... من زوجها نايف.... بداعي أنها سونة.... حسب اسمها في القيد المدني.
وحيث أن قيود الأحوال المدنية تعدل تبعا لأحكام المحاكم الشرعية وحيث أن دعوى نفي النسب تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية. ومن حيث أن محكمة النقض سبق لها أن بتت بصحة الخصومة في النزاع وبصحة تمثيل وزارة العدل والشؤون الاجتماعية للقاصرة سونة تبعا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 10 لعام 1970ومن حيث أنه من الثابت من كتاب وزارة العدل أن سونة ليست ابنة المؤرثة صفية وأنها سلمت لها من الملجأ، وثابت من بيان القيد أن صفية من مواليد 1925 وأن سونة سجلت على اسمها من مواليد 24 – 2 – 1979 بما يعني أن ولادتها بعد
بلوغ صفية من العمر 54 عاما وهـو ما يثير الشك في صحة الإدعاء. وهذا فضلا عن أن التسجيل لم يتم إلا بعد استلام الطفلة من الملجأ.
ومن حيث أن الأدلة كافية للحكم بالدعوى. مما يجعل القرار المطعون فيه يستحق النقض. ومن حيث أن النقض يقع للمرة الثانية مما يستلزم البت بالنزاع.
قرار 1928 / 1994 - أساس 1215 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2083 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
لا بد في دعوى نفي النسب عنه في تمثيل من يراد الحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه او احد ورثته او احد ورثة الوارث. و ان الاقرار بالنسب على النفس كاقرار الرجل ببنوة ولد انه ابنه او اقرار امراة ببنوة ولد انها امه يعتبر اقرارا صحيحا و ملزما. ولكنه يعتبر لغوا اذا كان الولد المقر له بالنسب معروف النسب من ابوين اخرين قبل الاقرار، و يجوز اثبات هذه النقطة بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لاثبات التزوير المدني امام مرجعه المختص.
قرار 304 / 1979 - أساس 325 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1413 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي
الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وأمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية ولئن قبلت المحكمة مخاصمته في الدعوى لأن المدعي قد ذكره من بين المدعى عليهم في الدعوى إلا أن طعنه غير وارد وجدير بالرفض.
كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن أمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية، ولئن كانت المحكمة مصدرة القرار قد قبلت مخاصمته في الدعوى لأن المدعي قد ذكره من بين المدعى عليهم فإن طعنه غير وارد بعد أن أقر أطرافها بصحة الدعوى وتأيدت بالبينة المستمعة وبعد أن صدر الحكم وقبل الأطراف به وأسقطوا حقهم بالطعن وذلك عملا بالمادة /11/ من قانون أصول المحاكمات يضاف إلى ذلك أن إدخال النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية ليس واجبا على المحكمة كما هو ظاهر من نص المادة /123/ من قانون أصول المحاكمات وإن الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وهذا قد تحقق في الدعوى.
قرار 56 / 1982 - أساس 131 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1031 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
ومن حيث أن الأدلة كافية للحكم بالدعوى. مما يجعل القرار المطعون فيه يستحق النقض. ومن حيث أن النقض يقع للمرة الثانية مما يستلزم البت بالنزاع.
قرار 1928 / 1994 - أساس 1215 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 2083 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -
لا بد في دعوى نفي النسب عنه في تمثيل من يراد الحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه او احد ورثته او احد ورثة الوارث. و ان الاقرار بالنسب على النفس كاقرار الرجل ببنوة ولد انه ابنه او اقرار امراة ببنوة ولد انها امه يعتبر اقرارا صحيحا و ملزما. ولكنه يعتبر لغوا اذا كان الولد المقر له بالنسب معروف النسب من ابوين اخرين قبل الاقرار، و يجوز اثبات هذه النقطة بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لاثبات التزوير المدني امام مرجعه المختص.
قرار 304 / 1979 - أساس 325 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1413 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي
الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وأمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية ولئن قبلت المحكمة مخاصمته في الدعوى لأن المدعي قد ذكره من بين المدعى عليهم في الدعوى إلا أن طعنه غير وارد وجدير بالرفض.
كان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن أمين السجل المدني لا يصلح وحده خصما في دعوى النسب أو أية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية، ولئن كانت المحكمة مصدرة القرار قد قبلت مخاصمته في الدعوى لأن المدعي قد ذكره من بين المدعى عليهم فإن طعنه غير وارد بعد أن أقر أطرافها بصحة الدعوى وتأيدت بالبينة المستمعة وبعد أن صدر الحكم وقبل الأطراف به وأسقطوا حقهم بالطعن وذلك عملا بالمادة /11/ من قانون أصول المحاكمات يضاف إلى ذلك أن إدخال النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية ليس واجبا على المحكمة كما هو ظاهر من نص المادة /123/ من قانون أصول المحاكمات وإن الخصم في دعوى النسب هو من يراد نفي النسب عنه ومن يراد إلحاق النسب به وهذا قد تحقق في الدعوى.
قرار 56 / 1982 - أساس 131 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1031 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اجتهادات عن النية الجرمية في جرائم السرقة
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
قرار 251 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2541 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الادلة الكافية على وجودها.. وكان اخذ المدعى اموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الاموال اضرارا بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وابراء ذمة مدينة وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير ان استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1584 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي –
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنيه امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 1025 / 2002 - أساس 768 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
الاجتهاد مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ولئن تقدير كفاية الادلة لتجريم الطاعن بالجرم المنسوب اليه وتوصيفه منوط بمحكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى اساس سليم وواضح في الدعوى.
وحيث تبين ان الطاعن المحكوم عليه اعاد السلسال موضوع الدعوى الى الشاكي بتاريخ الحادث وانكر من خلال اقواله امام قاضي التحقيق وامام المحكمة مصدرة القرار الطعين انه كان ينوي الاستيلاء على السلسال.
وحيث ان القرار الطعين لجهة تقدير وجوه القصد الجرمي لدى الطاعن المحكوم عليه تضمن العبارات التالية: ( وحيث ان قصد المتهم من ذلك الاستيلاء على طوق الذهب الذي انتزعه من عنقها وهذا يشكل العنصر المعنوي للجريمة وهذا القصد الجرمي الخاص لدى المتهم ). وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة او كان المتهم يجادل فيها.
وحيث ان القرار الطعين لم يثبت من وجود النية الجرمية لدى الطاعن بشكل مستقل ولم يقم الدليل الواضح في توفرها مما يجعله مشوبا بالقصور وصادرا قبل اوانه ويجعله في متناول اسباب الطعن.
