اجتهادات عن الحق الواحد لا يحميه إلا دعوى واحدة
( المجموعة القانونية - احمد ا بو الزين )
قرار 731 / 2009 - أساس 3878 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 476 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن القرار المطعون فيه الصادر عن استئناف الجنح في إدلب برقم 5239/259 تاريخ 31/12/2007.
المتضمن: وفق منطوقه.
-الطعن مقيد بتاريخ 2/4/2008.
-وعلى كافة أوراق الدعوى.
-وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/8/2008 برقم 8514 المتضمنة طلب رد الطعن.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدق حكم محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى بدوره الى وقف الملاحقة بحق المدعى عليه المطعون ضده لجهة الجرم المسند إليه وذلك لسبق الملاحقة بحقه لنفس الموضوع في دعوة سابقة.
ومن حيث إن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وبينت أن المدعى عليه سبق ولوحق لنفس الموضوع في الدعوى أساس 650/2006 لنفس الموضوع والأطراف.
ومن حيث إنه لايجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة وفقا للمادة 181 ع.ع.
ومن حيث إن الحكم جاء سليما في القانون لا ترد عليه الأسباب المثارة ويتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رفض الطعن موضوعا.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4656 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان المادة 181/ق ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 420 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الفعل الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية و لا تسمع الدعوى الثانية و لو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة و التخفيف، و لو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 1549 / 1999 - أساس 1566 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 5 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156)
وحيث ان هذه الدعوى مقامة من المدعي الشخصي أحمد ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي التزاني والزواج الباطل في حين ان الدعوى المقيدة لدى قاضي التحقيق بقطنا برقم 26 لعام 1998 فعالة من الحق العام ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي الخطف والتشرد
ونظرا للخلاف ما بين الجرمين والنص المعاقب لكل منهما فقد اضحى القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وجديرا بالنقض وتنال منه اسباب الطعن
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1295 / 1982 - أساس 1281 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 183 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن القانون يمنع من ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة، ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في حلب بتاريخ11/11/1982 تحت رقم أساس 398 وقرار 154 انتهى إلى تجريم الطاعن محمد بجناية سلب المواطن أحمد بالعنف وكف التتبعات بحقه عن جريمتي سرقة المواطنين أحمد وأنطوان.
( المجموعة القانونية - احمد ا بو الزين )
قرار 731 / 2009 - أساس 3878 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 476 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن القرار المطعون فيه الصادر عن استئناف الجنح في إدلب برقم 5239/259 تاريخ 31/12/2007.
المتضمن: وفق منطوقه.
-الطعن مقيد بتاريخ 2/4/2008.
-وعلى كافة أوراق الدعوى.
-وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2/8/2008 برقم 8514 المتضمنة طلب رد الطعن.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدق حكم محكمة الدرجة الأولى والذي انتهى بدوره الى وقف الملاحقة بحق المدعى عليه المطعون ضده لجهة الجرم المسند إليه وذلك لسبق الملاحقة بحقه لنفس الموضوع في دعوة سابقة.
ومن حيث إن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وبينت أن المدعى عليه سبق ولوحق لنفس الموضوع في الدعوى أساس 650/2006 لنفس الموضوع والأطراف.
ومن حيث إنه لايجوز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة وفقا للمادة 181 ع.ع.
ومن حيث إن الحكم جاء سليما في القانون لا ترد عليه الأسباب المثارة ويتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رفض الطعن موضوعا.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4656 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان المادة 181/ق ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية ولا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 420 - م. المحامون 1986 - اصدار 10 -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الفعل الذي سيحكم به لاحقاً فقد تمت القضية و لا تسمع الدعوى الثانية و لو اختلفت أوصاف الفعل بين الشدة و التخفيف، و لو كان فيها ما يخالف النظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 1549 / 1999 - أساس 1566 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 5 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما إذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156).
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة القاعدة 2072 من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 1156)
وحيث ان هذه الدعوى مقامة من المدعي الشخصي أحمد ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي التزاني والزواج الباطل في حين ان الدعوى المقيدة لدى قاضي التحقيق بقطنا برقم 26 لعام 1998 فعالة من الحق العام ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي الخطف والتشرد
ونظرا للخلاف ما بين الجرمين والنص المعاقب لكل منهما فقد اضحى القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وجديرا بالنقض وتنال منه اسباب الطعن
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1295 / 1982 - أساس 1281 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 183 - م. القانون 1983 - اصدار 05 و 06 -
إن القانون يمنع من ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة، ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في حلب بتاريخ11/11/1982 تحت رقم أساس 398 وقرار 154 انتهى إلى تجريم الطاعن محمد بجناية سلب المواطن أحمد بالعنف وكف التتبعات بحقه عن جريمتي سرقة المواطنين أحمد وأنطوان.
مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه لأن الواقعة التي حكم بها في هذه الدعوى هي سرقة المواطن أحمد ولا علاقة لها بسرقة المواطنين أحمد وأنطوان التي حكم من أجلها في الدعوى ذات الأساس 15 والمفصولة من قبل محكمة الجنايات بحلب تحت رقم 93 وتاريخ 7/5/1979 والمشار إليها في الطعن.
ولما كان القانون يمنع ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها كما هو عليه الحال في هذه الدعوى. فالطاعن أقدم على سرقة المواطن أحمد مع عدة أشخاص ثم أقدم على سرقة المواطن أنطوان مع أشخاص آخرين ثم أقدم على سرقة المواطن أحمد مع آخرين وبأوقات مختلفة ثم لوحق من أجل السرقتين الأوليتين وحكم من أجلهما وحاليا يلاحق من أجل السرقة الثالثة لذلك لا بد من ترتيب عقاب منفصل عن هذه السرقة الثالثة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن ملاحقة شخص ما مرة واحدة في حياته عن جريمة سرقة واحدة يجب أمر ملاحقته بعد ذلك طيلة حياته مهما ارتكب من جرائم أخرى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض أركان جريمة السرقة التي أقدم عليها الطاعن بشكل موصوف وأورد الأدلة التي تؤيد قيامها وحدد العقاب بما يتناسب وظروف الدعوى مما جعله مبنيا على دعائم سليمة لا تنال منه أسباب الطعن الأخرى.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا لطلب النيابة العامة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2414 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1286 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181-ق، ع) قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا و بين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ولما كان القانون يمنع ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة ولكنه لا يحول دون ملاحقة الشخص ذاته بعدة أفعال إذا كان كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها كما هو عليه الحال في هذه الدعوى. فالطاعن أقدم على سرقة المواطن أحمد مع عدة أشخاص ثم أقدم على سرقة المواطن أنطوان مع أشخاص آخرين ثم أقدم على سرقة المواطن أحمد مع آخرين وبأوقات مختلفة ثم لوحق من أجل السرقتين الأوليتين وحكم من أجلهما وحاليا يلاحق من أجل السرقة الثالثة لذلك لا بد من ترتيب عقاب منفصل عن هذه السرقة الثالثة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى أن ملاحقة شخص ما مرة واحدة في حياته عن جريمة سرقة واحدة يجب أمر ملاحقته بعد ذلك طيلة حياته مهما ارتكب من جرائم أخرى.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض أركان جريمة السرقة التي أقدم عليها الطاعن بشكل موصوف وأورد الأدلة التي تؤيد قيامها وحدد العقاب بما يتناسب وظروف الدعوى مما جعله مبنيا على دعائم سليمة لا تنال منه أسباب الطعن الأخرى.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا لطلب النيابة العامة:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2414 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 48 / 1982 - أساس 1882 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1286 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181-ق، ع) قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا و بين الحكم الذي سيحكم من اجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 390 / 2002 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 2002 - القسم الثاني -
من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي ولا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى ادانة الطاعن نصر العبود من جرم اساءة الامانة وفق احكام المادة 10/ب عقوبات اقتصادية وقد تقدم المحكوم عليه بطعنه هذا القرار للاسباب المبينة في لائحة طعنه المقدمة الى هذه المحكمة.
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2417 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2188 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لا حق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احالة الى المحكمة المختصة.
قرار 2799 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 267 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها.
ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري.
وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري.
وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور.
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 331 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولان قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف
وحيث وان كانت لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع والادلة واسباغ الوصف الجرمي على الفعل المرتكب الا ان هذا الحق ليس مطلقا وانما مشروط بسلامة الاستدلال وحسن التقدير.
بحيث تكون ما انتهت اليه المحكمة من اسباغ الوصف الجرمي على الفعل ينسجم مع الافعال المرتكبة التي قام بها المنسوب اليه الفعل.
ومن حيث انه يتبين من مجريات هذه القضية ان الطاعن قد استلم من الجهة المدعية من المؤسسة العامة لتجارة الحبوب مبلغا من المال على سبيل السلفة لشراء حبوب وتسليمها لهذه المؤسسة على الحساب...
وبالفعل قام بشراء كمية كبيرة وقدمها للجهة المدعية وقبض قيمتها ولاسباب ما لم تقتطع السلفة من المبالغ التي قبضتها. فاقامت الجهة المدعية دعوى مدنية على الطاعن امام محكمة البداية المدنية صدق استئنافا.
ومن ثم سارع الطاعن لاعادة السلفة الى الجهة المدعية فيما بعد.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع الاعمال التي قام بها الطاعن ولم تناقش دفوعه مناقشة قانونية كافية.
ومن حيث ان من سلك الطريق المدني لا يجوز ان يسلك الطريق الجزائي كما لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال والقصور في التعليل وفي البيان وقائما على اساس غير سليم وتنال منه اسباب الطعن ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
على ما يلي:
قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2417 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2188 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لا حق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احالة الى المحكمة المختصة.
قرار 2799 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 267 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان المادة (181) من قانون العقوبات قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان السبب الادعاء في الدعوى الجزائية انما هو الفعل المسند الى المجرم فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الحكم الذي يحكم من اجله لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولذلك فانه من قضي عليه بجرم القتل غير المقصود واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فلا يسوغ ان يلاحق مرة ثانية لنفس الفعل ولو ظهرت ادلة جديدة اوضحت نية الفاعل وجعلت القتل قصدا لان المحكمة حينما تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل ما يستحقه من وصف قانوني غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها فاذا اكتسب الحكم قوة القضية فلا يكون الفاعل بعد ذلك محلا لملاحقته ثانية اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد كمن اقيمت عليه الدعوى بجرم السرقة وبريء منها فلا مانع من اقامة الدعوى عليه بجرم اخفاء الاموال المسروقة اذا وجدت لديه. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية تجب دراسة القضية والفصل فيها.
ولما كانت الافعال المسندة للمدعى عليه في هذه الدعوى هي اخذ المسدس وقد وصفتها النيابة العامة بانها اختلاس من قبل شخص مستناب لحراسة هذه الاموال وهو جرم جنائي وفقا للمادة (131) من قانون العقوبات العسكري.
وكان اقرار المطلوب نقضه قد وصف هذه الافعال بانها استعاره المسدس بدون اذن وهو جرم يعتبر مخالفة للتعليمات العسكرية وينطبق على احكام المادة (145) من قانون العقوبات العسكري.
وكانت هذه الافعال واحدة وقد اختلفت وصفها فلا سبيل لاقامة الدعوى على المدعى عليه مرة ثانية ولو ظهر الخطا في القرار المذكور.
قرار 56 / 1985 - أساس 487 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 331 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
ان المادة (181) عقوبات منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لان سبب الادعاء انما هو الفعل المسند للمدعى عليه، فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف، ولان قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف
النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العام.
قرار 2193 / 1984 - أساس 2348 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1985 - اصدار 01 و 02 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة و هذا المبدأ يعتبر من النظام العام.
قرار 9 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 272 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة اليه بحجة ان شخصا اخر كان ادين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وانه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين، لا يتفق واحكام القانون، وذلك لانه يشترط للاخذ بقوة القضية المقضية ان تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2879 / 1980 - أساس 1089 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1498 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
-لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
-يمكن اثاره هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
قرار 451 / 2002 - أساس 914 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. و الالتفات عن هذا المبدا اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
- اذا بطل التبليغ انسحب البطلان الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه، و بالتالي فان مدة الطعن تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية.
- عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1 - ان تبليغ المدعي فوزي قرار قاضي الاحالة كان باطلا و الهيئة اخطات عندما ردت طعنه شكلا.
