مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة و مشروع مرسوم باحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بزيادة المكافأة الشهرية للطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بفروعها المختلفة و إحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية إضافة إلى تشكيل لجنة فنية عليا لاستثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي ومنح الإذن للحرفيين وأصحاب المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة المهنة لمدة عامين بشكل مؤقت .
في التفاصيل و انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بالمتفوقين الأوائل في الشهادات العامة وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ، وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وبهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب الورش على متابعة أعمالهم وافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري .
ورغبة في استثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر ، وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية فيها و تأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل أكبر ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وبعد النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي والعدد الكبير من الزائرين لهذا المعرض طلب مجلس الوزراء من وزارة النقل انجاز دراسة لإطلاق قطار الضواحي من وإلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض كما قرر تشكيل لجنة فنية عليا لمتابعة استثمار النجاح الكبير للمعرض مؤلفة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والإعلام و الثقافة مهمتها الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على المستويات الاقتصادية والسياحية والشعبية والترفيهية والثقافية إضافة إلى تنظيم المعارض المتخصصة في كافة المجالات .
وكلف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة و التجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة ونقلها مجانا إلى الأسواق و معامل الكونسروة بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية كما كلف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد و التسليف ومديري المصارف بوضع معايير وضوابط جديدة للإقراض بغرض الإنتاج الزراعي والصناعي.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لصالح محافظة اللاذقية لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان حول موضوع إعادة التوازن السعري للمشاريع المتعثرة المتعاقد على تنفيذها من قبل جهات القطاع العام كما وافق على كتاب وزارة الصناعة حول السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ لموسم 2017/2018 .
و بغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية و جمهورية العراق ، وتبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة من مواطني الدولتين ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 3/8/2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ووزارة الخارجية العراقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بزيادة المكافأة الشهرية للطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بفروعها المختلفة و إحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية إضافة إلى تشكيل لجنة فنية عليا لاستثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي ومنح الإذن للحرفيين وأصحاب المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة المهنة لمدة عامين بشكل مؤقت .
في التفاصيل و انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بالمتفوقين الأوائل في الشهادات العامة وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ، وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وبهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب الورش على متابعة أعمالهم وافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري .
ورغبة في استثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر ، وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية فيها و تأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل أكبر ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
وبعد النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي والعدد الكبير من الزائرين لهذا المعرض طلب مجلس الوزراء من وزارة النقل انجاز دراسة لإطلاق قطار الضواحي من وإلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض كما قرر تشكيل لجنة فنية عليا لمتابعة استثمار النجاح الكبير للمعرض مؤلفة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والإعلام و الثقافة مهمتها الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على المستويات الاقتصادية والسياحية والشعبية والترفيهية والثقافية إضافة إلى تنظيم المعارض المتخصصة في كافة المجالات .
وكلف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة و التجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة ونقلها مجانا إلى الأسواق و معامل الكونسروة بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية كما كلف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد و التسليف ومديري المصارف بوضع معايير وضوابط جديدة للإقراض بغرض الإنتاج الزراعي والصناعي.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لصالح محافظة اللاذقية لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان حول موضوع إعادة التوازن السعري للمشاريع المتعثرة المتعاقد على تنفيذها من قبل جهات القطاع العام كما وافق على كتاب وزارة الصناعة حول السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ لموسم 2017/2018 .
و بغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية و جمهورية العراق ، وتبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة من مواطني الدولتين ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 3/8/2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ووزارة الخارجية العراقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .
ومتابعة لمناقشة خطط ورؤى الجهات العامة للمرحلة المقبلة قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول خطة الهيئة ورؤيتها المستقبلية التي تهدف لجعل الهيئة مركز تميّز في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، تسهم في زيادة كفاءة وفعالية إدارة موارد الدولة، وفي تمتين الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن رسالة الهيئة الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومتابعة تنفيذها، ورصد وتقييم أثرها، وتنسيق نشاطات التعاون الدولي، واقتراح التشريعات اللازمة، بغية بناء الدولة العصرية وتعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.
وعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خطة عمل المصرف التي تمحورت حول إعادة الهيكلة على المستوى الإداري والبنية التحتية والعمل على تحفيز تسليف أكبر للإنتاج حسب أولويات التعافي والتنمية وتنقية القيود المحاسبية ومطابقة التشابكات المالية وتعزيز التعاون الخارجي ووضع ضوابط لتحصيل الديون المتعثرة من أجل عودة المعالجات للقنوات الرسمية والقانونية و بلورة تشريع تغيير شروط التمويل ودراسة جدوى إنشاء شركات لشراء الديون المتعثرة أو إدارة الشركات المعنية بالتعثر وتنقية أوضاع المصارف .
وعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خطة عمل المصرف التي تمحورت حول إعادة الهيكلة على المستوى الإداري والبنية التحتية والعمل على تحفيز تسليف أكبر للإنتاج حسب أولويات التعافي والتنمية وتنقية القيود المحاسبية ومطابقة التشابكات المالية وتعزيز التعاون الخارجي ووضع ضوابط لتحصيل الديون المتعثرة من أجل عودة المعالجات للقنوات الرسمية والقانونية و بلورة تشريع تغيير شروط التمويل ودراسة جدوى إنشاء شركات لشراء الديون المتعثرة أو إدارة الشركات المعنية بالتعثر وتنقية أوضاع المصارف .
اجتهادات الصادرة عن مجلة القانون لعام 2015
اجتهادات محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 49 مدنية الأولى قرار 22 لعام 2015
القاعدة : خبير ومصفي
((اذا لم يتفق الشركاء في الشركة تسمية مصفي تقوم المحكمة بتعيينه وان كان هذا المصفي هو خبيرا ومصفيا بذات النزاع حيث انه لا يوجد ما يمنع ذلك قانونياً ويحق للخصوم الاعتراض على التسمية فقط وفق الأعراف القانونية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 54 مدنية الأولى قرار 24 لعام 2015
