محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد المطروح امامها اهو عقد ايجار ام عقد استثمار او عقد اداري او غير ذلك.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- القرار لم يرد على دفوعنا مخالفا لاحكام المادة /204/ اصول و قد ارتكزت دفوعنا على الخلل في التوصيف القانوني للعقد.
2- قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194) اساس /9/ تاريخ 22/10/1994 قد حدد اسس التفريق بين عقد الايجار و عقد الاستثمار و قد اوردنا بمذكرتنا مواصفات المخزن و لم يرد بالعقد اي محتويات للمحل على الاطلاق و لم يرد القرار على ذلك.
في القانون:
تبين اوراق هذه الدعوى ان المدعي الطاعن محمد...... قد تقدم بدعواه الى محكمة الصلح المدني في حمص بمواجهة المدعى عليه رئيس اتحاد الفلاحين في حمص بصفته طالبا اعتبار العقد الموقع مع المذكور هو عقد ايجار و تثبيت العلاقة الايجارية القائمة على المخزن رقم /7/ من المنطقة الصناعية على بدل ايجار قدره (733200) ل.س.
و حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى بتعليل خلاصته ان ارادة المتعاقدين انصرفت لاعتبار العقد هو عقد استثمار ولا يجوز الخروج على ارادة المتعاقدين اذا كانت واضحة و عبارات العقد واضحة..
و حيث ان المدعي قد طعن بهذا القرار للاسباب الانفة الذكر و القائمة على ان المحكمة لم تناقش مضمون العقد و ما ورد باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
و من حيث بادئ ذي بدء لا بد من التنويه الى ان المحكمة عليها التاكد من صحة مخاصمة اتحاد الفلاحين بالمحافظة و له صفة تمثيلية ام ان المخاصمة محصورة برئيس الاتحاد العام للفلاحين اضافة لوظيفته.
و من حيث ان اتحاد الفلاحين باعتباره منظمة شعبية هو ليس في عداد الجهات الرسمية التي استثنت المادة (13) من القانون /6/ لعام 2001 العقود التي يجريها لاشغال عقاراتها من احكام القانون /6/ لعام 2001 و بهذا بقيت العقود التي يجريها اتحاد الفلاحين خاضعة لاحكام قانون الايجارات و بذلك تكون محكمة الصلح هي الجهة القضائية التي تنظر في قضايا الايجار التي يكون اتحاد الفلاحين طرفا فيها.
و حيث ان محكمة الصلح هي صاحبة الولاية بتوصيف العقد ان كان هو عقد ايجار ام انه عقد استثمار او اداري او غيره و ذلك ممثلا باحكام المادة /63/ اصول مدنية و عملا باحكام القانون (6) لعام 2001.
و من حيث انه على المحكمة ان تقوم بتطبيق القانون و اتباع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي له قوة الزامية و على المحاكم تطبيقه.
و من حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194/9) تاريخ 22/10/1994 قد اوضح اسس التفريق بين عقد الاستثمار و عقد الايجار بقوله (اذا ثبت من نصوص العقد و من ظروفه و ملابساته ان الغرض الاساسي منه و الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بينما كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل و زبائنه و موقعه و رواج تجارته و رخصته الادارية و غير ذلك من العناصر المادية و المعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالماجور و منشاته الملحقة به فهو عقد ايجار.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما ورد بمضمون العقد و الغاية منه حيث نص على انه بناء على البلوك و الاسمنت و حدد مساحته..... و ان هذا العقد لا يحتوي على ما يشير الى وجود اسم تجاري للمحل و عدم وجود رخصة ادارية لم يحتوي اي ادوات او معدات تجارية او زبائن.... و ان العقد قد انصرف الى البناء فقط و ان الغاية منه الانتفاع بالبناء فقط كما انه لم يبين ان كان خاص بتسيير مرفق عام و ان مجرد الذكر بمقدمته ان عقد استثمار و يستند الى احكام العقود الادارية لا يوجب اعتباره كذلك ما لم يكن مضمونه و الباعث عليه هو تجاري او ان الجهة المؤجرة هي احد اشخاص القانون العام... الخ.
- نقض القرار و اعادة الملف لمرجعه اصولا.
قرار 588 / 2006 - أساس 534 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 -
يجب ان يتوفر في المتجر موضوع عقد الاستثمار العناصر المادية والمعنوية التي تجعل من العقد عقد استثمار كالزبائن والشهرة والعنوان وفق احكام المواد 42 - 43 من قانون التجارة.
اذا كان العقد ينصرف الى العقار فقط دون هذه العناصر فيكون العقد عقد ايجار وهذا يعود النزاع حوله او ما يتفرع عنه لمحكمة الصلح، كقيمة العقد او بدل الفروغ واسترداده واستلام العقار.
قرار 929 / 2003 - أساس 737 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 280 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 -
- النزاع على عقد هو ايجار ام استثمار تختص به محكمة الصلح المدنية.
