المجموعة القانونية_احمد ابو الزين
8.49K subscribers
2.33K photos
3 videos
26 files
1.67K links
مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية
Download Telegram
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهادات عن المادة 446 تزوير
التزوير بالتعريف القانوني هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
- وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان . و ان التحريف بهذه البيانات هو تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
لما كانت وقائع هذه الدعوى قد تحصلت في ان المرحوم جرجس توفي بتاريخ 25/4/1990 فقام المدعي بالمخاصمة الياس ابن المتوفي المذكور باخراج وثيقة حصر ارث شرعية للاخير اقتصرت عليه و على شقيقته جورجيت و اغفل منها بقية الورثة شقيقاته ليلى و عليا و مريم و قد صدرت تلك الوثيقة عن القاضي الشرعي في طرطوس برقم 235/180 تاريخ 31/7/1997
و لما كانت ليلى فياض شقيقة المدعي بالمخاصمة احدى الوريثات و كانت قد اشترت من والدها قبل وفاته العقار رقم 1167/3 طرطوس و هي بصدد تثبيت البيع اكتشفت ان الياس و بموجب وثيقة حصر الارث المذكور نقل ملكية العقار لاسمه و شقيقته جورجيت فقد تقدمت بدعوى التزوير هذه.
و كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بذلك الجرم و عندما اعترض المحكوم عليهما الياس الياس و جورجيت على هذا الحكم قررت محكمة البداية الجزائية تقرير براءة المدعى عليهما.
و كانت محكمة الاستئناف قد فسخت هذا الحكم بالنسبة للمدعى عليه و قضت بمعاقبته بجرم التزوير و استعمال المزور و صدق قرارها بالحكم المشكو منه.
و من حيث انه ثابت بكافة وثائق القضية و ادلتها على ان المدعي الياس هو سعى الى تنظيم وثيقة حصر الارث المزورة و هو الذي قدم البيانات اللازمة الى المحكمة على انهما الوريثين الوحيدين هو و شقيقته جورجيت لوالدهما جرجس و على هذا الاساس نظمت وثيقة حصر الارث المحكي عنها و التي اغفل فيها البنات الثلاثة ليلى و عليا و مريم . و من حيث ان التزوير بالتعريف القانوني انما هو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع و البيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
و من حيث ان وثيقة حصر الارث تنظم و تنشا بناء على البيانات التي يقدمها ذوو الشان.
و من حيث ان التحريف بهذه البيانات انما تحريف للحقيقة و بالتالي فان هذا الفعل هو التزوير بعينه.
و من حيث ان الضرر المعنوي و الاجتماعي متحقق في هذا الفعل و بالتالي فان ما انتهى اليه القرار المخاصم بمحله القانوني ولا تقترب منه اية افعال قد تشكل الخطا القانوني فكيف بالخطا الجسيم.
و بما ان الدعوى المدنية التي تحدث عنها مدعي المخاصمة انما اقيمت من ليلى على الجهة المدعى عليها بخصوص تثبيت شراء عقار و لا علاقة لها بدعوى التزوير هذه و بالتالي فان القول بحجب الطريق الجزائي لسلوك السبيل المدني غير مسوغ.
لما كان ذلك فان دعوى المخاصمة حرية بالرد موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد الدعوى موضوعا و ابطال قرار وقف التنفيذ.
2- مصادرة التامين.
3- تغريم المدعي الف ليرة سورية للخزينة.
4- حفظ الملف.
قرار 247 / 2002 - أساس 115 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 249 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56726
اذا لم يكن الموظف مختصا بتحرير المستند الذي اوقع عليه التزوير ولا باعطائه الصفة الرسمية، فلا تنطبق عليه الفقرة الاولى من المادة (262) عقوبات اردني وانما المادة (265) منه. ذلك لان القانون لم يشدد العقاب في جريمة التزوير التي يرتكبها الموظف لمجرد كونه موظفا بل لاساءته استعمال الوظيفة المعهود بها اليه.
قرار 129 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 1471 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44483
ان التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.
قرار 181 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1469 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44481
ان المادة (454) عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاق او التحريف في احدى الاوراق المشار اليها في المادة (452) منه وان من جملة تلك الاوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة (446) من القانون المشار اليه مقيدا بالمادة (454) الانفة الذكر.
قرار 505 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1468 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44480
ان تحريف اوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة (446) عقوبات.
قرار 480 / 1953 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1467 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44479
لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح ان تذكرة الهوية خالية من املاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الامور المقتضى املاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقيا في درجة الشروع التام المنطبق على المادة (200) عقوبات وكان اصل الجرم المذكور المنطبق على المادة (454) منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة (201) منه لا يعاقب الشروع فيه الا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
قرار 505 / 1955 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1470 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44482
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن هدر المانع الادبي
القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الزوجين وجرى تسجيله في السجل العقاري دون ان يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل خطيا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
منحيث ان الحكم رد على السببين بان المحكمة كلفت الطاعن اثبات الشرط القائل انه باع المدعية نصف العقار مشروطا بحق السكنى في العقار مجانا و ان هذا الشرط لم يسجل في صحيفة العقار، فلا يسمع ما يخالف قيود السجل بالبينة الشخصية.
و حيث ان القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الزوجين و جرى تسجيله في السجل العقاري دون ان يثبت الشرط المخالف لمضمون السجل خطيا سواء باضافة هذا التحفظ على صحيفة السجل، او باعطاء البيع ورقة الضد التي تخوله حق السكنى في المبيع مجانا.
ما يجعل السببين مستوجبي الرفض.
قرار 122 / 1970 - أساس 184 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 283 - م. المحامون 1970 - اصدار 05 - رقم مرجعية حمورابي: 52148