القاعدة توجيه يمين حاسمة
(( للمحكمة الحق ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا بدت لها ادلة اثبات كدليل خطي وشهادة الشهود ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 56/ مدنية الأولى قرار 25 لعام 2015
القاعدة : الطاعن لايضار بطعنه
(( لايجوز ان يضار الطاعن بطعنه وحرمانه حقوق محكوم بها وانبرمت بحق الخصوم ولا يجوز البحث سوى باسباب الطعن المذكورة في استدعاء الطعن فقط إلا اذا تعلق بالنظام العام ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 20/ مدنية الأولى قرار28لعام 2015
القاعدة : توزيع على المحاكم
(( ان توزيع العمل لدى محاكم البداية هو توزيع اداري ولا يحجب عن محكمة البداية المدنية رؤية الدعوى التجارية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس87 / مدنية الأولى قرار 53 لعام 2015
القاعدة : التدخل
(( لايحق للخصوم بعد حضور جلسات المحاكمة والاطلاع على طلب التدخل الطعن بالحكم الصادر لعدم تبليغهم طلب التدخل ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 82/ مدنية الأولى قرار 56 لعام 2015
القاعدة : طلب إعادة المحاكمة
(( ان المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة هي /15/ يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المكتسب الدرجة القطعية اذا كان السبب لاعادة المحاكمة هو الفقرة ( ه) من المادة /241/ أصول محاكمات مدنية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 174 / مدنية الأولى قرار 159 لعام 2014
القاعدة : صحة الخصومة
(( ان عدم صحة الخصومة في الدعوى يجعل الادعاء مقدم على غير ذي صفة وان ذلك لايمنع من تجديدها اصولا بعد تصحيح العيوب التي اعترت الادعاء الأصلي ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 195 / مدنية الأولى قرار 162 لعام 2014
القاعدة : إجراءات الجلسة
(( ان عدم ذكر ساعة فتح احدى الجلسات لا يترتب عليه خلل طالما ان الخصوم حضروا بالجلسة السابقة ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة للنزاع في تلك الجلسات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس207 / مدنية الأولى قرار 164 لعام 2014
القاعدة : الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى
(( لايجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم النهائي للخصومة كلها المادة 220 أصول محاكمات مدنية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 193 / مدنية الأولى قرار 166 لعام 2016
القاعدة : تاريخ استحقاق الفائدة
(( الفائدة المدعى بها تستحق من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية كون هذا المبلغ لا يصبح معلوم المقدار إلا بانبرام القرار لان تقديره الخبرة يبقى موضوع نزاع حتى ابرام الحكم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 221/ مدنية الأولى قرار 190 لعام 2014
القاعدة : سلطة القاضي التقديرية
(( ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها هو من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 233/ مدنية الأولى قرار 192 لعام 2014
القاعدة : علاقة تجارية – شهادة
(( يجوز التثبت من وقائع الدعوى بالشهادة لان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ويجوز الاثبات بالشهادة مهما بلغ قيمة المدعى به ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 263 / مدنية الأولى قرار 203 لعام 2014
القاعدة : شهادة البنية العكسية
(( اذا اجازت المحكمة لاحد الخصوم الاثبات بالشهادة فاللخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق وفق ما تقتضيه المادة /58/ بينات والمحكمة ملزمة بسماع البينة العكسية متى طلب الخصم ذلك))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 259 / مدنية الأولى قرار 213 لعام 2014
القاعدة : خبرة – تدخل
(( المحكمة لها سلطة تقديرية بتقدير مدى الحاجة لسماع الشهود وإعادة الخبرة وهي غير ملزمة بإعادة الخبرة حتى لو طلب اليها ذلك,
اذا اختلف سبب التدخل واطرافه عن موضوع الدعوى يشكل بحد ذاته دعوى مستقلة ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 249/ مدنية الأولى قرار 240 لعام 2014
القاعدة العقد الإداري
(( لكي يكون العقد إداريا ويكون الاختصاص للقضاء الإداري يجب ان يتم بين شخص من اشخاص القانون العام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ويجب ان يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 238 / مدنية الأولى قرار 294 لعام 2014
القاعدة : طلب الاستجواب
(( ان الاستجواب امر تستقل به محكمة الموضوع ولها ان ترفضه صراحة أو ضمنا بعدم الاستجابة له ))
اجتهادات محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 49 مدنية الأولى قرار 22 لعام 2015
القاعدة : خبير ومصفي
((اذا لم يتفق الشركاء في الشركة تسمية مصفي تقوم المحكمة بتعيينه وان كان هذا المصفي هو خبيرا ومصفيا بذات النزاع حيث انه لا يوجد ما يمنع ذلك قانونياً ويحق للخصوم الاعتراض على التسمية فقط وفق الأعراف القانونية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 54 مدنية الأولى قرار 24 لعام 2015
القاعدة توجيه يمين حاسمة
(( للمحكمة الحق ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا بدت لها ادلة اثبات كدليل خطي وشهادة الشهود ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 56/ مدنية الأولى قرار 25 لعام 2015
القاعدة : الطاعن لايضار بطعنه
(( لايجوز ان يضار الطاعن بطعنه وحرمانه حقوق محكوم بها وانبرمت بحق الخصوم ولا يجوز البحث سوى باسباب الطعن المذكورة في استدعاء الطعن فقط إلا اذا تعلق بالنظام العام ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 20/ مدنية الأولى قرار28لعام 2015
القاعدة : توزيع على المحاكم
(( ان توزيع العمل لدى محاكم البداية هو توزيع اداري ولا يحجب عن محكمة البداية المدنية رؤية الدعوى التجارية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس87 / مدنية الأولى قرار 53 لعام 2015
القاعدة : التدخل
(( لايحق للخصوم بعد حضور جلسات المحاكمة والاطلاع على طلب التدخل الطعن بالحكم الصادر لعدم تبليغهم طلب التدخل ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 82/ مدنية الأولى قرار 56 لعام 2015
القاعدة : طلب إعادة المحاكمة
(( ان المدة القانونية لطلب إعادة المحاكمة هي /15/ يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المكتسب الدرجة القطعية اذا كان السبب لاعادة المحاكمة هو الفقرة ( ه) من المادة /241/ أصول محاكمات مدنية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 174 / مدنية الأولى قرار 159 لعام 2014
القاعدة : صحة الخصومة
(( ان عدم صحة الخصومة في الدعوى يجعل الادعاء مقدم على غير ذي صفة وان ذلك لايمنع من تجديدها اصولا بعد تصحيح العيوب التي اعترت الادعاء الأصلي ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 195 / مدنية الأولى قرار 162 لعام 2014
القاعدة : إجراءات الجلسة
(( ان عدم ذكر ساعة فتح احدى الجلسات لا يترتب عليه خلل طالما ان الخصوم حضروا بالجلسة السابقة ولم تتخذ أي إجراءات حاسمة للنزاع في تلك الجلسات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس207 / مدنية الأولى قرار 164 لعام 2014
القاعدة : الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى
(( لايجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم النهائي للخصومة كلها المادة 220 أصول محاكمات مدنية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 193 / مدنية الأولى قرار 166 لعام 2016
القاعدة : تاريخ استحقاق الفائدة
(( الفائدة المدعى بها تستحق من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية كون هذا المبلغ لا يصبح معلوم المقدار إلا بانبرام القرار لان تقديره الخبرة يبقى موضوع نزاع حتى ابرام الحكم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 221/ مدنية الأولى قرار 190 لعام 2014
القاعدة : سلطة القاضي التقديرية
(( ان اقتناع محكمة الموضوع بادلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها ما عداها هو من الأمور التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 233/ مدنية الأولى قرار 192 لعام 2014
القاعدة : علاقة تجارية – شهادة
(( يجوز التثبت من وقائع الدعوى بالشهادة لان العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ويجوز الاثبات بالشهادة مهما بلغ قيمة المدعى به ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 263 / مدنية الأولى قرار 203 لعام 2014
القاعدة : شهادة البنية العكسية