- ان الابنية الاثرية لا يجوز التصرف بها ولا تصلح محلا لعقد ايجار. واستعمالها للانتفاع يكون بترخيص محدد. فلا هو عقد ايجار ولا هو عقد استثمار.
قرار 179 / 2002 - أساس 711 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2003 - اصدار 07 و 08 -
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- القرار لم يرد على دفوعنا مخالفا لاحكام المادة /204/ اصول و قد ارتكزت دفوعنا على الخلل في التوصيف القانوني للعقد.
2- قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194) اساس /9/ تاريخ 22/10/1994 قد حدد اسس التفريق بين عقد الايجار و عقد الاستثمار و قد اوردنا بمذكرتنا مواصفات المخزن و لم يرد بالعقد اي محتويات للمحل على الاطلاق و لم يرد القرار على ذلك.
في القانون:
تبين اوراق هذه الدعوى ان المدعي الطاعن محمد...... قد تقدم بدعواه الى محكمة الصلح المدني في حمص بمواجهة المدعى عليه رئيس اتحاد الفلاحين في حمص بصفته طالبا اعتبار العقد الموقع مع المذكور هو عقد ايجار و تثبيت العلاقة الايجارية القائمة على المخزن رقم /7/ من المنطقة الصناعية على بدل ايجار قدره (733200) ل.س.
و حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى بتعليل خلاصته ان ارادة المتعاقدين انصرفت لاعتبار العقد هو عقد استثمار ولا يجوز الخروج على ارادة المتعاقدين اذا كانت واضحة و عبارات العقد واضحة..
و حيث ان المدعي قد طعن بهذا القرار للاسباب الانفة الذكر و القائمة على ان المحكمة لم تناقش مضمون العقد و ما ورد باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
و من حيث بادئ ذي بدء لا بد من التنويه الى ان المحكمة عليها التاكد من صحة مخاصمة اتحاد الفلاحين بالمحافظة و له صفة تمثيلية ام ان المخاصمة محصورة برئيس الاتحاد العام للفلاحين اضافة لوظيفته.
و من حيث ان اتحاد الفلاحين باعتباره منظمة شعبية هو ليس في عداد الجهات الرسمية التي استثنت المادة (13) من القانون /6/ لعام 2001 العقود التي يجريها لاشغال عقاراتها من احكام القانون /6/ لعام 2001 و بهذا بقيت العقود التي يجريها اتحاد الفلاحين خاضعة لاحكام قانون الايجارات و بذلك تكون محكمة الصلح هي الجهة القضائية التي تنظر في قضايا الايجار التي يكون اتحاد الفلاحين طرفا فيها.
و حيث ان محكمة الصلح هي صاحبة الولاية بتوصيف العقد ان كان هو عقد ايجار ام انه عقد استثمار او اداري او غيره و ذلك ممثلا باحكام المادة /63/ اصول مدنية و عملا باحكام القانون (6) لعام 2001.
و من حيث انه على المحكمة ان تقوم بتطبيق القانون و اتباع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي له قوة الزامية و على المحاكم تطبيقه.
و من حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194/9) تاريخ 22/10/1994 قد اوضح اسس التفريق بين عقد الاستثمار و عقد الايجار بقوله (اذا ثبت من نصوص العقد و من ظروفه و ملابساته ان الغرض الاساسي منه و الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بينما كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل و زبائنه و موقعه و رواج تجارته و رخصته الادارية و غير ذلك من العناصر المادية و المعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالماجور و منشاته الملحقة به فهو عقد ايجار.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما ورد بمضمون العقد و الغاية منه حيث نص على انه بناء على البلوك و الاسمنت و حدد مساحته..... و ان هذا العقد لا يحتوي على ما يشير الى وجود اسم تجاري للمحل و عدم وجود رخصة ادارية لم يحتوي اي ادوات او معدات تجارية او زبائن.... و ان العقد قد انصرف الى البناء فقط و ان الغاية منه الانتفاع بالبناء فقط كما انه لم يبين ان كان خاص بتسيير مرفق عام و ان مجرد الذكر بمقدمته ان عقد استثمار و يستند الى احكام العقود الادارية لا يوجب اعتباره كذلك ما لم يكن مضمونه و الباعث عليه هو تجاري او ان الجهة المؤجرة هي احد اشخاص القانون العام... الخ.
- نقض القرار و اعادة الملف لمرجعه اصولا.
قرار 588 / 2006 - أساس 534 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 6 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 -
يجب ان يتوفر في المتجر موضوع عقد الاستثمار العناصر المادية والمعنوية التي تجعل من العقد عقد استثمار كالزبائن والشهرة والعنوان وفق احكام المواد 42 - 43 من قانون التجارة.
