غير الغرض الذي وقع التزوير لاجله.
ان استعمال المتهم لرخصة اضيفت اليها عبارة (بالجملة ومال القبان) بعد عبارة (تاجر اقمشة بالمفرق) الواردة في الرخصة، لا يكون هذا الاستعمال للغرض الذي جرى التزوير من اجله وهو اثبات انه تاجر مال قبان وبالجملة ولا يعد استعمالا لورقة مزورة. ولا يكون المتهم مسؤولا عن التهمة لعدم توافر احد اركان جريمة الاستعمال المعاقب عليه.
قرار 6 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1448 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44460
من حيث ان المشرع في وصفه للمادتين (390) و (391) من قانون اصول المحاكمات الجزائية انما رمى الى الحؤول دون اقامة دعوى التزوير فيما اذا اعلن من ابرز الورقة انه غير متمسك بها وانه يرغب في العدول عن استعمالها.
ومعنى ذلك ان جريمة التزوير لم تعد قائمة مادامت الورقة المزورة لازالت ملكا لمن ابرزها، وقد عدل عن استعمالها بمحض ارادته.
وعلى هذا جاءت المادة (48) من قانون البينات رقم (359) الصادر بتاريخ 20/6/1947 فاعطت الحق للمدعى عليه بالتزوير ان ينهي اجراءات الادعاء في اية حال كانت عليها وبذلك بتنازله عن التمسك بالورقة او السند المطعون فيه.
وفي هذه الحالة فان مدعي التزوير لا يملك حق الاعتراض على هذا التنازل، ومادام انه لا يملك مثل هذا الحق، فليس من حقه ايضا ان يدعي بالاحرى بالتزوير امام المحاكم الجزائية.
ومن حيث ان ما ذهبت اليه النيابة العامة في طعنها من ان دعوى التزوير تبقى قائمة بصرف النظر عن دعوى استعمال المزور لان كلا من الجريمتين منفصل عن الاخرى لا سند له في القانون، لان مبدا انفصال جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير يغدو غير قائم ما دام ان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها وهو الذي تنازل عن هذا الاستعمال واعلن عدم تمسكه بالورقة المذكورة، والتزوير هنا وفي مثل هذه الحالة يندمج بالاستعمال ولا يمكن النظر اليه كجريمة مستقلة لان الفاعل انما زور الورقة لينتفع بها فاستعماله اياها يكون تتمة لتزويرها ولا يكون الفعلان الا تنفيذا لقصد جرمي واحد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1067 / 1966 - أساس 381 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1419 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44432
ان التزوير واستعماله المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة ان تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الاشد او تحكم بالجمع عملا بالمادة (204).
قرار 2286 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1422 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44435
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الاوراق المزورة المنصوص عليها في المادة (215) من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة الا بثبوته.
قرار 1878 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1433 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44445
ان جريمة استعمال الورقة المزورة هي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير.
قرار 563 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1437 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44449
ان جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لاية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير.
قرار 563 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1440 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44452
ان جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم التي تنشا وتنتهي تبعا للغرض الذي يستخدم فيه المحرر. وفي كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة استعمال مستمرة بمقدار مدة التمسك به للغرض الذي بدا الاستعمال من اجله. فاذا قدمت ورقة مزورة في دعوى مدنية للاستشهاد بها على ثبوت حق، فلا ينقطع استمرار الجريمة الا بالتنازل عن التمسك بالورقة او بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي قدمت الورقة فيها.
قرار 2343 / 1949 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1438 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44450
لم يعرف القانون معنى استعمال المحرر المزور المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لان هذه الطرق تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي اليه المزور.
اما الفقه والقضاء فقد استقرا على ان الاستعمال المقصود في المادة (261) عقوبات اردني هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك باظهاره او بالاستناد اليه للحصول على مزية او ربح او اثبات حق سواء اكان ذلك بتقديمه للقضاء او بطريقة اخرى.
اذا كان الموظف الذي نظم السند لا تعط
ان استعمال المتهم لرخصة اضيفت اليها عبارة (بالجملة ومال القبان) بعد عبارة (تاجر اقمشة بالمفرق) الواردة في الرخصة، لا يكون هذا الاستعمال للغرض الذي جرى التزوير من اجله وهو اثبات انه تاجر مال قبان وبالجملة ولا يعد استعمالا لورقة مزورة. ولا يكون المتهم مسؤولا عن التهمة لعدم توافر احد اركان جريمة الاستعمال المعاقب عليه.
قرار 6 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1448 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44460
من حيث ان المشرع في وصفه للمادتين (390) و (391) من قانون اصول المحاكمات الجزائية انما رمى الى الحؤول دون اقامة دعوى التزوير فيما اذا اعلن من ابرز الورقة انه غير متمسك بها وانه يرغب في العدول عن استعمالها.
ومعنى ذلك ان جريمة التزوير لم تعد قائمة مادامت الورقة المزورة لازالت ملكا لمن ابرزها، وقد عدل عن استعمالها بمحض ارادته.
وعلى هذا جاءت المادة (48) من قانون البينات رقم (359) الصادر بتاريخ 20/6/1947 فاعطت الحق للمدعى عليه بالتزوير ان ينهي اجراءات الادعاء في اية حال كانت عليها وبذلك بتنازله عن التمسك بالورقة او السند المطعون فيه.
وفي هذه الحالة فان مدعي التزوير لا يملك حق الاعتراض على هذا التنازل، ومادام انه لا يملك مثل هذا الحق، فليس من حقه ايضا ان يدعي بالاحرى بالتزوير امام المحاكم الجزائية.
ومن حيث ان ما ذهبت اليه النيابة العامة في طعنها من ان دعوى التزوير تبقى قائمة بصرف النظر عن دعوى استعمال المزور لان كلا من الجريمتين منفصل عن الاخرى لا سند له في القانون، لان مبدا انفصال جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير يغدو غير قائم ما دام ان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها وهو الذي تنازل عن هذا الاستعمال واعلن عدم تمسكه بالورقة المذكورة، والتزوير هنا وفي مثل هذه الحالة يندمج بالاستعمال ولا يمكن النظر اليه كجريمة مستقلة لان الفاعل انما زور الورقة لينتفع بها فاستعماله اياها يكون تتمة لتزويرها ولا يكون الفعلان الا تنفيذا لقصد جرمي واحد.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 1067 / 1966 - أساس 381 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1419 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44432
ان التزوير واستعماله المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة ان تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الاشد او تحكم بالجمع عملا بالمادة (204).
قرار 2286 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1422 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44435
العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الاوراق المزورة المنصوص عليها في المادة (215) من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة الا بثبوته.
قرار 1878 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1433 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44445
ان جريمة استعمال الورقة المزورة هي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير.
قرار 563 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1437 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44449
ان جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لاية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعا لجريمة التزوير.
قرار 563 / 1950 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1440 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44452
ان جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم التي تنشا وتنتهي تبعا للغرض الذي يستخدم فيه المحرر. وفي كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة استعمال مستمرة بمقدار مدة التمسك به للغرض الذي بدا الاستعمال من اجله. فاذا قدمت ورقة مزورة في دعوى مدنية للاستشهاد بها على ثبوت حق، فلا ينقطع استمرار الجريمة الا بالتنازل عن التمسك بالورقة او بصدور الحكم النهائي في الدعوى التي قدمت الورقة فيها.
قرار 2343 / 1949 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1438 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44450
لم يعرف القانون معنى استعمال المحرر المزور المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لان هذه الطرق تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي اليه المزور.
اما الفقه والقضاء فقد استقرا على ان الاستعمال المقصود في المادة (261) عقوبات اردني هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك باظهاره او بالاستناد اليه للحصول على مزية او ربح او اثبات حق سواء اكان ذلك بتقديمه للقضاء او بطريقة اخرى.
اذا كان الموظف الذي نظم السند لا تعط
يه وظيفته حق تحريره، فان ذلك لا تاثير له على حقيقة الواقع من ان السند المنظم هو سند رسمي اذا كان صادرا عن موظف عمومي وحائزا على الصيغة الرسمية ويعتبر من الاوراق الرسمية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (265) عقوبات اردني.
قرار 1197 / 1948 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1426 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44439
ان استعمال المزور يتحقق بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة من استعمال المزور.
قرار 219 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1430 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44442
ان استعمال المزور المعاقب عليه قانونا هو استمال ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه بالقانون.
قرار 1587 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1432 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44444
يتحقق فعل الاستعمال في جريمة استعمال الاوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له اثر في الجريمة التي وقعت.
قرار 211 / 1943 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1429 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44441
ان في تقديم عقد البيع المزور للتسجيل استعمالا له، لان التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف الى المشتري.
قرار 959 / 1942 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1428 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44440
قرار 1197 / 1948 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1426 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44439
ان استعمال المزور يتحقق بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة من استعمال المزور.
قرار 219 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1430 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44442
ان استعمال المزور المعاقب عليه قانونا هو استمال ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه بالقانون.
قرار 1587 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1432 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44444
يتحقق فعل الاستعمال في جريمة استعمال الاوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له اثر في الجريمة التي وقعت.