(( اذا اجازت المحكمة لاحد الخصوم الاثبات بالشهادة فاللخصم الاخر الحق في نفيها بهذا الطريق وفق ما تقتضيه المادة /58/ بينات والمحكمة ملزمة بسماع البينة العكسية متى طلب الخصم ذلك))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 259 / مدنية الأولى قرار 213 لعام 2014
القاعدة : خبرة – تدخل
(( المحكمة لها سلطة تقديرية بتقدير مدى الحاجة لسماع الشهود وإعادة الخبرة وهي غير ملزمة بإعادة الخبرة حتى لو طلب اليها ذلك,
اذا اختلف سبب التدخل واطرافه عن موضوع الدعوى يشكل بحد ذاته دعوى مستقلة ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 249/ مدنية الأولى قرار 240 لعام 2014
القاعدة العقد الإداري
(( لكي يكون العقد إداريا ويكون الاختصاص للقضاء الإداري يجب ان يتم بين شخص من اشخاص القانون العام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ويجب ان يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 238 / مدنية الأولى قرار 294 لعام 2014
القاعدة : طلب الاستجواب
(( ان الاستجواب امر تستقل به محكمة الموضوع ولها ان ترفضه صراحة أو ضمنا بعدم الاستجابة له ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 348/ مدنية الأولى قرار 296 لعام 2014
القاعدة : رفض الطعن شكلا
(( ان رفض الطعن الأصلي يستوجب حتما رفض الطعن التبعي شكلا ولا يقبل الطعن من رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته مما يجعل طعنه مرفوض شكلا))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 8 / مدنية الأولى قرار 304 لعام 2014
القاعدة : نظر القاضي في الدعوى مرتين
(( لايجوز النظر في دعوى من قبل نفس القاضي في مرحلتين مختلفتين لاي درجة واحدة من درجات التقاضي ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 324/ مدنية الأولى قرار 305 لعام 2014
القاعدة : شرط التحكيم
(( اذا لم يدفع احد الخصوم بالدعوى بوجود شرط التحكيم في دفعه الأول وليس بعد مناقشة الدعوى يفقد حقه في التمسك بشرط التحكيم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 328/ مدنية الأولى قرار 312 لعام 2014
القاعدة : ادلة
(( ان عدم بيان موطن المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة من قبل موكله يجعله ناكلا عن حلف اليمين لان القانون أجاز الانابة للمحاكم التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 325/ مدنية الأولى قرار 319 لعام 2014
القاعدة :علامة فارقة
(( ان العبرة بملكية العلامة الفارقة ليست للتسجيل انما لصاحب الأولوية بالاستعمال ولو لم يقترن هذا الاستعمال بالتسجيل ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 366 / مدنية الأولى قرار 331 لعام 2014
القاعدة طلبات جديدة
(( لايجوز لاحد الخصوم تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف لأول مرة انما يجوز إقامة دعوى مستقلة بهذه الطلبات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 371/ مدنية الأولى قرار 344 لعام 2015
القاعدة تحقق من الحقوق
(( ان صدور من المحكمة لم يتحقق من حقوق الطرفين وجميع الأدلة يكون قاصرا يستوجب نقضه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 377 / مدنية الأولى قرار 345 لعام 2014
القاعدة : غش – احكام تقادم
(( ان ارتكاب احد الخصوم غشا مقصودا يؤدي الى تبديل البضاعة يؤدي الى الخروج عن احكام التقادم القصير المنصوص عليه بقانون النقل البحري الى احكام التقادم الثلاثي وتطبيقه على واقع الدعوى ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 392 / مدنية الأولى قرار348لعام 2014
القاعدة : عقد استثمار – فسخ العقد – تعويض بدل الاستثمار
(( ان الحرمان من الانتفاع بالمحل التجاري عن فترة ما بعد انتهاء العقد لغاية صدور الحكم تستحق التعويض نتيجة الحرمان من استثمار المحل
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 363/ مدنية الأولى قرار 349 لعام 2014
القاعدة : تصحيح الاحكام
(( لايجوز للمحكمة ان يتضمن قرار التصحيح سوى الأخطاء الحسابية والكتابية فقط ولايجوز ان يتضمن قرار التصحيح تعديل الحكم أو تغيير ما قضى به))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 400/ مدنية الأولى قرار 356 لعام 2014
القاعدة : قانون التجارة – نقل بضاعة
(( ان عدم بحث المحكمة بظروف وقوع الحادث وبشروط توفر القوة القاهرة من عدمه واعمال مفاعيل ذلك مما يغدو القرار سابقا لاوانه ويتعين نقضه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس396 / مدنية الأولى قرار 375 لعام 2014
القاعدة : الدعاوي التجارية
(( ان الاختصاص بالدعوى التجارية يكون لمحكمة البداية المدنية التجارية وهذا من النظام العام طالما ان الدين تجاري والعلاقة بين المتداعين تجارية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 401/ مدنية الأولى قرار359 لعام 2014
القاعدة : توجيه يمين حاسمة
(( ان توجيه اليمين الحاسمة الى احد الخصوم الموجود خارج البلاد لايمكن اعتبارها كيديه طالما ان القانون أجاز الانابة لمحاكم البلاد التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 405/ مدنية الأولى قرار 362 لعام 2014
القاعدة : إجراءات الجلسة
(( ان صدور القرار قبل البحث في ماهية العقار هل هو منزل أم محل تجاري يجعل من القرار سابقا لاوانه يستوجب النقض ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 421 / مدنية الأولى قرار 367 لعام 2014
القاعدة : خبرة – إعادة خبرة
(( لايجوز ان تبني قرارها على قرار الخبرة اذا كان قائما على الاحتمال دون الجزم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 419/ مدنية الأولى قرار 378 لعام 2014
القاعدة : للمحكمة ان تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم
(( لايجوز للمحكمة ان تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو اكثر مما طلبوه لان ذلك من متعلقات النظام العام ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 424/ مدنية الأولى قرار 379 لعام 2014
القاعدة : دفع بالاختصاص المكاني
(( ان عدم الوضع بالاختصاص المكاني في اول جلسة بعد اكتمال الخصومة يجعله موافق على المحكمة الناظرة في الدعوى ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس378 / مدنية الأولى قرار 384 لعام 2014
القاعدة : تبليغ
(( ان تبلغ فرع من الشركة الام في سورية يعتبر صحيحاً حسب المادة /25/ أصول محاكمات مما يجعل الخصومة صحيحة ))
القاعدة : رفض الطعن شكلا
(( ان رفض الطعن الأصلي يستوجب حتما رفض الطعن التبعي شكلا ولا يقبل الطعن من رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته مما يجعل طعنه مرفوض شكلا))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 8 / مدنية الأولى قرار 304 لعام 2014
القاعدة : نظر القاضي في الدعوى مرتين
(( لايجوز النظر في دعوى من قبل نفس القاضي في مرحلتين مختلفتين لاي درجة واحدة من درجات التقاضي ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 324/ مدنية الأولى قرار 305 لعام 2014
القاعدة : شرط التحكيم
(( اذا لم يدفع احد الخصوم بالدعوى بوجود شرط التحكيم في دفعه الأول وليس بعد مناقشة الدعوى يفقد حقه في التمسك بشرط التحكيم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 328/ مدنية الأولى قرار 312 لعام 2014
القاعدة : ادلة
(( ان عدم بيان موطن المطلوب تحليفه اليمين الحاسمة من قبل موكله يجعله ناكلا عن حلف اليمين لان القانون أجاز الانابة للمحاكم التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 325/ مدنية الأولى قرار 319 لعام 2014
القاعدة :علامة فارقة
(( ان العبرة بملكية العلامة الفارقة ليست للتسجيل انما لصاحب الأولوية بالاستعمال ولو لم يقترن هذا الاستعمال بالتسجيل ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 366 / مدنية الأولى قرار 331 لعام 2014
القاعدة طلبات جديدة
(( لايجوز لاحد الخصوم تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف لأول مرة انما يجوز إقامة دعوى مستقلة بهذه الطلبات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 371/ مدنية الأولى قرار 344 لعام 2015
القاعدة تحقق من الحقوق
(( ان صدور من المحكمة لم يتحقق من حقوق الطرفين وجميع الأدلة يكون قاصرا يستوجب نقضه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 377 / مدنية الأولى قرار 345 لعام 2014
القاعدة : غش – احكام تقادم
(( ان ارتكاب احد الخصوم غشا مقصودا يؤدي الى تبديل البضاعة يؤدي الى الخروج عن احكام التقادم القصير المنصوص عليه بقانون النقل البحري الى احكام التقادم الثلاثي وتطبيقه على واقع الدعوى ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 392 / مدنية الأولى قرار348لعام 2014
القاعدة : عقد استثمار – فسخ العقد – تعويض بدل الاستثمار