اذا كان العقد ينصرف الى العقار فقط دون هذه العناصر فيكون العقد عقد ايجار وهذا يعود النزاع حوله او ما يتفرع عنه لمحكمة الصلح، كقيمة العقد او بدل الفروغ واسترداده واستلام العقار.
قرار 929 / 2003 - أساس 737 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 280 - م. المحامون 2004 - اصدار 11 و 12 -
- النزاع على عقد هو ايجار ام استثمار تختص به محكمة الصلح المدنية.
- ان الابنية الاثرية لا يجوز التصرف بها ولا تصلح محلا لعقد ايجار. واستعمالها للانتفاع يكون بترخيص محدد. فلا هو عقد ايجار ولا هو عقد استثمار.
قرار 179 / 2002 - أساس 711 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2003 - اصدار 07 و 08 -
ان ما يميز عقد الايجار عن عقد الاستثمار يتجلى في الباعث على التعاقد.
ان العقار الذي يكون صالحا لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه احكام المادتين (90 و 91) من القانون المدني.
صلاحية الوزير المختص بتحديد العقارات التي لها صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد انشئ من اجله ليقوم بخدمة عامة وهذا القرار معلن لصفة العقار وليس منشئا لها.
قرار 180 / 1993 - أساس 1662 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 533 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 -
اذا لم يقع خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ماهية العقد الجاري بينهما وان العقد عبارة عن استثمار متجر فان طلب تسليم المتجر بانتهاء مدة العقد له ما يؤيده في احكام القانون المدني على اعتبار ان تجديد العقد يكون بنفس شروطه الاولى وان احكام قانون الايجار المتعلقة بالتمديد الالزامي بحكم القانون لا تنفذ على عقود الاستثمار.
قرار 206 / 1984 - أساس 1082 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 489 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2781
عقد الاستثمار العام وفق القانون (106) لعام /1958/.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد استاجرت من الجهة المدعى عليها مجلس مدينة اريحا في جبل الاربعين مقصفا و ثلاث ابنية كفندق ببدل سنوي و كانت عقود الايجار تجدد كل بضع سنوات الى ان اصدرت الجهة المدعى عليها قرارا باعتبار العلاقة استثمار و ليس ايجار و باخلاء الجهة المدعية منه و عندما اقامت هذه الجهة الدعوى بوقف التنفيذ و اعتبار العلاقة ايجار و ليس استثمار قررت المحكمة ردها و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك و من بعدها الهيئة المشكو منها.
و من حيث ان الجدل دائر بين الطرفين يتركز حول ما اذا كان العقد المعقود عقد ايجار ام عقد استثمار.
و من حيث انه لا بد في هذه الحالة من العودة الى احكام القانون و الاجتهاد القضائي.
و من حيث ان المادة الاولى من القانون (106) لعام /1958/ قد نصت على انه تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة و التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة من الجهات الادارية و لا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيه.
و المادة الثانية من ذلك القانون نصت على انه يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و هذا القرار لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة.
و قد حدد مجلس الدولة بهيئة المحكمة الادارية العليا في القطر السوري بقراره رقم 19/21 تاريخ 10/5/1965 مدى صلاحية الوزير في اصدار مثل هذه المراسيم و في قابليتها للطعن كما يستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون (106) لعام /1958/ على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين اولهما ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام كما يبدو من مطلع المذكرة من ان الدولة و بعض البلديات و المؤسسات قد انشات محلات لتؤدي خدمة عامة كالفنادق و المنتزهات و ثانيهما ان تكون هذه العقارات مملوكة للدولة و البلديات او المؤسسات العامة و بمثل هذا ايضا اجتهاد مجلس الدولة في القرار 141/1965 تاريخ 20/5/1961
كما ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر ايضا على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين:
1- ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
2- ان تكون العقارات مملوكة للدولة او البلديات او المؤسسات و هذا بصرف النظر عما اذا كانت العقود المبرمة قد وقعت قبل صدور القانون (106) ام بعده و القول بغير ذلك يعني في الواقع اختلال التوازن الاجتماعي و الاقتصادي بين عقود ابرمت قبل او بعد ذلك القانون و على عقارات اوضاعها واحدة.
و من حيث انه ثابت على ان محل العقد موضوع هذه القضية عبارة عن مطعم و فندق و توابعهما و يؤدي خدمة عامة للمجمهور و ان ذلك المحل هو عبارة عن عقار تعود ملكيته الى البلدية فان شرطا تطبيق احكام القانون (106) لعام /1958/ قد تحققا.
و بما ان القول باعتبار العقد المدعى به عقد ايجار لا استثمار يتناقض مع نصوص ذلك القانون و مع الاجتهاد القضائي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية للخزينة .
4- حفظ الملف.
قرار 387 / 2003 - أساس 906 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 167 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
ان العقار الذي يكون صالحا لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه احكام المادتين (90 و 91) من القانون المدني.