قرار 211 / 1943 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1429 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44441
ان في تقديم عقد البيع المزور للتسجيل استعمالا له، لان التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف الى المشتري.
قرار 959 / 1942 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 1428 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44440
إضاءات قانونية:
أعلن نقيب المحامين في سورية “نزار علي السكيف” أن النقابة تنظر في ملف واسع متعلق بتورط عدد من المحامين والمندوبين في تزوير الوكالات، مؤكداً أن النظر فيه سيكون ضمن الأطر القانونية.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال السكيف: اشترطنا على المحامين الراغبين في تصديق وكالاتهم من خارج منطقة فرعهم في المحافظة مراجعة النقابة لتصديقها، ضارباً مثلاً أن من يريد أن يصدق وكالة في دمشق صادرة عن محافظة أخرى عليه مراجعة النقابة للحصول على كتاب يسمح له بمراجعة مكتب تصديق الوكالات.
وأكد السكيف أن هذه الخطوة تدرأ حالة التزوير إضافة إلى التأكد من شخصية المحامي، كاشفاً عن تنظيم وكالات بأسماء محامين تبين فيما بعد أنهم غير منتسبين للنقابة وآخرين مشطوبين.
وفي الغضون أعلن السكيف عن إرسال مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين إلى الجهات الولائية، مشيراً إلى دراسة مشروع قانون شركات المحاماة والذي ينظم شركات المحامين والذي سيكون له دور بتطوير المهنة.
أعلن نقيب المحامين في سورية “نزار علي السكيف” أن النقابة تنظر في ملف واسع متعلق بتورط عدد من المحامين والمندوبين في تزوير الوكالات، مؤكداً أن النظر فيه سيكون ضمن الأطر القانونية.
وفي تصريح لـ”الوطن” قال السكيف: اشترطنا على المحامين الراغبين في تصديق وكالاتهم من خارج منطقة فرعهم في المحافظة مراجعة النقابة لتصديقها، ضارباً مثلاً أن من يريد أن يصدق وكالة في دمشق صادرة عن محافظة أخرى عليه مراجعة النقابة للحصول على كتاب يسمح له بمراجعة مكتب تصديق الوكالات.
وأكد السكيف أن هذه الخطوة تدرأ حالة التزوير إضافة إلى التأكد من شخصية المحامي، كاشفاً عن تنظيم وكالات بأسماء محامين تبين فيما بعد أنهم غير منتسبين للنقابة وآخرين مشطوبين.
وفي الغضون أعلن السكيف عن إرسال مشروع قانون تنظيم مهنة المحامين إلى الجهات الولائية، مشيراً إلى دراسة مشروع قانون شركات المحاماة والذي ينظم شركات المحامين والذي سيكون له دور بتطوير المهنة.
اجتهادات عن الحجز على المعاش
ان الحجز على المعاشات و تعويضات التسريح و مبالغ التامين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.
ولا بد اولا من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية و المطالبة بها اصولا، قبل اللجوء الى الحجز و الاقتطاع.
قرار 442 / 1996 - أساس 507 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 34 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1996 - رقم مرجعية حمورابي: 62957
ديون مؤسسة التامين و المعاشات على المتقاعدين لا تحجز الا بالنسبة العامة التي يجوز بها الحجز لسائر دوائر الدولة و ليس لها امتياز خاص.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان جميع التشريعات النافذة، حرصت على تحديد نسب معينة، لا يجوز تجاوزها عند استيفاء الذمم المترتبة على اصحاب الدخل الثابت او المحدود من الموظفين و المستخدمين و العمال و المتقاعدين، انطلاقا من مبدا اعتبار الراتب او الاجر او المعاش هو مورد رزق الموظف و عياله، لذلك فقد احاطت القوانين موضوع تحصيل الذمم من المذكورين بكثير من الضمانات، و اضفت عليها نوعا من الحماية الخاصة، رغبة في توفير الاطمئنان و الاستقرار لحياة اصحاب الدخل المحدود او الثابت.
و من حيث انه من بين تلك القوانين و الانظمة، ما نصت عليه المادة (62) من المرسوم التشريعي رقم (119) لسنة /1961/ و التي جاء فيها " مع مراعاة احكام القوانين الاخرى، لا يجوز الحجز على المعاشات و تعويضات التسريح و مبالغ التامين، و لا نقلها الى الغير، الا سدادا لنفقة شرعية او لمطلوب الخزانة العامة، و ذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين و ترجح النفقة على مطلوب الخزانة العامة".
و من حيث ان المبالغ المستحقة لصالح صندوق المؤسسة و المترتبة بذمة الطاعن، تعتبر ديونا حكومية لصالح الخزانة العامة، و هي بهذا الاعتبار تدخل في مفهوم تطبيق النص آنف الذكر، و لا تنفذ الا في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين، بدليل العبارة التي وردت في صدر المادة المذكورة (مع مراعاة احكام القوانين الاخرى).
و من حيث ان قانون الموظفين الاساسي، قد حدد في المادة (109) منه النسب التي يجوز الحجز في حدودها، فنص على انه " لا يجوز حجز رواتب الموظفين لقاء ديونهم، الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول في حدود النسب الآتية: 10% من الليرة حتى 300 ل.س من الراتب المقطوع، 13% من المبلغ الذي يزيد عن 300 ليرة و حتى 400 ل.س، 16% من المبلغ الذي يزيد عن 400 ليرة و حتى 500 ليرة سورية الخ....
و من حيث انه يقتضي تبعا لما تقدم، التزم النسب المبينة في المادة (109) المذكورة عند حسم الذمم المترتبة بذمة الطاعن، على اختلاف المبالغ المطلوبة منه.
و من حيث انه و لئن كانت المادة (69) من قانون التامين و المعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (119)، قد اغفلت بيان نسب الاقتطاع من المعاش الا ان ذلك ليس معناه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه امام الصندوق لاستيفاء مطلوبه، بالشكل الذي يراه و دون ضابط او اساس بل يبقى الامر مقيدا بالنصوص الاخرى سواء منها ما ورد في القانون ذاته او في القوانين الاخرى كقانون الموظفين الاساسي على الوجه المتقدم..
و من حيث ان الحكم المطعون فيه اذ عالج الموضوع على غير هذا النهج، و اغفل تطبيق المادة (62) من المرسوم التشريعي رقم (119) و المادة (109) من قانون الموظفين الاساسي يكون قد جانب الصواب و غدا مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون و تاويله، و جديرا بالالغاء.
قرار 30 / 1970 - أساس 76 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 662 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52527
تشمل الحماية من الحجز اجور العامل واستحقاقاته الاخرى سواء كان قد قبضها او تراكمت واستحقت ولم يقبضها واخذ بها حكما اذ ان الحماية المعطاة لها مطلقة وحكمتها ان العامل الذي لم يقبضها يكون استدان عليها.
ان الحجز على المعاشات و تعويضات التسريح و مبالغ التامين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.
ولا بد اولا من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية و المطالبة بها اصولا، قبل اللجوء الى الحجز و الاقتطاع.
قرار 442 / 1996 - أساس 507 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 34 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1996 - رقم مرجعية حمورابي: 62957
ديون مؤسسة التامين و المعاشات على المتقاعدين لا تحجز الا بالنسبة العامة التي يجوز بها الحجز لسائر دوائر الدولة و ليس لها امتياز خاص.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
من حيث ان جميع التشريعات النافذة، حرصت على تحديد نسب معينة، لا يجوز تجاوزها عند استيفاء الذمم المترتبة على اصحاب الدخل الثابت او المحدود من الموظفين و المستخدمين و العمال و المتقاعدين، انطلاقا من مبدا اعتبار الراتب او الاجر او المعاش هو مورد رزق الموظف و عياله، لذلك فقد احاطت القوانين موضوع تحصيل الذمم من المذكورين بكثير من الضمانات، و اضفت عليها نوعا من الحماية الخاصة، رغبة في توفير الاطمئنان و الاستقرار لحياة اصحاب الدخل المحدود او الثابت.
و من حيث انه من بين تلك القوانين و الانظمة، ما نصت عليه المادة (62) من المرسوم التشريعي رقم (119) لسنة /1961/ و التي جاء فيها " مع مراعاة احكام القوانين الاخرى، لا يجوز الحجز على المعاشات و تعويضات التسريح و مبالغ التامين، و لا نقلها الى الغير، الا سدادا لنفقة شرعية او لمطلوب الخزانة العامة، و ذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين و ترجح النفقة على مطلوب الخزانة العامة".
و من حيث ان المبالغ المستحقة لصالح صندوق المؤسسة و المترتبة بذمة الطاعن، تعتبر ديونا حكومية لصالح الخزانة العامة، و هي بهذا الاعتبار تدخل في مفهوم تطبيق النص آنف الذكر، و لا تنفذ الا في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين، بدليل العبارة التي وردت في صدر المادة المذكورة (مع مراعاة احكام القوانين الاخرى).
و من حيث ان قانون الموظفين الاساسي، قد حدد في المادة (109) منه النسب التي يجوز الحجز في حدودها، فنص على انه " لا يجوز حجز رواتب الموظفين لقاء ديونهم، الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول في حدود النسب الآتية: 10% من الليرة حتى 300 ل.س من الراتب المقطوع، 13% من المبلغ الذي يزيد عن 300 ليرة و حتى 400 ل.س، 16% من المبلغ الذي يزيد عن 400 ليرة و حتى 500 ليرة سورية الخ....