2 - و الهيئة ارتكبت الخطا الجسيم بالنسبة للمدعي احمد لانها لم تبحث بالدفوع المثارة في طعنه لجهة سبق ملاحقته بذات الجرم حسب المادة (181 ق. ع) و لجهة خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة العامة و اتهامه بجرم الرشوة لعدم وجود مطالبته للنيابة بهذا الجرم امام قاضي التحقيق و لعدم الاعتماد على ادلة و الهيئة لم تدرس الملف بغيابه و لم تلتفت الى الوثائق و الدفوع.
فعن ذلك:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في ان المدعى عليهما يعملان في دائرة الهجرة و الجوازات و قد جرت تحقيقات شملتهما و غيرهما من الاشخاص حيث ادعت النيابة العامة على اثرها امام قاضي التحقيق السابع بدمشق بتاريخ 20/10/1999 على فوزي و احمد بجرم الرشوة و استعمال المزور فقرر قاضي التحقيق السابع بتاريخ 31/12/2000 رفع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهامهما بجناية الرشوة و الظن عليهما بجنحة التزوير و استعمال المزور فقرر قاضي الاحالة بتاريخ 26/3/2001 اتهامهما بجناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق المادة (342 ع) و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق و عندما طعن المدعيان بذلك القرار حكم بنقضه بتاريخ 22/10/2001 سندا للمادة (181 ع) لوجود دعوى اخرى بذات الموضوع.
و من حيث ان ذلك قد تاكد بصور الوثائق المبرزة على انه بتاريخ 23/2/2000 ادعت النيابة العامة امام قاضي التحقيق الاقتصادي بحق المدعين و غيرهم بجرائم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله فقرر ذلك القاضي بتاريخ 16/4/2000 احالة القضية الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بحقهما بجرم الرشوة و التزوير و استعماله فقررت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ 8/5/2000 عدم اختصاصها القيمي فيما يتعلق بالمدعى عليهما فوزي و احمد بجرم الرشوة و بباقي الجرائم و ايداع
قرار 2193 / 1984 - أساس 2348 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 67 - م. المحامون 1985 - اصدار 01 و 02 -
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة و هذا المبدأ يعتبر من النظام العام.
قرار 9 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 272 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة اليه بحجة ان شخصا اخر كان ادين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وانه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين، لا يتفق واحكام القانون، وذلك لانه يشترط للاخذ بقوة القضية المقضية ان تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 348 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لتوافر مبدا القضية المقضية يجب ان تحتوي الدعوى على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 321 / 1960 - أساس 258 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 334 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالاوصاف الاخرى.
قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2879 / 1980 - أساس 1089 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1498 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
-لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
-يمكن اثاره هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
قرار 451 / 2002 - أساس 914 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 152 - م. المحامون 2004 - اصدار 07 و 08 -
- لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة. و الالتفات عن هذا المبدا اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
- اذا بطل التبليغ انسحب البطلان الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه، و بالتالي فان مدة الطعن تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية.
- عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة:
1 - ان تبليغ المدعي فوزي قرار قاضي الاحالة كان باطلا و الهيئة اخطات عندما ردت طعنه شكلا.
2 - و الهيئة ارتكبت الخطا الجسيم بالنسبة للمدعي احمد لانها لم تبحث بالدفوع المثارة في طعنه لجهة سبق ملاحقته بذات الجرم حسب المادة (181 ق. ع) و لجهة خلو قرار قاضي الاحالة من مطالبة النيابة العامة و اتهامه بجرم الرشوة لعدم وجود مطالبته للنيابة بهذا الجرم امام قاضي التحقيق و لعدم الاعتماد على ادلة و الهيئة لم تدرس الملف بغيابه و لم تلتفت الى الوثائق و الدفوع.
فعن ذلك:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تتحصل في ان المدعى عليهما يعملان في دائرة الهجرة و الجوازات و قد جرت تحقيقات شملتهما و غيرهما من الاشخاص حيث ادعت النيابة العامة على اثرها امام قاضي التحقيق السابع بدمشق بتاريخ 20/10/1999 على فوزي و احمد بجرم الرشوة و استعمال المزور فقرر قاضي التحقيق السابع بتاريخ 31/12/2000 رفع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهامهما بجناية الرشوة و الظن عليهما بجنحة التزوير و استعمال المزور فقرر قاضي الاحالة بتاريخ 26/3/2001 اتهامهما بجناية الحصول على منافع مادية لقاء القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وفق المادة (342 ع) و محاكمتهما من اجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق و عندما طعن المدعيان بذلك القرار حكم بنقضه بتاريخ 22/10/2001 سندا للمادة (181 ع) لوجود دعوى اخرى بذات الموضوع.
و من حيث ان ذلك قد تاكد بصور الوثائق المبرزة على انه بتاريخ 23/2/2000 ادعت النيابة العامة امام قاضي التحقيق الاقتصادي بحق المدعين و غيرهم بجرائم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله فقرر ذلك القاضي بتاريخ 16/4/2000 احالة القضية الى محكمة الامن الاقتصادي للنظر بحقهما بجرم الرشوة و التزوير و استعماله فقررت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ 8/5/2000 عدم اختصاصها القيمي فيما يتعلق بالمدعى عليهما فوزي و احمد بجرم الرشوة و بباقي الجرائم و ايداع
الاوراق الى المحامي العام لايداعها المرجع المختص و بناء على ادعاء النيابة العامة قرر قاضي التحقيق التاسع بدمشق بتاريخ 24/3/2001 منع محاكمة المدعى عليهما احمد و فوزي من جرم الرشوة و صرف النفوذ و التزوير و استعماله و قد استانفت النيابة ذلك القرار امام قاضي الاحالة فاصدر قراره المؤرخ 7/5/2001 لفسخ قرار قاضي التحقيق و اتهام المذكورين بالجناية المذكورة في الحيثيات و عندما طعن المدعى عليهما فوزي و احمد بذلك القرار صدر الحكم المخاصم رقم 242/205 تاريخ 18/2/2002
و من حيث ان هذه القرارات و الاحكام تشير بوضوح الى وجود ادعاءين و قرارين قضائيين بدعويين موضوعهما جرم واحد.
و بما ان المادة (181) من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة.
و من حيث ان الالتفات عن هذا المبدا القانوني اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
و من حيث ان الهيئة المشكو منها لم تلتفت الى هذه الناحية رغم تعرض قرار النقض المؤرخ 22/10/2001 اليها بوضوح.
و من حيث انه بالاطلاع على سند تبليغ المدعي فوزي قرار الاتهام يتضح ان ذلك التبليغ تم بواسطة امينة... دون ان يذكر سبب تبليغها و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا مما يصم هذا التبليغ بالبطلان و هذا البطلان ينسحب الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه و مما يعني على ان التبليغ غير صحيح و بالتالي فان مدة الطعن امامه تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية. و بالتالي فان طعنه يغدو مقبول شكلا.
و بما ان ما قرره الحكم المشكو منه من هذه الناحية ايضا انما يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الدعوى شكلا و وقف التنفيذ.
2 - ابطال القرار رقم 205/242 تاريخ 18/2/2002 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض.
3 - اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 4955 / 2009 - أساس 3978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب طعن الجمارك:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها.
2- المخالفة ثابتة بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم بالقضية.
3- المدعى عليه لم يثبت أنه قد لوحق سابقا عن نفس المخالفة.
4- المخالفة الجمركية تثبت بكافة طرق الإثبات.
5- المحكمة أخطأت برد الدعوى عن المدعى عليه لأن المخالفة ثابتة بحقه والقرار جاء مشوبا بفساد الاستنتاج وعدم التعليل السليم مما يتوجب نقضه.
في الرد في أسباب الطعن:
لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لتبغ أجنبي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يتبين من ملف القضية ومن الشرح المبرز بالإضبارة والصادر عن المحكمة الجمركية بدمشق أن الضبط موضوع هذه الدعوى متفرغ عن ضبط فرع التحقيق العسكري رقم 24888858 تاريخ 1998 والذي لوحق فيه المدعى عليه ومعه مجموعة أخرى بنفس الموضوع وهو دخان أجنبي مصادر وكان المدعى عليه قد توارى عن الأنظار في الضبط الأساسي وسجلت بحقه قضية جزائية وجمركية مع باقي رفاقه وبعد القبض عليه نظم بحقه الضبط موضوع الدعوى ونشأ عن ذلك ملف هذه القضية.
ومن حيث إن الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض طعن الجمارك موضوعا.
قرار 321 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 270 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه باحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية.
وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرارا اخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد وتضمينه مبلغا اخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية.
ان المادة (180) من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد وقد جاء ايضا في المادة (181) من القانون المذكور ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة.
و من حيث ان هذه القرارات و الاحكام تشير بوضوح الى وجود ادعاءين و قرارين قضائيين بدعويين موضوعهما جرم واحد.
و بما ان المادة (181) من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة.
و من حيث ان الالتفات عن هذا المبدا القانوني اعلى درجات الخطا المهني الجسيم.
و من حيث ان الهيئة المشكو منها لم تلتفت الى هذه الناحية رغم تعرض قرار النقض المؤرخ 22/10/2001 اليها بوضوح.
و من حيث انه بالاطلاع على سند تبليغ المدعي فوزي قرار الاتهام يتضح ان ذلك التبليغ تم بواسطة امينة... دون ان يذكر سبب تبليغها و فيما اذا كان المطلوب تبليغه حاضرا ام غائبا مما يصم هذا التبليغ بالبطلان و هذا البطلان ينسحب الى كل الاثار القانونية المترتبة عليه و مما يعني على ان التبليغ غير صحيح و بالتالي فان مدة الطعن امامه تكون مفتوحة الى ان يثبت تبليغه بصورة اصولية. و بالتالي فان طعنه يغدو مقبول شكلا.
و بما ان ما قرره الحكم المشكو منه من هذه الناحية ايضا انما يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1 - قبول الدعوى شكلا و وقف التنفيذ.
2 - ابطال القرار رقم 205/242 تاريخ 18/2/2002 الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض.
3 - اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.
قرار 4955 / 2009 - أساس 3978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب طعن الجمارك:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها.
2- المخالفة ثابتة بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم بالقضية.
3- المدعى عليه لم يثبت أنه قد لوحق سابقا عن نفس المخالفة.
4- المخالفة الجمركية تثبت بكافة طرق الإثبات.
5- المحكمة أخطأت برد الدعوى عن المدعى عليه لأن المخالفة ثابتة بحقه والقرار جاء مشوبا بفساد الاستنتاج وعدم التعليل السليم مما يتوجب نقضه.
في الرد في أسباب الطعن:
لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لتبغ أجنبي وقد ردت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافا فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه.
ومن حيث أنه يتبين من ملف القضية ومن الشرح المبرز بالإضبارة والصادر عن المحكمة الجمركية بدمشق أن الضبط موضوع هذه الدعوى متفرغ عن ضبط فرع التحقيق العسكري رقم 24888858 تاريخ 1998 والذي لوحق فيه المدعى عليه ومعه مجموعة أخرى بنفس الموضوع وهو دخان أجنبي مصادر وكان المدعى عليه قد توارى عن الأنظار في الضبط الأساسي وسجلت بحقه قضية جزائية وجمركية مع باقي رفاقه وبعد القبض عليه نظم بحقه الضبط موضوع الدعوى ونشأ عن ذلك ملف هذه القضية.
ومن حيث إن الفعل الواحد لا يلاحق سوى مرة واحدة إلا إذا تفاقمت نتائجه الجرمية.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض طعن الجمارك موضوعا.
قرار 321 / 1960 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 270 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان محكمة الجنايات قد اصدرت قرارا مؤرخا في 6/8/1958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية اميرة ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع اعطاء المدعية الحق باقامة الدعوى عليه باحداث علة دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية.
وبتاريخ 8/12/1958 اصدرت محكمة الجنايات نفسها قرارا اخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفا من اوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الاشد وتضمينه مبلغا اخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية.
ان المادة (180) من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد وقد جاء ايضا في المادة (181) من القانون المذكور ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة.