لذلك وعملا باحكام المواد 351 وما بعدها اصول جزائية
تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1646 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 46 / 1992 - أساس 1824 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 431 - م. المحامون 1993 - اصدار 07 و 08 -
عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الاشياء للوصول الى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدات بافعال ايجابية تؤدي راسا الى النتيجة المقصودة اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
قرار 251 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2541 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر خاص لابد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وكلما كانت هذه النية محل الشك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب اثباتها واقامة الادلة الكافية على وجودها.. وكان اخذ المدعى اموال مدينة استيفاء لما له في ذمته من الديون لا يقصد منه تملك هذه الاموال اضرارا بصاحبها بل يقصد وفاء الدين وابراء ذمة مدينة وكانت نية السرقة غير متوفرة في هذه الدعوى مما ينفي وجودها غير ان استيفاء الحق بالذات هو واقع الحال جرم مستقل معاقب عليه في القانون وهو من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص محاكم لجنح.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1584 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي –
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنيه امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 1025 / 2002 - أساس 768 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 35 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
الاجتهاد مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ولئن تقدير كفاية الادلة لتجريم الطاعن بالجرم المنسوب اليه وتوصيفه منوط بمحكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون مستندا الى اساس سليم وواضح في الدعوى.
وحيث تبين ان الطاعن المحكوم عليه اعاد السلسال موضوع الدعوى الى الشاكي بتاريخ الحادث وانكر من خلال اقواله امام قاضي التحقيق وامام المحكمة مصدرة القرار الطعين انه كان ينوي الاستيلاء على السلسال.
وحيث ان القرار الطعين لجهة تقدير وجوه القصد الجرمي لدى الطاعن المحكوم عليه تضمن العبارات التالية: ( وحيث ان قصد المتهم من ذلك الاستيلاء على طوق الذهب الذي انتزعه من عنقها وهذا يشكل العنصر المعنوي للجريمة وهذا القصد الجرمي الخاص لدى المتهم ). وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر ان الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة وان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من ثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة او كان المتهم يجادل فيها.
وحيث ان القرار الطعين لم يثبت من وجود النية الجرمية لدى الطاعن بشكل مستقل ولم يقم الدليل الواضح في توفرها مما يجعله مشوبا بالقصور وصادرا قبل اوانه ويجعله في متناول اسباب الطعن.
لذلك وعملا باحكام المواد 351 وما بعدها اصول جزائية
تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا.
قرار 121 / 1979 - أساس 329 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1646 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة و التحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يجادل في قيامها.
تتم النية الجرمية في السرقة بقيام علم السارق وقت ارتكاب الجرم بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه.
ان مجرد مد اليد الى الغير في فخذه او جيبه لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة بدون توفر القصد الجرمي.
قرار 670 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2539 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يحاول قيامها لديه وحينئذ يقتضي ان يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها واذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فانه يعتبر قاصرا ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة انما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فان الاستيلاء وحدة وبدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
قرار 221 / 1994 - أساس 221 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 192 - م. المحامون 1995 - اصدار 05 و 06 -
الاجتهاد مستقر على ان جريمة الاختلاس او السرقة او اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار 557 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2748 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 122 / 1990 - أساس 176 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 246 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
ان النية الجرمية في السرقة لا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
قرار 555 / 2002 - أساس 584 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 14 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها ولا بد من اقامة الدليل لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها فتتم بوجودها ويقتضي باقتضائها لذلك وهي التحدث عنها به الحكم بشكل واضح واقامة الدليل الكافي باثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك فاذا لم يتحقق احد تلك العناصر المذكورة اعلاه، يقتضي عناصر الجرم غير مكتملة ويبقى الموظف مسؤولا عن الخطا والاهمال.
وحيث ان المحكمة انتهت في قرارها المطعون فيه الى ادانة ومعاقبة الطاعن بجناية اساءة الائتمان بالاموال العامة وفقا للمادة 10/ب عقوبات اقتصادية دون ان تناقش مدى توفر العناصر الجرمية لجريمة اساءة الائتمان بالاموال العامة على ضوء ما ذكر اعلاه، مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور وسبق الاوان مما يتعين نقضه والنقض لهذا السبب يتيح للطاعن تقديم الاسباب طعنه مجددا امام محكمة الموضوع
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 632 / 1988 - أساس 785 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 134 - م. القانون 1989 -
ان النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ان اقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على اخذ الحلي العائد للشاكية دون ارادتها يجعل اركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.
قاعدة 2539 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي او كان المتهم يحاول قيامها لديه وحينئذ يقتضي ان يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها واذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فانه يعتبر قاصرا ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة انما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فان الاستيلاء وحدة وبدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.
قرار 221 / 1994 - أساس 221 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 192 - م. المحامون 1995 - اصدار 05 و 06 -
الاجتهاد مستقر على ان جريمة الاختلاس او السرقة او اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار 557 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2748 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (625) من قانون العقوبات قد اعتبرت السرقة من نوع الجناية اذا اقترنت باستعمال الة خاصة ومؤدى ذلك ان استعمال الالة الخاصة وهو الظرف المشدد للسرقة يجب ان يقترن بالقصد الجرمي وهو الاستيلاء على المال المسروق وحينئذ تصبح السرقة الهدف الاول والاخير من دخول المكان اما اذا تبين من التحقيق ان هناك غاية اخرى يرمي اليها الفاعل من الدخول الى الدكان وانه لما راى المال بين يديه ظهرت لديه نية السرقة وهي نية جديدة لم تكن مرافقة له حين الدخول فاقدم على السرقة فلا يكون في مثل هذه الحادثة ارتباط بين استعمال الالة وبين السرقة ويبقى كل منهما مستقلا عن الاخر وتكون السرقة عادية ومن نوع الجنحة.
قرار 122 / 1990 - أساس 176 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 246 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 -
ان النية الجرمية في السرقة لا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
قرار 555 / 2002 - أساس 584 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 14 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المعاقب عليها بالعقوبات الاقتصادية هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها ولا بد من اقامة الدليل لاثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكونها فتتم بوجودها ويقتضي باقتضائها لذلك وهي التحدث عنها به الحكم بشكل واضح واقامة الدليل الكافي باثبات ان الفاعل اخذ المال بنية امتلاكه والتصرف فيه وكانه ماله وحقق منفعة شخصية من جراء ذلك فاذا لم يتحقق احد تلك العناصر المذكورة اعلاه، يقتضي عناصر الجرم غير مكتملة ويبقى الموظف مسؤولا عن الخطا والاهمال.