و من حيث انه يقتضي تبعا لما تقدم، التزم النسب المبينة في المادة (109) المذكورة عند حسم الذمم المترتبة بذمة الطاعن، على اختلاف المبالغ المطلوبة منه.
و من حيث انه و لئن كانت المادة (69) من قانون التامين و المعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (119)، قد اغفلت بيان نسب الاقتطاع من المعاش الا ان ذلك ليس معناه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه امام الصندوق لاستيفاء مطلوبه، بالشكل الذي يراه و دون ضابط او اساس بل يبقى الامر مقيدا بالنصوص الاخرى سواء منها ما ورد في القانون ذاته او في القوانين الاخرى كقانون الموظفين الاساسي على الوجه المتقدم..
و من حيث ان الحكم المطعون فيه اذ عالج الموضوع على غير هذا النهج، و اغفل تطبيق المادة (62) من المرسوم التشريعي رقم (119) و المادة (109) من قانون الموظفين الاساسي يكون قد جانب الصواب و غدا مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون و تاويله، و جديرا بالالغاء.
قرار 30 / 1970 - أساس 76 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 662 - م. المحامون 1970 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 52527
تشمل الحماية من الحجز اجور العامل واستحقاقاته الاخرى سواء كان قد قبضها او تراكمت واستحقت ولم يقبضها واخذ بها حكما اذ ان الحماية المعطاة لها مطلقة وحكمتها ان العامل الذي لم يقبضها يكون استدان عليها.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
حيث ان المادة (52) من قانون العمل قضت بمنع الحجز على اجر العامل بالنسبة للثلاثين ليرة الاولى من راتبه الشهري وحصرته فيما زاد عن ذلك في حدود الربع.
وحيث ان ما قصده المشرع من هذا النص هو توفير الحماية الكافية للعامل بحيث يتبقى له من راتبه الحد الادنى يكفي لتامين اموره المعاشية من ماكل وملبس ومسكن عندما راى ان المصلحة الاجتماعية تقضي بتشميله بهذه الرعاية.
وحيث ان هذا النص ورد مطلقا وشاملا للاجور المستحقة للعامل فيتعين تطبيق هذا النص على جميع الاجور التي تستحق للعامل سواء حجزها قبل دفعها من قبل رب العمل ام تم حجزها بعد فوات مواعيد استحقاقها بسبب تاخر رب العمل عن الوفاء بها في مواعيدها طالما ان المبلغ الذي منع حجزه مخصص لتامين معاش العامل وكان عدم قبضه له في ميعاده لا يفيد في حد ذاته انه تمكن من تامين معيشته واستغنى عن هذه الحماية اذ يفترض ان العامل قد استدان لتامين معاشه خلال الفترة التي حجب فيها راتبه عنه.
وحيث ان هذا النظر مؤيد بما نصت عليه المادة (52) المذكورة عن تشميل هذه الحماية لكافة المبالغ المستحقة للعامل والتي لا تدخل في مفهوم الاجور الشهرية المخصصة لتامين معاش العامل وهي الحقوق المنصوص عليها في المادة (72) بشان بدل سلفة الانذار و (73) بشان مكافاة نهاية الخدمة و (78) بشان مكافاة نهاية الخدمة عند ترك العامل او العمل و (80) بشان مكافاة الخدمة للاستقالة و(81) بشان المكافاة عند انتهاء الخدمة للعجز او الوفاة وهي حقوق لا تستهدف تامين الغذاء اليومي للعامل وانما تستهدف ضمان مستقبله بعد انتهاء خدمته.
وحيث ان المستفاد من ذلك ان الحماية التي اسبغها المشرع على اجور العامل هي حماية تستهدف استيفاء قدر معين من رواتبه ومكافاته بالقدر الضروري الذي يكفي لتامين عيشه وضمان مستقبله اثناء العمل او بعد انتهاء خدمته فان هذه الحماية تبقى شاملة لهذه الاجور سواء قبضت في مواعيد استحقاقها او تاخر رب العمل في ادائها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه القواعد القانونية مما يجعل الطعن الوارد عليه مستوجب الرفض.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه القواعد القانونية مما يجعل الطعن الوارد عليه مستوجب الرفض.
قرار 419 / 1970 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 485 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 52350
ان المعاش التقاعدي و التعويضات الممنوحة لافراد اسرة الشهيد تعتبر منحة من الدولة و ليست ارثا او تركة، و لا يجوز الحجز عليها لقاء ديون التركة او استيفاء لمؤخر المهر.
قرار 131 / 1975 - أساس 306 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 576 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57370
—------------------------------------------------------------------------------
حيث ان المادة (52) من قانون العمل قضت بمنع الحجز على اجر العامل بالنسبة للثلاثين ليرة الاولى من راتبه الشهري وحصرته فيما زاد عن ذلك في حدود الربع.
وحيث ان ما قصده المشرع من هذا النص هو توفير الحماية الكافية للعامل بحيث يتبقى له من راتبه الحد الادنى يكفي لتامين اموره المعاشية من ماكل وملبس ومسكن عندما راى ان المصلحة الاجتماعية تقضي بتشميله بهذه الرعاية.
وحيث ان هذا النص ورد مطلقا وشاملا للاجور المستحقة للعامل فيتعين تطبيق هذا النص على جميع الاجور التي تستحق للعامل سواء حجزها قبل دفعها من قبل رب العمل ام تم حجزها بعد فوات مواعيد استحقاقها بسبب تاخر رب العمل عن الوفاء بها في مواعيدها طالما ان المبلغ الذي منع حجزه مخصص لتامين معاش العامل وكان عدم قبضه له في ميعاده لا يفيد في حد ذاته انه تمكن من تامين معيشته واستغنى عن هذه الحماية اذ يفترض ان العامل قد استدان لتامين معاشه خلال الفترة التي حجب فيها راتبه عنه.
وحيث ان هذا النظر مؤيد بما نصت عليه المادة (52) المذكورة عن تشميل هذه الحماية لكافة المبالغ المستحقة للعامل والتي لا تدخل في مفهوم الاجور الشهرية المخصصة لتامين معاش العامل وهي الحقوق المنصوص عليها في المادة (72) بشان بدل سلفة الانذار و (73) بشان مكافاة نهاية الخدمة و (78) بشان مكافاة نهاية الخدمة عند ترك العامل او العمل و (80) بشان مكافاة الخدمة للاستقالة و(81) بشان المكافاة عند انتهاء الخدمة للعجز او الوفاة وهي حقوق لا تستهدف تامين الغذاء اليومي للعامل وانما تستهدف ضمان مستقبله بعد انتهاء خدمته.
وحيث ان المستفاد من ذلك ان الحماية التي اسبغها المشرع على اجور العامل هي حماية تستهدف استيفاء قدر معين من رواتبه ومكافاته بالقدر الضروري الذي يكفي لتامين عيشه وضمان مستقبله اثناء العمل او بعد انتهاء خدمته فان هذه الحماية تبقى شاملة لهذه الاجور سواء قبضت في مواعيد استحقاقها او تاخر رب العمل في ادائها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه القواعد القانونية مما يجعل الطعن الوارد عليه مستوجب الرفض.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سار على هذه القواعد القانونية مما يجعل الطعن الوارد عليه مستوجب الرفض.
قرار 419 / 1970 - أساس 366 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 485 - م. المحامون 1970 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 52350
ان المعاش التقاعدي و التعويضات الممنوحة لافراد اسرة الشهيد تعتبر منحة من الدولة و ليست ارثا او تركة، و لا يجوز الحجز عليها لقاء ديون التركة او استيفاء لمؤخر المهر.
قرار 131 / 1975 - أساس 306 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية
قاعدة 576 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57370
مرسوم يجيز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية
لمرسوم رقم 243 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 243
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.
يرسم ما يلي..
المادة(1)
تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.
ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا
العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.
ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.
د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
لمرسوم رقم 243 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 243
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20-3-2001 ميلادي ولا سيما المادة الأولى منه.
يرسم ما يلي..
المادة(1)
تعدل المادة 17 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم 153 لعام 2011 بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصرا بناء على طلب مقدم من الطالب المكمل أو المحسن او وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد.
ب- يستوفى رسم مقداره 6000 ستة آلاف ليرة سورية توزع بنسبة 50 بالمئة لصالح الخزينة العامة و50 بالمئة للعاملين المكلفين بتنفيذ هذا
العمل تحدد بتعليمات تصدر عن وزير التربية.
ج- لا يجوز اعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.
د- تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8-11-1438 هجري الموافق لـ1-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اجتهادات عن مخاصمة محام
ان الاذن بمخاصمة المحامي هو حق للموكل و الوكيل صانه القانون فلا يجوز حجبه الا لاسباب قانونية و تقديرية توجب الحجب.
وقائع الدعوى
قرار 28 / 2005 - أساس 156 - مجلس نقابة المحامين - سورية
قاعدة 72 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63681
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.