ان اعتياد التعامل بالكتابة الذي يزيل المانع الادبي هو التعامل السابق للعلاقة العقدية المطلوب اثباتها بالشهادة. ومعنى هذا انه يشترط ثبوت قيام التعامل عن طريق الكتابة بين الطرفين قبل قيام العلاقة العقدية المطلوب اثباتها لانه هو العلة التي تؤدي الى جعل الثقة مفقودة بين الطرفين.
ان المجادلة في صحة الشهادات او عدم كفايتها تنصب على ناحية تقديرية تستقل محكمة الموضوع فيها بصورة لا تخضع معه لرقابة محكمة النقض ما دام منطوق الشهادة المستند اليها في الحكم منسجما مع واقعة الدعوى وما دام الشهود ممن اجازت المحكمة استماعهم في حدود سلطتها التقديرية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 348 / 1987 - أساس 1120 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 413 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20506
ان تحرير ورقة بين الاقارب لتنظيم شان واحد من شؤونهم لا يكفي لهدر المانع الادبي، ولابد من ثبوت اعتيادهم ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي. وان القانون المدني يراعي احكام المادة (38) منه في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة الحواشي، تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك، ثم نزولا منه للفرع الاخير، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
ان مجرد الكذب لا يكفي للتدليس ما لم يتبين ان العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فاذا كان يستطيع ذلك فلا تدليس.
تشترط لجواز ابطال العقد لعلة الغلط ان يكون المتعاقد الاخر قد وقع ايضا في هذا الغلط. وعدم توافر هذا الشرط بجعل الدفع متعين الرفض.
ان واقعة الغلط مسالة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير الادلة فيها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 153 / 1985 - أساس 70 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 417 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20510
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين الاجتهادات عن تبليغ الاحكام
- لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات و يكفي ان تتم تبليغها اصولا عدا الحكم الغيابي.
- اذا رد الاستئناف شكلا و طعن في الحكم فان نظر النقض ينحصر في القرار الطعين و لا يتعداه الى ما سبقه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 27/6/2007 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 23/8/2006 و برقم 11475 المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر بالطعن:
بما انه رد الاستئناف شكلا و طعن في هذا الحكم فان التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه و لا يتعداه الى ما سبقه من قرارات. و بما انه لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات و يكفي ان يتم تبليغها اصولا عدا الحكم الغيابي. و لما كان من الثابت بالاضبارة من ان المدعى عليه الطاعن قد تبلغ القرار المستانف بالواسطة اصولا بتاريخ 29/5/2005 بينما تقدم باستئنافه بتاريخ 4/6/2005 مما يجعل القرار الطعين القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية سندا للمادة 251 اصول جزائية في محله القانوني و لا تنال منه اسباب الطعن مما يتعين ردها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 4747 / 2007 - أساس 17662 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 677 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65727
مهلة الاستئناف في الدعاوى الجنحية الجزائية عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ و على المحكمة ان تدقق في صحة التبليغ لتقرر قبول الدعوى شكلا. فاذا كان التبليغ غير صحيح بقيت مدة الاستئناف مفتوحة.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 9/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 30/8/2004 رقم 14737 المتضمنة طلب قبول الطعن شكلا و موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
ان مهلة الاستئناف في الدعاوى الجنحية الجزائية عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ و على المحكمة ان تدقق صحة التبليغ لتقرر قبول الدعوى شكلا.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قبلت الدعوى شكلا.
و حيث ان التبليغ المؤرخ في 31/12/2003 لم يستكمل اجراءاته القانونية و لم تتحقق الغاية منه لبدء سريان المدة من تاريخه كونه لم يكن صحيحا و لم يرفق المحضر ما يشعر بان شخص الى العنوان المذكور و لم يجده. مما يجعل التبليغ غير صحيح و مدة الاستئناف مفتوحة، و هذا ما جعل محكمة الاستئناف تقبل الاستئناف شكلا. مما يجعل اسباب الطعن لهذه الناحية لا تنال من القرار المطعون فيه.
و حيث ان محكمة الموضوع من صلاحيتها تقدير الادلة و موزانتها كالاستدلال منها لتكون قناعتها الوجدانية للحكم مما يجعل الطعن لهذه الجهة لا ينال من القرار.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الطعن موضوعا.
قرار 404 / 2006 - أساس 902 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 376 - م. المحامون 2007 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 63988