(( ان الحرمان من الانتفاع بالمحل التجاري عن فترة ما بعد انتهاء العقد لغاية صدور الحكم تستحق التعويض نتيجة الحرمان من استثمار المحل
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 363/ مدنية الأولى قرار 349 لعام 2014
القاعدة : تصحيح الاحكام
(( لايجوز للمحكمة ان يتضمن قرار التصحيح سوى الأخطاء الحسابية والكتابية فقط ولايجوز ان يتضمن قرار التصحيح تعديل الحكم أو تغيير ما قضى به))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 400/ مدنية الأولى قرار 356 لعام 2014
القاعدة : قانون التجارة – نقل بضاعة
(( ان عدم بحث المحكمة بظروف وقوع الحادث وبشروط توفر القوة القاهرة من عدمه واعمال مفاعيل ذلك مما يغدو القرار سابقا لاوانه ويتعين نقضه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس396 / مدنية الأولى قرار 375 لعام 2014
القاعدة : الدعاوي التجارية
(( ان الاختصاص بالدعوى التجارية يكون لمحكمة البداية المدنية التجارية وهذا من النظام العام طالما ان الدين تجاري والعلاقة بين المتداعين تجارية ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 401/ مدنية الأولى قرار359 لعام 2014
القاعدة : توجيه يمين حاسمة
(( ان توجيه اليمين الحاسمة الى احد الخصوم الموجود خارج البلاد لايمكن اعتبارها كيديه طالما ان القانون أجاز الانابة لمحاكم البلاد التي يتواجد فيها المطلوب تحليفه ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 405/ مدنية الأولى قرار 362 لعام 2014
القاعدة : إجراءات الجلسة
(( ان صدور القرار قبل البحث في ماهية العقار هل هو منزل أم محل تجاري يجعل من القرار سابقا لاوانه يستوجب النقض ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 421 / مدنية الأولى قرار 367 لعام 2014
القاعدة : خبرة – إعادة خبرة
(( لايجوز ان تبني قرارها على قرار الخبرة اذا كان قائما على الاحتمال دون الجزم ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 419/ مدنية الأولى قرار 378 لعام 2014
القاعدة : للمحكمة ان تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم
(( لايجوز للمحكمة ان تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو اكثر مما طلبوه لان ذلك من متعلقات النظام العام ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 424/ مدنية الأولى قرار 379 لعام 2014
القاعدة : دفع بالاختصاص المكاني
(( ان عدم الوضع بالاختصاص المكاني في اول جلسة بعد اكتمال الخصومة يجعله موافق على المحكمة الناظرة في الدعوى ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس378 / مدنية الأولى قرار 384 لعام 2014
القاعدة : تبليغ
(( ان تبلغ فرع من الشركة الام في سورية يعتبر صحيحاً حسب المادة /25/ أصول محاكمات مما يجعل الخصومة صحيحة ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس414 / مدنية الأولى قرار385 لعام 2014
القاعدة : إقرار
(( الإقرار القضائي حجية قاطعة على المقرر لايجوز الرجوع عنه الى الخطأ الواقع يجب ان يثبت ذلك ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 416/ مدنية الأولى قرار 386 لعام 2014
القاعدة : النطق بالحكم
(( ان عدم تدوين أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة وعدم ذكر المذكرة المقدمة اثناء فترة التدقيق يجعل جلسة الحكم باطلة ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 428/ مدنية الأولى قرار394 لعام 2014
القاعدة : البينات
(( لايجوز للمحكمة سوى الاعتماد على البيانات التي طرحت اثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم بصورة علنية فقط ومجرد الدفوع دون استناد الى ادلة لا تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس430/ مدنية الأولى قرار 396 لعام 2014
القاعدة : حجز احتياطي
(( ان صدور قرار بالحجز الاحتياطي من قبل القاضي امام محكمة الدرجة الأولى لا يعد قرارها فاصلا في النزاع ويمكن ان يكون جزء من تشكيل محكمة الاستئناف مصدرة القرار الفاصل في الموضوع في نفس الدعوى ))
القاعدة : إقرار
(( الإقرار القضائي حجية قاطعة على المقرر لايجوز الرجوع عنه الى الخطأ الواقع يجب ان يثبت ذلك ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 416/ مدنية الأولى قرار 386 لعام 2014
القاعدة : النطق بالحكم
(( ان عدم تدوين أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة وعدم ذكر المذكرة المقدمة اثناء فترة التدقيق يجعل جلسة الحكم باطلة ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس 428/ مدنية الأولى قرار394 لعام 2014
القاعدة : البينات
(( لايجوز للمحكمة سوى الاعتماد على البيانات التي طرحت اثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم بصورة علنية فقط ومجرد الدفوع دون استناد الى ادلة لا تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات ))
مجلة القانون عدد عام2015 أساس430/ مدنية الأولى قرار 396 لعام 2014
القاعدة : حجز احتياطي
(( ان صدور قرار بالحجز الاحتياطي من قبل القاضي امام محكمة الدرجة الأولى لا يعد قرارها فاصلا في النزاع ويمكن ان يكون جزء من تشكيل محكمة الاستئناف مصدرة القرار الفاصل في الموضوع في نفس الدعوى ))
إضاءات قانونية:
مشروع قانون
“ترميم الصحائف العقارية”:
عقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف لمن تسبب بإتلافها
حدد مشروع قانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة عقوبة. الحبس من تسبب بفقدان الوثيقة أو تلفها من سنة إلى ثلاث سنوات، فارضاً غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة لمن ارتكب هذا الجرم.
ونص مشروع القانون، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، على أن إعادة تكوين الوثيقة العقارية إما أن تكون بصورة إدارية أو قضائية، موضحاً أن الأولى من صلاحيات مديرية المصالح العقارية حينما تتوافر لديها الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، بينما الترميم القضائي يتم عند تعذر الحصول على الوثائق.
وأوضح المشروع أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية بالمحافظة مهمتها تحديد الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا أقتضى الأمر ذلك، مضيفاً: إن مهامها أيضاً تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها.
مشروع قانون
“ترميم الصحائف العقارية”:
عقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف لمن تسبب بإتلافها
حدد مشروع قانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة عقوبة. الحبس من تسبب بفقدان الوثيقة أو تلفها من سنة إلى ثلاث سنوات، فارضاً غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة لمن ارتكب هذا الجرم.
ونص مشروع القانون، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، على أن إعادة تكوين الوثيقة العقارية إما أن تكون بصورة إدارية أو قضائية، موضحاً أن الأولى من صلاحيات مديرية المصالح العقارية حينما تتوافر لديها الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، بينما الترميم القضائي يتم عند تعذر الحصول على الوثائق.
وأوضح المشروع أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية بالمحافظة مهمتها تحديد الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا أقتضى الأمر ذلك، مضيفاً: إن مهامها أيضاً تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها.
بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم لكم بأطيب الأمنيات راجين من الله أن يعيده على العالم بالسعادة والبركة، وكل عام وأنتم بخير.
الدعوى : تثبيت علاقة ايجارية وفتح صحيفة متجر
مقام محكمة الصلح المدنية الموقر بحلب
الجهة المدعية :
الجهة المدعى عليها :
الدعوى : تثبيت علاقة ايجارية وفتح صحيفة متجر
تملك الجهة المدعى عليها العقار الموصوف بالمحضر رقم (........./........) منطقة عقارية اولى بحلب وهو متوضع في الطابق الأرضي يحتوي على غرفتين ومنافعهم
ربطا : بيان قيد عقاري
وبتاريخ19/5/2016 اتفقت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها على تأجيرها العقار المذكور ( كمستودع للتجارة ) من ذلكم العقار لمدة سنة تبدأ من 19/5/2016 وتنتهي 18/5/2017 على بدل ايجار متفق عليه
وحيث ان هذه العلاقة أقيمت وفق احكام القانون رقم /6/ لعام 2001 والقانون رقم /10/ لعام 2006 .والقانون رقم 20لعام 2015
وحيث ان الجهة المدعى عليها قد وافقت على قيام الجهة المدعية بفتح سجل تجاري للعقار موضوع الدعوى
وحيث ان الجهة المدعى عليها ممتنعة عن تثبيت العلاقة الايجارية وفتح السجل التجاري
وحيث ان الايجار عقد يلتزم بموجبه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيئ معين مدة معينه لقاء أجر معلوم .
وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين
لذلك فإننا جئنا مقامكم نلتمس:
1- قيد الدعوى اصولا واسيتفاء الرسم المتوجب
2- تثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين على العقار الموصوف بالمحضر (.........../........) منطقة عقارية اولى بحلب وهو متوضع في الطابق الأرضي ( كمستودع للتجارة ) يحتوي على غرفتين ومنافعهم ولمدة لمدة سنة تبدأ من 19/5/2016 وتنتهي 18/5/2017
3- الزام الجهة المدعى عليها على قيام الجهة المدعية بتخوليه بفتح سجل تجاري للعقار موضوع الدعوى ومراجعة كافة الجهات صاحبة العلاقة واختصاص مالية – سجل تجاري .... الخ
4- الزام الجهة المدعية ( المستأجرة ) بتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين بنهاية المدة العقدية بتاريخ 18/5/2017
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب والتوكيل 0
بكل احترام
حلب في 19/7/ 2016 الوكيل
مقام محكمة الصلح المدنية الموقر بحلب
الجهة المدعية :
الجهة المدعى عليها :
الدعوى : تثبيت علاقة ايجارية وفتح صحيفة متجر
تملك الجهة المدعى عليها العقار الموصوف بالمحضر رقم (........./........) منطقة عقارية اولى بحلب وهو متوضع في الطابق الأرضي يحتوي على غرفتين ومنافعهم
ربطا : بيان قيد عقاري
وبتاريخ19/5/2016 اتفقت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها على تأجيرها العقار المذكور ( كمستودع للتجارة ) من ذلكم العقار لمدة سنة تبدأ من 19/5/2016 وتنتهي 18/5/2017 على بدل ايجار متفق عليه
وحيث ان هذه العلاقة أقيمت وفق احكام القانون رقم /6/ لعام 2001 والقانون رقم /10/ لعام 2006 .والقانون رقم 20لعام 2015
وحيث ان الجهة المدعى عليها قد وافقت على قيام الجهة المدعية بفتح سجل تجاري للعقار موضوع الدعوى
وحيث ان الجهة المدعى عليها ممتنعة عن تثبيت العلاقة الايجارية وفتح السجل التجاري
وحيث ان الايجار عقد يلتزم بموجبه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيئ معين مدة معينه لقاء أجر معلوم .
وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين
لذلك فإننا جئنا مقامكم نلتمس:
1- قيد الدعوى اصولا واسيتفاء الرسم المتوجب
2- تثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين على العقار الموصوف بالمحضر (.........../........) منطقة عقارية اولى بحلب وهو متوضع في الطابق الأرضي ( كمستودع للتجارة ) يحتوي على غرفتين ومنافعهم ولمدة لمدة سنة تبدأ من 19/5/2016 وتنتهي 18/5/2017
3- الزام الجهة المدعى عليها على قيام الجهة المدعية بتخوليه بفتح سجل تجاري للعقار موضوع الدعوى ومراجعة كافة الجهات صاحبة العلاقة واختصاص مالية – سجل تجاري .... الخ
4- الزام الجهة المدعية ( المستأجرة ) بتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين بنهاية المدة العقدية بتاريخ 18/5/2017
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وبدل الاتعاب والتوكيل 0
بكل احترام
حلب في 19/7/ 2016 الوكيل
مشروع قانون “ترميم الصحائف العقارية”:
عقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف لمن تسبب بإتلافها
حدد مشروع قانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة عقوبة. الحبس من تسبب بفقدان الوثيقة أو تلفها من سنة إلى ثلاث سنوات، فارضاً غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة لمن ارتكب هذا الجرم.
ونص مشروع القانون، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، على أن إعادة تكوين الوثيقة العقارية إما أن تكون بصورة إدارية أو قضائية، موضحاً أن الأولى من صلاحيات مديرية المصالح العقارية حينما تتوافر لديها الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، بينما الترميم القضائي يتم عند تعذر الحصول على الوثائق.
وأوضح المشروع أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية بالمحافظة مهمتها تحديد الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا أقتضى الأمر ذلك، مضيفاً: إن مهامها أيضاً تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها.
عقوبة 3 سنوات وغرامة 100 ألف لمن تسبب بإتلافها
حدد مشروع قانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة عقوبة. الحبس من تسبب بفقدان الوثيقة أو تلفها من سنة إلى ثلاث سنوات، فارضاً غرامة مالية مقدارها 100 ألف ليرة لمن ارتكب هذا الجرم.
ونص مشروع القانون، الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، على أن إعادة تكوين الوثيقة العقارية إما أن تكون بصورة إدارية أو قضائية، موضحاً أن الأولى من صلاحيات مديرية المصالح العقارية حينما تتوافر لديها الوثائق والمستندات اللازمة لذلك، بينما الترميم القضائي يتم عند تعذر الحصول على الوثائق.
وأوضح المشروع أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية بالمحافظة مهمتها تحديد الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء كان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا أقتضى الأمر ذلك، مضيفاً: إن مهامها أيضاً تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها.
اجتهادات عن صرف النفوذ
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، وانما يشكل جرم صرف النفوذ (المادة 347 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 99 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39220
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره و هو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، و انما يشكل جرم صرف النفوذ ( م 374 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 413 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58184
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة (347) عقوبات عام.
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1796 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48051
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، وانما يشكل جرم صرف النفوذ (المادة 347 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 99 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39220
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره و هو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا، و انما يشكل جرم صرف النفوذ ( م 374 عقوبات).
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 413 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58184
ان قبض احد اعضاء اللجنة الطبية مبلغا من المال من احد المكلفين الذي سعى اليه بقصد استعمال نفوذه لدى اللجنة لاعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر احد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالا وانما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عليه بالمادة (347) عقوبات عام.
قرار 1348 / 1975 - أساس 1000 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1796 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 48051
اجتهادات عن الجرم المشهود
النيابة العامة صاحبه الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار 754 / 1968 - أساس 877 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1213 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40335
في حالة الجرم المشهود الناشيئ عن الوظيفة يحق لرجال الضابطة ان يباشروا التحقيق ولكن الظنين لا يلاحق امام القضاء الا بعد احالته على مجلس التاديب الخاص به.
قرار 602 / 1959 - أساس 743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1432 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40555
لا يصح ايداع المدعى عليه دون مذكرة توقيف اكثر من 24 ساعة في حالة الجرم المشهود -وفي مثل هذه الحالة لقاضي التحقيق العسكري حق اصدار مذكرة توقيف قبل صدور امر الملاحقة.
قرار 800 / 1953 - أساس 881 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1214 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40336
التوقيف رهن التحقيق في الجرم المشهود لا يشكل تعديا على الحرية.
قرار 470 / 1960 - أساس 580 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1297 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40419
القاء القبض على المواطنين من قبل الشرطة في غير حالة الجرم المشهود او وجود مذكرة قضائية هو تعد على الحرية.
قرار 944 / 1951 - أساس 913 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1296 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40418
للنيابة العامة في حالة الجرم المشهود حقوقا متساوية بحقوق قاضي التحقيق ولها في مثل هذه الحالة حق التوقيف.
قرار 456 / 1962 - أساس 702 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1218 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40340
لايجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته الى المحكمة المسلكية وفقا لاحكام هذا القانون ويستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة حالة الجرم الشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية وحيث ان قانونية ملاحقة العاملين امام القضاء للجرائم الناشئة عن الوظيفة من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن: حيث تبين من ملف هذه القضية وعن القرار الطعين أن المطعون ضدهم عاملين في الدولة الأول رئيس بلدية والثاني محاسب فيها والثالث مؤشر مياه وان الجرم المسند اليهم فيها هو جرم الاختلاس واستشار الوظيفة وهو جرم ناشىء عن الوظيفة وليس فيها ادعاء شخصي ولاتتوفر فيها حالة الجرم المشهود وغير مشمولة بقانون العقوبات الاقتصادي.
وحيث ان المادة 23 من القانون رقم /7/ تاريخ 25/2/1991 قد نصت على انه لايجوز ملاحقة أحد العاملين امام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته الى المحكمة المسلكية وفقا لاحكام هذا القانون.
ويستثنى من أحكام الفقرة (آ) السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 3 من قانون العقوبات الاقتصادية. وحيث ان قانونية ملاحقة العاملين أمام القضاء للجرائم لناشئة عن الوظيفة من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
وحيث ان القرار الطعين الذي لم يضع على بساط البحث مدى صحة ملاحقة المطعون ضدهم مباشرة أمام القضاء ومدى انطباقها على أحكام القانون يكون قد جاء مشوبا بالغموض والقصور الموجب للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع: 1- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف ولما هو مبين أعلاه.ر.
قرار 1199 / 1999 - أساس 924 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50450
الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها.