قرار 238 / 2008 - أساس 1208 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 373 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70786
1- ان المبدا المستقر لدى مجلس النقابة هو عدم حجب الاذن بمخاصمة المحامي الا في حالات معينة و نادرة لا يجوز التوسع فيها.
2- الاصل هو منح الاذن بالمخاصمة اعمالا للمبدا الدستوري بحماية حق التقاضي و الدفاع.
و مثله القرار رقم (10) اساس /180/ تاريخ 30/3/2005
قرار 9 / 2005 - أساس 164 - مجلس نقابة المحامين - سورية
قاعدة 73 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63682
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.
قرار 417 / 2010 - أساس 390 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 124 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73132
لا يجوز للمحامي ممارسة الاجراءات القضائية ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة: مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الاستاذ النقيب احمد عيدو، و عضوية الاساتذة: نائب النقيب الاستاذ مروان صباغ، و امين السر الاستاذ نزار السكيف، و الخازن الاستاذ نبيه جلاحج، و الاساتذة الاعضاء ياسين الغانم، و عبد الفتاح الفتيح، و خلف الدرويش، و عبد الله شكري، و محمد فوزي ابراهيم، و سمير خضرة، و سامي الخليل.
الجهة الطاعنة: المحامي الاستاذ مروان...... فرع دمشق.
الجهة المطعون ضدها: المحامي الاستاذ غفار.... من فرع دمشق.
القرار المطعون فيه: هو القرار رقم (939) الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بتاريخ 27/10/2003 و المتضمن حجب الاذن عن الطاعن بمخاصمة الاستاذ غفار.... لسبب بطلان اجراءات تحريك الدعوى العامة بحق الزميل الاستاذ غفار.... لمخالفتها لاحكام المادة (78) محاماة.
اسباب الطعن:
1- ان ابلاغ مجلس الفرع التابع له الزميل من الفقرة (ب) من المادة /78/ هي مسؤولية النيابة العامة و ليست على مسؤولية المدعي الشخصي.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث انه من الثابت من ملف القضية ان المحامي غفار..... قد لوحق من قبل رجال الشرطة بناء على معروض قدم الى النيابة العامة و تم استجوابه من قبل المحامي العام و ذلك بناء على شكوى من المحامي مروان..... و قد باشر بالاجراءات ضد زميله دون الحصول على اذن من مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
و لما كان لا يجوز له ممارسة الاجراءات ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة، مما يجعل القرار المطعون فيه جاء في محله القانون و الطعن بالقرار و اسبابه لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 30 / 2005 - أساس 146 - مجلس نقابة المحامين - سورية
قاعدة 70 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63679
على المحامي ان يحصل على اذن من مجلس الفرع من اجل قبوله وكالة ضد محام زميل في جميع الدعاوى الجزائية دون استثناء، و لا يجوز تقييد النص بدعاوى جزائية معينة دون غيرها لوروده بشكل مطلق، على ان قبوله الوكالة قبل الحصول على الاذن لا يكون سببا لحجبه عنه خاصة اذا انتفى علمه بخصومة الزميل وصفته او اذا انتفى عنه الكيد و القصد السيء.
قرار 719 / 1975 - أساس 1073 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 642 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58413
لا يكتفى عند استئناف قرار مجلس فرع نقابة المحامين المتضمن منح الاذن لاحد المحامين بقبول وكالة ضد زميل له، بمخاصمة مجلس الفرع، ولا بد من اختصام الزميل الذي تقرر منحه الاذن لافساح المجال امامه للدفاع عن حقه.
قرار 669 / 1975 - أساس 1819 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 933 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57727
ا ـ على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في جرم وقع عليه او مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
ب ـ اما في القضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع واخذ موافقته بالخصومة خلال اسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية، كما ان على المحامي ان يسعى لحل الخلاف صلحا ان امكن والتحقق من ان دعوى موكله ليست كيدية.
جـ ـ ع
ان الاذن بمخاصمة المحامي هو حق للموكل و الوكيل صانه القانون فلا يجوز حجبه الا لاسباب قانونية و تقديرية توجب الحجب.
وقائع الدعوى
قرار 28 / 2005 - أساس 156 - مجلس نقابة المحامين - سورية
قاعدة 72 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63681
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.
قرار 238 / 2008 - أساس 1208 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 373 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70786
1- ان المبدا المستقر لدى مجلس النقابة هو عدم حجب الاذن بمخاصمة المحامي الا في حالات معينة و نادرة لا يجوز التوسع فيها.
2- الاصل هو منح الاذن بالمخاصمة اعمالا للمبدا الدستوري بحماية حق التقاضي و الدفاع.
و مثله القرار رقم (10) اساس /180/ تاريخ 30/3/2005
قرار 9 / 2005 - أساس 164 - مجلس نقابة المحامين - سورية
قاعدة 73 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63682
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس فرع النقابة.
قرار 417 / 2010 - أساس 390 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 124 - م. المحامون 2012 - اصدار 03 و 04 و 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 73132
لا يجوز للمحامي ممارسة الاجراءات القضائية ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
باسم الشعب العربي في سورية
الهيئة الحاكمة: مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الاستاذ النقيب احمد عيدو، و عضوية الاساتذة: نائب النقيب الاستاذ مروان صباغ، و امين السر الاستاذ نزار السكيف، و الخازن الاستاذ نبيه جلاحج، و الاساتذة الاعضاء ياسين الغانم، و عبد الفتاح الفتيح، و خلف الدرويش، و عبد الله شكري، و محمد فوزي ابراهيم، و سمير خضرة، و سامي الخليل.
الجهة الطاعنة: المحامي الاستاذ مروان...... فرع دمشق.
الجهة المطعون ضدها: المحامي الاستاذ غفار.... من فرع دمشق.
القرار المطعون فيه: هو القرار رقم (939) الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بتاريخ 27/10/2003 و المتضمن حجب الاذن عن الطاعن بمخاصمة الاستاذ غفار.... لسبب بطلان اجراءات تحريك الدعوى العامة بحق الزميل الاستاذ غفار.... لمخالفتها لاحكام المادة (78) محاماة.
اسباب الطعن:
1- ان ابلاغ مجلس الفرع التابع له الزميل من الفقرة (ب) من المادة /78/ هي مسؤولية النيابة العامة و ليست على مسؤولية المدعي الشخصي.
في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث انه من الثابت من ملف القضية ان المحامي غفار..... قد لوحق من قبل رجال الشرطة بناء على معروض قدم الى النيابة العامة و تم استجوابه من قبل المحامي العام و ذلك بناء على شكوى من المحامي مروان..... و قد باشر بالاجراءات ضد زميله دون الحصول على اذن من مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
و لما كان لا يجوز له ممارسة الاجراءات ضد زميل له قبل الحصول على اذن مسبق من النقابة، مما يجعل القرار المطعون فيه جاء في محله القانون و الطعن بالقرار و اسبابه لا ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رده موضوعا.
قرار 30 / 2005 - أساس 146 - مجلس نقابة المحامين - سورية
قاعدة 70 - م. المحامون 2007 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 63679
على المحامي ان يحصل على اذن من مجلس الفرع من اجل قبوله وكالة ضد محام زميل في جميع الدعاوى الجزائية دون استثناء، و لا يجوز تقييد النص بدعاوى جزائية معينة دون غيرها لوروده بشكل مطلق، على ان قبوله الوكالة قبل الحصول على الاذن لا يكون سببا لحجبه عنه خاصة اذا انتفى علمه بخصومة الزميل وصفته او اذا انتفى عنه الكيد و القصد السيء.
قرار 719 / 1975 - أساس 1073 - محاكم الاستئاف - سورية
قاعدة 642 - م. المحامون 1976 - رقم مرجعية حمورابي: 58413
لا يكتفى عند استئناف قرار مجلس فرع نقابة المحامين المتضمن منح الاذن لاحد المحامين بقبول وكالة ضد زميل له، بمخاصمة مجلس الفرع، ولا بد من اختصام الزميل الذي تقرر منحه الاذن لافساح المجال امامه للدفاع عن حقه.
قرار 669 / 1975 - أساس 1819 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 933 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57727
ا ـ على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في جرم وقع عليه او مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
ب ـ اما في القضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع واخذ موافقته بالخصومة خلال اسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية، كما ان على المحامي ان يسعى لحل الخلاف صلحا ان امكن والتحقق من ان دعوى موكله ليست كيدية.
جـ ـ ع
لى المحامي سواء في القضايا الجزائية او المدنية ان يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.
مادة 85 - قرار نقابة المحامين رقم (22) لعام 1982 - النظام الداخلي لنقابة المحامين
مادة 85 - قرار نقابة المحامين رقم (22) لعام 1982 - النظام الداخلي لنقابة المحامين
الرئيس الأسد يصدر قانونا بفرض غرامة مالية على مهربي وبائعي التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية
قانون رقم 26 لعام 2017 القاضي بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية قيمتها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وفيما يلي نص القانون.
القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438هجري الموافق 31-7-2017/ ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1 كل من يقوم بتهريب او بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة امثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق لـ 3-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
قانون رقم 26 لعام 2017 القاضي بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية قيمتها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وفيما يلي نص القانون.
القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438هجري الموافق 31-7-2017/ ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1 كل من يقوم بتهريب او بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة امثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق لـ 3-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015
القانون رقم 24 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة1 يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4-6-2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4-6-2017.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق ل 3-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
يذكر أن المادة رقم 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 نصت على أن إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى تسري لمدة عامين من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في تصريح لـ سانا إلى أن تمديد سريان الإعفاء من الرسوم يأتي ضمن أحد اجراءات دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي تعرض “لأضرار كبيرة” جراء الاعتداءات الإرهابية خلال الأزمة.
القانون رقم 24 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة1 يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4-6-2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4-6-2017.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-11-1438 هجري الموافق ل 3-8-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
يذكر أن المادة رقم 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 نصت على أن إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى تسري لمدة عامين من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في تصريح لـ سانا إلى أن تمديد سريان الإعفاء من الرسوم يأتي ضمن أحد اجراءات دعم قطاع الثروة الحيوانية الذي تعرض “لأضرار كبيرة” جراء الاعتداءات الإرهابية خلال الأزمة.
اجتهادات عن المادة 11 من قانون البينات المتعلقة بالغير
ان المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص كالمشتري فهو خلف خاص بالنسبة للبائع واذا كانت تصرفات السلف نافذة في حقه على المال قبل تاريخ معين فلا يكون تاريخ هذه التصرفات حجة عليه الا اذا كان ثابتا و سابقا على هذا التاريخ.
قرار 396 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 72 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20167
يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف مضمونه.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 717 / 1972 - أساس 596 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 510 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61124
النائب لا يعتبر من الغير و التاريخ الذي يضعه على الوثيقة التي وقعها اضافة الى الاصيل عتبر بحق الاصيل و يبقى على من يدعي خلافه ان يثبت ذلك.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 173 / 1971 - أساس 400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 239 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61419
لا يجوز تثبيت تاريخ السند العادي بالبينة الشخصية في مجال اعتبار هذا السند حجة على الغير لان الحالات التي يكون فيها التاريخ بالسند العادي ثابتا عددتها الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون البينات على سبيل الحصر.
قرار 636 / 1978 - أساس 833 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 74 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20169
الشريك ليس من الغير بالنسبة لشريكه الماذون بالتوقيع فتاريخ السند الموقع من الشريك حجة على شريكه. الا انه يحق للشريك ان يثبت عدم صحة التاريخ بكل وسائل الاثبات بالاستناد الى مبدا الغش وعلى اساس انه من الوقائع المادية ودون الحاجة الى الادعاء بالتزوير.
قرار 425 / 1968 - أساس 358 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 77 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20172
من حيث ان الورقة التي يحتج بها المميز عليه تحوي على توقيع مورث الجهة المميزة وينطبق عليها تعريف السند العادي المنصوص عليه في المادة (9) من قانون البينات.
ومن حيث ان مثل هذه الورقة تعتبر حجة ضد موقعها فانه لا يحق لخلفائه من الورثة ان يتذرعوا بعدم وجود تاريخ لها استنادا لاحكام المادة (11) من القانون المذكور التي وضعت من اجل حماية الغير من تواطؤ المتعاقدين والحيلولة دون وضع تاريخ عبر التاريخ الحقيقي.
ومن حيث ان محكمة الموضوع التي تناولت بالبحث هذه الناحية اعتبرت الورقة حجة ثابتة للكتابة بعد التسجيل لاسم المورث فان هذا السبب يستلزم الرد.
قرار 365 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21725
ان المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص كالمشتري فهو خلف خاص بالنسبة للبائع واذا كانت تصرفات السلف نافذة في حقه على المال قبل تاريخ معين فلا يكون تاريخ هذه التصرفات حجة عليه الا اذا كان ثابتا و سابقا على هذا التاريخ.
قرار 396 / 1980 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 72 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20167
يجوز اثبات تاريخ السند الخالي من التاريخ بالشهادة لان التاريخ واقعة مادية لا محل للتعاقد عليها و لا هي من شروط العقد و لا يخالف مضمونه.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 717 / 1972 - أساس 596 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 510 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61124
النائب لا يعتبر من الغير و التاريخ الذي يضعه على الوثيقة التي وقعها اضافة الى الاصيل عتبر بحق الاصيل و يبقى على من يدعي خلافه ان يثبت ذلك.
وقائع الدعوى
—------------------------------------------------------------------------------
قرار 173 / 1971 - أساس 400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 239 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 61419
لا يجوز تثبيت تاريخ السند العادي بالبينة الشخصية في مجال اعتبار هذا السند حجة على الغير لان الحالات التي يكون فيها التاريخ بالسند العادي ثابتا عددتها الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون البينات على سبيل الحصر.
قرار 636 / 1978 - أساس 833 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 74 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20169
الشريك ليس من الغير بالنسبة لشريكه الماذون بالتوقيع فتاريخ السند الموقع من الشريك حجة على شريكه. الا انه يحق للشريك ان يثبت عدم صحة التاريخ بكل وسائل الاثبات بالاستناد الى مبدا الغش وعلى اساس انه من الوقائع المادية ودون الحاجة الى الادعاء بالتزوير.
قرار 425 / 1968 - أساس 358 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 77 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20172
من حيث ان الورقة التي يحتج بها المميز عليه تحوي على توقيع مورث الجهة المميزة وينطبق عليها تعريف السند العادي المنصوص عليه في المادة (9) من قانون البينات.
ومن حيث ان مثل هذه الورقة تعتبر حجة ضد موقعها فانه لا يحق لخلفائه من الورثة ان يتذرعوا بعدم وجود تاريخ لها استنادا لاحكام المادة (11) من القانون المذكور التي وضعت من اجل حماية الغير من تواطؤ المتعاقدين والحيلولة دون وضع تاريخ عبر التاريخ الحقيقي.
ومن حيث ان محكمة الموضوع التي تناولت بالبحث هذه الناحية اعتبرت الورقة حجة ثابتة للكتابة بعد التسجيل لاسم المورث فان هذا السبب يستلزم الرد.
قرار 365 / 1953 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 86 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 21725
جريمة السرقة حسب القانون
الفهرس الموضوع الصفحة
1 مقدمة البحث
2 المطلب الأول: محل السرقة
3 الفرع الأول: أن يكون مالا
4 الفرع الثاني: أن يكون ذو طبيعة مادية
5 الفرع الثالث: أن يكون منقولا
6 الفرع الرابع: أن يكون مملوكا للغير
7 المطلب الثاني: الركن المادي
8 الفرع الأول: تعريف الأخذ أو الإختلاس
9 الفرع الثاني: عناصر الإختلاس
10 الفرع الثالث: تمام فعل الركن المادي والشروع فيه
11 المطلب الثالث: الركن المعنوي
12 الفرع الأول: القصد العام
13 الفرع الثاني: القصد الخاص
14 المطلب الرابع: “نية التملك”
15 الفرع الأول: نية التملك وأراء الفقهاء فيها
16 الفرع الثاني: عناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس
17 الفرع الثالث: اثبات نية التملك وأثر انتفاءها
18 الخاتمة
19 قائمة مراجع البحث
مقدمة البحث
تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي”أخذ المال خفية”، أما قانونا فهي”إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”. وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها”أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية”. ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو “نية التملك”.وسوف نتناول في هذا البحث المبسط نية التملك (الركن الخاص) في جريمة السرقة ونحاول أن نسلط الضوء عليها ونبين عناصرها وأرآء الفقهاء فيها ونبين على من يقع عبء إثباتها وأثر إنتفاء هذه النية في البنيان القانوني لجريمة السرقة.وحتى يكون موضوع البحث متكاملا فإننا سوف نعرج على عجالة لأركان جريمة السرقة الثلاثة السابق ذكرها في ثلاث مطالب متتالية ونخصص المطلب الرابع والأخير لنية التملك.
المطلب الأول:محل السرقة
يقصد بمحل السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه الفعل الإجرامي.ويشترط في محل السرقة توافر أربعة شروط هي الأول أن يكون موضوع السرقة مالأً والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا والرابع والأخير أن يكون مملوكا للغير.وسوف نتناول هذه الشروط على عجالة في أربعة فروع متتالية.