- إذا لم يتم تبليغ العسكري بواسطة الشرطة العسكرية فإنه يكون غير أصولي وبالتالي باب الطعن مفتوحا.
- لابد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام عن الحدث إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن الفقرة /ب/ من المادة 44 المعدلة من قانون الأحداث تنص على أن يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين ومؤدى ذلك أنه لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى إذا تعذر ذلك كلفت المحكمة محاميا يقوم بهذه المهمة (القاعدة 144 من المجموعة الجزائية).وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استجوبت الحدث في جلسة 13/4/1978 دون أن يكون هناك محام معين من قبل الولي أو مكلف من قبلها ودونت على لسانه "واعتذر عن توكيل محامي لفقري" ثم قررت تعيين محام مسخر مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه مما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.
لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
3- استرداد خلاصة الحكم من هذه الدعوى.
قرار 156 / 1983 - أساس 488 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة بدون - م. القانون 1983 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 72191

التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أ
ن يتم بموجب محضر ويعلن في صحيفة يومية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
- إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 29/11/2007.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
- وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1/12/2007 وبرقم 15289 المتضمنة طلب رده موضوعا.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر بالطعن:
من حيث إن الثابت بالملف أن التبليغ كان لصقا على لوحة إعلانات المحكمة.
وحيث إن التبليغ لصقا على لوحة إعلانات المحكمة يجب أن يتم بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية حسب نص المادة 26 أصول محاكمات.
وحيث إن الثابت بالملف أنه لم يتم مراعاة هذه الإجراءات مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك وعملا بالمادة 336 وما بعدها أصول جزائية تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 2810 / 2008 - أساس 11461 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 636 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 71686

- تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم الجزائي الغيابي.
- يعتبر مرتكبا لجريمة الاحتيال من يحصل على مال باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أنه إذا لم يبلغ المحكوم عليه لحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره. يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم وفقا للمادة (206) من الأصول الجزائية (ف 2).
وحيث أن المطعون ضده لم يبلغ الحكم بالذات ولم يستدل من معاملات إنفاذه أن المطعون ضده علم بصدوره كما أن تبليغه الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم باعتبار أنه لا يحقق نفس الغاية. وبالتالي لا يجعل ميعاد الطعن ساريا على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 31/8/1977 رقم 84، 49 ق وبذلك يكون ما أثير في لائحة الطعن من هذه الجهة في غير محله ويتعين رده.
وحيث أنه يعتبر مرتكبا لجريمة الاحتيال من يحصل على قرض باستعماله مناورات احتيالية ولو ثبت أنه مليء وقادر على الدفع (شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود محمود مصطفى 456 طبعة 958).
وحيث أن ما ادعاه الطاعن في جلسة 29/1/1981 أنه استلم من المطعون ضده مع وصل الأمانة (عقد رهن باسم بكور جبقجي وما أورده المطعون ضده في (وصل الأمانة) من عبارات بشأن الرهن وملكيته لسيارة فوكسبول يطمئن الطاعن على ماله ويشعره بملاءة من يتعامل معه، وهو ما صرح به الطاعن في تلك الجلسة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واعتبر الخلاف بين الطرفين مدني الصفة. من خلال (وصل الأمانة) وأقوال الطاعن في جلسة 29/1/1981. وقضى بعدم المسؤولية على هذا الأساس وقبل أن يطلع على عقد الرهن ليعرف ماهية ومدى تأثيره على إرادة المجني عليه إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه بما يتيح للطاعن إبراء عقد الرهن الذي احتفظ به ويتيح للمطعون ضده إثبات ما ادعاه بمذكرته المؤرخة 14/10/1981 من أن القرض الذي حصل عليه من الطاعن يحتوي على فائدة فاحشة وأنه حصل عليه تحت وطأة الحاجة.
لهذه الأسباب
تقرر بالإجماع:
1- نقض الحكم المطعون فيه لجهة الحق الشخصي.
قرار 1924 / 1982 - أساس 663 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 153 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70221