صلاحية الوزير المختص بتحديد العقارات التي لها صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد انشئ من اجله ليقوم بخدمة عامة وهذا القرار معلن لصفة العقار وليس منشئا لها.
قرار 180 / 1993 - أساس 1662 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 533 - م. المحامون 1995 - اصدار 11 و 12 -
اذا لم يقع خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ماهية العقد الجاري بينهما وان العقد عبارة عن استثمار متجر فان طلب تسليم المتجر بانتهاء مدة العقد له ما يؤيده في احكام القانون المدني على اعتبار ان تجديد العقد يكون بنفس شروطه الاولى وان احكام قانون الايجار المتعلقة بالتمديد الالزامي بحكم القانون لا تنفذ على عقود الاستثمار.
قرار 206 / 1984 - أساس 1082 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 489 - م. المحامون 1984 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2781
عقد الاستثمار العام وفق القانون (106) لعام /1958/.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه القضية تتحصل في ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد استاجرت من الجهة المدعى عليها مجلس مدينة اريحا في جبل الاربعين مقصفا و ثلاث ابنية كفندق ببدل سنوي و كانت عقود الايجار تجدد كل بضع سنوات الى ان اصدرت الجهة المدعى عليها قرارا باعتبار العلاقة استثمار و ليس ايجار و باخلاء الجهة المدعية منه و عندما اقامت هذه الجهة الدعوى بوقف التنفيذ و اعتبار العلاقة ايجار و ليس استثمار قررت المحكمة ردها و ايدتها محكمة الاستئناف بذلك و من بعدها الهيئة المشكو منها.
و من حيث ان الجدل دائر بين الطرفين يتركز حول ما اذا كان العقد المعقود عقد ايجار ام عقد استثمار.
و من حيث انه لا بد في هذه الحالة من العودة الى احكام القانون و الاجتهاد القضائي.
و من حيث ان المادة الاولى من القانون (106) لعام /1958/ قد نصت على انه تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة و التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام بتراخيص صادرة من الجهات الادارية و لا تخضع لاحكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الاحكام الواردة فيه.
و المادة الثانية من ذلك القانون نصت على انه يحدد الوزير المختص العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و هذا القرار لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة.
و قد حدد مجلس الدولة بهيئة المحكمة الادارية العليا في القطر السوري بقراره رقم 19/21 تاريخ 10/5/1965 مدى صلاحية الوزير في اصدار مثل هذه المراسيم و في قابليتها للطعن كما يستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون (106) لعام /1958/ على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين اولهما ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام كما يبدو من مطلع المذكرة من ان الدولة و بعض البلديات و المؤسسات قد انشات محلات لتؤدي خدمة عامة كالفنادق و المنتزهات و ثانيهما ان تكون هذه العقارات مملوكة للدولة و البلديات او المؤسسات العامة و بمثل هذا ايضا اجتهاد مجلس الدولة في القرار 141/1965 تاريخ 20/5/1961
كما ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر ايضا على ان المشرع قيد الادارة في اصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين:
1- ان تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد انشات في الاصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.
2- ان تكون العقارات مملوكة للدولة او البلديات او المؤسسات و هذا بصرف النظر عما اذا كانت العقود المبرمة قد وقعت قبل صدور القانون (106) ام بعده و القول بغير ذلك يعني في الواقع اختلال التوازن الاجتماعي و الاقتصادي بين عقود ابرمت قبل او بعد ذلك القانون و على عقارات اوضاعها واحدة.
و من حيث انه ثابت على ان محل العقد موضوع هذه القضية عبارة عن مطعم و فندق و توابعهما و يؤدي خدمة عامة للمجمهور و ان ذلك المحل هو عبارة عن عقار تعود ملكيته الى البلدية فان شرطا تطبيق احكام القانون (106) لعام /1958/ قد تحققا.
و بما ان القول باعتبار العقد المدعى به عقد ايجار لا استثمار يتناقض مع نصوص ذلك القانون و مع الاجتهاد القضائي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم الجهة المدعية الف ليرة سورية للخزينة .
4- حفظ الملف.
قرار 387 / 2003 - أساس 906 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 167 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي -
موجة الحرّ الشديد في هذه الأيام تذكرنا بقصة أصحاب الأيكة، قوم شعيب، وقد أخذهم "عذاب يوْم الظُّلَّة"، الذي قال عنه اللّه تعالى: "إنّه كان عذابَ يوْمٍ عظيم".
وقد أرسل عليهم حرًّا شديدًا، وشمسًا ملتهبة، ألهبت بيوتهم وشوارعهم، ولم ينتفعوا يومئذٍ بظل، وكانوا يشربون الماء ولا يرتوون.
وكانوا يحفرون السراديب ويدخلون فيها رجاء الظل فتتحول عليهم حرّا مخنقا، وكانوا يلوذون بالصّحراء ويدخلون الجحور والكهوف، وكان الواحد منهم يرى فيه السّبُع ينتظره ليفترسه فيدخل رغم ذلك .
حتّى جاء اليوم الموعود، يوم الظلّة، أرسل اللّه إليهم سحابة ظللت عليهم، فاستحسنوا بردها، فأخذوا ينادون بعضهم بعضًا، حتّى إذا تكاملوا تحتها، أمطرت عليهم نارًا .
لماذا كل هذا ؟! وماهو الذنب العظيم الذي اقترفوه حتى يستخقوا هذا العذاب المؤلم ؟!
يصف لنا الله دعوة شعيب عليه السّلام لهم فيقول: "أوْفو الكيْل ولا تكونوا من المُخْسرين * وَزِنُوا بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تعْثوا في الأرض مفسدين".*
فكانوا يأكلون أموال النّاس بالباطل .
ويطففون في الميزان، وينقصون في الكيل، ويغشٌون وينهبون أموال الناس بغير حق،
وظنوا أنّ ذلك يغنيهم، فعذّبهم اللّه بما ظنّوه نجاةً وملاذًا لهم، (يوم الظلة) جزاءا وفاقا ، ولا يظلم ربك أحدا .
نسأل الله العفو والعافية ، وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا ، وأن يقينا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن .
وفقنا الله لإلتقاط العبرة
أسعد الله صباحكم بكل خير
وقد أرسل عليهم حرًّا شديدًا، وشمسًا ملتهبة، ألهبت بيوتهم وشوارعهم، ولم ينتفعوا يومئذٍ بظل، وكانوا يشربون الماء ولا يرتوون.
وكانوا يحفرون السراديب ويدخلون فيها رجاء الظل فتتحول عليهم حرّا مخنقا، وكانوا يلوذون بالصّحراء ويدخلون الجحور والكهوف، وكان الواحد منهم يرى فيه السّبُع ينتظره ليفترسه فيدخل رغم ذلك .
حتّى جاء اليوم الموعود، يوم الظلّة، أرسل اللّه إليهم سحابة ظللت عليهم، فاستحسنوا بردها، فأخذوا ينادون بعضهم بعضًا، حتّى إذا تكاملوا تحتها، أمطرت عليهم نارًا .
لماذا كل هذا ؟! وماهو الذنب العظيم الذي اقترفوه حتى يستخقوا هذا العذاب المؤلم ؟!
يصف لنا الله دعوة شعيب عليه السّلام لهم فيقول: "أوْفو الكيْل ولا تكونوا من المُخْسرين * وَزِنُوا بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تعْثوا في الأرض مفسدين".*
فكانوا يأكلون أموال النّاس بالباطل .
ويطففون في الميزان، وينقصون في الكيل، ويغشٌون وينهبون أموال الناس بغير حق،
وظنوا أنّ ذلك يغنيهم، فعذّبهم اللّه بما ظنّوه نجاةً وملاذًا لهم، (يوم الظلة) جزاءا وفاقا ، ولا يظلم ربك أحدا .
نسأل الله العفو والعافية ، وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا ، وأن يقينا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن .
وفقنا الله لإلتقاط العبرة
أسعد الله صباحكم بكل خير
المصرف التجاري السوري: استجابةً للطلب المتزايد على القرض الشخصي.. المصرف التجاري يصدر قراراً يقضي برفع سقف القرض إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 25 مليوناً
وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي صباح يوم الأحد الــ 3 من أيلول، ويبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد الــ27 من آب 2023
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدد سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة سورية للتر والمازوت المدعوم للمستهلك بـ 2000 ليرة سورية للتر َالحر للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى بـ 11550 ليرة سورية للتر الواحد
وزارة التجارة الداخلية: تحديد سعر مادة الغاز السائل دوكما للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى بـ 9372500 ليرة سورية للطن الواحد
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدد سعر مبيع اللتر من كل من
البنزين اوكتان 90 المدعوم والحر 8000 ل.س
البنزبن اوكتان 95ب /13500 ل س
البنزين اوكتان 90 المدعوم والحر 8000 ل.س
البنزبن اوكتان 95ب /13500 ل س
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، كما تسري هذه الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوكٍ إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وزارة التجارة الداخلية: لا يوجد أي تعديل على سعر ربطة الخبز
قد يكون التأخير في حصولك على مطلوبك لخير أراده الله لك اصبر، ولا تستعجل، وتفاءل فقد ينتظرك من النعم أكثر مما طلبت فليس أعظم من الله فضلًا
مساؤكم رضا
مساؤكم رضا
المجموعة القانونية احمد ابوالزين اجتهادات عن تقادم إساءة الأمانة
تحسب مدة التقادم في جرم اساءة الامانة من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع الوارد فيه و عدم انكار المدعى عليه له و عدم جواز اثبات عكسه الا بدليل خطي.