بحث قانوني ودراسة حول جريمة السرقة حسب القانون
الفرع الأول:أن يكون موضوع السرقة مالاً:
لا يصلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال”كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية” وقد عرفه القانون المدني المصري بأنه:”كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
ويتفق الفقه على عدم وقوع السرقة على شيء مباح مثل الماء والهواء ولكن إذا كان القانون المدني ينفي صفة المال عما لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد، فإن قانون العقوبات يضع حدوداً أكثر إتساعا لمعنى المال،فلا تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.وفي معنى السرقة لا يهم أن يكون محل الجريمة من المواد الممنوع حيازتها أو التعامل فيها.إذ أن المشرع الجزائي يحمي حق الملكية لذاته.فإن كان الشيء يمكن تملكه وله قيمة،فإنه لا ينظر فيما إذا كانت حيازته مباحه أم محرمه أو فيما إذا كان الحائز للمال قد حصل عليه عن طريق مشروع أم غير مشروع .ويعني ذلك وجوب توافر أمران في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قابلا للتملك وعلى ذلك فالإنسان لا يمكن أن يكون محلا للسرقة لأنه ليس شيئا يمكن تملكه وإن كان يمكن أن يكون محلا لجريمة أخرى كالخطف وحجز الحرية وينبني على نفي صفة المال عن الإنسان أن جسمه لا يعتبر مالا.ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الخشبية أو الساق المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التي كانت جزءا منه وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قص شعر إمرأة رغما عنها واستولى عليه يعتبر سارقا له بالإضافة إلى ما ينطوي عليه فعله من إيذاء بدني .والعنصر الثاني أن يكون شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المال مادية تقدر بثمن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح محلا للسرقة بغض النظر عن
الفهرس الموضوع الصفحة
1 مقدمة البحث
2 المطلب الأول: محل السرقة
3 الفرع الأول: أن يكون مالا
4 الفرع الثاني: أن يكون ذو طبيعة مادية
5 الفرع الثالث: أن يكون منقولا
6 الفرع الرابع: أن يكون مملوكا للغير
7 المطلب الثاني: الركن المادي
8 الفرع الأول: تعريف الأخذ أو الإختلاس
9 الفرع الثاني: عناصر الإختلاس
10 الفرع الثالث: تمام فعل الركن المادي والشروع فيه
11 المطلب الثالث: الركن المعنوي
12 الفرع الأول: القصد العام
13 الفرع الثاني: القصد الخاص
14 المطلب الرابع: “نية التملك”
15 الفرع الأول: نية التملك وأراء الفقهاء فيها
16 الفرع الثاني: عناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس
17 الفرع الثالث: اثبات نية التملك وأثر انتفاءها
18 الخاتمة
19 قائمة مراجع البحث
مقدمة البحث
تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي”أخذ المال خفية”، أما قانونا فهي”إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”. وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها”أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية”. ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو “نية التملك”.وسوف نتناول في هذا البحث المبسط نية التملك (الركن الخاص) في جريمة السرقة ونحاول أن نسلط الضوء عليها ونبين عناصرها وأرآء الفقهاء فيها ونبين على من يقع عبء إثباتها وأثر إنتفاء هذه النية في البنيان القانوني لجريمة السرقة.وحتى يكون موضوع البحث متكاملا فإننا سوف نعرج على عجالة لأركان جريمة السرقة الثلاثة السابق ذكرها في ثلاث مطالب متتالية ونخصص المطلب الرابع والأخير لنية التملك.
المطلب الأول:محل السرقة
يقصد بمحل السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه الفعل الإجرامي.ويشترط في محل السرقة توافر أربعة شروط هي الأول أن يكون موضوع السرقة مالأً والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا والرابع والأخير أن يكون مملوكا للغير.وسوف نتناول هذه الشروط على عجالة في أربعة فروع متتالية.
بحث قانوني ودراسة حول جريمة السرقة حسب القانون
الفرع الأول:أن يكون موضوع السرقة مالاً:
لا يصلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال”كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية” وقد عرفه القانون المدني المصري بأنه:”كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
ويتفق الفقه على عدم وقوع السرقة على شيء مباح مثل الماء والهواء ولكن إذا كان القانون المدني ينفي صفة المال عما لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد، فإن قانون العقوبات يضع حدوداً أكثر إتساعا لمعنى المال،فلا تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.وفي معنى السرقة لا يهم أن يكون محل الجريمة من المواد الممنوع حيازتها أو التعامل فيها.إذ أن المشرع الجزائي يحمي حق الملكية لذاته.فإن كان الشيء يمكن تملكه وله قيمة،فإنه لا ينظر فيما إذا كانت حيازته مباحه أم محرمه أو فيما إذا كان الحائز للمال قد حصل عليه عن طريق مشروع أم غير مشروع .ويعني ذلك وجوب توافر أمران في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قابلا للتملك وعلى ذلك فالإنسان لا يمكن أن يكون محلا للسرقة لأنه ليس شيئا يمكن تملكه وإن كان يمكن أن يكون محلا لجريمة أخرى كالخطف وحجز الحرية وينبني على نفي صفة المال عن الإنسان أن جسمه لا يعتبر مالا.ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الخشبية أو الساق المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التي كانت جزءا منه وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قص شعر إمرأة رغما عنها واستولى عليه يعتبر سارقا له بالإضافة إلى ما ينطوي عليه فعله من إيذاء بدني .والعنصر الثاني أن يكون شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المال مادية تقدر بثمن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح محلا للسرقة بغض النظر عن
قيمتها سواءاً كانت مادية أو معنوية .ولا أهمية لقيمة المال المسروق كبيرة أم ضئيلة،فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمته. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية”بأن السرقة تتم بنقل حيازة المال من يد حائزه بدون رضاه إلى يد السارق ولا عبرة لقيمة المال المسروق مهما كانت قيمته ضئيلة حتى ولو لم تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني عليه .والمشرع العماني في المادة (281/2) من قانون الجزاء، إعتبر إختلاس المال سرقة أياً كانت قيمته،إلا أنه جعل سرقة الأموال ذات القيمة التافهة من الجرائم التي يحتاج تحريكها إلى شكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله.والوقت الذي يعتد فيه بقيمة المال هو وقت وقوع الإختلاس، فإذا كان الشيء مجردا تماما من القيمة وقت الإختلاس فإنه لا يصلح محلا للسرقة.
الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:
وهذا الشرط تفرضه طبيعة الأخذ أو الإختلاس في جريمة السرقة بإعتباره الإستيلاء على الحيازة الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية.والشيء المادي”وهو ما يشغل حيزا ملموسا في الفراغ الكوني أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل ماله طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته .وصورة مادة الشيء سواء لدى القانون:فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل على إختلاف أنواعها لها كيان مادي وعلى سبيل المثال فالماء-وإن كان في مجاريه الطبيعية مباحا-إلا أنه إذا استولى عليه شخص حازه بذلك وملكه،فمن إعتدى على ملكيته وحيازته كان سارقا. وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .وتقع السرقة على الغازات أيضا على الرغم من أنها لا تدرك بالحس لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه سواءٌ في أنابيب أو قوارير ومن أمثلة هذه الغازات غاز الكلور وغاز البوتجاز،فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فإن هذه المحررات تصبح مالاً ماديا يصلح لأن يكون محلا للسرقة وهكذا تقع السرقة على مادة العقود التي تدون فيها الحقوق أو الكتب التي تدون فيها الأفكار.أما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية.
والمنافع-أي حالة إستعمال الشيء-تتجرد من الكيان المادي لأنها مجرد حالة ومن ثم لا تصلح محلا للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع مقابلا لذلك ومن طهى طعاما على موقد لغيره ومن برد شرابا في ثلاجة غيره كل أولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منه المنفعة له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولى على وسيلة النقل أو الموقد أو الثلاجة يرتكب سرقة .
ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح محلا للسرقة أم يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون محلا للأخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقه إلى إعتبار الكهرباء شيئا ماديا قابلا للتملك والحيازة ويمكن أن يقع عليه فعل الإختلاس وأستقرت أحكام القضاء على ذلك إذ إعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمة السرقة إستنادا إلى أن وصف المال المنقول لا يقتصر على ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر-فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص-من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .وتتم سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذلك توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسي قبل وروده بعددات المشتركين وحينئذ تقع السرقة على مؤسسة الكهرباء،وقد تقع على المشترك إذا وصل الجاني السلك بسلك الكهرباء بعد مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسها إلى الكمية التي يحسبها العداد على المشترك .وكذلك الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف.
الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:
تطلب المشرع العماني هذا الشرط صراحة في المادة(278)من قانون الجزاء والتي عرفت السرقة بأنها”أخذ مال الغير المنقول….”والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر،بالإضافة إلى أن فعل الأخذ يعني تغير موضوع الشيء،بإعتباره الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني عليه وتحقيق الإعتداء الذي تفرضه السرقة ولايتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول.
إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بأنه”كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف”.واستخلص من ذلك أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول” فيقصد بالمنقول”كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف”.أما في القانون الجنائي فيقصد به كل شيء مادي يمكن نقله من مكان
الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:
وهذا الشرط تفرضه طبيعة الأخذ أو الإختلاس في جريمة السرقة بإعتباره الإستيلاء على الحيازة الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية.والشيء المادي”وهو ما يشغل حيزا ملموسا في الفراغ الكوني أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل ماله طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته .وصورة مادة الشيء سواء لدى القانون:فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل على إختلاف أنواعها لها كيان مادي وعلى سبيل المثال فالماء-وإن كان في مجاريه الطبيعية مباحا-إلا أنه إذا استولى عليه شخص حازه بذلك وملكه،فمن إعتدى على ملكيته وحيازته كان سارقا. وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .وتقع السرقة على الغازات أيضا على الرغم من أنها لا تدرك بالحس لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه سواءٌ في أنابيب أو قوارير ومن أمثلة هذه الغازات غاز الكلور وغاز البوتجاز،فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فإن هذه المحررات تصبح مالاً ماديا يصلح لأن يكون محلا للسرقة وهكذا تقع السرقة على مادة العقود التي تدون فيها الحقوق أو الكتب التي تدون فيها الأفكار.أما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية.