إن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات، فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب (مد 32 ق أ م).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن محكمة الاستئناف قد قررت رد استئناف الطاعن شكلا لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية وكان التدقيق لدى هذه المحكمة ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم في حالة ثبوته قد اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات (القاعدة 508 من مجموعة القواعد القانونية)
وحيث يتضح من تدقيق أوراق الدعوى أن التبليغ قد تم إلى وكيل الطاعن الأستاذ فؤاد دون أن ينوه المحضر في سند التبليغ إلى غياب الطاعن.
وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من قانون الأصول فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب بمقتضى نص المادة 32 من القانون المركزي (القاعدة 730 المجموعة الجزائية).
وحيث أن القرار المطعون فيه صدر خلافا لقانون الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.
لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.
قرار 2018 / 1983 - أساس 1
922 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 119 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 72694

يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه، فإذا أغفل إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في الشكل:
حيث يتضح من تدقيق أوراق الدعوى أن تبليغ الحكم المطعون فيه تم بواسطة زوجة الطاعن دون أن ينوه المحضر في سند التبليغ بغياب الطاعن.
وحيث أن الأصل أن يقع التبليغ إلى الشخص بالذات وفق ما نصت عليه المادة 21 من قانون أصول المحاكمات فإذا لم يوجد الشخص المطلوب في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأقارب بمقتضى ما نصت عليه المادة 22 من القانون المذكور.
وحيث يبدو من ذلك التبليغ للزوجة لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة 22 من أن التسليم يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ (القاعدة 740 من المجموعة الجزائية) وحيث أن التبليغ على الصورة المشار إليها يعتبر باطلا وبالتالي فإن الطعن يعتبر مقدما ضمن المدة القانونية ومقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث أن محكمة الاستئناف بعدما استمعت إلى إفادات الشهود منظمي محضر الضبط كونت من خلال ذلك قناعتها بارتكاب الطاعن جرم سرقة الطاقة الكهربائية وقضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة الطاعن بالجريمة المنصوص عنها في المادة 634/2 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 13/5/1976 ثم قضت تخفيض عقوبته إلى النصف عملا بالمادة 662 من قانون العقوبات لتفاهة الطاقة المسروقة.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني متضمنا مؤيداته وعلله القانونية ولا ترد عليه أسباب الطعن التي لا تعدو ومجادلة محكمة الاستئناف في قناعتها في تقدير الأدلة وموازنتها وسوى ذلك من الأمور التي تستقل بها المحكمة دون معقب.
لذلك تقرر قبول الطعن شكلا ورده موضوعا.
قرار 2205 / 1983 - أساس 1044 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 118 - م. القانون 1983 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 72693

ان وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالزام باستثناء الاحكام الصلحية مع ملاحظة ان الاحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج الى تبليغ من اجل تنفيذها.
ان الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الاساس لا تحتاج الى تبليغ اذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي. اما اذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من ان يصار الى تبليغ حكمها.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 23 / 1977 - أساس 67 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 1121 - اصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 18781

إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن، تلصق خلاصة عن أوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة وتعلن في صحيفة يومية لذلك فإن إلصاق التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة فقط يجعله باطلا.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه.
ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
-اذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولا اذا قدم خلال خمسة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
-اذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن.
-اذا تم التبليغ الى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلا.
-لايجوز الطعن اذا كان باب الاعتراض مفتوحا.
قرار 217 / 1979 - أساس 466 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 739 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 39859

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث أن بحث هذه المحكمة ينحصر فيما إذا كان رد الاعتراض شكلا سليما أم لا.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت في جلسة 19/8/1980 تبليغ المستأنفين المعترضين محمود وزبيدة لصقا على لوحة إعلانات المحكمة تأسيسا على أن مذكرتي دعوتهما عادتا بدون تبليغ لتعذر معرفتهما.
وحيث أن المادة /26/ من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية. وحيث أن التبليغ اقتصر على لوحة الإعلانات دون تنظيم محضر ودون الإعلان في صحيفة يومية بما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأ
صول والقانون ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
تقرر بإجماع الآراء:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2083 / 1982 - أساس 1150 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 164 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70232

ان استخراج الحكم لا يعتبر قانونا بمثابة تبليغ. ومن لم يحكم عليه بشيء لا تسري بحقه اية مدة لانه لا مصلحة له بالطعن في الحكم وتبليغ المحكوم له الحكم لا يجعل ميعاد الاستئناف يجري في حقه طالما انه لم يعمل على تبليغ نفسه الحكم المذكور.
قرار 1946 / 1979 - أساس 2857 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 177 - اجتهادات قانون الجمارك - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 49143