وحيث ان المحكمة انتهت في قرارها المطعون فيه الى ادانة ومعاقبة الطاعن بجناية اساءة الائتمان بالاموال العامة وفقا للمادة 10/ب عقوبات اقتصادية دون ان تناقش مدى توفر العناصر الجرمية لجريمة اساءة الائتمان بالاموال العامة على ضوء ما ذكر اعلاه، مما يجعل قرارها مشوبا بالقصور وسبق الاوان مما يتعين نقضه والنقض لهذا السبب يتيح للطاعن تقديم الاسباب طعنه مجددا امام محكمة الموضوع
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 632 / 1988 - أساس 785 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 134 - م. القانون 1989 -
ان النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ان اقدام الطاعنة بالاشتراك مع رفيقتها على اخذ الحلي العائد للشاكية دون ارادتها يجعل اركان جرم السرقة متوفرة في فعلها.
قرار 507 / 2001 - أساس 1460 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 107 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
إن اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي أن يكون له أثره في الحكم سلبا أو إيجابا لأن اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة.
إن نية السارق بتملك المال المسروق بأخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وحيث أن المادة 204 عقوبات نصت على أنه إذا أثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها وهذا النص يعني أن ذغم العقوبات هو الأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أقسى العقوبات المحكوم بها في القضية وأن منح المحكمة صلاحية الجمع فإنه بشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في النظر في الطعن: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى تجريم المتهم الطاعن نزار بجنايتي السرقة بالعنف السلب وسرقة سيارة وكان يتبين من تدقيق واقعة الدعوى أن المتهم سلب من الشاكي الذي اسقط حقه الشخصي مأمون شبيب مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وكان المذكور سائق سيارة عامة... حيث أنزله المتهم الطاعن من سيارته وفرّ الطاعن بنفس السيارة من المكان حيث اعيدت لصاحبها في اليوم التالي دون الحاق أي عطل أو ضرر بها.
وحيث أن المحكمة مصدر ة القرار الطعين وإن كان استدلالها عن ثبوت جرم السلب بالعنف استدلالا سليما وله أصله بالاوراق إلا أن اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي أن يكون له أثره في الحكم سلبا أو إيجابا لأن اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة... بينما من الظاهر في الحكم الطعين تحديد المحكمة عقوبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 624 عقوبات، وحيث أن المحكمة ومن جهة ثانية لم تعن بالاستثبات بتوفر النية الجرمية لدى الطاعن بسرقة السيارة التي ركبها وفر بواسطتها من مكان الحادث... ذلك أن نية السارق بتملك المال المسروق بأخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وقد أنكر المتهم الطاعن بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه يقصد سرقة السيارة وتملكها وإنما كان هدفه الفرار من وجه الشاكي بعد أن أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وقد استعيدت السيارة في اليوم التالي من مكان توقيفها من قبل المتهم الطاعن مما يشوب القرار الطعين لهذه الناحية بقصور الاستدلال عندما حددت عقوبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات معتبرة قيادته للسيارة والهروب من مكان حادثة سلب الشاكي تشكلها جناية سرقة سيارة قبل التثبت من نية السرقة والتملك بدليل حاسم.
وحيث أن المادة 304 عقوبات نصت على أنه إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
وحيث أن مآل هذا النص يعني أن دغم العقوبات هوالأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أشد العقوبات المحكوم بها في القضية وأن منح المحكمة صلاحية الجمع وكما ورد في الفقرة الثانية من المادة 204 آنفة الذكر فإنه مشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها بأن تقدير المحكمة لظروف القضية وملابساتها والتي دفعتها لهذا الجمع موافق لأحكام القانون (نقض سوري عسكرية 468 قرار 472 تاريخ 3/ 4/ 1982.
وحيث أن القرار الطعين أضحى أمام المعطيات السابقة مستوجبا للنقض.
لذلك وعملا بالمادة 336 أصول جزائية
فقد تقرر بالاجماع:
1_ نقض القرار.
قرار 194 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2544 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان السرقة كما عرفتها المادة (621) من قانون العقوبات عبارة عن اخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توفر اركانها المادية واركانها الروحية فان كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الاخذ والاستيلاء على المال المسروق فلابد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فاذا انتفى هذا الركن فان السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على اخذ بعض الات المحرك لاصلاحها وقد تم اصلاحها فعلا واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.
قرار 1870 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2601 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
قاعدة 107 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
إن اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي أن يكون له أثره في الحكم سلبا أو إيجابا لأن اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة.
إن نية السارق بتملك المال المسروق بأخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وحيث أن المادة 204 عقوبات نصت على أنه إذا أثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها وهذا النص يعني أن ذغم العقوبات هو الأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أقسى العقوبات المحكوم بها في القضية وأن منح المحكمة صلاحية الجمع فإنه بشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في النظر في الطعن: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى تجريم المتهم الطاعن نزار بجنايتي السرقة بالعنف السلب وسرقة سيارة وكان يتبين من تدقيق واقعة الدعوى أن المتهم سلب من الشاكي الذي اسقط حقه الشخصي مأمون شبيب مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وكان المذكور سائق سيارة عامة... حيث أنزله المتهم الطاعن من سيارته وفرّ الطاعن بنفس السيارة من المكان حيث اعيدت لصاحبها في اليوم التالي دون الحاق أي عطل أو ضرر بها.
وحيث أن المحكمة مصدر ة القرار الطعين وإن كان استدلالها عن ثبوت جرم السلب بالعنف استدلالا سليما وله أصله بالاوراق إلا أن اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي أن يكون له أثره في الحكم سلبا أو إيجابا لأن اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة... بينما من الظاهر في الحكم الطعين تحديد المحكمة عقوبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 624 عقوبات، وحيث أن المحكمة ومن جهة ثانية لم تعن بالاستثبات بتوفر النية الجرمية لدى الطاعن بسرقة السيارة التي ركبها وفر بواسطتها من مكان الحادث... ذلك أن نية السارق بتملك المال المسروق بأخذه دون رضا صاحبه إنما هو قصد خاص يجب التحقق من ثبوته وقد أنكر المتهم الطاعن بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه يقصد سرقة السيارة وتملكها وإنما كان هدفه الفرار من وجه الشاكي بعد أن أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية وقد استعيدت السيارة في اليوم التالي من مكان توقيفها من قبل المتهم الطاعن مما يشوب القرار الطعين لهذه الناحية بقصور الاستدلال عندما حددت عقوبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات معتبرة قيادته للسيارة والهروب من مكان حادثة سلب الشاكي تشكلها جناية سرقة سيارة قبل التثبت من نية السرقة والتملك بدليل حاسم.
وحيث أن المادة 304 عقوبات نصت على أنه إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل منها ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
وحيث أن مآل هذا النص يعني أن دغم العقوبات هوالأصل الذي أراده المشرع لاستيفاء الغرض من العقوبة إذا تم تنفيذ أشد العقوبات المحكوم بها في القضية وأن منح المحكمة صلاحية الجمع وكما ورد في الفقرة الثانية من المادة 204 آنفة الذكر فإنه مشروط ببيان أخذ المحكمة بالجمع دون الدغم حتى تتمكن محكمة النقض أن تبسط رقابتها بأن تقدير المحكمة لظروف القضية وملابساتها والتي دفعتها لهذا الجمع موافق لأحكام القانون (نقض سوري عسكرية 468 قرار 472 تاريخ 3/ 4/ 1982.
وحيث أن القرار الطعين أضحى أمام المعطيات السابقة مستوجبا للنقض.
لذلك وعملا بالمادة 336 أصول جزائية
فقد تقرر بالاجماع:
1_ نقض القرار.
قرار 194 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2544 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان السرقة كما عرفتها المادة (621) من قانون العقوبات عبارة عن اخذ مال الغير المنقول بدون رضاه وكان لابد في كل جريمة من توفر اركانها المادية واركانها الروحية فان كانت العناصر المادية في السرقة تتم بمجرد الاخذ والاستيلاء على المال المسروق فلابد لقيام العنصر الروحي من توفر النية الجرمية وقصد التملك في هذا الاستيلاء فاذا انتفى هذا الركن فان السرقة تفقد عناصرها المكونة لها وتعتبر غير موجودة وعليه فاقدام المتهم على اخذ بعض الات المحرك لاصلاحها وقد تم اصلاحها فعلا واعادتها ينفي قيام العنصر الروحي لهذه الجريمة.
قرار 1870 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2601 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
انه وان كان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة الا انه اذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة فانه يكون على المحكمة ان تبينها صراحة وتورد الدليل على توفرها. فاذا كانت الواقعة على ما اوردها الحكم كما يفهم منها ان المتهم انتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالاكراه عندما انتزعها من الكونستابل يفهم منها في ذات الوقت انه لم يرد بذلك الا تعجيز الكونستابل عن مطاردته والقبض عليه، ففي هذه الصورة التي تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا النحو يكون على المحكمة ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها، كما هي معرفة به في القانون والا كان حكمها قاصرا قصورا يستوجب نقضه.
قرار 421 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2607 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما اوردته المحكمة بصدد واقعة الشروع في السرقة باكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها او انهما عمدا الى منع المجنى عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة، في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب نقضه.
قرار 458 / 1976 - أساس 472 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 905 - م. المحامون 1976 -
ان توفر النية الجرمية في البداية باجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل اجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرما واحدا لا عدة جرائم، و من نوى السرقة و فتح ثغرة في الحائط ليدخل و يخرج منها فان اقدامه على الدخول و الخروج اكثر من مرة، و كذلك فان التواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي، كل ذلك يشكل جرم سرقة واحدة و جرم زنا واحد.
قرار 392 / 1999 - أساس 406 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
1ً- جرم سرقة السيارات
2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الموضوع:
حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه... وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 421 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2607 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اذا كان الدفاع قد نازع في قيام نية السرقة لدى الطاعنين وكان ما اوردته المحكمة بصدد واقعة الشروع في السرقة باكراه التي دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من انتزاع بندقية المجنى عليه وهل انتويا اختلاسها وتملكها او انهما عمدا الى منع المجنى عليه من استعمالها في الاعتداء عليهما بها للخلاف القائم بينهما وبين مخدومه، مما كان يقتضي من المحكمة، في هذه الصورة التي تختلط بها نية السرقة بغيرها ان تعنى باستجلاء هذه النية بايراد الدليل على قيامها كما هي معرفة به في القانون اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في البيان الموجب نقضه.
قرار 458 / 1976 - أساس 472 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 905 - م. المحامون 1976 -
ان توفر النية الجرمية في البداية باجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل اجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرما واحدا لا عدة جرائم، و من نوى السرقة و فتح ثغرة في الحائط ليدخل و يخرج منها فان اقدامه على الدخول و الخروج اكثر من مرة، و كذلك فان التواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي، كل ذلك يشكل جرم سرقة واحدة و جرم زنا واحد.
قرار 392 / 1999 - أساس 406 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 24 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
1ً- جرم سرقة السيارات
2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الموضوع:
حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه... وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 110 / 1954 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 2605 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
قرار 135 / 1972 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 2652 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
انه وان كان من المسلم به ان اقدام الشريك على اخذ المال المشترك دون علم يشكل سرقة، الا انه يشترط لذلك ان يكون الاخذ بنية السرقة.
قرار 186 / 1999 - أساس 225 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
ان المحكمة بتت بالقضية دون الرد على الدفوع المثارة ودون مناقشة أقوال المتهم ودون أن تتحدث عن النية الجرمية التي هي الركن الاساسي من أركان جرم الاختلاس الذي هو من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها مما يجب اقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه الصادر عن م. الامن الاقتصادي بدمشق وتاريخ 29/12/1998 المتضمن:
الحكم على الطاعن وفق ما جاء بالقرار الطعين وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1/3/1999/رقم 79 المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه سردت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى إدانة ومعاقبة الطاعن يعقوب بجناية الشروع باختلاس الاموال العامة وفق أحكام المادة 10من قانون العقوبات الاقتصادية واساءة الأمانة وعاقبته بالاشغال الشاقة والغرامة ومنحته الاسباب المخففة القانونية نظرا لتسديده المبلغ قبل إحالة القضية إلى القضاء وشملته بالعفو العام.