و حيث ان مدة التقادم في جرم اساءة الامانة تحسب من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها لان تاريخ 146 تاريخ 7/2/1966 القاعدة 752 من القواعد القانونية من عام 1949 حتى 1968.
و حيث ان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى و بين ادلتها و ناقش دفوع الطاعن ورد عليها ردا قانونيا سليما قد استثبت ارتكاب الطاعن جرم اساءة الائتمان المسند اليه بصورة اصولية و انزل من العقاب المقرر قانونا و الزمه بالرد بصورة قانونية فان ذلك يجعل هذا الحكم مبينا على حسن الاستدلال و محمولا على اسس قانونية سليمة تجعله في مناى عن اسباب الطعن التي جاءت في غير محلها القانوني و مستوجبة الرد.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 1463 / 2005 - أساس 4952 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 387 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 -
الادعاء بان العقد الصوري يستر وراءه عقدا حقيقيا هو عقد الامانة فان التقادم يكسب هذا العقد الحقيقي وجودا ثابتا يحول دون الادعاء ببطلانه باعتبار انه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فان النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند الامانة) لمرور اكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي الى عدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم.
قرار 94 / 1962 - أساس 83 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1190 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
يحق للوكل حضور جلسات المحاكمة وحده و لو كانت الافعال المسندة الى موكله تستوجب الحبس و تستدعي حضوره بنفسه، اذا اقتصر هذا الحضور على الدفع بمرور الزمن او بوقوع العفو او اي دفع اخر لا يتناول فيه الجواب على اساس الدعوى. و ان التقادم في جرم اساءة الامانة يبدا من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها، لا من تاريخ تسليم الامانة.
قرار 2157 / 1977 - أساس 448 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 723 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 -
يبدا تقادم جريمة اساءة الائتمان ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
قرار 1981 / 1980 - أساس 2901 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 530 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
مكرر: ان جرم اساءة الامانة لا يمكن ان يتحقق الا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدا لحساب مدة التقادم.
قرار 370 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2997 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
متى كان التبديد راجعا الى ما قبل ثلاث سنوات فان قضاة الموضوع من حقهم ان يقرروا استنادا الى واقعة القضية وظروفها بان هذا التبديد لم يمكن معرفته والاطلاع عليه غلا في تاريخ الشكوى فان هذه السلطة التقديرية لا تحول دون حق المدعى عليه في جرم اساءة الامانة من اثبات الدفع بالتقادم ليتحكم القضاء في النزاع على هدى من بيناته التي عرضها.
قرار 4173 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2996 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدا من تاريخ الانكار او الامتناع عن تسليم الامانة لا من تاريخ تسليمها.
قرار 1994 / 1981 - أساس 4830 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1878 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
تحسب مدة التقادم في جرم اساءة الامانة من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان سند الامانة يستمد قوته من التوقيع الوارد فيه و عدم انكار المدعى عليه له و عدم جواز اثبات عكسه الا بدليل خطي.
و حيث ان مدة التقادم في جرم اساءة الامانة تحسب من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها لان تاريخ 146 تاريخ 7/2/1966 القاعدة 752 من القواعد القانونية من عام 1949 حتى 1968.
و حيث ان الحكم المطعون فيه قد اورد واقعة الدعوى و بين ادلتها و ناقش دفوع الطاعن ورد عليها ردا قانونيا سليما قد استثبت ارتكاب الطاعن جرم اساءة الائتمان المسند اليه بصورة اصولية و انزل من العقاب المقرر قانونا و الزمه بالرد بصورة قانونية فان ذلك يجعل هذا الحكم مبينا على حسن الاستدلال و محمولا على اسس قانونية سليمة تجعله في مناى عن اسباب الطعن التي جاءت في غير محلها القانوني و مستوجبة الرد.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 1463 / 2005 - أساس 4952 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 387 - م. المحامون 2008 - اصدار 07 و 08 -
الادعاء بان العقد الصوري يستر وراءه عقدا حقيقيا هو عقد الامانة فان التقادم يكسب هذا العقد الحقيقي وجودا ثابتا يحول دون الادعاء ببطلانه باعتبار انه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فان النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند الامانة) لمرور اكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي الى عدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم.
قرار 94 / 1962 - أساس 83 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1190 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -
يحق للوكل حضور جلسات المحاكمة وحده و لو كانت الافعال المسندة الى موكله تستوجب الحبس و تستدعي حضوره بنفسه، اذا اقتصر هذا الحضور على الدفع بمرور الزمن او بوقوع العفو او اي دفع اخر لا يتناول فيه الجواب على اساس الدعوى. و ان التقادم في جرم اساءة الامانة يبدا من تاريخ انكار الامانة او الامتناع عن تسليمها، لا من تاريخ تسليم الامانة.