خلو سند تبليغ الحكم البدائي من ذكر ساعة التبليغ يجعل هذا السند باطلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 26/2/2006. و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/9/2006 و برقم /8278/ المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر بالطعن:
من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة. و من حيث ان المحكمة لم تناقش ما اشتمل عليه سند تبليغ الحكم البدائي خاصة و انه خلا من ذكر ساعة التبليغ مما يجعل هذا السند باطلا و لا ينتج اثاره بحسبان ان ذكر ساعة التبليغ من البيانات الجوهرية لمعرفة ان كان التبليغ ضمن الوقت المحدد المسموح به قانونا للتبليغ ام لا مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور وينال منه هذا السبب و للطاعن اثارة ما يشاء من دفوع امام محكمة الموضوع مجددا. لذلك تقرر بالاتفاق:
-قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 4469 / 2007 - أساس 18471 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 652 - م. المحامون 2008 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 65689

حيث ان سند تبليغ قرار محكمة الدرجة الاولى تضمن امتناع المطلوب تبليغه عن تبلغ السند وان القائم على التبليغ لم يتبع الاجراءات التي نصت عليها المادة (23) السالفة الذكر واكتفى بذكر عبارة (رفض التوقيع) وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي اعتمدت سند التبليغ المشار اليه واعتبرت ان اجراءات التبليغ صحيحة وردت الاستئناف شكلا لوقوعه بعد مضي المدة القانونية انما تكون قد جنحت عن احكام الاصول ويتعين نقض قرارها.
قرار 121 / 1990 - أساس 174 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 223 - م. المحامون 1991 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 5791
إن التبليغ عن الدعاوى الجزائية يجب أن يشير إلى علم المدعى عليه بالذات بطريق التبليغ أو بالواسطة ولايكفي تبليغ وكيله القانوني وكان يجب على وكيله أن يحضر الجلسة وأن ينسحب لعدم حضور موكله من يشكل خللاً في الاجراءات مما يجعل الاجراء باطلاً.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
حيث تبين بأن الطاعن أمين لم يتبلغ جلسة المحاكمة وانما تبلغها عنه وكيله القانوني الاستاذ محمود وحضر وكيله جلسة المحاكمة وتم تثبيت حضوره وشرع بحقه بمثابة الوجاهي لتخلف وكيله عن الحضور بالرغم من أن القرار الصادر المستأنف قضى بحبس المدعى عليه المستأنف الطاعن أمين وباعتبار ان التبليغ عن الدعاوى الجزائية يجب أن يشير إلى علم المدعى عليه بالذات بطريق التبليغ أو بالواسطة ولايكفي تبليغ وكيله القانوني. وكان يجب على وكيله ان يحضر الجلسة وان ينسحب لعدم حضور موكله ويجري تثبيت غياب المدعى عليه تبعا لذلك مما يشكل خللا في الاجراءات وهذا الخلل يجعل الاجراء باطلا وهذا من النظام العام وللمحكمة ان تثيره تلقائيا دون طلب الخصوم مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب قبولها موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وهذا يعد عيباً شكلياً ولايعتبر نقضا للمرة الثانية.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الطعن شكلا وموضوعا.
قرار 11600 / 1999 - أساس 8948 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 23 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - رقم مرجعية حمورابي: 50426

خلو سند التبليغ من ذكر ساعة التبليغ يجعل التبليغ باطلاً

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 24/11/2005.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 5/4/2006 وبرقم 3308 المتعضمنة طلب رده موضوعاً.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر في الطعن:
من حيث إن المحكمة قد قضت برد الاستئناف شكلاً لوقوعه خارج المدة دون أن تلاحظ بأن سند التبليغ باطل لخلوه من ذكر ساعة التبليغ الأمر الذي يجعل التبليغ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الم
طعون فيه.
قرار 3305 / 2007 - أساس 3456 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 719 - م. المحامون 2009 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 70653
منقول من صفحة اضاءات قانونية افتتاح العمل في مديريات النقل بعد 2-5-2020:

اجتماع في وزارة النقل لدراسة الافتتاح التدريجي لمديريات النقل في المحافظات وذلك بعد ٢-٥-٢٠٢٠.

الاجتماع درس وضع خطة العمل التدريجية والتحضير حالياً لإعادة افتتاح العمل في جميع المحافظات ذات الربط الشبكي وغيرها .على أن يتم تقديم الخدمات واحراء معاملات المركبات بعد تاريخ ٢-٥-٢٠٢٠.

مع التركيز على اقتصار العمل على عدد محدد من المعاملات ،ووفق توزيع وأرقام لوحات على أيام محددة من كل أسبوع .

وزير النقل م. علي حمود شدد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لتكون مرافقة للافتتاح وعودة العمل ، والتركيز على المعاملات التي تخدم المواطنين والضروري جداً منها ، إضافةً إلى :
- التعقيم الشامل للمبنى والمداخل وأماكن توزع المراجعين والموظفين على مدار ساعات العمل
- الالتزام بلبس الكمامة والكفوف للموظفين .
- الالتزام بنظام الدور ومسافة الأمان في الوقوف على النافذة .
- تعقيم كل مراجع يدخل المديرية من لحظة وصوله .
- فرز عناصر خاصة بمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا .
- مع التنويه للأخوة المواطنين الالتزام والتعاون في الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع ، وعدم مراجعة المديريات قبل تاريخ ٢-٥-٢٠٢٠ .
وأنه يمكنهم حالياً انجاز معاملاتهم عن طريق الدفع الإلكتروني فقط .

وسيتم الإعلان عن ذلك رسمياً عبر موقع وصفحة وتلغرام وزارة النقل السورية.
منقول من صفحة الزميل إضاءات قانونية إشارة" إلى قرارات رئاسة مجلس الوزراء في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٠ المتضمن إعادة بدء دوام كافة العاملين في وزارة الصناعة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها اعتبارا من ٢٦ /٤/٢٠٢٠

طلبت وزارة الصناعة من المدراء العامين لجميع المؤسسات العامة الصناعية بما في ذلك مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية و مركز تطوير الإدارة و الإنتاجية و هيئة المواصفات والمقاييس السورية و مديرية التدريب المهني والتأهيل و مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية الآتي:

إنهاء العمل بالقرارات السابقة المتضمنة تعليق دوام العاملين بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها .

إنهاء العمل بالقرارات المتضمنة تخفيض عدد العاملين المدوامين.

الحد من التجمعات أثناء تأدية الخدمة .

الإلتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.

تأمين الجاهزية التامة للتعامل المناسب مع أي طارئ وتأمين الاستمرار بتقديم الخدمات المطلوبة من جهاتكم ..
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التنظيمي رقم
/108/ تاريخ 21/ 4 /2020م.المتضمن تعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية ومدارس التعليم المهني وفي الجهات العامة الأخرى.
وزير التربية عماد موفق العزب أوضح أن هذا المرسوم يأتي تكريماً من سيادة الرئيس للقائمين على العملية الامتحانية بمصداقية وموثوقية نتيجة عدم تناسب التعويضات الامتحانية وجهودهم المادية والجسدية، فضلاً عن تشجيعهم على الاستمرار في عملهم ليكونوا رافدا حقيقياً لمسيرة العملية التربوية.
الزميلات والزملاء الأكارم
- نود التذكير انه ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق بتاريخ 26 نيسان 2020 سيبدأ توزيع مادة السكر المتوفرة حالياً في مقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية للمحامين
العنوان : جسر الرازي - جانب الغراند ستيشين
وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً بموجب البطاقة الالكترونية ( الذكية) مع البطاقة النقابية .

رئيس مجلس فرع نقــابة المحامين بحلب
المحامي نــجدت عــفش
عاجل مجلس الوزراء يقرر تمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد كما و يطلب من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء امتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها كما يقرر نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى وكل عام وانتم والوطن بالف صحة وسلامة (رمضان كريم)
الداخلية تصدر قرارا باستئناف تقديم خدمتي منح خلاصة السجل العدلي وبيان حركة قدوم ومغادرة
حماية المستهلك تعدل خطة توزيع المواد الغذائية الأساسية
‏صورة من ٥٥١٠٦٢
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن المادة458 عقوبات هوية كاذبة
ان جرم التقدم بهوية كاذبة المعاقب عليه في المادة (458) عقوبات لا يقتصر على تقديم بطاقة الهوية او الحصول عليها وانما يشمل كل فعل من شانه ان يوحي للسلطة العامة بانه هو اشخص المقصود بانتحال الهوية.
ان الدخول الى قاعة الامتحان واستلام اوراق الفحص وكتابة الاجوبة بدلا عن الغير يجعل من الفعل جرما تاما لتقديم الهوية الكاذبة.
قرار 1891 / 1974 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1539 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44551
ان جريمة البيان الكاذب داخلة في باب التزوير فلا بد من توفر عناصره العامة ومنها احتمال وقوع الضرر وفقا للمادة (443) من قانون العقوبات.
قرار 811 / 1965 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 1538 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 44550
ان (الفراش غير المشروع) المقصود في قانون العقوبات الاردني هو ان تكون المراة مستلقية مع رجل في حالة تدعو الى الريبة من وجود علاقة غير مشروعة بينهما يستدل منها على الشروع في الاتصال الجنسي. واما وجود امراة ورجل في حالة غير هذه الحالة لا تعتبر في حكم القانون فراشا غير مشروع.
(ملاحظة: ان عبارة (الفراش غير المشروع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (333) عقوبات اردني والمطابقة للفقرة الثانية للمادة (458) من قانون العقوبات السوري جاءت بدلا عن العبارة (في حالة مريبة مع اخر الواردة في النص السوري).

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 4 / 1952 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 2294 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45311
المجموعة القانونية _احمد ابوالزين اجتهادات عن القسمة الرضائية للعقارات
يشترط في تثبيت القسمة الرضائية اجماع كافة المالكين.
في اسباب الطعن:
1- ان القسمة تمت على الطبيعة و قد اجمع الورثة على القسمة فيما بينهم و وقعوا على عقد رضائي و العقد شريعة المتعاقدين؟
2- ان اطراف العقد قاموا باستلام ما يخصهم من عقارات حسبما ورد في الاتفاق.
3- يتوجب تثبيت القسمة الرضائية الجارية بين ورثة الحاج مصطفى... وفق ما ورد في عقد الاتفاق.
4- الطاعنة امينه... كانت قد اختصمت بالعقارات /11-12-5/ و بمساحة محدودة مقدارها /196.5/ دونم من المنطقة العقارية حميمات و قامت بحفر بئر ارتوازي لاستثمار الارض و لم ينازعها احد سوى المدعى عليه احمد... بعد توقيعه على عقد الاتفاق.
5- الدعوى ليست فرز عقارات حتى يتم اختصام جميع المالكين بل هي تثبيت قسمة رضائية بين الورثة للاسهم التي الت اليهم من مورثهم المرحوم الحاج مصطفى... على العقارات ذوات الارقام /2-4-5-8-11-12-14/ من المنطقة العقارية حميمات.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت عقود اتفاق و تبادل بين العقارات الزراعية و العقار السكني رقم /305/ الرحيبات و من حيث النتيبجة تهدف الى تثبيت القسمة و التخصص في عقارات مملوكة على الشيوع. و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى شكلا لعدو صحة الخصومة و ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي بعد تعديل سبب الرد و اعتباره لعدم قيام الدعوى على اساس قانوني سليم. و قد طعنت الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي للاسباب المثارة في لائحة الطعن. حيث ان العقارات موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع و لم تختصم الجهة المدعية كافة المالكين. و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه يشترط في تثبيت القسمة الرضائية اجماع كافة المالكين و في ذلك اشارة واضحة و محددة لكافة المالكين و لا يجوز قصر الادعاء على بعض المالكين دون الاخرين منهم. و حيث ان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى و اوردت ادلتها و ناقشت الدفوع المثارة و ردت عليها الرد السائغ و المقبول فجاء قرارها محمولا غلى دعائم كافية لحمله و لها اصل في اوراق الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض.
قرار 1570 / 2007 - أساس 1443 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 765 - م. المحامون 2008 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 65958
لا تكون دعوى القسمة الرضائية الا بمواجهة جميع الشركاء, لان كل شريك في العقار يملك كل ذرة من العقار المشتاع و من حقه الانتفاع به. و ان القسمة الرضائية تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء, و اتفاق بعضهم لا يكفي, و على هذا استقر الاجتهاد.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- القسمة الرضائية تمت بين مؤرث الجهة المطعون ضدها و الجهة الطاعنة و ان المرحومة تركية... لا وجود لاسمها الا في السجل العقاري لانها باعت حصتها لاشقائها المرحومين عطية ... و تركي...
2- تاكيدا للقسمة الرضائية بموجب الوكالتين الصادرتين عن الكاتب بالعدل بالصنمين كل ذلك تاييدا لشراء المؤرثتين لهذين العقارين اللذين جرت عليهما القسمة.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة قائمة ابتداء على المطالبة بتثبيت القسمة الرضائية الجارية بين المرحومين عطية محمود... مؤرث الجهة المدعية و تركي محمود... مؤرث الجهة المدعى عليها على العقارين /620/ و /621/ منطقة جباب العقارية بحيث سجل نصف كل من هذين العقارين على اسم الجهة المدعية و النصف الاخر على اسم الجهة المدعى عليها.
و حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت و ايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب التي ساقتها بلائحة طعنها.
و حيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي قد اقام قضاءه فيما قضى به على عدم جواز اقامة دعوى القسمة الرضائية الا بمواجهة جميع الشركاء لان كل شريك في العقار يملك كل ذرة من العقار المشتاع و من حقه الانتفاع به و ان القسمة الرضائية تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء او اتفاق البعض لا يكفي و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل النتيجة التي خلص اليها القرار لها ما يؤيدها قانونا.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه.
قرار 464 / 2005 - أساس 283 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 13 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56285
في عقد القسمة الرضائية لا بد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في أسباب الطعن:
1- صدر القرار المطعون فيه على وجه السرعة دون أن ترد المحكمة على الدفوع المثارة من قبل الجهة المو
كلة.
2- إن دعوى الجهة الموكلة تتعلق بتثبيت القسمة الرضائية الجارية على العقار 4560 منطقة الشيخ مسكين العقارية التي حصلت بموافقة جميع الشركاء وتم توثيق ذلك بوثيقة خطية وتتضمن توقيع المطعون ضده نديم محمد.
3- منذ وقوع تلك القسمة وضع كل مالك يده على حصته من العقار موضوع الدعوى مستندين في ذلك إلى وثيقة القسمة الرضائية المبرزة في هذه الإضبارة وذلك بعلم ومعرفة وموافقة الشركاء والآخرين في هذا العقار بما بينهم المالك نديم الفاعوري.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية الطاعنة فايزة قائمةابتداء على المطالبة بتثبيت القسمة الرضائية وفق عقد القسمة المبرزة مع لائحة الادعاء.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت برد دعوى المدعية لعدم الثبوت وأيدتها فيما خلصت إليه محكمة الاستئناف.
ولعدم قناعتها بالقرار فقد أوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اسثيت وبماله في أوراق الدعوى أن المدعية الطاعنة ليس لها أي توقيع أو بصمة على الوثيقة المبرزة بالدعوى وهي ليست طرفا فيها ووكيلها سعيد لم يوقع الوثيقة بصفته وكيلا عن فايزة وكذلك فإن الطرف الثالث الفاعوري ليس طرفا في الوثيقة.
وحيث إن عقد القسمة لا بد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد عالجت الدعوى بشكل يتفق مع الأصول والقانون فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة قرارها.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رفض الطعن ومصادرة التأمين.
قرار 2276 / 2010 - أساس 3375 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 266 - م. المحامون 2012 - اصدار 07 و 08 و 09 و 10 و 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73003
دعوى القسمة الرضائية دعوى عينية عقارية يشترط فيها الملكية المقيدة في السجل العقاري و ان يكون الشركاء مالكين بموجب القيد في السجل.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- ان زعم القرار المطعون فيه بان طلب تثبيت القسمة معقودة لمحاكم الصلح المدنية و ان مثل هذا النص لا يرد على دعوانا على اعتبار ان هذا النص خاص بحال وجود خلافات بين الطرفين حول القسمة.
2- في كافة الاحوال فان العدالة تتاذى من كثرة الخلافات بين ذات الاطراف و على ذات الموضوع و من مصلحة العدالة ان يتم حصر كافة الخلافات و تصفيتها بين اطراف النزاع.
في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تصديق القرار المستانف المتضمن فسخ سند تمليك العقارين (3222 و 3235) منطقة عقارية موحسن جزئيا و تسجيل (800) سهما من كل من العقارين المذكورين و تسجيلهما على اسم المدعي جورج ....
و الزام مدير السجل العقاري بذلك و رد الدعوى المتقابلة كونها سابقة لاوانها و حفظ حق المدعي ميشيل .... باقامة دعوى مستقلة لتثبيت القسمة الرضائية ان كان لذلك مقتضى....
و لعدم قناعة المدعى عليه ميشيل بالقرار فقد تقدم بطعنه هذا طالبا نقضه للاسباب التي اوردها بلائحة طعنه.
و حيث انه و وفق ما هو ثابت باوراق الدعوى بان المدعى عليهما قد اقروا للمدعى جورج بـ 800 سهم كل من العقارين موضوع الدعوى رقم (3222 و 3235) وفق ما هو ثابت بجلسة 19/7/2003 و بموجب الادعاء المتقابل المؤرخ في 20/7/2003
و حيث ان الاقرار حجة على المقر و المرء ملزم باقراره ... و حيث ان الادعاء المتقابل لا يقوم على اساس قانوني سليم لان دعوى القسمة الرضائية دعوى عينية عقارية يشترط فيها الملكية المقيدة بالسجل العقاري و ان يكون الشركاء مالكين قيدا و هذا غير متوفر بالادعاء المتقابل مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
قرار 557 / 2005 - أساس 436 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 21 - م. المحامون 2006 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 56293

في دعاوى تثبيت القسمة الرضائية، و ان كان هناك عقد رضائي على القسمة الا انه لا بد من نقل ملكية الحصص السهمية لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في اسباب الطعن:
1- المحكمة مصدرة القرار اعتمدت على نص المادتين 825-826 من القانون المدني معتبرة ان عدم نقل ملكية الجهة المدعى عليها في قيود مجلس مدينة حماه الى السجل العقاري سببا في رد الدعوى.
2- ان ما جاء بالقرار الطعين مخالف للقانون الذي اعتبر قيود مجالس المدن و قيود الجمعيات السكنية لقيود السجل العقاري.
3- الموكل ليس له سلطة ليلزم الجهة المدعى عليها بنقل ملكيتها في قيود مجلس مدينة حماة الى قيود السجل العقاري.
4- القرار المطعون فيه مشوب بفساد الاستدلال و سوء سلامة التقدير و يتقوم على ركائز واهية و غير سليمة.
في الحكم:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن قائمة ابتداء على طلب تثبيت عقد القسمة الذي ابرمه مع المدعى عليه المنصب على العقار موضوع الدعوى.
و حيث ان محكمة الدرجة الا