وحيث أنه يتضح من الوقائع التي اعتمدها القرار المطعون فيه بأن الطاعن يعمل مسؤولا اداريافي مطحنة الحبوب في درعا وقام أثناء دوامه في عطلة رسمية باخراج كمية من الدقيق بقيمة /15879/ليرة سورية وبعلم مدير المطحنة وسلمها لصاحب مخبز وقبض القيمة المذكورة منه وقام في اليوم الثاني بتسليم المبلغ المذكور إلى أمين المستودع المدعو محسن وحيث أن دفوع الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تضمنت أن الطاعن يداوم في الاعياد الرسمية والعطل وقد تسلم صاحب المخبز في تبل الكمية المخصصة له من الدقيق أثناء العطلة الرسمية باعتباره المسؤول الاداري واستلم الثمن منه لعدم وجود الموظف المسؤول عن القبض والتسليم وذلك تسهيلا لصاحب المخبز أثناء العطلة وفي اليوم الثاني أي يوم الدوام الرسمي سلم الطاعن هذا الثمن بكامله لامين المستودع وقال الطاعن بدفوعه بأنه لم يقصد السرقة والاختلاس ولا يوجد أي دليل يتم عن الشروع بالسرقة وأن عمله كان بمعرفة مدير المطحنة بالذات.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت بالقضية دون الرد على الدفوع المثارة ودون مناقشة أقوال المتهم ودون أن تتحدث عن النية الجرمية للطاعن التي هي الركن الاساسي من أركان جرم الاختلاس الذي هو من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها مما يجب إقامة الدليل عليها بصورة مستقلة عنهما وأن الطاعن موظف إداري ويداوم أثناء العطلة الرسمية وذكر أنه سهل مهمة العمل في دائرته التي يعمل فيها وبحسن نية تيسيرا للصالح العام وحيث أن المحكمة لم تضع أقوال الطاعن ودفوعه موضع البحث والمناقشة مما يصم قرارها المطعون فيه بالقصور ويعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا.
قرار 267 / 1982 - أساس 3978 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4282 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل انه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكة عالما بذلك ولكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه او ان تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الاموال... محمود نجيب حسني ص 101) فاذا لم يقم الدليل على توفر الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدا فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصل الطاقة بصورة عارضة ولمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم وينال منه الطعن ويوجب نقضه.
قاعدة 2605 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة او كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
قرار 135 / 1972 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 2652 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
انه وان كان من المسلم به ان اقدام الشريك على اخذ المال المشترك دون علم يشكل سرقة، الا انه يشترط لذلك ان يكون الاخذ بنية السرقة.
قرار 186 / 1999 - أساس 225 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 16 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
ان المحكمة بتت بالقضية دون الرد على الدفوع المثارة ودون مناقشة أقوال المتهم ودون أن تتحدث عن النية الجرمية التي هي الركن الاساسي من أركان جرم الاختلاس الذي هو من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها مما يجب اقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه الصادر عن م. الامن الاقتصادي بدمشق وتاريخ 29/12/1998 المتضمن:
الحكم على الطاعن وفق ما جاء بالقرار الطعين وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1/3/1999/رقم 79 المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه سردت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى إدانة ومعاقبة الطاعن يعقوب بجناية الشروع باختلاس الاموال العامة وفق أحكام المادة 10من قانون العقوبات الاقتصادية واساءة الأمانة وعاقبته بالاشغال الشاقة والغرامة ومنحته الاسباب المخففة القانونية نظرا لتسديده المبلغ قبل إحالة القضية إلى القضاء وشملته بالعفو العام.
وحيث أنه يتضح من الوقائع التي اعتمدها القرار المطعون فيه بأن الطاعن يعمل مسؤولا اداريافي مطحنة الحبوب في درعا وقام أثناء دوامه في عطلة رسمية باخراج كمية من الدقيق بقيمة /15879/ليرة سورية وبعلم مدير المطحنة وسلمها لصاحب مخبز وقبض القيمة المذكورة منه وقام في اليوم الثاني بتسليم المبلغ المذكور إلى أمين المستودع المدعو محسن وحيث أن دفوع الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تضمنت أن الطاعن يداوم في الاعياد الرسمية والعطل وقد تسلم صاحب المخبز في تبل الكمية المخصصة له من الدقيق أثناء العطلة الرسمية باعتباره المسؤول الاداري واستلم الثمن منه لعدم وجود الموظف المسؤول عن القبض والتسليم وذلك تسهيلا لصاحب المخبز أثناء العطلة وفي اليوم الثاني أي يوم الدوام الرسمي سلم الطاعن هذا الثمن بكامله لامين المستودع وقال الطاعن بدفوعه بأنه لم يقصد السرقة والاختلاس ولا يوجد أي دليل يتم عن الشروع بالسرقة وأن عمله كان بمعرفة مدير المطحنة بالذات.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت بالقضية دون الرد على الدفوع المثارة ودون مناقشة أقوال المتهم ودون أن تتحدث عن النية الجرمية للطاعن التي هي الركن الاساسي من أركان جرم الاختلاس الذي هو من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها مما يجب إقامة الدليل عليها بصورة مستقلة عنهما وأن الطاعن موظف إداري ويداوم أثناء العطلة الرسمية وذكر أنه سهل مهمة العمل في دائرته التي يعمل فيها وبحسن نية تيسيرا للصالح العام وحيث أن المحكمة لم تضع أقوال الطاعن ودفوعه موضع البحث والمناقشة مما يصم قرارها المطعون فيه بالقصور ويعرضه للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن موضوعا.
قرار 267 / 1982 - أساس 3978 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4282 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل انه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكة عالما بذلك ولكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه او ان تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الاموال... محمود نجيب حسني ص 101) فاذا لم يقم الدليل على توفر الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدا فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصل الطاقة بصورة عارضة ولمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم وينال منه الطعن ويوجب نقضه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 235 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2540 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية عنصر خاص في الجرائم القصدية فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح.
وان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان الاستيلاء وحدة بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما، وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها. فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء فقط بدون اثبات النية الجرمية، فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم ويوجب نقضه.
قرار 358 / 1999 - أساس 336 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاس أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة أن تقدربأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه إذا لم يثبت أخذه أو امتلاكه أو التصرف به كأنه ماله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي في حلب وتاريخ 21 /2/99 المتضمن:
الحكم على الطاعن برجس وفق ما جاء بالقرار الطعين وبراءة المطعون ضده علي حاج من جرم السرقة والاشتراك بالاختلاس.
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 19/4/99/ رقم 191 المتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تجريم المتهم محمود بجناية اختلاس الاموال العامة وقضت عليه بوضعه في سجن الاشغال الشاقة وبالغرامة والزمته بالحق الشخصي وقضت ببراءة المتهم علي حاج من جرم السرقة والاشتراك في الاختلاس وفق أحكام المادتين /10/ ب و33/ عقوبات اقتصادية.
وحيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت في قرارها الناقض بفسخ القرار الطعين معه بأن الشاهد الذي هو حارس للباب الذي زعم على ان السيارة قرب بيته لم يوقف السيارة التي قيل انها خرجت محملة من المستودع وان من واجبه منعها من الخروج وان المحكمة اعتمدت على براءة السائق علي جنيد من أقوال الشاهد محمد الذي شهد على ان السيارة خرجت من المستودع وان السيارة نفسها خرجت بدون وثائق مما يشير بوجود تناقض في ان السيارة نفسها كانت متواجدة في مكانين مختلفين بوقت واحد وان الشاهد لم يبين مقدار حمولة السيارة على فرض صحة شهادته وان المحكمة اهملت الخبرة الفنية الجارية باشرافها الذي يبين ان كمية النقص التي ظهرت في المستودع يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء وتعرضها للعوامل الجوية والتلف والحرارة وكان تعليلها غير سديد ولهذه الاسباب نقضت القرار السابق.
وحيث ان المحكمة مصدرة هذا القرار المطعون فيه لم تتبع النقض وكررت اعتمادها على أقوال الشاهد محمد رغم ان شهادة متناقضة معها في أقوال الشهود واعتمدت هذه الشهادة في تبرئة المطعون ضده علي حاج وجاء قرارها متناقضاً في حيثياته ونتائجه عندما اعتمدت الخبرة الجارية على كمية التلف المسموح فيه الذي أكد ان كمية النقض التي ظهرت في المستودع الطاعن، يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء تحت الشمس والحرارة والتلف. وان المحكمة لم تسردجميع الوقائع وتناقض ما جاء فيها ولم تبين سبب أخذها ببعض الادلة وبأقوال شاهد واحد وتطرح البعض الاخر ولم تعلل سبب تبرئتها للسائق الذي رافق السيارة المحملة وهو لا يدري ما فيها على حد مناقشة المحكمة وقناعتها غير الثابتة وكذلك فإن تعليل المحكمة لعدم قناعتها بأن النقص الحاصل في المستودع يزيد على النقص الفعلي وتغطيه كما ورد في الخبرة الجارية باشرافها جاء تعليلاً واهياً وغير سديد اً ولا يرتبط بالخبرة وبالواقع ومضمون الدعوى مما جعل قرارها مشوباً بالقصور وفساد الاستنتاج على النحو الذي يوجب نقضه.
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 235 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2540 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان النية الجرمية عنصر خاص في الجرائم القصدية فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح.
وان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل بانه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان الاستيلاء وحدة بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما، وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها. فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء فقط بدون اثبات النية الجرمية، فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم ويوجب نقضه.
قرار 358 / 1999 - أساس 336 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الامانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاس أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة أن تقدربأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه إذا لم يثبت أخذه أو امتلاكه أو التصرف به كأنه ماله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي في حلب وتاريخ 21 /2/99 المتضمن:
الحكم على الطاعن برجس وفق ما جاء بالقرار الطعين وبراءة المطعون ضده علي حاج من جرم السرقة والاشتراك بالاختلاس.
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 19/4/99/ رقم 191 المتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تجريم المتهم محمود بجناية اختلاس الاموال العامة وقضت عليه بوضعه في سجن الاشغال الشاقة وبالغرامة والزمته بالحق الشخصي وقضت ببراءة المتهم علي حاج من جرم السرقة والاشتراك في الاختلاس وفق أحكام المادتين /10/ ب و33/ عقوبات اقتصادية.
وحيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت في قرارها الناقض بفسخ القرار الطعين معه بأن الشاهد الذي هو حارس للباب الذي زعم على ان السيارة قرب بيته لم يوقف السيارة التي قيل انها خرجت محملة من المستودع وان من واجبه منعها من الخروج وان المحكمة اعتمدت على براءة السائق علي جنيد من أقوال الشاهد محمد الذي شهد على ان السيارة خرجت من المستودع وان السيارة نفسها خرجت بدون وثائق مما يشير بوجود تناقض في ان السيارة نفسها كانت متواجدة في مكانين مختلفين بوقت واحد وان الشاهد لم يبين مقدار حمولة السيارة على فرض صحة شهادته وان المحكمة اهملت الخبرة الفنية الجارية باشرافها الذي يبين ان كمية النقص التي ظهرت في المستودع يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء وتعرضها للعوامل الجوية والتلف والحرارة وكان تعليلها غير سديد ولهذه الاسباب نقضت القرار السابق.
وحيث ان المحكمة مصدرة هذا القرار المطعون فيه لم تتبع النقض وكررت اعتمادها على أقوال الشاهد محمد رغم ان شهادة متناقضة معها في أقوال الشهود واعتمدت هذه الشهادة في تبرئة المطعون ضده علي حاج وجاء قرارها متناقضاً في حيثياته ونتائجه عندما اعتمدت الخبرة الجارية على كمية التلف المسموح فيه الذي أكد ان كمية النقض التي ظهرت في المستودع الطاعن، يغطي نسبة الهدر والسماح التي منحت لامناء المستودعات من جراء حفظ الحبوب في العراء تحت الشمس والحرارة والتلف. وان المحكمة لم تسردجميع الوقائع وتناقض ما جاء فيها ولم تبين سبب أخذها ببعض الادلة وبأقوال شاهد واحد وتطرح البعض الاخر ولم تعلل سبب تبرئتها للسائق الذي رافق السيارة المحملة وهو لا يدري ما فيها على حد مناقشة المحكمة وقناعتها غير الثابتة وكذلك فإن تعليل المحكمة لعدم قناعتها بأن النقص الحاصل في المستودع يزيد على النقص الفعلي وتغطيه كما ورد في الخبرة الجارية باشرافها جاء تعليلاً واهياً وغير سديد اً ولا يرتبط بالخبرة وبالواقع ومضمون الدعوى مما جعل قرارها مشوباً بالقصور وفساد الاستنتاج على النحو الذي يوجب نقضه.
وحيث ان جريمة الاختلاس والسرقة واساءة الأمانة بالأموال العامة هي من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية من عناصر تكوينها مما يوجب التحقق منها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها ولهذا فليس كل نقص يعد اختلاساً أو اساءة أمانة حتى يقوم الدليل الكافي على اثبات ان الفاعل أخذ المال بنية امتلاكه وانه لا يمكن للمحكمة ان تقدر بأن كل نقص في المستودع من حبوب يعتبر الحارس أو أمين المستودع مسؤول عنه اذا لم يثبت اخذه أو امتلاكه او التصرف به كأنه ماله. وحيث ان النقص واقع للمرة الثانية مما يتعين على هذه المحكمة الفصل بالموضوع.