وان محكمة الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في ان المتهم اطلق عدة عيارات نارية على المدعية قاصدا قتلها فعطلها عن عملها 25 يوما وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين ان الجرم يمكن ان يكون شروعا في القتل او ضربا ترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقد اخذت المحكمة بالوصف الاشد وقضت بالعقوبة الاشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
ان مبدا القضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به.
واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة على اثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد وتمت الملاحقة راسا وفقا للوصف الاشد واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوم.
وانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 345 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1709 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احاله الى المحكمة المختصة.
قرار 9 / 1974 - أساس 219 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 818 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
موظف.
1- تعتبر الادارة متعجلة في اعادتها احد متطوعي الشرطة الى ملاك الشؤون المدنية قبل ان يفصل القضاء الجزائي فيما اسند اليه من جرم وترتكب بذلك خطا يتصل بصميم تصرفها الاداري دون ان يمتد الى المساس بمشروعية قرار اعادته طالما انه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.
2- ان صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسبا فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التاديبي المختص صلاحية تحديد اثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فاذا كان مجلس التاديب قد قرر بعد ان احيل اليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تاسيسا على انه سبق ان لوحق مسلكيا بشان القضية ذاتها امام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الادارة بسحب قرار اعادته للخدمة مناقضا لحجية الحكم التاديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.
3- ان مفهوم سحب قرار اعادة الموظف المذكور الى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد الى وقت صدور قرار الاعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الادارة لتحقيق هدف الادارة طالما ان قرار الاعادة صدر سليما في الوقت الذي صدر فيه وان الاداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة او الفصل عنها اذا توافرت المبررات لذلك.
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان مبدا القضية متوفر في هذه الدعوى لانها تحتوي على وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
فاما وحدة الموضوع فان هدف الدعوى الجزائية ايقاع العقوبة بالمجرم وقد نال اشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به.
واما وحدة السبب فان المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على اطلاق الرصاص وقد اطلقت المحكمة على اثار هذا الجرم وذكرت في قرارها انه احدث عاهة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلا لوصف اشد وتمت الملاحقة راسا وفقا للوصف الاشد واما وحدة الاشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحدة خصوم.
وانه ظاهر من ذلك كله ان الدعوى الثانية غير مسموعة اذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 2799 / 1965 - أساس 252 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 345 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة.
قرار 84 / 1979 - أساس 61 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1709 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي -
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة.
اذا صدر قرار بالظن بجنحة الفرار الداخلي ثم ادعي بجناية الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور ادلة جديدة وجب على مصدر القرار بالظن اذا وجد ان عمل المدعى عليه تتوافر فيه اركان الفرار الداخلي ان يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقة بذات الجرم واما اذا وجده منطبقا على جرم الفرار الخارجي احاله الى المحكمة المختصة.
قرار 9 / 1974 - أساس 219 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 818 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
موظف.
1- تعتبر الادارة متعجلة في اعادتها احد متطوعي الشرطة الى ملاك الشؤون المدنية قبل ان يفصل القضاء الجزائي فيما اسند اليه من جرم وترتكب بذلك خطا يتصل بصميم تصرفها الاداري دون ان يمتد الى المساس بمشروعية قرار اعادته طالما انه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.
2- ان صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسبا فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التاديبي المختص صلاحية تحديد اثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فاذا كان مجلس التاديب قد قرر بعد ان احيل اليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تاسيسا على انه سبق ان لوحق مسلكيا بشان القضية ذاتها امام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الادارة بسحب قرار اعادته للخدمة مناقضا لحجية الحكم التاديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.
3- ان مفهوم سحب قرار اعادة الموظف المذكور الى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد الى وقت صدور قرار الاعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الادارة لتحقيق هدف الادارة طالما ان قرار الاعادة صدر سليما في الوقت الذي صدر فيه وان الاداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة او الفصل عنها اذا توافرت المبررات لذلك.
عدم جواز اعادة المحاكمة عن فعل حوكم فاعله من اجله مد 181 ق ع.
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز ان تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق ان حوكم من اجله.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 992 / 1982 - أساس 4898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 4657 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
المرسوم رقم 223
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة 1- ينقل السيد السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من الوفد الدائم في نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 2- يسمى السيد السفير بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.
المادة 3- يجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 11 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 27-8 – 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة 1- ينقل السيد السفير بسام صباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك من الوفد الدائم في نيويورك إلى الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 2- يسمى السيد السفير بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.
المادة 3- يجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4– ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 11 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 27-8 – 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزير العدل القاضي أحمد السيد يقوم بجولة عمل ميدانية في قصر العدل بدمشق، وأكد على القضاة ضرورة الإسراع بعملية التقاضي، والالتزام بساعات العمل المحددة منعاً لأي تأخير أو تعطيل للعمل، واتباع كافة الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء على المراجعين أثناء إنجاز معاملاتهم.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2023 القاضي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين من العمر مع إمكانية تمديد خدمته سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 31
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تنتهي خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة بإتمامه الخامسة والستين من العمر.
المادة 2- أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل الطبيب البشري واقتراح الوزير المختص تمديد خدمته بعد إتمامه سن الخامسة والستين من العمر سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.
ب- تُحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12 /2/ 1445 هجري الموافق لـ 28 /8/ 2023 ميلادي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 31
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- تنتهي خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة بإتمامه الخامسة والستين من العمر.
المادة 2- أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل الطبيب البشري واقتراح الوزير المختص تمديد خدمته بعد إتمامه سن الخامسة والستين من العمر سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.
ب- تُحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.
المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12 /2/ 1445 هجري الموافق لـ 28 /8/ 2023 ميلادي.
أخطر ما يمكن أن يصدر عن الرجل هو مطالبته للمرأة بأن تكون نسخة عن أنثى مرت في حياته حتى ولو كانت أمه. فهي ليست نسخة من أحد ولا يمكن أن تكون بديلا لأحد
أصدر الرئيس #بشار_الأسد المرسوم رقم /225/ لعام 2023 الذي يمنح طلاب مرحلة الإجازة الجامعية والدراسات العليا المفصولين والمستنفدين فرصة إكمال تعليمهم، ويمنح #الطلاب الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة الانتقال إلى السنة التالية، كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ست مواد على الأكثر فرصة التقدم إلى الامتحان التكميلي.
أولاً: المرحلة الجامعية الأولى
1- الطلاب الذين استنفدوا بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 حتى تاريخ صدور المرسوم رقم /125/ تاريخ 28/5/2020 «الذي منحهم فرصة في حينه لإعادة التسجيل حتى تاريخ 15/9/2022 ولم يسجلوا» سيُسمح لهم بالتسجيل حتى تاريخ 15/9/2024.
2- الطلاب الذين استنفدوا فرص النجاح في #الجامعة وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات «أي الطلاب الذين استنفدوا سابقاً ودخلوا في مسار تعليمي آخر خاص بالمستنفدين» سيتم منحهم سنة إضافية جديدة تضاف إلى مسارهم العلمي الذي أصبحوا فيه.
3- الطلاب الحاليين الذين استفادوا من المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومازالوا في مسارهم الجامعي، سيتم منحهم سنة إضافية كي لا يستنفدوا.
4- الطالب الذي يحمل ستة مقررات على الأكثر يُرفّع إلى السنة الأعلى مع مراعاة الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة (التي تحوي مقرراً مُرسباً).
ولا يستفيد من هذه الحالة طلاب السنة التحضيرية حيث تُطبَّق عليهم القواعد العامة.
5- يحق لطلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ستة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني، التقدم إلى امتحان تكميلي فيها.
ثانياً: مرحلة الدراسات العليا
1- يُمنح المستنفدون بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 حتى تاريخه عاماً دراسياً إضافياً، ولهم الخيار أن يتقدموا هذا العام 2023/2024 أو العام القادم 2024/2025.
2- يُمنح الطلاب الذين قاموا بتسجيل بحث أو أطروحة واستنفدوا وتم فصلهم لأسباب غير تأديبية، عاماً دراسياً إضافياً، على أن يسجلوا حتى تاريخ 15/9/2024.
3- الطلاب المسجلون حالياً في الأطروحة، أو مازالوا في مرحلة المقررات (دراسات عليا)، يُمنحون عاماً دراسياً إضافياً حتى وإن لم يكونوا مستنفدين.
4- طلاب الماجستير الذين أنهوا المقررات ولم يسجلوا على الأطروحة خلال المدة المحددة للتسجيل على الأطروحة بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 وحتى العام الدراسي 2021/2022 يُمنحون عاماً ميلادياً للتسجيل على الأطروحة.
تفاصيل المرسوم على الرابط التالي:
http://pministry.gov.sy?id=26073
أولاً: المرحلة الجامعية الأولى
1- الطلاب الذين استنفدوا بدءاً من العام الدراسي 2010/2011 حتى تاريخ صدور المرسوم رقم /125/ تاريخ 28/5/2020 «الذي منحهم فرصة في حينه لإعادة التسجيل حتى تاريخ 15/9/2022 ولم يسجلوا» سيُسمح لهم بالتسجيل حتى تاريخ 15/9/2024.
2- الطلاب الذين استنفدوا فرص النجاح في #الجامعة وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات «أي الطلاب الذين استنفدوا سابقاً ودخلوا في مسار تعليمي آخر خاص بالمستنفدين» سيتم منحهم سنة إضافية جديدة تضاف إلى مسارهم العلمي الذي أصبحوا فيه.
3- الطلاب الحاليين الذين استفادوا من المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومازالوا في مسارهم الجامعي، سيتم منحهم سنة إضافية كي لا يستنفدوا.
4- الطالب الذي يحمل ستة مقررات على الأكثر يُرفّع إلى السنة الأعلى مع مراعاة الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة (التي تحوي مقرراً مُرسباً).
ولا يستفيد من هذه الحالة طلاب السنة التحضيرية حيث تُطبَّق عليهم القواعد العامة.
5- يحق لطلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ستة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني، التقدم إلى امتحان تكميلي فيها.
ثانياً: مرحلة الدراسات العليا
1- يُمنح المستنفدون بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 حتى تاريخه عاماً دراسياً إضافياً، ولهم الخيار أن يتقدموا هذا العام 2023/2024 أو العام القادم 2024/2025.
2- يُمنح الطلاب الذين قاموا بتسجيل بحث أو أطروحة واستنفدوا وتم فصلهم لأسباب غير تأديبية، عاماً دراسياً إضافياً، على أن يسجلوا حتى تاريخ 15/9/2024.
3- الطلاب المسجلون حالياً في الأطروحة، أو مازالوا في مرحلة المقررات (دراسات عليا)، يُمنحون عاماً دراسياً إضافياً حتى وإن لم يكونوا مستنفدين.
4- طلاب الماجستير الذين أنهوا المقررات ولم يسجلوا على الأطروحة خلال المدة المحددة للتسجيل على الأطروحة بدءاً من العام الدراسي 2018/2019 وحتى العام الدراسي 2021/2022 يُمنحون عاماً ميلادياً للتسجيل على الأطروحة.
تفاصيل المرسوم على الرابط التالي:
http://pministry.gov.sy?id=26073
pministry.gov.sy
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمعالجة أوضاع عدة شرائح من طلاب الجامعات
الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
الاجتهاد عن التنازل عن عقد الرهن الحيازي مع وقائع الدعوى
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 1878 / 1982 - أساس 3697 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3226 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان البطلان المنصوص عليه في المادة (1061) مدني هو بطلان مطلق نظرا لكونه يرجع الى نص في القانون ولمخالفته حكمة قائمة على عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الجانب القوي من استغلال مدينه والاستيلاء على امواله المرهونة من جراء عجزه عن وفاء دينه.
2- اذا ورد التنازل عن المرهون في عقد مستقل (ملحق) ولكنه مستند على نص في عقد الرهن يقر بتنازل المدين عن المرهون عند العجز على الوفاء يكون العقد وملحقه الخاص بالتنازل مشوبان بالبطلان المطلق لانه ما بني على باطل يكون باطلا.
3- ان الدفع بالبطلان لا يتقادم لان الدفوع لا تتقادم ويجوز التمسك بها في اية حالة كانت عليها الدعوى. والذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يفعل ذلك في اكثر الاحوال عن طريق الدفع او عن طريق اهماله لانه باطل، والعقد الباطل لا وجود له ولا حاجة لصدور حكم بابطاله.