قرار 944 / 1951 - أساس 913 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1216 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40338
الاختصاص المكاني للجرم هو لمكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 91/4/2006 برقم 5885 المتضمنة طلب رده موضوعا.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث إن المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت (على أن الاختصاص المكاني للجرم هو لمكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه).
وحيث إن جرم إساءة الأمانة غير مشهود حيث إنه لم يتم القبض على الجهة الطاعنة في مكان ما بقي مكان وقوع الجرم في جرم إساءة الأمانة هو مكان تبليغ الإنذار العدلي وانتهاء مدته وموطن المدعى عليه.
وحيث إنه في قضيتنا هو موقع
النيابة العامة صاحبه الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار 754 / 1968 - أساس 877 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 1213 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40335
في حالة الجرم المشهود الناشيئ عن الوظيفة يحق لرجال الضابطة ان يباشروا التحقيق ولكن الظنين لا يلاحق امام القضاء الا بعد احالته على مجلس التاديب الخاص به.
قرار 602 / 1959 - أساس 743 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1432 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40555
لا يصح ايداع المدعى عليه دون مذكرة توقيف اكثر من 24 ساعة في حالة الجرم المشهود -وفي مثل هذه الحالة لقاضي التحقيق العسكري حق اصدار مذكرة توقيف قبل صدور امر الملاحقة.
قرار 800 / 1953 - أساس 881 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1214 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40336
التوقيف رهن التحقيق في الجرم المشهود لا يشكل تعديا على الحرية.
قرار 470 / 1960 - أساس 580 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1297 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40419
القاء القبض على المواطنين من قبل الشرطة في غير حالة الجرم المشهود او وجود مذكرة قضائية هو تعد على الحرية.
قرار 944 / 1951 - أساس 913 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1296 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40418
للنيابة العامة في حالة الجرم المشهود حقوقا متساوية بحقوق قاضي التحقيق ولها في مثل هذه الحالة حق التوقيف.
قرار 456 / 1962 - أساس 702 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1218 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40340
لايجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته الى المحكمة المسلكية وفقا لاحكام هذا القانون ويستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة حالة الجرم الشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 37 من قانون العقوبات الاقتصادية وحيث ان قانونية ملاحقة العاملين امام القضاء للجرائم الناشئة عن الوظيفة من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الطعن: حيث تبين من ملف هذه القضية وعن القرار الطعين أن المطعون ضدهم عاملين في الدولة الأول رئيس بلدية والثاني محاسب فيها والثالث مؤشر مياه وان الجرم المسند اليهم فيها هو جرم الاختلاس واستشار الوظيفة وهو جرم ناشىء عن الوظيفة وليس فيها ادعاء شخصي ولاتتوفر فيها حالة الجرم المشهود وغير مشمولة بقانون العقوبات الاقتصادي.
وحيث ان المادة 23 من القانون رقم /7/ تاريخ 25/2/1991 قد نصت على انه لايجوز ملاحقة أحد العاملين امام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل احالته الى المحكمة المسلكية وفقا لاحكام هذا القانون.
ويستثنى من أحكام الفقرة (آ) السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 3 من قانون العقوبات الاقتصادية. وحيث ان قانونية ملاحقة العاملين أمام القضاء للجرائم لناشئة عن الوظيفة من النظام العام وللمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها.
وحيث ان القرار الطعين الذي لم يضع على بساط البحث مدى صحة ملاحقة المطعون ضدهم مباشرة أمام القضاء ومدى انطباقها على أحكام القانون يكون قد جاء مشوبا بالغموض والقصور الموجب للنقض.
لذلك تقرر بالاجماع: 1- نقض الحكم المطعون فيه لما سلف ولما هو مبين أعلاه.ر.
قرار 1199 / 1999 - أساس 924 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 27 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50450
الجنحة المشهودة تجيز القاء القبض على فاعلها.
قرار 944 / 1951 - أساس 913 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1216 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40338
الاختصاص المكاني للجرم هو لمكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 1/3/2006.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 91/4/2006 برقم 5885 المتضمنة طلب رده موضوعا.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث إن المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت (على أن الاختصاص المكاني للجرم هو لمكان وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه).
وحيث إن جرم إساءة الأمانة غير مشهود حيث إنه لم يتم القبض على الجهة الطاعنة في مكان ما بقي مكان وقوع الجرم في جرم إساءة الأمانة هو مكان تبليغ الإنذار العدلي وانتهاء مدته وموطن المدعى عليه.
وحيث إنه في قضيتنا هو موقع
الجرم المكاني في صافيتا والإنذار العدلي تبلغه في صافيتا لذلك فالاختصاص المكاني حسب نص المادة المذكورة أعلاه هو لقضاء صافيتا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سار على هدى المبادئ والنص القانوني المذكور لذلك فإن أسباب
قرار 3074 / 2007 - أساس 12801 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 692 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70621
المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الاني والجرم المستمر والجرم المشهود.
المحكمة الصالحة لمحاكمة الفار من قطعته.
قرار 3251 / 1964 - أساس 3555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 187 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39308
المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الاني والجرم المستمر والجرم المشهود.
مكان وقوع الجريمة ارجح من غيره لتعيين الاختصاص. ثم ياتي مكان اقامة المدعى عليه، واخيرا مكان القبض عليه.
الفرار هو جرم مستمر فكل الامكنة متساوية في تعيين الاختصاص.
قرار 225 / 1964 - أساس 3555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 44 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17774
بمقتضى أحكام المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي بالتخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لاالتخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق.
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 18/8/1998 وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/9/1998 رقم 1249 المتضمنة طلب قبوله موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث أنه بمقتضى أحكام المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي التخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لاالتخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق.
ومن حيث ان قضايا الأصول في الأحداث من النظام العام & الأمر الذي يعرض القرار للنقض
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 405 / 1999 - أساس 464 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50278
اقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل اخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 7 / 1969 - أساس 59 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1570 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44582
ان الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا انما يقصد بها ان يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة (28) من قانون الاصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض.... وان وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما اذا كانت مشهودة ام لا امر موكول الى محكمة الموضوع ما دامت الاسباب التي استندت اليها. لها اصول في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها... ومن حيث انه لا يشترط في الادلة على الزنا ان تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم ان تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الامور التي يؤدي اليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمان الى وقوع الزنا هذا النحو من ادلة مباشرة او غير مباشرة... وان القانون لم يشترط ادلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الامر للقواعد العامة.
قرار 2429 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1563 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44575
ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهو
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سار على هدى المبادئ والنص القانوني المذكور لذلك فإن أسباب
قرار 3074 / 2007 - أساس 12801 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 692 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70621
المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الاني والجرم المستمر والجرم المشهود.
المحكمة الصالحة لمحاكمة الفار من قطعته.
قرار 3251 / 1964 - أساس 3555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 187 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39308
المحكمة المختصة محليا للنظر في الجرم الاني والجرم المستمر والجرم المشهود.
مكان وقوع الجريمة ارجح من غيره لتعيين الاختصاص. ثم ياتي مكان اقامة المدعى عليه، واخيرا مكان القبض عليه.
الفرار هو جرم مستمر فكل الامكنة متساوية في تعيين الاختصاص.
قرار 225 / 1964 - أساس 3555 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 44 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17774
بمقتضى أحكام المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي بالتخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لاالتخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق.
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 18/8/1998 وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/9/1998 رقم 1249 المتضمنة طلب قبوله موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث أنه بمقتضى أحكام المادة /41/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة باقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي التخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لاالتخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق.
ومن حيث ان قضايا الأصول في الأحداث من النظام العام & الأمر الذي يعرض القرار للنقض
لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع
1_ نقض القرار المطعون فيه.