والمنافع-أي حالة إستعمال الشيء-تتجرد من الكيان المادي لأنها مجرد حالة ومن ثم لا تصلح محلا للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع مقابلا لذلك ومن طهى طعاما على موقد لغيره ومن برد شرابا في ثلاجة غيره كل أولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منه المنفعة له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولى على وسيلة النقل أو الموقد أو الثلاجة يرتكب سرقة .
ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح محلا للسرقة أم يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون محلا للأخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقه إلى إعتبار الكهرباء شيئا ماديا قابلا للتملك والحيازة ويمكن أن يقع عليه فعل الإختلاس وأستقرت أحكام القضاء على ذلك إذ إعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمة السرقة إستنادا إلى أن وصف المال المنقول لا يقتصر على ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر-فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص-من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .وتتم سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذلك توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسي قبل وروده بعددات المشتركين وحينئذ تقع السرقة على مؤسسة الكهرباء،وقد تقع على المشترك إذا وصل الجاني السلك بسلك الكهرباء بعد مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسها إلى الكمية التي يحسبها العداد على المشترك .وكذلك الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف.
الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:
تطلب المشرع العماني هذا الشرط صراحة في المادة(278)من قانون الجزاء والتي عرفت السرقة بأنها”أخذ مال الغير المنقول….”والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر،بالإضافة إلى أن فعل الأخذ يعني تغير موضوع الشيء،بإعتباره الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني عليه وتحقيق الإعتداء الذي تفرضه السرقة ولايتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول.
إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بأنه”كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف”.واستخلص من ذلك أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول” فيقصد بالمنقول”كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف”.أما في القانون الجنائي فيقصد به كل شيء مادي يمكن نقله من مكان
لآخر،وهو بهذا المعنى يشمل في عرف القانون المدني المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالإتصال بل والعقار بطبيعته إذا أمكن نقله.فأما أمر المنقول بطبيعته فهو واضح كالنقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوق،وتقع السرقة أيضا على ما يطلق عليه القانون المدني العقار بالتخصيص:وهو في حقيقته منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار،كأدوات الزراعة ومعدات المصنع والمكائن.وتقع كذلك على ما يطلق عليه العقار بالإتصال كالشبابيك والأبواب والأشجار المزروعة بالعقار،بل من الممكن أن تقع السرقة على العقار بطبيعته كمن يحاول أن ينزع بعض الأحجار من جدار أو جبل مثلا .
وخلاصة القول أن أي مال مهما كانت طبيعته يقبل لأن يكون محلا في جريمة السرقة في أية لحظة يتمكن خلالها السارق من رفع هذا المال ونقله من مكانه ولو أدى ذلك إلى كسره أو تلفه.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية”بأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزل المدعيين بالحق المدني سرقة،يكون قد إقترن بالصواب،ويضحى منحى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس،ويعد شارعا بسرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو إقتلاع شجرة بقصد الإستيلاء عليها والإحتفاظ بها لنفسه .
الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للغير:
يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير،فالسرقة إعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير،ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه،وإذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو إكتساب مشروع لملكيته.والفعل في الحالتين مشروع،فلا تقوم به السرقة، ومعنى ذلك أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترض فصلا في ملكية المال المدعى بسرقته،ويجري هذا الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني .وللوقوف على هذا الشرط يتعين التطرق إلى ثلاثة فروض وهي:
الفرض الأول:المال المملوك للمتهم:
القاعدة “أنه لايسرق شخص ماله”وإنما يعتبر فعله المنصب على ماله إستعمالاً مشروعاً لملكيته.ولا يغير من هذه القاعدة أن تسؤ نية المتهم فيعتقد أنه ملك لغيره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخرج من نطاق العقاب.وتطبق هذه القاعدة ولو كانت للغير على الشيء حقوق،إذ أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظوراً عليه- بناءاً على سند ملكيته أو أي سبب قانوني آخر-التصرف في ماله،فشرط المنع من التصرف لا ينفي الملكية وإذا كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره،فاسترده عنوة فلا تقوم بفعله السرقة.ذلك أن الإعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة،فلا يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد ماله عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي له الحق في حبسها حتى يحصل على ما أنفقه عليها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يحول دون قيام جرائم أخرى تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المالك من إسترداد ماله ،مثال ذلك الضرب أوإنتهاك حرمة مسكن الغير.
وإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في الإتهام بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع على الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكية المال لمن إستولى عليه أي الذي كان المال موجوداً عنده فلا يعتبر سارقاً،لأنه إستولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر كاشفاً للملكية وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستيلاء عليه مملوكاً للمتهم ولا تقوم في حقه جريمة السرقة.أما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه للخصم،فهنا يعتبر مستولياً على مال مملوك وتقوم به جريمة السرقة ولا يغير من الحكم كون الفعل قد ارتكب قبل صدور القرار القضائي إذ الحكم كاشف عن الحق وليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضي على من لم تثبت له الملكية بجريمة السرقة،عندما يستظهر من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة أن المتهم كان يعتقد بأن الحق في ملكية المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
الفرض الثاني:المال المملوك للغير:
القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي:
أولاً حالة المال المملوك على الشيوع:
تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني”أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك”ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية
وخلاصة القول أن أي مال مهما كانت طبيعته يقبل لأن يكون محلا في جريمة السرقة في أية لحظة يتمكن خلالها السارق من رفع هذا المال ونقله من مكانه ولو أدى ذلك إلى كسره أو تلفه.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية”بأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزل المدعيين بالحق المدني سرقة،يكون قد إقترن بالصواب،ويضحى منحى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس،ويعد شارعا بسرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو إقتلاع شجرة بقصد الإستيلاء عليها والإحتفاظ بها لنفسه .
الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للغير:
يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير،فالسرقة إعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير،ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه،وإذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو إكتساب مشروع لملكيته.والفعل في الحالتين مشروع،فلا تقوم به السرقة، ومعنى ذلك أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترض فصلا في ملكية المال المدعى بسرقته،ويجري هذا الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني .وللوقوف على هذا الشرط يتعين التطرق إلى ثلاثة فروض وهي:
الفرض الأول:المال المملوك للمتهم:
القاعدة “أنه لايسرق شخص ماله”وإنما يعتبر فعله المنصب على ماله إستعمالاً مشروعاً لملكيته.ولا يغير من هذه القاعدة أن تسؤ نية المتهم فيعتقد أنه ملك لغيره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخرج من نطاق العقاب.وتطبق هذه القاعدة ولو كانت للغير على الشيء حقوق،إذ أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظوراً عليه- بناءاً على سند ملكيته أو أي سبب قانوني آخر-التصرف في ماله،فشرط المنع من التصرف لا ينفي الملكية وإذا كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره،فاسترده عنوة فلا تقوم بفعله السرقة.ذلك أن الإعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة،فلا يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد ماله عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي له الحق في حبسها حتى يحصل على ما أنفقه عليها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يحول دون قيام جرائم أخرى تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المالك من إسترداد ماله ،مثال ذلك الضرب أوإنتهاك حرمة مسكن الغير.
وإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في الإتهام بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع على الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكية المال لمن إستولى عليه أي الذي كان المال موجوداً عنده فلا يعتبر سارقاً،لأنه إستولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر كاشفاً للملكية وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستيلاء عليه مملوكاً للمتهم ولا تقوم في حقه جريمة السرقة.أما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه للخصم،فهنا يعتبر مستولياً على مال مملوك وتقوم به جريمة السرقة ولا يغير من الحكم كون الفعل قد ارتكب قبل صدور القرار القضائي إذ الحكم كاشف عن الحق وليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضي على من لم تثبت له الملكية بجريمة السرقة،عندما يستظهر من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة أن المتهم كان يعتقد بأن الحق في ملكية المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
الفرض الثاني:المال المملوك للغير:
القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي:
أولاً حالة المال المملوك على الشيوع:
تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني”أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك”ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية
شركاؤه،ولا عبرة بقوله أن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه،ذلك أنه في حالة الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محددا من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعا بالنسبة لجميع ذرات الشيء .
ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة:
الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
ثالثا المال المكنوز:
وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن “الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته”.وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا .
رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها:
لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة .
أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه .
الفرض الثالث:المال الغير مملوك لأحد:
إذا تم الإستيلاء على مال غير مملوك لأحد،فلا تقوم السرقة،لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الإعتداء على ملكية الغير.ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه.
أولاً المال المباح:
الأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد،ولم تكن في وقت ما مملوكة والإستيلاء عليها سبب لإكتساب ملكيتها.ومن ثم لا محل لقيام السرقة به،ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون،فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد بإستيلائه عليه مالكا له،فمن إنتزعه منه كان سارقا له،فالمياه في البحر أو النهر والأسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة .ومن ثم لا يعتبر سارقا من إصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر مالكا له،ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا.
ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الإمتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الإمتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الإمتياز إلا إذا كان قد إصطادها فعلا وأصبحت في حيازته،فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر،فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الإمتياز .ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة،فبينما الإستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لإكتساب الملكية، فإن الإستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.
وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر،ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الإستيلاء عليها سرقة”تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية،أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة،إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها.وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة،وتعتبر الآثار
ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة:
الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
ثالثا المال المكنوز:
وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن “الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته”.وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا .
رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها:
لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة .
أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه .
الفرض الثالث:المال الغير مملوك لأحد:
إذا تم الإستيلاء على مال غير مملوك لأحد،فلا تقوم السرقة،لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الإعتداء على ملكية الغير.ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه.
أولاً المال المباح:
الأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد،ولم تكن في وقت ما مملوكة والإستيلاء عليها سبب لإكتساب ملكيتها.ومن ثم لا محل لقيام السرقة به،ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون،فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد بإستيلائه عليه مالكا له،فمن إنتزعه منه كان سارقا له،فالمياه في البحر أو النهر والأسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة .ومن ثم لا يعتبر سارقا من إصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر مالكا له،ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا.
ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الإمتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الإمتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الإمتياز إلا إذا كان قد إصطادها فعلا وأصبحت في حيازته،فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر،فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الإمتياز .ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة،فبينما الإستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لإكتساب الملكية، فإن الإستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.
وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر،ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الإستيلاء عليها سرقة”تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية،أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة،إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها.وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة،وتعتبر الآثار
مملوكة للحكومة والإستيلاء عليها يعد سرقة أيا كان موقعها .
ثانيا المال المتروك:
تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه،فيعتبر بعد ذلك لا مالك له.فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا،ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام.فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه”هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له” .والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا.والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو “التخلي”وقوامه عنصران:عنصر مادي،وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي،هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون إعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيره،طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة.ولا يحول كذلك دون إعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالإستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين،ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل،وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر إستولى على أشياء منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة .
المطلب الثاني:الركن المادي
يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،والفعل في الركن المادي للسرقة هو الأخذ أو الإختلاس ويقصد به “الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق”،أما النتيجة الإجرامية مفهومة كأثر لهذا السلوك في العالم الخارجي”فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة وعلاقة سببية بينهما،إذ تكاد تعاصر النتيجة السلوك ويتزاوج العنصران داخل علاقة سببية.ولا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة كما يسميها المشرع العماني،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الأخذ أو الإختلاس وثانيا لعناصره وثالثا تمام الإختلاس والشروع فيه.
الفرع الأول:تعريف الأخذ أو الإختلاس:
إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين:
الفرض الأول :النظرية التقليدية:
عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه”نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه”وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير .
وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس .
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره ا
ثانيا المال المتروك:
تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه،فيعتبر بعد ذلك لا مالك له.فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا،ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام.فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه”هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له” .والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا.والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو “التخلي”وقوامه عنصران:عنصر مادي،وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي،هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون إعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيره،طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة.ولا يحول كذلك دون إعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالإستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين،ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل،وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر إستولى على أشياء منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة .
المطلب الثاني:الركن المادي
يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،والفعل في الركن المادي للسرقة هو الأخذ أو الإختلاس ويقصد به “الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق”،أما النتيجة الإجرامية مفهومة كأثر لهذا السلوك في العالم الخارجي”فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة وعلاقة سببية بينهما،إذ تكاد تعاصر النتيجة السلوك ويتزاوج العنصران داخل علاقة سببية.ولا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة كما يسميها المشرع العماني،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الأخذ أو الإختلاس وثانيا لعناصره وثالثا تمام الإختلاس والشروع فيه.
الفرع الأول:تعريف الأخذ أو الإختلاس:
إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين:
الفرض الأول :النظرية التقليدية:
عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه”نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه”وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير .
وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس .
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره ا
لإنسان أو تضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته .وفضلا عن ذلك فإن فكرة ضرورة التعامل فكرة واسعة وغير محددة فهي تشمل حالات من المسلم به أنها لا تعتبر سرقة،مثال ذلك حالة تقديم طعام أو شراب إلى شخص في مطعم ،فيتناوله ثم يفر دون دفع الثمن،وقد عاقب المشرع العماني على هذه الحالة بالمادة (289/2)جزاء.
الفرض الثاني:النظرية الحديثة:
يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-
1. الحيازة الكاملة:
تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي”وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله”.وعنصر معنوي”وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص .
2. الحيازة الناقصة:
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .
3. اليد العارضة:
تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه”الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني .
الفرع الثاني:عناصر الإختلاس:
من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:-
الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة:
1- معنى الإستيلاء على الحيازة:
يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة أخرى،سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.فيتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .
2- وسائل الإستيلاء على الحيازة:
لا يتطلب القانون أن يتحقق تبديل الحيازة عن طريق وسيلة معينة،بل كل الوسائل في ذلك سواء،فليس شرط أن تكون اليد هي إداة الإختلاس وإنما يجوز أن يستعين المتهم بإداة منفصلة عن جسمه ويستوي أن تكون جمادا أو حيوانا أو إنسانا حسن النية،فيعتبر مختلسا من يدرب قردا على إستخراج نقود المارة،كذلك يعتبر مختلسا من يوهم عاملا في ناد أن الشيء المملوك لغيره هو ملكه ويسأله أن يوصله إلى منزله فيفعل ذلك .
3- حالات الإستيلاء على الحيازة:
يمكن أن نبين الفروض المختلفة والتي يمكن من خلالها تحديد حالات الإستيلاء على الحيازة والتي يتحقق بها الأخذ في جريمة السرقة.وبما أن فعل الأخذ يشكل إعتداءً على حيازة الغير،فيعني وجود علاقة واضحة بين الأخذ والحيازة ويترتب على هذه الصلة نتيجتان:الأولى أن من كانت له حيازة الشيء لا يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس له،أما النتيجة الثانية فهي من لم تكن له حيازة الشيء وإنما كانت الحيازة لغيره،يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس لهذا الشيء .
ففي الحالة الأولى:لا شك أنها واضحة،حيث يعتبر الشخص حائزا للشيء وبالتالي إذا استولى عليه لا يعتبر سارقا.فإذا إنتقل حقه إلى شخص آخر وامتنع من تسليمه له فلا يعد سارقا .كالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري، وقد تكون الحيازة ناقصة:كحيازة المستأجر والمستعير فإن امتنع أي من هؤلاء عن رد الشيء الموجود لديهم إلى صاحبه لا يعتبر سارقا لعدم وجود إعتداء على الحيازة.
أما الحالة الثانية:أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني وتحت يده،وفي هذه الحالة إذا وقع إستيلاء على حيازة الشيء
الفرض الثاني:النظرية الحديثة:
يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-
1. الحيازة الكاملة:
تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي”وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله”.وعنصر معنوي”وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص .
2. الحيازة الناقصة:
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .
3. اليد العارضة:
تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه”الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني .
الفرع الثاني:عناصر الإختلاس:
من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:-
الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة:
1- معنى الإستيلاء على الحيازة:
يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة أخرى،سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.فيتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .
2- وسائل الإستيلاء على الحيازة:
لا يتطلب القانون أن يتحقق تبديل الحيازة عن طريق وسيلة معينة،بل كل الوسائل في ذلك سواء،فليس شرط أن تكون اليد هي إداة الإختلاس وإنما يجوز أن يستعين المتهم بإداة منفصلة عن جسمه ويستوي أن تكون جمادا أو حيوانا أو إنسانا حسن النية،فيعتبر مختلسا من يدرب قردا على إستخراج نقود المارة،كذلك يعتبر مختلسا من يوهم عاملا في ناد أن الشيء المملوك لغيره هو ملكه ويسأله أن يوصله إلى منزله فيفعل ذلك .
3- حالات الإستيلاء على الحيازة:
يمكن أن نبين الفروض المختلفة والتي يمكن من خلالها تحديد حالات الإستيلاء على الحيازة والتي يتحقق بها الأخذ في جريمة السرقة.وبما أن فعل الأخذ يشكل إعتداءً على حيازة الغير،فيعني وجود علاقة واضحة بين الأخذ والحيازة ويترتب على هذه الصلة نتيجتان:الأولى أن من كانت له حيازة الشيء لا يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس له،أما النتيجة الثانية فهي من لم تكن له حيازة الشيء وإنما كانت الحيازة لغيره،يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس لهذا الشيء .
ففي الحالة الأولى:لا شك أنها واضحة،حيث يعتبر الشخص حائزا للشيء وبالتالي إذا استولى عليه لا يعتبر سارقا.فإذا إنتقل حقه إلى شخص آخر وامتنع من تسليمه له فلا يعد سارقا .كالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري، وقد تكون الحيازة ناقصة:كحيازة المستأجر والمستعير فإن امتنع أي من هؤلاء عن رد الشيء الموجود لديهم إلى صاحبه لا يعتبر سارقا لعدم وجود إعتداء على الحيازة.
أما الحالة الثانية:أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني وتحت يده،وفي هذه الحالة إذا وقع إستيلاء على حيازة الشيء