4- لا يسري التقادم على طلب استرداد الاسهم المرهونة قبل نشوء حق الراهن باستعادتها وذلك بتسديد الدين المرهونة من اجله.
قرار 586 / 1970 - أساس 514 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 589 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 -
اذا نص سند الرهن على تسليم المدين المنقول المرهون للانتفاع به فان هذا يبطل امتياز الدائن المرتهن بالنسبة للغير ( او كتلة التفليسة ) الذي تعامل معه المدين و هو يرى المنقول بيده و في حيازته و يعتبره جزءا من ثروة المدين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان هيئة التفليسة التي تطلب ابطال الرهن الواقع على الكسارات الثلاث العائدة للمفلس استندت في مطالبتها الى ان الكسارات المذكورة لم تسلم الى المرتهن و انما بقيت في حوزة الراهن و انه بفرض حصول الاستلام فان المرهون قد خرج من يد المرتهن و اعيد للراهن بموافقة المرتهن الامر الذي يفقد المرتهن امتيازه و يبطل عقد الرهن.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ذهب لرد هذا الدفع و انتهى لرد الدعوى يؤسس قضاءه على ان امتياز المرتهن و ان كان متفرعا عن حق حبسه الا ان سند الدين يشير الى ان الدائن اعاد المرهون للدائن لينتفع به طيلة مدة الرهن مما يشكل تصرفا مشروعا لا يفقد الدائن المرتهن حق الرهن طالما ان المنقول المرهون بقي في حيازة و تصرف المدين.
و حيث ان رهن الاشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن و تسليمه الشيء المرهون (1030 مدني) ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة فلا يقدم على التعامل مع الراهن بصدد المال المرهون بعد ان اطلع على وضعه و الاعباء التي تثقله.
و حيث ان المشرع بالاستناد الى هذا المبدا رتب على خروج الشيء من حيازة الدائن فقدان امتيازه بمقتضى ما نصت عليه المادة (1033) من القانون المدني ذلك ان خروج المال المرهون و عودته الى المدين الراهن يحمل الغير على الاطمئنان للتعامل مع المدين و على اساس ان الاموال المرهونة جزء من ثروته فلا يعتبر الرهن ساريا بحق هذا الغير و يسقط حق المرتهن بحبس المرهون و استيفاء دينه من ثمنه.
و حيث ان الجهة المطعون ضدها لا تجادل في انها بعد ان قامت برهن الكسارات بموجب السند المنظم لدى الكاتب بالعدل أبقت الآلات المذكورة لدى المدين الراهن على سبيل الاعارة و مفاد ذلك ان المال المرهون بفرض انه تم استلامه من قبل المرتهن فقد خرج من يده بمقتضى عقد العارية.
و حيث ان عودة الشيء المرهون الى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن و المدين و ان كان ليس من شانها انهاء عقد الرهن بين الطرفين على اعتبار ان الاعادة لم يقصد بها التنازل عن الرهن و انما كانت نتيجة لعقد مبرم بين الطرفين الا ان الرهن يبقى ساريا بين طرفي العقد اعمالا لارادتهما لا يسري بحق الغير الذي اصبح من حقه بعد عودة المال المرهون الى المدين ان يطمئن الى التعامل معه و ان يعتبر المال المذكور جزءا من ثروته.
و قد استقر الفقه و الاجتهاد على هذا الراي.
و حيث ان كتلة التفليسة تعتبر من الغير بالنسبة لاموال المفلس فان الرهن الذي عقده المفلس مع المدعى عليه المطعون ضده بصدد الكسارات المتنازع عليها لا يكون ساريا على كتلة الدائنين نظرا لخروج الكسارات من حيازة الدائن المرتهن.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ذهب الى خلاف ذلك و اعتبر امتياز المطعون ضده قائما على الكسارات الثلاث بمقتضى عقد الرهن يبدو مشوبا بالخطا في تاويل القانون و تفسيره مما يعرضه للنقض.
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
قرار 1878 / 1982 - أساس 3697 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 3226 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
1- ان البطلان المنصوص عليه في المادة (1061) مدني هو بطلان مطلق نظرا لكونه يرجع الى نص في القانون ولمخالفته حكمة قائمة على عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الجانب القوي من استغلال مدينه والاستيلاء على امواله المرهونة من جراء عجزه عن وفاء دينه.
2- اذا ورد التنازل عن المرهون في عقد مستقل (ملحق) ولكنه مستند على نص في عقد الرهن يقر بتنازل المدين عن المرهون عند العجز على الوفاء يكون العقد وملحقه الخاص بالتنازل مشوبان بالبطلان المطلق لانه ما بني على باطل يكون باطلا.
3- ان الدفع بالبطلان لا يتقادم لان الدفوع لا تتقادم ويجوز التمسك بها في اية حالة كانت عليها الدعوى. والذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يفعل ذلك في اكثر الاحوال عن طريق الدفع او عن طريق اهماله لانه باطل، والعقد الباطل لا وجود له ولا حاجة لصدور حكم بابطاله.
4- لا يسري التقادم على طلب استرداد الاسهم المرهونة قبل نشوء حق الراهن باستعادتها وذلك بتسديد الدين المرهونة من اجله.
قرار 586 / 1970 - أساس 514 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 589 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 -
اذا نص سند الرهن على تسليم المدين المنقول المرهون للانتفاع به فان هذا يبطل امتياز الدائن المرتهن بالنسبة للغير ( او كتلة التفليسة ) الذي تعامل معه المدين و هو يرى المنقول بيده و في حيازته و يعتبره جزءا من ثروة المدين.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان هيئة التفليسة التي تطلب ابطال الرهن الواقع على الكسارات الثلاث العائدة للمفلس استندت في مطالبتها الى ان الكسارات المذكورة لم تسلم الى المرتهن و انما بقيت في حوزة الراهن و انه بفرض حصول الاستلام فان المرهون قد خرج من يد المرتهن و اعيد للراهن بموافقة المرتهن الامر الذي يفقد المرتهن امتيازه و يبطل عقد الرهن.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ذهب لرد هذا الدفع و انتهى لرد الدعوى يؤسس قضاءه على ان امتياز المرتهن و ان كان متفرعا عن حق حبسه الا ان سند الدين يشير الى ان الدائن اعاد المرهون للدائن لينتفع به طيلة مدة الرهن مما يشكل تصرفا مشروعا لا يفقد الدائن المرتهن حق الرهن طالما ان المنقول المرهون بقي في حيازة و تصرف المدين.
و حيث ان رهن الاشياء المنقولة يتم بنقل حيازة المال المرهون للدائن و تسليمه الشيء المرهون (1030 مدني) ليعلم الغير بوجود حق رهن على العين المرهونة فلا يقدم على التعامل مع الراهن بصدد المال المرهون بعد ان اطلع على وضعه و الاعباء التي تثقله.
و حيث ان المشرع بالاستناد الى هذا المبدا رتب على خروج الشيء من حيازة الدائن فقدان امتيازه بمقتضى ما نصت عليه المادة (1033) من القانون المدني ذلك ان خروج المال المرهون و عودته الى المدين الراهن يحمل الغير على الاطمئنان للتعامل مع المدين و على اساس ان الاموال المرهونة جزء من ثروته فلا يعتبر الرهن ساريا بحق هذا الغير و يسقط حق المرتهن بحبس المرهون و استيفاء دينه من ثمنه.
و حيث ان الجهة المطعون ضدها لا تجادل في انها بعد ان قامت برهن الكسارات بموجب السند المنظم لدى الكاتب بالعدل أبقت الآلات المذكورة لدى المدين الراهن على سبيل الاعارة و مفاد ذلك ان المال المرهون بفرض انه تم استلامه من قبل المرتهن فقد خرج من يده بمقتضى عقد العارية.
و حيث ان عودة الشيء المرهون الى الراهن بمقتضى عقد بين الدائن و المدين و ان كان ليس من شانها انهاء عقد الرهن بين الطرفين على اعتبار ان الاعادة لم يقصد بها التنازل عن الرهن و انما كانت نتيجة لعقد مبرم بين الطرفين الا ان الرهن يبقى ساريا بين طرفي العقد اعمالا لارادتهما لا يسري بحق الغير الذي اصبح من حقه بعد عودة المال المرهون الى المدين ان يطمئن الى التعامل معه و ان يعتبر المال المذكور جزءا من ثروته.
و قد استقر الفقه و الاجتهاد على هذا الراي.
و حيث ان كتلة التفليسة تعتبر من الغير بالنسبة لاموال المفلس فان الرهن الذي عقده المفلس مع المدعى عليه المطعون ضده بصدد الكسارات المتنازع عليها لا يكون ساريا على كتلة الدائنين نظرا لخروج الكسارات من حيازة الدائن المرتهن.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ذهب الى خلاف ذلك و اعتبر امتياز المطعون ضده قائما على الكسارات الثلاث بمقتضى عقد الرهن يبدو مشوبا بالخطا في تاويل القانون و تفسيره مما يعرضه للنقض.
و حيث ان الحكم الابتدائي الذي قضى بمنع معارضة المطعون ضده لهيئة التفليسة بالامتياز الذي يدعيه على الكسارات يكون قد احسن تطبيق القانون مما يستتبع تأييده.
قرار 532 / 2002 - أساس 1162 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 295 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري ما بين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة النظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين.
اذا لم يثبت ان العقار مثار النزاع مثقل برهن ولا يوجد اشارة على صحيفته فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى مخاصمة القضاة المقامة من المدعي فائق تهدف الى ابطال قرار محكمة النقض رقم /413/ اساس (1287) تاريخ 15/4/2000.
و حيث ان اصل الدعوى تقوم على الادعاء المقدم من فائق امام محكمة البداية في حمص الذي طالب فيها فسخ تسجيل (35) عقارات مذكورة امامها في استدعاء الادعاء تاسيسا على ان قيدها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه بالمخاصمة محفوض كان صوريا و بثابة رهن تامينا لدين ترتب على فائق للغير.
و حيث ان محكمة البداية ردت دعوى المدعي فائق لعدم الثبوت و صدقت محكمة الاستئناف القرار.
و حيث ان المدعي اثار دفوعا و طلب فيها الاذن له باثبات دعواه بالبينة الشخصية.
و حيث ان محكمة النقض بقرارها المخاصم اشارت الى ان المدعي لم يقدم اي دليل خطي او وثيقة تثبت صورية العقد و صورية تسجيل العقارات على اسم المدعى عليه محفوض في السجل العقاري.
و حيث ان المدعي فائق قد اقر بانه عندما لم يستطيع وفاء دين محفوض اتفق معه على بيعه العقارات و سجلها على اسمه في السجل العقاري.
و حيث ان المدعي بالمخاصمة فائق قال بعد ذلك بان عقد البيع يخفي رهنا ثم يعود ليقول انه قام بهذه العملية خشية حجز العقارات من الغير الذين يطالبون بمبالغ اخذها منهم عندما قام بانشاء فندق سياحي.
و حيث ان بعض العقارات انتقلت الى اسم محفوض عن طريق قضاء التحديد و التحرير و بعضها انتقلت الى اسمه تنفيذيا بعد قرارات اكتسبت الدرجة القطعية و بعضها الاخر انتقلت اليه شراء من الغير اقارب فائق.
و حيث ان عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين و حيث انه متى ما لم يثبت ان العقارات موضوع النزاع مثقلة برهن ولا توجد اشارة على صحيفة العقارات فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل ملكية العقارات الى اسم المدعى عليه محفوض بيعا لقاء الدين الذي ترتب بذمته و حيث ان بيع العقار الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
و حيث ان للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و حيث ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري مابين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة للنظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
و حيث ان اسباب المخاصمة تعدو قاصر على النيل من صحة القرار المخاصم و ما انتهى اليه من نتيجة مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلا.
و حيث ان الورقة المعنونة (عقد بالتراضي) المدعى توقيعها من محفوض و التي تتضمن ان محفوض اشترى من فائق العقارين (1301/1) و (1301/2) منطقة جويسات العقارية و هو مستعد للتنازل عنهما لقاء مبلغ (19) مليون ليرة سورية هذا العقد لم يقره محفوض و نفى صدوره عنه و توقيعه منه.
و حيث ان هذا العقد لم يثبت صحته فوجب اهماله لانه يعتبر ورقة عادية لا اثر قانوني لها يجرح القرار المخاصم.