قرار 405 / 1999 - أساس 464 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50278
اقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل اخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 7 / 1969 - أساس 59 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1570 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44582
ان الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا انما يقصد بها ان يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا في ان الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة (28) من قانون الاصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض.... وان وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما اذا كانت مشهودة ام لا امر موكول الى محكمة الموضوع ما دامت الاسباب التي استندت اليها. لها اصول في الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي رتبت عليها... ومن حيث انه لا يشترط في الادلة على الزنا ان تكون مؤدية مباشرة الى ثبوت الزنا بل للمحاكم ان تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الامور التي يؤدي اليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمان الى وقوع الزنا هذا النحو من ادلة مباشرة او غير مباشرة... وان القانون لم يشترط ادلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الامر للقواعد العامة.
قرار 2429 / 1968 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1563 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44575
ان الرشوة لا تتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر اركانه الا اذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فاذا تبين انه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتاسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهو
د دون ان يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون ان يصادف قبولا من الموظف المختص.
قرار 348 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 871 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43884
ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدا روع الناس وتاثرهم بشرط ان تكون اثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.
قرار 1860 / 1956 - أساس 3086 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1225 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 18880
ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين، وهي تمتد حتى يهدا روع الناس و تاثرهم بشرط ان تكون اثار الجريمة لا تزال ظاهرة و ملموسة.
قرار 248 / 1981 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 132 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17853
ان المساكن محترمة ومصونة باحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها الا في حالة الجرم المشهود او باذن من صاحبها او بموجب امر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه ان يدخل منزل احد المواطنين الا برضاه او بامر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتيح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ او اقتحام المنازل على سكانها. وكانت احكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف اثناء قيامه بوظيفته واحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع اداء واجبه على اكمل وجه مطمئنا على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على اداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره او اتخاذها وسيلة للتعسف والاثارة واشترطت عليه ان يكون قائما بعمل مشروع مؤيد من القانون فاذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها اخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وابعده عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع معه خارجا عنها وغير داخل في معرض ادائها.
قرار 1436 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 998 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44010
يتوجب لحجز حرية المواطن والقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) ان يكون هناك جرم مشهود او مذكرة احضار او مذكرة توقيف.
قرار 944 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 968 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43980
النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار 754 / 1968 - أساس 877 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1223 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 18878
يحق لقاضي التحقيق في حالة الجرم المشهود ان يضع يده على القضية ويباشر التحقيق ولو لم يصدر فيها امر الملاحقة واجراء مقتضيات التحقيق من توقيف واخلاء سبيل.
قرار 800 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 156 مكرر - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17872
ان لكل جريمة دافع يحمل الفاعل على ارتكابها سعيا وراء غاية معينة يرمي اليها وهذه العوامل تختلف باختلاف الاشخاص والبيئة والمحيط وقد تكون البواعث على ارتكاب الجريمة شائنة او لاسباب الكسب او بدافع شريف وغاية نبيلة. وفي جميع الاحوال تتاثر مسؤولية الفاعل وتزيد العقوبة او تنقص تبعا لظروف القضية وملابساتها. فان كان سلوك المراة وانحرافها هو السبب الدافع الى ارتكاب الجريمة فانه يمر في ادوار ثلاث. فان كان القتل ناشئا عما سمعة القاتل عن سيرة المغدورة يبقى الجرم تحت تاثير الدافع الشريف اما اذا شوهدت المراة في حالة مريبة فلا يستطيع الفاعل ان يضبط نفسه او يسيطر على اعصابه ويكون في حالة العذر المخفف ولكنه متى فاجاها بالجرم المشهود اصبح مكرها على الجريمة وفي موقف يبرر له ارتكابها ويستفيد حينئذ من العذر المحل كما دلت على ذلك المادة (548) من قانون العقوبات. وكان هذا السلوك السيئ من قبل المغدورة لا يجوز ان يعتبر مصدر السببين مخففين في ان واحد لان اتحاد السبب يوجب ان يكون التخفيف الناشئ عنه واحدا. وهذا التخفيف اما ان يكون من عمل القانون كحالة الدافع الشريف والعذر المحل واما ان يكون من عمل القاضي كالاسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة (243) من قانون العقوبات. فاذا كان احد هذه الاسباب اكثر فائدة للجرم من الاخر يعتبر السبب الاقل متلاشيا بالاصلح كما يعتبر الوصف الاخف للجريمة متداخلا بوضعها الاشد فاذا ر
قرار 348 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 871 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43884
ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدا روع الناس وتاثرهم بشرط ان تكون اثار الجريمة لا تزال ظاهرة وملموسة.
قرار 1860 / 1956 - أساس 3086 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1225 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 18880
ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين، وهي تمتد حتى يهدا روع الناس و تاثرهم بشرط ان تكون اثار الجريمة لا تزال ظاهرة و ملموسة.
قرار 248 / 1981 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 132 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17853
ان المساكن محترمة ومصونة باحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها الا في حالة الجرم المشهود او باذن من صاحبها او بموجب امر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه ان يدخل منزل احد المواطنين الا برضاه او بامر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتيح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ او اقتحام المنازل على سكانها. وكانت احكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف اثناء قيامه بوظيفته واحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع اداء واجبه على اكمل وجه مطمئنا على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على اداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره او اتخاذها وسيلة للتعسف والاثارة واشترطت عليه ان يكون قائما بعمل مشروع مؤيد من القانون فاذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها اخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وابعده عن الاستفادة من امتيازاتها واصبح النزاع معه خارجا عنها وغير داخل في معرض ادائها.
قرار 1436 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 998 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44010
يتوجب لحجز حرية المواطن والقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) ان يكون هناك جرم مشهود او مذكرة احضار او مذكرة توقيف.
قرار 944 / 1951 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 968 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43980
النيابة العامة صاحبة الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود.
قرار 754 / 1968 - أساس 877 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1223 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 18878
يحق لقاضي التحقيق في حالة الجرم المشهود ان يضع يده على القضية ويباشر التحقيق ولو لم يصدر فيها امر الملاحقة واجراء مقتضيات التحقيق من توقيف واخلاء سبيل.
قرار 800 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 156 مكرر - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 17872
ان لكل جريمة دافع يحمل الفاعل على ارتكابها سعيا وراء غاية معينة يرمي اليها وهذه العوامل تختلف باختلاف الاشخاص والبيئة والمحيط وقد تكون البواعث على ارتكاب الجريمة شائنة او لاسباب الكسب او بدافع شريف وغاية نبيلة. وفي جميع الاحوال تتاثر مسؤولية الفاعل وتزيد العقوبة او تنقص تبعا لظروف القضية وملابساتها. فان كان سلوك المراة وانحرافها هو السبب الدافع الى ارتكاب الجريمة فانه يمر في ادوار ثلاث. فان كان القتل ناشئا عما سمعة القاتل عن سيرة المغدورة يبقى الجرم تحت تاثير الدافع الشريف اما اذا شوهدت المراة في حالة مريبة فلا يستطيع الفاعل ان يضبط نفسه او يسيطر على اعصابه ويكون في حالة العذر المخفف ولكنه متى فاجاها بالجرم المشهود اصبح مكرها على الجريمة وفي موقف يبرر له ارتكابها ويستفيد حينئذ من العذر المحل كما دلت على ذلك المادة (548) من قانون العقوبات. وكان هذا السلوك السيئ من قبل المغدورة لا يجوز ان يعتبر مصدر السببين مخففين في ان واحد لان اتحاد السبب يوجب ان يكون التخفيف الناشئ عنه واحدا. وهذا التخفيف اما ان يكون من عمل القانون كحالة الدافع الشريف والعذر المحل واما ان يكون من عمل القاضي كالاسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة (243) من قانون العقوبات. فاذا كان احد هذه الاسباب اكثر فائدة للجرم من الاخر يعتبر السبب الاقل متلاشيا بالاصلح كما يعتبر الوصف الاخف للجريمة متداخلا بوضعها الاشد فاذا ر
ات المحكمة ان سلوك المغدورة يمكن ان يكون دافعا شريفا او عذرا مخففا اخذت بالسبب الاوسع وتلاشى معه السبب الاخف وكذلك الحال في تفاهة المال المسروق في السرقة الجنحية فانه لا يمكن ان يكون سببا مخففا قانونيا وتقديريا في ان واحد بل تعمد المحكمة الى تطبيق ما هو الاصلح للمحكوم عليه ولا يجوز لها ان تجعل السبب نفسه مستندا للتخفيف مرتين كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ 19/1/1969.