قرار 2157 / 1977 - أساس 448 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 723 - م. المحامون 1977 - اصدار 10 - 12 -
يبدا تقادم جريمة اساءة الائتمان ن تاريخ وقوع الاختلاس اذا وجدت دلائل تشير الى انها حصلت بتاريخ معين.
اما اذا لم توجد دلائل كافية فان مرور الزمن يبدا من تاريخ انكار الامانة او امتناع الامين عن ردها او تسليمها الى صاحبها.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة (657) من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على اساءة الامانة بشان المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية انذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.
العناصر الاساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة (656) و (657) من قانون العقوبات من جهة استظهار اركان هذه الجريمة.
ان الجريمة الواردة في المادة (656) من قانون العقوبات ترمي الى حرمان المالك من الامانة رغبة في الحصول عليها واضرار لصاحبها سواء كانت الامانة اموالا قيمية او مثلية او نقودا لان القصد الجرمي فيها ظاهر والافعال واضحة بينه.
المحكمة ليست ملزمة باجابة طلب ندب اهل الخبرة بل الامر في ذلك متروك لتقديرها.
ان تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.
قرار 1981 / 1980 - أساس 2901 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 530 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي -
مكرر: ان جرم اساءة الامانة لا يمكن ان يتحقق الا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم حيث يعتبر ذلك مبدا لحساب مدة التقادم.
قرار 370 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2997 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
متى كان التبديد راجعا الى ما قبل ثلاث سنوات فان قضاة الموضوع من حقهم ان يقرروا استنادا الى واقعة القضية وظروفها بان هذا التبديد لم يمكن معرفته والاطلاع عليه غلا في تاريخ الشكوى فان هذه السلطة التقديرية لا تحول دون حق المدعى عليه في جرم اساءة الامانة من اثبات الدفع بالتقادم ليتحكم القضاء في النزاع على هدى من بيناته التي عرضها.
قرار 4173 / 1963 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2996 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني -
ان التقادم في جريمة اساءة الائتمان يبدا من تاريخ الانكار او الامتناع عن تسليم الامانة لا من تاريخ تسليمها.
قرار 1994 / 1981 - أساس 4830 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1878 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي -
عقد شركة محاصة لعدة عمليات
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل بطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في بالمسكن رقم المقيم في .
الفريق الثاني: السيد بن .
الفريق الثالث: السيد بن .
اتفق المتعاقدون على تكوين شركة محاصة فيما بينهم بالشروط الآتية:
1- غرض الشركة: شراء و بيعها نقداً لبيع الجملة.
2- التعامل باسم الشركة: تكون جميع المعاملات و التعاقد عن الشركة باسم الفريق وحده و بارشاد باقي الشركاء وتحت اشرافهم.
3- مركز الشركة: مركز الشركة بشارع في مدينة و لا يجوز نقله إلا باتفاق الشركاء.
4- الأرباح والخسائر: تدفع أثمان المشتريات من الشركاء مثالثة وتوزع الأرباح والخسائر بينهم بهذه النسبة أيضا بمجرد تصفية كل عملية مباشرة على أن تستنزل من أثمان البيع مصروفات من أي نوع كانت. وفي حالة تخلف احد الشركاء عن دفع نصيبه او جزء منه في ثمن إحدى العمليات او خسارتها لزمته فوائد المبالغ المستحق دفعها بواقع في المائة سنويا من تاريخ استحقاقها دون حاجة لتنبيه أو انذار فضلاً عما يترتب على ذلك من تعويضات.
5- مدة الشركة وانتهاؤها: تبقى الشركة قائمة طالما بقي الشركاء متفقين على ذلك، وتفسخ عند أخطار أحدهم الآخرين ببطاقة بريدية مكشوفة برغبته في الإنفصال وكذا عند وفاة أحدهم او فقدان أهليته على أن تصفى العمليات التي تمت فعلاً قبل ذلك.
6- حظر منافسة الشركاء: محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من أعمالها وإلا حق لباقي الشركاء مطالبته بالتعويض الناتج عن تصرفه هذا.
7- النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم و بين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة .
8- أتعاب هذا العقد تحتسب ضمن المصروفات العامة.
9- نسخ العقد: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من الشركاء واحدة للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية - احمد ابو الزين -
الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل بطاقة الشخصية رقم تاريخ الصادرة عن أمانة السجل المدني في بالمسكن رقم المقيم في .
الفريق الثاني: السيد بن .
الفريق الثالث: السيد بن .
اتفق المتعاقدون على تكوين شركة محاصة فيما بينهم بالشروط الآتية:
1- غرض الشركة: شراء و بيعها نقداً لبيع الجملة.
2- التعامل باسم الشركة: تكون جميع المعاملات و التعاقد عن الشركة باسم الفريق وحده و بارشاد باقي الشركاء وتحت اشرافهم.