و حيث ان دعوى المخاصمة و اسبابها اخفقت في المس من صحة قرار محكمة النقض المخاصم مما يوجب ردها شكلا.
قرار 532 / 2002 - أساس 1162 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 295 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري ما بين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة النظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين.
اذا لم يثبت ان العقار مثار النزاع مثقل برهن ولا يوجد اشارة على صحيفته فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
حيث ان دعوى مخاصمة القضاة المقامة من المدعي فائق تهدف الى ابطال قرار محكمة النقض رقم /413/ اساس (1287) تاريخ 15/4/2000.
و حيث ان اصل الدعوى تقوم على الادعاء المقدم من فائق امام محكمة البداية في حمص الذي طالب فيها فسخ تسجيل (35) عقارات مذكورة امامها في استدعاء الادعاء تاسيسا على ان قيدها في السجل العقاري على اسم المدعى عليه بالمخاصمة محفوض كان صوريا و بثابة رهن تامينا لدين ترتب على فائق للغير.
و حيث ان محكمة البداية ردت دعوى المدعي فائق لعدم الثبوت و صدقت محكمة الاستئناف القرار.
و حيث ان المدعي اثار دفوعا و طلب فيها الاذن له باثبات دعواه بالبينة الشخصية.
و حيث ان محكمة النقض بقرارها المخاصم اشارت الى ان المدعي لم يقدم اي دليل خطي او وثيقة تثبت صورية العقد و صورية تسجيل العقارات على اسم المدعى عليه محفوض في السجل العقاري.
و حيث ان المدعي فائق قد اقر بانه عندما لم يستطيع وفاء دين محفوض اتفق معه على بيعه العقارات و سجلها على اسمه في السجل العقاري.
و حيث ان المدعي بالمخاصمة فائق قال بعد ذلك بان عقد البيع يخفي رهنا ثم يعود ليقول انه قام بهذه العملية خشية حجز العقارات من الغير الذين يطالبون بمبالغ اخذها منهم عندما قام بانشاء فندق سياحي.
و حيث ان بعض العقارات انتقلت الى اسم محفوض عن طريق قضاء التحديد و التحرير و بعضها انتقلت الى اسمه تنفيذيا بعد قرارات اكتسبت الدرجة القطعية و بعضها الاخر انتقلت اليه شراء من الغير اقارب فائق.
و حيث ان عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين و حيث انه متى ما لم يثبت ان العقارات موضوع النزاع مثقلة برهن ولا توجد اشارة على صحيفة العقارات فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل ملكية العقارات الى اسم المدعى عليه محفوض بيعا لقاء الدين الذي ترتب بذمته و حيث ان بيع العقار الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
و حيث ان للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و حيث ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري مابين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة للنظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
و حيث ان اسباب المخاصمة تعدو قاصر على النيل من صحة القرار المخاصم و ما انتهى اليه من نتيجة مما يستدعي رد دعوى المخاصمة شكلا.
و حيث ان الورقة المعنونة (عقد بالتراضي) المدعى توقيعها من محفوض و التي تتضمن ان محفوض اشترى من فائق العقارين (1301/1) و (1301/2) منطقة جويسات العقارية و هو مستعد للتنازل عنهما لقاء مبلغ (19) مليون ليرة سورية هذا العقد لم يقره محفوض و نفى صدوره عنه و توقيعه منه.
و حيث ان هذا العقد لم يثبت صحته فوجب اهماله لانه يعتبر ورقة عادية لا اثر قانوني لها يجرح القرار المخاصم.
و حيث ان دعوى المخاصمة و اسبابها اخفقت في المس من صحة قرار محكمة النقض المخاصم مما يوجب ردها شكلا.
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم 2023/2024 اعتبارًا من يوم غد الجمعة 1 / 9 / 2023، وذلك للدفعة الأولى بمقدار 50 لتراً لكل عائلة.
وسيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة، علماً أن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات حتى لمن لم يحصل عليها في الموسم الماضي.
وتؤكد وزارة النفط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة.
وسيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة، علماً أن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات حتى لمن لم يحصل عليها في الموسم الماضي.
وتؤكد وزارة النفط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة.
اجتهاد عن تزوير السندات ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا قضى برد هذه الدعوى تاسيسا على ان اجراءات دعوى التزوير تقضي بتبيان مواضع التزوير وذلك تحت طائلة البطلان وان تبيان مواضع التزوير تقتضي تبيان نوع السند المزور وموضوعه وذلك بدليل ان المادة (41) من قانون البينات اوجبت ارسال صورة عن استدعاء الدعوى للنيابة لاحاطتها علما بوجود ادعاء بالتزوير وان عدم بيان عدد السندات ونوعها ومواضع التزوير فيها يحول دون القيام بالاجراءات المذكورة ويمنع بالتالي من سماع الدعوى.
وحيث ان ما نصت عليه المادة (40) وما يليها من قانون البينات بشان تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة بعد ختمه بخاتمها وتنظيم ضبط بهذا الشان ينحصر شانه في الحالة التي يكون فيها السند المدعى تزويره مبرزا في الدعوى او يكون السند في حالة عدم ابرازه معروفا من الطرفين ولا جدل بينهما بان وجوده فيترتب على المدعي ان يبين موضوع التزوير فيه فيكلف حائز السند بابرازه لاستكمال الاجراءات التي نصت عليها المادة (41) من قانون البينات.
وحيث ان المدعي الطاعن يصرح في استدعاء دعواه انه لم يطلع على هذه السندات وانما سمع بوجودها من الشهود الذين كلفهم المطعون ضده بالشهادة عليها وسمى هؤلاء الشهود الذين شهد بعضهم ان المطعون ضده عرض عليهم سندات تشعر بشرائه ارضا من الطاعن فلا مجال لتكليف الطاعن بتبيان مضمون السندات المذكورة ومدى الالتزامات التي رتبتها طالما انه يصرح بعدم اطلاعه عليها ويكفي لقبول دعواه في مثل هذه الحالة ان يثبت وجود هذه السندات او ان يقر الخصم بوجودها فيترتب على المحكمة عند ذلك تكليفه بابرازها لاستكمال الاجراءات القانونية واما اذا انكر وجودها واقر انه لا يوجد لديه اي سند يتضمن الزاما للمدعي فان اقراره هذا يتخذ عليه حجة يحول دون احتجاجه في المستقبل باي سند ضد المدعي وترد دعوى التزوير لعدم جدواها ولا وجه لتطبيق احكام المادة (40) ابتداء على هذه الدعوى لان ما قصده المشرع من تخويل المدعي اقامة دعوى التزوير الاصلية على وثيقة لم تبرز ولم يدع بها هو تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة التي تسوغ قبول الدعوى وذلك عملا بالمبدا العام المنصوص عنه في المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الذي يسمح باقامة الدعوى لمجرد وجود مصلحة محتملة اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع الضرر.
وحيث ان ثبوت ما يدعيه الطاعن بشان وجود سندات مزورة بيد الخصم تتضمن الزامه باعباء مالية او بيعا لعقاراته كما صرح شهوده يوفر له المصلحة المحتملة التي تسمح له بمداعاة الخصم بسماع الحكم بتزويرها فان ذهاب الحكم لرد الدعوى قبل تكليفه بابرازها ينطوي على خطا في القانون يعرض الحكم للنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 719 / 1971 - أساس 567 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 161 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اثبات تزوير السند الذي سبق ان قضي فيه بحكم مبرم لصالح المطعون ضده وذلك تاسيسا على ان اقراره بتوقيعه للسند المذكور كان نتيجة خطا لان هذا الاقرار انصب على سند اخر وانه لم يوقع السند المدعى به.
وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان نقضت الحكم الاستئنافي السابق الذي قضى بعد جواز سماع دعوى التزوير الاصلية باعتباره انه يشترط لسماعها ان تكون الدعوى الاصلية قائمة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قرر اتباع النقض ذهب مع ذلك لرد الدعوى على اعتبار ان الادعاء بتزوير السند يكون اما قبل الاحتجاج بالسند بدعوى اصلية بمقتضى حكم المادة (49) من قانون البينات او بعد الاحتجاج به واثناء رؤية الدعوى الاصلية وفق ما نصت عليه المادة (40) من القانون المذكور وانه تبعا لذلك لا يجوز رفع دعوى اصلية بالتزوير المدني للسند بعد الاحتجاج به في دعوى سابقة واكتساب الحكم قوة القضية المقضية لان احكام المادة (49) قاصرة على حق الادعاء بالتزوير المدني بدعوى اصلية قبل الاحتجاج به.
وحيث ان قانون البينات في المادة (49) اجاز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند بدعوى تزوير اصلية ومفاد ذلك ان المشرع اقر مبدا جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية امام القضاء المدني كما انه في المادة (40) اجاز اقامة دعوى التزوير اثناء رؤية الدعوى الاصلية.
وحيث ان المستفاد من مقارنة هذين النصين ان المشرع قصد افساح المجال امام المتقاضين لاقامة دعاوى التزوير الاصلية والفرعية امام القضاء المدني خلافا لما سار عليه الاجتهاد السابق الذي كان يحصر اختصاص القضاء المدني برؤية الدعوى الفرعية وقد هدف المشرع من استحداث هذا النص التيسير على المتقاضين الذين يستفيدون في هذه الحالة من سهولة الطريق المدني ويخضعون للتقادم المدني الاطول.
حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا قضى برد هذه الدعوى تاسيسا على ان اجراءات دعوى التزوير تقضي بتبيان مواضع التزوير وذلك تحت طائلة البطلان وان تبيان مواضع التزوير تقتضي تبيان نوع السند المزور وموضوعه وذلك بدليل ان المادة (41) من قانون البينات اوجبت ارسال صورة عن استدعاء الدعوى للنيابة لاحاطتها علما بوجود ادعاء بالتزوير وان عدم بيان عدد السندات ونوعها ومواضع التزوير فيها يحول دون القيام بالاجراءات المذكورة ويمنع بالتالي من سماع الدعوى.
وحيث ان ما نصت عليه المادة (40) وما يليها من قانون البينات بشان تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة بعد ختمه بخاتمها وتنظيم ضبط بهذا الشان ينحصر شانه في الحالة التي يكون فيها السند المدعى تزويره مبرزا في الدعوى او يكون السند في حالة عدم ابرازه معروفا من الطرفين ولا جدل بينهما بان وجوده فيترتب على المدعي ان يبين موضوع التزوير فيه فيكلف حائز السند بابرازه لاستكمال الاجراءات التي نصت عليها المادة (41) من قانون البينات.
وحيث ان المدعي الطاعن يصرح في استدعاء دعواه انه لم يطلع على هذه السندات وانما سمع بوجودها من الشهود الذين كلفهم المطعون ضده بالشهادة عليها وسمى هؤلاء الشهود الذين شهد بعضهم ان المطعون ضده عرض عليهم سندات تشعر بشرائه ارضا من الطاعن فلا مجال لتكليف الطاعن بتبيان مضمون السندات المذكورة ومدى الالتزامات التي رتبتها طالما انه يصرح بعدم اطلاعه عليها ويكفي لقبول دعواه في مثل هذه الحالة ان يثبت وجود هذه السندات او ان يقر الخصم بوجودها فيترتب على المحكمة عند ذلك تكليفه بابرازها لاستكمال الاجراءات القانونية واما اذا انكر وجودها واقر انه لا يوجد لديه اي سند يتضمن الزاما للمدعي فان اقراره هذا يتخذ عليه حجة يحول دون احتجاجه في المستقبل باي سند ضد المدعي وترد دعوى التزوير لعدم جدواها ولا وجه لتطبيق احكام المادة (40) ابتداء على هذه الدعوى لان ما قصده المشرع من تخويل المدعي اقامة دعوى التزوير الاصلية على وثيقة لم تبرز ولم يدع بها هو تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة التي تسوغ قبول الدعوى وذلك عملا بالمبدا العام المنصوص عنه في المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الذي يسمح باقامة الدعوى لمجرد وجود مصلحة محتملة اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع الضرر.