وحيث انه لم يتوفر الدليل الجازم في ملف الدعوى يثبت ارتكاب الطاعن للجرم المسند اليه ولم يثبت قيام الطاعن بسرقة المال الذي يقوم عليه الأدعاء ولم تتوفر في الدعوى عناصر جرم السرقة بدليل عدم وجود نقص يزيد عن نسبة الهدر المسموح به في مستودعات الحبوب وعدم قناعة المحكمة بأقوال الشاهد الرئيسي بالقضية الذي تناقضت أقواله المتعلقة بالطاعن وبالسائق الذي أبرأ ساحته رغم وجوده في السيارة التي قال انها خرجت من المستودع مما يجعل ما اسند للطاعن من جرم الاختلاس الذي يتعين اعلان براءته مما اسند اليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن شكلاًورفض طعن المؤسسة المدعية موضوعاً.
قرار 1423 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2543 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان امين المستودع كلف بمهمة رسمية واستلم منه المدعى عليه وظيفته بصورة رسمية وجرى التسليم والتسلم بينهما على الوجه القانوني ثم عاد الامين من مهمته واستلم المستودع فتبين ان مسدسا مفقود ولم يعثر عليه ولم يعلم مصيره.
ولما كانت النية الجرمية عنصرا خاصا في الجرائم القصدية فلابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
وكان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه للفعل انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان فقدان المسدس دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وكانت الوقائع تشير الى وجود الاهمال فقط دون الاختلاس، مما يجعل الجرم من نوع الجنحة وهو من اختصاص القاضي الفرد العسكري في دمشق.
قرار 267 / 1982 - أساس 3978 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1621 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل انه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكه عالما بذلك و لكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه او ان تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الاموال.. محمود نجيب حسني ص 101) فاذا لم يقم الدليل على توفر الاركان الاساسية و العناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدا فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصول الطاقة بصورة عارضة و لمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار الاختلاس قائما وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة و ابراز الوقائع و الادلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم و ينال منه الطعن و يوجب نقضه.
وحيث انه لم يتوفر الدليل الجازم في ملف الدعوى يثبت ارتكاب الطاعن للجرم المسند اليه ولم يثبت قيام الطاعن بسرقة المال الذي يقوم عليه الأدعاء ولم تتوفر في الدعوى عناصر جرم السرقة بدليل عدم وجود نقص يزيد عن نسبة الهدر المسموح به في مستودعات الحبوب وعدم قناعة المحكمة بأقوال الشاهد الرئيسي بالقضية الذي تناقضت أقواله المتعلقة بالطاعن وبالسائق الذي أبرأ ساحته رغم وجوده في السيارة التي قال انها خرجت من المستودع مما يجعل ما اسند للطاعن من جرم الاختلاس الذي يتعين اعلان براءته مما اسند اليه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول الطعن شكلاًورفض طعن المؤسسة المدعية موضوعاً.
قرار 1423 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2543 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان امين المستودع كلف بمهمة رسمية واستلم منه المدعى عليه وظيفته بصورة رسمية وجرى التسليم والتسلم بينهما على الوجه القانوني ثم عاد الامين من مهمته واستلم المستودع فتبين ان مسدسا مفقود ولم يعثر عليه ولم يعلم مصيره.
ولما كانت النية الجرمية عنصرا خاصا في الجرائم القصدية فلابد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
وكان القصد الجرمي في السرقة انما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه للفعل انه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فاذا لم يقم دليل على توفر هذه الاركان الاساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدا فان فقدان المسدس دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائما وكانت الوقائع تشير الى وجود الاهمال فقط دون الاختلاس، مما يجعل الجرم من نوع الجنحة وهو من اختصاص القاضي الفرد العسكري في دمشق.
قرار 267 / 1982 - أساس 3978 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1621 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان القصد الجرمي في السرقة يتم بقيام علم السارق وقت ارتكاب الفعل انه يختلس مال الغير دون رضاه وبنية امتلاكه. وتنتفي نية التملك اذا تناول المدعى عليه الشيء المملوك لغيره بغير رضاء مالكه عالما بذلك و لكنه معترف في الوقت نفسه بحق ذلك المالك عازم على رده اليه او ان تكون يده عارضة على الشيء فان نية التملك لا تكون متوافرة لديه (جرائم الاعتداء على الاموال.. محمود نجيب حسني ص 101) فاذا لم يقم الدليل على توفر الاركان الاساسية و العناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة بنظر القانون.
وعلى هذا المبدا فان قيام الطاعن حال كونه مشتركا بصورة رسمية بوصول الطاقة بصورة عارضة و لمدة مؤقتة حتى ينتهي اصلاح الاعطال دون توفر القصد الجرمي لا يكفى لاعتبار الاختلاس قائما وعلى المحكمة ان تعنى ببيان العناصر المكونة للجريمة و ابراز الوقائع و الادلة التي تثبت توفرها فاذا اقتصر الحكم على بيان فعل الاستيلاء دون اثبات النية الجرمية فان اغفال ذلك يعد قصورا يشوب الحكم و ينال منه الطعن و يوجب نقضه.
وزارة الاتصالات والتقانة: سيتم إيقاف العمل مؤقتاً بمنظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية "منظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة للدعم الحكومي" لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة 6:00 صباح الجمعة بتاريخ 29-3-2024 حتى الساعة 6:00 صباح يوم السبت الموافق لتاريخ 30-3-2024، وذلك لإجراء بعض التعديلات الفنية
حتى تتمكن من الارتقاء بنفسك يجب أن تتخلى عن كل ما يستنزف طاقتك، ويستهلك وقتك، لذا أعد تقييم حالتك العقلية والعاطفية، ونوعية الأشياء التي تستهلك وقتك.ولا سيما انه من يريد النجاح يكون جريئاً .. لا يتهيب كثيراً من الإخفاق أو الخسارة.
اجتهادات عن توجيه اليمين الحاسمة (المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 273 / 1987 - أساس 281 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 359 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية، لما تتمتع فيه من مؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1703 / 1982 - أساس 3867 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1196 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها الا ان طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولا منه باليمين المردودة. وعلى هذا فان استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما اذا كانت تحلف اليمين الموجهة ام تردها انما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة. وهذا الامر مقبول منه مادام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله.
اذا ابدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه فان هذا القبول ليس له اثر قانوني بعد ان رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها.
تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد ان رجع الخصم عن توجيهها قبل ان يقبلها خصمه.
يترتب على المحكمة ان تمارس صلاحياتها فتنظر في امر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشا كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات.
قرار 812 / 2007 - أساس 816 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 515 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في اية مرحلة تكون عليها.
وقائع الدعوى
قرار 2250 / 2005 - أساس 3349 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
تعني اليمين الحاسمة حسم النزاع و التنازل عما عداها من البينات.
قرار 1007 / 1990 - أساس 1145 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 78 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 -
ان حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.
ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع ان هي اخذت المدعى عليهما بالاثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
ومن حيث ان اليمين المحلوفة وجهت على اصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بالغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال اقامة الدعوى به مرة ثانية.
ومن حيث انه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فان ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.
قرار 1389 / 1999 - أساس 331 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 47 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لاشيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعن وهذا لايتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي أن تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه تتفق وموضوع القضية ولايتعداه لأمور لاعلاقة لها بالدعوى.
قرار 2 / 1966 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1034 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
العدول عن مبدا جواز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى.
ومن حيث ان هذا الاجتهاد يقيم قضاءه على ان طلب اليمين الحاسمة هو الوسيلة الاخيرة التي يلجا اليها المدعي عند عجزه عن الاثبات محتكما في ذلك الى ضمير خصمه، وعلى ان توجيهها يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بمقتضى المادة (120) من قانون البينات.
ومن حيث ان هذا المبدا سليم لا جدال فيه غير ان طلب اليمين في التمسك بالبرهان لا يستجاب شرعا فلا بد من اظهار العجز.
ومن حيث ان طلب التحليف مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يقطع بان المدعي لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم يظهر المدعي فيها عجزه عن الاثبات، فان لم يفعل واستجاب الى طلب تحليف اليمين على سبيل الاحتياط يكون قد خالف قواعد الاثبات بصورة تحول دون الاخذ بالاثر القانوني لليمين الحاسمة.
ومن حيث ان تطبيق هذا المبدا يستتبع تعديل الاجتهاد على هذا الوجه بشكل يمتنع معه على القاضي تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ.
لذلك قررت الهيئة العامة باكثرية خمس اصوات.
قرار 273 / 1987 - أساس 281 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 359 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 -
اليمين الحاسمة فوق جميع وسائل الإثبات بما في ذلك الوثائق الرسمية، لما تتمتع فيه من مؤيد ديني يثير داخل الإنسان رهبة قدسية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1703 / 1982 - أساس 3867 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1196 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
لئن كان من حق الخصم رد اليمين الحاسمة على من وجهها الا ان طلب من ردت هذه اليمين عليه حذف عبارة منها لا يعتبر قبولا منه باليمين المردودة. وعلى هذا فان استمهال الوكيل لسؤال موكلته عما اذا كانت تحلف اليمين الموجهة ام تردها انما ينطوي على الرجوع عن رد اليمين الحاسمة. وهذا الامر مقبول منه مادام خصمه لم يبدي استعداده لحلف اليمين المردودة بل طلب تعديله.
اذا ابدى الخصم استعداده لحلف اليمين الحاسمة التي ردها عليه خصمه فان هذا القبول ليس له اثر قانوني بعد ان رجع خصمه عن رد اليمين عليه قبل قبوله بها.
تعتبر اليمين الحاسمة المردودة منعدمة الوجود بعد ان رجع الخصم عن توجيهها قبل ان يقبلها خصمه.
يترتب على المحكمة ان تمارس صلاحياتها فتنظر في امر تعديل صيغة اليمين بما يتوافق مع وقائع المديونية بالمبالغ المتعددة المعروضة من المدعي في الدعوى بحسب سبب ومنشا كل مبلغ من المبالغ المدعى بها وبما يتوافق مع الصيغة التي رسمها قانون البينات.
قرار 812 / 2007 - أساس 816 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 515 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 -
اليمين الحاسمة تحسم الدعوى في اية مرحلة تكون عليها.
وقائع الدعوى
قرار 2250 / 2005 - أساس 3349 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 154 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 -
تعني اليمين الحاسمة حسم النزاع و التنازل عما عداها من البينات.
قرار 1007 / 1990 - أساس 1145 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 78 - م. المحامون 1991 - اصدار 04 - 06 -
ان حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي يجعل دعواه ثابتة تجاه المدعى عليهما.
ومن حيث ان توجيه اليمين الحاسمة وحلفها يعني التنازل عما عداها من البينات فلا تثريب على محكمة الموضوع ان هي اخذت المدعى عليهما بالاثار القانونية المترتبة على حلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي.
ومن حيث ان اليمين المحلوفة وجهت على اصل المتبقي من قيمة السند المطالب به في هذه الدعوى مما لا وجه معه للحكم بالغائه وبوسع المدعى عليهما الاحتجاج بالقرار القضائي الصادر في موضوعه في حال اقامة الدعوى به مرة ثانية.
ومن حيث انه على افتراض وجود التناقض بين سبب الالتزام في استدعاء الدعوى وسببه في متن السند فان ذلك لا يغير من واقعة النزاع ما دامت اليمين الحاسمة قد وجهت على حقيقة السند ومقدار المتبقي من قيمته.
قرار 1389 / 1999 - أساس 331 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 47 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لاشيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعن وهذا لايتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي أن تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه تتفق وموضوع القضية ولايتعداه لأمور لاعلاقة لها بالدعوى.
قرار 2 / 1966 - أساس بدون - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1034 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
العدول عن مبدا جواز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل اظهار العجز عن الاثبات والتنازل عن البينات الاخرى.
ومن حيث ان هذا الاجتهاد يقيم قضاءه على ان طلب اليمين الحاسمة هو الوسيلة الاخيرة التي يلجا اليها المدعي عند عجزه عن الاثبات محتكما في ذلك الى ضمير خصمه، وعلى ان توجيهها يتضمن التنازل عن كل بينة سواها بمقتضى المادة (120) من قانون البينات.
ومن حيث ان هذا المبدا سليم لا جدال فيه غير ان طلب اليمين في التمسك بالبرهان لا يستجاب شرعا فلا بد من اظهار العجز.
ومن حيث ان طلب التحليف مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل اثبات اخرى يقطع بان المدعي لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم يظهر المدعي فيها عجزه عن الاثبات، فان لم يفعل واستجاب الى طلب تحليف اليمين على سبيل الاحتياط يكون قد خالف قواعد الاثبات بصورة تحول دون الاخذ بالاثر القانوني لليمين الحاسمة.
ومن حيث ان تطبيق هذا المبدا يستتبع تعديل الاجتهاد على هذا الوجه بشكل يمتنع معه على القاضي تحليف اليمين الحاسمة مع التحفظ.
لذلك قررت الهيئة العامة باكثرية خمس اصوات.
Facebook
المجموعه القانونية للسادة القضاة والمحامين والحقوقين (أحمد ابوالزين)...
صفحة تهتم بالشأن القانوني ونشر ما هو جديد في القانون بما فيه صيغ الدعاوي والعقود والاجتهادات .... وكل ما يصدر من جديد في الشأن القانوني.