3- مركز الشركة: مركز الشركة بشارع في مدينة و لا يجوز نقله إلا باتفاق الشركاء.
4- الأرباح والخسائر: تدفع أثمان المشتريات من الشركاء مثالثة وتوزع الأرباح والخسائر بينهم بهذه النسبة أيضا بمجرد تصفية كل عملية مباشرة على أن تستنزل من أثمان البيع مصروفات من أي نوع كانت. وفي حالة تخلف احد الشركاء عن دفع نصيبه او جزء منه في ثمن إحدى العمليات او خسارتها لزمته فوائد المبالغ المستحق دفعها بواقع في المائة سنويا من تاريخ استحقاقها دون حاجة لتنبيه أو انذار فضلاً عما يترتب على ذلك من تعويضات.
5- مدة الشركة وانتهاؤها: تبقى الشركة قائمة طالما بقي الشركاء متفقين على ذلك، وتفسخ عند أخطار أحدهم الآخرين ببطاقة بريدية مكشوفة برغبته في الإنفصال وكذا عند وفاة أحدهم او فقدان أهليته على أن تصفى العمليات التي تمت فعلاً قبل ذلك.
6- حظر منافسة الشركاء: محظور على كل شريك أن ينافس الشركة بالقيام بأي عمل من أعمالها وإلا حق لباقي الشركاء مطالبته بالتعويض الناتج عن تصرفه هذا.
7- النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم و بين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة .
8- أتعاب هذا العقد تحتسب ضمن المصروفات العامة.
9- نسخ العقد: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من الشركاء واحدة للعمل بموجبها.
في
المجموعة القانونية احمد ابوالزين ما الفرق بين العقد البسيط والعقد المركب ؟؟
العقد البسيط يقتصر على نوع معين من العقود، كالبيع أو كإعلان في الصحف، إذ يمكن أن يكون العقد البسيط عقداً مسمى أو عقداً غير مسمى.
أما العقد المركب فهو خليط من عدة عقود، ومثال ذلك العقد الذي يتم بين الفنادق الفخمة وزبائنها، حيث يؤمن الفندق بالإضافة إلى السكن الطعام والتنقل وأماكن مخصصة لإيداع ودائعهم .
العقد البسيط يقتصر على نوع معين من العقود، كالبيع أو كإعلان في الصحف، إذ يمكن أن يكون العقد البسيط عقداً مسمى أو عقداً غير مسمى.
أما العقد المركب فهو خليط من عدة عقود، ومثال ذلك العقد الذي يتم بين الفنادق الفخمة وزبائنها، حيث يؤمن الفندق بالإضافة إلى السكن الطعام والتنقل وأماكن مخصصة لإيداع ودائعهم .
المجموعة القانونية احمد ابوالزين التمييز بين التدليس والغش: التدليس هو الخديعة التي تصاحب تكوين العقد، و تدفع إلى التعاقد، في حين أن الغش هو الخديعة التي تقع في تنفيذ العقد بعد تمام انعقاده، أو تقع في أمر آخر خارج نطاق العقد. ومثال ذلك استعمال البائع وسائل احتيالية بعد انعقاد العقد، فأوهم بها المشتري أن البضاعة التي يريد تسليمه إياها هي من النوعية المتفق عليها ( كاستعمال وثائق أو فواتير مثلاً)، وهي في الحقيقة من نوعية أدنى، فتسلمها المشتري ورضي بها، ثم بعد ذلك اكتشف رداءة البضاعة. فهذا ليس بتدليس وإنما غش وقع أثناء تنفيذ العقد ويخضع لأحكام خاصة.
التدليس:
هو خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد. فكل أسلوب يلجاً إليه شخص لتضليل شخص آخر وإيهامه وهماً يحمله على التعاقد، بحيث أنه لولا هذا التضليل لما أقدم على التعاقد ...
التدليس:
هو خديعة توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد. فكل أسلوب يلجاً إليه شخص لتضليل شخص آخر وإيهامه وهماً يحمله على التعاقد، بحيث أنه لولا هذا التضليل لما أقدم على التعاقد ...
وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسومي زيادة الرواتب والأجور المقطوعة
السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) وفقاً لما يلي :
1. ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.
2. ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م وفقاً لما يلي:
أ ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) لكل من بلغت خدمته لاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.
ب ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) من مواليد عام 1984م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتان فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
1. ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.
2. ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م وفقاً لما يلي:
أ ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) لكل من بلغت خدمته لاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً.
ب ــ صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) من مواليد عام 1984م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتان فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي صباح يوم الأحد الــ 3 من أيلول، ويبدأ دوام الإداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الأحد الــ27 من آب 2023.
لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتحديد تعرفة الركوب لوسائط النقل العامة (باصات النقل الداخلي العامة والخاصة _ السرافيس) بمبلغ ألف ليرة للراكب الواحد