وحيث ان ثبوت ما يدعيه الطاعن بشان وجود سندات مزورة بيد الخصم تتضمن الزامه باعباء مالية او بيعا لعقاراته كما صرح شهوده يوفر له المصلحة المحتملة التي تسمح له بمداعاة الخصم بسماع الحكم بتزويرها فان ذهاب الحكم لرد الدعوى قبل تكليفه بابرازها ينطوي على خطا في القانون يعرض الحكم للنقض.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 719 / 1971 - أساس 567 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 161 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب اثبات تزوير السند الذي سبق ان قضي فيه بحكم مبرم لصالح المطعون ضده وذلك تاسيسا على ان اقراره بتوقيعه للسند المذكور كان نتيجة خطا لان هذا الاقرار انصب على سند اخر وانه لم يوقع السند المدعى به.
وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان نقضت الحكم الاستئنافي السابق الذي قضى بعد جواز سماع دعوى التزوير الاصلية باعتباره انه يشترط لسماعها ان تكون الدعوى الاصلية قائمة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قرر اتباع النقض ذهب مع ذلك لرد الدعوى على اعتبار ان الادعاء بتزوير السند يكون اما قبل الاحتجاج بالسند بدعوى اصلية بمقتضى حكم المادة (49) من قانون البينات او بعد الاحتجاج به واثناء رؤية الدعوى الاصلية وفق ما نصت عليه المادة (40) من القانون المذكور وانه تبعا لذلك لا يجوز رفع دعوى اصلية بالتزوير المدني للسند بعد الاحتجاج به في دعوى سابقة واكتساب الحكم قوة القضية المقضية لان احكام المادة (49) قاصرة على حق الادعاء بالتزوير المدني بدعوى اصلية قبل الاحتجاج به.
وحيث ان قانون البينات في المادة (49) اجاز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند بدعوى تزوير اصلية ومفاد ذلك ان المشرع اقر مبدا جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية امام القضاء المدني كما انه في المادة (40) اجاز اقامة دعوى التزوير اثناء رؤية الدعوى الاصلية.
وحيث ان المستفاد من مقارنة هذين النصين ان المشرع قصد افساح المجال امام المتقاضين لاقامة دعاوى التزوير الاصلية والفرعية امام القضاء المدني خلافا لما سار عليه الاجتهاد السابق الذي كان يحصر اختصاص القضاء المدني برؤية الدعوى الفرعية وقد هدف المشرع من استحداث هذا النص التيسير على المتقاضين الذين يستفيدون في هذه الحالة من سهولة الطريق المدني ويخضعون للتقادم المدني الاطول.
وحيث انه يتعين علينا بعد ذلك ان نفحص الحالة التي تحن بصددها والتي تقام فيها الدعوى الاصلية بعد صدور الحكم المدني وهل تعتبر الدعوى المذكورة من اختصاص القضاء المدني.
وحيث ان ما قصده المشرع من جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية بشان سند خشية الاحتجاج به انما ينصرف في حقيقته الى تقرير مبدا جواز سماع دعوى التزوير الاصلية بصورة مطلقة امام المحكمة المدنية سواء اقيمت هذه الدعوى قبل اقامة الدعوى الاصلية بالسند او بعد صدور الحكم فيه اذ لا يعقل ان يسمح المشرع لمدعي التزوير باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بشان هذا السند بعد ان يكون صاحبه اقام بشانه دعوى وحصل على حكم مكتسب قوة القضية المقضية بحيث تتولد مصلحة حقيقية ومؤكدة لمدعي التزوير باقامة هذه الدعوى ليتسنى له بعد ثبوت التزوير سلوك طريق اعادة المحاكمة لابطال السند الذي يدعي تزويره.
وحيث ان اختصار النص على ذكر الحالة التي تقدم فيها دعوى التزوير قبل الاحتجاج بالسند لا يفيد ان المشرع قصد استبعاد الحالة الاخرى التي تقدم فيها دعوى التزوير بعد انتهاء الدعوى الاصلية لان الحالة الاولى هي الاكثر شيوعا وهو ما جرى عليه الفقه في مصر وفرنسا وما استقر على اجتهاد محكمة النقض في مصر وما اخذ به الحكم السابق الصادر عن هذه المحكمة الذي كان على محكمة الموضوع اتباعه.
وبما انها خالفت هذا النهج فان حكمها يكون مستوجبا النقض من هذه الناحية.
لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه. وقبول دعوى التزوير الاصلية. وانابة محكمة الاستئناف للتحقيق في دعوى التزوير وتفويضها بتعيين الخبراء والقيام على الاجراءات القانونية التي يتعين اتباعها لاثبات التزوير المدعى به.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 84 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 178 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
عدم إنكار البصمة ولاتوقيع على سند الأمانة ابتداء ثم الادعاء بالتزوير عن طريق التحشية، يجعل جرم إساءة الائتمان ثابتا
قرار 2833 / 2007 - أساس 10655 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 674 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 -
من حيث انه من الرجوع الى النصوص المتعلقة بالتزوير الواردة في قانون البينات وخاصة المادة (51) منه التي تنص بان الحكم الجزائي لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية اذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند، كان يكون الحكم بالبراءة مبنيا على وجود اسباب قانونية لاعفاء الظنين من العقوبة كمرور الزمن والعفو وعلى سبب عدم توفر عناصر الجريمة بالنسبة الى الظنين دون التعرض للسند من حيث صحته او تزويره حسبما يستفاد من الرجوع الى ما ورد في الفقرات (75) وما بعدها من المذكرة الايضاحية لهذا القانون فيما يتعلق بموضوع التزوير كما يستفاد ايضا من الفقرة (152) منها فيما يتعلق التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي بواقعة التزوير المسندة الى المدعى عليه بالتزوير ومن باب اولى اذا لم تكن الدعوى اقيمت جزائيا فيصار الى بحث دعوى التزوير المدني وبالتالي التقادم عليه على ضوء احكام القانون المدني والمادتين (13 و14) من قرار السجل العقاري ذي الرقم (188) (يراجع بذلك ما ورد في الفقرات (162 و 163 و 164) من الجزء الاول والفقرة (725) من الجزء الثاني من كتاب رسالة الاثبات للاستاذ احمد نشات (وفي الفقرتين (257 و 258) من كتاب الاثبات في المواد المدنية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة والفقرات (184 و 188) من كتاب اصول الاثبات للدكتور مرقس). مما يجعل الحكم المميز برد الدعوى المبني عليه مستوجبا النقض.
قرار 3395 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 190 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
التزوير جرم اني يبدا تقادمه من تاريخ وقوعه اما استعماله فيبدا تقادمه من تاريخ الاستعمال ويستمر الى ان ينقطع العمل بالسند او يصدر فيه حكم قطعي. والعلم بالتزوير ركن في الاستعمال.
خبرة - لا يحق للمحكمة ان ترجح راي الخبراء الاقل عددا على الخبراء الاكثر.
قرار 1413 / 1970 - أساس 3220 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 419 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 -
ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره وان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي.
وحيث ان ما قصده المشرع من جواز اقامة دعوى التزوير الاصلية بشان سند خشية الاحتجاج به انما ينصرف في حقيقته الى تقرير مبدا جواز سماع دعوى التزوير الاصلية بصورة مطلقة امام المحكمة المدنية سواء اقيمت هذه الدعوى قبل اقامة الدعوى الاصلية بالسند او بعد صدور الحكم فيه اذ لا يعقل ان يسمح المشرع لمدعي التزوير باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بالسند قبل ان يحتج به خصمه عليه وذلك حرصا منه على مصلحة محتملة وغير مؤكدة ولا يسمح له باقامة دعوى التزوير الاصلية بشان هذا السند بعد ان يكون صاحبه اقام بشانه دعوى وحصل على حكم مكتسب قوة القضية المقضية بحيث تتولد مصلحة حقيقية ومؤكدة لمدعي التزوير باقامة هذه الدعوى ليتسنى له بعد ثبوت التزوير سلوك طريق اعادة المحاكمة لابطال السند الذي يدعي تزويره.
وحيث ان اختصار النص على ذكر الحالة التي تقدم فيها دعوى التزوير قبل الاحتجاج بالسند لا يفيد ان المشرع قصد استبعاد الحالة الاخرى التي تقدم فيها دعوى التزوير بعد انتهاء الدعوى الاصلية لان الحالة الاولى هي الاكثر شيوعا وهو ما جرى عليه الفقه في مصر وفرنسا وما استقر على اجتهاد محكمة النقض في مصر وما اخذ به الحكم السابق الصادر عن هذه المحكمة الذي كان على محكمة الموضوع اتباعه.
وبما انها خالفت هذا النهج فان حكمها يكون مستوجبا النقض من هذه الناحية.
لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه. وقبول دعوى التزوير الاصلية. وانابة محكمة الاستئناف للتحقيق في دعوى التزوير وتفويضها بتعيين الخبراء والقيام على الاجراءات القانونية التي يتعين اتباعها لاثبات التزوير المدعى به.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 84 / 1971 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 178 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
عدم إنكار البصمة ولاتوقيع على سند الأمانة ابتداء ثم الادعاء بالتزوير عن طريق التحشية، يجعل جرم إساءة الائتمان ثابتا
قرار 2833 / 2007 - أساس 10655 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 674 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 -
من حيث انه من الرجوع الى النصوص المتعلقة بالتزوير الواردة في قانون البينات وخاصة المادة (51) منه التي تنص بان الحكم الجزائي لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية اذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند، كان يكون الحكم بالبراءة مبنيا على وجود اسباب قانونية لاعفاء الظنين من العقوبة كمرور الزمن والعفو وعلى سبب عدم توفر عناصر الجريمة بالنسبة الى الظنين دون التعرض للسند من حيث صحته او تزويره حسبما يستفاد من الرجوع الى ما ورد في الفقرات (75) وما بعدها من المذكرة الايضاحية لهذا القانون فيما يتعلق بموضوع التزوير كما يستفاد ايضا من الفقرة (152) منها فيما يتعلق التزوير لا يقيد القاضي المدني ما لم يكن قد فصل بنفي بواقعة التزوير المسندة الى المدعى عليه بالتزوير ومن باب اولى اذا لم تكن الدعوى اقيمت جزائيا فيصار الى بحث دعوى التزوير المدني وبالتالي التقادم عليه على ضوء احكام القانون المدني والمادتين (13 و14) من قرار السجل العقاري ذي الرقم (188) (يراجع بذلك ما ورد في الفقرات (162 و 163 و 164) من الجزء الاول والفقرة (725) من الجزء الثاني من كتاب رسالة الاثبات للاستاذ احمد نشات (وفي الفقرتين (257 و 258) من كتاب الاثبات في المواد المدنية للدكتور عبد المنعم فرج الصدة والفقرات (184 و 188) من كتاب اصول الاثبات للدكتور مرقس). مما يجعل الحكم المميز برد الدعوى المبني عليه مستوجبا النقض.
قرار 3395 / 1957 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 190 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
التزوير جرم اني يبدا تقادمه من تاريخ وقوعه اما استعماله فيبدا تقادمه من تاريخ الاستعمال ويستمر الى ان ينقطع العمل بالسند او يصدر فيه حكم قطعي. والعلم بالتزوير ركن في الاستعمال.
خبرة - لا يحق للمحكمة ان ترجح راي الخبراء الاقل عددا على الخبراء الاكثر.
قرار 1413 / 1970 - أساس 3220 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 419 - م. المحامون 1970 - اصدار 06 -
ان موافقة الطرفين على بحث تزوير السند امام المحكمة الناظرة في الدعوى يمنع من اللجوء الى القضاء الجزائي بدعوى تزويره وان اللجوء لبحث التزوير امام القضاء المدني وبصدد دعوى مدنية يمتنع بحثه امام القضاء الجزائي.
قرار 11936 / 1999 - أساس 8313 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 64 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لما كانت التحقيقات الجارية في هذه الدعوى سواء اكانت امام قاضي التحقيق او في المحكمة الابتدائية او الاستئنافية منحصرة في تاريخ السند ولم يجر تحقيق حول متن السند.
وكانت المادة (48) من قانون البينات قد اجازت للمحكمة اتلاف السند المزور او شطبه كله او بعضه او اصلاحه، ومؤدى ذلك ان المحكمة تقوم باحدى هذه العمليات من اتلاف او شطب او اصلاح بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فان كان شاملا للسند كله ذهبت الى ابطاله او شطبه او اتلافه، وان كان منحصرا في بعض محتوياته اصلحت الخطا واعادت السند الى اصله قبل التزوير وان كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته.
وكان هذا الحق مستفادا من احكام المادة (130) من قانون العقوبات التي اجازت للمحكمة رد الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة.
وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى انما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجر تحقيق حول تزويرها او صحتها فلا يسوغ لها ان تذهب الى ابطال السند بكامله. ولذلك فان قرارها في غير محله وجدير بالنقض.
قرار 1640 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 176 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
عدم اشتراط وجود السند المزور.
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير ان يكون السند المزور موجودا بل يكون الامر متوقفا على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين ولو كان السند قد فقد او اتلف وانه يصح الاثبات بكافة الطرق.
قرار 22 / 1982 - أساس 20 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 4119 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان ما نص عليه قانون البينات بشان تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ.. انما ينحصر شانه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزا في الدعوى او لا يكون هناك جدالا بين الطرفين على وجوده.
ان دعوى التزوير الاصلية تكون ضد اية وثيقة لم تبرز و لم يدع بها. و القصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر.
في دعوى التزوير اذا انكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فان اقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل باي سند ضد مدعي التزوير و ترد دعوى التزوير لعدم جدواها.
قرار 719 / 1971 - أساس 567 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 137 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
اذا اقتصر التزوير على تاريخ السند دون غيره من بقية محتوياته التي لم يجر تحقيق حول تزويرها او صحتها فليس للمحكمة ان تبطل السند بكامله وانما تكتفي بشطب التاريخ المزور لان التزوير اذا كان منحصرا في بعض محتوياته تصلح الخطا وتعيد السند الى اصله قبل التزوير بزيادة كلمات عليه حذفت او تحذف الزائد وتشطبه.
قرار 1640 / 1968 - أساس 1839 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 165 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا. و الاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241.
قرار 2372 / 1970 - أساس 5180 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 639 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 -
إن التزوير الجنائي بمفهومه القانوني هو الذي يقوم به موظف في اثناء ممارسته لوظيفته بتحريف مفتعل في السند الرسمي الذي تحت يده بحكم وظيفته وذلك بالحذف منه او بالاضافة اليه بالمحو او الشطب أو الحك او التغيير.. وتطاله انذاك احكام المادة 445 من قانون العقوبات.. وأما اذا كان الفاعل ليس هو الموظف المقصود انفا فان احكام المادة 448 هي التي تطاله اذا ماارتكب التزوير بالصورة المذكورة.
قرار 1883 / 2001 - أساس 2738 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 84 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
جرم التزوير في سندات رسمية جنائي الوصف.
قرار 1425 / 2008 - أساس 5955 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 515 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
حيث ان واقعة الدعوى كما اثبتها القرار المطعون تتحصل في ان المدعي الشخصي كان مدعى عليه في قضية مدنية بالمطالبة بمبلغ من المال بموجب سندي سحب وكفالة فطعن بتزوير توقيعه على هذين السندين، وانه بعد المحاكمة والخبرة صدر الحكم بالمبلغ المدعى به لانتفاء التزوير وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن محكمة النقض واكتسب الدرجة القطعية.
قاعدة 64 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -
لما كانت التحقيقات الجارية في هذه الدعوى سواء اكانت امام قاضي التحقيق او في المحكمة الابتدائية او الاستئنافية منحصرة في تاريخ السند ولم يجر تحقيق حول متن السند.
وكانت المادة (48) من قانون البينات قد اجازت للمحكمة اتلاف السند المزور او شطبه كله او بعضه او اصلاحه، ومؤدى ذلك ان المحكمة تقوم باحدى هذه العمليات من اتلاف او شطب او اصلاح بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فان كان شاملا للسند كله ذهبت الى ابطاله او شطبه او اتلافه، وان كان منحصرا في بعض محتوياته اصلحت الخطا واعادت السند الى اصله قبل التزوير وان كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته.
وكان هذا الحق مستفادا من احكام المادة (130) من قانون العقوبات التي اجازت للمحكمة رد الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة.
وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى انما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجر تحقيق حول تزويرها او صحتها فلا يسوغ لها ان تذهب الى ابطال السند بكامله. ولذلك فان قرارها في غير محله وجدير بالنقض.
قرار 1640 / 1968 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 176 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
عدم اشتراط وجود السند المزور.
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير ان يكون السند المزور موجودا بل يكون الامر متوقفا على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين ولو كان السند قد فقد او اتلف وانه يصح الاثبات بكافة الطرق.
قرار 22 / 1982 - أساس 20 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 4119 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان ما نص عليه قانون البينات بشان تحديد مواضع التزوير وحفظ السند في ديوان المحكمة الخ.. انما ينحصر شانه في الحالة التي يكون السند المدعى بتزويره مبرزا في الدعوى او لا يكون هناك جدالا بين الطرفين على وجوده.
ان دعوى التزوير الاصلية تكون ضد اية وثيقة لم تبرز و لم يدع بها. و القصد منها تلافي ضرر مستقبل يخشى وقوعه فلا يشترط لقبول هذه الدعوى سوى توافر المصلحة المحتملة اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر.
في دعوى التزوير اذا انكر الخصم وجود المستندات المدعى بتزويرها فان اقراره هذا يتخذ حجة عليه يحول دون احتجاجه في المستقبل باي سند ضد مدعي التزوير و ترد دعوى التزوير لعدم جدواها.
قرار 719 / 1971 - أساس 567 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 137 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
اذا اقتصر التزوير على تاريخ السند دون غيره من بقية محتوياته التي لم يجر تحقيق حول تزويرها او صحتها فليس للمحكمة ان تبطل السند بكامله وانما تكتفي بشطب التاريخ المزور لان التزوير اذا كان منحصرا في بعض محتوياته تصلح الخطا وتعيد السند الى اصله قبل التزوير بزيادة كلمات عليه حذفت او تحذف الزائد وتشطبه.
قرار 1640 / 1968 - أساس 1839 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 165 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف الا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فان لم تكتمل بقي تزويره جنحيا. و الاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة 241.
قرار 2372 / 1970 - أساس 5180 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 639 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 -
إن التزوير الجنائي بمفهومه القانوني هو الذي يقوم به موظف في اثناء ممارسته لوظيفته بتحريف مفتعل في السند الرسمي الذي تحت يده بحكم وظيفته وذلك بالحذف منه او بالاضافة اليه بالمحو او الشطب أو الحك او التغيير.. وتطاله انذاك احكام المادة 445 من قانون العقوبات.. وأما اذا كان الفاعل ليس هو الموظف المقصود انفا فان احكام المادة 448 هي التي تطاله اذا ماارتكب التزوير بالصورة المذكورة.
قرار 1883 / 2001 - أساس 2738 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 84 - م. القانون 2001 - القسم الثاني - الاحكام الجزائية -
جرم التزوير في سندات رسمية جنائي الوصف.
قرار 1425 / 2008 - أساس 5955 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 515 - م. المحامون 2010 - اصدار 07 و 08 -
حيث ان واقعة الدعوى كما اثبتها القرار المطعون تتحصل في ان المدعي الشخصي كان مدعى عليه في قضية مدنية بالمطالبة بمبلغ من المال بموجب سندي سحب وكفالة فطعن بتزوير توقيعه على هذين السندين، وانه بعد المحاكمة والخبرة صدر الحكم بالمبلغ المدعى به لانتفاء التزوير وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن محكمة النقض واكتسب الدرجة القطعية.
وقد بنى القرار المطعون فيه حكمه بتصديق قرار النيابة المستانف بمنع محاكمة المدعى عليهما مما اسند اليهما على اساس انه لا يسوغ للمدعي الشخصي بعد ادعائه بالتزوير امام القضاء المدني وبعد ان صدر حكم بذلك الادعاء واكتسب الدرجة القطعية ان يدعي بالتزوير امام القضاء الجزائي.
وحيث انه لما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصتا على انه اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس ولما كان تبين من مفردات الدعوى ان الطاعن بعد ان قضى برفض دعوى التزوير مدنيا واكتسب الحكم الدرجة القطعية عاد فرفع دعواه امام المحكمة الجزائية فان دعواه المدنية لا تكون مقبولة ويترتب على ذلك ان استدعاء المدعي امام المحكمة الجزائية لا تحرك الدعوى العمومية وان النيابة العامة والحالة هذه لا تستطيع استعمال ومتابعة الحق العام المحرك خطا من المدعي الشخصي لان استحقاقه للتعويض الذي هو شرط اساسي لتحريك دعوى الحق العام من قبله قد سقط بحكم مدني نهائي لما كان ذلك فان القرار المطعون اذ قضى بتصديق قرار وكيل النيابة المستانف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهما يكون صحيحا في القانون.
قرار 747 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 184 - اجتهادات قانون البينات - عطري
1- ان لجريمة التزوير اربعة اركان هي:
أ تغيير الحقيقة في المحرر.
ب الاحتجاج بالمحرر.
ج ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.
د القصد الجنائي.
2- لا يجوز معاقبة المزور ما لم يكن قد احتج بالمحرر المزور لدى مرجع رسمي.
3- اذا قبض الظنين قيمة السند المدعى بتزويره متوسلا بفعله الى الاستيلاء على مال الغير وهو البنك، فان ابتزازه المال عن طريق ايهام البنك بواقعة مكذوبة يشكل احتيالا، ولا يشترط للمعاقبة على جريمة الاحتيال الاحتجاج بالمحرر لدى مرجع رسمي.
4- ان وجود جريمة التزوير يتوقف على وجود السند والاحتجاج به امام مرجع رسمي، ولا تسمع البينة على ان السند كان موجودا وانه مزور لانها بينة غير منتجة مادام الظنين لم يحتج بالسند ولا يستحق العقاب.
قرار 15 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1415 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لا يجوز قبول الدفع بالتزوير المدني اطلاقا بعد ان يثبت بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية صحة التوقيع للسند المدعى تزويره وذلك حرمة لحجية الحكم الجزائي واثره على واقع الدعوى المدنية فيما حصل فيه عن ضرورة لجهة صك السند بحسبان ان العبرة لثبوت التزوير في الدعوى الجزائية من عدمه.
قرار 175 / 1994 - أساس 196 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 59 - م. القانون 1994 - 1995 -
تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للامر.
قرار 239 / 1964 - أساس 255 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1002 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان التزوير الحاصل في توقيع المسحوب عليه على السند المستجمع بياناته الالزامية لا يرتب البطلان بالنسبة لضامن الالتزام الذي يحق للحامل الحسن النية الرجوع عليه.
قرار 1097 / 1976 - أساس 2247 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 136 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 -
يجوز الادعاء بتزوير السند مدنيا بعد صدور الحكم باالستناد اليه كما يجوز الادعاء بالتزوير وقائيا قبل استعمال السند.
قرار 51 / 1971 - أساس 184 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 96 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 -
ان المادة (449) من قانون العقوبات قد نصت على انه يعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل والسندات الاسمية التي اجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء اكانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير وكان قانون التجارة قد بحث في المادة (570) منه وما بعدها عن هذه الاسناد ووصفها بانها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة واشارت المادة (575) منه الى انها تنتقل بطريقة التظهير في السفنجة ومؤدى ذلك ان هذه الاوراق المعتبرة كالاوراق الرسمية في باب التزوير هي التي اجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقا لقانون اصدارها وسواء اكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدها الدولة او لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في اسناد الشركات المغفلة وهذه الاسناد منها ما يكون اسميا ويحمل اسم مالكه المسجل له ومنها ما يكون للامر فينتقل بطريقة التظهير كما تنتقل الاسناد التجارية ومنها ما يكون باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملة
وحيث انه لما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصتا على انه اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس ولما كان تبين من مفردات الدعوى ان الطاعن بعد ان قضى برفض دعوى التزوير مدنيا واكتسب الحكم الدرجة القطعية عاد فرفع دعواه امام المحكمة الجزائية فان دعواه المدنية لا تكون مقبولة ويترتب على ذلك ان استدعاء المدعي امام المحكمة الجزائية لا تحرك الدعوى العمومية وان النيابة العامة والحالة هذه لا تستطيع استعمال ومتابعة الحق العام المحرك خطا من المدعي الشخصي لان استحقاقه للتعويض الذي هو شرط اساسي لتحريك دعوى الحق العام من قبله قد سقط بحكم مدني نهائي لما كان ذلك فان القرار المطعون اذ قضى بتصديق قرار وكيل النيابة المستانف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهما يكون صحيحا في القانون.
قرار 747 / 1961 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 184 - اجتهادات قانون البينات - عطري
1- ان لجريمة التزوير اربعة اركان هي:
أ تغيير الحقيقة في المحرر.