قرار 487 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 751 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43758
قرار 487 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 751 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43758
اجتهادات عن صورية الهبة
قرار 719 / 1995 - أساس 894 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 192 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
ان عقد البيع الذي لايتوفر فيه ركن الثمن باعتبار التصرف بلا عوض ينقلب الى هبه لا يجوز الرجوع عن الهبه في حال مفاد الواهب.
ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته للغير تكون صحيحة ولو قصد المؤرث حرمان ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 472 / 1969 - أساس 418 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 85 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
اخفاء الوصية تحت ستار البيع من الامور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجميع وسائل الاثبات.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الطاعن الذي ادعى ان عقد البيع المبرم بين المورث و المطعون ضدها هو عقد صوري يخفي وراءه عقد وصية اظهر استعداده لاثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى لرد هذه الدعوى يؤسس قضاءه على ان بيع العقار جرى وفق الاصول و تم تسجيل العقار في السجل العقاري و ان تصرف المورث لم يقع في مرض الموت و ان الادعاء بصورية البيع و انه يخفي عقد وصية غير منتج حتى و لو كان الادعاء صحيحا لان المشرع لم يحرم الشخص المتمتع باهلية كاملة من التصرف بامواله حال حياته بان يبيعها او يهبها متبرعا لمن يشاء دون عوض و يبقى هذا التصرف نافذا بحق الورثة.
و حيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو مشوبا بالخطا في تاويل القانون و تفسيره ذلك ان المادة ( 238) من قانون الاحوال الشخصية نصت على ان الوصية لوارث لا تنفذ على باقي الورثة الا اذا اجازوها بعد وفاة الموصي و كان المجيز كامل الاهلية.
و حيث ان ثبوت كون عقد البيع الواقع على عقار الجهة المطعون ضدها يخفي عقد وصية من شانه بالتالي ان يجعل هذا العقد نافذا على الوارث الذي لم يجز الوصية و كان الطاعن يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للعقد المبرم بين المورث و زوجته المطعون ضدها مما يخوله اثبات صورية العقد بجميع وسائل الاثبات فانه كان يتعين على المحكمة ان تستجيب لطلبه لجهة سماع ادلته على صورية العقد لا سيما و ان اخفاء الوصية تحت ستار البيع يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام.
و حيث ان الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض سماع بينةالطاعن قد اخطا في تفسير القانون و تاويله مما يعرضه للنقض.
قرار 1120 / 1985 - أساس 3291 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 –
- اذا كان النزاع يتعلق باحقية فرض الضريبة او سقوطها بالتقادم فان القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للنظر في الدعوى.
- اذا كان للجهة الطاعنة اثبات صورية البيع وانه يخفي هبه بكافة طرق الاثبات باعتبارها من الاغنياء الا ان هذا الحق لا يكون الا امام القضاء.
قرار 1224 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 23 - م. القانون 1980 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 11404
- ان نص المادتين (275 و 289) من قانون الاحوال الشخصية انما ينصرف الى ما يتعلق باحكام الارث وتعيين الورثة وان ما يتعلق بالهبة و المانع المشار اليه في المادة (470) مدني فيرجع بشانها الى احكام الشريعة الاسلامية التي تتصل بها باعتبار ان الحكم بصدد لزوم الهبه مستمد من الفقه الاسلامي.
- ان الغرض من المانع في الرجوع عن الهبه لعلة القربى مقررا للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو اكثر ما يكون توفرا في صلة الام بابنتها.
قرار 351 / 1978 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 2079 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30016
تعليق الهبة على شرط فاسخ - تحقق الشرط - اثره - جواز استرداد الواهب ما وهبه - لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة - علة ذلك.
قرار 719 / 1995 - أساس 894 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 192 - م. القانون 1996 - القسم الثاني -
ان عقد البيع الذي لايتوفر فيه ركن الثمن باعتبار التصرف بلا عوض ينقلب الى هبه لا يجوز الرجوع عن الهبه في حال مفاد الواهب.
ان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته للغير تكون صحيحة ولو قصد المؤرث حرمان ورثته لان التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 472 / 1969 - أساس 418 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 85 - م. المحامون 1970 - اصدار 01 - 02 -
اخفاء الوصية تحت ستار البيع من الامور المخالفة للنظام العام ويجوز اثبات الصورية بجميع وسائل الاثبات.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
حيث ان الطاعن الذي ادعى ان عقد البيع المبرم بين المورث و المطعون ضدها هو عقد صوري يخفي وراءه عقد وصية اظهر استعداده لاثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات.
و حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى لرد هذه الدعوى يؤسس قضاءه على ان بيع العقار جرى وفق الاصول و تم تسجيل العقار في السجل العقاري و ان تصرف المورث لم يقع في مرض الموت و ان الادعاء بصورية البيع و انه يخفي عقد وصية غير منتج حتى و لو كان الادعاء صحيحا لان المشرع لم يحرم الشخص المتمتع باهلية كاملة من التصرف بامواله حال حياته بان يبيعها او يهبها متبرعا لمن يشاء دون عوض و يبقى هذا التصرف نافذا بحق الورثة.
و حيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو مشوبا بالخطا في تاويل القانون و تفسيره ذلك ان المادة ( 238) من قانون الاحوال الشخصية نصت على ان الوصية لوارث لا تنفذ على باقي الورثة الا اذا اجازوها بعد وفاة الموصي و كان المجيز كامل الاهلية.
و حيث ان ثبوت كون عقد البيع الواقع على عقار الجهة المطعون ضدها يخفي عقد وصية من شانه بالتالي ان يجعل هذا العقد نافذا على الوارث الذي لم يجز الوصية و كان الطاعن يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للعقد المبرم بين المورث و زوجته المطعون ضدها مما يخوله اثبات صورية العقد بجميع وسائل الاثبات فانه كان يتعين على المحكمة ان تستجيب لطلبه لجهة سماع ادلته على صورية العقد لا سيما و ان اخفاء الوصية تحت ستار البيع يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام.
و حيث ان الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض سماع بينةالطاعن قد اخطا في تفسير القانون و تاويله مما يعرضه للنقض.
قرار 1120 / 1985 - أساس 3291 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - م. القانون 1987 - اصدار 01 الى 04 –
- اذا كان النزاع يتعلق باحقية فرض الضريبة او سقوطها بالتقادم فان القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للنظر في الدعوى.
- اذا كان للجهة الطاعنة اثبات صورية البيع وانه يخفي هبه بكافة طرق الاثبات باعتبارها من الاغنياء الا ان هذا الحق لا يكون الا امام القضاء.
قرار 1224 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 23 - م. القانون 1980 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 11404
- ان نص المادتين (275 و 289) من قانون الاحوال الشخصية انما ينصرف الى ما يتعلق باحكام الارث وتعيين الورثة وان ما يتعلق بالهبة و المانع المشار اليه في المادة (470) مدني فيرجع بشانها الى احكام الشريعة الاسلامية التي تتصل بها باعتبار ان الحكم بصدد لزوم الهبه مستمد من الفقه الاسلامي.
- ان الغرض من المانع في الرجوع عن الهبه لعلة القربى مقررا للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو اكثر ما يكون توفرا في صلة الام بابنتها.
قرار 351 / 1978 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 2079 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30016
تعليق الهبة على شرط فاسخ - تحقق الشرط - اثره - جواز استرداد الواهب ما وهبه - لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة - علة ذلك.
السادة الزملاء الافاضل مؤسسة حمورابي القانونية للبرمجيات تود إعلامكم بصدور نسخة حمورابي 7,45 وبدء العمل باشتراك التحديثات. للاشتراك يرجى مراجعة مندوبنا في عدلية حلب الأستاذ أحمد أبو الزين 0988223377
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM