المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.44K subscribers
2.31K photos
3 videos
26 files
1.64K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
وحيث إن مجرد الاعتداء على العلامة الفارقة موجب للتعويض.
وحيث إن تقدير التعويض أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها من هذه المحكمة.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1101 / 2010 - أساس 1049 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 220 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 -
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
نموذج عقد بيع عقاري قطعي - أ

الفريق الأول: كما ورد في الصيغة رقم 1.
الفريق الثاني: كما ورد في الصيغة رقم 1.
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي:
موضوع العقد:
باع "أ" عقاره (أو حصته العقارية) المسجل على اسمه في السجل العقاري بمنطقة......رقم......(او المنتقل إليه ارثا بموجب الوثيقة الإرثية رقم......تاريخ.......الصادرة من المحكمة الشرعية في.......)إلى "ب" وفق البنود التالية:
بنود الإتفاق:
1ـ بيان العقار:
العقار عبارة عن.......نوعه الشرعي.......مساحة العقار.......وهو مؤلف من.......ويحتوي على الماء والكهرباء (تذكر بقية المحتويات أو غير جاهز بنقصان بعض الأمور أو التجهيزات، أو يذكر ما إذا كان على الهيكل وبدون كسوة أو بكسوة........أو تذكر الحصة العقارية إذا كان المبيع على الحصة، وإذا كان المبيع أرضا زراعية تذكر مواقعها وحدودها ومشتملاتها من الأشجار والطرق والمباني).
2ـ ثمن المبيع:
الثمن الإجمالي والجزافي للمبيع هو.......ليرة سورية تدفع بالطريق التالية:(نقداً......او تقسيطاً......أو مقايضة على عقار آخر أو حصص أخرى، أو أية منفعة مشروعة أخرى تسجل شروطها في هذا البند، وإذا كان المبيع يجري على أساس الوحدة فيذكر سعر الوحدة مع جملة الثمن) وذلك دون حاجة لمراجعة "أ" إلى "ب" وبصورة مباشرة بطريق الإتصال معه دون تعلل أو تأخير.
3ـ المعاينة:
يقر ويعترف "ب" أنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل مشتراه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على "أ" بأي شيء بسبب ذلك.
4ـ التسليم:
يلتزم "أ" بتسليم العقار المبيع إلى "ب" خاليا من الشواغل في موعد أقصاه يوم.......من شهر.......سنة........بالأوصاف المتفق عليها في البند (وإذا كان العقار مشغولا بالإيجار او بأية طريقة أخرى يكون التسليم بأن يقال: على "أ" ان يسلط يد "ب" على العقار باخبار الشاغل بتبديل شخص المالك وانتقال تبعية الشاغل إلى "ب" المالك الجديد، وتسليم عقود الإيجار بعد تحويلها إلى "ب" والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار، ويلتزم "ب" بالإستجابة لأية مطالبة من "أ" لإنجاز التسليم.
5ـ الفراغ:
يلتزم "أ" أن يقوم بنقل ملكية المبيع لإسم "ب" في موعد لا يتجاوز يوم.......من شهر.......سنة خاليا من أية إشارة أو حجز او تكليف لأية دائرة او مصلحة عامة أو خاصة، ذلك أمام دائرة السجل العقاري أو المؤقت.
كما يلتزم "أ" بدءا من تاريخ هذا العقد وحتى اتمام معاملة نقل الملكية لإسم "ب" بأن يبقى العقار المبيع بعيدا عن أية مشكلة تعرقل معاملة نقل الملكية (الفراغ) ويتحمل كل ما من شانه عرقلة إجراء الفراغ وبضمان عدم التعرض لعين العقار من قبل الغير، سواء أكان ذلك برضى أو قبول "أ" أم بغير رضاه، تأكيدا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على ذلك الإلتزام.
ويلتزم "ب" لأية مطالبة من "أ" لإنجاز نقل الملكية.
المصروفات وتنفيذ الإلتزامات:
يلتزم "ب" بدفع أي تكليف خاص به سواء منه ما تعلق بعين العقار لـ "أ" أو للغير او لدوائر الدولة ومؤسساتها أو ما تعلق بالثمن وتوابعه (نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ـ م 430 مدني)، وبصورة عامة أن يتخذ أي اجراء يقتضيه تنفيذ العقد ببنوده كافة، وبصورة خاصة اخطار الفريق الأول بأي تعرّض للمبيع وفق المادة 408 من القانون المدني.
7ـ الضرائب والرسوم:
يقع على عاتق "أ" ما على العقار المبيع من رسوم وضرائب مالية والتزامات بلدية حتى تاريخ تسليم العقار إلى "ب" أو انذاره بالإستلام أو ما يظهر منها بعد التسليم إذا كانت مترتبة عليه قبله، وبضمان ما يدفعه الفريق الثاني لتوقي استحقاق المبيع للغير (يمكن تعديل هذا البند أو زيادته أو انقاصه أو تبديل الشخص أو الفريق الملتزم، حسب ما يتفق عليه الفريقان، كما يمكن تعليقه على شروط معينة).
8ـ الفسخ الحكمي:
يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم ينفذ أحد الفريقين ما اشترط على نفسه في هذا العقد، دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما.
9ـ النكول:
من ينكل من الفريقين عن تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يلزم بأداء مبلغ........ليرة سورية إلى الفريق الآخر دون حاجة إلى انذار أو تقدير من الغير أو المحكمة، وذلك بمثابة تعويض عن ذلك النكول، مع ثبوت حق الفريق المتضرر غير الناكل في تثبيت العقد (أو فسخه حسب رغبة ذلك الفريق).
(يمكن اعطاء أحد الفريقين حق النكول عن تنفيذ العقد كلا او جزءا مقابل تعهده بأداء التعويض المتفق عليه في هذا البند).
10: الإفراز وتصحيح الأوصاف:
يتحمل "أ" نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف (هذا إذا كان المبيع جاهزا، أما إذا تم البيع على الهيكل العظمي فنفقات الإفراز على "أ" وتصحيح الأوصاف على "ب"
11ـ شروط خاصة:.....................
12ـ المصروفات والأتعاب:
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام على عاتق "ب" وحده.
13ـ عدد النسخ:
حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة، للعمل بموجبها.
مدينة في / / 200.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين نموذج عقد صلح من دعوى مرفوعة

الفريق الأول: السيد "أ" بن........تولد........يحمل البطاقة الشخصية رقم........تاريخ.......الصادرة عن امانة السجل المدني في........والمجسل في........بالمسكن رقم.......والمقيم في.......
الفريق الثاني: السيد "ب" بن.........
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف وافقا على ما يأتي:
1ـ رفع "أ" ضد "ب" دعوى امام المحكمة.......قيدت تحت رقم أساس........ومحدد لنظرها جلسة.......يطالبه بـ.......
وقد دفع "ب" هذه الدعوى بـ.........، وحمسا للنزاع القائم بينهما قبل كل منهما أن يتنازل على وجه التقابل على جزء من ادعائه.
2ـ اتفق الفريقان على أن يدفع "ب" مبلغ.........وقد تنازل "أ" عن باقي طلباته موضوع الدعوى القائمة سالفة الذكر.
3ـ يتعهد "ب" بدفع المبلغ المتصالح عليه لـ "أ" ولأمره وبمحل اقامته بالكيفية والمواعيد الآتية:......... .
4ـ مصروفات الدعوى المنظورة تكون مناصفة بين الفريقين مع المقاصة في اتعاب المحاماة.
5ـ يقوم الفريقان بتقديم صورة من هذا الصلح بجلسة.......المحددة لنظر الدعوى لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند الواجب النفاذ، وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يكون للفريق الآخر الحق في تقديمه في غيبته وأخذ حكم بمقتضاه.
6ـ حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل من المتعاقدين واحدة منها والثالثة تقدم إلى المحكمة للتصديق عليها.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
اجتهادات على عدم كفاية سماع شاهد
المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى والطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة رغم ذلك سمعت المحكمة شهادتها مع أنه لايجوز اثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى وحيث ان الطاعن اعترض على سماع شهادة الشاهدة ورغم ذلك سمعت المحكمة شهادتها مع أنه لايجوز اثبات خلاف السند الخطي بالبينة الشخصية وحيث ان المحكمة اعتبرت ان دفع المدعى عليه المبلغ يبرىء ذمة المدعي وهذا القول لامؤيد له قانونا طالما ان ذمة كل شخص منفرده عن الآخر والحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع:
1_ نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 6129 / 1999 - أساس 7780 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 8 - م. القانون 1999 - القسم الثاني -

لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/8/2007.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الادعاء:
تقوم دعوى المدعية على طلب ابطال القرار رقم 1219/1267 تاريخ 19/9/2004 والقرار 718/470 تاريخ 25/3/2007 الصادرين عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للسبب التالي وهو:
عدم الاستماع للشاهد عبد الكريم كشاهد حق عام امام محكمة الجنايات بدير الزور خلافا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي أكد ضرورة استماع المحكمة بنفسها إلى أقوال الشهود والخصوم لا أن تكتفي بأقوالهم الواردة في التحقيق.
في القضاء:
حيث تبين أن الشاهد المراد سماعه كشاهد للحق العام هو شريك المدعية بالمخاصمة في السرقة الموصوفة وإضرام... قصدا المعاقب عليهما بالمادتين 325 و 573 حسبما هو واضح من قرار قاضي التحقيق الذي قرر تفريق محاكمة الحدث عبد الكريم ... عن محاكمة المدعية بالمخاصمة... كون الأول من فئة الاحداث بتاريخ وقوع الجرم.
وحيث إنه لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر مما يجعل سبب المخاصمة موضوع الدعوى لا يقوم على أساس قانوني سليم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة لعدم ثبوت وقوع القرار بالخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 239 / 2008 - أساس 1214 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 374 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 -


من حيث ان المادة (79) من قانون البينات تنص على ان رئيس المحكمة يستجوب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شانها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه. كما تنص المادة (84) من نفس القانون بانه تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تغيير فيها.
ومن حيث انه من الرجوع الى ضبوط الجلسات تبين ان اللجنة عندما استمعت الى شهود الطرفين فانها بعد ان دونت افادة الشاهد الاول اقتصر عملها بالنسبة للباقين بذكر عبارة انه كرر افادة الشاهد السابق مخالفة بذلك القاعدة القانونية المشار اليها.
ومن حيث انه اذا كان يجوز التجاوز عن هذه المخالفة فذلك يكون عندما يستجوب الشاهد للمرة الثانية سواء كان بالنسبة لمحكمة اول درجة او بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية حيث يمكن لنفس الشاهد ان يكرر شهادته السابقة او ان يوضحها او يزيد عليها او يعدل منها. اما بالنسبة لافادة الشاهد الذي يدلي بها لاول مرة فانه يعقل ان يكرر الشاهد افادة من سبقه من الشهود لاستحالة انطباق افادة شخص على اخر سواء كان بالنسبة لنفس العبارات او للكيفية التي يدلي بها شهادته وان المشرع اصر على تدوين كل منها بصيغة المتكلم دون اي تغيير حتى لا يؤدي تبديل الصيغة الى التاثير في معنى تلك العبارات.
ومن حيث ان مثل هذا التصرف مما يؤدي الى التاثير في تفاصيل الشهادة بدون ريب كما يؤدي الى عدم امكان مراقبة المجلس لكيفية استخلاص اللجنة لقناعتها من تلك الشهادات الامر الذي يخالف القانون.
ومن حيث ان اللجنة فضلا عن ذلك فانها لم تسال الشهود عن ملابسات واقعة الترك وعن تفاصيلها رغم ما يؤدي ذلك الى نتائج خطيرة بحرمان العامل من حقوقه في مكافاة نهاية الخدمة. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
قرار 34 / 1974 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 647 - اجتهادات قانون البينات - عطري -

اعتماد محكمة الجنايات في الادلة التي ساقتها في قرارها على اقوال الشاهد امام قاضي التحقيق دون ان تدعوه للاستماع الى اقواله و مناقشتها خطا مهني جسيم.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب المخاصمة و تتلخص بمايلي:
1- المخالفة الفاضحة لمبدا شفوية المحاكمة ونص المادة /176/ اصول جزائية وعدم سماع المحكمة للشاهد نبيل.... رغم انه كان قد استمع من قبل قاضي التحقيق.
2- الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون ومخالفة احكام المادة /56/ اصول جزائية فالقاضي جاسم..... الذي اصدر قرار الاتهام كقاضي احالة ثم تراس امام محكمة الجنايات عدة جلسات هامة.
3- الادلة المعتمدة من المحكمة هي الاقوال الاولية لدى الامن والتي جاءت تحت تاثير الضغط والتعذيب.
في المناقشة:
حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة عباس.... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم (4437/2197) تاريخ 28/10/2002 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الجنايات القاضي بتجريمه بجناية الاتجار والتعاطي لمادة الحشيش المخدر الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وحيث ان المدعي بالمخاصمة عباس..... قد انكر امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات ارتكابه جرم الاتجار بالمخدرات واقر بارتكابه جرم تعاطيها.
وحيث ان محكمة الجنايات قد اعتمدت في الادلة التي ساقتها في قرارها على اقوال الشاهد نبيل.... امام قاضي التحقيق دون ان تدعوه للاستماع الى اقواله بحضور المدعي بالمخاصمة مع انه كان يتوجب عليها ان تفعل ذلك حتى يتمكن من مناقشته وذلك عملا باحكام المادة /376/ اصول جزائية وما يليها وكان التفات محكمة الجنايات ومن بعدها الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم عن ذلك يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم يضاف الى ذلك ان القاضي جاسم.... هو الذي اصدر قرار الاتهام ومن ثم اشترك في عدة جلسات محاكمة امام محكمة الجنايات وتم ابراز مذكرات ودفوع في تلك الجلسات على انه لا يحق له ذلك عملا باحكام المادة (56) اصول جزائية.
وحيث ان ما ذكر يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم الموجب لابطاله.
لذلك تقرر بالاجماع:
- قبول رد الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة والصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم (4437/2197) تاريخ 28/10/2002 و اعتبار ذلك بمثابة تعويض.
قرار 406 / 2006 - أساس 236 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 456 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 -
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
اجتهاد الطلاق على الهاتف
إن اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لأخبار بالطلاق من دون إنشاء الطلاق أمام الشاهد أو على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 1045 / 2002 - أساس 882 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 1546 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 - 2005 -

ان اعتماد مخابرة هاتفية يدعي الزوج انه اقر خلالها بالطلاق لا يصح اعتمادها قانونا كدليل لاخبار بالطلاق من دون انشاء الطلاق امام الشاهد او على مسمع منه و هذا ما استقر عليه الاجتهاد.

قرار 1045 / 2002 - أساس 882 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 230 - م. القانون 2002 - القسم الاول -
اجتهادات ازالة شيوع تدخل لدعوى مستأخرة
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين
- من حق المالك على الشيوع الخروج منه، لأنه غير ملزم بالبقاء فيه.
- الدعوى وسيلة لحماية الحق، وطريق يلجأ اليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه.
- لا يمكن سماع الدفوع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع، لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني، فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع.
- لا يلتفت الى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله، كعدم تسديد رسمه، تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب، وقيده، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان.
- التعامل والاجتهاد القضائي مستقر ان على دعوى أصحاب الحقوق والإشارات الى دائرة التنفيذ.
- تقارير الخبرة حقا لأحد من الخصوم، ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي.
- القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار، وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية، ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.
- المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
- يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها.
- يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال.
- التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بطلب من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره، أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
الجهة المدعية:
حياة... أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثتها المرحومة رقية... يمثلها المحامي سمير...
الجهة المدعى عليها:
1- محمد عيد... أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية... يمثله المحمامي محمد... بموجب صك توكيل عام مؤرخ في 10/2/2002 المحفوظ لدى الكاتب بالعدل بدمشق برقم 2073 لعام 2006.
2- محمد وليد... أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية... والمقيم بدمشق.
3- عائدة... أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثتها المرحومة رقية... يمثلها المحامي محمد معتز.
4- زهير... أصالة عن نفسه وإضاف لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة رقية... يمثله المحامي منيب...
5- مأمون... أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم خيرو... أصالة وإضافة لتركة مؤرثته المرحومة...
طالبة التدخل:
غادة... يمثلها المحامي محمد بشير...
الدعوى:
إزالة الشيوع.
في الادعاء:
بتاريخ 18/10/2003 تقدمت الجهة المدعية الى المحكمة تعرض فيها:
المدعية وأفراد الجهة المدعى عليها هم ورثة المرحوم خيرو... ويملكون المقاسم ذوات الأرقام 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من المحضر 1502 بحصة وسنجقدار العقارية الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال.
ولما كان لا يوجد أي اتفاق على البقاء في حالة الشيوع.
ولما كان يحق لكل شريك على الشيوع طلب إزالة الشيوع.
لذلك ترجو المدعية من محكمتكم:
1- وضع إشارة الدعوى على صحيفة المقاسم 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار والذي يشكل المقسم 76 غربي الهال لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق.
2- تبليغ الجهة المدعى عليها صورة عن الدعوى ودعوتها للمحاكمة الوجاهية.
3- إجراء الكشف والخبرة على العقارات موضوع الدعوى تمهيدا لإزالة شيوعها.
4- الحكم بإزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى وفق ما تقرره الخبرة.
5- ترقين إشارة الدعوى بعد إزالة الشيوع.
6- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
في طلب التدخل:
بتاريخ 22/5/2006 تقدمت طالبة التدخل غادة الى المحكمة بطلب تدخل تعرض فيه:
لما كانت طالبة التدخل قد تملكت الحصة وقدرها 210/2400 سهما من المقاسم 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من المحضر 1502 من منطقة بحصة سنجقدار وكان باقي أطراف الدعوى يملكون باقي الأسهم كما هو ثابت من القيد العقاري.
لذلك فإن طالبة التدخل تتقدم بطلبها منضمة للمدعية وتطلب بالنتيجة إزالة شيوع المقاسم موضوع الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعام المحاماة.
في المحاكمة الجارية علنا:
بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى وطلب التدخل ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة أصولا وبعد أن حضر الأطراف وشرع بالمحاكمة الوجاهية علنا وتبادلوا أقوالهم ودفوعهم وختموها أعلن ختام المحكمة واتخذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية والقضاء والقرار:
لما كانت المدعية تهدف من دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها في إزالة شيوع العقارات موضوع الدعوى تأسيسا على عدم رغبتها في البقاء على الشيوع.
ولما كانت المدعية قد تقدمت بدعواها ابتداء بمواجهة رقية بصفتها مالكة على الشيوع.
وحيث إن رقية قد توفيت أثناء سير الدعوى فتقدمت المدعية بمذكرة خطية تتضمن طلب عارض خلال فترة التدقيق في 17/10/2005 مرفق بوثيقة حصر إرث شرعي للمرحومة رقية صادر عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق برقم أساس 4585 تاريخ 29/9/2005 والتمست تصحيح الادعاء بالنسبة للمدعية والجهة المدعى عليها بإضافة (أصالة وإضافة لتركة المرحومة رقية).
ولما كانت الفقرة (أ) من المادة 158 أصول محاكمات نصبت على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو... بعد رفع الدعوى.
ولما كانت المادة 152 أصول محاكمات قد نصت على أنه للمحكمة أن تحكم بإدخال وارث المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالشيوع مما يجعل الطلب العارض مقبول شكلا وموضوعا.
ولما كان يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى.
وهذا ما استقر عليه اجتهاد النقض غرفة المخاصمة حيث قررت: أن التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المختصمين أوبناء على أمر من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره من الخصوم أو يصدر الحكم في مواجتهه ليتمكن الاحتجاج به عليه فيما بعد أو ليتمكن من رعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.
أساس 124 مخاصمة قرار 654 لعام 1998 مما يجعل طلب التدخل مقبول شكلا.
ولما كانت الجهة المدعية أرفقت تأييدا لدعواها:
1- اخراج قيد عقاري من مديرية السجل المؤقت بدمشق للمقاسم ذوات الأرقام 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال يتضمن ملكية المقاسم المذكورة على الشيوع بين أطراف الدعوى.
2- كتاب من محافظة دمشق - مديرية التنظيم والتخطيط العمراني برقم 65457 و 15 ق تاريخ 30/1/2003 يشير الى أن العقار رقم 1502 بحصة وسنجقدار غير خاضع لأحكام القانون 60 لعام 1979.
3- كتاب من السجل المؤقت بدمشق يقيد بوضع إشارة الدعوى على العقار 76 -1502/ 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من منطقة غربي الهال بحصة وسنجقدار بموجب العقد رقم 4564 تاريخ 20/10/200..
4- صورة طبق الأصل عن وثيقة حصر إرث شرعي للمرحوم خيرو صادرة عن فضيلة القاضي الشرعي بدمشق رقم 1455 تاريخ 30/4/2002.
وقد دفعت الجهة المدعى عليها دعوى المدعية بالدفوع الآتية:
1- إن أغلبية الحصص تعود للجهة المدعى عليها والمدعية والمتدخلة تملك أقلية السهام فليس لها الحق والصفة لإقامة دعوى.
2- إن الدعوى كيدية وإزالة الشيوع يلحق أضرار مالية واجتماعية ومعنوية لبقية الورثة.
3- تترتب على المدعية تجاه أفراد الجهة المدعى عليها ذمم لصالح التركة تفوق الثلاثة ملايين ليرة سورية.
4- يجب إدخال أصحاب الإشارات والحقوق.
5- أن المرحوم خيرو مؤرث أطراف الدعوى كان قبل وفاته قد سجل باسم كل من المدعية حياة الحصة البالغة 600/2400 سهم والمدعى عليها عائدة الحصة البالغة 600/2400 سهم من ملكية العقار رقم 3344/20 من منطقة أو جرش العقارية مقابل ما سيؤول لهم إرثا منه من ملكية المقاسم موضوع الدعوى إلا أن المرض أقعده عن إتمام فراغ وتسجيل حصص المقاسم موضوع الدعوى بأسماء أبنائه.
كما أن حياة قامت بتهريب حصتها السهمية وتسجيلها باسم ابنتها المتدخلة - واحتكمت لذمة المدعية والمتدخلة والمدعى عليها عائدة باليمين الحاسمة.
6- أبرزت الجهة المدعى عليها قرار صادر عنها وفق أحكام المادة 787 من القانون المدني بصفتها تملك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع استنادا لتقرير الخبرة الجارية في الدعوى فقد قامت بقسمة المقاسم فيما بين جميع مالكيها وطلبت تثبيت هذا القرار وفق ما جاء فيه.
وحيث إنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
حول الدفع الأول:
لما كانت الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.
ولما كانت الصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء للجهة المدعية أو الجهة المدعى عليها.
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السورية:
(الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى وهي تسري بحق الطرفين المدعي والمدعى عليه).
نقض سوري أساس 5673/ قرار 4532 تاريخ 27/12/1994.
وحيث إن لأي شريك على الشيوع أن يرفع دعوى بطلب إزالة الشيوع مهما كانت حصته في المال الشائع من المبادئ الأساسية للقانون بهذا الصدد:
(من حق المالك على الشيوع الخروج عنه... بذلك كونه غير يلزم بالبقاء على الشيوع).
استئناف مدنية ثانية دمشق أساس /3216/ قرار 84 تاريخ 12/12/2007 مما يجعل شرط الصفة بإقامة الدعوى متحقق وتوفر في المدعية والمتدخلة.
حول الدفع الثاني:
إن حق كل شريك على الشيوع بالخروج من الملكية الشائعة منحه المشرع بموجب القانون ولا يمكن أن ينسب لأي شخص يلجأ للقانون المطالبة بحقوقه أي كيدية.
وقد تأيد هذا بالاجتهاد القضائي السوري الذي قرر:
(لا يمكن سماع الدفع بالكيدية بدعوى إزالة الشيوع لأن ذلك يتناقض مع صراحة نص المادة 788 مدني لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع.
وإن الادعاء بكيدية دعوى إزالة الشيوع لا يتفق ومقصد الشرع من جواز طلب الخروج عن الشيوع بالأوجه التي حددتها المادتين 791/792 مدني).
نقض سوري - اساس 280 قرار 48 تاريخ 23/6/1976. مما يستوجب رد هذا الدفع.
حول الدفع الثالث والخامس:
حيث إن الدعوى وسيلة لحماية الحق وطريق يستعين بها الإنسان بسلطة القضاء على تقرير حقوقه ويمكنه من الانتقاع بها فإن هذه الدعوى تظهر أمام القضاء بأحد شكلين دفع أو طلب فالدفع هو موقف المدعى عليه حين الإدلاء بدفوعه في الدعوى بموقف سلبي بمعنى لا يطلب المدعى عليه الحكم لنفسه بشيء ولا يسعى على تحسين مركزه القانوني إنما يهدف لرد الدعوى الموجهة اليه.
أما الطلب فهو الإجراء القانوني الذي يعرض به الإنسان على المحكمة أمرا يزعمه ويطلب منها الحكم بتقرير حقه على خصمه ويجب أن يراعى في الطلب قواعد الاختصاص النوعي (واليقين).
وحيث إن الدفعتين 3-5 هما بمثابة طلبات عارضة من الجهة المدعى عليها وليست دفوع.
وحيث إن قانون أصول المحاكمات قد حدد القواعد الأصولية الواجب اتباعها في الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه.
وحيث إن الاجتهاد القضائي السوري قد قرر:
(لا يلتفت للطلب العارض الذي لم يستوف شرئط قبوله بتسديد رسمه تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول الطلب والقيد وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان). نقض سوري - اساس 1695 قرر 1836 تاريخ 9/11/1997 فبالطلب العارض لا بد للمدعى عليه أن يفصح عن رغبته بالادعاء المتقابل ويعلن استعداده لتأدية الرسم المتوجب فإن هو أهمل كان غير مسموع ولا يتعدى كونه دفعا بوجه الدعوى الأصلية مما يستوجب الالتفات عن الدفعين الثالث والخامس.
حول الدفع الرابع:
بالنسبة لدفع الجهة المدعى عليها وطلبها بإدخالها أصحاب الحقوق والإشارات فهو دفع مخالف للقانون والاجتهاد القضائي الذي قرر:
(استقر التعامل القضائي والاجتهاد أخيرا على أن أصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم سيدعون الى دائرة التنفيذ حيث الإجراءات التنفيذية وبالتالي فلا موجب لمخاصمتهم وإدخالهم).
قرار اتئناف مدنية أولى بدمشق أساس 2995- قرار 71 تاريخ 29/8/2007 مما يستوجب رد هذا الدفع.
حول الدفع السادس:
لما كانت الجهة المدعى عليها قد استندت على تقرير الخبرة الفنية في الدعوى وقامت فيما بينهما بإصدار قرار بصفتها تلك أكثر من ثلاثة ارباع المال الشائع بقسمة المقاسم موضوع الدعوى.
وحيث إن: (تقارير الخبرة لا تكسب أحدا من الخصوم حقا ما لم يجر اعتمادها في الحكم النهائي).
نقض سوري - اساس 1107- قرار 608 تاريخ 27/3/2000.
وحيث إن المقصود بالقانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبعع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله ولم يقصد المشرع منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستغلاله. فالقسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار واجتماع المالكين شرط أساسي في القسمة الرضائية ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.
مما يستوجب رد هذا الدفع.
وحيث إن الاجتهاد القضائي السوري قد قرر المبدأ القانوني التالي:
(حيث إن على كل الخصوم إبداء كافة دفوعهم وأقولهم دفعة واحدة والمحكمة غير ملزمة بتكليفهم بإبداء هذه الدفوع أو بإبراز وثائقهم ومستنداتهم وإن احتفاظهم بإبداء بقية دفوعهم الى ما بعد البت بالدفوع التي أدلوا بها لا يلزم المحكمة بتكليفهم بإبداء الدفوع التي احتفظوا بها.
فإذا أصبحت الدعوى جاهزة للفصل وفصلتها فإنها لا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع.
وحيث إنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي... بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في... أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم).
نقض سوري - أساس 2034 قرار 1785 تاريخ 16/10/2002.
فقد أجرت المحكمة الكشف والخبرة الفنية على المقاسم موضوع الدعوى بتاريخ 16/9/2009 لوصف حالتها الراهنة وبيان فيما إذا كانت قابلة للقسمة وفق أصغر حصة أو بطريق التجنيب أو بيعه بالمزاد العلني بعد أن تغيرت نسب الملكية والحصص السهمية بعد وفاة المدعى عليها رقية...
بمعرفة الخبراء محمود النادر وإحسان طرابيشي ونبيل كوجان حيث تبين أن المقاسم موضوع الدعوى تقع في دمشق شارع الثورة جانب جسر المشاة وبعد وصف المقاسم كلف الخبراء المرافقين وبعد تذكيرهم باليمين القانونية المنصوص عنها بالمادة 144 بينات لإبداء خبرتهم فاستمهلوا لتقديمها على ضبط مستقل.
وحيث إن تقرير الخبرة الفنية قد ورد بجلسة 29/8/2010 والمؤلف من صفحتين قد صدر بالأكثرية.
حيث خلص الخبيران نبيل كوجان وإحسان طرابيشي الى تجنب حصة المدعية والمتدخلة باعتبار أنهما طرفا واحدا بالدعوى بالقسم رقم 20 ويبقى باقي أفراد الجهة المدعى عليها مالكين على الشيوع في حين خالف الخبير الثالث محمود النادر الرأي السابق بتعليل مفاده:
(إن العقار الجاري عليه الكشف غير قابل للقسمة وفق أصغر حصة أو بطريق التجنيب ما لم يتم الاتفاق بين طرفي الجهة المدعية على تخصيصهما بمقسم واحد وبقية أفراد الجهة المدعى عليها بقية المقاسم).
وحيث إن المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرى ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.
نقض سوري - أساس 2506 - قرار 3396 تاريخ 22/9/2008.
وحيث إن التجنيب يجوز في حالة إمكان تحقيقه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء وبصرف النظر عن كبر الحصة أوصغرها.
والتجنيب لا يعني تكتيل حصص بعض الشركاء معا وإنما يعني تقسم العقار الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامه فيه وتعويض بمبلغ نقدي عما ينقصه من نصيبه عند الاقتضاء.
وقد تأيد ذلك الاتجاه بالاجتهاد القضائي السوري الذي قرر:
(ما يقصد بالتجنب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس تكتيل الحصص أو إفراز حصة أحد الشركاء دون الأخرين وإنما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام كما قرر مفروض مبدئيا فإنه يجوز الإفراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامهه من االمال المشترك إذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبهه عند الاقتضاء).
نقض سوري - أساس 9062 قرار 109 تاريخ 7/5/1964.
وحيث إن الجهة المدعية والمتدخلة لم توافق على بقاء ملكيتهما على الشيوع في مقسم واحد.
وحيث إنه يتعين أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما فمن المبادئ القانونية الأساسية:
(لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال).
نقض سوري - أساس 2118 قرار 1663 تاريخ 4/6/2000.
مما ترى معه المحكمة الأخذ برأي الخبير محمود النادر والاعتماد عليه لتأسيس الحكم في هذه الدعوى.
ولما كان القانون قد أجاز لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يجير على البقاء على الشيوع بموجب نص او اتفاق.
ولما كان تقرير الخبرة قد خلص الى عدم إمكانية قسيمة المال الشائع مما يتعين معه الحكم ببيعه بالمزاد العلني.
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن أضحت مهيأة للحكم.
لذلك:
وعملا بأحكام المواد 11 - 16 - 63 - 144 - 152 - 157 - 158 - 159 - 160 - 200 - 204 - 206 أصول محاكمات والمادة 788 من القانون المدني وما بعدها والقانون رقم 27 لعام 2010.
أقرر:
1- قبول الطلب العارض المقدم من المدعية المتضمن إدخال ورثة المالكة السابقة (رقية) شكلا وموضوعا.
3- إزالة شيوع المقاسم موضوع الدعوى ذوات الأرقام 2 - 9 - 10 - 14 - 18 - 19 - 20 من المحضر رقم 1502 بحصة وسنجقدار العقارية الذي يشكل المقسم 76 غربي الهال عن طريق بيعها بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المدني بدمشق وتوزيع ثمنها على المالكين... كل بنسبة حصته العقارية.
4- ترقين اشارة الدعوى الموضوعة في قيود السجل المؤقت بدمشق على العقارات موضوع الدعوى بموجب العقد رقم 4564 تاريخ 20/10200. بعد تنفيذ الفقرة الحكمية الثالثة من هذا الحكم.
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وسبعمائة ليرة سورية أتعاب محاماة.
حكما وجاهيا يحق الجهة المدعية والمتدخلة وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها.
صدر وأفهم علنا حسب الأصول بتاريخي 21 صفر 1432هـ الموافق 25 كانون الثاني 2011م.
قابلا للاستئناف.
قرار 1 / 2011 - أساس 8178 - محاكم الصلح - سورية
مختارات من الاحكام - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -

يجب استئخار دعوى ازالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل احدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري، و ان صدور الحكم برد الدعوى بتعليل انها مستاخرة لا ينصرف لاكثر من استئخارها.
قرار 187 / 1975 - أساس 260 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 853 - م. المحامون 1975 -
اجتهادات عن ترقين حجز المالية
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على اموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية وغيرها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1 - لم يرد القرار على دفوع الإدارة.
2 - وزارة المالية جهة منفذة وجامعة دمشق هي صاحبة العلاقة والتي يجب مخاصمتها والمحكمة لم تناقش ذلك الدفع.
3 - الاعتراض على الحجز الاحتياطي من اختصاص القضاء الإداري لصدور قرار الحجز عن وزير المالية.
4 - رفع الحجز يتضمن صدور حكم قضائي ببراءة الذمة أو عدم المسؤولية واكتساب الحكم الدرجة القطعية. والمحكمة لم تناقش كل هذه الدفوع.
في القضاء:
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية برقم 48 وتاريخ 30/5/1994 مع إلغاء كافة الآثار القانونية الناشئة عنه ورفع إشارة الحجز الموضوعة على عقارات الجهة المدعية إنفاذاً لقرار إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيساً على صدور القرار رقم 10/83 تاريخ 12/1/ 1995 عن محكمة الأمن الاقتصادي بتصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي في حلب بمنع محاكمة المدعيين ولثبوت إسقاط الجامعة لحقها الشخصي لانتفاء وقوع الضرر عليها.
ومن حيث إن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على أموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية وغيرها. مما لا وجه لتخطئة القرار المطعون فيه إن هو عمل بمقتضى أحكام الاجتهاد القضائي المستقر.
ومن حيث إنه ولئن كان يتوجب اختصام جهة الإدارة في دعوى رفع الحجز الذي ألقته وزارة المالية لضمان حقوق تلك الجهة في الدعوى المقامة بطلب الاعتراض على الحجز الاحتياطي ورفعه. إلا أنه من الثابت من وثائق هذه الدعوى أن جامعة حلب الذي تم إلقاء الحجز الاحتياطي لصالحها قد أسقطت حقها الشخصي لانتفاء وقوع الضرر على أموالها مما يجعل توجيه الخصومة إلى وزارة المالية لوحدها مجحفة صحة الخصومة في الدعوى.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه علل لأسباب صدوره بتعليل سائغ وسليم ومتفق مع أحكام القانون مما لا وجه لتخطئته فيما قضى به ما دامت محكمة الأمن الاقتصادي قضت بتصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي بمنع محاكمة المدعيين مما نسب إليهم على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه.الأمر الذي الموجب لرفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
- رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1198 / 2002 - أساس 693 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 261 - م. المحامون 2003 - اصدار 09 و 10 -

ان قرار وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال الموظفين و الاشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات و الادارات و الهيئات العامة لا يعتبر قرارا اداريا و انما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، و هذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. و بناء على ذلك فانه يجب اختصام وزير المالية اضافة الى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز و بالتالي فانه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز او طلب الغائه الحكم بالغاء هذا الحجز استنادا الى عدم اقامة وزارة المالية الدعوى باصل الحق خلال مدة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة /315/ اصول، لان الجهة المكلفة باقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية.
قرار 1061 / 1978 - أساس 386 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 648 - م. المحامون 1978 - اصدار 09 - 12 -

ان قرار وزير المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال الموظفين والاشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والادارات والهيئات العامة لا يعتبر قرارا اداريا وانما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولاية الشاملة هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناء على ذلك فانه يجب اختصام وزير المالية اضافة الى الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فانه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز او طلب الغائه الحكم بالغاء هذا الحجز استنادا الى عدم اقامة وزارة المالية الدعوى باصل الحق خلال مدة الايام الثمانية المنصوص عنها في المادة (315) اصول، لان الجهة المكلفة باقامة هذه الدعوى هي الجهة التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزارة المالية هي مناط الحماية.
قرار 386 / 1978 - أساس 1061 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1980 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي -
.
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات حول المادة 3 اصول جزائية

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن المادة 3 قانون أصول محاكمات جزائية هي الواجبة التطبيق فيما تعلق بموضوع الاختصاص المكاني لخلو قانوني العقوبات الاقتصادية واحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نص يتعلق بالاختصاص المكاني، حيث يتعين الرجوع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام، تطبيقاً لأحكام المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي.

(جنحة أساس 68 / 980 قرار 3 تاريخ 11 / 1 / 1981)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
ـ تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تنطبق عليها القوانين الخاصة.
ـ إن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام احدى محاكم الأمكنة الثلاثة.

القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية الثانية في دمشق بتاريخ 16 / 9 / 1979 رقم 685 / 575 والمطعون فيه بتاريخ 11 / 6 / 1980 فأصدرت الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض قرارها المؤرخ 3 / 3 / 1982 رقم 2039 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض بطلب العدول عن اجتهادات الغرف الجنحية والأخذ باجتهاد الغرفة الجنائية الصادر بتاريخ 14 / 2 / 1976 بعد تعديله بأنه لا يثار موضوع الاختصاص إلا إذا أقيمت الدعوى العامة أمام مرجعين قضائيين أو أكثر مختصين وإن المفاضلة بين الأماكن الثلاثة المشار اليها بالمادة الثالثة من الأصول الجزائية هو الأسبقية في رفع الدعوى العامة وأن اللجوء إلى الترتيب الوارد بالمادة المذكورة هو في حالة اقامة الدعوى العامة أمام مرجعين أو أكثر في وقت واحد.

النظر في الطلب :
إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى قرار الدائرة الجزائية، وعلى كافة أوراق الدعوى.
وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
النظر في الطلب:
حيث أن طلب العدول مؤسس على تضارب الاجتهاد بين الغرف الجزائية في محكمة النقض وأن الغرف الجنحية لا تشترط قيام التنازع الكافي للرجوع إلى مبدأ الترتيب بالاختصاص الوارد في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكتفي باثارة هذا الاختصاص من قبل الخصوم وحتى من قبل المحكمة معللة رأيها بأن هذا من النظام العام في حين أن الغرفة الجنائية تشترط قيام تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين أو أكثر حتى يثار مبدأ الترتيب المشار اليه ودون ذكر مدة لاقامة الدعوى العامة أمام مرجع آخر.
وحيث أن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن دعوى الحق العام تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
وحيث أن النص جعل كلاً من محاكم الأمكنة الثلاثة مختصة للنظر بالدعوى ولم يرد فيه ترتيب لذا فلا مفاضلة بينها إلا بالأسبقية في رفع الدعوى لأن لكل واحد من الأمكنة المذكورة مزاياه وخصائصه المسوغة لاقامة الدعوى في محكمة ذلك المكان.
وحيث أن القول بغير هذا الرأي يجعل الاختصاص الوارد في المادة الثالثة المذكورة لغواً لا فائدة منه ويترتب عليه اعتبار محكمة مكان وقوع الجريمة هي المحكمة المختصة لوحدها بمجرد معرفة مكان وقوع الجريمة رغم مرور سنوات على اقامة الدعوى لدى احدى المحكمتين الأخريين.

وحيث أن لا جدال في أن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية هي من النظام العام وتستطيع المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولكن هذا محله إذا أقيمت الدعوى العامة أمام غير محاكم الأماكن الثلاثة الواردة في المادة 3 .
وحيث أن ما انتهت اليه هذه المحكمة يتمشى مع ما انتهى اليه الفقه والاجتهاد الفرنسي.
لذلك، تقرر بأكثرية ستة أعضاء الحكم بما يلي:
1 ـ تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات والتي لا تنطبق عليه القوانين الخاصة.
2 ـ أن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بأسبقية في رفع الدعوى أمام احدى محاكم الأمكنة الثلاثة.
3 ـ تعميم هذا القرار على كافة المحاكم والدوائر القضائية.
4 ـ اعادة الاضبارة إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
قراراً صدر بتاريخ 6 رجب 1403 الموافق 18 نيسان 1983 أصولاً.

(هيئة عامة أساس 43 / 983 قرار 6 لعام 1983)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إذا تعذرت رؤية الدعوى في مكان وقوع الجريمة وجب ترجيح محل اقامة المتهم على مكان القاء القبض عليه.

إن الاختصاص من النظام العام ويمكن الدفع فيه لدى كل درجة من درجات المحاكمة حتى وأمام محكمة النقض لأول مرة وان المادة الثالثة من الأصول الجزائية قد نصت على اقامة الدعوى على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القبض عليه، أما إذا وقعت خارج البلاد ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى عليه في محكمة العاصمة.
وكانت الجريمة واقعة في الأراضي العراقية وللطاعن محل اقامة في حلب وألقي القبض عليه في القامشلي فلا اختصاص لمحكمة العاصمة في هذه الدعوى غير أنه يجب الرجوع للمبدأ المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكان محل الجريمة هو المكان الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وأصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذا فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وادعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وتأثيراً وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم أثر فعال في زجر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه ي قبضة الحكومة، وهذا التخيير الوارد في تلك المادة لم يكن على اطلاقه بل يرجع فيه إلى المبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم، ففي حالة تنازع الاختصاص يقدم أولاً محل وقوع الجرم على غيره لأن عوامل الترجيح فيه ظاهرة جلية ثم يصار إلى موطن المدعى عليه لأنه يأتي بالدرجة الثانية ثم يصار إلى آخر الأمر إلى مكان القبض عليه أما في حالة التحقيق فإن كلاً منهم مكلف بالعمل حينما يبلغه خبر الجريمة ليسد على المجرم أبواب الهرب وتتعاون جميع الجهود لتحقيق العدالة وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء.
وعلى ضوء هذه المبادىء نرى أنه من المتعذر قانوناً رؤية الدعوى في مكان الجريمة لخروجه عن سلطة القضاء السوري فتوجب ترجيح محل اقامة الطاعن على مكان القبض عليه.

(جناية أساس 442 قرار 552 تاريخ 15 / 10 / 1962)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
تنازع الاختصاص فيما لو غير المتهم الذي ارتكب جريمته خارج البلاد محل اقامته بعد صدور قرار منع محاكمته من قاضي التحقيق وظهرت أدلة جديدة وتوجب اعادة فتح التحقيق.

إن المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية عينت المرجع القضائي المختص لسماع دعوى الحق العام بأنه المرجع التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه واستثنت من ذلك في الفقرة الأخيرة الجرائم الواقعة في الخارج ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية مما يفهم منه أن موطن المدعى عليه يأتي في الاختصاص بعد مكان وقوع الجريمة فإذا كان الجرم المسند واقعاً في الخارج وكان موطن اقامة المتهم في حلب فلا شك في أن قاضي التحقيق فيه هو المرجع القضائي الأول في الاختصاص واليه تودع الشكاوي المرفوعة إلى غيره بمقتضى المادة 65 أصول محاكمات جزائية.
وإن قيام قاضي تحقيق آخر بالتحقيق رغم أنه غير صاحب اختصاص أو يليه في الاختصاص واعطاؤه القرار بمنع المحاكمة لا يمنع قاضي التحقيق من وضع يده على الدعوى واجراء التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة ولا يعد عمله متناقضاً مع المادة 162 أصول جزائية المتضمنة إذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من أجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى ويجري تحقيقاً مجدداً فيها ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قرار منع المحاكمة لم يستأنف إلى قاضي الاحالة لأن القصد من هذه الجملة الأخيرة هو بيان اختصاص كل من القاضيين المشار اليهما في القضية التي سبق لأحدهما أن منع المحاكمة فيها ثم ظهرت أدلة جديدة ولا يعني ذلك وجوب اجراء التحقيق الثاني في نفس قاضي التحقيق الذي قرر منع المحاكمة أولاً إذا كان المدعى عليه لم يعد مقيماً في منطقته باعتبار أن قاضي التحقيق الذي وضع يده عليها أخيراً أو أجرى التحقيق وأصدر قراره الأخير وكذلك قاضي الاحالة
الذي قرر الاتهام هو القاضي المختص للنظر في الدعوى بحكم القانون ومما يؤيد الاصابة في تخريج هذا المعنى أن ادعاء قاضي التحقيق بحق أن له الأولية بالاختصاص عندما يكون قاضي تحقيق آخر ينازعه اياه فإن المرجع القضائي الذي يعود اليه تعيين المرجع المختص بقرار اختصاصه ويكون للقرارات الصادرة عنه مفعولها القانوني من الجواز والصحة لا لأنه وضع يده على القضية بل لأنه صاحب اختصاص بمقتضى نص القانون وحكمه ولأن وضع قاضي التحقيق في محل القاء القبض على المدعى عليه يده على القضية في السابق بدلاً من قاضي تحقيق محل الاقامة لا يلزم هذا باحالة القضية إلى القاضي الأول للنظر في أمر الأدلة الجديدة ما دام أن هذه الأدلة تختلف عن الأدلة السابقة كل الاختلاف.

(جناية أساس 41 قرار 59 تاريخ 24 / 1 / 1952)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
اختصاص قاضي التحقيق المكاني.

إن محل الجريمة هو المكان الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وأصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقاب، ولذا فإن محاكمته فيها أشد وقع في النفوس وأدعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وتأثيراً وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق أسرع فيه وأسهل من أي مكان آخر.. وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن فيه أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في زجر أمثاله من المجرمين في منطقته.. وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة الحكومة. وكان التخيير الوارد في هذه المادة لم يكن على اطلاقه بل يرجع فيه إلى المبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم ففي حالة تنازع الاختصاص يقدم أولاً مكان وقوع الجريمة على غيره لأن عوامل الترجيح فيه ظاهرة جلية ثم يصار إلى موطن المدعى عليه لأنه بالدرجة الثانية ثم يصار في آخر الأمر إلى مكان القبض عليه.
أما في حالة التحقيق فإن كل قاضي تحقيق في هذه الأماكن الثلاثة مكلف بالعمل حينما يبلغه خبر الجريمة قيد على المجرم أبواب الهرب وتتعاون جميع الجهود لتحقيق العدالة.

(جناية أساس 680 قرار 548 تاريخ 15 / 10 / 1966)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
ـ المحكمة المختصة محلياً للنظر في الجرم الآني والجرم المستمر والجرم المشهود.
ـ مكان وقوع الجريمة أرجح من غيره لتعيين الاختصاص، ثم يأتي مكان اقامة المدعى عليه، وأخيراً مكان القبض عليه.
ـ الفرار هو جرم مستمر فكل الأمكنة متساوية في تعيين الاختصاص.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه فر من قطعته التي تتمركز في منطقة دمشق وذهب إلى مدينة حلب وانتهى القاضي الفرد العسكري في دمشق بقراره المؤرخ في 28 / 5 / 1964 إلى عدم اختصاصه لرؤية هذه الدعوى لأن المدعى عليه موجود في حلب.
وانتهى القاضي الفرد العسكري في حلب بقراره المؤرخ في 20 / 6 / 1964 إلى عدم اختصاصه لرؤية هذه الدعوى لأن المدعى عليه موجود في منطقة حمص.
وانتهى القاضي الفرد العسكري في حمص بقراره المؤرخ في 6 / 8 / 1964 إلى عدم اختصاصه لأن الجرم مرتكب في دمشق وقد اكتسبت هذه القرارات الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.
ولما كانت أحكام المادة الثالثة من الأصول الجزائية قد نصت على اقامة الدعوى العامة في المرجع المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
فمكان وقوع الجريمة هو المحل الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وقد أصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذلك فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وادعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وموعظة وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في قطع دابر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة العدالة.
ولما كان التخيير الوارد في المادة المذكورة لم يرد على اطلاقه بل هو مقيد بالمبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم ولذلك فإنه يقدم في حالة تنازع الاختصاص مكان وقوع الجريمة على غيره لأن عوامل الترجيح ظاهرة فيه وأسباب تقديمه واضحة جلية ثم يصار إلى موطن المدعى عليه لأنه يأتي ترتيبه في الدرجة الثانية ثم يصار في آخر الأمر إلى مكان القبض عليه.
أما في الجرائم المشهودة فقد أوجبت المادة 18 من الأصول الجزائية على جميع هذه السلطات القضائية أن تبادر إلى العمل حينما يبلغها خبر الجريمة لتسد على المجرم أبواب الهزيمة وتتعاون جميع الجهود لاعادة النظام إلى نصابه وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء وتأيد بقراري محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 / 1 / 1952 و15 / 10 / 1962 .
أما في الجرائم المستمرة فإنه يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفقاً للمادة الثالثة من الأصول الجزائية وكان الفرار جرماً مستمراً تدوم فيه الحالة الجرمية حتى يعود الفار إلى قطعته فإن كل مكان يوجد فيه اثناء غيابه عنها يعتبر صالحاً لمحاكمته بدون بحث عن الترجيح والخيار المشار اليهما، وقد تبين أن المدعى عليه موجود في السجن العسكري بتدمر التابعة لقاضي الفرد العسكري في حمص فهو المرجع المختص لرؤية هذه الدعوى ولذلك فإن قراره بعدم الاختصاص مخالف للقانون وجدير بالنقض.

(جنحة أساس 3555 قرار 225 تاريخ 31 / 12 / 1964)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
لا يصار إلى البحث في أفضلية الأمكنة التي يمكن اقامة دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي فيها والمذكورة في المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي مكان وقوع الجريمة، وموطن المدعى عليه، ومكان القاء القبض عليه، إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر منهما.

لما كانت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه دعوى الحق العام تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه فإن ذلك يعني أن هذه الأمكنة الثلاثة صالحة لاقامة دعوى الحق العام أمام مرجعها القضائي ولا يصار إلى البحث في أفضلية هذه الأمكنة إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر حيث يصار إلى تطبيق الترتيب الوارد في المادة الثالثة المشار اليها لتقرير أولية أحد المراجع. أما إذا لم يكن هناك تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد هذه الأمكنة المختصة فإن هذا المرجع يبقى مختصاً ولا عبرة لترتيبه في المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وهذا ما استقر عليه أيضاً اجتهاد محكمة النقض.

(جناية أساس 157 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 1976)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت لمصلحة العدالة. وهي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت.

لما كانت المادة الثالثة من قانون الأصول الجزائية قد نصت على اقامة دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص والتابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه.
فمكان وقوع الجريمة هو المحل الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وقد أصبحوا يتطلعون إلى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذلك فإن محاكمته فيه أشد وقعاً في النفوس وأدعى إلى اطمئنانها وأكثر عبرة وعظة وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي يتيسر فيه جمع الأدلة واحضار الشهود ويكون التحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر.
وأما موطن المدعى عليه ففيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو إلى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في قطع دابر أمثاله من المجرمين في منطقته.
وأما مكان القبض عليه فلا مزية له سوى وجود المدعى عليه في قبضة العدالة.
أما في الجرائم المشهودة فإن المادة 18 من قانون الأصول الجزائية قد أوجبت على جميع هذ السلطات القضائية أن تبادر إلى العمل حينما يبلغها خبر الجريمة لتسد على المجرم ابواب الهزيمة وتتعاون جميع الجهود لاعادة النظام إلى نصابه وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء.
وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن قواعد الاختصاص المحلي في الأمور الجزائية من النظام العام لأنها لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت للمصلحة العامة وأخذت بالمبادىء العامة التي تقضي بتفضيل الأهم على المهم اذ أن غرض المشرع في تحديد الاختصاص لم يكن اختيار المحكمة التي يسهل على المتهم التقاضي أمامها كما في الأمور المدنية وإنما التي يمكنها تحقيق العدالة على الوجه الأكمل (المحامون العدد 6 جزاء سنة 1970 ص 289 اجتهاد).
وبناء على هذا لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على ما يخالف قواعد الاختصاص المحلي ولهم الدفع بعدم الاختصاص في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا. (الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك جزء أول طبعة أولى ص 364 وشرح الاجراءات الجنائية للدكتور محمود مصطفى ـ طبعة خامسة ص 275).
ولما كان الحادث قد وقع في منطقة طرطوس والمدعى عليه ووليه من نفس المنطقة فإن الاختصاص معقود لمحكمة أحداث طرطوس.

(جنحة أساس 285 قرار 72 تاريخ 19 / 5 / 1974)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(جنحة أساس 5143 / 1980 قرار 1359 تاريخ 30 / 6 / 1982)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن الاختصاص الوظيفي من النظام العام، ويمكن اثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

(جنحة أساس 1027 / 1982 قرار 1270 تاريخ 13 / 6 / 1982)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة هو المختص بنظر الدعوى ويرجح على موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه على ما نصت عليه مادة 3 قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

(جنحة أساس 2059 / 1982 قرار 2210 تاريخ 21 / 11 / 1982)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إن قواعد الاختصاص هي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً في أية مرحلة من مراحل الدعوى مستمدة من مبادىء الولاية العامة للقضاء فإذا وضع يده على الدعوى وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع عنه هذه الولاية تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

(جنحة أساس 3980 / 1980 قرار 559 تاريخ 30 / 3 / 1982)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
إذا كان المهربون يقيمون في درعا ونقلوا البضائع المهربة منها إلى حلب وألقي القبض عليهم في القطيفة فإن محاكمتهم تجري أمام المرجع القضائي في منطقة القطيفة باعتبارها مكان وقوع الجريمة.

بعد الاطلاع على قرار قاضي الاحالة بدمشق المؤرخ 26 / 11 / 1974 المتضمن فسخ قرار قاضي تحقيق دمشق والتخلي عن اضبارة التحقيق إلى قاضي التحقيق في درعا لوقوع الجريمة فيها فضلاً عن أن المدعى عليهم يقيمون في مركز تلك المحافظة.
وبعد الاطلاع على قرار قاضي التحقيق في درعا المتضمن التخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وذلك لأنه ولئن كان المدعى عليهم يقيمون في درعا وقد نقلوا البضائع المهربة من درعا إلى حلب فألقي القبض عليهم بالقرب من بلدة القطيفة مما يجعل مكان وقوع الجريمة في منطقة القطيفة وهو المحل الذي شاهد مولدها.
ولما كان المحامي العام بدمشق يطلب تعيين المرجع في هذه الدعوى وفسخ قرار قاضي الاحالة بدمشق سنداً لأحكام المادة 3 أصول جزائية لأن دعوى الحق العام تقام أولاً أمام المرجع القضائي الذي وقعت فيه الجريمة.
ومن حيث أن قرار قاضي الاحالة قد جانب الصواب لجهة اعتباره موقع الجريمة في درعا وكان قرار قاضي التحقيق في درعا قد جاء موافقاً للقانون والأصول مما يتعين معه فسخ قرار قاضي الاحالة بدمشق وتعيينه مرجعاً لرؤية الدعوى.

(جناية أساس 1057 قرار 1380 تاريخ 30 / 12 / 1975)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة.

إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.

(جنحة أساس 3953 قرار 42 تاريخ 17 / 12 / 1963)

أصول المحاكمات الجزائية - أديب استانبولي الجزء الأول
أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/
ليس للنيابة العامة بعد أن سكتت عن قرار قاضي الاحالة الذي قضى برد الاستئناف وتصديق قرار منع المحاكمة أن تنوب عن المدعي الشخصي وتطعن من ناحيتي التأمين والرسم.
إن النيابة العامة في ضوء القواعد العامة للأصول وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المواد 1 ـ 15 منها إنما تختص بملاحقة دعوى الحق العام وأنه إذ يعنيها السهر على تطبيق القانون من جهة دعوى الحق الشخصي فإن ذلك محله أمام القضاء الجزائي أن تبقى دعوى الحق العام قائمة أصلياً ليتاح لها مجال ممارسة حق الطعن في قرارات القضء الجزائي لأن المادة الخامسة من الأصول الجزائية التي أجازت سماع دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام لا تتيح للنيابة العامة متى بت القضاء بدعوى الحق العام بقرار له قوة القضية المقضية أن تمارس وحدها سلطة ما في مجال الحق الشخصي بدون مشاركة صاحبه.
وإن كان للنيابة العامة حق الطعن في قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة من جميع نواحيه فإنه ليس للمحامي العام الأول بعد أن سكت عن القرار الذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وبتصديق قرار منع المحاكمة أن ينوب عن المدعي الشخصي وأن يطعن من ناحيتي التأمين والرسم لأن صلته في الدعوى إنما تقوم على الدعوى العامة وتبعاً لها على الدعوى الشخصية ولأن سكوت المدعي الشخصي عن الطعن يوصد أمام المحامي العام طريق الطعن في صدد حق اذعن صاحبه لحكم الرد واقترن القضاء بشأنه بقوة القضية المقضية.

(جنحة اساس 4936 قرار 3375 تاريخ 3 / 7 / 1963
لا شيء يخترق “القلوب” كلطف العبارة ، وبذل الإبتسامة ، ولين الكلام ، وسلامة القصد ، ونقاء القلب وغض الطرف عن “الزلات
صيغة دعوى عدم نفاذ التصرف
( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين )
انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2- السيد/ ........
3-السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى و يعلن بادارة قضايا الحكومة بشارع ........
و أعلنتهما بالآتى
بموجب ........مؤرخ ..-..-.... يداين الطالب الطالب المعلن اليه الاول بملبغ ........ جنيها مستحق الوفاء فى ..-..-.... وقد امتنع الاخير عن الوفاء به رغم انه مستحق الاداء و يرجع ذلك الى اعساره الفعلى و قد بدأفى تهريب أمواله بالتواطؤ مع المعلن اليه الثانى , و ذلك بأن أبرما فيما بينهما عقدا يتضمن ان الاول قد رهن العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و المملوك له للمعلن اليه الثانى ضمانا لعقد قرض بمبلغ ........ جنيها , و تم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ شهر عقارى ........
و لما كان المعلن اليه الاول قد سخر المعلن اليه الثانى فى كافة هذه الاجراءات التى تمت بطريق الغش والتواطؤ يدل على ذلك ........ و اذ جاء هذا الرهن لاحقا على حقوق الطالب و من ثم يجوز له طلب عدم نفاذه فى حقه اعمالا لنص المادة 237 من القانون المدنى لأن العبرة هى بتاريخ التصرف المطعون عليه و هو عقد الرهن وقد تم فى تاريخ لاحق لدين الطالب و هو ما يكفى لاعمال المادة سالفة الذكر .
و اذ كان المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستخلص من وقائع الدعوى و ملابساتها اعسار المدين و سوء نيته هو و من تم التصرف اليه و انصراف قصدهما الى الاضرار بالدائن ثم تطابق بين ذلك و بين المعانى القانونية لاركان الدعوى البوليصية و هى كون دين رافع الدعوى مستحق الاداء سابقا على التصرف المطعون فيه و كون هذا التصرف أعسر المدين و كون المدين و المتصرف له سىء النية متواطئين على الاضرار بالدائن .
و لما كانت تلك الاركان جميعها متوافرة على نحو ما تقدم , فانه يتعين تبعا لذلك القضاء بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ..-..-.... و المقيدة قائمته بتاريخ ..-..-.... برقم ........ شهر عقارى ........ فى حق الطالب , و يركن الطالب فى اثبات دعواه الى القرائن المنوه عنها فيما تقدم فضلا عن كافة الطرق المقررة قانونا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بعدم نفاذ الرهن المؤرخ ..-..-.... المقيدة قائمته برقم........ شهر عقارى ........ و الصادر من المعلن اليه لصالح المعلن اليه الثانى , و ذلك فىحق الطالب مع محو قيده , و الزامهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..