ب الاحتجاج بالمحرر.
ج ترتب الضرر او احتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.
د القصد الجنائي.
2- لا يجوز معاقبة المزور ما لم يكن قد احتج بالمحرر المزور لدى مرجع رسمي.
3- اذا قبض الظنين قيمة السند المدعى بتزويره متوسلا بفعله الى الاستيلاء على مال الغير وهو البنك، فان ابتزازه المال عن طريق ايهام البنك بواقعة مكذوبة يشكل احتيالا، ولا يشترط للمعاقبة على جريمة الاحتيال الاحتجاج بالمحرر لدى مرجع رسمي.
4- ان وجود جريمة التزوير يتوقف على وجود السند والاحتجاج به امام مرجع رسمي، ولا تسمع البينة على ان السند كان موجودا وانه مزور لانها بينة غير منتجة مادام الظنين لم يحتج بالسند ولا يستحق العقاب.
قرار 15 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1415 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
لا يجوز قبول الدفع بالتزوير المدني اطلاقا بعد ان يثبت بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية صحة التوقيع للسند المدعى تزويره وذلك حرمة لحجية الحكم الجزائي واثره على واقع الدعوى المدنية فيما حصل فيه عن ضرورة لجهة صك السند بحسبان ان العبرة لثبوت التزوير في الدعوى الجزائية من عدمه.
قرار 175 / 1994 - أساس 196 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 59 - م. القانون 1994 - 1995 -
تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للامر.
قرار 239 / 1964 - أساس 255 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1002 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
ان التزوير الحاصل في توقيع المسحوب عليه على السند المستجمع بياناته الالزامية لا يرتب البطلان بالنسبة لضامن الالتزام الذي يحق للحامل الحسن النية الرجوع عليه.
قرار 1097 / 1976 - أساس 2247 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 136 - م. المحامون 1977 - اصدار 01 - 06 -
يجوز الادعاء بتزوير السند مدنيا بعد صدور الحكم باالستناد اليه كما يجوز الادعاء بالتزوير وقائيا قبل استعمال السند.
قرار 51 / 1971 - أساس 184 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 96 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 -
ان المادة (449) من قانون العقوبات قد نصت على انه يعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل والسندات الاسمية التي اجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء اكانت للحامل او كانت تحول بواسطة التظهير وكان قانون التجارة قد بحث في المادة (570) منه وما بعدها عن هذه الاسناد ووصفها بانها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة واشارت المادة (575) منه الى انها تنتقل بطريقة التظهير في السفنجة ومؤدى ذلك ان هذه الاوراق المعتبرة كالاوراق الرسمية في باب التزوير هي التي اجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقا لقانون اصدارها وسواء اكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدها الدولة او لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في اسناد الشركات المغفلة وهذه الاسناد منها ما يكون اسميا ويحمل اسم مالكه المسجل له ومنها ما يكون للامر فينتقل بطريقة التظهير كما تنتقل الاسناد التجارية ومنها ما يكون باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملة
اخرى كما يتم تداول النقود. وكانت هذه الاسناد هي المقصودة في المادة (449) من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الاسناد التجارية كالسفنجة او سند السحب او الشيك او السندات للامر او كالسند المدعى بتزويره في هذه الدعوى وهي جميعها تعتبر من الاوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة (460) من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها الى الاتهام ولا الى احالته لمحكمة الجنايات.
قرار 239 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1548 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
قرار 239 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1548 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
اجتهادات عن القتل القصد مادة 533
( المجموعة القانونية- احمد ابو الزين )
الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة.
- اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم.
- المادة (548) ع ع تنص على ان يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجة او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
- يتضح من هذا النص ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل . و اذا كان العذر المحمل و العذر المخفف المنصوص عنه في المادة المذكورة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) ع ع الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف مطالا بالمادة (533) ع ع مع مراعاة المادة (192) منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان طالب المخاصمة يوسف كان في منزله في قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة فحضر اليه اقربائه و طلبوا منه خطبة ابنته المغدورة منى لابن عمه المتزوج حسن الذي له ستة اولاد و زوجته على قيد الحياة فاستمهلهم الجواب لفترة اسبوع لسؤال ابنته منى التي يطلبون خطبتها.
و يبدو انه استغرب التصرف و الموقف و ساقته الفضالة و حب الاطلاع لمعرفة حقيقة الموقف فايقظ ابنته منى من نومها فجرا و سالها عن سبب طلب يدها فاعلمته انه من جاء يطلب خطبتها كان قد فض بكارتها و انها تحمل منه سفاحا فاعتراه الغضب لما سمع و احضر مسدسه الغير مرخص و امطرها بوابل من الرصاص فارداها قتيلة و ولى هاربا ثم ما لبث ان سلم نفسه فاجريت محاكمته و اعترف بما اقدم عليه من فعل.
اصدرت محكمة الجنايات في ريف دمشق الحكم رقم 442/24 تاريخ 9/12/1999 المتضمن تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل سندا للمادة (535) عقوبات بدافع شريف و انتهت الى وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة ستة سنوات و ثمانية اشهر بعد ان طبقت مفاعيل العفو العام رقم (6) لعام /1995/ بحقه و رقم 11/988 على اعتبار ان الجرم واقع في عام /1981/
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم لاسباب تتعلق بصحة اجراءات المحاكمة و عدم صحة التطبيق القانوني و عدم الرد على الدفوع فيما يتعلق بسورة الغضب الشديد لكن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض اصدرت قرارها المخاصم رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الذي انتهى في قضائه الى رفض الطعن موضوعا و تصديق الحكم المطعون فيه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مختصما فيها الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم و النائب العام و السيد وزير العدل و عجل الرسم و ارفقها بالاوراق الثبوتية و طلب قبولها شكلا و موضوعا و ابطال الحكم المخاصم و الزام المدعى عليهم بالتعويض الذي ترك امر تقديره الى هذه الهيئة تاسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
حيث ان القضاء الجزائي يقوم على مبدا فصل الوظائف القضائية في الدعوى الواحدة اذ لا يجوز لمن كان قاضيا في الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي فيها ان يكون قاضيا فيها في مرحلة اعلى و ان الاخلال بهذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يؤرث البطلان في الحكم.
و حيث ان المستشار موفق الذي اشترك في اصدار القرار المخاصم كان قد اشترك مع الهيئة التي اصدرت الحكم في اكثر جلسات المحاكمة و استمع الى الشهود و في هذا ما يخل بمبدا فصل الوظائف القضائية و يجعل القرار المشكو منه صادرا عن قاضيين مما يوجب ابطاله لهذا السبب.
و حيث ان الاحكام في منطوقها يجب ان تكون مبنية على اسباب موجباتها فاذا صدرت متناقضة في منطوقها مع اسباب موجباتها تكون قد بنيت على خطا مهني جسيم.
و حيث ان الحكم المشكو منه قد اورد في وقائع الدعوى و حيثياته ان مدعي المخاصمة بعد ان سمع اقوال ابنته المغدورة بان من جاء لخطبتها حسن سبق له ان فض بكارتها و هي حاملة منه فقد صوابه و احضر مسدسه و اطلق عليها النار و بهذا تكون قد اعتبرته في حالة سورة الغضب الشديد في حين انها انتهت الى تطبيق احكام المادة (192) عقوبات بحقه و بهذا فانها تكون قد وقعت بتناقض مع نفسها بما انتهت اليه و هذا التناقض هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
( المجموعة القانونية- احمد ابو الزين )
الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة.
- اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم.
- المادة (548) ع ع تنص على ان يستفيد من العذر المحل من فاجا زوجة او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما او ايذائهما او قتل او ايذاء احدهما بغير عمد.
- يتضح من هذا النص ان الشارع تجاوز اسباب التشديد في قتل الاب لابنته و ساوى بين الاب و الاخ في الموقف القانوني من هذا الفعل . و اذا كان العذر المحمل و العذر المخفف المنصوص عنه في المادة المذكورة يقوم على اساس الدافع الذي حمل مرتكب الفعل ابا كان ام اخا على ارتكاب فعله فهذا يعني انه اذا كان الدافع شريفا فلا مجال لاعمال نص المادة (535) ع ع الا في حالة العمد و يسقط سبب التشديد لسبب القتل الواقع على الاصول و الفروع و يبقى جرم القتل القصد شريف مطالا بالمادة (533) ع ع مع مراعاة المادة (192) منه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان طالب المخاصمة يوسف كان في منزله في قرية جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة فحضر اليه اقربائه و طلبوا منه خطبة ابنته المغدورة منى لابن عمه المتزوج حسن الذي له ستة اولاد و زوجته على قيد الحياة فاستمهلهم الجواب لفترة اسبوع لسؤال ابنته منى التي يطلبون خطبتها.
و يبدو انه استغرب التصرف و الموقف و ساقته الفضالة و حب الاطلاع لمعرفة حقيقة الموقف فايقظ ابنته منى من نومها فجرا و سالها عن سبب طلب يدها فاعلمته انه من جاء يطلب خطبتها كان قد فض بكارتها و انها تحمل منه سفاحا فاعتراه الغضب لما سمع و احضر مسدسه الغير مرخص و امطرها بوابل من الرصاص فارداها قتيلة و ولى هاربا ثم ما لبث ان سلم نفسه فاجريت محاكمته و اعترف بما اقدم عليه من فعل.
اصدرت محكمة الجنايات في ريف دمشق الحكم رقم 442/24 تاريخ 9/12/1999 المتضمن تجريم طالب المخاصمة بجناية القتل سندا للمادة (535) عقوبات بدافع شريف و انتهت الى وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة ستة سنوات و ثمانية اشهر بعد ان طبقت مفاعيل العفو العام رقم (6) لعام /1995/ بحقه و رقم 11/988 على اعتبار ان الجرم واقع في عام /1981/
طعن طالب المخاصمة بهذا الحكم لاسباب تتعلق بصحة اجراءات المحاكمة و عدم صحة التطبيق القانوني و عدم الرد على الدفوع فيما يتعلق بسورة الغضب الشديد لكن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض اصدرت قرارها المخاصم رقم 60/169 تاريخ 19/2/2001 الذي انتهى في قضائه الى رفض الطعن موضوعا و تصديق الحكم المطعون فيه.
تقدم طالب المخاصمة بهذه الدعوى مختصما فيها الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم و النائب العام و السيد وزير العدل و عجل الرسم و ارفقها بالاوراق الثبوتية و طلب قبولها شكلا و موضوعا و ابطال الحكم المخاصم و الزام المدعى عليهم بالتعويض الذي ترك امر تقديره الى هذه الهيئة تاسيسا على ان الهيئة التي اصدرت الحكم قد وقعت في الخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
حيث ان القضاء الجزائي يقوم على مبدا فصل الوظائف القضائية في الدعوى الواحدة اذ لا يجوز لمن كان قاضيا في الدعوى في مرحلة من مراحل التقاضي فيها ان يكون قاضيا فيها في مرحلة اعلى و ان الاخلال بهذا المبدا انما هو خطا مهني جسيم يؤرث البطلان في الحكم.
و حيث ان المستشار موفق الذي اشترك في اصدار القرار المخاصم كان قد اشترك مع الهيئة التي اصدرت الحكم في اكثر جلسات المحاكمة و استمع الى الشهود و في هذا ما يخل بمبدا فصل الوظائف القضائية و يجعل القرار المشكو منه صادرا عن قاضيين مما يوجب ابطاله لهذا السبب.
و حيث ان الاحكام في منطوقها يجب ان تكون مبنية على اسباب موجباتها فاذا صدرت متناقضة في منطوقها مع اسباب موجباتها تكون قد بنيت على خطا مهني جسيم.
و حيث ان الحكم المشكو منه قد اورد في وقائع الدعوى و حيثياته ان مدعي المخاصمة بعد ان سمع اقوال ابنته المغدورة بان من جاء لخطبتها حسن سبق له ان فض بكارتها و هي حاملة منه فقد صوابه و احضر مسدسه و اطلق عليها النار و بهذا تكون قد اعتبرته في حالة سورة الغضب الشديد في حين انها انتهت الى تطبيق احكام المادة (192) عقوبات بحقه و بهذا فانها تكون قد وقعت بتناقض مع نفسها بما انتهت اليه و هذا التناقض هو خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.